Skip to main content

Full text of "البناية في شرح الهداية"

See other formats




الموْآوى حمر شيلام الراموري 


تنبيه: متن الهداية في رأس الصفحة بحرف كبير وشرح البناية للعيني تحته ثم تعليقات 
المولوي جمد عمر مفصولاً بينها بخط. 


اللجاء التاسع_ 


إرالهكر 


للطبت اعت والنش شر والتوز جع 


لمكا نت : البعنايتي ايكرت يض طائف:2579؟ .صرت :01/711 


ا" 
الماع والصيل : :حارة حريلك -شارع عبدالنور كانت : .هم 0 


مقسيًا: ذكبوى . تاكس ال تا 41392 8ااع 





اقلم يأخراج هد هذه ه الطبعة يي 
دار الفكر ببيروت 0 
وجميع الحقوق محفوظة لها 
الطبعة الأولى 114٠6٠‏ ه--٠1948م‏ 
-.. الطبعة الثانية ٠‏ منفحة وبهازيادات / 


هادا ءووام 


المسهمون في إخراج هذا الكتاب.. 
مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر 


















كناب الصلع 


وال كن ثلاثة أضرب » صلح مع إقرار » وصلح مع مسكوت 
رعرأن لبتي لاحي عليه ولا شكر , وصلح مع إنكار وكل 


ذلك حا ع 





أي هذا كتاب في يبان أحكام الصاح 1 اعه . وجه المناسبة بين الكتايين من حيث 
أن 2 الإقرار ترك و الخاصمة فو صلح لعسنة . قال الجوهر ي الصلاح صضد الفساد» يقولصلح 
السي 4 ي» نصاح ضلوعقا مكل دخل بدخل خلا . قال الفراء ر--4 الله وحكى أصحاينا 
صلح أدضا بالضم » والصلاح يكسر الصاد 20 المصالحة م" دوأ سم م الصلح وذ 5 ر ويؤدث 
وقد اصطادا وتصالحا وها أصلحا ادضا مسك ده الصاد «ريدال وت م للمصالدة م 
حلاف الخاصة . ظ ظ 

وق اصطلاح الفقهاء عقد وضع لرفع المنازعة »6 وسميه تعلق النقاء المقدر بتعاطي.ه هَ 
وشرطه كون المصالح عنه مما جوز الاعشاض عنه » وله تفصيل سبأقي إت شاء الله عز 
وحل 3 وواكنة الإخاب مطلقا والقبول قما سعيى بالتعمين 2 57 إدا وفعت الدعوى ف 
الدراهم والدثانيو وطلب الصلح على ذلك الجنس فقد تم الصلح يقول المدعي قد فعلت ولا 
يحتاج فمه إل قدول المدعى عليه 6 لآنه إسقاط لمعض الى وهو عم بالمسقط م وحكمه 
قلك المدء ي المصالح عليه منكراً كان الخصم أو كرا وأنواعه مذكور قٍِ الكتاب / 
وخدر| زه بقوأه تعالل 0 والصلح خير 4 م4" ١‏ النساء » والحددث المذ كور قِ الكتاب 0 

ٍ) قال ( أي القدوري رعم» الله ( ( الصلح على ثلائة أضوت 6 صلح م أقرار » وضاح 
مع سكوت » وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر » وصلح مع انكار وكل ذلك جائز) ‏ 


ِو 


لإطلاق قوله تعالى « والصللم خير 4 ١8‏ النساء . ولقوله عليه 

السلام كل صلح جائز فيا بين المسلبين إلا صلحاً أحل 

خر اما أو حرم حاالا . وقال الشافعي «رح» الايجوز مسع 

انكار أوسكوت لما روينا » وهذا بهذه الصفة لأن البدل كان لل؟ 

على الدافع حراماً على الآخذ فيتقلب الأمر . ولأن المدعى عليه 
يدفع امال لقطع الخصومة عن نفسه » وهذا رشوة . 








و الاعالاا بارزم ولق شاي دي اله ا وي 
الصلح مع الإنكار لا يجوز عند ابن ألي ليلى » وهو قول الشافعي « رح » ويجوز الصلح 
أيضاً عن سكوت المدعى عليه عند ابن أبي ليلى كذهبنا. وقال الشافمي لا يحوز ( لإطلاق 
قوله تعالى هل والصلح خير © 8؟١‏ النساء ) . 
فإن قبل النكرة : إذا أعيدت معرفة كان الثاني غير الأول » فإن الآبة سبقت في الصلح 
ظ بين الزوجين بدليل سباق الآية هل وإن امرأة ة خافت # . ٠‏ الآية قلت قال يالإسبرار 
في قوله والصلح خير كلام مستقل بذاته » فلا يريط يسمبه ٠‏ ظ ب 
افوا ميو كل رادا ل ور ل 
أحل حراماً أو حرم حلالاً ) الحديث رواه السترمذي :عن كثير بن عبد الله بن عمرو ين ' 
عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله يليه قال الصلح جائز إلى آآخره سواء» وزاد ظ 
ْ الا ا ا ات اسه [ 
ظ ( وقال الشافمي لايجوز مع اتكار أ سكوت لا روينا ) وهو الحديث لمذكور » [ 
وهو يستدل بآخر الحديث ( وهذا ) أي الصلح على الانكار ( بهذه الصفة » » لآن البدل . 
.كان حلالاً على الدافع حراماً على الآخر فمنقلب الأمر ) أي يصير حراما على الدافع حلالا 
عل ااا و ,ا لاسن ميديو زا الي لباقي ! وَهَدَا وكُوة ):وقد 
لعن ن الشارع الراشي والمرتشي . 


0 ولناما لو وأول ما روينا وتأويل آخره أجل حراءا بعينهكالخر أو [ُ 
_ - 3 حلالاً ب بخدثه 00 ع أن لا يطأ الضرة ولان هذا اصلح بعد 


ظ بجوازه 'ْ لأن اللد عي أذ ف عنحقه ف ؤ 5 





7 زعه 2 وها مشروع ؛ 2 والمدعى عليه يدفعه لاقع الخصوما م عن 0 


3 نفسه وهذا مشروخ أ أيضاً 11 امال 2 الأه 0 





ٍ م 1 ودع 3 و 0 





) ولنَاها تاونا من الآبة 02 ١‏ واول ما روينا (ش 52011111 
جائز بين المسامين فإنه بإطلاقه يتناول الصلح مع الانكار والسكوت ( وتأويل آخره ) 
أي آخر الحديث > وهو قوله إلا صلحد) أحل حراما أو حرم حلالاً ( أحل حراماً بعينه 
كالخر » أو حرم حلالاً بعينه كالصاح على أن لا يطأ الضرة) أي كالصلح مع امرأته أرنف 
لا يطأ ضرتها أو أمته محر سو يي ل 0 أي 
ولآن هذا الصلح مع الانكار ( صلح بعد دعوى صحمحة ) ولهذا يستحلفا المدعى عليه 
(فمقتضي حوازه » لأن المدعي بأخذه عوضا عن حقه في زمه » وهذا مشروع ) لا حرج 
علينا ( والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه > وهذا مشروع أيضاً » إذ المال 
وقاية الانفس ) والناس يحتاجون إلى هذا الصلح لقطع المنازعات ودفع الخصومة > ولهذا 
قال الشيخ أبو منصور الماتريدي ل.يعمل الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس 
مشل من عمل ف ايطال الصلح على الانكار لما فمه من امتداد المنازعات بين ان 
كذ في الحمط . 


1ض ة إلى ظالم 
( لدفع الظلم أمر جائز ) لأن المال خلق لصمانة الأنمس . وقال مد فبذا لا بأس به » 
ولمس هذا سحت إلا على من أكل » فأما من أعطاه لملفعة في دار الإسلام أيضاً » أىرشى 
انساناً يخاف ظامه وحبسه فلا بأس بذلك ٠‏ ويكره للمرتشى . ونقفل أبو الليث عن 


:قال وإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البباعان 
إإت وقمع عن مأل بمال لوجود معنى البيعع » وهو مبادلة 
المال يالال في حق المتعاقدين بتراضيبما » فيجري فيه الشفعة ' 
إذا كان عتاراً ويرد يالعيب ويثبت فيه خارالشرط والرؤيةويفسده 
جوالة البدل لأنها هي المفضية'إلى المنازعة دون جبالة المصالم عنه 
لاله يسقط ويشترط القدرة على تسلم البدل . وإن وقع عن 
مال بمنافع يعتبر بالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو ليك المنافع 
بمال والإعتبار في العقود لمعانيبا 





أبي يوسف «١‏ رح » جواز المصالحة للأوصياء في أموال المتامى مخافة أخذ المتغلب » 
ويه بقنى . 0 
(قال) أى القدوري ( فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البباعات إن 
وقع ) أي الصلح ( عن مال ) أي عن دعوى مال ( يمال الوجود معتى البيع » وهو 
مبادلة المال بالمال في حى المتعاقدين بتراضيهما ) فاذا تحقق فيه معنى المبسع ( فيجري فبه 
الشفعة إذا كان عقارأ ويرد بالعيب ويثبت فيه ) إذا كان الصلحخبار الرؤية ويشترط»أى 
ويئبت فيه أيضاً ( خيار الشرط والرؤية ويفسده) أي ويفسد الصلح ( يجبالة البدل» لأا 
هي المفضيه إلى المنازعة دون جبالة المصالح عنه لآنه يسقط ) أى لن المصالح عنه يسقط 
كي يقول السفراء بين المتخاصمين كل دعوى لك على فلان صالحته على هذا المقدار » ويه 
قال مالك وأحمد . وقال الشافعي يفسد جهالة المصالح عنه ايضا كه في المبسم . 
( ويشترط القدرة على تسلم البدل ) حتى لو صالح على عبد آبق ل يصح ( وإن وقع) - 
أى الصلح ( عن مال بنافع يعتبر بالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو تمليك المنافم يمال . 
والاعتبار في العقود لمعانيها ) وهذا كان الببع بالتعاطي صحيحا » وكانت الهسة بشرط 
العوض » وكانت الحو الة يشرط مطالبة الأصيل كفالة » والكفالة بشرط براءة الأصل 


5 


فشترط التوقبت فيبا ويبطل الصلح يموت أحدهما في المدة لانه 
إجارة . قال والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه 
لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفيحق المدعي لمعنى المعاوضة 

. لمابينا. ويجوز أن يختلف حك العقد في حقبما كا يختلف حم الإ قالة 
ف حق المتعاقدين وغيرهما وهذا في الانكار ظاهر وكذا في السكوت 
لانه 1 الإقراد والجحود ؛ فلا يشمت 3 عوضاأً في حقه بالك » . 








حوالة » فاذا ذا اعتبر بالإجازة ( فيشترط التوقمت فيها ) حتى لو وقع الصلم على سكنى 
ببت بعبنه إلى مدة معلومة جاز » وإذا لم تكن المدة معاومة فلا يجوز . 

( وسبطل الصلح ب ؛ وت أحدهها ) أي أحد التماقدين في الصلح ( في اللدة ) كالإجارة 
لأنه ) أي لأن العملح عن مال بمنافع ( اجارة ) لصدق سنا عليه في يع للدي في 
دعواه بقدر ' يستوفي من المنفعة . 1 

( قال ) أي القدوري ( والصلم عن السكوت والاتكار في حق المدعى عليه لافتداء . 
اليمين وقطع الخصومة > وفي حت المدعي لمعنى المعاوضة لما بينا ) شار به إلى مسا ذكر 
قريبا بقوله لآن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زجمه . .. إلى آخرة » وذلك لأنالمدعي 
يزعم انه حق في دعواه » والذى أخذه عوض حقه » والمدعى عليه بزعم أن المدعي 
يطل في دعواه » والذي يعطيه لدفع الخصومة والشعب والذب عن نفسه البق بستنم 
اختلاف الح في حتى المتعاقدين > أشار اليه بقوله ( ويجوز أن يختلف سبك العقد في 
حقها ) أي حك عقد الصلح في حتى المدعي والمدعى عليه ( كا يختلف حم الإقالة في حق 
لمتعاقدين ) فإنها فسخ في حقها بيع جديد في حتى ثالث ( وغيرهما ) أي وغير المتعاقدين 
فإنها ببع في حق غيرهما ( وهذا ) أي كونه الاقتداء باليمين وتّطع الخصومة ( فيالانكار 
ظاهر » وكذا في السكوت » لآنه يحتمل الإقرار والجحود » فلا يشت كونه عوضاً في 
حقه ) أي في حق المدعى عليه ( بالشك ) لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضاً مع أن 
خمل السكوت .على الانكار أولى:» لأن فيه تفريم الذمة وهو الأصل . 


١ 


قأل وإذا صالح عن دار لم يحب فمبأ الشفعة , قال معنا إذا أن عن 
إنكار أو سكيوت لانه يأخذها على أصل حقه ويدفع المال دفعاً 
حسث يجب فيبأ الشفعة لان المدعي يأخذها عوضاً عن المال » فكان 
معأوضة في حعده فأزمه الشفعة بأقراره وإن كن المدعى عليه تكذبه 
قال وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق ق بعض المصالم نه رجع 
0 المدعى عليه بحصة ذلك من العوض لانه معاوضة مطلقة كالبيع وحك 
الإستحقاق في البيع » هذا وإن وقع الصلح عن سكوت أو 





( قال ) أي القدوري ( وإذا صالح عن دار ل تحب في ها الشفعة .. قال ) المصنف 
( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( إذا كان عن انتكار أو سكوت لأنه ) أي لأرت 
المدعى عليه ( يأخذها ) أي الدار ( على أصل حقه ) أي يستبقي الدار على ملكه لأنه 
يشتري! ( ويدفع المال دفعاً لخصومة المدعي ) على زعمه » والمدعي يؤاخذه بما في زعحصه 
( وزعم المدعي لا يازمه » يمخلاف ما إذا صالح على دار حيث حب فبها الشفعة » لأن 
المدعي بأغذها عوقا عن المال » فكان معاوضة ف حقه فمازمه الشفعة بإقراره » وإن 
كان المدعى علمه يكذيه ) فصار كأنه قال اثتريتها من المدعى عليه وهو ينكر فتحب 
فمها الشفعة . ظ 
( قال ) أي القدوري ( وإذا كان الصلم عن إقرار فاستحق يعض المصالح عنه رجمع ‏ 
المدعى عليه بحصة ذلك من العوض ) أي بدل الصلح ( لآنه معاوضة مطلقة كالبيع وحم 
الاستحقاق في البيع هذا ) أي الرجوع بالحصة من العوض ( وإن وقع الصلح عن سكوت 
أو اتكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ) أي إلى المستحق » لآنه قام مقام 
المدعى عليه ( ورد العوض ) أي بدل الصلح ( لآن المدعى عليه ما بذل العوض إلا لبدقع 


م 


لان المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع الخصومة عن نفسه » فإذا 
ظبر الاستحقاق : نبين أن لا خصومة له ويبقى العوض في يله غير 
مشتمل على غرطه » فسترده وإن استحق بعض ذلك رد رخصته 
ورجع بالخصومة فبهء لانه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض 
ولو استحق المصالح عليه من إقرار رجع بكل المصالح عنه لانه 
مبادلة وإن استحق بعضه رع بحصته وإن كان الصلح عن إكار أو 
سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو :قكو المسنتحق: إذا امدق 
بعضه ء لأن المبدل فيه هو الدعوى » وهذا 





الخصومة ) أي خصومة المدعي ( عن نفسه » فإذا ظهر الاستحقاق قبين أن لا خصومة له ٠‏ 
فببقى العوض في يده غير مشتمل على غرضه فمسترده ) كالمكفول عنه إذا دفع المال إلى 
الكفيل تعرض دفعه إلى رب الدين ثم أرمى بنفسه قمل إذا الكفيل ١١‏ فإنه يسترده لعدم 
اشياله إلى عوضه . ظ 

( وإن استحق بعض ذلك ) أي المصالح عند ( رد رخصته ) أيه يدل العايت 
( ورجع بالخصومة فبه ) أي في البعض المستحق على المستحق لقيامه مقام المدعى علية 
اعتباراً البعض بالكل ( لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض ) أي عن غرضالمدعى 
علمه ( ولو استحق المصالح عليه ) وكان الصلح ( عن إقرار ) الواو فيه للحال ( رجع 
بكل المصالح عنه لأنه مبادلة ) لأنه انما ترك الدعوى ليسم له بدل الصلح ول يسم فيرجع [ 
بيد له كما في البسع ( وإن استدق بعضه رجع بحصته ) أي نحصة الاستحقاى » لأنالمبدل 
هو الدعوى 6 أي لآن الممدل فيه هو الدعوى » وقد فاتت الدعوى فمعود إلى البدل . 

( وإن كان الصلح عن انكار أو سككوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق 
إذا امعد نمضا » لآن المدل فنه هو الدعوى > وهذا ) أي المذكور من الحك إذالم يحر 


. هكذا سياق الجلة في الأصل‎ )١( 


بخلاف ما إذا باع منه على الإتكار شيئاً حيث يرجع 
بالمدعي » لأت الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له » ولا 
كذلك الصلح » لأنه قد يقع لدفع الخصومة . ولوهلك بدل الصلح 
قبل التسليي فالجواب فيه كالجواب في الإستحقاق في الفصلين . قال 
وإن ادعى حأ في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق 
بعض الدار ل يردشيئاً من العوض » لأن دعواه يجوز أن تكون 
فيا بقي » بخلاف ما إذا استحق كله لأنه يعرى العوض عند ذلك 
عن شيء يقابله فرج ع يكلهعلىما قدمناه في البيوع . ولو ادعى دارا 


٠‏ لفظ البسع في الصلح » أما اذا أجرى يكون الحى فيه ما أشار المه بقوله ( يخلاف ما إذا 
ْ باع منه على الانكار شيئ حيث يرجع بالمدعى ) صالح ذو اليد المنكر مع المدعى عليه 
عبد فقال بعت منك هذا العبد بهذا الدار : م استحق العبد حيث برجع المدعر ى على المدعى 
عليه بالدار لا بالدعوى ( لآن الإقدام ) أي إقدام المدعى عليه ( على البع إقرار منه بالحق 
له ) أي للمدعي إد اا ا “ فكان حكه حم المببع ( ولا كذلك 
الصلح » لأنه قد يقع لدفع الخصومة ) ظ 
عطاك يد الست اق اتنا )إل لقنس لزان فبه) أي ف الملاك 
( كالجواب في الاستحقاق في الفصلين ) أي في فصل الإقرار والانكار» فان كان عنإقرار 
رجع بعد اخلاك إلى المدعي * وإن كان عن انكار رجع بالدعوى . 
( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى حقاً في دار ول يبينه فصولح من ذلك ثم استحق 
يعض الدار ل برد سْمئاً من العوض » لآن دعواه وز أن تكون فما بقى ) أي في الذي يقى 
بعد الاستحقاق ( يمخلاف ما إذا استحىق ىق كله ) يعني جمبع الدار ( لأنه يعرى العوض عند 
ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله على ما بيناه في السوع ) أي فى آخر باب الاستحقاق 
( ولو ادعى دارا وصالح على قطعة منها ) أي من الدار ( م يصمح الصلح ) وبه قال مالك 


١ 


تصالم عل قاية منبا لم يصبم الصلح » 5 مأ قبضه من عين حقه 

وهو عل دعواه في الباقي لي 

في بدل الصليح فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيا بقي أو يلحق به 
كر البراءة عن دعوى الباق . 

والصلح جائز عن دعوى الأمواللأنه في معنى نى البيع على ما مر والمنافع 





وأحمد والشافمي رحمه الله في وجه ( لآن ما قبضه منعين حقه وهوعلىدعواءفي الباقي) أي 
في باق الدار » وقال المصنف « رح » ( والوجه فيه ) أي في وجه الصحة » أي الحلية ف 
صحة الصلح ( أحد الأمرين إما أن يزيد درهها في بدل الصلح قمصير ذلك عوضاً عن حقه 
فما بقى أو يلحق به ) هو الوجه الثاني » أي وأن يلح به أي بهذا الصلح ( ذ كر البراءة 
عن دعوى الباقي ) يأن يقول المدعي أبرأتك أو يرئت من:دعوى هذا الدار فيصح الإبراء 
لأن الإيراء عن دعوى العين جائز » فاو قال أ, رأتك من هذه الدار ومن خصومته ف هذا 
الدار فهذا الإبراء لا يصح » وله أن يخاصم بعد ذلك » لآن هذا ابراء عن ضمانمبا لا عن 
دعواها » وعن هذا قالوا لو ان عبداً في يد رجل لو قال قاله آخر برئت منه كان مبرءاً 
منه ولو قال أبرأتك اميه وإن له أن بدعمة 6 وإعا أبرأه من معانه كنا في الدخيرة .. [ 
( فصل) 
يا ئ 
ل ل 0 الخو و 


يحوز عن دعوى المنافع بأن ادعى فى دار سكتى سنة وصبةمن رب الدار فححدهالوارث 
أو أقر به وصالحه على شيء جاز » لأن أخذ العوض عن المنافع -جائز بالإجارة » فكذا 


١١ 


زب لقره د سأي #اسباة جع 7 تصرف ام 0 ظ 








بالصلح ) 00 نبا ) ا لأن اشاقع ١)‏ لك يعقد الإجارة » 2 فكذا بالصلح ). أن فكذا قلك 2 
بالصاح ( والأصل 0( أي في هذا الفصل (أن الصلح , دحب أجله على أقرب العقود اليه 
وأشبهها به ) أي وأسْبه العقود بالصلح ( احتمالاً ؟ لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن ) أي 
بقدر الإمكان » فان كأن عن د بمال اعتير ياك © وإن كان على منافع 

( قال ) نه الخلا ( وكا عن كل حتى حواز 
أخذ الءوض عنه بلا خلاف ( أما الاول ) أي الصلم عن جناية العمد( فلقوله تعالى «إوفمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع 4 .... الآبة ١74‏ البقرة ) عن ابن عباس رضى الله عنهما » 
هذه الآية نزلت في الصلح عن دم العمد » وفي التفسير للآية معنيان أحدهما ما قاله 
ابن عباس والحسن والضحاك « فمن عفى له » أي أعطى له. من دم أخيه يسبولة بطريق 
الصلح فاتباع » أي فاولا القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف » أي على محاقا "أ 
وحسن معاملة وإذا ارى على المصالح اذ ذاك الى ولي القتيل بإحسان في الاداء فبذا 
ظاهر الدلالة على جواز الصلح عن جناية الظل العمد المعنى الثاني » وهو بروى عنابنعمر 
رضى الله عنهما ان الآبية في عفو بعض الاولماء ويدل عليه قوله شيء فإنه يراد به 
البعض »© وتقديره فمن عفى له وهو القتل من أخه في الدين وهو المقتول ششيءمنالقصاص 
ما كان للقتيل أولماء يعفى بعضهم» فقد صار نصيب الباقين مالا وهو الآية على تخصيصهم 
من الميراث فاتباع بالمعروف فيتبع الدين لم يعفوا القاتل يطلب حصصهم بالممروف أى ‏ 


(١)العاقل ‏ هامش . 
(؟) هكذا املة في الأصل . 


قال ابن عباس رضي الله عنه انها نزات في الصلح » وهو يمنزلة 
التكاح حتى ان ما صلم مسمى فيدصلم بدلا ها هناء إذ كل واحد ‏ - 
منبما ميادلة المال بغير امال إلا أن عند فساد التسمية ماهنا يصار ' 
إلى الدية » لأنها موجب الدم . ولو صالم على خمر لا يجب شيء » 

لأنه 0 بمطلق العفو . وفيالنكاح يجب مبر المثل في الفصلين 





بقدر حقوةهم من غير زيادة واداء اليه باحسان ولمؤد القاتل الى غير جرم وأدضا 
غير ناقص فليس فيه دليل على المطاوب ظاهراً . 

قلبذا قال المصنف ( قال ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلث في الصلح ) ) أي أت 
هذه الآية نزلت في الصلح أي عن دم العمد ( وهو يمنزلة التكماح ) أ ملم جني 
العمد منزلة. التكاح . وفي البسوط ما يصلح مبراً يصلح بدلا في الصلح لأأنه مال يست 
0 اام سا سس ف ) أن 


ؤ ا العبد ( ممادلة امال بغير المال. ( وهو ظاهر ده 
هذا استثناء عن قوله الاما صالح مسمى فيه صلح هاهنا » أي لكن عند فساد التسمية 
في الصلح عن الجناية عن العمد على ثواب ادائه غير معننين ( يصار الى الدية ) أي في 
مال القاتل » لانه ل خاصة 5 ) أي لآن المصير الى ال الدية 
( موجب الدم ) . ظ اه “رسيي ا ظ 
(أوا سا عل فرلا يسن شىء) لانهكا ويسم مالا الأموما سار كم فستكوت 
عليه شنان : ولو سكت بعد العفو مطلقا وفبه لا يجب شيء فككذا في ذكر الخر (لآنه) . 
ظ أي لأن المال ( لا يجب بمطلق العفو ) فلا نكون من ضرورة الصلح عن العود وجوب 
ا مال » فإنه لو عفا ول يسم مالآ صح » فسار ذكر الخمر وعدمه سواء > فيبقى مطلق 
٠‏ العفو » وفي مطلق العفو لا يحب شىء > فكذا في ذكر الخمر ( وفي النكاح يحب مبرامئل 2 
في الفصلين ) أي في فصل فساد التسمرة الجهالة > وفي فصل ذكر ما لا يصلح مبراً كاخمر» ‏ . 


١ 


ظ لأنه ا موجب الأصلِ » ويجب مع البيكوتث عنه حكما » ويدخل 
في إطلاق جواب الكتاب الجناية في النفس ومادونا . وهذا ‏ 
بغلاف الصلم عن حق الشفعة على مال حيث لايصم » لأنه حق التملك 
ولاحق في امحل قبل التمليك » أما القصاص فملك امحل في حق . 
الفعل فيصح الاعتياض عنه » وإذا لم يصح الصلح تبطل الشفعة , 

0 020203032020 الأنهتيطل بالاعراض والسكوت 00 


لأن النكاح لم يشرع بلا مال ( لآنه ) أي لآن مبر المثل ( الموجب الأصلى ) في النكاح . 
(ويجب )أي مبر المثل ( مع السكوت عنه ) أي عن ذكر المبر ( <سكا ) أي 
شرعا لقوله تعالى «# أن ت تبتغوا بأموالم © ( ويدخل في إطلاق جواب الكتاب ) أي 
الققكدوري ؛ وهو قوله ويصح عن جناية العمد واللخطأ (الجناية في النفس وما دوا ) لأرن 
الجناية أعم من أن تكون واقعة على النفس أو ما دونبها . وقال شمس الأنئمة البيبقي في 
الكفاية يجوز الصلح من القصاص في نفسه وما دونه على أكثر من دية» وف الطأ لا يجوز 
على الزيادة » لآن الواجب في الصورة الأولى ليس بمال » فجاء كمفيا كان . وفي الثاننة 
الواحب مال مقدر شرعاً » يخلاف القماس فلا يتجاوز عنه . ظ 

( وهذا ) أي الصلح عن جناية الممد ( يخلاف الصلم عن حدق الشفعة على مال ) وهو 
أن يصالح على أن يترك الشفعة بمال يأخذه من المشترى ( حيث لا يصح ) هذا الصلح 
فتبطل الشفعة ولا يجب المال » وبه قالت الثلاثة (لآأنه ) أي لأن حت الشفمة ( حتقى ' 
التملك ولا حتى في الجل قبل التملك) وأخذ البدل أخذ مال في مقابلة ما ليس بشيء ثابت 

في المحل وذلك رشوة حرام . ؤ 
ظ ( أما القصاص فملك المحل في حتى الفمل ) أي في حق فمل القصاص ( فيصح 
الاعتياض عنه ) لآنه اعتياض عما هو ثابت له في امحل فكان صحيحا ( وإذا م يصح - 
الصلح ) أي عن حق الشفعة ( تبطل الشفعة » لأنه تمطل بالاعراض والسكوت ) وبقوله 
عق الشفعة على مال احتراز عن الصلح على أخذ يعطبه بعينه من الدار بثمن معاوم » فإن 








15 


والكفالة بالنفس منزلة حق الشفعة تعض لايجت المبسال بالصلح . 
عنه غير أن في بطلان الكفالة روابتين على ما عرف في موضعه . 
. وأما الثاني وهو جناية الخطأ فلآن موجبها ال#الء فيصير بمنزلة 
الببع إلا أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية » لأنه مقدر شرعاً فلا 
+ يجوز إبطاله فترد الزيادة » . 0 
عل مع التي فب جا # وعي الصاح عل بيت بيه علد بعصت سو نبي ْ 


ظ فإنه لا يصلح فان حسته مجمبولة ؛ لكن لاتتطال شت اد 





4 م الشفييع على ثلائة ا “في وجديصح» وهو أن يصالم على أخد 0 
نصف الدار ينصف الثمن- . وفي وجة لا يصح ولا تبطل شفعته  »‏ وأن يصالح على أذ [ 
ببت معين منها يحصته من الثمن لا يصح » لأن حصته مجهولة ولا تنطل شفعته > لأنه م 
يوجد منه الإعراض عن الشفعة . وفي وجه لا يصح وتبطل شفعته » وهو أن يصالح على 
مال » وهاهنا تبطل : شفعته لوجود الإعراض منه عن الأخن بالشفمة ولاحبالمال» 
وقد ذكرناه . ظ [ [ 1 

( والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة » حتى لا يجب امال بالصلح عنه ) أي في عدم 
حواز الكفالة بوصوزته صالح الكقول الكفيل عل يهنن امال كل ان #رسسية عن 
الكفالة لا يصاح الصلح ولا نعم فيه خلافا ( غير أن في بطلان الكفالة روايتين ) ففي 
رواية أبي حفص تبطل الكفالة » وبه يفتى. وف رواية أبي سلبان لاتبطل ( على ما 
عرف في موضعه ) قال الأترازي أي في المبسوط . وقال الكاكي في كناب الشفعة 

والحوالة والكفالة . [ 
0 ( وأما الثاني وهو جناية الخطأ ) وهذا عططف على قوله أما الأول » وأراد إلثاني في . 
[ الصلح عن جناية الخطأ فإنه يجوز ( فلأن موجبها امال فيصير بمنزلة البيع ) فجاز أرف ظ 
في مقابلتبا عوض من المال ( إلا أنه ) أي أن الصلح ( لا يصح الزيادة عاهود ظ 
أي لأن قدر الدية ( مقدر شرع » فلا يجوز إبطاله فترد الزيادة ) على قدر الدية لثلا يلزم 


١6 


بخلاف الصلح عن القصاص » حيث يجوز الزيادة على قدر الدية » 
لان القصاص ليس بمال» وإنما يتقوم بالعقد » وف ذا إذا صالح 
عل أحد مقادير الدية » أما إذا صالم على غير ذلك جاز » لانه مبادلة 
بها » إلا أنه يشترط القبض في امجاس كيلا يتكون افتراقاً عن دين 
بدين . ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح على جنس آتعر منبا 
الزيادة جاز » لانه تعين الحق بالقضاء » فكان مبادلة بها.بعلاف الصلم 
ابتداء » لان تراضيبما على بعض المقادير بمنزلة القضاء في حق 





. المجاوزة عن التقدير الشرعي ( يخلاف الصلح عن القصاص » حبث يجوز الزيادة على قدر 
الدية » لآن القصاص لبس بال > وإنما يتقوم بالعقد ) لآن المال لم يحب بالعمد وإنها وجب 
بالعقد كالنكاح » فيقوم بقدر ما وقع عليه العقد قل أو كثر ( وهذا ) اي عدم صحة 
الزياذة على قدر الدية ( إذا صالح على أحد مقادير الدنة ) كالإيل والذهب والفضة >4 وهي 
انواع الدية . ظ 
( وأما إذا صالح على غير ذلك ) أي على غير مقادير الدية بأن صالح على مكيل 
أو موزون ( جاز ) الصلج على الزيادة ( لآنه مبادلة بها ) أي بالدية » فيجوز لأناختلاف 
الجنس لا يظبر الزيادة ( إلا انه يشترط القبض في المجلس كملا يكون افتراقا عند.نبد.ن) 
وهو دين الدين بدين بدل الصلح » وهذا الذي قلنا من عدم جواز الزيادة على قدر الدينفيا 
إذا لم يقض القاضي بذلك ( ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها ) مثل أن يقضي القاضي 
, يألف دينار ( فصالح على جنس آخر منها بالزيادة ) بأن صالح على خمسة عشر ألف درهم ' 
' (جاز ) أي الصلح ( لآنه تعين المى بالقضاء > فكان مبادلة بها ) أي مبادلة الخأسة عشر 
الفا يألف دينار . وعند الشافعي وأحمد لايحدوز. 
( بخلاف الصلح ابتداء ) أى لا يجوز الصلح بالزيادة على نوع من مقادير الدية قبل 
قضاء القاضي على نوع آخر منها ( لان تراضمهما على بعض المقادير منزلة القضاء في حق 


5 


التعبين فلا يجوز الزيادة على ما تين . قال ولا يجوز الصلح من دعوى 
حد ء لانه حق الله تعالى لاحقه ‏ ولا يجوز الإعتياض من حق 
غيره » هذا لايجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ء لانه 
حق الوك لا حقها وكذا لا يجوز الصليم عما أشرعه إلى طريق العامة, 





التعبين » فلا يجوز الزيادة على ما تعين ) بالشرع . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يجوز ) أي الصلح ( عن دعوى حد »> لآنه حت 
الله تعالى لا حقه ) صورته أخغذ زاننا أو سارقا أو شارب. الخمر قصالح على مال أن 

لا برافعه إلى الحا قبو باطل » ولا نعم فبه خلافا ( ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ) 
لأن هذا حقى الله تعالى لاحق العبد » والاعتياض عن حتق الغير لا يجوز فغرد ما أخذه 
( ولهذا ) أي ولعدم جواز الاعتياض عن حق الغير ( لا يجوز الاعتناض إذا ادعت المرأة 
ينسب ولدها لآنه ) أي النسب ( حت الولد لا حقها ) أي لا حى الزوجين صورتهادعيت 
المرأة على رجل أن هذا الصي الذي في يدها اينه وجحد الرجل ولم تدع المرأة بالتكاح 
وقالت قد طلقني وإقرار الزوج انه قد طلقها وبانت وصالح من النسب على مائة فالصلح 
باطل » لأن النسب حى الصي فلا يجوز للآم اسقاطه » كذا في شرح القدوري » ونسب 
هذه الرواية إلى أبى بوسف « رح » في الإيضاح » وقال النسب حق الصي فلا تملك الأم 
اسقاطه بعوض وغير عوض . 

( وكذا لا يجوز الصلح عما اشرعه إلى طريق العامة) هذا 5 ايضاح لقوله فلايجوز 
الاعتياض عن حت الغير وتام الببان فيه ما ذكره شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في 
شرح الكافي في باب الصلح في العقار . قال ولو كان لرجل ظلة أو كنيف شارع على طريق 
أفذ فخاصمه رجل فمه وأراد طرحه قصالحه من ذلك على دراهم مسماة. لمتركه كان ياطلاً 
وهذا على وحبين > أما إن كان هذا على طردق نافذ أو غير نافذ والصاح على الترك أو على 
الطرح» ونعني بالنافذ ما لا نكون لقوم خاص » وقد يكون النافذ خاصاً ولكن الظاهر 
أنه مق كان المشروع للعامة كان حق العامة لا يخاو إما أن يكون ذلك حق أو يغير حق 


١ا/‎ 


الأنها'' حق العامة » فلا يجوز أت يصالح واحدآعلى الانفراه ‏ 
عنة سه ويدشخل في إطلاق الجواب حد القذف » 0 المغللب فبه 
ظ نع أ 





والصلم على الطرح أو التراك نا إذاكان الطريق اوكا للمامة , وعلها اظةأو كتف ؤ 
[ ارجل فصالحه رجل على الطرح فيعطي له شيا أو على الترك د فبأخذ منه شيئا » أي كان 
بغير حقى كان باطلاً ؛ لأن طرجه واجب عليه لكونه شاغلاطريق المسامين يغيرحق فواجب ظ 


ظ .علي واجد من آنحاه انان أنه يأمره بالطرح على سبيل الآمر بالمغروف .. 


وإن كانت الظلة والكنيف بم ويتصور ذلك بأن الختط الإمام موضما لانسان عين - 
فتح البلد وسواه لآخر فالضاح فيها على الطرح جائز : » لآنه يسققط حقه وهو للتعالي يمال 
وفيه نفع هذه المصالح وللناس كافة فيصح » وإن صالح على الترك لا يجوز » لأنهلايستفيد 
بهذا الصلح شيئا » وإن كان على طريق مملوك إن كان بحق فصالح على الطرح جاز وعلى 

الترك لا يجوز لما قلنا » وإن كان بغير حق إن صالح على الترك جاز لأنه ليس فيه نزع 
ؤ حق بم ب ا دي بر وأهل السكة فيجوز » دإن 
صالح على الترك جاز . 

( فلا يجوز أن يصالح واحداً على الانفراد عنه » لأنه حت العامة ) وقبل بقوله إلى 
طريق العامة » لأن الظلة إذا كانت على طريتى غير نافد صالح رجل من أهل الطريق 
جاز الصلح » وقبد بقوله واحداً على الانفراد » لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على 
درام ليترك الظلة جاز إذا كان في ذلك صلاح لاسامين ويضعبها في بت المال لان اعتياض 
لإمام عن الشركة التامة جائز » وهذا لو باع شيم من ببت المال صح (ويدخل فياطلاق 


الجواب حد القذف ) أي يدخل حد القذف في اطلاق جواب القدوري وهو قوله ولا 


ظ يعجو لمن دغوى جد » لان الحم بإطلاف يشمل كل أحد ( لان المغلب الس 


)١(‏ ولا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عن لأنه حتى العامة اا 


١4 


قال واذا ادعى رجل على أمرأة نكاحاً وهي تجحد فصالحته على مال 

. بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع لانه أمكن 

تصحبحه خلعاً في جانبه بناء على زعمه وفي جانبب ا بذلاً لامال 

لدفع الخصومة . قالوا ولا يحل له أن. يأخذ فيما ببنه وبين الله تعالى 
إذا كان ميطلا في دعوأه و00 





أي في مد القذف الغالب حت الشرع هذا لايورث ولابسقط باو عندنا وأخذ 
العوض على حت الغير لا يجوز . ف 0" 

وعندالشافمي وأحمددرح»وإن كان المغلب فيه حق لد ولكن حدق غير مالى فلا بحدوز 
أخذالمفوض عنه . وقال ثمس الامة البببقي « رح » في الكفاية صالح من حد القذف على 
مال لا يصح ويسقرد المال » وهو على ححته » لان المغلب حق الله تعالى كا لو أخذ 
مرتكب كبيرة على أن لا برق فعه إلىالسلطان4وقال أيضاً دفع مالاً إلى شاهد لثلا يشهد فهو 
باطل ويسترد المال » أو يصير الشاهد فاسة] لا تقبل شبادته إلا إذا تاب كسائر الفسقة . 


( قال ) أي القدوري ( وإذا ادغى رجل على امرأة نكا وهي تجحد ) أي المرأة 
تنكر ( قصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز ) أي هذا الصلح » يعني نفاده في 
الظاهر » فأما فما بمنه وبين الله تمالى فان كان على خلاف ما قال لا يحل له أخذه » كذا 
في شرح الاقطع ويجيء الآن أيضاً ( وكان في معنى الخلع ) أي في زعم الزوج إذ ان 
الخلع بلفظ المرأة صحيح » » وبه قال بعض أصحاب أحمد . وقال بعض أصحابه لا يتوز 
( لانه أمكن تصحمحه خلعاً من جانبه بناء على زععه » وفي جاننها بذلا لمال لدفسع 
الخصومة . قالوا ) أي المشايخ المتأخرون ( ولا يحل له أن يأخذ فما بيئه وبين الله تعالى ‏ 
إذا كان ) أي الرجل ( ميطلا في دعواه ) وقي النهاية هذا عالم في جميع انواع الصاح > 
بدلمل ما ذكر فى كتاب الإقرار . ولو أقر لغيره بمال والمقر له بعلم اثه كاذب لا يحل له 
أخذ ذلك المال ديانة » إلا أن يسامه بطمب نفسه فمكون ققليكا يطريق البة ابتداء»وبه 
قالت الائمة الثلاثة « رح » . [ 


قال وإنادعث امرأة نكاحاً على رجل فصالحباعل مال بذله لحاجاز : 
قال ه رض » هكذا ذكره في بعض نسم الختصر » وفي بعضها 
قال لم يجز وجه الاول أن يجعل زيادة في مبرها . ووجه الشاني 
انه بذل طا المال لتترك الدعوى » فإن جعل ترك الدعوى منبا فرقة 
فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل والحال على ما كان 
عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصم . قال وإن ادعى 





( قال ) أى القدوري ( وإذا ادعت امرأة نكاحاً على رجل فصالحبا على مال بذلههها 
جاز ) هذا لفظ القدوري ( قال ) أي المصنف ( هكذا ذكر في بعض نسخ المختصر) أي 
هكذا ذكر القدوري ف بعض نسخ الحتصر » يعني قال جاز هذا الصاح ( وني بعضها )أى 
وفي بعص نسخ محتصر القدوري ( قال ) أى القدورى (لم بحر ) ) أي لم بحز هذا الصلح 
اماي و ا ينيع او رياني سبج 
خمس وعشرين وخمسمائة عدم الجواز . ظ 

( وجه ا وراد الصلح الذى ذكره ( أن يجمل زيادة في مبرها) 
يعني يجعل كأنه زاد في مبرها ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة ( ووجه الثاني ) أى 
٠‏ وجه عدم الجواز ( انه يذل لما المال ) أى أن الرجل اعطى المرأة المال ( لتترك النعوى . 
فانجعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطى العوض فيالفرقة ) إذ العوض في الفرقة 
منجانب الزوج إذ لا نسلؤبشيءمنهذه الفرقة “وأما المرأة هي التي نسم لها نفسها وتخاص 
0 عن ع ) إن لم يجعل ) أى فرقة ) عي كان سم ) يعني ظ 


شيء ( فل يصع ) ويب 00 5 رد » وإنا قلنا لم 


٠ ْ‏ دقابله شيء » لآن النكاح ما ثبت خمنا وهيلتترك الدعوى لأن الفرقة م توجد فكان 


دعواها في زعمها على حاذا لبقاء النكاح فلم يفد دفع المال فائدته فلا يجوز . ١‏ 
( قال ) القدوري ( وإن ادعى على رجل ) مجوول الحال فأذكر الرجل ( أنه عبده 


” 


على رجل انه عبده فصالمه على مال أعطاه جاز » وكان في حق 
0 المدعي بمنزلة الإعبان ع مال لانه أمكن تصحيحه على هذا الوجه 5 
0 َه لزعمه صم على حيو ان في الذنسة 3 أجل . 0 
7 وفئ” ا ف عليه كون لدفع الخصومة لانهير زعم أنه حر . الام 0 
ئ 0 6 إلاانه لاولاء 1 لإتكار الع دالا أن يقم البنة فنة نتقبل 








[ 0 ويشنتك الولاء . . قال وإذا قتل العبد الأذون له رجلا عدا الم بحر ظ 
له أن يصالح عن نفسه وإن قثل عبد اد رجلا عمد فصالح عنه جاز 





000 أغطاء جاز ‏ فنكان فى حق اللدعي منزلة الإعتاق على مال ) لأنه أقرب 
العقود إلبه شم بالعتق على مال فمجعل في متوليه ( لأنه أمكن تصحبحه على هذا الوحه 
في حقه إزعمه » ولهذا ) إيضاح لقوله وكان في حق المدعي بنذلة الإعتاق على مال ( يصح 
على روان في الذمة إلى أجل ) أي و لكون هذا لا يصم اعتاقاً على مال يصح الصلح على 
حموان في الذمة إذ لو كان مبادلة لما صح » ألا ترى انه لا يصح السلم في الحيوان» أما 
الإعتاق على حدوان قصحيح ‏ » فعم إنه طريقه الاعتاق على مال. 

( وف حدق المدعى عليه يككون لدفع الخصومة لآنه يزعم أنه حر الأدل فحاز إلا انه 
لا يثبت الولاء له ) أي المدعي ( لانكار العبد إلا أن يقم البينة ) بعد ذلك على اثةه عه 2 
( فتقمل ويثدت الولاء ) لأنه صالحه على مال فيككون صلحه بمئزلة الإعناق اد 
فيثبت الولاء . 
(قال) ا محمد د رح » في الجامع الصغير ( وإذا قدَل العبد 55 رجلا عمداً / 
از . له أن يصالح عن نفسه ) أي ل يحز للعمد المأذون له أن يصالح عننفسه على مال سواء 
كان عليه دين أو رجع فساد الصلم لا يحوز لولا القتيل أن يقتله بعد الصلح لأنه لما صالحه 
فقد عفى عنه يبدل قصح العفو ول يحب البدل في حق المولى فتأخر المدل إلى ما بعدالعتق 
(وإذا قتل عبد له ) أي للعدد المأذون له ( رحلا عمد فصالح عنه جاز ) سواء كان عليه 


د" 


ووجه الفرق ان رقبته لست من تحارته » ولهذا لا يملكِ التصرف 
فبها ببعأء فكذ| استخلاصاً بال المولى » وصار كالأجني أما 
عبده. فمن تحارته وتصرفه نافذ فيه ببعأ فكذا استخلاصاً , وهذا 
لآن السو كار عبة 3 شراءه فيملكه , قال 


اس 
التصرف فمها ) أي في رقمتهعلى تأويل العضو أو الجزء ( بيعاً ) أى من حيث الببع قبد 
بالببع لأنه يملك التصرف فمه إجارة » كذا ذكره النمرتاشي ( فكذا ) أي فكذا لايملك 
( استخلاصاً ) أي استخلاص رقيته ( بال المولى » وصار كالأجنبى ) أي وصار الصد 
المأذون له كالأجنبي في حق نفسه » لأن نفسه همال لمولى والأجني إذا صالح عن مال 
مولاه بغير إذن لا يحوز »© فكذا هذا . 





( أما عبده ) المأذون له فهو ( من تحارته ) وكسبه ( وتصرفه فيه تافذ ببعا ) أي من 
حيث البيع ( فكذا ) أي فكذا تصرفه نافذ (استخلاصاً) أي من حمث استخلاصرقبته 
روهةا) رودو امد مق هذا ( لأن المستحق كالزائل عن ملكه ) اا 
اسستهها بلطناية 6 فكانه زال عن ملك فضصار كانه مماواك توق + وهدا كان له أن )٠١‏ 
( وهذا شراؤه ) أي وهذا الصلح كان شراؤه ( فيملكه ) أي فيملك ذلك » يخلافتفسه 
فإنه إذا زالعن ملك المولى لا علك شراؤه » فكذا لا يملك الصلح وطولب بالتفريق ونه 
. وبين المكاتب » فإنه لو قتل عمداً وصالح عن نفسه جاز . وأجمب بأن المكاتب حربر”" 
ماتيا إن عيدمرول بريه سس 


. وبدا البياض في هذا المقام » وسيبه لا يفهع > والله أعل » هامش‎ )١( 
. (؟) هكذا رسم الكامة في الأصل والآأصح حر‎ 


3” 


قيمته دون المائة فاستولكه فصالحه منبا على مائة درثم جاز عند أبي . 
حنيفة « رح » . وقالا يبطل الفضل على قيمته بها لا يتغابن الناس 
فيه , لأنالواجب هي القيمة وهي مقدرة فالزيادة عليها تتكون ربا , 
. يخلاف ما إذا صالح على عرض »ء لأن الزيادة لا تظبر عند اختلاف 
الجنسءوبخلاف ما يتغاين الناس فيه لأنه يدخل تحت تقويم المقومين - 


من أهل الكتاب ينسب البهم الثوب » يقال ثوب هودي . وقال الكاكي والاترازي 
والذي «ظبر لي أن لفظ يبود هنا اسم موضع ينسب اليه الثوب المعاوم القيمة ( قبمتهدون 
المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة درهم جاز 0 
الأصل في العبد » وكذا الخلاف في كل ما لا مثل له . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف وجمد « رح » ( يبطل الفضل على قيعته بها لايتفابن 
الناس فبه ) وبه قال الشافعي وأحمد رجها الله » ثم قر ر بالغصب لاستدعاء الصلح ذلك 
فان الحك في الستهلك » و كذلك وقيد بالثوب احترازاً عن غصب المثلى » فان الصلح فبه 
' بالدراه والدتانير بالزيادة يجوز بالاجماع » وقد يكون هودياً لبعرف قممته إذ لا بد أن 
يكون الثوب المدعى به موصوفا يعني يعرف قيمته وقيد بالاستبلاك لآن الثوب إذا كان 
قائمآ يجوز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع » وقبد بقوله على مائة درهم لآنه لو صالحه 
على طعام موصوف في الذمة حاله وقبضه قبل الافتراى عن الجلس جاز بالإجماع » ثم هذا 
الخلاف فما إذا م يقض القاضى بالقيمة على الغاصب »> أما بعد القضاء لو صالح على اكثر 
منها لا يجوز بالإجماع ( لآن الواجب هي القيمة. وهي مقدرة ) أي القيمة مقدرة بالنقود 
شرعاً ( والزيادة عليها ) أي على القبمة ( تككون ربا ) كالصاح في الدية بأكثر من ألف 
دينار أو بأكثر من عشرة آلاف درم . 

( يخلاف ما إذا صالح على عرض ) قبمة زائدة على قيمة اللخصوب المستبلك ( لآن 
الزيادة لا تظبر عند اختلاف الجنس ) فلا يكون ريا ( ويخلاف ما يتغاين الناس فبه» لأنه 
يدخل تحت تقوم المقومين > فلا تظبر الزيادة ) لآنه لا دخل تحت تقوم المقومين » فلا 


077 


فلا تظبر الزيادة . ولأبي حنيفة أن حقه في الحالك باق » حتى او كان 
عبداً وترك المولى أخذ القبمة يكون الكفن عليه أو حقه في مثله 
صورة ومعنى » لأن مان العدوان بالمثل وإنما ينتقل إلى القيمة 
بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأ كثر كان اعتياضاً فلا يكون ريا , 
بغلاف الصلح بعد القضاء » لان الحق قد انتقل إلى القيمة . قال 
وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر 
على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل » وهذا بالإتفاق » أما عندها 
فاما يبنا . والفرق لأبي حنيفة « رح» أن القيمة في العتق منصوص عليباء 





تظهر الزيادة ) لآنه لما دخل تحت تقوم المقومين م يعد ذلك فضلا فلم يكن ريا . 
(ولأبيحشيفةأنحقه) أيحتىالمالك( امالك باق) ول بزل ملكه عنه (حتى لو كان) 
أى الحالك ( عبداً وترك المولى أخذ القممة يكون الكفن علمه ) أى على المغصوب مئنه . 
ولو كان آبق فعاد من آباقه كان مماوكا له ( أو حقه في مثله ) أى فى مثل الحالك(صورة 
ومعنى ) أى من حيث الصورة ومن حيث المعنى » تقرير هذا أن الح على الرضىبالمئل 
هو الاصل ( لان مان العدوان بالمثل » وإنا ينتقل إلى القممة بالقضاء فقبله ) أى فقبل 
القضاء ( إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضاً ) عن حقه فى العين والاستمفاء لعين حقفه 
بأكثر منه ( فلا يكون ربا » بخلاف الصلح بعد القضاء ) يعني بخلاف الصلح على الأكثر 
بعد قضاء القاضي بالقيمة ( لان الح قد انتقل إلى القيمة ) فتكون الزيادة ربا لا محالة . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد بين رجلين اعتق هأ دها وهو 
موسر فصالله الآخر على أكثر من نصف قممته فالفضل باطل وهذا بالاتفاق ) بين 
أصحابنا الثلائة ( أما عندههما ) أى عند أبي يوسف ومحمد رحمها الله ( قلا يبنا ) أى في 
المسألة المتقدمة أنهما لما بطلا الفضل بالغين الفاحش لكونه ربا وهنا كذلك . 

(والفرق لأبي حنيفة) بين المسألتين (أن القيمة فيالعتق منصوصعليها) نقولهعليه الصلاة 


2323 


وتمدبر الشدرع لا يكون دون تقد بر القاضي فلا بحوز الزيادة 
عليه » يلاف ما تقدم » لأنها غير منصوص عليها . وإن صالحه على 
عروض جاز لما بينا أنه لايظهر الفضل . 
والسلام من أعتق شقصاً من عبد مشترك بينه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه 
( وتقدير الشرع لا يككون دون تقدير القاضي فلا دوز الزيادة عله بخلاف ما تقدم ) 
وهو العمد المستبلك أو الثوب ( لانها ) أى لان القممة ( غبر منصوص علبها عليها ) فم تقم فيه 
دلالة التقدير مها » ولهذا لا يكون يرا بين تضمين الغاصب وإيرائه والشريك الس كت 
مخير على ازالة ملك نصببه بالإعتاق أو بالضان أو بالسعاية البه أشار في الممسوط . 
( وإن صالحه على عروض حاز أى الصلح على الفضل ( ما بينا ) عن قريب ( أنه 
لا يظهر الفضل ) أي عند اختلاف الجنس » فلا يتحقق الريا بوب 


“ا عو ياه 


: 6 


باب التبر ع بالصلح والتوكيل به 
قال ومن وكل رجلا بالصلحعنه فصالح ل يلزم الوحكيل ما 
صالح عنه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل » وتأويل هذه المسألة 
إذا كان الصلح عن دم العبد أو كان الصلح على بعض مأ يدعيه من 
الدين لانه إسقاط محض » فكان الوكيل فبه سفيراً ومعبراً فلا ضمان 
7 عليه كلوكيل بالنكاح ؛ ؛ إلا أن بضمته لأنه حينثق ‏ مؤاخذ 
٠ [‏ بعقد د الضمان لا + عقك ٠‏ اصلح . 





( باب التبرع بالصلح والتوكيل يه 5 

أي هذا باب ف بان سك التو بالصلع وح انوكي ب . نابي صل مريت 
شرع في بيان صلح الغير عنه » إذ الاول هو الاصل .00 

( قال ) أى القدوري ( ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح م ياذم الوكيل ما صالح 
عنه ) هكذا في رواية الشيخ أي نصير ما صالح عليه » والضمير صالح راجع إلى ما ء 
والواد منه بدل الصلح » وعلى رواية صاحب الهداية ما صالح عنه » والضمير راجع إلى 
من ( إلا أت يضمنه ) أى إلا أن يضمن الو كيل المال ( والمال لازم للموكل ) أى علىالموكل 
[ كما في قوله تعالى إ إن أسأتم فلها © أى فعليها ( وتأودل هذه المسألة) هذا ولا مصنف 
يقول تأويل المسألة الي ذكرها القدورى ( اذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن 
بعض ما يدعبه من الدين ع » لآنه اسقاط محض »> فكان ال وكمل فمه سفيراً ومعبراً فلاضمان 
عليه » كلو كمل بالنكاح ) فإنه معبر وسفير فبه فلا يازمه شيء ( إلا أن يضمنه ) أى إلا ؤ 
أن يضمن الو كيل المصالح به فبازمه ( لانه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصاح » 


3 


أما إذا كان الصلح عن مال بال فبو ممنزلة البيع فيرجع الجقوق إلى 
الوكيل » فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . قال وإن 
صالم عنه رجل بغير أمره فبو على أربعة أوجه إن صالح بمال وضمنه 
تم الصلح لآن الحاصل لامدعى عليه ليس إلا البراءة وفي حقبا لأجنبي 
والمدعي عليه سواءٍ فصلح أصملا فبهإذا ضمنه كالفضولي بالجلع إذا 
ضمن البدل ويتكون متبرعاً على المدعى عليه ما لو تبرع بقضاء الدين. 
بخلاف ما إذا كان بأمره ولا يكو ن لهذا المصالح شيء من المدعي . 
إن ذلك للذي في دذه )» [ 


أما إذا كان الصلح عن مال بال فهو بمنز لةالبيع فير رج اطدره ق إلىالو كيل »فيكو ن المطالب 
بالمال هو الو كل دون الموكل ) . 

111111 5 أربعة 5 »© إن 
صالح بال وخمنه تم الصلح ) هذا الذي ذكره القدوري أحد الوجوه إلا أربعة » وذكر 
الممنف وجه يقوله ( لان الحاصل لامدعى علمه لمس إلا البراءة ) لانه صح تعلق الاسقاط 
( في حقبها ) أى وفي حى البراءة ( لاجنى والمدعى عليه سواء ) لان الساقط يتلاشى » 
ومثله لا يختص بأحد » فاذا كان كذلك روطم )ان الاجنبي أن يكون ( أصلا فيه ) - 
أى في هذا الضان ( إذا ضمنه ) إضافة إلى نفسه ( كالفضول بالخلمع ) من جانب المرأة. - 
(إذا ضمن البدل ) أي المال ( ويكون متبرعا على المدعى عليه ) لا برجع عليه عر 
( كما لو تبرع بقضاء الدين ) . ْ ظ 

0 2171111100 ويرجع عليه يم#اضمن . وعند 
الشافمي وأحمد رحمها الله برجع إن ادى بأمره(ولا تكون لهذا المصالج شيء منالمدعى) 
أى لا يصير الدن المدعى ملكا للمصالح » وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله وإن كارت 
المدعى عليه مقراً ( وإنما ذلك ) أى الدين ( للذى في يده ) وفي يعض النسخ للذى في 


يف 


لأن تصحيحه بطريق الإسقاط ولا فرق في هذا بين ما إذا كان مقرآ 
2 أومنكراء وكذلك إذا قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي 000 
-. هذا 2 4 ولد مه تسليمهء لأنه أضافه إلى مال قسه فقد التدم 00 
اند تسلينه صم الصلح » و ذلك لو قال على ألف ونلما. الأن 2 0 
إلععيب سلامة العوض َه 4 في اذ لحصول مقصوده .. ظ 








نت الى ف يفا له لينم أ تصعيع الصاح | بطريق الامقاط الا بطريق 
المبادلة والساقط يتلاشى ويضمحل . 0 
( ولاافرق في هذا ) أى في أن المصالح لا يملك الدين المدعى 5200000 
أى الخصم ( منكراً أو مقراً ) اما إذا كان منكراً فظاهر 4 لآنه في زعم المدعى عليه 
أنه لا شيء علبه فيكون متبرعاً في إسقاط الخصومة منه وزعم المدعي لم ينفذ اله أها 
إذا كان مقراً بالدينوبالصاح ينبغي أن يمير مشتريا ما في ذمته بما أدى » إلا ان شراء 
الدبن من غير المذ كور لا يصح لان فيه تملك الدين من غير من عليه الدين » وذا لا يجوز 
وبه قال أحمد والشافءي رحمها الله في الأصح . يخلاف ما لو كان به عمناً والمدعى عليه 
مقراً » فانه يصير مشتريا لنفسه إذا كان بغير أمره » ار الشيء 520000 
وإن كان في يد غيره . 
( وكذلك ) أى وكذلك يصح الصلح » وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الاريعة 
( إذا قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدى هذا صح الصاح ولزمه تسلممه ممه ) أى لزم 
الفضولي تسليم الالف ( لانه لما اضافه ) أى لما أضاف الال المءقود عله ( إلى مال نفسه 
فقد التزم تسليمه ) ولا لزمه التسليم بالاضافة ( فمح الصاح ) لانه تم عقده . 
( وكذلك لو قال على ألف ) هذا هو الوجه الثالث » أى وكذا يصع الصاح لو قال 
علي الف مطلقة ( وسامها ) أى الالف ( لان التسليم اليه ) أى إلى المدعى ( يوج سلامة 
العوض له ) أى للمدعى » فإذا كان كذلك ( فمتم العقد ) أى.عة د الصلح ( لحصول 
المقصود ) وهو سلامة البدل للمدعي » فإذا حصل المقصود تم العقد لا حالة . 


584 


ولو قال صالحتك على ألف فالعقد موقوف » فإات أجازه 
المدعي عليه جاز ولزمه الألف »ء وإن لم يحزه بطل » لأآن 
الاصل في العقد نما هو المدعى عليه لان دفع الخصومة حاصل 
لهء إلا أن الفضولي يصير أصيلا بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه » 
فإذا لم يضف بتي عاقداً من جبة المطلوب فيتوقف على إجازته » قال . 
«وض>ووجةه آخر أن يقزل غالمتك غل هب ذه الألف أو عل 
هذا العبد ول يتسبه إلى نفسه ء لانه لما عيئه التسليم صار شارطاً 
سلامته له 9 . ولو استحق العبد ووجد به عيبا فرده فلا 
سبيل له على المصالم » 
( ولو قال صالحتك على الف فالمقد موقوف » فاذا أعادء امدعى عليه نال وال هه 
[ الالف » وإنلم يجزه بطل ) ) هذا لفظ القدورى وهو الوجه الرايع من الوجوه الاربعة 


ظ وقال المصئف ( لآن الأصل في العقد نما هو المدعى عليه » لآن دفع الخصومة حاصل له ) 
لآن المدعى عليه هو الحتاج إلى إسقاط الخصومة عن نفسه ( إلا أن. الفضولي يصير اصيلاً ‏ 


: وامطة إضافة الضيان إلى نفسه ) بدلمل أنه يمبر على الأداء ما يحبر الأصبل » لآن الزعم ‏ 


ظ غارم والوفاء بالشرط لازم خصوصاً إذا كان الشرط في عقد لازم ( فإذا م يضف ) ل يكن ظ 
عليه شيء ولكنه ( بقى عاقدأ من جبة المطاوب » فيتوقف على إجازته ) أي على إجازة 


ظ المدعى عليه فان قبل ازمه المال . وإن رده بطل الصلح . 
00 ( قال ) أي المصنف » وفي نسخة الاترازي قال المبد الضعيف وف نسخة شيخنا 3 [ 


العلاء قال رضى الله عنه ( ووجه آخر ) أي غير الوجوه الأربعة التي ذكرها ( وهو أن 
يقول صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد ول ينسبه إلى نقسه © لآأنه ما عمنه للتسلم 
٠‏ صار شارطع سلامتهفيتم له ) أي سلامة المصالح عليه للمدعي فيتم » أي الصلح بقول 
٠‏ المصالح ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ( ولو استحى العيد )أيالعبدالذيصالحهعليه 
( ووجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح ) وكذا لو وجد حراً أو مكاتياً أو مدير 


3 


لانه التزم الإيفاء من محل بعينه ولم يلتم شيئأ سواه » فإن سل انحل له 
ثم الصلح» وإن لم يسللم يرجع عليه بشيء . بغلاف ما إذا صالح 
على دراه مسياة وضمنها ودفعها ثم استحقت ووجدها زيوفاً حيث 
يرجع عليه »لانه جعل نفسه أصيلاً في حق الضران » ولذا يجير على 
التسليم » فإذالى يس له ما سلمه يرجع عليه ببدله . 





) لآأنه ( أي لأن المصالح (التزمالإيفاء من محل يعرثه وم يلتزم سمثاً سواه) أي سوى ما عبن 
( فإن سل امحل له تمالصلح وإن ل يسم به م يرجع عليه بشيء ) أى على المصالح » ولكن 
يرجع إلى دعواه . 

( يخلاف ما إذا صالح على درام مسماة وضمنها ودفعها ثماستحقت ) أي الدرام ( أو 
نفسه أصلا في حى الضان ) فصار ديئا في ذمته حيث ضمنه ( ولهذا ) أي ولأجل ذلك 
( حير ) أى المصالح ( على التسليم ) أى تسليم الدراهم إذا ضمنها» بخلاف ما إذا لم يضمن 
حيث لا يجبر ( فإذا لم يسم له ما سامه برجع عليه ببدله ) أى يبدل مالم يسم إلبه» والله 


3# ار 


اباب الصلح في ادن . 


قال وكل شيء وقع عليه ا آ وهو مستحق بعقد المذاينت ةل يجمل 

ظ عل المعاوضة ءوإنمايحم لعل أنداستوفى بع ضحقه و أسقطباقيه , كمن | 1 
له على آخر الف درم قصالم على خمسمائة» وكن له على آخر الف ظ 
جياه سيت ع زوف جاز 1 أوعن يعن ا ظ 





ا الصاح في انين ) 3 [ [ 
يا ا شع في هذا لباب سم اغا 
ل دعوى الدين لآن الخصوص أبداً يكون يعد العموم . ١‏ 

( قال وكل شيء وقع عليه الصلم وهو مستسق بعقد المدأيئة )أى من جئس مآ ييستطقه 
المدعي على المدعى عله بعقد المداينة البيع بالدين » وإنما وضع المسألة في الدين وإن كاتف 
الحم في الفصب كذلك حملا لآمر المسم على الصلاح > لأنه هو المشروع إلى الغصب > وهو 
نظير قوله عبتن من قام عن صلاة أو نسيها . .. الحديث » مع أن الحم في العمد كذلك. 
قال الكاكي وهاهنا ينبغي أن بزاد قيد آخر . وهو أن يقال وكل شيء وقم عليه الصاح 
وهو مستحق يعقد المدايئة » ولا يمكن حماه على ببع الصرف لم يحمل على المعاوضة » لأنه ظ 
ظ ل أمكن حمله على بيع الصرف مع انه مستحق بعقد المداينة يحمل على الممساوضة لا على . 
[ اسقاط البعض ( لم يحمل على المعاوضة ) لما فيه من الرب! ( وإنما يحمل على انه استوفى 
باج بر ا ل م ب ظ 
الحا ساي سي ريه تت 


لع 


ك5 


وهذا لان تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن , ولا وجه 
. لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الربا » فجعل إسقاطاً البعض في 
المسألة الا ولى » والبعض والصفة في الثانية . ولو صالم على ألف 
مؤجلة جاز وكأنه أجل نفس الحقء لانه لايمكن جعله معاوضة , 
لان بيع الدراهم مثلها نسيئة لا يجوز , فحملناه على التأخير . ولو 
صالحه عل دنانير إلى شبر ل يجز » لان الدنانير غير مستحقة يعق لل 
المداينة » فلا يمكرن حمله على التأخير ولا وجه له سوى المعاوضة 
0 وبسع الدراهم بالدنازير نسيثأ 





( وهذا ) أى عككس عد | الجل على المعاوضة ( لأن تصرف العاقل يتحرى تصحبحه 
ما أمكن » ولا وجه لتصحمحه معاوضة لافضائه إلى الربا » فجعل إسقاطا للبعض ) أي 
لبعض الدين ( في المسألة الأولى ) وهي مسألة مسامحة الآلف بخمسمائة ( وللبعض ) أي 
وجعل إسقاط لبعض الدين ( والصفة ) أى وإسقاطا للصفة ( في الثانية ) أى في المسألة 
الثانية وهى ي مصالكحة الجماد بالزبوف . 

( ولو صالح على الف مؤجلة جاز ) أى الصلح » يعني إذا صالح الطالب على الف درم 
مؤحلة حاز زلما قلنا أن أمور المسامين مولة على الصلاح ما أمكن ( وصار كأنه أحل نفس 
ظ ال ق » لآنه لا مكن حعله معاوضة “لآن بيع الدراهم ثلا نسيئة لا يجوز ) شرعا » لأن 
ذلك ببع الدين بالدين ( فحملناه على اقاغير ) أى تأخير الدين » لآن التأخير تصرف في 
حقه لا في حق غيره . 

( ولو صالحه على دتانير إلى شهر ل يجز ) هذا لفظ القدورى » أى لو صااح الطالب 
المطلوب عن الدرام الحالة على دنانير مؤجلة ( لآن الدنانير غير مسةّحقة يعقد المدايئة فلا 
مكن حمله على التأخير ) أى تأخير الحق » لان حق الطالب كان في الدرام لا في الدنانير 
ولا لم يكن ذلك ولاغيره ( ولااوجه له سوى المعاوضة وبع الدراهم بالدنانير نسيئا 


ام 


لا يجوز فلم يصح الصلح . قال ولو كانت له ألف مؤجلة 

٠‏ فصالمحه على خمسمائة -_ بجر » لان المعجل خير 
من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه ‏ 
وذلك اعتناض عن الاجل وهو حرام ون كان أ الف سود 
فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز » لان البيض غير مستحقة بعتقف د 
المداينة وهي زيادة وصف فمكون معاوضة الالف بخمسمائة وزيادة 
وصف وهو رباء بخلاف ما إذا صالح عن الالف البيض على 
خمسمائة سودء لانه اسقاط بعض حقه قدراً و وصفا . ويخلاف ما 

إذ بالنوعانا م ابن وهو أجود ' 





لا يجوز » فم يصح الصلح ) لآنه يؤدى إلى الرما . 

( قال ) أى القدوري ( ولو كان تلة ألف مو حلةفصالحهعلى خمسمائة حاله لم يجز>لآن 
المعجل خير من المؤجل وهو ) أى المعجل ( غير مستحق بالعقد فيكون ) أي تعجيل 
الخمساثة التى كانت عوض عن الاجل ( بإزاء ما حطه عنه ) فسكون عقابلة الخمسماثة 
المخطوطة المؤجلة ( وذلك اعتماض عن الاجل وهو حرام ) ألا ترى أن ربا النساء حرام 
لشبة ممادلة المال بالاجل » فلآن تحرم حقيقة اولى>وبه قالت الائمة الثلاثة وا كثرالعاماء. 

( ولو كان له الف سود وصالحه على خمسمائة بيض ل يجز ) المراد من السود الدراهم 
المضروية من النقرة السود ( لان السسض غير مستحقة يعقد المدايئة وهي زيادة وصف) أى 
البيض زائدة من حيث الوصف ( فيكون معاوضة الالف بخمسائة زيادة وصف فيكون 
رط ) وفي بعض النسخ فهو ربا . [ 

( بخلاف ما إذا صالح عن الالف البيض على خمسمائة سود » لانه إسقاط بعض 
حقه قدراً ووصفاً ) أى من حمث القدر والوصف » حبث يجوز ( وبخلاف م إدا صالح 


على قدر الدين وهو أجود ) أي قدر الدين أجود من الدين » حبث يجوز > ومعناه ما 


امم 


لانه معاوضة المل بالمثل ولا معتبرٍ بالصفة » إلا انه يشترط 
القبض في المجاس . ولوكات عليه ألف درهم ومائة دينار 
فصالح على مائنة درهم حالة أو إلى شبر صم الصلم , لانه. 
أمكن أن يجعل إسقاطاً للدنانير كلبا والدراهم إلا مائة 
وتأجملا لبان ؛ » فلا يجعل معاوضة تصحيحاً للعقد » ولان معنى 
الاسبقاط فيه ألزم . قال ومن له على آخر الف درهم قال أد لي 
غداأ منبا خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فبو بريء , 
فإن لم يدفع إليه اخمسمائة غدآً عاد عليه الالف وهو قول 
أبي حنيفة وحمد «رح» . 





فاله في شرح الكاني » ولو كان له عليه الف درهم غلة فصالحه منها على الف درهم -مالة 
فإن قبض قبل أن يعتبر » فاجاز وان تفرقا قبل أن يقبض بطل ( لانه معاوضة الل 
بالمئل » ولا معتبر بالصفة » إلا انه يشترط القبض في امجلس ) لانه صرف » والنيضة 
اسم لما هو الموجود من الدراهم السود . 
( ولو كان علمه الف درهم ومائة دينار وصالح على مائة درهم حالة أو إلى شبرصح 
الصلح » لانه أمكن ان يجعل اسقاطاً للدنانير كلها والدراهم إلا مائةوتأجملا للباق) يعني 
يحمدل على أنه اسقاط حقه في 0 أصلا » واسقط حقه في الدراهم إلا مائة » وإذا 
كان كذلك حاز الت دل في المائة ( فلا يجعل معاوضة تصحدحا للعقد ) وتحرزاً عن 
الربا ( ولان معنى الاسقاط فه 0 في الصلح ( الزم ) لانه مبني على الحطيطة والحط 
ها هنا ا كثر » فيكون الاسقاط الزم . ظ ٠‏ 
( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن له على آخر الف درهم ) أى حالة ( فقال. 
أد لي غداً منباخمسائةعلى انكبريءمن الفضيل ففعل فهو برىء ) أي من الفضل ( فان 
٠‏ لميدفع اليه الخمسائة غ دا عاد عليه الالف وهو قول أبي حشيفة وتحمد رحمها الله 


م0 


وقال أبو يوسف لا يعود عليه لانه إبراء مطلق » ألا ترى 
أنه جعل أداء الخسمائة عرضاً حيث ذكره بكلمة على 
وهي للمعاوضة » والاداء لا يصلح عوضاً لكونه مستحقاأ عليه 
فجرى وجوده يمجرى عذمه ) فبقي الإ برام مطلقاً فلا يعود ا إذا 
بدأ بالإبراء . وما أن هذا ابراء مقيد بالشرط فمفوت شواته ؛ 
لانه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد » وانه يصليم غرضاً حذار افلاسه أو 
توسلاً إلى تحارة أر بح منيه » وكلمة على وانكانت للمعاوضة » في 
ال 00 





2031 اراء مطلق ) فثمت البراءة 500 : 
يعط ( ألا ترى أنه جعل اداء الخمسمائة عوضاً ) أي عن الإبراء ( حيث :ذكره بكلمةعلى 
وهي للمعاوضة ) أى كلمة على للمعاوضة ( والاداء لا يصاح عوضاً ) لان -حد المعاوضة 
أن يستفيد كل واحد ما لم يكن '١١‏ ( لكونه مستحا عليه ) | يستفد منه شيء لم يكين 
وإذاكان كذلك ( فجرى وجوده مجرى عدمه ) أي جرى وجود الأداء عوضاً بحرى 
عدمة ( فبقى الابر اء مطلقا ولايعود كا إذا بدأ بالإيراء ) بأن قال أيرأتك على خمسائة من 
ألف على أن تؤدى غداً خمسمائة من الألف على أن تؤدي غداً خمسمائة 0000 

( وما ) أى لابي حنمفة وعحمد رحنها الله ( أن هذا إبراء مقيد بالشرط ) أىبشرط 
مرغوب فبه » فنكوت إبراء مقنداً ( ففوت بفواته ) أى عند فواته » فإن انتفاء الشرط 
لبس علة الانتفاء المشروط عندنا » لكنه عند انتفائه فات لبقائه على العدم الاصلي » وإنما 


قلنا انه مقمد بالشرط ( لانه بدأ بأداء الخمسائة في الغد » وانه يصلح غرضا حذارافلاسه 


أوتوسلا إلى تجارة أربح منه ) وصلح أن يكون شرطع من حيث المعنى ( و كلمة على 
وإن كانت للمعاوضة فبي محتملة للشرط لوجود معنى المقابلة فيه ) أى في الشرط » فإنه 

فمه مقابلة الشرط بابر لما كان بين الءوضين وقد تعذر والعمل معنى المعاوضة » فاذا كان 

() هنا كالة غير مقروءة ٠‏ 


هم 


فيحمل عليه عند تعذر الل على المعاوضة تصحيحاً لتصرفه , 

أو لانه متعارف والابراء مما يتقيد بالشرطء وإن كان لا يتعلق 

به كالحواة وستخرج البداية بالابراء ارت شاء الله تعالى 0 
قال اوضء وهذه المسألة 0 





0 كذلك ( فيجمل عليه ) ا ( عند 200 على المعاوضة عنما ظ 
لتصرفه ) وقال الاكمل وكان منها قول بموجب العلة » أى سلمنا انه لا ضع ان يكون 
ظ مقيداً بالموض لكن لا ينافي أن يكون مقيداً بوجه آخر وهو الشرط . 
( أو لانه متعارف ) معطوف على قوله لوجود المقابة » يعني ان سل كلمة على 
الث رط لاحد معنيين » إما لوجود المقابلة » وإما لان مثل هذا الشرط في الصلح متعارف 
بأن يكون تعجيل البعض مقيدا الابراء الناقي » » والمعروف عرفا كالمشروط شرط»وصار 
كا لو قال إن لم تنفذ غداً فلا يصلح بيننا ( والابراء مما يتقيد بالشرط ) هذا جواب عنا 
يقال تعليق الإبراءبالشر ط همثل ان يقول لفريم أو و كفيل إذا أديت او مت اديت إلى 
خمسائة فأنت برىء من الباقى باطل بالاتفاى » والتقبيد بالشرط وهو التعلق به» فكيف 
كان جائزاً أو تقديراً . الجواب أن الإبراء ميا مما يتقمد بالشرط . [ 

( وإن كان لا يتعلق به ) يعنى يجوز أن يكون انس سيق 
وإن كان لا اا 000 


وعاد الدين إلى ذمة ا الإبراء بالشرط اواو 
التمليك ( وستخرج البدايةبالإيراء إن شاء الله تعالى ) هذا عذر من تأخير جواب ما قاس 
عليه أبو بوسف يقوله كما إذا بدأ بالإيراء يعني بذكر الفرق بين المقسس لت 
ظ قوله والثالث إذا قال أبرأتك إلى آخره . 

( قال ) أي المصنف رحمه او ا اا إلى قوله ومن له على آخر 





. هامش‎  ةلاوخلاك‎ )١( 


0 


على وجوه » أحدها ما ذكرتاه » والثاني اذا قال صالحتك من الالف 
على خمسمائة تدفعبا الى غد وأنت بريه من الفضل على انك 
إن لم تدفعها إلى غد فالالف عليك على حاله . وجوابه أن الامر 
على ما قال» لانه أتى بصربحالتقييد فيعمل به . والثالث اذا قال 
أبرأتك من خمسمائة من الالف على أن تعطيني الخمسمائة غداً 
والابراء فيه واقع أعطى اسمائة أو لم يعط , لانه أطلق الإبراء 
أولاً , وأداء الخمسمائة لا يصحعوضاً مطلقا » ولكنه يصلح شرطا 
فوقع الشك في تقييده بالشرط فلا بتقيد به. بخلاف ما اذا بدأ 
أداء خمسمائة لان الإبراء حصل مقروناً به » فمن حيث انه لا 
يصلحعوضا يقع مطلقا » ومن حيث انه يصلح شرطا لا يقع مطلقا , 
فلا شيت الاطلاق بالشك فافترقا  .‏ 





الف درهم إل أخره ز عل وجوه العدها جا د كراد ) وهر قله وين لاعلى اخر.... 
إلى آخره . 

(والثاني ) أي الوجه الثاني ( إذا قال صالمتك من الف على خمساثة تدفعها إلي غداً 
وأنت برىء من الفضل على انك إن ل تدفعها إلى غد فالألف عليك على حاله » وجوابه أن 
الأمر على ما قال ) أي بالإجماع ( لآنه أتى بصريح التقبيد فيعمل به ) . 

( والثالث ) أي الوجه الثالث ( إذا قال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أرن 
تعطية ى الخمسمائة غداً والإيراء فيه واقع أعطى ) أي على ( الخمساثة أو م يعط ؛ لآنه 
اطلق الإبراء اولاً واداء الخمسائة لا يصلح عوضا مطلقا » ولكنه يصلح شرطاً فوقع 
الشك في تقسده ) أي يعتّير الإبراء ( بالشر ط فلا يتقمد به»بخلاف ما إذا بدأ بأداء 
خمسمائة » لآن الإيراء حصل مقرون؟ به ) أي الأداء ( فمن حيث أنه لا يصلح عوضا يقع 
مظلقا » ومن حمث انه يصلح شرطأ لا يقع مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا ) 


ا" 


والرابع اذا قال أد إلي خمسمائة على انك بريء من الفضل ولم 
يوقت للآداء وقتأ ٠.‏ وجوأبه أنه خم الابراء ولا تعود الدين 
لان هذا ابراء مطلق » لانه لما لم يوقت للأداء وقتا لا يكون ‏ 
الاداء غرضا صحيحا لانه واجب عليه في مطلق الازمان فلم يتقيد و 

بل يحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضاأ ' بخلاف ما تفلم لذن 
الأداء في الغد غرض صحيح . الخامس إذا قال إن أديت إلي خمسماثة 
أو قال إذا ديت أو مي أدو فالجواب قنه أنه لا يصح الإبراء 6 
لأنه علقه بالشرط صريحصآً وتعليق البراءة بالشروط باطل لما فيبا 
من معدئى الا رولك بالرد »يخلاىئدماأا م 6 لأنه 

ما أتى بصريح آللدر ط0 
أي حد > وهو ما إذا 5-7 بالإراء 6 وأما إذا مدأ باداء الخسائة .. 

. ( الرايع ) أي الوجه الراسع ( إذا قال.أد إلى خمسائة على أنك دمن لفقل و 
يوقت للأداء وقتا » وجوابه أنه يصح ولا.يعود الدين » لأن .هذا إبراء مطلق لآنه ما ! 
.يوقت للأداء وقتا.لا.يكون الآداء غرضاً صحمحا » لأنه واجب علمه في مطلق الأزمان 

فلم يتقبد » بل. يحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا بخلاف ما تقدم ) أي بخلاف ما إذا 
وقت للأداء 5-4 كيا فى قوله أد إلى غداً منبا خمسمائة على انك برىء. متها من الفضل (لآن 
بو تن )أي الو جه 59 ( إذا قال إن اديت إى خمسائة أو قال إذا أديت 

0 أو مق أدت قالجواب قنه أنه لا يصح الإبراء لانه علقه. بالشرط صريحا > وتعليق البراءة 
بالشرط باطل ل فيها ) أي ف البراءة ( من معنى التملبك. حتى.ترتد بالرد » بخلاف ما 
تقدم لأنه ما أتى بصريح الشرط ) يعني إن الإبراء فبه معنى الإسقاط ومعنى التمليك » 
قاذا صرح بالتعليق ثم يصح اعتبار بسبب التمليك » وإذا لم يصرح به صح اعتبار الشبه 


24 





فحمل على التقبيد به . قال ومن قال لآخر لا أقر لك بمالك حتى 
تؤخره عني أو تحط عني ففعل جاز عليه لأنه ليس بمكره » ومعنى 
. المسألة إذا قال ذلك سراً » أما إذا قال علانية يؤخذ به. ‏ 
فصلفي الدين المشترك 
ؤ وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيسه على ثوب 
فشر يكه بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإنشاء أخذ . 
نصف الثوب » إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ؛ 





الإسقاط > فإذا كان كذلك ( فحمل على التقييد به ) أي بالشرط .. 
( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن قال لآخر لا أقر لك بمالكحتىتؤخره 

عنى أو تحط عني ففعل ) أخر دينه أو حط شيئاً من دينه (جاز علبه) أي هذا التصرف 

وهو التأخير أو الحط جاز على رب الدين حتى لا يتمكن من مطاليته في الخال ولامطالبة ‏ 

ما فل عنه ؛ وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله يتمكن ( لأنه ( أي لأن رب الدين (لبس ‏ 

يمكره ه ) لآنه يمكن دفع هذا بإقامة البينة أو التحليف ( ومعنى المسألة إذا قال ذلك سرآ 

اما إذا قال علانية يذ به ) أي يؤخذ المقر جنيع الحال في الخال بلا خلاف » لأنه 

أقر عنه بالحق . 


( فصل في الدن المشترك ) 
أي هذا فصل في ببان حك الدين المشترك أخر هذا عن المفرد لآن المركب يتلو المفرد.. 
( وإذا كان الدين بين شريكين وصالح أحدهها من نصيبه على ثوب فشريكه بالخبار 

إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه » وإن شاء أخذ نصف الثوب الا أن يضمن له 
شريكه ربع الدين ) هذا لفظ القدوري » والاستثناء من قوله فشريكه بالخبار » يعني 
إذا ضمن الشريكالمصالح رسع الدين ليس للشريك غير المصالح الخيار » لأن حقه في ال«بن 


4 


وأصل هذا أنالدين المشترك بين اثنين إذاقي ضأحده|شيياً منهفلصاحبه 
أن يشاركه في المقبوض لأنه ازداد بالقبض ء إذ مالية الدين باعتبار 
غاقبة القبض » وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق » فيصير كزيادة 
الولد والشمرة فله حق المشماركة » وللكنه قبل المشماركة باق على 
ملك القابض » لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه 
فيملكه حت ينفذ تصرفه فيه و يضمن لشريكه حصته : 





ولا يكون له سبيل في الثوب » وإنما وضع المسألة في الدين بين شريكين » لأنه إذا ادعى 
اثنان في دار فصالح أحدهها من نصيبه من الدار على مال لم يشر كه الآخر بلا خلاف بين 
العاماء سواء كان المدعى عليه منكراً أو مقراً » لآن الصلح بإقرار معاوضة فمجوز » 
وبإثبات معاوضة في زعم المدعى عليه فلا يثبت للشريك حت الشركة . 

( والأصل فى هذا )١‏ ) الفصل ( أن الدين المشترك بين اثنين إذا قيض أحدها شيئا 
منه فلصاحيه أن يشار كه في المقبوض »> لانه ازداد بالقيض ) أي لان الدين ازداد خبرا 
بسبب كونه مقبوضاً أو منقوداً ( إذ مالبة الدين باعتبار عاقبة القبض ) لان الدرن قبل 
القبيض وصف شرعي »2 ويعد القبيض صار عينا منتفعا قابلا التصرفات > ولان الدين لبس 
مال » لهذا لو حلف على أن لا مال له ديون على الناس لا يحنث وبعدما قبض صار مالا 
( وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق » فيصير كزيادة الولد والثمرة فله حق 
المشاركة ) في أصل الحق ( ولكنه قبل المشاركة ) هذا جواب عن سؤال 
مقدر وهو أن يقال لو كانت زيادة الدين بالقبض كالثمر والولد ينبغي أن لايحوز تصرف 
القابض قبل ان يختار الشريك مشار كته كا في الثمر والولد لا يحوز التصرف بغير إذن 
الآخر . وتقدير الجواب ما قاله » ولكنه أي ولكن المقبوض قبل المشاركة » أى أن 
يختار الشريك مشاركة القبض ( باق على ملك القابض » لان العين غير الدين حقيقة وقد 
قبضه بدلاً عن حقه فيملكه حتى ينفذ تصرفه فبه ويضمن لشريكه حصته ) . 





. وأصل هذا هامش‎ )١( 


والدين المشترك أن يكون واجباً بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان 
صفقة واحدة وثن المال المشترك والمورث ببنبما وقيمة المستبلك 
المشترك , فإذا عرفت هذا نقول في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي 
عليه الأصل لأن نصيبه باق في ذمته ء لآن القابض قبض نصيبه 
لكن له حق المشاركة وإن شاء أخذ نصف الثوب , لأن له 
حق المشاركة إلا أن يضمن له شريتكه ربع الدين لأن حقه في ذلك . 
قال ولو استوفى أحدهما نصف نصببه من الدين كان لشريكه أن 
ا يك 


ثم عرف المصنف الدين المشترك بقوله ( والدين المشترك أن يمكون واحمأ بسبب متحد 
كثمن المبسع إذا كان صفقة واحدة ) قيد به لانه لو باع أحدهم) نصببه بخمسماثة والآخر 
نصصمه يخمسائة وكتبا عليه صلحا واحداً بألف ثم قبض أحدهها شيئا ل يكن للآخر أن 
يشار كه فيه » لان الفرى التسمية في حق القابض كتفرق الصفقة ( وتّن المال المشترك) أي 
والدين المشترك ايضاً من المال المشترك بين الاثنين ( والمورث بينهما ) أي إن الاثنين 
أي والثمن المورث بمنهها بأن باع رجل عبن ومات قبل قبض الثمن وله وارث ( وقيمة 
المستبلك المشترك ) بين الاثنين . 

(فإذا عرفنا م ذا ) لما فرع المصنف ره الله من يمان الاصل قال ادا 
عر فنا هذا وترك علمه ( نقول في مسألة الكتاب ) أي القدوري ( له أن يتبع الذي عليه 
الاصل ) أي للساكت أن يتبع المديون ( لان نصسه باق في ذمته ) وم يستوفيه ( لآن 
القايض قبض نصميه لكن له <تى المشاركة وإن شاء أخذ نصف الثوب ) ونصف الثوب 
قدر ربع الدين »لان الثوب صواح عليه بنصف الدين فيكون الثوب. قدر نصف الدين 
. ونصف النصف ريع لا حالة ( لان له حق المشاركة الا أن يضمن له شريكه ربع الدين» 
لان حقه في ذلك ) أى لان حقه في الاصل كان في الدين . 


( قال ) أي القدوري ( ولو استوفى أحدهها نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن 


4 


يشار الا ال يار بالباقي» لأنهما لما اشتركا 

في المقبوض لا بد أن يبقى الباق على الشركة . قال ولو اشترى 

أحدهما بنصييه من الدين سلعة كان لشر يكه أن يضمنه ربع الدين 

لأنه صار قابضاً حقه بالمقاصة كلا لذن مبنى البيع عل الما كسسة , ظ 

بخلاف الصلح لأن ٠بناه‏ على الإغماض والحطيطة فاو ألزمتاه دقعم . 

ربع الدين يتضرر به فبتخير القابض 5م ذكرناه ولا يسبيل للشريك 
على الثوب في البيع لأنه ملكه بعقدهء 


يشار كه فيا قبض لم قلنا) أى قبض هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض ]حدههماشة) 
[ منه فلصاحبه أن يشاركه في المفبوض ( ثم يرجعان عل الغري الباقى > لانها م شارك في 
المقبوض لا بد أن يبقى الباقى على الشركة ) . 

ظ . ( قال ) أي القدورى ( واو اشترى أحدها بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن [ 
يضمنه ريع الدين » لانه صار قابضا حقه بالمقاصة كملا ) أى من غير حطيطة . يمان هذا 
أن رب الدين لما اشترى ينصمبه من الدين من المديون سلعة وجب على سلعة ذمة مثل ما 
وجب في ذمة المديون فالتقيا قصاصا فصار كأنه قبض نصف الدين كان لشريكه أنيرجع 
علمه حصته من ذلك فكذا هذا . 

( لان مبنى البيع على الماكسة ) دليل قوله صار قايضا حقه بالمقاصة كلا ( بغلاف 
الصلح ) يعنى ما إذا صالح من نصببه على سلعة كالثوبمثلا حمث يكون المصالح بالخبار 
إن شاء دفع اليه ربع الدين . وعند زفر يازمه ان يؤدى إلبه ربع الدين بلا خبار ( لان 
مبناه ) أى مبنى الصلح ( على الاغماض والحطيطة ) وهذا لا يملك بيعه مرايحة » فكان 
المصالح بالصلح ابراءه عن بعض حقه وقبض البعض (فاو الزمناه دفع ربع الدينيتضرر) 
أى المصالح ( به ) لانه لى يستوف نصف الدين كملا » فإذا كان كذلك (فبتخير القابض كما 
ذ كرناه ) أشار به الى قوله إلا أن يضمن له شريكه > أى إلا ان يضمن القابض للساكت 
ربع الدبن ( ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع » لانه ملكه بعقده ) أى لان الذى 





3 


والاستمفاء بالمقاصة بين مُنه وبين الدين وللشريك أن يتبع الغريم في 
جنيع ما ذكرنا . لأن حقه في ذمته باق » لآن القارض استوفى نصمبه 
حقيقة لكنله حق المشاركة فله أنيشاركه » فلو سل مأ قيض ثم توى 
ماعل لهالغر يم له أن يشارك القابضء لأنه إنما رضي بالتسليم ليس له 
مافي ذمة الغريم ول يسل . ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل 





اشترى فصميه من الدين ثوبا ملكه بمقد البيع لا يسبب الدين . وقال الاترازي لابكون 
الريك الساكت سبيل على الثوب في البيع يبقى في صورة الشراء » ولكن مع هذا 
لو اتفقا على الشركة في الثوب جاز ء لآن الثوب على ملك القايص » فإذا سَمٍ إلى الشريك 
ئ الساكت نصقه ورضي هو يذلك صار كأته باع منه تصف الثُوب . 7 
( والاستشفاء المقاصة ) بالرفع حواب عا دقال هب انه ملك بعقده ٠‏ إعا كان ببعض دبن 
مشترك وذلك يقتضي- الإمتراك فى المقبوض . وتقدير الجواب أن يقال الاستمقاء اللقاصة ‏ 
أى استيقاء الشريك بالتقاصص ( بين تنه وبين الدين ) أى وبين. دينه ‏ الخاص لا بدين 
جميع ماذكرة ) أي 





أخذ الدين من الدرام أو الدنائير » وصوزة شر السلعة ( لآن حقه ) أى لآأن حى الساكت 
( باق في ذمته-) أى في ذمة المديون ( لآن القايض استوقى نصببه حقيقة » لكن .له حت 
. المشاركة في المقبوض قله أن لانشار كه ) يعني لا يازمه المشاركة . 

٠‏ ( فاو مل له مااقيض ) أي فاو سل الشريك الساكت اله أى للقايض ما قبضه وهو 
الثوب الذي بدل الصلح أو ثوب المشتري أو الدرام أو الدنانير ( ثم توى ما على الغرم) : 
٠‏ بأن مات مفل] ( له أن يشارك القابض لأنه إنما رضييالتسلم ليسم له مافي ذمة الغرم ول 


فيرجع كا في الحوالة إذا مات لمحتال عليه مفل) فيرجع الحتال له على الحيل . 


(قالو وقعت المقاصة بدين كان عليه ) أى على أحد الشريكين ( من قبل ) أى قبل 


و 


ل يرجع عليه الشريك لانه قاض بنصيبه لا مقتضى . ولو أبرأه عن 

نصيبه فتكذلك ء لأنه إتلاف وليس بقيض . ولو أبرأه عن البعض 

كانت قسمة لباقي على ما بقي من السهام . ولو أخر أحدهما عن 

نصيبه صم عند أبي يوسفف اعتباراً بالإبراء المطلق ولا يصح عندهما 
لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض . 


الدين المشتركِ بأن أقر أحد الشريكين أن للمديون عليه حقس) قبل ثبوت الدين المشترك 
( ل يرجع عليه الشريك لأنه ) أى لآن القابض ( قاض ينصيبه ) أى مؤديه تصيبه 
( لامقتضى ) أى لا مستوفى دينه ما أقر الدينين يصير قضى على اولياء''". 

( ولو ابرأه عن نصيبه ) أى لو ابرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين 
( فكذلك ) أى ل يرجم على شريكه ( لآنه اتلاف ولس بيقبض ) أى لآن الإبراء 
اتلاف نصميه فل بزد له شيء بالبراءة فلا برجع عليه ( وو أبرأه عن البعض ) أى لو أبرأه 
أحد الشريكين الديون عن بعض نصبب ( كانت قسمة الباق ) أي باقي الدين ( على ما 
بقي من السهام ) أى من سهامها من الدين كا إذا ابرأ أخدهما عن نصفدينه والدينعشرون 
درهها يكون للمشتري المطالبة خمس دراه . 0 

( ولو أخر أحدها عن نصممه ) أى لو أخر أحمد الشريكين المطالبة عن الديون عن 
نصيبه ( صح عند أبي يوسف رحمه الله اعتباراً بالإبراء المطلق ولا يصح عندهما ) أى عند 
أبي حنيفة رحمه الله وحمد رحمه الله » وذكر محمد « رح » مع أبي حنيفة رحمه الله في هذا 
مخالف لعامة روايات الككتب ف الممسوط والأسرار والإيضاح وغيرها » فإن المذ كور فمها 
قول محمد رحمه الله مع أبي يوسف رحمه الله » والخلاف هكذا مشهور في المنظومة في باب 
أبىي حنيفة خلافاً لصاحسيه حمث قال فيها والدين بين اثنين » هذا قد جعل نصيه مؤّجلا 
"برا عطل . وكذا ذكر الخلاف في الحتلف والحصر (لأنه) أى لآن تأخير أحدالشر يكين 
عن نصمبه ( يؤدى الى قسمة الدين قمل القبض ) لان فيالقسمة معنى التمليك فيكون فيه 


. هكذا سباق الملة في الاصل‎ )١( 


3 


ولو غصب أ<دهما عمناً منه أو اشتراه شراء فاسداً وهلك في بده 

فبو قبضء والاستئجار بنصيبه قبض . وكذا الإحراق عند جمد ' 

تن ١‏ خلافاً لأبي يوسف « رح ٠‏ والتزوج به اتلاف ظ 
َي ظاهر الرواية 0 





ظ قليك هدين نن غير عل من يحصل عليه الدين . 
( ولو غصب أحدهما عينا منه ) أى يك الشريكين عيناً من المديان ظ 
(أو اشتراه شراء فاسداً وهلك في بسده فهو قبض ) أي قبض نصيبه من الدين المشترك 
(والاستئجار بنصييه قبض ) بأن. استأحر أاعسكنه): من المديون داراً بنصمبه من الدين 
وقبض كان للساكت أن يأخذ منه ربع الدين . وق المبسوك استأجر بنصيبه داراً من 
الغرم وسكنها يرجع الشريك عليه بنصف نصيبه » وروى ,١‏ بن سماعة عن محمد مذا 
إذا استأجر بخمسوائة مطلق] » أمالو استأجر نحصته من الدين لا برجع الآخو 
عليه بشيء . ظ 
( وكذا الإحراق عند محمد رحمه ال خلافا لابن سف تعس ا ان ارق 
أحدهها ثوب المدبون وهو يساوى نصصب الحرق وهو نصف الدين فءند محمد رحمه اشهذا 
قيض حتى يثبت للساكت أن يطالبه برع الدين » لان الإحراق إتلاف مد 
فيكون كالغصب » والمديون صادقا راضياً بنصيبه بطريق المقاصة » فيجعل الحرومقة 
وهذا إذا القى النار على الثوب » أما إذا أخذ الثوب : وا ب 
الدين . وقال أبو يوسف رحمه الله لا برجع عليه بشىيء لانه متلف نصبه بعماصنم 
( والتزوج به ) أى بنصببه » يعني إذا تزوج أحد ربي الدين امرأة بنصيبه من دين لما 
عليها لا يككون ذلك قبضاً للدين » بل هو ( إتلاف في ظاهر الرواية ) احترز به عن رواية 
| بشر عن أبي يوسف رحمه الل أنه برجع بنصف حقه لو وقع القبض بطريق المقاصة . وجه 
الظاهر انه لم يسم له شيء يمكنه المشاركة فيه إذ البضع لا يحتمل الشركة فم يظبر معنى 
الزيادة » فصار كاه لو ابرأ . 


6 


وكذا الصلح عليه عن جتاية العمد. قال وإذا كان البلم سن 
الشريكين فصالح أحدهما عن نصميه على رأس المأل لم يحزْ عند 
أبي حتيفة وجمد «رح» . وقأل 5-5-6 «رح» يجوز الصلح 
اعتبارآً بسائر الديون , وبا إذا اشتريا عبداً قأقال أحدهما في 
نصيبه . ولحما أنه لو جاز في نصيبه خاصة يتكوت قسمة 
الددينفي الذمة » ولو جازني تصيببما لا بدمن إجازة الآخر » بخلاف 
شراء العين » وهذا لأن المسلم فيه صار واجباً بالعقد والعقد قائم 
بهما فلا يتفرد أحدهما برفعه » ولأنه 





( و كذا الصلح عليه من جناية العمد ) أى وكذا هو اتلاف لا قيض يأن جنى إحدى ‏ 
الشريكين على المديون عملا فما دون النفس . وقبل يجناية العمد » لآن في جناية الخلا 
يرجع > ولكن ذكر في الايضاح مطلقاً فقال ولو شح المطاوب موضحه فصالحه على حصته 
م يرجع شريكه شيء » لان الصلح عن الموضحة بمنزلة النكاح . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا كان السلم بين شريكين قصالح أحدهها عن تصيبه على 
رأس المال ل يحز عند أبي حشفة ومحمد « رح » وقال أبو يوسف يجوز الصلح اعتباراً 
بسائر الديون وبا إذا اشتريا عبدآ فأقال أحدها في نصبه ) فانه يحوز يدون رضى الآخر 
ولان ملك كل واحد منهما ممتازاً عن الآخر > قجاز تفرده بالفسخ . 

( وفيا ) أى ولأبِي حنيقة ومحمد ( أنه ) أى أن الصلح أحدهما ( لو جاز في نصبه 
خاصة يكون قسمة الدين في الذمة ) قبل القبض » لآن خصومة نصمبه لا تظهر إلابالتسيز 
ولا مبيز إلا بالقسمة وقد تلدم يطلاتها (ولو جاز ) أى الصلح (في تصببهما لا بد من إجازة 
الآخر)وم يرجد (بخلاف شراء المين) هذا جواب عن قياس أبي يوسف المتنازع على شراء 
العبد وبينه يقوله ( وهذا لآن المسلم فيه صار واجبا بالعقد ) أى تيتا به ( والعقد قائمبهما 
فلا يتفرد أحدها برقعه ) أى برفع العقد القائم بهما ( ولأنه) دلمل آنخر له أى ولأنالصلح 


5 


لو جاز لشاركه في المقبوض » فإذا شار كه فيه رجع المصالح على من 
عليه بذلك فيؤدي إلى عود السلم بعد سقوطه ؛ قالوا هذا إذا خلطأ 
رأس المال » فإن لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على 
. الخلاف » وعلى الوجه الثاني هو على الاتفاق . 
فصل في التخارجنج ‏ 


المذكور (لو جاز لشاركه ) الشريك الآخر (في المقبوض) عن رأس المال (فإذا شار كدفيه ‏ 
رجع المصالح على من عليه يذلك ) أى من عليه بالقدر من المسلم فيه الذي قبضهالشريك 
حمث لم يسلم له ذلك القدر وقد كان ساقطعً بالصلح ( فيؤدى إلى عود السلم بعد سقوطه ) 
وذلك باطل لآنه يأزم من نفبه ثبوته . 

( قالوا ) أى قال المتأخرون من مشاينا ( هذا ) أى هذا الخلاف ( إذا خلطا رأس 
المال) وكان رأسالمال مشتركا بينهما ( فان ل يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول ) أراديه 
النكتة الأولى » وهي ازوم قسمة الدين في الذمة ( (عوغل الاختلاف) المذكور ( وعلى 
الوجه الثاني ) أراد به النكتة الثانية ( هو ) قوله ولآنه لو جاز لشاركه إلى آخره 
( على الاتفاق ) أى صح صلح احدها على الاتفاق على رأس ماله لأن رأس ل إذا لم 
يكن مخاوطاً وقبضه صاحبه ل يكن لشريكه أن يشاركه فيه » لآنه لاحتى له فمه لأنه 
مال الغير . 0 ظ 





( فصل في التخارج ) 
اذا قعل و باقرك اتفاب . والتخارج لغة إخراج كل واحد من الرفقة نفقة 
على قدر نفقة صاحبه » كذا في الصحاح » وشرع] إخراج بعض الورثة عما يستحقه في 
التركة بمال يدفم البه وسببه طلب الخارج من الورثة عند رضى غيره» وشرظه أن 
لا تكون التركة مشغولة بالدءن كلبا أو بعضبا » وأن يكون ما أعطاه أكثر من نصمبهمن 
ذلك الجنس » وشرطه عند البعض أيضا أن تكون أعمان التركة معلومة بأنبا من أي 
جنس عند الصلح . 


0 ا أي أو كثر 
ن رضي ألله عنه فإنه أنه صالح تماضر ؤ 





الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن ربعثنبا ‏ 
على ثمانين ألف دينار » قال وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا ؛ 


او كان ذهبا فأعطوه فضة فكذلكء لانه ببع الجنس بخلاف الجنس 
فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقارض في المجلس ء لانه صرف غير ان 
الذي في يده بقية التركة إن كان جاحداً يكتفى بذلك القبض 


( قال ) أى القدوري ( وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منبا مال 
أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قلملا كان ما أعطوه إياه أو كثيراً ) قد بقوله 
والتركة عقار أو عروض لأا إذا كانت ذهياً أ و فضة نحىء حكبا بعد هذا ( لانه أمكن 
تصحيحه بيعاً ) إنما تعين الببع فبه لجواز دون الإبراء عما زاد من نصيبه > لان الإيراء 
عن الاعيان غير المضمونة لا يصح فتعين البسع ( وفيه ) 00620 التخارج (أثر عؤان 
رضي الله عنه فإنه صالح اضر الاشجعية امرأة عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه عن 
رسع تمنها على ثمانين الف دينار ) هذا غريب بهذا اللفظ . وروى عمد الرزاق في مصنفه 


في الببوع أخيرة ,١‏ بن حشيفة عن عمرو بن ديئار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف « رض 6 


أخرجبا أهل من ثلث الثمن بثلاثة ومانين ألف درهم . 
( قال ) أى القدورى ( وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهما أو كان ذهيا ) أى 


أوكانت التركة ذهبا (فأعطوه فضة فكذلك ) يعني جاز قليلاً كان ما أعطوه أو كثيراً 


( لأنه بع الجنس » يخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي ويءتهر التقايض في المجلس > لأنه 
صرف غير أن الذي في يده ) أي غير أن الوارث الذي في يده ( بقية التركة إن كارف 
جاحداً ) أى التركة ( يكتفى بذلك القبض ) أي القبض السابق يعني لايحتاج إلى تحديد 


4 


. لانه قبض ضمانفينوب عن قبض الصلح » وإن كان مقراً لا بد من 
تجديد القبض» لأنه قب ضأمانة فلاينو ب عن قبض الصلح . وإنكانت التركة 
ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أنيكون 

ما أعطوه أكثر من نصميه من ذلك الجنس » حتى يكون نصيبه بمثله 
والزيادة لحقه من بقئة التركة احّر ازآعن الربا » ولا بد من التقايض 
فيا يقابل نصيبه من الذهب والفضة لانه صرف في هذا القدر . . 
ولو كان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقا لعدم الربا . ولو كان في 

التركة الدراهم والدنانير وبدل الصلح دراهم ودتانير أيضا جاز 


القبض ( لآنه قبض ضمان فيتوب عن قبض الصلح ) وهو قبض ضمان لأنه مثله ( وات 
كان ) أي الذي في يده يقبة التركة ( مقراً ) أي بالتركة ( لا بد من تحديد القبض » لأنه 
قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح ) لآنه كان مقرأ فلا بد من تحديد القبض بالتخلية 
بالانتهاء إلى أن يتمكن فمه من قبضه » لآن قيضه قبض أمانه فلا ينوب عن قبض الضمان 
. والأصل أن القض إذا تحانسا أمانة أو ضماناً ناب احدهما مئاب الأرض » وإن اختلفايان 
قيض الضمان عن قبض الامانة ولا ينعكس . ظ 

( وإن كانت التركة ذهماً وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة فلا بد أن 
يكون ما أعطوه أكثر من نصمبه من ذلك الجنس حدق يكون نصمبه بثله والزيادة لحقه من 
بقئة التركة احترازاً عن الربا ولا بد من التقابض فما يقابل نصمبه من الذهب والفضة» لأنه 
صرف في هذا القدر . ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا لعدم الرب! ) يعني جاز هو 
قل بدل الصلح أو كثر لآنه لا يازم الرب! ولا يشترط فيه التقابض ايضا » لأنه 

( ولو كان في التركة دراهم ودتانير وبدل الصلح دراهم ودنائير ايض] جاز الصلح كيفما 
كان ) يعني بلا اشتراط التساوى في الجنس والزيادة على ذلك قل بدل الصلح أو كثر 


: 


الصلح كيفما كان صرفا للجنس إلى خلاف الجنس ؟ في البيع , 
لكن يشترط الثقابض للصرف . قال وإن كان في التركة دين على 
الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالم عنه ويكون 
الدين لحم فالصلح باطل » لان فيه تمليك الدين من غير من عليه وهو 
حصة المصالح, وإن شرطوا أن يبرا الغرماء مه ولا يرخع عليبم 
بنصيبالمصالح فالصلح جائز » لانه إسقاط أوهو تملك الدين ممن 
عليه الدين وهو جائز » وهذه حيلة الجواز . واخرى ان يعجارا 
قضاء نصمبه متبرعين ‏ . وفي الوجبين ضرر لبقية الورثة ؛ 





ظ (صرفا الجنس إلخلاف الجنس) تصحيحا للعقد (كا في البسع ) حيث يصرف الجشس إلى 
خلاف الجنس تحرزا عن الربا ( لككن يشتوط فيه التقابض السرف ( أى تأجل 
كونه صرفاً . ظ 

قال ) أى القدوري ( وإن كان في التركة دين على الناس أسغاوه قي الصلح ) أي 
أدخلوا الدين في الصلح ( على أن يخرجوا المصالح ) يكسر اللام على صيغة اسم الفاعل 
( عنه ) أى عن الدين ) فمكون الدين لهم فالصلح باطل ) أي في الكل في العين و الدبن 
( لأن فبه تمليك الدين من غير من عليه ) أي الدين ( وهو حصة المصالح ) أى تمليك الدين 
من غير من عليه حصة المصالح بككسر الام . ظ 

( وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ) يعني إذا شرط الورثة أن يبرأ المصالح من 
تصيبه من دين الغرماء وهم المديون ( ولا يبرجع ) أي الورثة ( عليهم ) أي على الغرماء 
( بنصيب المصالح فالصاح جائز لأنه اسقاط ) أي اسقاط من ذمة المديون ( أو هو تمليك 
الدبن ممن عليه الدين وهو جائز » وهذه حملة الجواز واخرى ) أي وحيلة اخرى ( أن 
يعجاوا ) الورثة ( قضاء نصيبه ) أي نصمب المصالح؟ من الدين ن حال كونهم ( متبرعين » 
وني الوجبين ضرر لبقية الورثة ) أما في الوجه الأول فلعدم تمكنهم من الرجوع على 


والاوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عماوراء 
الدين ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء » ولو ل يكن 
في التركة دين وأعيانها غير معلومة والصلحعلى المكيل والموزون 
قيل لا يجوز لاحتال الرباء وقبل يجوز لانهشيبة الشببة » ولو 
كانت التركة غم المكيل ولموزون لتكتبا أعيان شير مع 
قبل لا يجوز ظ 





الغرماء . وفي الوجه الثاني لزوم النقد علييم بمقابلة الدين الذي هو نسمئة » والنقد 
حير من الدين . 

( والأوجه ) أي في جواز ( أن يقرضوا لبا مالاو دع (وتصاللكوا 

عما وراء الدين ويحيلهم ) أي ويحيل المصااح الورثة ( على استيفاء نصيبه من الغرماء) 
وذكر الخصاف هذا الوجه في كتابه الحيل ( ولو م يككن في التركة دين وأعباتها غير 
معلومة والصلاح على المكيل والموزون ) ذكر هذا تفريعا على مسألة القدورى » يمني إذا 
لم يكن في التركة دين على الناس ولكن أعبان التركة ليست معاومة فصالح بعض الورثة 
من نصببه على كيل كالحنطة والشعير ووزني كالحديد والصفر »فبل يجوز هذا الماع آم لا 
اختلف المشايخ فيه . ظ 

( قبل لايجوز لاحتّال ارب ) لأن يجوز أة يكزن قِ التركة اين وبدل - 
الصلح مثل نصيب المصالح من مثالى ذلك أو أقل » لآن ما زاد على بدل الصلح مننصبب 
المصالح يكون ربا ( وقيل يجوز لآنه شبهة الشبهة ) وإنا المعتبر الشهة لا شهة الشمبة 
وذلك لأنه لو علم اعيان التركة ولكن جبل قدر بدل الصلح من نصيب المصالح يكون 
شببة » فإذا لم يعلم أعمان التركة يككون شببة الشبهة لأنه يحتمل أن يكون في التركة كيلى 
ووزني » ويحتمل أن لايكون ع والقائل يعدم الجواز المرغيناني » والقائل بالجواز 
هو أبو جعفر الهندواني . وق فتاوى قاضي خان والصحمح ما قاله أبو جعفر 

( ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعبان غير معلومة قل لا يجوز 


اه 


لكونه بيعآً » إذ المصالح عنه عين والأصح أنه يجوز لأنها 
لا يفضي إلى المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورئة» 
وإنكان عل الممست دين مستغر قلا يجوز الصلم ولا القسمة»لأن التركةلم 
يتملكها الوارث » فإن لم يكن مستغرقآ لا ينبغي أن يصالحوا 
مأ لم يقضوا دينه لتقدم جبة الميت » ولو فعلوا قالوا تجوز . وذكر ظ 
الكرخي ٠‏ 53 في ا 8 لا تجوز استحساناً وتجوز قياسأً , 








لكوها بيمآ) أى لككون الصلح بيما ( إذ المصالح عنه عين ) وببع المجهول لا يصلح وهو 
قئاس مذهب الشافعي ( والأصح أنه يحوز ) وبه.قال أحمد « رح » ( لآنها ) أي أنالجبالة . 
(لا تفضي إلى المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية عن الورئة ) ولا يطلبوا شين آخر من 
المصالح مقايل بدل الصاح ( وإن كان على الممت دين مستغرق لا يحوز الصلح ولا القسمة » 
لآن التركة لم يتملكها الوارث ) وبه قال الشافمي في وجه ( وان ل يكن مستغرقا ) أي 
وإن م يكن الدين مستغرق للتركة ( لا ينبغي أن يصالحوا مالم يقضوا دينه ) أي دين 
المت ( لتقدم جهة المت > فاو لاوا ار جد ) جار اليل ااينع الإرت ينار ئ 
الشافعي في وجه . 

وذ كن الكرخي في القسمة أنها لا تجوز استحسانا وتجوز قباسا ) وذكر في الذخيرة 
القماس والاستحسان من غير نسبته إلى الكرخي»وهكذا في مبسوط شيخ الإسلام “وقنه 
إذا كان الدين غير مستغرق فالقياس ان لا يقسم ولكن يوقف الكل » وفى الاستحسان 
يحبس قدر الدين للغرماء ويقسم الباقي بينهم بناء ءى أن الدن إذا لم يكدن مستغرقاً هل يمنع 
ملك الوارث في التركة أم لا » فالقياس أن نع » لأن ما من جزء الا وهو مشغول بالدين 
وفي الاستحسان لا يمنع حتى لو كان المورث جارية حل وطئها نفيا للضرورة عن الوارث » 
إذ لا تخلو التركة عن قلمل الدين والله أعم بالصواب . 


#* «* سي 


6 


المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض » سمي به ©» لأن المضارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله » وهي مشروعة لاحاجة إليبا 





( كتاب المضاربة ) ظ 

وجه المناسمة بين الكتابين من حمث أن كلا منهما مشتمل على الاسترباح.أما المضاربة 
فان ميئاها على هذا » وأما الصاح فإن المصالح سعى المدعى عليه مستريح © سواء كارن 
الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن كوت . ظ 

( المضارية ) على وزن مفاعلة ( مشتقة من الضرب في الارض 5 وهو السير فمباء“قال 
الله عز وجل « وآخرون يضربون في الارض 4 ٠.‏ المزمل > أعني بالضرب السفر للتجارة 
معي هذا العقد لان المضارب يسير في الارض غاليا طلبا للربح » وتسمية أهل المدينة هذا 
العقد معاوضة وقراضاً مشتقا من القرض وهو القطع » وصاخب المال يقطع تددر ا هن 
المال عن تصرفه ويحمل التصرف فمه للعامل بهذا العقد > واختار هذا اصحاب الائمة 
الثلاثة » وقالو كتاب القراض واختار اصحاينا لفظ المضارية لموافقة الكتاب . وفي 
الاصطلاح هي إعارة المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بمنهما على ما شرظا(سميبه ) 
ذكر الضمير في الموضعين باعتبار العقد أي سمي عند المضارية هذا اللفظ ( لان المضارب 


+ مدي وي ا يي يستحق الربح يسعيه وعمله 
م ا ا تحق شيئا' والكلام الموحه أن يقال لآأن المضارب 
[ يسير في الأرض طلم لاربح كا ذكرظا. 


( وهي مشروعة للحاحة السبا ) أشار بهذا إلى مشروعمة بسان هذا النوع من التصرف 
ذلك بالكتاب وهو قوله تعالى # وآخرون يضربون في الارض بسعوت من فضل اه # 
٠6‏ المزمل » أعني بالضرب السفر للتجارة وبالسنة على ما يأتي » ولاجل احتياج الناس 


6 


فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه » وبين مبتد. في 

. التصرف صفر اليد عنه فمست الحاجة إلى شرح هذا النوع من 

التصرف ليتتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغنى » وبعث النبي 
يك والناس يباشرونه فقررهم عليه 





إلى هذا التصرف وبين هذا بالفاء التفسيرية لقوله ( فإن الناس بين غنى با مال غي عن 
التصرف فيه ) أي في امال والغي بفتّح الغين المعجمة و كسر الباء الموحدة على وزن فعيل 
من الغباوة وهى قلة الفطنة( وبين مبتد في التصرف صفر البد عنه ) أى عن المال والصفر 

بحكسر الصاد المهملة وسكون الفاء الخالي » يقال بست صفر من المتاع » ورجل صفر 

البدين ( نمست الخاجة ) أي إذا كان الامر كذلك مست الحاجة ( إلى شرح هذا النوع 

من التصر ف لينتظم مصلحة الغي 8 الذي والفقير .والغني ) لان الله تعمال خلق الخلق ظ 
أطواراً مختلفة الطبائم مباين التضرفات والحرف » مشتملين على الفقير والغني » محتاجين 

: ا ليقوم بها معاشهم و تحصل 

مب أغراضهم . 

ؤ ( وبعث النو مو واناس يباشرونه فقررهم عليه ) اواو في والناس حال والضمي. 
. النصوب. في بباشزونه والمجرور عليه برجون إلى عقد المضارية: لا إلى المضاربة لفظها»وقد 


٠020‏ ذكر السفناقي تاقلا.عن المبسوط » ثم.جواز هذ!.العقد عرف بالسنة والإجماع “فالستة ما 


المضار أن لاسئك 


روى .أن العباس بن عبد المطلب وضي ي الله عنه كان إذا دقفنع مالا مضاربة شرط على 
به محر] 20 وأن لا ينزل واديا. ا يشتري ذات. كبد رطب فان فمل 





0ت ذلك ضمن 0 فبلغ ذلك رسو ل الله تر فا تحسئه » وتمعه على ذلك الكا كي وصاحب 


0 ان عباس »6 قال كان العساس رضى الله عنه إدا دفع مالا مضاربة اسشترط على صاحمه أن 


١) [‏ ( ف الاصل بالحرا.» والصحيح ف اثسشناه 6 ا ه مصعدعدة , 


6 


وتعاملت به الصحابة « رض » ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده 








لايسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة » فان فعل فبو ضامن 
فوقسع شرطه إلى رسول الله َيه فأجازه » وأبو الجاروة زيادة بن اللنسذر كذبه 
ان معين . 

وتاملت به الصحاية رضى ال عنهم )أي بعد لشارية ‏ ذكرن روى مالك في 
الموطأ عن عبد الرحمن عن ابيه عن جده أنه !عمد في ' ''ق-ال لمثان رضي الله عنه علي 
أن الرمح بمنهما . وروى البببقي من حديث ابن وهب أخبرني أبي لميعة عن أبي الزبيرعن 
جابر رضي الله عنه أنه سأله عن الرجل يعطي المال رجلا قراضا فمشترط له كا أعطى 
نحو يوم أخد » قال لا يأس بذلك . وأخرج الدارقطني عن حياه وأبي شبعة قال حدثنا 
أبو الاسود عن عروة بن الزبير وغيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله ملت كان 

يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة فضرب له به أن لا تجمل مالي في كبد رطءة 
ولاتحماه في بحر ولا تنذل به في بطن مسيل “ فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. 

وخر ج البيبقي في المعرفة من طريق الشافعي رضى الله عنه أنه باغه عن حممد بن 
عبدالل بن عبيد الانصاري عن ابيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الل عنه أعط ىمال 
يتيم مضارية وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح » وأخرج ايضا 
عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه اعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة » 
وأخرج هذا ايضا الحسن بن زياد في كتاب الجرد وقال أخيرة أبو حشفة عن ماد عن 
ابراهيم عن عبدالله بن مسعود انه أعطى زيد بن خليدة ة المكري مالا مضاربة فأسم 
زيد بن خلمدة المضارية إلى رجل منبني شمبان يقال له عتريس بن عرقوب في قلائصإبل ا 
دلت فأدى نعضبا فد كر ذلك لعبدال فقال خذ منه رأس مالك فلا تسم في شيء من 
الحبوان ( ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده ) ولمس فيه خلاف .وني شرح الطحاوي 
أن يصير المال مضموناً عند المضارب أن دقرض من المضارب ويشهد عليه ويسامه اليه » ثم 
يأخذه منه مضاربة بالنصف أو بالثلث ثم يدفع اليه يستعين به في العمل حق لو هلك 


. هكذا كتبت في الاصل > أ ه مصححة‎ )١( 


لأنه قبضه بأمر مالكه لاعلى وجه البدل و الوثيقة » وهو وكيل فيه 
لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه . وإذا رب فبو شريك فيهلتملكه جزه 
من المال بعمله » فإذا فسدت ظبرت الإجارة حتى استوجب العامل 


أجر مثله » وإذا خال ف كان غاصياً لوجود التعدي منه على مال غيره . 





به هلك كالفرض وإذا ربح وم هلك يكون الربح بينها على الشركة . 
وحيلة أخرى أن يقرض جميع المال من المضارب إلا درهها واحدأ ويسامه اليه ثم إنهم 
بشتركان في ذلك شركة عنان » على أن نكون رأس مال المقرض درهها » ورأس مال 
المستقرض جمبع ما استقرض ؟ على أن يعملا جميعا وشرطا على. أن الربح بينهها » ثم يعد 
ذلك يعمل المستقرض خاصة في المال فإن هلك المال في يده فالقرض عليه ع وأو ربح 
فالريح بينها على الشرط ٠‏ 0 
( لأنه ) أى لآن المضارب ( قمضه يأمر مالكه لا على وجه البدل ) احترز به عن 
المقموض على سوم الشراء والقرض »> فإنه مضمون ( والوثيقة ) أي ولا على وجه الوشيقة 
واحقرز يه عن الرهن فإنه مضمون بالآقل من قيمته ومن الدين ( وهو وكيل فيه )أي 
. المضارب و كيل في المدفوع البه : وقال الاترازي وكمل في العمل والآأول أقرت واصوت 
( لآنه يتصرف فهه بأمر مالكه ) و لهذا يرجع عليه بما لحقه من العبدة على رب المال كا لو 
كمل ( وإذا ربح فبو شريك فيه ) أى في الربح وليس المراد انه شريك في رأس المال مع 
الربح » لات رأس المال إنما شركة في الربح ( لتملكه جزء من امال بعمله ) أى لتملك 
المضارب جزءاً من المال وهو الربح الشائع فيه وذلك يسبب مله وسعيه . 
( فإذا فسدت ) المضارية ( ظبرت الإجارة ) لآنه يعمل لرب المال في ماله فبصير ما 
شرط من الأجر كالأجرة على مل ( حق استوجب العامل أجر مثله ) لآنه يككون في 
الإجارات ( وإذا خالف كان غاصباً لوجود التعدى منه على :مال غيره ) فيصير ال مال 
مضموة علمه وبه قالت الثلاثة وأكثر أهل العم . وعن علي رضى الله عنه لا ضبان على 
شريك في الريح » ويه قال الحسن والزهري « رح » ٠.‏ ظ 


.-5 


قال المضاربة عقد يقسع على الشركة بمال من أحد الجانبين 

ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل 

من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونم ا ء ألا ترى أن الريح أو 

شرط كله لرب المال كان بضاعة » ولو شرط جميعه لامضارب كان 
قرضاً . قال ولا تصيم إلا بالمال الذي نصح به الشركة 


( قال ) أي القدوري ( المضاربة » عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ) هذا 
تفسير للمضاربة على الاصطلاح » ولكن لما كان فيه نوع حقار لأنه قال عقد على الشركة 
ول يبين أن الشركة فها إذ! فسر المصنف بقوله ( ومراده ) أي مراد القدوري رحمه الل 
من قوله عقد على الشركة ( الشركة في الربح ) لا في رأس مال مع الربح » لأن رأس 
المال لرب المال ( وهو ) أي الربح ( يستحق المال من أحد الجانبين » والعمل من 
الجانئب الآخر ) وهو المضارب وقول يستحى على صيغة المجهول ( ولا مضاربة يبدونها ) 
أي يدون الشركة وأشار به إلى ان العقد ينتفى بانتفائها . ظ 

( ألا ترى ) ايضام لقوله عقد على الشركة وقوله لا مضاربة بدونها ( أت الربح لو 
شرط كله لرب المال كان بضاعة » ولو شُرط جميعه لالمضارب كان قرضاً ) وقال مالك 
يكون مضاربة صحيحة في الوجبن .. وقال الشافعي وأحمد رحمهم الل إذا قال خذه 
مضاربة والربح لي أو لك يفسد عقد المضاربة ولا ينصرف إلى شيء . 

( قال ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة ) أي قال القدوري وهو أن يكون 
رأس المال دراهم أو دتانير عندهما أو فلوسا رائجة عند مد زبما سواها لا يحوز > وبه 
قالت الآئمة الثلاثة » ونص فى الذخيرة أنه إجماع . وقال السفناقي في العروض لا تصلح 
لرأس المال عندنا خلافاً للامام مالك » و كذا الكيلى والوزني خلافاً لابن أبي للى » وقد 
نظر فيه الكاى يقوله وما كتب في نعض كتب أصحابنا أن عند الامام مالك تصح 
المضاربة بالعروض ول نجده في كتبهم » بل ذ كر فيها لا يصح بالعروض ٠‏ ظ 

قلت قد ذكر في جواهر المالكية ما هو أبلغ منها وهو انه لا يجوز بالنقرة التي ليست 


يد 


وقد تقدم ببانه من قبل . ولو دفع إليه عرضأ وقال بعه واجمل 
مضاربة في ثته جاز لأنه يقبل الاضافة من حيث أنه توكيل وإجارة. 
فلا مانع من الصحة » وكذا إذا قال له اقبض مالي على فلان واعمل 
به «ضاربة جاز لما قلنا » بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي في 

٠‏ ذمتك حيث لا يصح المضارية لأن عند بي حنيفة «رح ' لا يصح 





نطرورة إذا كان التعامل بالمسكواك ولا يجوز بالفلوس عند اين القاسى » وأجازه أشبب »© 
ولا بالدراهم المغشوشة ( وقد تقدم بيانه من قبل ) أراد به باب الشركة . 

( ولو دفع اليه عرضاً وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز ) وجه ذكره تفريعا على 
مسألة القدوري ويعني بهذا » وجه الحيلة في جواز المضارية بالعرض وأخرى ذكرهما 
الخطاف في الحيل > وقال قلت أ رأبت رحلا أراد أن يدفع إلى زجل مضاربة وليسعنده 
إلا متاع كيف يصنع 2 قال بيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيه ودقعه إلى 
المضارب مضاريبة ثم يشتري المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه»وفي 
مسألة الكتاب خلافا للثلاثة فعندهم لا يجوز لجبالته ( لأنه) عند المضارية (يقءل الإضافة 
من حيث انه توكيل وإجارة فلا مانع من الصحة ) يعني انه مشتمل على التو كيل 
والإجارة بالراء المبملة أو بالزاي » وكل منهما يقبل الإضافة إلى زمان المستقبل فيجب أن 
يكون عقد المضاربة كذلك لثلا مالف الكل الجزء »وصورة إضافة التو كيل إلى المستعمل 
بأن يقول وكلتك بأن تبسع عبدي هذا غداً فانه يصير و كيلا غداً وبعده » ولا يصير 
وكملا قبل الغد » وصورة إضافة الإجارة أن يقول أجرتك داري غدا فإن اد 
تنعقد عند مجيء الغد لا قبله . 

( وكذا إذا قال له اقبض ما لى على فلان واعمل به مضارية حاز لما قلنا ) أشار بهإلى 
قوله لأنه يقمل الإضافة ( يخلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا يصح 
المضاربة ) بالاتفاق بين اصحابنا مع اختلاف التخريج » أشار اليه بقوله ( لآن عند أبي 
حنيفة لا يصح هذا التو كيل ) وهو انه لو و كله بشراء بمافذمتهلايصح عنده ( على مأ مر 


ممه 


هذا التوكيل على مامر في البيوع وعندها يصم كن يقنع الملك 
في المشتري للامر قتصير مضاربة بالعرض . قال ومن شرطبا أن 
يكون الربحبينهما مشا عا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من 
الربح» لأن شرط ذلك يقع الشركة ببنهما ء ولا بد منبا 5 في عقد 





في السبوع ) أراد به بيوع الوكالة لا كاب الببوع » وفي بعض النسخ وقد مر في البيوع 
وذلك لآنه يؤدي إلى ربح مام يضمن وهو حرام » والذي ذكره في كتاب الوكلة في 
الببع والشراء في كتاب الوكالة هو قوله ومن له على آآخر الف درهم ان أن يشتري 
مهذا العبد . .. إل آخره. ظ 
( وعندهها يصح ) أي هذا التوكيل ومع هذا لا قصح المضارية » أشار المه بقوله 

( لكن يقع الملك في المشترى ) بفتح الراء يقع ( للآمر فتصير مضاربة 'بالعرض ) فتصير 
فاسدة » واستشكل على المسألة الأولى ما إذا قال اقيض جميم الالف التي لي على فلارتف 
ثم اعمل بها مضاربة فقبض المأمور نصف ما على المديون وعمل به مضاربة فانه لا يجوز 
0 وأجيب بأنه ثم للتعقيب مع التراخي وقد أخر الأمر بالعمل مضاربة عن قبض جميع 

المال فال يقبض جميم الآلف لا يصح ‏ » وايضا يكون مخالفا العمل بالبعض قبل قبض 
الكل فلا يصح » كبا إذا قال لزوجته اقبيضي جميع المال الذي على فلان وأنت طالق 6 
.. فقبضت البعض.ل تطلق ولو قال اقبضي جع الال الذي على فلان انت طالق طلقت 
للحال للقبض إذا يرو الزوج واو الخال . 0 
(قال ومن شرطبا.) أي قال القدوري و ومن ن شرط المضاربة ( أن يكون الربح بينها 
مشاعالاد يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح ) وفي بعض النسخ لا يشترط لأحدهها 
دراهم مسماة : (لأنشرط ذلك يقم الشركة بينها ) أي بين رب المال والمضارب » لآنه 
ربما لا يككون الربح إلا ذلك القدر ( ولا بد منها ) أي من الشركة » فإذا انتفت الشركة 
. المشروطة لجوازها انتفت المضاربة » لأن المنافي لشرط جواز الشيء مناف له وإذا ثيت 
أحد المتنافدين انتفى الآخر ( كا في عقد الشركة ) حمث لا يكون عقد من عقود الشركة 
إلا للاثتراك . 000 ؤ 





4ه 


محا 
مجه 


الشركة » قال فإن شرط زبادة عشرة فله أجر مثله لفساده فلعله 
لا يربح إلا هذا القدر فيقطع الشركة في الربم » وهذا لأنه ابتغى 
عن منافعه عوضاً ول ينل لفساده والربح لرب المال لأنه فاء 
مللكه » وهذا هو الحم في كل موضع لم يصح المضاربة , ولا يجاوز 
بالأجر القدر المشروط عند أبي يوسف « رح ء خلافا محمد « رم » 
كابينا في الشركة . ويجب الأجر وإن ل يربح في رواية الأصل , 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( فإن شرط زيادة عشرة ) هذا تفسير لما قبله » أي إن 
شرط في العقد زيادة عشرة دراهم مثلا على ما شرطا ( فله أجر مثله ) أي فللعامل أجر 
مثله ( لفساده ) أي لفساد عقد المضاربة » وهذا الاختلاف فيه . قال اين المنذر أجمع كل 
من يحفظ عليه من أهل العم على فساد المضاربة إذا شرط لأحدهما دراهمم مسراة ( فلعله 
لا يربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح ) الضمير في لعله يحوز أن يعود إلى 
المضارب ويحوز أن يعود إلى المال والأول أقرب ( وهذا ) أي وجوب أجر المدل 
( لانه ابتغى ) أي لان المضارب طلب يعني لرب المال بالعقد وابتغى به ( عن منافعه 
عوضا وم ينل ) أي العوض ( لفساده ) أي لفساد العقد ولا بد من عوض منافع تلفت 
العقد وليس ذلك في الربح لأنه لرب المال » أشار اليه بقوله ( والربح لرب امال » » لأأنهنماء 
ملكه ) وإذا كان كذلك يف أجر امل . 

( وهذا هو الحم في كل موضع ل يصح المضاربة ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط عند 
بي يوسف ) فكان وجوده كعدمه . وقيل الثلث او الربع المشروط في العقد ( خلافا 
محم رحمه موسي وات وا يمنا في الشركة ) أي 


كما بينا هذا الحم مع الخلاف في كتاب الشركة ول يبين فيالشر كةشيئا إنما قال فيالشركة 


الفاسدة فلامعين يعنى في الاحتطاب ونحوه أجرمثله بالغاً ما بلغ عند حمد » وعندأبييوسف 
لا تحاوز بهنصفاً عن ذلك أي بيان فى هذا (ويجب الجر وإن / يربح) أي المضارب 
( في رواية الأصل ) أي المبسوط » ويه قال الشافمي وأحمد في رواية ( لآن أجر الاجير 


5 


. لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد » وعن 

ظ أبي يوسف « رح > انهلا يجب اعتباراً بالمضار بة الصحبحة مع 
انها فوقها » والمال في المضارية الفاسدة غير مضمون باهلاك اعتبار؟ ‏ . 
بالصحيحة » ولأنه عين مستأجرة في يده ا 


يجب بتسليم المنافع ) كيا في الاجسير الخاص * فإن في تسليم نفسه تسليم مناقعه 
( أو العمل ) كا في الاجير المشترك ( وقد وجد ) أي المذكور عن تسليم المنافع والعمل. 

( وعن أبي يوسف انه ليجب اعتباراً بالمضارية الصحيحة مع انها فوقبا) قول 
المضاربة الفاسدة في امضاء حكمبا وفي استحقاق الربح » فإذا م يحب في الصحيحة إذا 
م ربح ففي الفاسدة اولى بأن لا يجب . قال السفناقي فان قلت ماجواب وجه ظامر 
الرواية عن هذا التعليل “إن قول بأن العقد صح الفاسد يؤخذ حكمه من الصحيح من 
جنسه كما في الببع الفاسد . . قلت الفاسد إنا يعتبر بالجائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل 
انعقاد الجائز كالبسع » وها هنا المضماربة الصحبحة تنعقد شر كه الإجسارة والفاسد تنعقد 
إجارة فتعتبر بالإجارة في استحقاق الاجر عند إيفاء العمل » انتهى . 

قلت بل اعتبار فاسد المضارية يصحمحها اولى من جعلها اجارة لأنها قد تراضيا أن 
يكون للعامل جزء من الريح إن حصل ربح » وبالحرمان إن لم يحصل و برض ربالمال 
أن يكون فيذمته شيءفي مقابلة عمل العامل » فاذا أوجبتم في ذمته شيثا كان إيجاباً بغير 
دليل وهدم الاصل الضعيف اولى من الغاء التعليل الصحيح . 1 ظ 

( والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالملاك اعتباراً بالصحمحة ) وبه قالت 
ْ الثلاثة . وفي الممسوط عن ان مماعة عن حمد أنة يضمن المال ( ولانه عين مستأجرة في 
يده ) أو لآن المال عين مستأجرة في يد المضارب > وفي بعض النسخ عين مستأجر أي عبن 
استوجد المضارب لبعمل به وهو لا غير فلا يضمن كالأجير الواحد » وهذا التعليل يشير 
إلى المضارب بنزلةأجير الواحد من حمث أنه لا يمكنه أن يؤاجر نفسه في ذلك الوقت 
لآخر » وهذا قول أبي جمفر الهندواني . وقمل المذكور هنا قول أبى حثيفة » وعندهما 


55 


وكل شيرط يوج ب جبالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير ‏ 
ذلك من الشروط الفاميدة لا يفسدها وببطل الشرط كاشتراط 
الوضيعة عل المضارب . قال ولا بد أن يكون المال مساماً إلى 
المضارب ولايد لرب الال فيه , لأن المال أمانة في يده فلا بد 





ضامن إذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه » وهذا قول الطحاوي » وهذا بناء على أن 
. المضارب عتزلة الاحير المشترك وهو لا يضمن إذا تلف المال في يده من غير صفة عند 
أبي حنيفة « رح » خلافا فا » قال الإمام الاسبيجابي في شرح الكاني ولا يصح انه 
لاا ضهان على قول الكل 

( وكل شرط يجب جهالة في الربح يفسده ) أي يفسد عقد المضارية كا إذا قال لك 
نصف الريح أو ثلثه وشرط أن يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها أو أرضه سنة 
ليزرعيا لان جعل نصف الريح عوضاعنعمله وأجرةالدار فصارتحصة العمل مجبولةفلم يصع 
( لاختلال مقصوده ) وهو الربح ( وغير ذلك من الشروط الفاسدة ). أي بشروط التي 
لا تجب الجهالة في الربح ( لا يفسدها ) أي المضاربة ( ويبطل الشرط ) أي يبطل نفس 
ذلك الشرط » وبه قالت الثلاثئة » وعن الشافعى وأحمد يفسد العقد ( كاشتراط الوضيعة) 
أي الجنسان » وقيل الوضيعة اسم لجزء ء همالك من المال ( على المضارب ) وفي الإيضاح 
والدخيرة عليها » وفي التحفة عليه أو عليها » قبل شرط العمل على رب امال لا يوجب 
جمالة في الربح ولا يطل في نفسه » بل يبطل المضاربة كبا سيجيء فلم يكن القاعدة 
مطردة » وأحمب بأنه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا بفسدها » وإذا شرط 
العمل على رب امال فلس ذلك بممضاربة » وسلب الشيء عن المعدوم صحيح يجوز ان 
يقال زيد المعدوم لبس ببصير » وقوله بعد هذا مخطوط وشرط العمل على رب امال مفسد 
للعقد » معناه عن تحققه فافهم . [ 

(قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا بد أن يكون المال مسام) إلى المضارب ولا يد 
لرب المال فه ) أي بتصرف أو عمل ( لأن المال أمانة في يده فلا بد من التسلم اليه ) 


5 


من التسلي إلمه » وهذا يلاف الشركة لأن المال في المضاربة .من أحد 
الجانبين والعمل من الجانب الآخر فلايد من أن يخلص المال للعامل 
ليتمكن من التصرف فيه » أما العمل في الشركة من الجانبين فاو 
شرط خلوص اليد لأحدهمالم تنعقد الشركة » وشرط العمل على 
رب المال مفسد العقد لأنه هنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن 
من التصرف فلا ب بتحقق المقصود ء سواء كان المالك عاقداً أو غير 
عاقد كالصغير . لأن يد المالك ك ثأبت له وبقاء ‏ يده ينع التسلم 
إلى المضارب . وكذا أحد المتفاوضين وأحد شر, شريكي العنان إذا دفع 





كالوديعة ( وهذا مخلاف الشركة » لآن المال في المضاربة ف 5 الجانمين والعمل من 
الجانب الآخر فلا بد من أن يخلص المال العامل ليتمكن من التصرف فيه ) وبقائه لا جنع 
الخلوص (أما العمل في الشركة من الجانبين » فلو شرط خلوص اليد لأحدهم ل تنعقد 
الشركة ) لآنها انتقدت على العمل بينهما فمق شرط انتفاء يد رب المال م ينعقد أصلا 
كذا في الإيضاح . 

( وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد 50118 

من التصرف » فلا يتحقق المقصود ) ولا يعم فيه خلاف » ولكن ذكر في الذخيرة حكى 
عن الفقبه حمد بن ابراهيم الضرير أنه لو شرط رب المال لنفسه أن يتصرف بلمال بانفراده 
متى بدا له وان يتصرف المضارب في جميع المال مت بدا له جازت المضاربه > وإِمما لايجوز ظ 
شرط عمله رب المال مع المضارب إذا شرط العمل جملة » لآنه حمنئذ لا يصير المال مساماً . 
إلى المضارب ( سواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد كالصغير ) إذا دقم أبوه أو وليه 
أو وصيه ماله مضاربة وشرط عمل الصغير فإنه لا يحوز ( لآن بد االمالك ثابت له ) أى 
الصغير ( وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب ) ا في الكبير . 

( وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط لل 


5 


المأل مضاربة وشرط عمل صاحبه لقيام الملك له وإنلم يكن عاقداً, 
واشتراط العمل عل العاقد مع المضارب وهوغير مالك يفسده إن لم 
يكن من أهفل المضاربة فيه كالمأذون ؛ بخلاف الأب والوصي 
لأنهما من أهل أن بأخذا مال الصغير مضاربة يأنفسهما : فتك ذا 
اشتراطه عليهما بيجزء من المال . قال وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز 
لامضارب أن ببسع و يشاري ويوكل ويسافر وسضع ويودم لإطلاق 


صاحيه ) فسدت المضارية ( لقمام الملك له) تعلدل لقولهو كذا أجل المتفاوضين يعني دفسد 
العقد إذا عقد أحد الشريكين وشرط عمل صاحبه لقيام الملك لصاحبه ( وإن لم يكن 
عاقداً ) فينع وإ إن ل يكن ح صاحمة عاقداً » » فاذا كان كذلك فيمنع صحة الدفع. معقياميد 
المالك ( واشتراط العمل على العاقد ممع المضارب وهو غير مالك يفسده ) عقد المضاربة 
( ان لم يكن من أهل المضاربة فيه ) أى في المال ( كالمأذون ) يدفع ماله مضاربةويشترط 
عمله على المضاربة يفسد العقد » لآن يد التصرف ثابتة له في هذا المال ويده بد نفسه ينزل 
منزلة المالك فيا برجع إلى التصرف فكان قمام يده مانعا لصحة المضارية » مذا وليس 
بقساس » بل هو تنظير لما إذا كان العاقد غير مالك . ؤ 

يخلاف الأب والوصي ) إذا دفما مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهها ممع 
المضارب مجزء من الربح فبو جائز ( لها من أهل أن يأخذا مال الصغير مضارية بانفسهما» 
فكذا اشتراطه) أي اشتراط العمل ( عليهما يجزء من المال ) لآن كل مال يجوز أن يكون 
الوصي مضارياً وحده جاز أن يكون مضارياً فه مع غيره » وهذا لأن تصرف الأب 
أ و الوصي واقع للصغير حك بطريق النيابة فصار! دفعه كدفم الصغير باب 
التخلية من قبل الصغير » لأنه رب المال وقد تحققت . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صحت المضاربة مطلقة ) بان تكن مقيدة يمان 
ومكان » فإذا قال دفعت اليك هذا المال مضاربة ول يزد على ذلك فهذه مضاربة مطلقة » 
كذا في الذخيرة ( جاز للمضارب أن يبسع ويثيتري ويوكل ويسافر وي,ضع ويودع لإطلاق 


55 


العقد » والمقصود منه الاسترباح ولايتحصل إلا بالتجارة فيننظم 
العقد صنوف التجارة وما هو من صنيسع التجار والتوكيل من 
صنيعبم . وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة » ألا ترى أن المودع 
له أن سافر فالمضارب أولى كيف وأن اللفظ دليل عليه » لأنها 
مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير . وعن أبي يوسف « ر ح» 
أنه ليس له أن يسافر . وعنه عن أبي حنيفة « ررح» أنه إن دفع في 
غير بلده ليس لهأن يسافر به لأنه تعويض عل الحلاك من غير ضرورة 
وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده لأنه هو المراد في الغالب . 
والظاهر ما ذكر في الكتاب . 





العقد والمقصود منه ) أي من عقد المضارية ( الاسترباح ولا يتحصل ) أي الاسترباح 
( إلا بالتجارة فينتظم العقد ) أي العقد المطلق ( صنوف التجارة وماهو من صنيعالتجار 
ولاركل موسي » وكذا الإيضاع والابداع والمسافرة ) أي السفر ا لبت 
على بايا كها في المسارعة إلى الخير . 

(ألا ترى أن المودع له أن يسافر »فالمضار ب أولى) بأن يسافر فالمضار بأ ولىبانيسافر 
( كيف وأن الاذظ دل ل عليه ) أي كيف لا يسافر والحال أن لفظ المضارية 
دليل على السفر » أي على جوازه ( لأا ) أي لآن المضاربة ( مشتقة من الضرب في 
الأرض وهو السير » وعن أبي يوسف انه ليس له أن يسافر ) قبل هذا إذا لم يقل له اعمل 
برأيك ( وعنه ) أي وعن أبي يوسف ( عن أبي حشيفة أنه إن دفم في بلده ) أي في بلد 
المضارب ( لمس له أن يسافر به لآنه تعريض على الحلاك من غيد ضرورة » وإن دفع في 
غير بلده له أن يسافر إلى بلده» لآنه هو المراد في الغالب ) اذ الانسان لا يستدم الغرية مع 
امكان الرجوع » فاما أعطاه عالماً بغربته كان دليل الرضى بالمسافرة عند رجوعه إلىوطنه 
( والظاهر ) أي ظاهر الرواية عن اصحاينا جمبعا ( ما ذكر في الكتاب ) أي القدورى 


"6 


فال ولا يضارب إلا أن يأذن له رب امال أو يقول له اعمل برأيك 
الأنالشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص 
عليه أو التفويض المطلق إليه » وكانكالتوكيل » فإن الوكيل لايملك 
أن يوكل غيره فياوكله به إلا إذا قيل له اعمل برأيك » بغلاف ' 
الإيداع والإبضاع , لأنه دونه فيتضمنه . وبيشلاف الإقراض ظ 
ْ حيث لا يلك وإن قيل له اعمل برأيك لآن 


لتسزره هجوا المسافرة يمال المضاربة وإن لم يقل له أعمل برأيك ويه قال مالك . 

( قال ) أى القدوري في مختصره ( ولا يضارب ) أي المضارب ( الا أن يأذن له 
رب المالأويقول له إعمل برأيك » لآن الشيء لا يضمن مله لتساويها ) أى لتساوى 
الشيئين متاثلين ( في القوة فلا بد من الننصيص عليه أو التفويض المطلق المه ) التنصيص 
بالإذن ولمس يعم فيه خلاف » والتفويض المطلق بقوله أمل برأيك . وعند الشافمي 
وأحمد لا يجوز فبه أيضاً الا باذن » وأورد على هذا المستعير والمكاتب والمستأجر فإنه 
بجوز للمستعير أن يعير » وللمستأجر أن يؤجر » وللمكاتب أن يكاتب * و كذا العبد 
الملأذون له أن يأذن عده 6 وأجيب بأن الكلام في التصرف نماية وهم لايتصرفؤون ىح 
المالية » لآن المستعير والمستأجر ملكا المنفعة » والمكاتب صار م بدا » والسد المأذون 
يتصرف يح المالكية الأصلة ‏ إذ الإذن بالتجارة فك الحجة » وأما المضارب فانهيعمل 
بطريق النابة» لأن فيها معنى الوكالة وال و كبل لا يوكل غيره فكذا هذا ( وكان كالت و كيل) 
أي وكان أمر المضاربة كامر التوكمل ( فان الوكمل لا يملك أن بو كل غيرفباو كلهبه إلا 
إذا قبل له اعمل يرأيك ) فكذا المضارب لا يملك أن نضارب إلا إذا قيل له ' 
إعل برأيك . 0 

( بخلاف الإيداع والإبضاع » لأنه دونه ) أى لآن حكمها دون > المضارية 
(فمتضمنه ) أى إذا كان كذلك فمتضمن حك المضارية حك الإيداع و والإبضاع ( وبخلاف 
الإقراض حيث لا يملكه ) أي المضارب لا يملك الإقراض ( وإن قيل له إعمل برأيك لآن 


55 


المراد منه التعمي فيا هو من صنيع النجار وليس الإقراض منه وهو 
برع كالهبة والصدقة فلا يحصل به الغرض وهو اأربح لأنه لايجوز 
الزيادة عليه . أما الدفسع مضاربة فمن صنيعبم » وكذا الشركة 
والخلط بال نفسه فيدخل تخت هذا القول . قال وإن خص له 
رب المال التصرف في بلك بعينه أو في سلعة بعينبا م يحزله أن 

تجارزه لأ كيل » وى لنخميص فائدةيتخصص . 





5 راد منه التعميم فبا هو من صنيع التجار وليس الإقراض منه ) أى من صنيع التجار 
( وهو ) أي الإقراض ( تبرع كاهبة والصدقة » فلا يحصل به الغرضص وهو الربح » لأنه 
لا يجوز الزيادة علمه ) أي على الإقراض عشرة » فانه لو أقرض عشرة لبستوفي أحد عشر 
لا يجوز » فلما يحصل للربح به لا يكون من صنيع التجارة فلا يتناوله التعميم . 

( أما الدفع مضاربة فمن صنيعبم » و كذا الشركة والخلط هال نفسه) يعني منصنيعهم 
وبه قال الثوري ومالك وأحمد والشافعي لبس له الشركة والخلط » ولو فمل يضمن 
( فيدخل تحت هذا القول ) وهو قوله اعمل برأيك والضمير في يدخل يرجع إلى الشركة 
والخلطعلىتأويل كُ واحد منها . ظ 

( قال ) أي القدوري ( وإن خص له رب امال ابرق ف يلد يعينه 50 
بعبنها لم يحز له أن يتجاوزها ) كل واحد من البلد والسلعة بعينها » وبه قال احمد « رح » 
قال الشافعي ومالك « رح » إذا شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها . 
أو ما معبم وجوده لا نصح المضاربة ويحترز بقوله في بلد بعيئه عن السوق بعيئنهة فاته 
لا يتقمد بذلك بالإجماع إلا اذا صرح التخصيص بلمنبي بأن قاللا يعمل في غيرهذ! السوق 
فحمنئذ يتقمد ( لآنه توكمل ) أي لأن المضاربة توكيل » والنذكير باعتمار عقد المضارية ‏ 
أو حكمها ( وف التخصص فائدة فبتخصص ) والفائدة من وجوه » أحدها صيانة ماله 
من خطر الطريق > والثاني صمانة ماله عن خمانة المضارب فانه أو عين علمه بلدا وقصد 
الخمانة انعه عنها . والثالث : أن الاسعار يحسب الغلاء والرخص يختلف باختلاف البلدان 


>” 


وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجبا من تلك البلدة لأنه. 
الايملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره . قال فإن 
خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى ضمن , وكان ذلك له وله ريحه ؛ 
لأنه تصرف بغير أمره وإن لم يشتر حتى رده إلى الكوفة 
وهي التي عينها برىء من الضمان كالمودع إذا خالف في الوديعة 
ثم ترك ودجع الملل مضاربة على حاله لبقائه في بده بالعقد السابق ‏ 





وكذا النقود فكان ال* اقرط قرا . والرابمع : أن الظارب ما دام ف المصر لا يستحتق 

المنفعة في مال المضارب وفي السفر يستحقها فيه . 

ظ ( وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة ) أى وكذا ليس للاضارب أن يدفع امال بضاعة » 
أراد لبس له الإبضاع ( إلى من يخرجها ) أي البضاعة ( من تلك البلدة ) أى الملدة الى 1 

ل 0 ا لغيده ) أي تفريض / 


0 الإخراج إلى غيره . ؤ 


0 إل غير ولك اللو فاشترى شن )لان 0 


3 تصرف فيه بخلاف أمره » فكان غاصبا ول يرد من قوله فاشترى ضمن أن الفمان يترتب ظ 
على الشراء > لآن الفمان يجب عليه بمجرد الإخراج “ وإنما هراده استقرار الضمان 0 2 


ْ 0 يحىء في الككتاب ( وكان ذلك له ) أي الذي اشتراه كان له ( وله ريحه ) أى كان له 
ريحه الذي حصل منه . ولكن يتصدق يه على قولهيا ٠‏ وعلى قول. أبي يوسف يطيب له - 
الربح فلا يازمه التصدق ( لأنه تصرف بغير أمره ) أى لأن الإخراج أوالخراء يفريه 0 
في ملك غيره بغير أمره فيصير غاصبا فلم يبى مضاربا . ئ 00 
( وإن م يشتر حتى رده الى الككوفة وهي ) أى والحال أن الكوفة هي ( الت عينها ) 
أى رب المال ( برىء ) أى المضارب ( من الفمان كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك )- 
أى الخالفة ( ورجع المال مضاربة على حمس اله ليقائه في يده بالعقد السابق ) الضفير في 


مم5 


وكذاإذارهيسهواشترى يست في الم ركان امرهود والمرى 


00 لجع الصغير. وف كناب المشارية شين نفس الإخر ا 0 
نا أ ن بالشراء يتقرر الضهان لزوال احتّال الرد لل لمم ر الذي عينه ا ظ 


5 ال لان فوجوبه بنفس الإخراج وإنا شر اشر 2 اتقور : : 7 





1 كمه 7 سم 5 الضاربة 2 والتذ كر و 5 الأول / باعتبار العبد » » وفي الثاني 
باعتبار المال . 

فإن قبل وله ورجع المال صح ا يدل على انها زائة » وإذا قال العقد لا برجع 
إلا بالتحديد » أجيب بأنه على رواية الجامع الصغير لم بز ل »لأ ن الخلاف أن تحت بالقراء 
والفرض خلافه وانما قال رجع بناء على انه صار على شرف الزوال © وأما على رواية 
المنسوط فانها زالت زوالا موقوفاً حيث ضمنه بنفس الاخراج ٠.‏ 

(وكذاإذارد بعضه ) أى كذا يكئون المغارية على حاها إذا رد المضار ببءعض المال 
إلى الموضم الذي عينه ( واشترى ببعضهفي المصر ) أى والحال أنه قد اشترى يبعض 
المال في المصر الذي عينه ( كان المردود والمشترى في المصر على المضاربة لما قلنا ) اشار 
به الى قوله لبقائه في بيده بالعقد السابق في الايضاح ما اشترى ببعضه فبو له » ومارد 
على المضاربة ( ثم شرط الشراء هاهنا ) أي شرط في الجامع الصغير في الضمان الشراء » 
حدث قال فان خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن ؛ والغمير فى بها يرجع إلى المضاربة 
كذا المراد منه مالالمضارية . ثم فسر قوله ثم شرط الشر إاء مها هنا بقوله ( وهو روادة 
الجامع الصغير ) اي المذ كور في شرط الشراء وهو رواية الجامع الصغير . 

(وفي كتاب المضاربة ) يعني من المبسوط ( ضمنه بنفس الإخراج) اف فتن الشارب 

بنفس الإخراج مال المضاربة سواء اشترى بها أو لا ( والصحبح أن بالشراء يتقرر الضهان 
لزوال احّال الرد إلى المصر الذي عمنه» أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج »و إنما شرط الشسراء 
للتقرر لا لأصل الوجوب ) يعني لتقرر الوجوب لا لأصل وجوب الضمان . حاصله أن 


1 


ا 


ؤ 
وهذا بخلاف ما إذا قال عل أن يشتري في سوق الكوفة حيث ' 
لاايصح التقييد » لان المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد 
التقييد إلا إذا صرح بالنبي بأن قال اعسل في السوق ولا تعمل في 
غير السوق »لانه صرح بالحجر والولاية إليه. 





الضمان يحب بنفس الإخراج ولكنه على شرف الزوال » فإذا اترى به تقرروتأ كد أثار 
له بقوله لزوال احتمال الرد . وأما إذا اشترى ببعضه فيه وببعض آخر في غسيره فهو 
ضامن لما اشتراه في غيره وله ريحه وعليه وضيعة لتحقق الخلاف مته في ذلك القدروالباقي 
على المضاربة » إذ ليس من ضرورة صيرورته ضامنا لبعض المال انتفاء حم المضارية فيما 
بقي » قمل فبه نظر لآن الصفقة متحدة وفي ذلك تفريقها . قلنا الجزء معتبر بالكل 
وتفريق الصفقة موضوع إذا استازم ضرراً ولاضرر عند الضهان . 

( وهذا بخلاف ما إذا قال على أن يشترى في سوق الكوفة حيث لا يصح التقسد ) 
أشار بهذا إلى قوله وإن خص له رب المال التصرف في باد يعينه ( لآن المسر مع تبابن 
أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقبيد إلا إذا صرح بالنبى بان قال إعمل في السوق ولا 
تعمل في غير السوق » لأنه دع وريه أفنو لاد رايب » أي إلى 
رب المال . 

فإن قبل يتتقض هذا ا لو قال بع بالنسيثة ولا تبع بالنقد أو على العكس 

لو باعها بالنقد أو بالنسيئة لا يكون مالفا مع صريح النهي إذا كان 0 
لايتفاوت . الجواب عن هذا مبني على أصل وهو أن القبد المقبد من كل وجه يتبع وغير 
المقيد من كل وجه لغو » والمقبد من وجه دون وجه متبع عند النبى الصريح ولغو عند 
السكوت عنه » فالأول كالتخصيص ببلد وسلعة وقد تقدم » والثاني كصورة النقص» فإن 
الببع نقداً بثمن كان خيراً » فكان التقسد مضرا . والثالث كالنهبى عن السوق فإنه مقند 
من وجه من حبث ان البلد ذات أماكن تلفة حقيقمة وهو ظاهر » وحكا) فإنه إذا 
.شرط الحفظ على المودع في بحلة ليس له أن يحفظها في غيرها » وقد تختلف الأسعار ايض) 


.ها 


وهعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا, 

وكذا إذا قال خحذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له أو 

قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل . أو قال ذه بالنصف 
بالكوفة لان الباء للإلصاق . 





باختلاف أماكنه . وغير مقمد من وجه وهو أن المصرمع تبان أطرافه جعل كمكانواحد 
كي إذا اشترط الإثنان السم بأن يكون في المصر ول دمين الحلة » فاعتبرناه حالة التصريح 
بالنبى لولاية الحجر » وم يعتبر عند السكوت . ظ 
ابي ا 0 ) ا قال فما مضى وإن خص له رب 
... إلى آخره؛شرع هنا يبين معنى التخصيص ما هو وذكر ألفاظ تدل على التخصيص 
0 » ومعنى التخصيص يحصل بأن يقول كذا و كذا! » أي بهذه الألفاظ والغرض 
من ذكره التسيز بين ما يدل منها على التخصيص وما لا يدل » وجموع ذلك مانية » ستة 
منها تقسد التخصصص ؛* واثنان منها تعتبر مشورة . والضابط التمميز ما يفيد التخصيص 
عما لا يقيده » وهو أن رب المال إذا أعقب لفظ المضاربة كلام لا يصح الاتداءيهويصح 
متعلق با تقدم » جعل متعلةا به لثلا يلغو » وإذا أعقب ما يصلح الابتداء لم مجعل متعلةا 
ما تقدم لانثفاء الضرورة > وعلى هذا إذا قال خذ هذا لمال على أن تعمل كذا » يُكون 
تخصصصا > لأنه أعقب لفظ المضاربة مسا لا يصح الابتداء » وحدث لا يصح أن يبتدىء 
بقوله على أن تعمل ( أو في مكان كذا ) لكونه مثلا . 
والثالث هو قوله(و كذا إذاقالخد هذا المالتعمل به فيالكو فة )يجوز فياللام الجز معلى أنه 
جواب الامر»وجوز الرفع علىتفسير أنت تعمل به »وكلام المصئف يحتل الوجهين (لانه تفسير 
له ) أى لأن قوله تعمل به في الكوفة بأن قال خذ مذ امال ( أو قال فاعمل به في 
الكوفة » لآن الفا الوصل ) والتعقيب والمتصل المتعقب المهم تفسيراً له والخامس هو 
قوله ( أو قال خذه بالنصف بالكوفة ) بان قال خذ هذا المال بالنصف بالكوفة ( لآن 
الماء للإلصاق ) فتقتضى إلصاق موجب لاما وهو العمل بالمال ملصةا بالكوفة » وهو 
َ أن يكون الثمن فيه . 


اا 


أما إذا قال يذ هذا امال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فيباوفي 

غيرها ‏ لان الواو للعطف . فيصير بمنزلة المشورة . ولو قال عل أن 

تشيتري من فلان وتبسع منه صح التقسد ء لانه مقمداً لزيادة الثقة 
به في المعأملة » 


السادس لم يذكره المصنف» وهو أن يقول خذه بالنصف لتعمل به في الكوفة »“وجعل 
الكاكي النوع الثالث على قسمين باعتبار الجزم والرفعم » ول يذكر قوله على أن تعمل 
كذا . وجعل صاحب العئاية هذا قسما واحداً » وجعل السادس ما ذكرناه . والصواب 
أن الذي ذكره المطنف سمّة وهي أن تعمل كذا وني مكان كذا » أو أخذ مذ المال 
تعمل به في الكوفة بالرفع وتعمل به بالجزم أو فاعمل في الكوفة » وبقى لفظ يمد 
مشورة ولا بعد شرط أحدههما أن يقول دفعت المك هذا الألف مضارية بالنصف إعمل 
بها في الكوفة . 

والثان أن يقول واعمل بها بالكوفة بالواو » أشار اله بقوله ( أما إذا قال خذ هذا 
المال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فبها وفىي غيرها » لأن الواو العطف ) والشيء 
لا يعطف على نفسه بل على غيره فاعتبر كلاما مبتدأ ( فصير بمنزلة المشورة ) كأنه قال 
إن فعلت كذا كان أن . والمشورة بنتح الم وضم الشين وهو استخراج 5 على 
غالب الظن . 

فإن قبل فلم تجءل واو الحال كما في قوله أد إلى الفا وانت حر . أجيمب بعدم صلاحية 
ذلك هاهنا » لآن العمل أن يكون بعد الأخذ لا حال الأخذ . قلت / لايحوز أن يكون 
حالاً منتظرة كا في قوله تعالى « حلقين رؤوسم » ذكر تفريعاً على ما تقدم . . 

( ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيع منه صح التقبيد ) ذكر هذا تفريعاً على ما 
تقدم » يعني لو قال رب المال خذه مضاربة على أن تشتري إلى آخره ( لأنه ) أي لآن 
تقسده ( مقبداً إزيادة الثقة به ), أي بفلان ( في المعامة ) لتفاوت الناس في المماملات 
قضاء واقتضاء ومسافة في الحساب » وفي التنزه عن الشبهات » وبقولنا قال أحمد . وقال 


كا 


بخلاف ماءإذا قال على أن تثيتري بها من أهل الكوفة أو دفع مالا 
في الصرف عل أن تشتري يهمن الصيارفة وتبيسع منهم فباع بالكوفة 
من غير أهلبا أو من غير الصيارفة جاز » لان فائدة الأول التقييد 
بالمكان » وفائدة الثاني التقييد بالنوع هذا هو المراد عرفاً لا فياوراء 
ذلك . قال وكذلك إن وقت لامضاربة وقتاً بعينه يبطل العقد بمضيه 

لانه كوكيل فيتوقت بما وقته ؛ ظ 





الشافعي ومالك « رح » لا يصح هذا التقبيد فلا تصح المضاربة ولنا ما ذكرنا . 
( يخلاف ما إذا قال على أن تشتري بها ) أي المضاربة » وأراد بها مال المضاربة 
( من أهل الكوفة أو دفع مالاً في الصمرف على أن تشتر ى به من الصيارفة وتبيع منهم 
فباع بالكوفة من غير أهلبا ) أي من غير أهل الكوفة ( أو من غير الصيارفة جاز) في 
الوجبين جميعا ( لآن فائدة الأول ) وهو قوله على أن تشتري بها من أهل الكوفة (التقسد 
بالمككان ) وهو الكوفة ( وفائدة الثانى ) وهو قوله على أن تشتري من الصيارفة(التقسيد 
بالنوع ) وهو ببع الصرف ( هذا هو المراد عرفا ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال فى هذا عدول عن ظاهر اللفظ » فإن ظاهره يقتضى شراءه .من أوفي لا من غيره » 
سواء كان في الكوفة أو في غيرها . 
وتقدبر الجواب ان مقتفى اللفظ قد مترك به بدلالة العرف ©» والعرف في ذلك والمنم 
عن الخروج من الكوفة صيانة لماله ؛ وقد حصل . ولما ‏ يخص اللمعاملة في الصرفيشخص 
بنية مع تفاوت الاشخاص دل على أن المراد به فرع الصرف وقد حصل ( لافما وراء 
ذلك ) يعني غير المكان في الأول والنوع في الثاني . 
( قال ) أي القدوري ( وكذلك إن وقت للمضاربة وقتا بعمنه سسطل العقد بمضيه ) 
يعني أن التوقبت بالزمان مقيد » فكان كالتقييد بالذوع والمكان ( لآنه ) أي لآن عقد 
المضاربة ( كو كمل فمتوقف بما وقته ) كالوكالة الموقتة » وبه قال أحمد في ظاهر روايته . 
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية لا يصح توقيته » لأنه يؤدي إلى ضرر بالعامل . 


عر 


والتوقسى مفيد » فإنه تقب تقيبد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان. 

قال ولس للنضاري أن ن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو 

غيرها » لأن الغقد وضع لتحصيل الربح , وذلك بالتصرف مرة بعد 

أخرى ولا يتحقق فيه بعتقه » وه ذا لا يدخل في المضاربة شراء 

ما لايملك بالقبض كشراء الخمر والثمراء بالميتة » بخلاف البيع الفاسد 
لأنه يمكنه ببعه بعد قبضه ‏ - 








وقال بعض اصحاب الشافعي إن شرط المدة على أن لا يبيع بعدها ل يصح وإنه شرط 
على أن لا يشترى بعدها صح . ولنا ماذكره بقوله ( والتوقيت مفيد » فانه تقسد 
. بالزمان » فصار كالتقبيد بالنوع ) نحو الطعام ( والمكان ) نحو الكوفة . 
ظ ( قال ) أى القدوري ( ولبس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة) 
مثل ابيه وابنه ( أو غيرها ) أى أو غير قرابة » يعني يعتق عليه » ولكن قرابة بل 
لوجه آخر » نو الحاوف بعتقه » وبه قال اكثر الفقباء إذا كان بغير اذن رب المال وإذا 
كان بإذنه يصح وتنفع المضاربة ( لأن الغقد وضع لتحصيل الربح » وذلك ) أي تحصيل 
الربح ( بالتصرف مرة بعد اخرى ولا يتحقق ) أى التصرف مرة بعد اخرى ( فيه )أى 
في شراء من يعّق عليه ( لعتقه ) أى لعتق من يعتق عليه بالشراء فلا يبقى التصرف بعد 
ذلك » وفي هذا إشارة إلى الفرق بين المضارية والوكالة » فان الوكدل بشراء عبد مطلة) 
إن اشترى من يعثق على موكله لم يككن تخالف] » وذلك لآن الربح المحتاج إلى تككرر 
التصرف ليس بمقصود في الوكالة » حتى لو كان مقصود الموكل وقبد بقوله اشتر لي عبداً 
أببعه فاشترى من يعت عليه كان الفا ( ولهذا ) أى ولكون هذا العقد وضع لتحصل 
الربح ( لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يملك بالقبض كشراء الخر والشراءبالمءتة )لانتفاء 
التصرف فيه لتحصيل الربح . 

( يخلاف البيع الفاسد ) يعني يدخل ف المضاربة الميم الفاسد » لأن المبيع يملك 
بالقيض فيدخل ( لأنه يمكنه برعه بعد قيضه ( أي لآن المضشارب مكنه دع السبع في 


75 


ظ 
فنتسقق ا لخصود . قال ولو فعل صار مشيترياً لنفبيه دون المضارية ,» 
لان الشراء مى وجد نفاذآ على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء ‏ 
إذا خالف . قال فإذا كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من 
عليه » لانه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب امال أو 0 
الإختلاف امحروف , فبتع التمرفء فلا يمصل امقصود. 





الببع الفاسد بعه قبضه إياه » فلا يكون مخالفا بالبيع الفاسد ( فستحقق القصود ) وهو 
تحصمل الربح » وعند الثلاثة ثة يصير مخالفاً بالبيبع الفاسد كا في البسع الياطل . 

( قال ) أى القدوريي « رح » (ولو فعل ) أى ولو اشترى المضارب من يعتق على رب 
المال ( صار مشتريا لنفسه دون المضاربة » لآن الشراء مق وجد نفاذآ على المشترى نفد 
علمه كال و كمل بالشراء إذا خالف ) قبد بقوله مت وجدتفاذآ احترازأ عن الصي وامحجورين 
فإن شراءهها يتوقف على اجازة الول والموى وإن كان نقد الثمن من مال المضاربةبتخمير 
رب المال أن يسترد المقبوض من البائع وبرجع البائع على المضارب وبين أن نضمنالمضارب 
مثل ذلك لأنه قضى بال المضاربة دين عليه . وقال مالك إن كان العامل عالما موسر 
ببع منه يقدر رأس المال > وإن كان غير عام حتى على رب امال ولا خرم على العامل* وى 
هذا لو ظهر ربح برجع العامل على رب المال يحصته فيه . 

( قال ) أى القدورى ( فإن كان في المال ربح م يجز له ) أى للمضارب ( أن يشتري 
من يعتق عليه ) أى على المضارب ( لآنه يعتق عليه نصمبه ويفسد تصبب رب المال ) 
لاتتفاء جواز بيعه لكونه مستسعى لا جوز ببعه ( أو يعتق) أى العبد كله عندههاء أشار 
إلى هذا بقوله ( على الاختلاف المعروف ) وهو أن الإعتاق يتجزأ عندة خلافا لما (فسمتنع 

التصرف » فلا يحصل المقصود ) وهو الاسترباح وبقولنا قال الشافمي « رح » في قول > 
وفي قول يصح ولا يعتق » لآنه لا يملك الربح جرد الظبور على تملمكه بالقسمة » وبه 
قال أجد في رواية واحمد في وجه وإن ل يكن في المال ريح مصح بمثل وبالإجماع . 


16 


وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة» لانه يصير مشترياً العبد فيضمن . 
1 بلنقد د 0 00 3 - دع جار [ 


0 فإن . وأماقية 


57 بعد د اشر أء عتق العدة ا بعض قريبه . ظ 
3 ول يضمن ل المال شيئاً ؛ لانه لا صنع من جبته في زيادة القيمة 4 
9 ولا في ملكه الزيادة » لان هم ذا شيء ينب من طرق لمتكم , ظ 
قصار كسا إذا وضع غيره ويسعى العبد في قيمة نصيبه منه لانه 
احتسبت مالمته ظ 





(وزة اغترام ) أئ إن اختزى اللصارب من يمت عليه ( فلم مال المضارية» لآنه 
يصير مشترياً للعبد فيضمن بالنقد من.مال المضاربة وإن ل يكن في المال ربح جاز أرن 
أن يشتريهم لأنه لا مانع من التصرف اذ لا شركة له فيه ليعتق عليه ) يعني لا شركة 
للمضارب في المال حتى دعق علبه من يشتريه » أى على المضارب . 

( فإن زادت قيمتهم بعد الشراء عاق تصيبه منيم ) أى نصيب المضارب من 
الذي اشتراهم من يعتق عليه » وبه قال الشافعي في وجه ومالك في رواية وأحمد فيرواية 
( لملكه ) أى لملك المضارب ( بعض قريبه ول يضمن لرب المال شيا » لآنه لاصنع 
من جهته في زبادة القدمة ولا في ملكه الزيادة ) وهو نصييه من الريح » 

( لأن هذا ) اشارة إلى ما ذكر من زيادة القممة ومن ملك الزيادة ( شيء يشت من 
طريق الحم ) يعني لا اختمار له فيه . وعند الشافمي وأحمد في وجه ومالك في رواية 
يضمن إن كان موسراً ( فصار ا إذا ورثه مع غيره ) كامرأة اشترت ابن زوجبا فهاتت 
وتركت زوجا وأخا أعتق نصيب الزوج ولا يضمن شيئاً لأخيها ( ويسعى العبد في قدمة 
نصميه ) أي نصبب رب امال » وبه قال الشافمي « رح » في قول وأحمد ومالك « رح  »‏ 
إن كان المضارب معسراً ( منه ) أي من العبد ( لآنه احتسيت ماليته ) الاك العنيد 


7 


عنده فيسعى فيه »كا في الوراثة . قال فإن كان مع المضارب ألف . 

بالنصف فاشترى بهسا جارية قيمتبا ألف فوطئها فجاءت بود 

يساوي ألفآ فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام أآفآ وخمسمائة والمدعي . 

موسر فإن شماه رب المأل استسعى الغلام ف ألف ومائتين وخممين » 
وإن شاء أعتق . ٠ووجه‏ 


( عنده ) أي عند العيد ( فبسعى فيه ) أي فيسعى العبد في نصب رب المال ( ؟ في 
و ل و ا ا انحن تسعى في نصب الباقين 
لاحشاس المالية عنه . ظ 

( قال فإن كان مع الضارب الف بالنصف ) ذكره تفريما » وهو من مسائل الجسامع 
الصغير » فلذلك ذكره ه بالفاء » إن كان مع المضارب الف درهم مناصفة ( فاشترى بها 
جارية قممتها الف فوطئها فجاءت بولد يساوى الف] قادعاه م بلغت قدمة الغلام الفا 


١ 7‏ وخمسيائة والمدعي ٠وسر‏ 1 أي والحال أن المدعي للولد :وهو المضارب موسر . قمد بقوله 0 
لنفي الشبية وهو أن الفمان بسبب دعوة المضارب ضمان. إعتاق في حتى المولى وضمان. 





الإعناق يختلف 0 ا 30 2 ا | أنا؛ يضمن المضاره ب ٠‏ أرب 1 .المال ل إذاكاة نو موسر سر ا [ 
[ لسن اه إن طولامس وه يلار 5 ا وين . ظ 
الولد بالقيمة وإن لم يظبر ربح قبل العاوق فالولد رقيق لأنه علقت منه في غير ملك ولا ظ 
٠‏ شببة ملك » وقال مالك يضمن قيمتها يوم الوطء في رواية إنظور ربح قبل العلوق .وقيد | 
بقوله ثم بلغت قيمة الغلام الف وخمسمائة لائهإذا تزه قيمته على الف فدعوة المضارب باطلة 
لأنه لايملك واحداً من الولد والآم » لأن كلا منها مشغول برأسالمال وانتفي الحد لاحتمال 
تعلق حقه به على تقدير ظهور الريح ولا يثيت النسب أعدم املك أصلا > ويضمن العقد ‏ 
وله أن يبيع الأم والولد لأنبها مال المضاربة . 0 
( فإن شاء رب المال استسعى غلم في الف وهائئين وخخسين » وإن شاء اعتق ووجه 0 


يف 


ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حملاً على فراش التكاح لكت م 

0٠‏ ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظبور الربح » لان كل واحد منهما 
. أعني الأم والولد مستحق برأس المال كا في المضارية إذا صار أغيانً 
كل عين منبا يساوي رأس المال لا يظهر الريح » كذا هذا . فإذا 





ذلك ) أي الحم المذكور( أن الدعوة صحمحة في الظاهر ) بصدورها من أهلبا في محلها 
( حملا على فراش النكاح ) يأن زوجها منه البائع ثم باعبا منه فوطئها فعلقت منه(لكنه) 
أى لكن الادعاء بالولد ( لم ينفذ ) اى في حتى المعتق ( لفقد شرطه وهو الملك) أو شببة 
في الولد ( لعدم ظبور الريح » لأن كل واحد متها أعني الأم والولد مستحق برأس المال) 
لآنه يحتمل لأن هلك أحدها فبتعين الآخر لرأس امال فلا يظهر الربح ( كيا في المضاربة 
إذا صار أعيان كل عين متها يساوي رأس المال ) كيا لو اشترىيرأس المال عبدين كل واحد 
منهها يساوي الفا فإنه ( لا يظهر الربح ) عندة خلافا ازفر ( كذا هذا ) أى ما تحن قنه 
فاذا لم يظبر الريح ل يكن للمضارب ف الجارية ملك » ويدون الملك لا ينبت الاستيلاد . 

واعترض بوجبين » أحدها أن الجارية كانت متعينة أرأس ا مأل قسمل الولد فتمقى 
كذلك وتمين أن يكون الولد كله ريح . والثاني أن المضارب إذا اشترى بألف إضاربة 
فرسين كل واحد منها يساوي الفا كان له ربعهما » حتى لو وهب ذلك لرجل وسامه صح. 
أجبب عن الأول بأن تعينها كان لعدم المزاحم لا لأنها رأس المال » فان رأس ال مال هو) 
الدراهم وبعد الولد تحققت المزاحمة فذهب تعبنها ول يكن أحدها اولى لذلك من الآخر 
فاستقلا برأس المال وعن الثاني بأن المراد بقوله أعماناً أجناس مختلفة والفرسان جنس 
[ واحد فيقسمان جملة واحدة » وإذا اعتبرا جملة حصل البعض ريح » بخلاف العبدين» فاتهما 
يقسان جملة واحدة » يل كل واحد يكون يبعها على حماله لكون الرقيق أجتاساً مختلفة 
عند أبي حنيفة قولاً واحداً » وعنده ايضاً في رواية كتاب المضارية . 


( فإذا زادت قيمة الغلام الآن ) أى على مقدار رأس المال ( ظهر الربح ونفذت 


ديلا . 


[ الدعة الاق ؛ لاف ما ذا عمق الود ثم إذا زات اليس 
اعد انق »فإ و0 بعد ذلك 


كا إذا 9 وي الدعوة 7 
النسبعتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن ارب المال شيئاً من 00 
ْ قيمة الولد الإناطة ينراب وتاك زراباك الرسا ياف | 

إل ولامتع هف - 





الدعوة السابقة. ال 
م ينفذ الوجود المانع وهو عدم الملك 2 فاذا زال المانغ صار قدا . 

( يخلاف ما إذا أعتق ‏ ) أي المضارب ( الولد * ثم ازدادت القيمة ) أى قسمة الولد ذلا 
يعتتى ( لآن ذلك إنشاء المنق ) فلم يصادف مله لعدم الملك فكان باطلا ( فاذا بطل لعدم 
الملك لا ينفذ بعد ذلك يحدوث الملك 2 أما هذا ) أي إدعاء النسب ( اخبار فجاز أن 
ينفذ عند حدوث الملك كي إذا أقر يحرية عبد غيره ثم اشتراء ) فانه يمتتى عليه ( فاذا ١‏ 
صحت الدعوة وثبت النسب عت الولد ) أى عندهها ( لقيام ملكه في بعضه » ولا يضمن 
لرب المال شيئا من قيمة الولد ) موسرا كان أو معسراً . وقال الشافمي في وجه وأحمد في 
وولقيء الك يصن لخت |71 موسر لوجود م منه دعوة النسبة 
فيضمن إذا ملكه . ْ 
ولنا ماذكره من قوله “00 والملك آخرهم) ) يعني 
وجوداً ( فيضاف ) أى الحمك ( اليه ) أي إلى الملك»لأن المي ا 
يصادف آحرهها وجوداً » أصله مسألة السفينة والقدح المسكر » ودليل ما روى عن 
أبي بكر رضى الله عنه أن رجلاأقر بين يديه بالزيادة ثلائا » فقال إياك والرابعة فانبا 
الموجبة ( ولا صنع له ) أي المضارب ( فبه ) أى في ثبوت الملك » لآنه شاركه بازدياد 





74 


وهذا ضمان اعتاق فلا بد من التعدي ول يوجد . وله أن يستسعى 
الغلام » لانه احتيسع ماليته عنده وله أن يعتق » لان الممتمعى 
كالمكاتب عند أبي حنيفة «در ح؛ ويسةسعيه في ألف ومائتين وخمسين 
لان الألف مستحق برأس المال » والمسمائة ربح » والربح يينبما؛ 
فلبذا يسعى له في هذا المقدار . ثم إذا قبض رب امال الاألف له أن 
يضمن المدعي نصف قيمة الأم , لان الاتلف اللأخوذ ما استحق 
برأس المال لكونه مقدما في الإستيفاء ظبر أن الجارية كلها ربح 
فتكون بينهمأ وقد تقدمث دعوة 


القيمة » ولا صنع له فيه » فلا يكون متعدياً ( وهذا ضمان اعتاق » فلا بد من التمدى 
ول يوجد ) وإذا انتفى الضهان يبقى أحد الأمرين الآخرين من الاستسعاء والإعتاق» أشار 
اليه بقوله ( وله ) أي لرب امال ( أن يستسعي الغلام » لآنه احتبست الالبة عنده وله 
أن يعت » لآن المستسعى كالمكاتب عند أبى حشيفة رضي الله عنه » ويستسعيه في الف 
ومائتين وخمسين » لآأن الألف مستحى برأس المال » والخسمائة ربح » والربح بينهما“فليذا 
يسعى له ) أي ارب المال ( في هذا المقدار ) يعني في الف ومائتين وخمسين . 

فان قيل ل لا يجعل الجارية رأس المال والولد كله ريحا » قيل لأن ما يحب على الولد 
بالسعاية من جنس رأس المل والجارية لست من ذلك » فكان تعمين الالف .من السعاية 
لرأس امال انست للنجانس »> وهذا السؤال والجواب ذكرها فى الكاني . وقال صاحب 
العنادة وفمه نظر لأنا جملنا الجارية رأس المائه وقد عتقت بالاستملاد وحمت قممتها على 
المضارب وهي من دنس رأمسالمال . قلت الولد زاحمها فترجح يسبب ظهور اأربح من جبته . 
. ( ثم إذا قبض رب الال الألف له أن يضمن المدعي ) وهو المضارب ( نصف قيمة 
الآم » لآن الألف المأخوذ ) أي من الولد ( ما استحق برأس المال لكونه مقدما في 
الاستيفاء ) على الربح ( ظهر ان الجارية كلبا ربح » فتكون بينها وقد تقدمت دعوة 


م 


صحيحة لاحتّال الفراش الثابت بالتكاح وتوقف تفاذها ققد 
الملك » فإذا ظبر الملك تفذت تلك الدعوة وصارت الجارية أم ولد 
له ويضمن نصيب رب الال » لان هذ! ضمان تملك وضمان التملك 
لا يستدعي صنع] كا إذا استولد جارية بالتكاح ثم ملكبا هو 
وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه » كذا هذا » بخلاف ضماتف 


الواد على ما مر . 





صحمحة ) من المضارب ( لاحتيال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك» فإذا 
ظبر الملك نفذت تلك الدعوة ) السابقة ( وصارت الجارية أم ولد له » ويضمن نصبب 
رب المال » لآن هذا ضبان تملك > وضيان التملك لا يستدعي صنعاً ) بل يعتمد الملك وقد 
حصل ( كا إذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة ) أى من جهبة الوراثة 
فإنه ( يضمن نصيب شريكه ) كالح تزوج جارية أخيه فبات الزوج وترك الجارية ميراثاً 
بين الزوج وأخ اخرناه لزي ماكر بجي يوج رقن اعروا لر1ا 1131 
أى ما نحن فيه . [ ظ ظ 

( بخلاف ضان الولد ) فإنه ضمان إعتاق»وهو اتلاف فلا بد من التعدي وهو لايتحقق 
بدون صنعه ( على ما مر ) إشارة إلى قوله لآن عتقه بالسبب والملك » والملك آنغرها 


ولاصنع له فيه » والله أعلم . 


الى 


باب المضار ب يضارب 


ظ قال وإذا دفع المضارب امال إلى غيره مضاربة وم أن له رب المال 
لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح » فإذا رسح 
ضمن الا“ول ارب المال» ربا او او ار 
آ وقالا إذا عمل به ضمن ر بح أو يربح »وهذا ظاهر الرواية . ظ 

: وقال زر دوع يضمن بالدقع عمل أو لم يعمل » وهو رواية ٠‏ 
عن أبي يوسف ٠‏ لان المملوك له الدفع على وجه الإيداع » وهذا 





20202 ( باب المضارب يضارب ) 

أي هذا باب في بمان أحكام المشارن سال كر نه يضارب . وقد عم أن المضارع 
المثدت إذا وقم حالاً يكتفى فيه بالضمير . ظ ظ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ول يأذن ):والحال 
أنه م يأذن (له رب المال م يضمن بالدفع ) أى بمجرد الدفع . وقال زفر « رح » والثلاثة 
يضمن بمجرد الدفع وهو رواية عن أبي يرسف » لأنه يصير مخالف] على ما يجيء الآربف 
( ولا بتصرف المضارب الثاني ) أي ولا يضمن أيضا بتصرف المضارب الثاني ( حق يربح» ‏ 
فاذا ربح ضمن الأول ) أى فاذا ربح المضارب الثاني ضمن المضارب الأول ( لرب المال » 
وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح #وقال اوومت و عبد درح » إذا عمل به 
ضمن ربح أو م بربح » وهذا ظاهر الرواية . وقال زفر « رح » يضمن بالدفع ) أي جرد 
الدفم ( عمل ) أي الثاني ) أو .م يعمل » وهو روابية عن أبي يوسف «رح » لآن المملوكله) 
أى المضارب » أراد أن الذي يملككه المضارب هو ( الدفع على وجه الإيداع » وهذا 


م0 


الدفع على وجه المضار بة . ولمما أن الدفع إيداج سين ووإقبه 
أ يتقرر كونه لامضارية بالعممل » فكان الحال مراعى قبله . ولأبي [ 
حتيفة « رح» أن الدفع قبل العمل [بداع وبعده إبضاعء والفعلان 
يملكبما المضارب فلا يضمن بهما إلا أنه إذا ربح فقدثيث له 
شركة في المال فيضمن 5 لو خلطه بغيره ؛ وهذا إذا كان 2 


المضاربة صحيحة » 





الدفم على وجه المغدارية ) فصار مخالفاً فنضمن . 

( وما أن الدفع إيداع حقيقة ) لأنه أمانة فلا تمليك وله ولاية الإيداع ( وإنما 
يتقرر كونه للمضاربة بالعمل » فكان الحال مراعى ) ين ) أى قمل 
العمل إن عمل ضمن وإلا فلا . 

( ولآبى حشفة رضي الله عنه أن الدفع قبل العمل إبداع وبعده ايضاع والفعلارن 
ملكها المضارب فلا يضمن بها ) أي بالإيداع والإيضاع ( إلا انه ) أي أن المضارب الثاني 
(إذا ربحفقد ثبت له) أي فقد اثبت المضارب الأول لرب المال ( شركة في المالفيضمن) 
لاشتراك الغير في ربح مال رب المال وفي ذلك اتلاف فيوجب الفمان ( كا لو خلطهبغيره) 
مال المضاربة يغير مالحا ( وهذا ) أي وجوب الممان على الأول أو علمها بالربح والعملعى 
ما ذكرة ( إذا كانت المضاربة صحمحة ) أطلق المضاربة وليبينأنالمراد مها المضارية الأولى 
والثانبة أو كلتمها لمتناول كلا منهها » فان الأولى إذا كانت فاسدة أو الثانية أو كلتيها 
جميعا لم يضمن الأول » لأن الثاني أجير فيه وله أجر مثله فم يثبت الشركة الموجبة للفمان 
و كذا لو كانت الأولى جائزة والثانبة فاسدة فلا ضمان لما ذكرن » وكذا إذا كانت الاولى . 
فاسدة والثانة جائزة » وانما يحب الممان علمها إذا كانت المضاربتان جائزتين . 

فإن قيل إذا كانت الاولى فاسدة ل يتصور جواز الثانية » لأن مبناها على الأولى فلا 
يستقم التقسيم » أجمب يأن المراد جواز الثانة حمنئذ ما يكون جائزاً بحسب الصورة 
يأن يكون المشروط الثانى من الربح مقدار ما يوز به المضاربة في الملة بأن كان المشروط 


مم 


| فإن كانت فاسدة لا يضمنه الاأول وإن عمل الثاني لانه أجير فيه ؛ 
وله أجر مثله فلا ثبت الشركة به؛ ثم ذحكر في الكتاب يضمن 
الأول ولم يذكر الثاني . وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي 
حنيفة «ر ح» » وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع . 
وقبل رب الال بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني . 
بالإجماع وهو المشبور » وهمذا عندهما ظاهر » وكذا عنده .. 
ووجه الفرق له بين هذه وبين مودع المودع أن المودع الثاني يقبضه 

لمنفعة الأول »فلا يكون ضامناً » أما المضاري ' 





( فإن كانت و7 )أي المضارب ار وات 
مل الثاني ) أي المضارب الثاني ( لأنه أجير فيه وله أجر مث فلا تثبت الشركة به ) أي ظ 


0 الشركة المونية تمان العمل ثم ذكر في الكنات )٠‏ أى غتصر القدوري ( يضمن الأول . 1 


| ول يذكر الثاني . وقمل أ ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة « رح » وعندهها يضمن‎ ٠ 
نمل اتام في مود الو ) قن مردع الووع لايضمن عند أبم وحيقة ورم‎ 


(وقيل ر. ري امال الخبار إن شاد ضممن الأول وإ شاء ضين نالفي الى الإجام) أي 3 


. باجماع اصحابنا لحصول التعدى منها من الأول دفع مال الغير » ومن الثاني الأخذ ( وهو 


المشهور ) يعني هذا القول هو المشهور من المذهب ( وهذا عندهها ظاهر ) لأنها يضمئان" - 
مودع الأودع (وكذا عنده ) أى. عند أبي حضفة درح» على قول من بقول انه يي 
عقده ايض » ولكن يمحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة ومسألة مودع المودع 6 أشار اله 
يقوله ( و وجه الفرق له ) أي لبي حنيفة ( بين هذه ) أي المسألة التي نحن فبها ( وبين 
مودعالمودع انالمودع الثاني يقبضهلمنفعة الأول) لا لنفسه (فلا يكونضامتاأما المضارب. 


84م 


0٠‏ الثاني يعمل فيه لنفع تفسه فجاز أن يتكون ضامنا » ثم إن ضمن 
: الاأول صحت المضاربة بين الا" ول وبين الثاني » وكان الربح ينما 


2020 على ماشرطاء لأنهظير أه ملك بالضان من حين خالف باللقيع - 


لك غيره لا على وجه الن يي ر ني به فصأ ركما | إذا دفع مال ئ ا ظ 5 
5 تفسنه , » ون د ضمن ان الثاني جع على الاول بالعقد ؛لانه ؛ عامل 0 ظ 005 
ا كما في الو 0 ب" 0 ظ َ 





الثاني يعمل فيه لنفع نفسه وسامنة تقينةا امو سق 52 ' اربع فعا ز ارق 
يكون ضامنا ثم إن ضمن ) أى رب المال ( الأول) أى المضارب الأول ( صحت المضارية 
بين الأول وبين الثاني » وكان الربح بمنها على ما شرطا » لأنه ظهر انه ملكه ) أى لآن 
المضارب الأول ملك مال المضاربة ( بالذمان من حين خالف بالدفع إلى غيره لا على الوجه 
الذي رضى به ) أي رب المال » فانه لم برض بدفع المال إلى غيره ( فصار كا إذا دفع مال 
نفسه) فصحت المضارية. 

( وإن ضمن الثاني ) أى وإن ضمن رب المال المضارب الثاني (رجع على الأول بالعقد) 
أي بسيبه » وبه قال الشافمى « رح » ومالك وأحمد د رح » في رواية إن لم يمل يحال 
المضارب الاول » وإن عم لم برجع عليه بشيء رواية واحدة . وفي بعض النسخ موضع. 
بالعقد بالعبدة » أي بالفمان » لآنه التزم له سلامة المقدوض . 

فان قبل ينبغي أن يفسد الدفع إلى الثاني لآنه في ضمن المضاربة الأولى فمفسد يفساده 
قلت الدفع أمر حسي والاقتضاء لا يشدت في الحسي »2 وانا هذا في أمر شرعي . 

( لآنه ) أي المضارب الثاني ( عامل له ) أي للأول ( فيه ) أى في ذلك العمل. قبل 
ظ في كلامه تنافض » لآنة قال قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه » وهاهنا قال لآنه عامل 
للمضارب الأول » والجواب أن الجبة مختلفة » لأن الثاني عامل لنفسه بسبب شر كته في 
الربح » وعامل لغيره بسبب أنه في الابتداء مودع » وعمل المودع وهو الحفظ للمودع 
فاندفع التناقض لعدم اتحاد الجبة ( كا في اودع ) يعني كي في المودع الغاصب إذا ضعن 


هم 


ولانه مغرور من جهته في ضمن العقّد . وتصبح المضار بقوالر بم بينبمأ 
عل ما شرطاء لان قرار الضيان على الاول فكأنه ضمنه انقداء ‏ 
ويطيب الربم ثاني » و لايطيب للأعلى » لان الاسفل يستحقه 
بعمله ولا خبث في العمل والا"على يستحقه بملكه المستتد بأداء 
الضمان: فلا يعرى عن نوع خبث . قال وإذا دفسع إليه رب المأل 
مضار ب بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلى غيره فد فعه بالثلث وقد تصرف 


يرجع على الغاصب بما ضمن ( ولآنه ) أي الثاني ( نغرور من جبته ) أي من جهة الأول 
فانه قد غره . وفي بعض النسخ معذور بالذال من العذر ( في ضمن العقد ) أي العقد 
الذي بين الاول والثاني » لآنه اعتمد والاول غرر . 

( وتصبح المضاربة والربح بينهها على ما شرطا ) أي بين المضاربين و قال الشافعى 
وأحمد الربح لمالكه ولا شيء للمضارب الاول وللثاني أجر مثله على الروايتين . وقال 
مالك إن اتفى الخبران فالربح بين المال والعامل الثاني ولا شيء للأول» وإن اختلفا وكان 
الاول أكثر فالزائد للمالك » وإن كان العقد أقل فارب المال شرطه ويرجع الثاني على 
العامل الاول . وقمل للعامل حصة كاملة وبرجع المالك على الاول يباقي حصته ( لان 
قرار الضهان على الاول ) يشت الملك له. وقوله على الاول خبر إن ( فكأنه ) أي فكآن 
٠‏ رب المال ( ضمته ابتداء ) أى في انتداء الامر ( ويطبب الربح الثاني ) أى للمضارب 
الثانى ( ولا يطبب ) أى الربح ( للأعلى ) وهو المضارب الاول ( لان الاسقل ) وهو 
المضارب الثاني ( يستحقه بعمله ولا خبث في العمل والاعلى يستحقه بملكه المستند يأداء . 
الفمان ) لانه يستحقه برأس المال والملك في رأس المال حصل يأداء الفمان مستنداً ( فلا 
يعرى عن نوع خبث ) لان الملك الحاصل بأداء الضبان مستنداً ثايت من وجه دون وجه 
فاذا كان كذلك فسسل التصدى . 

( قال ) أي القدوري ( فاذا دفم اليه) أى إلى المضارب( رب المال مضاربةبالنصف 
وأذن له بأن يدفعه الى غيره فدفعه بالثلث وقد تصرف الثاني ) أى المضارب القساني 


كم 


وربح » فإن كان رب اللمال قال له على أن ما رزق الله فبو بينئا 
نصفان » فارب المال النصف ولامضارب الثاني الثلث » ولأمضارب 
الأول السدس لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صبم لوجود الأمر 
به من جبة المالك ورب المال شرط لنفسه نصف جمييع مأ رزق فلم 
يبق للأول إلا النصف فينمرف تصرفه إلى نصيبه وقد جعل من 
ذلك بقدر ثلث الميع الثاني » فيتكون له » فل يبق إلا السدس 
ويطيب لما ذلك ؛ لأن فعل الثاني واقع للأول » كمن استؤجر 
على خياطة توب بد رهم فاستأجر غيره عليه بنصف درهم . وإن كان 
قال له على أن ما رزقك الله فبو ييننا نصفان . 





(وربح فان كان رب المال قال له ) أى للمضارب الاول ( على أن ما رزق الله تعالى فبو 
بيننا نصفان فارب المال النصف وللمضارب الثاني الثلث وللمضارب الاول السدس » لان 
الدفع إلى الثاني مضاربة ) أي لان دفع الاول إلى الثاني حال كون الدفع مضاربة ( قد 
صح لوجود الامر به ) أي بالدفم ( من جبة المالك ورب المال شرط لنفسه نصف جميع 
ما رزى > فم يبق للأول ) أى للمضارب امال ( إلا النصف ) بمقتفي الشرط (فينصرف 
تصرفه إلى نصميه وقدجعل من ذلك ) أى من نصببه ( بقدر ثلث المبعللثاني فيكون له 
فم يبق إلا السدس ويطيب لما ذلك ) أى يطيب للمضارب الاول السدس والثاني الثلث 
والاول وان.لم يعمل بنفسه فقد باشر العقدين . ألا ترى انه لو يضم المال مع غسيره 
أو بعضه رب المال حق ربح كان نصب المضارب من الربح طيبا وإن لم يعمل بنفسه . 
وعلل المصنف بقوله ( لأن فعل الثاني واقم للأول كن استؤجر على خباطة ثوبيدرهم 
فأستأجرغيرهعليه ) أي استأجر غيره عليه على عمل الخياطة (بنصف درهم ) فإن النصف 
الآخر يطيب للمستأجر » استأجر » لأن العمل وقع له “فكذا(وإن كانقالله)أيوإن 
كان رب المال قال للمضارب ( على أن ما رزقك الله فبو بينئا نصفان ) يعني قال ذلك 


/1ى 


فلامضارب الثاني الثلث والبائي بين المضارب الأول ورب الال 
نصفان » لأنه فوض إليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رز ق الأول, 
وقد رزق الثلثين فيكون بينهما يخلاف الأول لأنه جعل لنفسه 
نصف جميع الربح فافترقا . ولو كان قال له فما ريحت من شيء فبيني 
ويينك نصفان وقد دفع إلى غيره بالنصف فالثاني النصف والباقي بين 
الأول ورب الال » لان الاول شرط الثاني نصف الربح وذل.ك 
مفوض إليه من جبة رب المأل فيستحقه وقد جعل رب المال لنفسه 
نصف ما ربح الاول ول يربح إلا النصف فيتكون يينهما . ولوكان 
قال له على أن ما رزق الله تعاللى فلي نصفهء أو قال له فما كان من فضل 





بكاف الخطاب » و كذا الحم لو قال ما ريحت في هذا من شيء » أو قال على أن ما كسبت 
فيه من كسب أو قال على أن ما رزقت من شيء وقال على أن ما صار لك فبه من ريح 
فهو يننا نصفان » أو قال اعمل فبه يرأيك ( فللمضارب الثاني الثلث والماقي بين المضارب 
الأول ورب المال نصفان » لآنه فوض المه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رزق الأول 
وقد رزق الثلئين فمكون ينها ) أى الثلئان بين رب المال والمضارب الأول » لأنه شرط 
نصف ما يحصل وما شرط نصف الميع ( يخلاف الأول ) أي الوجه الأول (لأنه) أي لأن 
رب المال ( جعل لنفسه نصف جميع الربح فافترقا ) أي الحككان . 

( ولو كان قال له فيا ريحت من شيء فبيني وببنك نصفان ) هذا من مسائل الجامم 
الصغير » وقوله نصفين نصب على الخال » و كذا الواو للحال في قوله ( وقد دفع إلى غيره 
بالنصف فللثاني النصف والباقي بين الأول ورب امال » لأن الأول شرط للثاني نصف 
الربح وذلك مفوض اليه من جبة رب ا مال فيستحقه » وقد جعل رب ألما لنفسه نصف 
ما ربح الأول وم بربح إلا النصف فيكون يينهما ) أي بين الأول ورب المال . 

[ ( ولوكان قال له على أن ما رزق الله فلي نصفه » أو قال له فا كان فن فضل قبيئنى 


4 


فبيني وبينك نصفان وقد دفع إلى آخر مضاربة بالنصف قارب المال 
النصف ولامضارب الثاني النصف ولا شيء لأمضارب الاول » لانه 
جل لنفسه نصف مطلق الفضل فينصرف شرط الاول النصضف 
الثاني إلى جميسع نصيبه » فيكون للثاني بالشرط ويخرج الاول 
يعبر شي ء كمن استؤجر ليخيط ثوباً بدرثم فاستأجر غيره ليخيطه 
مثله . وإن شرط لامضارب الثاني ثلثي الر بح قارب المال النصف 
ولامضارب الثاني النصف ويضمن المضارب الاول للثاني سدس 
الربح في ماله » لانه شرط الثاني شيئاً هو مستحق لرب المال فلم 
ينفذ في حقه لمأ فيه من الإبطال لكن التسمية في تفسبا صحيحة 
لكون المسمى معلوماً في عقد يملكه وقد ضمن له السلامة فبازمه 
الوفاء به» ولأنه غره 





وبينك نصفان وقد دفع ) أي والحال أن الآول قد دقم المال إلى آخر مضارية بالنصف 
فارب المال النصف وللمضارب الثانى النصف ولا شيء للمضارب الأول » لأنه جعل 
لنفسه نصف مطلق الفضل فيتصرف شرط الآول النصف للثاني إلى جمسع تصيبه قيكون 
للثاني بالشرط ويخرج الأول بغير شيء) لأنه جعل ما كان للثاني ( كك ناستؤجر )أي رجلا 
( لمخمط ثوب بدرهم فاستأجر ) أي المستأجر بفتحالجدم (غيره لسخط يثله ) أى يدرهم » 
فانه لا سبقى له شيء . 

( وإن شرط للمضارب الثانى ثلثي الر بح قارب المالالنصف واللمضارب الثاني النصف 
ودضمن المضارب الأول للثاني سدس الربح في ماله ) هذا لفظ القدوري في مختصره 
( لأنه ) أي لآن المضارب الأول ( شرط للثاني شيئا هو مستحى ارب المال قم ينفذ في 
حقه لما فمه من الإيطال ) أى ايطال حتى رب المال ( لكن التسمية في نفسها صحبحة 
لكون المسمى معلوما فى عقد يملكه وقد ضمن له ) أي وقد ضمن المضارب الأول الثاني 
(السلامة فمازمه الوفاء به) أي با ضمنه ( ولآنه غره) أى ولآن المضارب الأول غر الثاني 


44 


في ضبمن العقد وهو سبب الرجوع » فلبذا يرجع عليه » وهو نظير 
قال وإذا شرط المضارب لرب امال ثلث الريح ولعبد رب المال 
ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الريح فبو جائز 





( في ضمن العقد ) حيث شرط له النصف ( وهو ) أي الغرور في ضمن العقد ( سبب 
الرجوع فلبذا برجع عليه ) أي فلأجل ذلك برجع عليه قبد الغرور في ضمن العقد » لأن 
الغرور إذا لم يكن في ضمن العقد لا يككون موجبا للذمان كا لو قال لآخر مذا الطريق 
آمن فاسلكها وهو لمس يآمن فسلكبا فقطع عايه الطريق وأخذ ماله فلا ضمان علنه 
( وهو ) أي الحك المذكور في الذمان ( نظير من استؤجر لخياطة ثوب بدرهم فدفعه) أي 
الستأجر بفتح الجيم ( إلى من يخطه بدرهم ونصف ) فانه يقوم النصف من عنده » لآنه - 
غره بالتسمبة » فكذا هذا. - ! 


(فصل) 

الفصل هها فصل لا ينون ومبرا وصل ينون لان الإعراب يكون يمد التر كيب 
والتقدير هذا فصل في حك كذا وكذا » ولما كان فيه حم يغاير ما سبتى فضله لذلك . 

( قال وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الريح ) هذا 
من مسائل الجامع الصغير » أي وشرط أيضاً لعبد رب امال ثلث الربح ( على أن يعمل 
معه ) أي مع المضارب و كامة على يحىء للشرط يا في قوله تعالى ف يبايمنك على أرن 
. لايش ركن بالل 4 ١‏ الممتخنة ( ولنفسه ثلث الربح ) أي وشرط لنفس المضارب ثلث 
الربح ( فهو جائز ) أي هذا الحم وهذا العقد جائز » وذلك لان اشتراط العمل عليه 
[ لا يمنع التخلية التى هي شرط صحة المضاربة لان للعبد يدأ معتبرة » ولهذا لم يككن للمولى 

استرداد وديعة العبد من يد المودع > وإذا جازت المضاربة » كان نصصب العبد من الرسح 


94 


لأث اللعبد بدآ معتبرة خصوصاً إذا كان عأذوناً له » واشتراط ' 
ظ اعبل إذن 8 ئ 


الموى إن لم يكن علي دين » وإن كان عليه دين فغرماوه أحق بذلك كسائر أكمايه » 
يخلاف شرط العمل على رب المال » فانه يماع التخلية فلا تصح الشارية :وقولة لمعنه برت" 
المال لبس بقمد لان حك عبد المضارب كذالك » وكذا لو شرط لاجني وكذا كل من 
لا يقل شهادة المضارب أو شهادة رب المال له . 

وف الذخيرة إذا شرط في المضارية يعض الربح لغير المضارب ورب امال قبو على 
وجوه الاول إذا شرط ذلك لاجني » وفي هذا الوجه إن درط عمل الاجني فالمضارية 

نز والشرط باطل وتجعل المشروط للأجني كالمسكوت عنه » فيكون لرب المال. 

الثاني : إذا شرط بعض الربح لعبد المضارب أو لعبد رب المال » قال شرط على 
العبد مع ذلك فالشرط جائز والمضاربة جائزة وإن م يشترط عمل العبد مع ذلك إرف 
يكن على العبد دين صح الشرط سواء كان عبد المضارب أو عبد رب امال وإن كان على 
العبد دين فان كان عبد المضارب فعلى قول ألي حتيفة رضي الله عنه لا يصح الشرط » . 
ويكون المشروط كالمسكوت عليه » فنكون لرب المال » وعندهما يصح الشرط ويحب 
الوفاء بيه » وإن كان عمد رب المال فالمشروط يكون لرب المال بلا خلاف . 

والوجه الثالث : إذا شرط بعض الربم لمن لا يقبل شهادة المضارب أو شهادة رب 

المال له نحو الاين والمرأة والمكاتب ومن اشببهم فالجواب فيه كالجواب فيا إذا ترط يمض 





الربح لاجني . ؤ 
والوجه الرايع : إدا شرط بعض الربح لقضاء دبن المقتارت آى لقضاء دن رب المال ‏ 
فبو جائز » ويكون المشروط للمشروط له فقضى دينه به » وقيل قبد بعبد رب الماللآن 
فمه خلافاً لبعض اصحاب الشافمي وبعض أصحاب أحمد » وفي غيره لا خلاف . وعند 
اكثر أصحاب الشافمي يصح اثتراط العمل على غلام رب المال كقولنا » وهو قول مالك 
وظاهر قول أحمد . 
. ب( لان للعبد بدا معتبرة خصوصا] إذا كان مأذونا له واشتراط العمل إذن له ) فيتحقق 


15 


1د يعوا انين 


1 وهذا لا يكون المولى ولاية أخيذ ما أودعه العبد بد وإن كأن ع1 
0 عليه ؛ ولهذا تحوز ا عيذه 000 





1 تم من اتيز لم عل ار ا 





300 اجارة 0 ن الثلث للمضارب بالشرط والثلثان لادولى » لان كلسب 


8 العبد لدوى إذالم يكن عليه دين » وإنكان عليه دين فهو الغرما. ‏ 





ووم امال من بدا رب امال مع اشتراط عا قصضم و واه كان غلية :دج أو م يكن لانه 
في حق المضاربة كعيد أجني آخر ( ولهذا ) أي ولكن بد العبد يدا معتبرة خصوص]إذا 
كان مأذوناً له ( لا يكون لهولى ولاية أخذ ما أودعه العبد وإن كان حجوراً علمه) أراد 
لا يجوز استرداد ما أودعه العبد من يد المودع ( ولهذا ) أي ولعدم ولاية الاخذ للمولى 
من مودعه ( يجوز بسع المولى من عبده المأذون ) يعني إذا كان مديوناً وهذا بالإجماع6اما 
عند أبي حنيفة رحمه الله فلآن المولى من عبده المأذون اجني عن كسبه إذا كان عله دين؛ 
وأما عندها فلأن جواز البسع يعتمد الفائدة وقد وجدت على ما يجيه ف الملأذون إن 
شاء الله تعالى . 

١‏ رإذامان كذلاك ) يعني إذا كان الحم ما ذ كرنا من كون يد العبد معتبرة وجواز 
بسع المولى منه إذا كان مأذونا له مديونا ( ل يكن ) أي اشتراط ثلث الربح لعبد رب 
المال مع اشتراط العمل عليه ( مانعا من التسليم والتخلية بين المال والمضارب » يخلاف 
اشتراط العمل على رب امال لانه ) أي لان الاشتراط على رب امال ( مانع من التسليم ) 
والتخلية إذا كان مانعاً فقد يطل ( على ما مر ) أي عند قوله وشرط العمل على رب 
المال مفسد العقد » لانه يمنع خلوص يد المضارب ( وإذا صحت المضارية ) المذكورة 
( يككون الثلث ) أي ثلث الربح ( للمضارب بالشرط والثلثان للمولى » لان كسب العبد 
للمولى اذا م يكن عليه دين ) لان العبد وما في بده لمولاه . ظ 

لم0 ) أي على العبد ( فبو للغرماء ) لان المولل لا ملك إكساب عند 


8 


هذا إذا كان العاقد هو المول » ولو عقد العبد اللأذون عقد ' 
المضارية مع أجني وشرط العمل على المولى لا يصمح إنلم يكن عليه 
دين » لان هذا اشتراط العمل على المالك » وإن كان عل العبد دن 
صم عند أبي حنيفة لان المولى بنزلة الأجني عنده على ما عرف . 
فصل في العزل والقسمة . 
قال وإذا مات رب امال والمضارب بطلت المضارية. لانه كيل 
عل ماهم ؛ 





المديون ( هذا ) أي الذي ذكر ناه من الحسم ( إذا كان الماقد فو ا مولى . ولو عققد العبد 
المأذون عقد المضاربة مع اجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين» 
لان هذا ) الشرط ( اشتراط العمل على امالك ) واشتراط العمل على امالك يفسدالمشارية 
.على ما مر ( وان كان على العبد ) أي العبد المأذون له المذكور ( دين صم ) أي اشتراط 


ْ العمل على الموى ( عند أببى حنيفة » لان لمولى ؟نزلة الاجني عنده ) أي عند أبي حديفة ١‏ [ 


3 ْ ( على ما عرف ) أي في كتاب المأذون > وده لايصع د هذاء : فحمنئل 0 0 
1 المول يفسد ‏ وبه قالت الا اثلاثة.. ظ 0١‏ 0 
0 في إببان أكام از العزل “أي عزك النعارب سرف يبان كم الس أ قسة ' 

المضارب قاله السفناقي » والاولى أن يقال قسمة الر؛ بح على ما لا يخفى . ظ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا مات رب الال والمضارب ) أي أو 5-7 


( بطلت المضارية لانه ) أي لآن المضاربة وتذكير الضمير إما بإعتبار العقد وإما باعتبار ‏ - 


ا . ولو قال لانها كان اولى ( توكيل ) أر اد أن ممئاها على الوكالة » لان المضاربة 
أعقد على الشر كة بهال أحد الجانبين والعمل من الآخر » فاذا كان ممناما على الوكالة 
تبطل بموتها أو موت أحدهها كما في الوكالة ( على ما تقدم) في قوله في أول الباب وهو 


1 


وموت الموكل يبطل الوكالة » وكذا موت الو كيل ولا تورث الوكلة 
.وقد مر من قبل . وإن ارتد رب المأل عن الإسلام والعياذ بلله 
ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة »لان اللحوق 





وكمل فنه © لآنه يتصرف فبه بأمر مالكه ( وموت الموكل يبطل الوكالة ) لآن الوكلةعقد 
جائز غير لازم » فكان لبقائه حك الابتداء فيشترط قيام الأمر في كل ساعة ( وكذا ) أى 
تبطل الوكالة ( موت ال وكيك ) لقيامها به ولا نعم فيه خلافا ( ولا تورث الوكالة ) لأنها 
غير لازمة كا ذكرة فلا ينتقل إلى ورثته ( وقد مر ) أي حك بطلان الوكالة بموتهها أوموت 
أحدهها ( من قمل ) أى من قبل هذا الباب » وأراد به باب عزل الو كيل في كتاب الوكالة. 

ثم اعلم أن كون المضارب كال وكيل ليس يكل بل يفترقان في مسائل منها أن الو كيل 
إذا دفم اليه الثمن قبل الشراء فإنه يرجع به على الموكل » ثم لو هلك ما أخذه ثانياً لا برجع 
به مرة بعد أخرى . وأما المضارب فيرجع به على رب المال مرة بعد أخرى إلى أن يصل 
الثمن إلى البائع » وجه الافتراق أن شراء الوكيل يوجب الثمن عليه على البائع » وله على 
الموكل بعد الشراء صار مقضياً ما استوجبه ديا عليه وصار مضموتاً عليه بالقبض »2 فإذا 
هلك في ضيانه فلا يرجم ثانا » وأما المضارب إذا رجع على امال فما يقبضه يكون امانةفي 
بده » فإذا هلك كان هلاكه على رب المال فيرجع علية مرة يعد أخرى ‏ »؛ ولكن لو نظرتا 
إلى كون المال امانة في أبديها كان حكها واحدأمن هذا الوجه . ومنياأ أن رب المال 
لو ارتد وى بدار الحرب ثم عاد مساما فالمضارية يخلاف الوكيل على ما يحىء عنقريب . 
ومنها أن المضارب إذا اثترى بال المضاربة عروضا ثم عزله رب المال عن المضاربة لايعءل 
عر ا ا [ 

( وإن ارتد رب امال عن الإسلام والعياذ الله ولحق 2 المر, 7 بطلت المضاربة ) 
إذا لم يعد مساما . أما إذا عاد مسااً جاز جميع ما فمل من الببع والشراء فكان عقد 
المضاربة على ما كان » يخلاف الوكالة حمث لا تعود يعود الموكل مساماً لخروج محل 
التصرف عن ملكه وف المضارية لا بطل لمكأن حق المضارب كما لو مات حقيقة ( لآن . 


55 


منزلة الموت , ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته . وقيل لحوقه يتوقف 

تصرف مضار به عند أبي حنيفة وج ؛لانه يتصرف له فصار 

كتصرفه بنفسه . ولوكان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حاها » 

لان له عبارة صحيحة ولائوقف في ملك رب المال فبقيت المضاربة . 
. قال فإن عزل رب المال المضارب ول يعم بعزله _ 





اللنعوق )"بدار الحرب ( بمنزلة لوت ) كما ( ألاترى ) توضيح لكون اللحوق كالوت 
ع ا 0 ك0 ف مج ويعتق مديروه 
وأمبات أو لآدم .20 ظ 

(وقيل لحوقه ) بدار 5 1 يتوقف تضرف 0 ) أى مضارب رب الال 
الذي ارتد على الاتعاظ بالإسلام. أو البطلان بالموت أو القتل ( عند أبي حنيفة رضى الله 
عنه “لانه)أيلان المضارب ( يتصرف له ) أي ارب المال ( فصار ) أي تصرف المضارب 
( كتصرفه ) أي كتصرف رب الال ( بنفسه ) فلو تصرف رب المال في هذه الصورة 
لكان تصرفه موةوفا عند أبى حشيفة « ر-» لارتداده فكذا تصرف تائبه وهوالمضارب. 
(ولوكان المضارب هو المرتد ) بنصب الدال » لأنه خسير كان وهو ضمير الفصل 
( فالمضارية على حانها ) في قولحم جمبعاً » حتى لو اشترى أو باع وربح أو خسر ثم قتلعلى 
ردته أو مات أ و لت بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جائز والربح بينهما على ما 
اشترطا ( لأن له ) أي للمضارب ( عبارة صحيحة ) لكونه عاقلا ,الغا ( ولا توقف في 
ملك رب امال ) لآثه نائب أو متصرف في منافع نفسه ولا دق لورثته في ذلك يلاف 
رب امال لأن التوقف فيه لتعلق تق ورثته اله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفيه | 
والعبدة في جميع ذلك على رب المال ( فبقيت المضاربة ) الفاء جواب شرط محذوف 
والتقدير وإذاكان كذلك فبقيت المضارية على حاها . 0 

( قال ) أي القدوري ( فإن عزل رب امال المضارب ولم يعم ) أى المضارب (بعزله ) 
أي يعزل رب المال إباه فالمصدر مضاف إلى فاع له وذكر المفعول مطوى »2 وجوز أن 


46 


حتى اشترى وباع فتصرفه جائز لانه وكيل من جهته وعزل الوكيل 
قصداً يتوقف على عامه. وإن عل بعزله والمال عروض فله أن يبيعبا 
ولا بمنعه العزل من ذلك لان حقه قد ثبت في الربح » وإنما يظبر 
بالقسمة وهي تبتنى على رأس المال » وإنما ينض بالبيع . قال ثم ظ 
لايجوز أن يشتري بتمنباشيثاً آخر » لأن العزل إنمالم يعمل ضرورة 





يكون مضافاً إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل ( حق اشترى ) أي المضارب ( وباع 
قتصرفه جائز لآنه ) أي لأن المضارب ( و كيل من جبته ) فلا ينعزل إلا بعامه لأنه عزل 
قصدي فبتوقف على العلم » لأن العزل نبى والأحكام المتملقة بالأمر والنهى لا يؤثر فيها 
النبي إلا يعد العم دليله أو أمر الشرع ونواهيه » أشار إلى ذلك بقوله ( وعزل الوكبل 
قصداً ) أي عزلاً قصداً » أو مقصوداً » أو يكون حالاً أي قاصداً ( يتوقف على علمه ) 
أي عم الوكيل ها ذكرن ( وإن عل بمزله والمال ) أي والحال أن المال ( عروض فله ) أى 
فللمضارب ( أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ) أي من المببع عند أكثر أهل العلم فله 
أن يبمعها نقداً ونسيئة كيا قبل العزل » حق و نهى رب المال عن الببع نسيئة لا يعمل 
نبيه » وكذا لا يصح نببه عن المسافرة في الروايات المشبورة قبل العزل . 

( لآن حقه ) أي حتى المضارب ( قد ثبت في الريح » وما يظهر ) أي حقه في الربح 
( بالقسمة وهي ) أي القسمة ( تبتنى على رأس المال ) بان يكون نقد ( وإنما ينض )أي 
ينقد ( بالبسع ) بأن تباع العروض > حتى يصير أحد النقدين ونض ينض من باب ضرب 
. يضرب من التنصيص وهو خروج الماء عن الحجر أو نحوه قليلا قليلا » والناض عند أمل 
الححاز الدراهم والدنانير ومادته نون وضاض معحمة. 

( قال ) أي القدوري ( ثم لايحوز أن يشتري ) أي المضارب المعزول ( بثمنها ) أى 
بئمن تلك العروض التي نضت ( شيئًا آخر » لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة ) أي لأجل 
ضرورة ( معرفة رأس المال ) لأجل القسمة ( وقد اندفعت ) أي الضرورة ( حيثصار) 


145 


نقداً فيعمل العزل » وإن عزله ورأس امال درام أو دنانيري قد 

نضت لم يجز له أن يتصرف فيبا لانه ليس في أعمال عزله إبطال 

حقه في الربح »فلا ضرورة . قال رضي الله عنه وهذا الذي ذ كره 

إذا كان من جنس رأس ال مال ءفإن لم يكن بأن كان دراهم 

ورأس امال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال 

استحساناً , لان الربح لا يظبر إلا نوو هار كالعريو كن . وعلى هذا 
موت رب الملل في بسع العروض 





أى رأس المال ( نقد ) أى دراهم أو دانير ر فيعمل العزل ) بعمله (وإن عزله )أىرب 
المال المضارب ( ورأس المال ) أى والحال أن رأس المال ( درام أو دانير وقد)أي 
والحال انها قد ( نضت ) أي نفذت بأحد النقدين ( ل يجز لةأنيتصرففيها» لأنه ليس في 
أعمال عزله إبطال حقس+ في الريج فلا ضرورة ) في تصحمح تصرفه لآنه باعها بككون 
الملل نضأ . 

(قال وهذا الذي ذكره) القدوري ( إذا كان ) أى المال الذي ان ست دان 
الملل ) بأن كان كل منها دراهم أو دانير ( فإن لم يكن ) أى المال الذي نض من جنسر 
ان المال ( يأن كان دراهم ورأس المال دانير أوعلى القلب ) أى أو كا نالعكس بأنكان 
دنانير ورأس المال دراهم ( له ) أى للمضارب ( أن يبيعها تحنس رأس المال ) قد به > 
لآنه ليس له أن يشتري با نقد العروض ( استحسانا ) أى من حمث الاستحسان ( لآأن 
الربح لا يظهر إلا به ) أن يبمعها يحنس رأس المال » لآن الواجب علمه رد مثل رأس المال 
وقال يمكن إلا أن يبع ما في يده يجحنس رأس المال ( وصار كالعروض ) في حم جواز 
البيع وفي القباس لا يجوز لثبوت المجانسة بينهما من حيث الثمنية » فصار كأن رأس المال 

قد تعين . 

( وعلى هذا ) إشارة الى قوله لا يمنعه العزل » أي على حك المذكور (موت ربالمال) 
وارتفاع الموت بالابتداء » وخبره قوله على هذا (ني بيع العروض) بأن كان اليال عروضا 


41 


ونحوها . قال وإذا افترقا وي المال ديون وقد ربح المضارب فيه 2 

أجيره الحا على اقتضاء الديون » لانه بمنزلة الأجير والربح كالاجر 

له . وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء » لانه وكيل محض 

والمتبرع لا يحبر على إيفاء ماتبرع به ويقال لدوكل رب المال 

في الاقتضاء » لان حقوق العقد ترجع إلى العاقد فلا بد من توكيله 
وتوكله كيلا يضيع حقه.. 





ومات رب المال فلا ينعزل المضارب > بل يسعها وينض رأس المال » وكذا في لحوق 
بابي يي ار ) أي ونحو العروض > فإن 
كان رأس المال دراهم وفي بده دتاثير أو على العكس . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا افترقا وفي المال ديون ) أى إذا افترى رب المال 
والمضارب والحالفيالمال ديوناً والمراد من الافتراق فسخبا عقد المضارب (وقدريحالمضارب 
فمه)أي والحال أنهقد ربح المضارب في المال (أجبره الحا ىعلىاقتضاء الديون) أي على طلب 
الديون التي على الناس ( لآنه ) أى لآن المضارب ( بمنزلة الاجير ) حبث جعل له شيء 
( والربح كالاجر له ) لانه استحتى الربح بأن اعامه وقد سلم له بدل عامه وهو الربح 
فبجبر على اقام عحمله » ومن إتامه استمفاء ما وجب من الديون على الناس ولا نعلم 
فنه خلافاً . 

( وإن ل يكن له ربح لم يازمه اعفاد أل لكب انير التي 1 الناس وقالت 
الثلاثة ازمه الاقتضاء لانه بعقد المضارية التزم رد رأس المال على صفته » ودلملنا هوقوله 
( لانه ) أي المضارب ( وكيل محض ) أي خالص ( والمتبرع لا يحبر على إيفاء ما تبرع 
به) بل الواجب رفم يده عن المال فاذا رفع يده فلا يازمه أكثر منه لانه و كيل #ضقبل 
ظهور الربح ( ويقال له ) أي للمضارب ( وكل رب الال في الاقتضاء » لان حقوق العقد 
ترجم إلى العاقد فلا بد من تو كيله ) أى توكبل المضارب رب امال ( وتو كله ) أى توكل 
رب الال ( كيلا يضسع حقه ) أي حتى رب المال لانه لا يمككن المطالبةفيا عقد المضارب ظ 


14 


قال في الجامع الصغير يقال له أحل مكان قوله » وكل المراد مته 
الوكالة . وعلل هذا سائر الوكالات والبباع والسفسار يجيرات على 
التقاضي » لانهما يعملان بأجرة عادة . . 








إلا بالتوكيل فيوكل حفظا لحقه . وفي بعض النسخ حق لا يضيع حقه . ظ 

( وقال في الجامع الصغير يقال له ) أي للمضارب ( أحل ) أي رب المال وهو أمر 
من أحال يحل من الخوالة ( مكان قوله وكل المراد منِه ) أي من قوله أحل ( الوكالة ) 
لانه لمس علبه دليل » حتى تكون حقبقة الحوالة » فعلى هذا إطلاق الموالة على الوكالة 
يكون استعارة والمجوز اشتماما على النقد » هذا لفظ القدوري ( وعلى هذا ) أى على 
الحم المذكور ( سائر الوكالات ) أراد يه كل وكيل بالبيع إذا امتنع من التقاضي له 
يحبر عليه » ولكن يحبر على ان يحيل رب المال بالثمن على المشترى وكذا المستبضع 
( والساع ) أى الذي يبع بالأجر وهو الدلال ( والسمسار ) يكسر السين هو التوسط 
بين البائع والمئترى . وف الممسوط هو من يعمل للغير بالأجر ببعا أو شراء . قلت فعلى 
همذ الافتراق بين الدلال والسمسار » ولكن أهل اللغة فرقوا ينها يبماذكرظة. 
قال الأعشى : 

فعشنا زماننا وما يمتنا رس ول براجع أخمارها 
فأصبحت لا أستطيع الجوا ب سوى أنأراجعمعسارها 

بريد السقير يمنها . وق العباب وهو لفظ معرب ( محيرات على التقاضي لأنها ) أى 
لأن السباع والسمسار ( يعملان يأجرة عادة ) فنكون كالإجارة الصحمحة . ولو دقع إلى 
ممسار دراهم وقال اشتر لي بها رطب بأحد عشرة دراهم فبذا فاسد » لأنه استأجر أصلاً 
يجبولاً » وكذا لو ممى له عدد الثياب أو استأجر ليبع طعام أو شراب » والحية في 
جوازه أن يستأجره يوماً إلى اللبل اجر معلوم لبببع له أو يشترى » لآن العقد يتناول 
منافعه وهي معالومة ييمان المدة و! إن ل يشتر يشترط أجرأ يكون وكيلا معينا له * قبعوضه 
بعد الفراغ من العمل مثل الأجر . » لأن حزاء الإحسان أحرة . 


165 


قال وما هلك من مال الحضارية فهو من الريح دون رأس المال» لان 
الريح تابع وصرف الاك إلى ما هو التبع أولى ما يصرف الملاك. 
إلى العفو في الزكاة » فإن زاد الحالك على الر بم فلا ضمان على المضارب 
لانه أمين . وإن كنا يقتسمان الر بح والمضاربة بحالها ثم هلك المال 
بعضه أ أو كله تراد الربم حتى يستوفني رب المال رأس المأل , لان 
قسمة الريح لا تصح قبل استيفاء رأس المال لانه هو الاصل ؛ وهذا 
ابناء عليه وتبع له » »فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أرنف 
ما استوفناه من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاه » لانه أخذه 





( قال وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال » لآن الربح #ببع 
وصرف اللاك إلى ما هو التبع أولى ) إنما كان الربح تابعا لأنه لا يتصور بدون رأس 
المال وهو متصور بدونه » فكان أصلا ( كما يصرف اللملاك إلى العفو في الزكاة) عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف «رجء لان العفو تسم وقد مر ببانه في باب الزكاة(فإن زاد الحالك 
على الربح فلا ضهان على المضارب ) هذا لفظ القدوري ( لأنه أمين ) فلا يكون ضمينا لما 
بمنها من المنافاة ( وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة يحالها ) يعني م يفسخاما ( ثم هلك 
المال بعضه ) أى بعض المال » ورفعه على انه بدل البعض من الكل ( أو كله ) بالرقع . 
أيضاً » لأنه بدل الكل > أى رب الال والمضارب ( تراد الربححق يستوني ربالمالرأس 
ماله ) وفي بعض النسمخ رأس امال ( لآن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس الماللأنه ) 
أى لأن رأس المال (هو الأصل ) لتصور بدون الربح ( وهذا ) أى الربح ( بناء ) أى 
هبني ( عليه ) أى على رأس المال الذي هو الأصل ( وتبع له ) أى لرأس المال» لآنهزيادة 
عليه ( فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة ) أى حال كونه امانة غير مضمون ( تمين أن 
ما استوفياه ) أى رب المال والمضارب ( من رأس المال ) خبران ( فءضمن المضارب ما 
استوفاه ) أي الذى أخذه ( لانه أخذه لنفسه ) ول يكن ذلك حتى يصل رب المال إلى 


1١ وو‎ 


لدوم أذ ون ادال عون هنر امن هالةدد وذ أستو في ٠.‏ 

رأس المال فإن فضل شيء كان بينبما لانه ربح وإن نقص فلا ضمان 

على المضارب لما بينا . فلو اقتسما الربح وفسخا المضارية ثم عقداها 

فبلك المال لم يتراد الربح الأول » لان الحضاربة الأولى قد انتبت 

والثانية عقد جديد فبلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول 
كا إذا دفع إليه مالا آخر . 


رأس ماله » وهذا بمنزلة قسمة الوارث التركة مع قيام الدين على المت » فاو أن الورثة 
عزلوا من التركة مقدار الدين وقسموا ما بقى ثم هلك المعزول قبل أن يصل إلى العزل 
بطلت القسمة » وعليهم ضمان ما أخذوه من حق الغرماء لان حقهم سابق على حق الورثة 
في التركة الجالالمرام يي ريات روي اوري د بابر ماله) يعنييجمل 
ذلك من رأس المال . 


( وإذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء ) يعني بعد الاستيفاء ( كان ) أى الشيء 
الفاصل ( بمنها ) أى بين رأس المال والمضارب ( لأنه ربخ ) وقضيته أن يكون مشتركا 
ببنهها ( وإن نقص ) يعني شيء من رأس الال ( فلا ضمان على المضارب لا ببنا ) أشار به 
إلى قوله لانه امين ( ولو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها) ثانباً (فبلك المال/يتراد 
الربح الاول >لان المضاربة الاولى قد انتب ) يعني بقسمة الربح وفسخ المضاربة(والثانية) 
أى المضاربة الثانية ( عقد جديد فملاك المال في الثاني ) أى ف العقد الثاني ( لا يوجب 
انتقاض الاول ) أى الاقتسام الاول ( كما لو دفم ) وفي بعض النسخ كما إذا دفع أى 
رب المال ( المه ) أى إلى المضاربة ( مالاً آخر ) غير المال الاول فإنه لا بوجب انتقاض 
ظ الاقتسام الاول . [ ظ 


ؤ فصل فيا يفعله المضارب 
قال يجوز للءضارب أنيبيعو يشتري بالنقد والنسيئة »لأ نكل ذلك من 
صنيع التجارة فيتنظمه إطلاق العقد » إلا إذا باع إلى أجل لا يسيع 
التجار إليه لأن له الأمر العام المعروف.بين الناس » ولهذا كان له أن 
يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفيتة للركوب » 





) فصل فيا يفعله المضار ب ( 

انما قصل لانه يذكر فيه مالم يذ كره ه في اول المضارية من أقمال المضارب 3 
ظ ( قال ) أى القدوري ( ويحوز للمضارب أن يسع ويشترى بالنقد والنسمئة ) أى 

لان اير »> وبة قال أحمد فى رواية . وقال الشافعي ومالك وأحميد في رواية وان 
أبى لمل لا حوز يغير الإذن » لانه ضد مقصود.رب امال » ودليلنا قوله ( لان كل ذلك ) 
أى الببع النقد و . سمكة ( من صنمع التجارة ( بصم -التاء جمع اجر ». وجباء.بالكسر 
. أيضا ولكنه.يتخفيف الجم ( فمنتظمة ) أى إذا كان كذلك فمتتظهالبيع بالنقد والنسيئة 
دل عليه قوله أن يبيع كما في قوله تعالى 2 إعدلوا هو أقرب للتقوى المائدة » أى 
إطلاق العقد ( إداناطع إلى أجل لا يمع التجار اليه) أى إلى ذلك الاجل بأن باع إلىعشر 2 
ستين وتحوها » وقوله لا يبيع التجار جملة في محل الجر صفة لقوله إلى أجل فافبم ( لان 
له ) أىللمضارب (-الامر العام ) أى الشامل ( المعروف ) أى الممتاد ( بين الناس ) أراد 





ظ توضمح لم ذكره ( كان له ) أى للمضارب ( أن يشترى دابة للر كوب ) تحريات العادة 
( ولمس له أن يشترى سفمئة للر كوب ) لغدم حريان العادة فبه» هذا في المضارية الخاص 
| بنوع كالطعام مثل > أأما إذا لم مخص المضارية بنوع بل دفع المال وم يسم ما يشتري به 


٠٠6١ 


. وله أن يستتكريها اعتباراً لعادة التجار » وله أن يأذن لعبد الضاربة 

في التجارة في الرواية المثمبورة لأنهمن صنيع التجار . ولو باع بالنقد 

ثم أخر الثمن جاز بالإجماع » أما عندهما فلأآن الوكيل يملك ذلك 

. فالمضارب أولى , إلا أن المضارب لا يضمن لان له أن يقايل ثم يبيع 
نسيئة ولا كذلك الوكيل , لانه لا يملك ذلك , - 


فاشترى سفمنة أو دابة لمحمل علمها مال المضاربة يوز للاطلاق ( وله ) أى للمضارب 
( أن يستكريها ) أى يستكري السفينة ( اعتباراً لعادة التجار ) فانهم يستكرون 
السفينة حمل البضائع ( وله ) أى للمضارب أيضاً ( أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في 
الرواية المشبورة » لانه من صنسم التجار ) احترز بالمشبورة » ما ررى أبن رستم عن مد 
أنه لا يملك ذلك باطلاق العقد » لانه بمنزلة الدفع مضاربة » والفرق أن المضارب شريك 
في الربح واللأذون لا يصير شريككاً فبه . 

( ولو باع بإلنقد ) أى المضارب شيئا ( ثم أخر الثمن ) أى من الشراء بعيب أوبغيره 

( جاز بالإجماع ) أراد به إجماع أصحابنا ( أما عندهما ) أى عند أبي حثيفة ود 

رحمهما الله ( فلآن الوكيل يملك ذلك ) أي الوكيل بالبيع يملك تأخير الثمن عند المشتري 
( فالمضارب اولى ) بالجواز لان ولايته أعم » لانه شريك في الربح أو بعوضيه أن يصير 
شريكا » فكان أصيلاً من وجه ( إلا أن المضارب لا يضمن ) هذه إشارة إلى الفرق 
ببنبما وهو أن المضارب إذا أخر الثمن لا يضمن ارب المال ( لان له) أى للنضارب (أن 
يقابل ) أى البيع ( ثم يبسع ) أى بعد الاقالة ( نسيئة ) أى بالدين » لانه لما كان يملك 
الببع نسيئة ابتداء فكذلك بواسطة الاقالة . 

( ولا كذلك ) أى لمس كذا (الوكيل ) أي بالبيع ( لانه لا يملك ذلك ) أى الاقالة 
والببع بالنسيئة بعدها . وهاهنا شيئان » الاول : أن الإشارة إلى الاقالة والبيع الدال 
عليهما قوله أن يقابل ثم يبع والثاني : أن تذكير الإشارة باعتبار المذكور . 


٠٠١ 


وأماعند أبي يوسف « رح » فلأنه يملك الإقالة ثم البيسع بالنساه 

بخلاف الو كيل لأنه لا يملك الإقالة. ولو احتال بالثمن عل الأيسر 

والأعسر جاز لأن الحوالة من عادة التجار » بخلاف الوصي يحتال 

بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظر » لأن تصرفه مقيد بشرط النظر .. 

والأصل أن ما يفعله المضاري ثلائة أنواع »نوع يملكه بمطلق 

المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو 
مأ ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والثشراء للحاجة إليه و الإرتهات ظ 

والرهن » لانه ايفاء واستيفاء ؛ 





( وأما عند أبي يوسف فلآنه ) أى فلآن المضارب ( يملك الاقالة ثم الببع بالنساء 
بخلاف الو كيل » لانه لا يملك الإقالة ) فكذا لا يملك تأجمله في الثمن » فلا برد الضمارن 
وعدم الضمان على قوله ( ولو احتال ) أى المضارب إذا قمل الحوالة ( بالئمن على الايسر 
أو الاعسر ) أى على رجل أيسر من المشترى أو أعسر منه ( جاز ) أى الاحتيال » أى. 
الحوالة وتذ كير الفعل باعتباره ( لان الخوالة من عادة التحار ) لانها متعارفة ينهم وهم 
محتاجون اليها ( بخلاف الوصي يحتال ) أى حال كونه يحتال ( بمال المتتم حيث يعتبر 
فمه ) أى في هذا الحم ( الانظر ) فى حى الصغير ( لآأن تصرفه مقمد بشرط النظر ) ولا 
نظر في قبول الوالة على الاعسر والاب كالوصي . 

( والاصل ) فيا يحوز للمضارب ان يفعله وما لا يجوز ( أن ما يفعله ) أي ( المضارب 
ثلاثة انواع » نوع ) أى احدهما نوع ( يملكه ) أي المضارب ( بمطلق المضاربة ) يعنيمن 
غير أن يقول ارب المال إجمل برأيك ( وهو ) أي همذ النوع ( ما يكون من باب 
المضاربة وتوابعها ) أى توابع المضاربة كالتو كيل بالسبع والشراء والرهن والإرتهان 
ونحوها على ما يجىء الآن ( وهو ما ذكرنا من قبل ) أشار به إلى قوله أن يبيع بالنقد 
والنسيئة والإذن لعبد المضاربة وتأخير الثمن وا.“.حتماليه (ومنجملته أي جملةمايملكةبطلق 
العقد ( التو كبل بالبيع والشراء للحاجة اليه ) أى إلى التوكبل ( والرهن والارتهان 
لانه ) أي لان أحدهما وهو الرهن ( إيفاء ) لما عليه ( واستيفاء ) أي والآخر ومو 


٠غ‎ 


والإجارة و الاسنتئجار والابداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرناه 
من قبل . ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قبل له امل 
برأيك وهو ما يحتمل أن يلحق به فملحق عند وجود الدلالة : 
وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال المضاربة . 
ماله أو بمال غيره , لأنت رب امال رضي بشركته لا بشركة غيره 


وفر أمر عارض ظ 





الارتهان اسشفاء لحقه (والإجارة والاستئجار والإيداع والابضاع والمسافرة) كلها مرفوع 
عطفاً على قوله والارتهان ( على ما ذكرناه من قبل ) إشارة إلى ما ذكرمن اول الكتاب 
بقوله وإذا صحت المضاربة مطلقفة جاز للمضارب أن يببع ويشتري ويوكل ويسافر 
ويبضع ويودع . ا 0 

( ونوع ) أي الثاني نوع ( لا يملكه ) أي المضارب ( بمطلق العقد ) أى عقد 
المضاربة ( ويملكه ) أى يملك هذا النوع ( إذا قبل له ) أى للمضارب بان قال له رب 
الملل ( اعمل برأيك ) للتفويض العام ( وهو ) أى هذا النوع ( ما يحتمل أن يلحق به ) 
أى النوع الأول ( فيلحتى ) أى النوع الثاني بالأول ( عند وجود الدلالة ) وهو قوله أعمل 
برأيك ( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من قوله وهو ما يحتمل أرن يلحق به فبلدق عند 
وجود الدلالة ( مثل دفع المال مضارية ) أى مثل دفع المضارب مال المضارية إلى غيره 
مضاربة لوجود الدلالة على أن هذا مثل النوع الأول وهو قوله ]عمل برأيك ( أو شركة 
إلى غيره ) أى أو مثل دفع مال المضارية شركة إلى غيره ( وخلط مال المضاربة ) بحر 
خلط عطفا على المال في دفع المال » أى ومثل خلط المضارب مال المضاربة ( باله ) أي 
بمال نفسه ( أو بمال غيره ) أى أو خلط بمال غيره . 

( لأن رب المال رضي بشر كته لا بشركة غيره ) هذا تعليل لكون هذا النوع ملحقا 
بالنوع الأول لا ضمان الإطلاق عند وجود الدلالة ( وهو) أي دفع المال مضاربة أو شركة 
إلىغيره أو خلط ماها بماله أو بمال غيره(أمر عارض)أي أمر زائد على ماتقومبهالتجارة 


١١ه‎ 


لا يتوقف عليه التجارة فلا يدسعل تحت مطلق العقد ولكنه جبة في 
. التثمير فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة . وقوله 
اعبل يرأيك دلالة على ذلك . ونوع لا يملكه لا بمطلق العقسد ولا 
بقو له امل برأيك إلا أنْ ينص عليه رب المال وهو الاستدانة 
وهو أن يشتري بالدراهم و الدنانير بعدما اشترى برأس المأل السلعة 








زلا يتوقف علمه التجارة ) لعدم العرف بذلك بينهم ( فلا يدخل تحت مطلق العقد )أى 
إذا كان كذلك فلا يدخل مدنا النوع تحت مطلق العقد » لأن رب المال لم يرض يذلك 
( ولككنه ) أى ولكن ما ذكر من الأمور ( جبة في التثمير ) أى وجه وطريق في تثمير 
المال أى زبادته ( فمن هذا الوجه يوافقه ) أى فمن جبة تثمير المال فيه يوافق ما ذ كر من 
الأمرر عقد المضاربة ( فندخل فيه ) أى فيدخل ما ذكر فيه عند المضاربة ( عند وجود 
الدلالة ) وهى قوله اعمل برأيك إعمال يقتضي العموم » أشار اليه يقوله ( وقوله محل 
برأيك دلالة على ذلك ) أى وقول رب المال في عقد المضاربة للمضارب اعمل برأيك دلالة 
على دول ما ذكرت من الأمور في العقد  .‏ 

( ونوع ) أى الثالث نوع ( لا يملككه ) أي المضارب ( لا مطلق العقد ولا يقول )١٠(‏ 
رب المال إعمل برأيك إلا أن ينص علمه رب المال ) لأنه لبس من المضاربة ولا يحتمل أن 
يلحت بها ( وهو الاستدانة ) أى النوع الثالث الذي لا يملكه ايضا إلا بالتنصيص عليه هو 
الأستدانة ( وهو أن يشتري ) أى الاستدانة أن يشتري وذكر الضمير لتذكير الخبر وهو 
قوله أن يشتري » وأن مصدرية والتقدير وهو الشراء ( بالدراهم والدانير يعدما اشترى 
برأس المال السلعة ) يعني اشترى شيئًاً يأحد النقدين بالدين بعد أن اشترى برأس 
المال المتاع . 


وفي شرح الطحاوي ولو اشترى سلعة نثمن دين من جنس رأس امال أو من خلافه بعد 
)١(‏ ولا بقوله - هامش . 


5| 


وما أشبه ذلك » لأنه يصير المأل زائداً عل ما انعقد عليه المضارية 
فلايرضى بهولا يشغل ذمته بالدين . ولو أذنله ري الال بالاستداة ‏ 
صار المشتري بينبماأ نصفين بمنزلة شركة الوجوه وأخذ السفائج 





أن يكون مما يحوز علمه عقد المضاربة ولمس عند مال المضاربة من جنس ذلك الثمن 
الذي اشترى به فيكون استدانة . ولو اثقرى سلعة في حال فيقام رأس امال بثمن دين 
من جنس رأس المال أو من خلافه بعد أن يكون مما يحوز علمه عقد المضارية جاز الشراء 
على المضاربة ولا يكون استدانة . وقال زفر إذا اشرى مخلافه نكون استدانة 1 وق 
الإيضاح وإن اشترى سلعة بأكثر من مال المضاربة وهو الألف مثلا كانت حصة الألف ‏ 
ااي بة وما زاد الاجارية ‏ جه ويه وضيعته والمال دين علمه الآن الاستدانة 


اينف ذلك ) فإن كان را س امال ألف درم قليس اله أن يشتري بالمكل 
والموزون لآنه اشقري بغير رامن المال فكان هذا استداتة فلا ينفذ على المضارية ولق كانق 
يده درم فاشترى يدتاثير نفذ على المضاربة استحسانا 5 كالننس الو الحد في ضتيته 
لأنه ) أى لأن الشأن ( يصير المال ).أي مال المضارية ( زائداً على ما اتعقد عليه 


00 المضاربة فلا يرضى ) أى رب المال ( به ) أى بذلك الزائد ( ولا يشغل ذمته بإلدين ) أي 


ولا ءرضى أيضاً يشغل ذمة المضارب بالدين . 
( ولو أذنله.رب امال بالاستدانة صار المشقرى ) بفتح الراء ( بينهما ) ا 
المال والمضارب ( نصفين بْنزلة شركة الوجوه ) ولا نكون مضاربة إذ لمس لواحد متنا 


0 فيه رأس المال فصار شركة ببنهما كشركة الوجوه » وإنا كان يمنهما لآن اطلاق الشركة 
0 يقتضي التساوى (وأخذالسفاتج) بالرفععطف علىقولهوهوالاستدانة »أي النوع الذي لاملك 
2 المضاربيدونالتنصيص علي هالاستدانة وأخذ السفاتج وهوعبارةعنقرض يستفاد به سقوط 


. خطرالطريق »وهو جمع سفتجة.قال صاحب المغرب هو يفم السين وفتح التاه وهو تعريب 


لاه 1 


لأنه نوع من الاستد انة وكذا اعطاؤها لأنه إقراض والعتق يمال 

وبغير المال والكتابة , لأنهليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة 

لأنه تبرع بحض . قال ولا يزوج عبداً ولا أمة من مال المضاربة . 

وعن أبي يوسف « رح» أنه بزوج الأمة لانه من بأب الأكتسان , 

ألاترى أنه يستفيد به المبر وسقوطل النفقة ,هما أله: لس رشيعارة 

والعقد لا يتضمن إلا التو كيل بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق 
عل مال لانه اكتساب 





سفته » وسفمه شيء مك » وسمي هذا القرض به لإحكام أمره ( لآنه نوع من الاستدانة ( 
فلا بملكه المضارب إلا بالتنصيص ( و كذا إعطاؤها ) أي و كذا من النوع الذي لا يملكه 
المضارب إعطاءالسفاتج (لأنه إقراض ) فلا يملكه المضارب لآنه لمس منالتجارة (والعتق) 
بالرفع ايضا » و كذا من النوع الذي لا يملكه إلا بالتنصيص عتى العبيد من مال المضارية 
سواء كان ( بمال أو بغير مال ) لآأنه لمس من التجارة ( والكتابة ) بالرفع ايضا ( لآنه ) 
أي لآن المذكور من العتق بنوعيه والكتابة ( لبس بتجارة ) لأن هذه الآشياء تبرعات 
( والإقراض والهبة والصدقة ) كلها بالرفع ( لأنه ) لآن المذكور وهو الأشياء الفلاثة 
( تبرع محض ) فلا يملكبها المضارب إلا بالتنصيص . 

( قال ) أي القدوري ( ولا بزوج عبد ولا أمة من مال المضاربة ) قيد به لآنه يحوز 
من غيره بلا خلاف ( وعن أبىي يوسف « رح » انه يزوج الأمة لأنه من باب الاكتساب 
ألاترى أنه ) أي المضارب ( يستفيد به ) أى بتزويحبا ( المبر وسقوط النفقة ) أي 
عن المضارب . 

( ولما ) أى ولأبى حشيفة وسمد « رح » ( أنه ) أى أن تزويج الآمة ( لس بتحارة 
والعقد ) أي عقد المضاربة ( لا يتضمن إلا التو كيل بالتجارة » وصار ) أى تزوج الآمة 
( كالكتابة والإعتاق على مال فإنه ) أى فإن كل واحدمن الكتابة والاعتاق على مسال 


١٠١م4‎ 


ولككن لا لم يكن بتجارة لا يدخجل تحت المضاربة » فككذا هذا . 
قال فإن دفع شيئاً من مال المضاربة إلى رب الم#ال بضاعة فاشترى 
ظ ربالمال وباع فبو على المضاربة . وقأل زفر تفسد المضاربة لان 
ربالمالمتصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلاً فيه فيصير مسترداً , 
ولحذا لايصح إذا شرط العمل عليه ابتداء . ولنا أن التخلية فبه 


( اكتساب ) حيث يحصل فيه المال ( ولككن مالم يكن تجارة لا يدل تحت المضاربة 
فكذا هذا ) أى تزويج الآمة » وإن كان فمه مال ولكن لبس بتجارة . 

( قال ) أى في الجامع الصغير وليس في كثير من النسخ لفظه > قال بل قوله فإندفع 
بألف التفريعية وصورها فيه محل عن يعقوب عن أبي حثيفة « رح » فيمن دفع على آخر 
الف درم مضاربة بالنصف فدفع المضارب بعضما الى رب المال بضاعة فباع رب المال بها 
واشترى » قال هي على حالما قوله ( فإن دفم ) أى المضارب ( شيئاً من مال المضارية إلى 
رب المال بضاعة ) أى حال كون الشيء يضاعة » وها هنا شيئان » الأول أن قوله شيثا 
وإن كان بوهم أن سي دفع كل المال بضاعة بخلاف ذلك فليس كذلك » لآن الحم فيبا 
سواء » نص عليه في الذخيرة والمبسوط . الثاني انه قمد بدفع المضارب لآن رب الم#ال 
لو أخذه من منزل المضارب من غير أمره وباع واسترى إن كان رأس المال بضاعة فهو 
نقض للمضارية وإن صار عوضا لا يصير نقضا » لأنه يمكن أن يمل معنا لآنه يركرن 
عاملا لغيره ( فاشترى رب الملل وباع فهو ) أى الدى اثقدى وبع ( على المضاربة ) يعني 
لا يفسد المضارية بذلك . ظ 

(وقال زفره رح » تفسد المضارية #الأقوزي الال عتفيرف في مال نفسه فلا يصلم 
وكيلا فيه ) لأن المرء فها يعمل في ملكه لا يصلح وكيلا لغيره ( فيصير ) أى رب امال 
( مسترداً ) لما له وبه تنقض المضاربة ( وم ذا ) توضمح لا قبله ( لاا يصح ) أى عقد 
المضاربة ( إذا شرط العمل عليه ) أى على رب المال ( ابتداء ) أى في ابتداء المضارية . 
. ( ولنا أن التخلية فنه ) أى بين الملل ويسين المضارب ( قد تّمت ) بيتسامه ( وصار 


١4 


قد تمت وصار التصرف تأ للمضارب فيصلح رب المال وكيلاً عنه 

في التصرف والايضاع توكيلمنه فلا يكون استرداداً يلاف 

شرط العمل عليه في الابتداء لانه يمنع التخلية . وبخلاف ما إذا 

دفع المأل إلى رب المال مضارية حيث لا يصح » لان المضارية 
يتعقد شركة عل مال رب المال وعمل المضارب 


التصرف ) من رب امال ( حقاً للمضارب فيصلح رب الال و كيلا عنه ) أى عنالمضارب 
( فى التصرف ) كيا لو وكل اجتبما ( والايضاع ) أي ايضاع المضارب رب اليال (تو كيل 
منه ) أى من المضارب ( فلا يكون ) أى الايضاع ( استرداداً ) أى لماله لتنقض 
به للمضارية ., 

فإن قبل الايضاع هو أن يكون المال للمبضم والعمل من الآخر وليس للمبضع هاهنا 
قال فك.ف د حقو يتحقى الايضاع » قلنا الإيضاع وهو الدفم على وجه الاستعائة ورب المال 
يصلح معمنا له » لأن اثفقى الناس اليه قصرفا فيصح الاستعانة به كيا يصح من الأجننبي . 

فإن قبل الاجني عامل في ملك الغير قيصلح معيناً ورب المال يتصرف في ملك نفسه 
موس يي واستعان الأجير المستأجر في الخياطة ما 

دستحق المستآحر الآحر » لآن م٠‏ لا يتحول إلى المستأجر فشيغي أن لا يكو 

للمضارب من هذا الريح تصمب . قلنا في المضاربة معنى الإجارة والشركة جميعاً 6ومعمى 
الل د هو الشركة » ولحذا لو عمل ول بربح لا يقضي له بشيء وقي 
الشركة د يستحق أحد الشريكين الربح يعمل صاحيه » وان كان كذلك صح رب المال 
معيتا » أما في الإجارة يستحتى الاجر بالعمل والعمل لا يتحول فافهم . 
( بخلاف شرط العمل عليه ) أى على رب المال » وهذا جواب عن قوله ومذا 
لايصح إذا شرط العمل عليه ايتداء ( في الابتداء » لآنه ينع التخلية ) أى بين المال وبين 
المضارب ( ويخلاف ما إذا دقع ) أى المضارب ( المال إلى رب امال مضاربة حبث 
لا يصح ) أى عقد المضاربة الثاتية ( لآن المضارية ينعقد شركة على مال رب المال وعمل 


١٠ 


ولامال ها هنا لأمضارب » فلو جوزناه يودي إلى قلب الموضوع , 
وإذالى يصح بقي عمل رب الال بأمر المضارب فلا يبطل به المضاربة 
الأولى. قال وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال و إن 
سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ومعناه شراء وكراء في الال . 
ووجه الفرق أن النفقة تحب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة 





المضارب ) لأن المضاربة هي عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر ( ولا 
مال هاهنا لامضارب ) يعني من جانب المضارب ( فلو حوزتاه ) أى عقد المضاربة الثانية 
) إذدى إلى قلب الموضوع ) أى عكسه وهو تجويز المضاربة بدون المال  .‏ - 

( وإذا م يصح ) أى عقد المضاربة الثانية ( بقي عمل رب المال بأمر ا المضارب فلا 
يبطل به ) أى يدفع المال إلى رب المال في المضاربة الثانية ( المضاربة الأولى ) كالرهن في 
يد الراهن بالعارية لا بطل حت المرتهن . وعندزفر «رح» تنفسخ المضاربة الأولى كا 
لو دفعه إعانة . اه 
( قال ) في الجامع الصغير ( وإذا عمل المضارب في المصر فليست تفقته في امال ) 
الاحتباس على ما يجيء ( وإن سافر فطعامه وشرايه وكسوته وركوبه ) ) يفتح الراء 
وهو ما بركب عليه » قال الله تعالى ©« فمنها ركويهم # «/ا يس ( ومعناه ) أى معنى 
ركوبه أى معنى كون ركوبه في المال ( شراء وكراء ) أى من حيث الشراء ومن حيث 
الكراء » أراد أن المضارب في السفر له أن بر كب إما بشراء دابة أو بكراء بها (ني المال) 
أى في مال المضاربة وهو ظرف الجمسع والشرط أن يكون ذلك كل بالمعمروف » وبه 
قال مالك وأبو ثور والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق . وقال الشافعي درح» 
فنفقته في مال نفسه في صورة يوز له السفر بالإذن » وبه قال ابن سيرين رادي 
أبي سلمان . 
( ووجه الفرق ) أى بين ما إذا عمل في المصر حيث لا ذفقة له في مال المضاربة وبين 
ما إذا عمل في السفر حمث يجب فمه ( أن النفقةتجب بازاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة 


“لسريس 1 





١١١ 


المرأة والمضارب في المصر ساكن بالسكنى الأصل . وإذا سافر صار 
محبوساً بالمضار بة فمستحق النفقة فيه . وهذا بخلاف الأجير لأنه 
تحق البدل لا محالة فلا يتضرر بالانفاق من ماله » أما المضار - 
فليس له إلا الربح وهو في حيز التردد . فلو أنفق من ماله يتتضرر يه ؛ 
وبخلاف المضارية الفاسدة لانه أجير » وبخلاف البضاعة لانه 
متبرع . قال ولو بقي شيء في هده بعدما قدم هصره رده في 
المضاربة لانتهاء الاستحقاق 





المرأة ) لأن القاضي محبوس لمصااح العامة والمرأة محروسة في منزل الزوج ( والمضارب في 
المصر ساكن السكنى الأصلي ) لا المضاربة ( وإذا سافر صار محموساً بالمضاربة ) 
العمل لامضاربة ( يستحق النفقة فمه ف أى في مال الضاربة لأجل الاحتاس ( وهذا) 
أي الحم ) بخلات الأجدر لآنه رتم قى المدل لا محالة ) لكونه يعمل يبدل فكان البدل 
واجباً له مطلقا ( فلا يتضرر بالانفاق من ماله ) أى من مال نفسه لآنه عامل بمدل 
مضمون في ذمة المستأجر » وذلك يصح له بيقين » بخلاف المضارب فإنه غير مستوجب 
بدلائل حقه في ربح عسى يحصل وعسى لا يحصل فلا بد أن يجعل له بإزاء ما يحمله من 
المثقة شيئا معلوما » أشار إلى هذا المعنى بقوله ( أما المضارب فليس له إلا الربح وهو 
في حيز التردد) يعنيبي نأنيكون وبين أن لا يكون ( فاو أنفق من ماله يتضرر به ) أي 
بالانفاق من ماله نفسه كالشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روى عنجمد 
ذلك ( ويخلاف المضارية الفاسدة لأنه أجير )فلا نفقة له ( و يخلاق المضاعة لآأنه متبرع) - 
أي بالعمل فلا يحب له النفقة . 

( قال ) لولم يذكر لفظه قال لكان أصوب > لان المسألة لم تذكر في الجامع الصغير 
ولا في القدوري » ولهذا لم يذكرها في البداية » وإنها ذكرت المسألة في المسسوط ( ولو 
بقى شيء في يده ) أى في يد المضارب ( بعدما قدم مصره رده في المضاربة لانتهاء 


١1١ 


ولوكان خروجه دون السفر إنكان بحيث يغدو ثم يروح فببيت 
بأهله فهو بمنزلة السوقي في المصر . وإن كان لا يبيت بأهله فنفقته في 
مال المضاربة لان خروجه لامضاربة . والنفقة هي ما يصرف إلى 
الحاجة الراتية وهو ما ذكرنا . ومن جملة ذلك غسل ثيابه وأجرة 
أجير يخدمه وعلف دابة يركببا والدهن 


الاستحقاق ) والح ينتهى بانتهاء علته وذلك كالماج عن الغير إذا بقى معه شىء من النفقة 
بعد رجوعه يجب عليه رده وكالمولى إذا نقل الآمة المبتدأة للخدمة وبقي شيء معبا من 
النفقة كان للزوج أن يسترد ذلك منها كذا في المبسوط . 
( ولو كان خروجه ) أى خروج المضارب من بلده ( دون السفر ) وهو مسيرة ثلاثة 
أيام ( إن كان يحبث يغدو ثم يروح فببيت بأهله فهو بمنزلة السوقفي المصر ) لأن أل 
السوق يتجرون في المصر ثم يدبتون في منازهم.( وإن كان لاايبيت بأهل فنفقتة في مال 
المضاربة » لان خروجه لامضاربة ) فصار كالخروج للسفر ( والنفقة ) أشار به إلى تفسير 
النفقة الواجبة للمضارب ( ما يصرف إلى الحاجة الراتبة ) أى الثابتة اللازمة الت لا بد 
منها ( وهو ) أى الذى يصرف إلى الحاجة الراتية ( ما ذكرة ) أراد به ما ذكرته فماقبل 
من طعامه وشرابه وكسوته وركويه ( ومن جملة ذلك ) أى من الذى يصرف إلى الحاجة 
الرتبة ( غسل ثيابه ) لإنه ضرورى » وكذا أجرة امام والحلاق نص عليه في الفوائد 
الظبيرية والقياس يأبى ذلك » لأنه لا يحتاج اليها في عموم الاوقات » ولكن م ذا من 
صنيع التجار حبث يتنظفون بإزالة الوسخ وقص الشارب وحلق الرأس لتزداد رغبات 
الناس في المعاملات » فإن الإنسان إذا كان وسخ الثباب طويل الشعر يعد من امالس 
عادة فيقل معاملوه فصارت هذه الاشاء كالنفقة الراتبة » و كذا تمن الخرص والصابون 
دونالحجام والفصاد . 
(وأجرة أجير يخدمه ) أى يخدم المضارب » لانه ضروري ( وعلف دابة بركبيا 
والدهن ) بفتح الدال وهو مصدر من دهن يدهن بالفتح فمها » والمراد استعمال الدهن 


١١ 


في موضع يحتاج إليه عادة كالحجازهإنما يطلق في جميع ذلك بالمعروف 
حتى يضمن الفضل إن جاوزه اعتباراً لامتعارف فيا بين التجار . وأما 2 
الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة أنه يدخل في 
النفقة لانه لاصلاح بدنه ولايتمتكن من التجارة إلا به » فصار كالنفقة 
' وجه الظاهر أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع وإلى الدواء بعارض 
المرضء وللهذا كانت نفقة المرأة على الزوج ودواءها في مالا . 





كالزيت والسيرج ونحوها ( في موضع يحتاج إليه ) أي إلى الدهن ( عادة كالححاز ) أى م 
في ارض الحجاز لانها حارة يحتاج اهلها إلى ترطمب أبدا: نهم بالدهن (وإنما يطلق ) يعني 
يجوز ( في جميع ذلك ) من الذي ذ كره وجعله من الراتية ( بالمعروف ) أى بقدر دفع 
الضرورة بلا اسراف ( حتى يضمن الفضل إن جاوزه ) أى المعروف ( اعتبارا 
لمتعارف ) أى المعتاد ( فيا بين التجار ) لان صنيعبم هو الاصل في هذا الباب . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وأما الدواء ) أى ثمنه ( ففي ماله ) أى في مال 
المضارب ( في ظاهر الرواية ) قال الاترازى لمس في ذكره كثير فائدة لوجيوين » لانه 
رواية الجامع الصغير » وما ذكر كله ظاهر الرواية » ولانه ذكر بعد هذا وعن أبي <تمفة 
درح » أنه يدخل في النفقة فيفهم منه اشارة انه ظاهر الرواية لان حكمة من تستعمله 
في غير ظاهر الرواية بطريق الالتزام وقيده بظاهر الرواية يدل بالتصريح > » وهذا قدر 
جلمل قِ الفائدة . 

( وعن أبي حنيفة ) وهي رواية الحسن عنه ( أنه ) أى ان من الدواء وتذ كير الضضير 
هذا الاعتبار وإلا فالدواء مؤنث ( يدخل في النفقة لانه لإصلاح ددنه ولا يتمكن من 
التجارة إلا به ) أى باصلاح البدن ( فصار كالنفقة ) فيجب في مال المضاربة ( وجه 
الظاهر ان الماجة إلى النفقة معلومة الوقوع والى الدواء ) أى وإن الحاجة إلى الدواء 
( يعارض المرض ) فقد عرض وقد لا عرض فلم يكن لازم ( ولهذا) أشار به إلى بيان 
الفرق بين النفقة والدواء ( كانت نفقة المرأة على الزوج ) لانها معلومة الوقوع ( ودواءها 
في مالها) لاما غير معلومة الوقوع قد يقع وقد لا يقع . 


١1 


قال وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس المال ‏ فإن باع المتاع 
مرابحة حسب ما أتفق على المتاع من احلان ونحوه ولا يحتتسب 
ما أتفق عل نفسه » لان العرف جار باق الأول دون الثاني : 
ولان الأول يوجب زيادة في المالية يزيادة القيمة والثاني لا يوجبها . 

. قال إن كان معه ألف فاشترى بها ثياباً ققصرها أو حلب بجائة من 
عنده» وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع لا نه استدانة على 
رب المأل فلا ينتظمه ظ 





( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس المال ) 
أي الذي أتفق المضارب من رأس المال يرفعه رب المال أولا ثم يقسم الربح إن بقي لان 
قسمة الربج إنما شرعت بعد تسلم رأ س المال . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( فان باع ) أى المضارب ( المتاع مرايحة حسب ما 
أنفق على المتاع من المحلان ) يضم الحاء مصدر يمعتى الل ( ونحوه ) كأجر السمسار 
والقصار والصباغ » لكن لا يقول اشتريته بككذا تحرزاً عن الكذب »> بل يقول تقوم علي 
بكذا كا بين فى المرايحة ( ولا يحتسب ما انفق على نقسه » لأن العرف جار ) بين التجار 
( بإلحاق الأول ) أراد به ما أنفق على المتاع من الجل ونحوه » وأر اد بالحاقه برأس المال 
( دون الثانى ) اراد بة ما انفق على نفسه > لآن التجار ل يتعارفوا إلحاى ماأنفقراعل 
انفسهم برأس المال ( ولآن الأول ) أي الاتفاق على المتاع ( يوجب زيادة في المالية بزيادة 
القممة والثانى لا يوجبها ) كالصبغ والقصر ونحوها » فإنه وجب زيادة فى غير المتاع » 
وكالجل فانه يوجب زيادة في القيمه » لآن القيمة تختلف باختلاف الاماكن . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وإن كان معه ) أي مع المضارب ( الف فاشترى بها 
شاباً فقصرها أو لبا عائة من عنده ) أى من عند المضاربة (قد قبل له اعمل برأيك )أى 
والحال انه قد قل للمضارب فان قال له رب المال اعمل برأيك ( فهو متطوع ) أى 
ظ المضارب متيرع في المائة ( لآنه ) أى لآن هذا الصنبع( استدانة على رب المال فلا ينتظمة 


116 


هذا المقال على ما مر . وإن صبغها أحر فهو شريك يما زاد الصبغ 
فيباولا يضمن » لأنه عين مال فائم بدحتى إذا ببعكان له حصة الصبغ 
وحصة ة الثوب الأببض علٍ المضاربة : 





ظ هذا المقال ) يمني قول رب لمال له أعمل برأيك ( على ما مر ) عند قوله وقوع لا يملكه 
إلا ان ينص علمه رب المال وهو الاستدانة . وفي المنتقى رجل دفع إلى رجل الف درهم 
مضاربة فاكترى سفينة بماثة درهم والمال عنده على حاله ثم اشترىبالألف كله طعاما وحمله 
في السفينة فبو متطوع في الكراء » ولو كان اشترى بتسعائة منهما طعاماً وبقمت فى بده 
مائة فاداها في الكراء لم يككن متطوعاً وباعه مرايحة على الكراء ( فان صبغها ) أى فإن 
صبغ المضارب الشثباب المذ كورة ( أحمر ) صغة مصدره محذوف أى صبغاً أحمر ( فهو ) 
ظ أي المضارب (شريك) أي أرب المال ( بما زاد الصبغ فيها ولا يضمن لأنه ) أي لآن الصبغ 
( عين مال قائم به ) أي بالمصبوغ دل عليه قوله فان صبغها » و كذا الضمير في فيه يرجم 
إلى المصبوغ وفي الحقيقة برجع إلى الثياب ولكنه لما ذكره أولناه مكذا ( حت إذا بيع) ‏ 
أى المصبوغ المذكور ( كان له ) أى للمضارب ( حصة الصبغ وحصة الثوب الاببض على 
المضاربة ) حتى إذا كانت قيمة الثوب غير مصروغ الف ومصبوغ ألفآ ومائتين كان الألف 
لمضاربة ومائتا درهم للامضارب بدل ماله وهو الصبغ . ظ 

فإن قلت فا حسم سائر الألوان ول خص المرة » قلت لأن السو اد نقصان عند 
أبي حضسفة » وأما سائر الألوان فكالجرة » ذكره فخر الإسلام في الجامع الصغير وقال في 
تحرير ا حمط إن صبقها ا مضارب بعصفر أو زعفران أو صبغ آخر يزيد في الثوب » فان 
كان رب المال قال له اعمل فيه برأيك كان صاحب الثوب بالخمار » فان شاء ضمن المغارب 
قدمة ثويه أبرض »> وإن شاء أخل الثماب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة 
إلا يوم اتصل بثوبه ا في الغاصب » وهذا إذا م يككن في مال المضاربة » فأما إذا كان 
فيقدر ما كان حصة المضارب من الشاب لا يضمنه » فإن / يفعل رب المال شيئاً من ذلك 
حت باع المضارب الثياب جاز ببعه وبرىء من الفمان ول يكن لرب المال أن يمنعه منالبيع 


١15 


شريكاً بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه . 


وإذاجازبيعه فينظر بعدذلكإنباعبامساومة يقسم الثمن بينرب المالوبينالمضارب علىقيمة ‏ 
الثياب غير مصموغة » وعلى قممتها المصبوغة فتفاوت ما بمنهما كون قممة الصبغ حت انه 
إذا كان قممة الشباب غير مصموغة الفا وقممتها مصبوغة ألف ومائتان فالألف للمضارية 
والمائتان للمضارب بدل صبغه » وان باعها مرايحة فان هذا الثمن ينقسم على الثمن الذي 
اشترى المضارب الشياب به وعلى قيمته الدي صبغ المضارب الثياب به . 
( بخلاف القصارة ) بفتح القاف » لآأن القصارة بالكسر حرفة القصار > وبالفتح فعله 
مصدر من قصر الوب إذا بيضه ( وامل ) أي حمل المناع ( لآنه ) أى لآن كل واحد 
من القصارة والجمل ( ليس بعين مال قائم به ) أي بالثوب حتى يكون بازائه بعض الثدن 
فيكون جميع الثمن للمضاربة » واما قال ليس بعين مال قائم لأنه في المجل ظاهر » وأما 
في القصارة فلا تنفي الثوب ولا تزيد فبه شيثاً ويبقى أببض على ما كان أصله ( ولهذا ) ' 
توضيح 1 قاله من الفرقى ( لو فعله الغاصب ضاع عمله ) يعني لو قصر الغاصب الوب الذي 
غصبه ضاع فعله » حت لو أن ردت قيمته لامالك أن يأخذه مجاناً ( ولا يضسمع ) أى فعل 
الغاصب ( إذا صبغ المغصوب ) حى إذا صغه أحمر أو أصفر ل يكن لامالك أن يأخذه 
بجانا » بل يتخير رب المال إن شاء أخذ الوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ في هيوم 


الخصومة لا يوم د ا اانه ضنه جميع قيمة الثوب ب أبيض يوم صبغه ورك 
الثوب عليه . 


وإذا صار ) أي المضارب ( شريكا ) أى لرب امال ( بالصبخ اتنظمه ) يمني شم 
أى المضارب ( قوله ) أي قول رب المال ( اعمل برأيك ) يعني أن قوله امل برأيك 
يكون متناولاً لصبغه أحمر ( انتظامه الخلط ) أى كانتظام قوله اعمل برأيك الخلط » 
يعني خلط مال المضاربة بال القسمة وبال غيره» وانتصاب الالتزام ينزع الحافظ وهو 
مصدر مضاف إلى فاعله وهو الضمير الذي يرجم إلى قوله اعمل برأيك » وقوله الخلط 


١ ١ 1/ 


فصل آخر 
قال فإن كان معه ألف بالنصف فاشترى بها بزاً فباعه بألفين واشترى 
بالألفين عبداً فل ينقدها حتى ضاعا يغرم رب ال ىال ألفآ وخمصمائة 
ويكون ربع العبد لأمضارب وثلاثة أرباعه على المضارية » قال 
« رض» هذا الذي ذكرهحاصل الجواب لأنالثمن كله عل المضارب 
إذ هو العأقفد 
بالنصب مفعوله ( فلا يضمئه ) أى إذا كان كذلك فلا يضمن المضارب الثوب الصبخ» لآن 
الشركة والخلط بإذن رب المال وبه قال مالك واحمد ..وقال الشافمي رحمه الله يضمن » 
وإن قال إجمل برأيك » وإذا م يقل له امل برأيك يصيد خاصيا فيضمن . 
ْ) فصل بخ ).. 


: .كنت قل هذا مل متو ذكوم مل ع حدة »دل يك م لف 
ال إذكرها. 00 


يا ا لوا المعحمة قال مد رحمه الله في السير 


الكمير البن عند أهز 





) الكوفة ثياب الككتان والقطن لا الصوف والخز.( فماعه ) أي البز 
٠‏ ( بألفين واشترى بالالفين عبد فلم يتقدهيا ) أي بالالفين ( حتى ضاعا ) أى الألفين (يغرم 
رب المال الفا وخحمسمائة والمضارب خمسمائة ونكون ربع .العيد للمضارب وثلاثة ارباعهعلى 
المضارية ) لآن المضاربه ا باع اليز بالفين ظبر الريح. بقدر الالف . فيملك المضارب نصفه 
وهو خمسمائة فإذا اشترى بالالفين عبداً صار ريع العبد له وثلاثة ارباعه لرب المال فانبلك 
الثمن كان ما يخص. الربسع على المضارب وما يخص ثلاثة ارباع على رب المال .. 

( قال رضى الله عنه ) أى قال المصنف رحمه الل ( هذا الذي. ذكره) أي مد 
رحمه الله ( حاصل الجواب ) أى جواب المسألة (لآن الثمن كله علىالمضارب إذ هو العاقد) 





١ كرا‎ 


إلا أث له حق الرجوع على رب المال بألف وخصمائة 

٠‏ على مأ نبين فيكون عليه في الآخرة . ووجبه أنهلما نض الى ال ظبر 
الريم وهو خمسمائة » فإذا اشترى بالألفين عبد صار مشترياً ربعه 
لنفسه وثلائة أرباعه لأمضاربة على حسب انقسام الأفين » وإذا - 
ضاعت الألفان وجب عليه الثمن لما بيناهءوله الرجوع بثلاثة أرباع ‏ 
الثمن على رب المال لأنه و كيل من جهة فيه ويخرج نصيب المضارب 
وهوالربعمن المضاربة» لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينبما 0 





فيجب عليه ( إلا أن له ) أي للمضارب ( حتى الرجوع على رب المال بألف وخمسهائة على 
ما تدين) أشار به إلى قوله لانه وكمل من جبته فيه ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسطر ( فيكون 
عليه في الآخرة ) أى فمكون الثمن كله على المضارب » لآنه هو العاقد الآخر بفتح الهمزة 
والحاء والراء أي في الأخير يقال جاء فلان بآخرة أي بآخر . 

( ووجبه ) أي وجه حاصل الجواب ( أنه ) أي أن الشأن ( لما نض المال ) أي نقد 
( ظهر الربح ) أي وللمضارب من الربح شيء أو نصيب > ثم فسره بقوله ( وهو ) أي 
الذي ظهر لامضارب من الربح ( خسمائة ) لأنه ظبر الربح بعد الألف علك المضارب نصفه ‏ 
وهو خمسماثة ( فإدا اشترى بالفين عبدأ صار مشترياً ربعه ( أي ربع العبد (لنفسه وثلاثة 
أرباعه للمضارية على حسبانقسام الآلفين) أي على الأرياعالربع للمضارب وثلاثة ارباعلرب 
المال ( وإذا ضاعت الألفان وجب عليه ) أى على المضارب ( الثمن ) أي من العبد ( لما 
ظ بينام ) إشارة إلى قوله لآن الثمن كل على المضارب إد هو العاقفد ( وله ) وللمضارب 
( الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على رب امال لأنه ) أي لآن المضارب ( وكبل من بجبة ) 
أي من جهة رب المال ( فيه ) أي في شراء هذا العبد.. 

( ويخرج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة لآنه ) لآن نصيبه ( مضمون عليه) 
لدخول الربع في ملكه وضمانه ( ومال المضاربة أمانة ) أى في يد المضارب ( وبينها ) 


114 


منافاة ويبقى ثلاثة أرباع العسد على المضاربة لأنه ليس فيه ما ينافي 

المضاربة ويكون رأس المال ألفين وخمسمائة » لأنه دفعه مرة ألفاً 

ومرة ألفأ وخمسمائة ولا يبيعه مرايحة إلا على الألفين, لأنه 

اشتراه بألفين ويظبر ذلك فيا إذا بع العبد بأربعة آلاف فحصة 

المضاربة ثلاثة أ لاف يرفع رأس المال ويبقى خمسمائة ربحاً ببنهما . 

قال وإن كان معه ألف فاشترى رب الال عيداً بخمسائة وباعه 
. إناه بألف فإنه سعه 





أى بين المضمون والأمانة ( منافاة ) فلا متمعان » وإذا كان كذا يخرج نصبب المضارب 
وهو الرسع عن المضاربة لكونه مضموناً عليه ( ويمقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة لآنه 
لبس فيه ) أي في إبقاء ثلاثة الأرراع على المضاربة ( ما ينافي المضاربة ) لأن ضان رب 
المال لا ينافي المضاربة (ويكونرأس امال الفين وخمسائة لأنه ) أي لأن رب المال (دفعه 
مرة الفأ ومرة الف وخمسائة ) فا مجموع الفان وخمسائة » وبه قال بعض أصحاب الشافعي 
«ورض » وعنهم رأس امال ما دقعه ثانيا وهو الف وخمسيائة » وبه قال مالك وأحمد 
رحمهما الله . 

(ولا يبيعه) أى لا يبيع المضارب العبد المذكور ( مراحة إلا على ألفين» لآنه اشتراه 
بألفين ) لآن عقده دفم على الألفين حتى اشتراه ( ويظهر ذلك ) إشارة إلى جموع ما ذكر 
قبله وهو خروج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة وبقاء ثلاثة أرياع العبد على 
المضارية وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا ( فما إذا ببع العيد باربعة 1لاف فحصة 
المضاربة ثلاثة آلاف ) لآن ربع الثمن وهو الف المضاربة لأنه بدل ملكه ( برقع رأس 
الملل ) وهو ألفان وخمسائة ( ويبقى خمسمائة رنحاً بنهما ) أي بين المضارب ورب المال 
نصفين على ما شرطا . ٠‏ 
(قال ) أى في الجامع الصغير ( وإن كان معه ألف ) أي مع المضارب ( فاشترىرب 
المال عبد يخمسراثة وباعه إياه ) أي المضارب ( بألف فإنه ) أى فإن المضارب ( يببعه ) 


ل 


مرابحة على خمسمائة لأن ه ذا الببيع مقضي يجوازه لتغايي 
المقاصد دفعاً الحاجة وإن كان بع ملكه بملكه إلا أن فبه شببة 
العدم » ومبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة 
فاعتبر أقل الثمنين . ولو اشترى المضارب عبداً بألف وباعه من . 





أى العمد المذكور ( مرايحة على خسائة » لأن هذا البيع ) أى يسع رب المال للمضارب 
( مقغي يجوازه) أى حكوم بصحته ( لتغاير المقاصد ) لآن مقصود رب المال وصوله إلى 
الألف مع بقاء العقد » ومقصود المضارب استفادة اليد على العبد ( دفم] للحاجة ) أى 
لأجل دفع الحاحة ( وإن كان ) إن هذه واصلة يما قمله » يعني هذا الببع قضى جوازه وإن 
كان ( بيع ملكه بملكه ) أي بيع ملك رب المال بملككه وذلك لآن المضارب اشتراه ارب 
المال لأنه و كيله وببع الإنسان من نفسه باطل » ولككن ا كان حق المضارب 5 ثالث 

صح البسع خلافاً ازفر . ظ 

( إلا ) استثنى من قوله مقضي يحوازه » وهو معنى بغير أي غير ( أن فيه ) أي في 
ل زفر رمه الله فتمكنت شممة 
المطلان » فاعتبر أقل الثمنين في المراحة على ما يحي الآن ( ومينى المرايحة على 6 
والاحتراز عن شببة الخمانة فاعتبر أقل الثمنين ) في المراحة للاحتياط . 

( ولو استرى المضارب عنداً يألف وباعه من رب امال بألف ومائتين باعه يز اا 
بألف ومائة لأنه ) أى لآن البسع ( اعتبر عدما) في حق نصف الربح وهو نصيب رب 
المال ) تحريره أن العقدين وقعا لرب المال ول بقع لمضارب منه إلا قدر مائة فوجب 
اعتبار هذه المائة وفيما وقع رب امال م يعتبر الربح لاحال بطلان العقد الثاني كا قلنا في 
المسألة الأولى ( وقد مر في الببوع ) أراد به ما ذكره في باب المرايحة بقوله وإن كان مع 


١؟١‎ 


قال فات كان معه ألف بالنصف فاشترى ها عبداً قممته 
ألفان فقتل العهبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على 
رب المال وربعه على المضارب » لأن الفداء مؤنة الملك فمتقدر 
بقدر الملك وقد كان الملك بيتهما أرباعا » لأنه لما صار المال عبناً 
واحداً قسمته قيمته لفان ظهر الريح وهو ألف ييتهما وألف ارب المال 
برأس مالهء لأن قممته ألفان .20 


دارج صر ولمعت ذا ادي ارب بعدره وإغلاص رب الال عت عشر فإنه سعه 
مرانحة باثني عشر ونصف . 

قال ) أى ل ااي السفين زط لاوسيه | أ سبع قارب ( ألف بالنصف 
فاشترى بها عبداً قمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ ) أى قتلا شطأ وهو نصب على 
الحال » أي خاطنا » ونا قبد بقوله 5. قسمته ألفان » لآأنه لو كان ألف] فتدبير جنايته على 
زف لمال بلا خلاف » لأن رقيته ملكه وإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع 
ذلك فداء للثلاثة ( فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب » لأن الفداء . 
مؤنة الملك فمتقدر بقدر الملك » وقد كان الملك بمنها أرباعا » لآنه لما صار المال عبن 
واحداً قيمته ألفان ظهر الربح وهو ألف بينها وألف لرب المال برأس ماله » لأن قيمته 
الفان ) الأصل في جناية العبد الدفم أو الفداء » فإن دفع العبد انتبت المضاربة لأنه زال 
عن ملكها بلا بدل . وقي جامع الحبوبىي لا يدفم حق يحضر رب المال والعامل سواء كان 
الإرش مثل قممة العبد أو أقل أو أكثر » لآن الملك مشترك بمنها كالعبد الرهن إذا جنى 
خطأ لا يدفم إلا بحضرة الراهن والمرتهن » ولا يشترط حضورهها للفداء » لأن كل منها 
بملككه ولو فدى المضارب لا برجع على رب المال » لآنه أدى دين غيره يغير أمره وهوغير 
مضطر فبه فكان متبرعا كالأجني . 

وقال مالك والشافعمي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية إن كانت قيمته ا كثر 
من رأس المال يدفع بلا حضور المضارب » لآنه لا مالك له بعد ظهور الربح حت يقتسما 


١ ؟‎ 


وإذا فديا خرج العبد عن المضاربة . أما نصيب المضاربة فاما 

بيناه . وأما نصيب رب المال لقضاء القاضي بأنقسام الفداء عليبماء. 

لماالنه بتضمن قسمة العبد بينبما والمضاربة تنتبي بالقسمة » 

بغلاف ما تقدم لأن جيع الثمن فيه على المضارب وإن 

كأن له حق الرجوع فلا حاجة إلى القسمة » ولان العبد كالزائل 

عن ملكيما بالجناية بة ودفع الفداء كابتداء الشراء فنكون العد 
يينبسا أرباعً ظ 


في قول » والقداء ايض عل وب المال له العامل لعدم ملكه . وقال الشافمي « رح » في 
قول وأحمد د رح» ف رواية يظبر ملك العامل بمحرد ليون الربح كقولنا فنكون الفداء 
علمه على قماس هذا القول . 

( وإذافديا ) أي رب المال والمضارب ( خرج العبد عن المضارية “»أما تنصب 
المضارب فاما مناه ) أشار به إلى ما ذكره من قوله ويخرج نصيب المضارب » وهوالريع 
في المضارية لأنه مضمون عليه ( اما نصيب رب امال لقضاء القاضى بانقسام القداءعليها) 
أي على رب المال والضار ب ( لا انه ) أي لأن قضاء القاضي بالانقسام . ( دتضمن قسمة 
العبد ببتهما ) لآن الخطأ بالفداء.يوجب سلامة ما فدى للفادى ولا سلامة الا بالقسمة 
(والضاربة تنتبي بالقشمة » بخلاف ما تقدم ) أراد به ما إذا ضاع الالفان في اول الفصل 
حمث لا قئة تنتهى المضارية هناك بل تثبت على ما كانت ( لآن جميع الثمن فيه ) أي فما 
. تقدم ( على المضارب وان كان له حق الرجوع ) أي على رب المال بألف وخسيائة على ما 





هر ( فلا حاجة إلى القسمة ) لعدم أمر يقتضي ذلك . 


( ولان العبد كالزائل عن ملكه| بالجناية ) لان الموحب الاصل هو الدفع ) 'ودقفع 
. الفداء كابتداء الشراء ) أراد باختيارهما الفداء كانها اشترياه ايتداء يكون الفداء عليهما 


0 أرباعآ ربعه على المضارب وثلاثة ارباعه على رب امال » لان الفداء موّنة الملك فمتقدر 
بقدره » وقد كان الملك ييئهما أرياعا ( قفيكون العبد ) بعد فدائيما ( ينما اريباعاً 


١ 7* 


لا على المضار بة يخدم المضارب يوم ورب المال ثلاثة أيام » بخلدف 
ما تقدم.. قال وإن كان معه ألف فاشترى بها عبداً فل ينقدها حتى 
هملكت الالف يدفع رب المال ذلك ثم وثم ورأس الملل جميع ما يدفع 
إلبه رب المال لأن المال أمانة في بده » والاستمفاء إنما يكون بقبض 
مضمون وحدكم الامانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى » بخلاف 
الوكيل بالشراء إذا كان الثمن مدفوعاً إليه قبل الشراء وهلك 





لا على المضاربة ) لخروج العبد عن المضاربة ( مخدم المضارب يرما ورب امال ثلاثة أيام ) 
لانه عبد مشترك ارباعا ( بخلاف ما تقدم ) أراد به المسألة التى تقدمت في اول الفصل 
فإن العبد فيها يمخدم المضارب دم وثائه ايأم لامضارية لكون العبد في المضارية 
لعدم انتهائها 
( قال ) أي في الجامع الصغير ( فان كان معه ) أي مع المضارب ( ألف فاشترى بها 
عبد فلم ينقدها ) يعني ل يدفم الالف إلى البائع ( حق هلكت ) يعني الالف ( يدفع 
رب المال ذلك الثمن ثم وثم رأس المال جميع ما يدفم اليه رب المال ) وهو الالفان وكذا 
لو هملكت الالف الثاني قبل الدفع إلى البائع يدفع رب المال الف أخرى ثم وثم » ويكون 
يحمبسع رأس المال ( لان المال أمانة في يده ) أي في يد المضارب» لان مبنى المضاربةعلمها 
( والاستيفاء إنما يككون بقبض مضمون ) أي استيفاء الحق يككون يقيض مضمون فلوحل 
بقبض المضارب على الاستيفاء لصار ضامنا وهو أمين ( وحم الامانة ينافيه ) أي يثافي 
الفمان دل عليه قوله بقبيض مضمون » فإذا كان كذلك فحمل قيضه ثانا وثالثاً إلى غير 
النهاية على جبة الامانة دون الاستيفاء » وإذا هلك كان الحلاك على رب المال ( فيرجع 
مرة بعد ار ) أي إذا كان قمضهامانة يرجع على رب المال مرة دعد اخرى حمث مأ 
وحد هلاك المال. 
( يخلاف الوكيل بالشراء ) بشراء عمد بعمنه (إذا كان الثمن مدفوعاً إلمه قم لالشراء) 
أى بأن أعطاه الموكل الفا وقال له اشتر لي عبداً يعينه ( وهلك) أي الثمن وهو ألف مثلاً 


١ 


يعدالشراه حيث لايرجع إلا مرة » لانه أمكن جعله مستوفياً » لان 
الوكلة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب ثم في الوكلة . 
في هذه الصورة يررجع مرة وفيا إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه المال 
ملك وج لانه ثبت له حق الرجوع نفس الشراء فجعل مستوفيً ظ 
بالقبض بعده » ظ 


( بعد الشسراء ) قبل أن يتقده إلى البائع عوك لاررعم )أي كل مر كل ( إلانيزة ) 
واحدة ( لآنه ) أي لآن الشأن (أمكن جعل) أي جعل ما قبضه الو كيل (مستوفيا»لآن 
الركالة تجامع الفمان ) على ما نبين الآن » يخلاف المضاربة » فإن مبناما على الأمانة 
( كالغاصب اذا توكل ببسع ا مفصوب ) حيث جازت الوكالة“فإذا هلك العيد في يد الغاصب 
يعدما صار وكبلاً ضهن »لأنه م خرج عن الضمان بمحرد الوكالة (ثم في الوكالة في هذه الصورة) 
أشار به إلصورة الو كيل بشراء عبد بعينه ودفع إليهالثمنو هلك قبل الدفع إلى البائع (يرجع 
مرة ) يعني برجم الو كيل على مو كله مرة واحدة فيا إذا هلك الثمن بعد القبض من الموكل 
قبل الدفع إلى البائع » تحريره أن الوكيل إذا اشترى العبد بألف وجب نت 
الو كمل الثمن » ووجب للو كيل على الموكل مثله . ظ 
فإن كان الموكل قد دفع إليه الثمن أولآ ثم هلك الثمن قبل الشراء » أي وقبل الدفع 

إلى البائع برجع الوكيل على مو كل بالثمن » لآن المدفوع إليه قبل الشسراء أمانة في يده وم 
يوجد بعد الشراء ما يوجب أن يكون مضموناً » فلم يصر مستوفيا » فإذا هلك يرجع عليه 
مرة ثم لا برجم لو وقم الاستيفاء » وإن كان قد اشترى ثم دفع إليه الثمن ثم هلك قبل أن 
يدفعه إلى البائع لا برجع » لأن قبضه كان على جبة الاستيفاء لا على جبة الأمانة . 





فإذا استوفاه مرة يب الحتى أصلا » أشار إلى ذلك بقوله ( وفبا إذا اشترى ) أي 

الوكيل ( ثم دفم الموكل إليه المال فبلك ) أي عند الو كيل ( لا برجم ) أي الوكيل على 
الموكل ( لآنه ) أى لآن الشأن ( ثبت له ) أي للوكيل ( حتى الرجوع ) أي على الموكل 
( بنفس الشراء فجعل) أى الوكيل (مستوفياً بالقبض يعده) أي بقبض الثمنبعد الشراء . 


١ 


أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده وهو قائع على الامانة 

عده فلم يصرمستوفيا » فإذا هلك بجع عله مة ثم “بيع 
فصل في الاختلاف 

. قال وإذا كان مع المضارب ألفان فقال دفعث إلِي ألفآ وريحت ألا . 

وقال ر رب ل جه إليك ألفين فالقول قول المضارب , 





( أما لمدفوع إليه 111 أمانة في يده 0 م 
( قائم على الأمانة بعده ) أي بعد الشراء ( فلم يصر مستوفياً ) لكون قبضه قبض أمانة 
في هذه الصورة ( فإذا هلك ) أى المدفوع إلبه ( يرجع عليه مرة ) أى يرجع الوكيل على 
موكله مرة واحدة ( ثم لا يرجع ) يعد ذلك أصلا عند الحلاك ( اوقوع الامتيفاء على ما 
مر ) أشار به إلى ما ذكره من قوله لأنه يثد تله حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا 
بالقيض يعده > وذكر الإمام المحبوبى هنا فرقا آآخر » وهو أن الوكيل لما اشترى فققد 
انعزل عن الوكالة فله أن برجع على الموكل بعد» وأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف 
في كل مرة قل هذا من المواضع التي يفارق فيها المضارب الوكيل على ما ذكرن في اوائل. 


فصل العزل . 
( قصل في الاختلاف ) ظ 
أي في بيان احكام اختلاف رب المال والمضارب » ولما كان الإتفاق انلا دم 
عارضا .0 عن ل ؤ 


اق ل أنه خطات لرب المال بقوله أنت دفعت ( إلى الفا وريحت ألفا. وقال 
رب المال لا ) أي ليس الآمر ‏ ذكرت ( بل دفعت [إلمك الفين ) مضاربة ( فالقول قول 


١ >75 


وكان أبوحنيفةيقول أولاً القول قول رب المال وهو قول زفر «رح» » 
لان المضارب يدعي عليه الشركة في الربم وهويتكر » والقول قول 
المنتكر ثم رجع إلى ماذكره في الكتابءلان الاختلاف في المقيقة في 
مقدار المقبوض » وفي مثله القول قول القابض ضميناً كان أو أمبناً 
لاله أعرف بقدارالمقبوض. ولو اختافا مع ذلك في مقدار اأريم 

فالقول فيه لرب المال ؛ 





المضارب > وكان أبو حشيفة رضي. الله عنه يقول أولا القول قول رب المال وهو قول زفر 
« رح » لأن المضارب يدعى عليه الشركة في الربح وهو ) أي رب المال ( ينكرءوالقول 
قول المتكر ثم رجع ) أى أبو حنيفة رحمه الله ( إلى ما ذكره في الكتاب ) أراد به 
الجامع الصغير ( لآن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض ) قد به » لأن الاختلا فإذا 
كان في الصفة فالقول أرب المال على ما يجىء ( وفي مثله ) أى وفي مشل الاختلاف في 
مقدار المقبوض ( القول قول القابض ضمينا كان ) أى القابض كالغاصب ( أو أميئاً ) أي 
أو كان أمينا كالمودع . وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العم أن القول 
للعامل . وعن الشافعي « رح » في وجه إذا كان في المال ربح تحالفا والأصح هو الأول . 

( لآنه ) أى لأآن القابض ( أعرف مقدار المقبوض ) لآنه فعل نفسه > فإذا كان القول 
قول الضمين في ذلك فالامين بطريق الأولى » ألا ترى انه لو أنكر أصل القمض كانالقول 
له » فكذا إذا أنتكر قيض بعضه > كذا في الإيضاح . 

( ولو اختلفا ) أى رب المال والمضارب »© ذكر هذا تفريعاً على ما تقدم (مع ذلك ) 
أى مع اختلافهما في المقبوض ( في مقدار الربح ) المجرور يتعلق باختلاف في صورته .قال 
رب المال رأس المال ألفان » وشرطت لك ثلث الريح » وقال المضارب رأس المال ألف 
وشرطت لي نصف الربح ( فالقول فيه ) أي في الربح ( لرب المال ) وفي القدر للمضارب 
وعليه نص أحمد وقول مالك وأبىي ثور وابن المنذر . وقأل الشافعي يتحالفان كالمتبايعين . 
قانا الممين على المنكر بالحديث والمضارب يستدى ما ستحق بالشرط » فكان مدعريساً 


1١1 


لان الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جبته » وأيهما أقام 
البينة على ما ادعى من فضل قبلت» لأن البينات للاثيات . قال ومن 
كان معه ألف درثم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ريح 
ألفاً ؛ وقأل فلان هي بضاعة فالقول قول رب الال» لأن المضارر 
يدعي عليه تقويم عمله أو شرطأ من جبته أو يدعي الشركة وهو 
ينككر . ولوقال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو 

وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبيئة ببنة المضارب » لأن 
ظ المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر. 2 





لالذرط » مخلاف المتمايعين » لأن كل واحد مدع ومنكر ( لآن الربح يستحى بالشرطوهو 
يستفاد من جهته ) أي من جبة رب المال » لأنه يعلم بشرطه وهو منكر الشرط . 

( وأيهما أقام الببنة على ما ادعى من فضل قبلت » لأن البينات للإثبات ) أما رب 
الملل فانه يدعى فضلا في رأس ماله فتقمل بينته ف.ه » وأما المضارب فلأنه يدعىفضلا فى 
الربح » فكذا تقبل بينته . 00 

( قال ومن كان معه ألف درم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ريح ألفا » 
وقالخلان هي بضاعة فالقول قول رب المال ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وإنفا 
. يكوان القول قول رب امال ( لأن المضارب يدعي عليه تقويم مله أو شرطع من جبنه ) 
أي أو يدعي شرطاً من جبة رب المال ( أو يدعي ) المضارب ( الشركة ) أي في ماله 
( وهو ) أي رب امال ( ينككر ) والقول قول المنككر ٠‏ 

( ولو قال المضارب أقرضتني ) هذا المال ( وقال رب المال هي بضاعة أو وديعمة 
أو مضاربة فالقول لرب المال والمينة ببنة المضارب » لآن المضارب يدعي عليه التملك ) 
من جهته ( وهو ) أي رب المال ( ينكر ) والقول قول المنكر » يخلاف ما لو ادعى رب 
المال القرض والمضارب يدعي المضاربة حمث تكو ن٠الميئة‏ بينة رب المال والقولللمضارب 


١4 


ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقأل الآخر ما سميت. 
لي تجارة بعينها فالقول للمضارب » لأن الأصل فيه العموم والإطلاق 
والتخصص يعارض الشرط بخلاف الوكلة , لأن الأصل فيه 
الخصوص . ولو ادعى كل واحد منب) نوعاً فالقول لرب المأل ؛ 
لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد من جبته فيكون القول . 
له . ولو أقاما البيئة فالبينة ببنة المضارب لحاجته الى نفي الضمان 





لأنما اتفقا أن الأخذ كان بإذنه ورب المال يدعي ضاناً والمضارب ينكر فالقول له والممنة 
للمدعي » ذكره في الإيضاح . 
( ولو ادعى رب الال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لى تحارة بعمنها فالقول 
لمضارب ) في دعوى العموم مع يميئه ( لآن الأصل فمه ( أي في باب المضارية ( العدوم 
والإطلاق ) فسكون القول أن بتمسك بالاصل » وبه قالت الثلاثة . وقال زفر «رح» 
القول ارب المال > لآن الإذن يستفاد من جبته ( والتخصيص يعارض الشرط) أي تخصيص 
المضاربة بتوع يعارض الشرط من جبة رب المال وإلا فالأصل التعمم ما ذكرنا وهذالو 
قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك جمبع انواع التجارات 2 فاو مم يكن العقد 
العموم م يصح العقد إلا بالتنصيص ك في الوكالة (يخلاف الوكالة»لآن الأصل فبه الخصوص) 
ولا يثبت فيه العموم إلا بالتنصيص » وإنما ذكر الضمير فى فبه مع أنه راجسع إلى الوكالة 
إما ياعتبار التو كيل وإما باعتيار حذف المضاف » أي لآن الاصل ف باب الوكالة . 
( ولو ادعى كل واحد منها نوعاً ) بأن قال رب المال في البر وقال المضارب في الطعام 
( فالقول لرب المال » لانها اتفقا على التخصص ) لان كلا منها يدعي خصوصية نوع » 
ولكن اعتمار قول من يستفاد الإذن من جبته أحتى » أشار إليه بقوله ( والإذن دستفادمن 
حبته ) أي من جبة رب المال 1 فسكون القول له» ولو أقاما المسنة فالمسبة بمنة المشاوت) 
يعني إذا أقام الببنة كانت بيئة المضارب أولى ( لحاجته ) أي لحاجة المضارب ( إلى نفي ‏ 
الذمان ) عن نفسه ( وعدم حاجة الآخر ) أي ولعدم حاجة الآخر وهو رب الال ( إلى 
البيئة ) لعدم الصمان من جبته . ظ [ 


خدلا 


وعدم حاجة الآخر إلى البينة . ولو وقتت البينتان وقتآً فصاحب 
الوقت الأخير أولى » لأن آخر الشمرطين بنقض الأول . 





قال السفناقي في هذا مما يتأمل في صحته » وإن كانت رواية الإيضاح تساعد » لان 

5 المال يحتاج إيضاً إلى اثبات ما ادعاه » بل بيئنة رب الملل أولى بالقبول لاثماتها أمر؟ . 

عارضاً وهو الفمان وشرعية البينات لاثبات الامر العارض غير الظاهر ؛ » ىا في بسنة 

. الخارج مع بينة ذي اليد » وجعل صاحب الذخصيرة بينها في دعورى الخصوص والعموم 
ظ واحدأ» وقال لان العمل فيا ممكن بأن يجمل كأنه أذن اله بالعموم ل هن 1 
5 واذنه عي و اذن له بالخصوص أولا » ثم أذن له بالعموم » .فإن م توقت البيلات . 

قتا على الشراء أ ووقت احداهها دون الاآخر بينة رب امال لتعذر المليهما ليعمل ببينة 
اه » لانه يثبت ما ليس بثابت فافهم . [ 

(ولو وقتت البينتان وقتّا ) بأن قال رب المال دفعته في البد قي رمضاة. .وقال العامل 
في الطعام في شوال. ( فصاحب الوقت الاخير اولى > لان آخر الشرطين ينقض الاول ) 
أي يفسخه » فكان الرجوع اليه اولى . [ [ 

فروع . نفقة عبد المضاربة في مال المضاربة وجعله إذا أبق 0 رب المال ظيروت 
أو لا بلا خلاف دفع إليه المين . وقال أضف من عندك الفا أخرى يكون ألفان منهما 
شركة والألف مضارية بالنصف جاز » خلافا لبعض المالكمة » ومحوز ان ينكون الرجل 
عاملا في المضاربة لرجل ثم يضاربه آخر . وقال أحمد « رح » لا يجوز إذا كان فمه ضرر 
على الأول دقع الفا على أن له نصف ربحهما جاز بلا خلاف .ولو قال على أن لي ربح نصفها 
جاز أيضا عندنا وعند أبي ثور » خلافا للأممة الثلاثة » ولو اشترى العامل بالألف أمة 
أ وغنما أو بقراً أو مكيلا أو موزونا يساوي ألفين زكى حظه لظهور الربح » وه قال 
الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية . وقال مالك « رح » وللشافعي «رح» 
في قول وأحمد «درح » في رواية لا يزكى لعدم ملكه الربح قبل القسمة » ولو اشترى 
أمتين أو غنما أو بق أو برا أو شعيراً لا بزكى لاختلاف الجنس » 0 


1 يكاتب المضارب قبل ظهور الربح بلا خلاف وبعد يفقد فى حصته وار الملل فسخها دفعا 


للضرر عن نفسه » وعند الأئمة الثلائه لا يجوز قبل ظهور الربح وال أعلم بالصواب . 


١ #٠ 


كنات الوويعة ‏ 
قال الوديعة أمانة في يد المودع إذا علكت ليضمنيا 


( كتاب الوديعة ) 

ذكرها عقيب كتاب المضاربة » لأن ممناهما على الآمانة وهي فعاة بمعنى مفعولة من 
الودع وهو الترك» وشرعا هي تسلمط الغير على حفظ المال أي مال كان يشتر ط أن يكو نقايلا 
لاثنات المد علمه به » حتى و أودع الآبق أو الساقط في البحر أو الطير في المواء لا يصح . 
وركنها الإنحاب والقمول» فإذا وضع عند آخر ثوب مفلا وم يقل شا فذهب وذهب 
الآخر وضاع يضمن » لآأن هذا إبداع عرفا » و كذا لو قال هذا وددعة عندك يخلاف ما 
إذا قال الجالس لا أقبل فذهب وضاع حيث لا يضمن لآنه صرح بالرد . ولو ألقاه الربح 
في بمته كان قابلا بالسكوت » فإذا ضاع يضمنه . و كذا لو قال لصاحب المال أن بن أضع 
ثمابى فقال ئمة فوضعه فسرق يضمن . 

( قال ) أي القدوري ( الوديعة امانة في يد المودع ( بفتح الدال » ويقال امال 
أيضامودع بالفتح كا يقال وديعة .وما قيل أنالوديعة والامانة لفظان مترادفان فلا برتفمان 
على الابتداء والخبريه إلا بطريق التفسير > كا يقال الليث أسد والحبس منع » وليس المراد 
هنا التفسير » فجوابه أن هذا من ياب الإخبار بالعام عن الخاص وهو جائز إلا أن الآمانة 
أعم من الوديعة . وقال السفناقي « رح » الأولى أن يقال أن لفظ الأمانة صار عاماً لما هو 
غير مضمون » فكان معنى قوله أمانة غير مضمون عليه » وتبعه على ذلك الكاكي «رح» 
وفيه ما فبه لأن العم ما وضع لشيء بعينه وغير مضمون ليس كذلك » وليت شعري انى 
علم هذا من أقسام الاعلام ( إذا هملكت ل يضمنها ) لأن الودع متبرع والتبرع لا يوجب 
ضمان حق لو سرقت عنده ولم يسرق معها ماله / يضمن عند أكثر أهل العم إلا عند مالك 

« رح » فإنه يضمن للتهمة إذا ل يسرق معه مال له . 


١١ 


لقوله عليه السلام لبس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على 
المستودع غير المغل ضمان . ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع 





( لقوله عليه السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على المستودع غير المغل - 
ضمان ) أخرجه الدارقطني ثم البيبقي في سننها عن مرو بن عبد الجبسار عن عبيدة بن 
حسان عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جسده عن النبي يَلِثُوِ واككن يتقدم المستودع 
على المستعير . 
فإن قلت هذا الحديث ضعيف » لأن الدارقطني قال عمر وعبيدة ضعيفان » وإنمها 

يروى هذا عن قول شريح غير مرفوع » ثم أخرجه من قول شريح » ورواه عبدالرزاق في 
مصنفه من قول شريح ٠‏ وقال ابن حيان في كتاب الضعفاء عبيدة بروى الموضوعات عن 
الثقات ٠‏ قلت قول الدارقطني حمر وعبيدة ضعيفان جرح مبهم فلا يقبل . أما حمر بن 
عبد الجبار فهو ابن أخ عبيدة لم يعقبه أحد فوا نعم » غير أن ابن علي ذكره ولم يزد على 
قوله له مناكير . وأما عبيدة فهو بفتح العين و كسر الباب الموحدة ابن حسان البخاري 
وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً » ويؤيده ما رواه ابن ماجة عن المثنى بن 
[ لضباج عن منرو بن شميب عن أبيه عن جده ٠‏ عن الني مَل قال اا ا [ 
خمان عليه . [ ظ [ 

روواة ان عاط مسوك قبا تو عرو عيب لابه » ال 
0 عبدالله بن شيعة المصري وثقه احمد واثنى عليه» والعجب من شراح الهداية كيف سكتوا ظ 
عن بيان حال هذا الحديث ولا سيم الأترازي الذي يدعي بدعاوى عريضة في الحديث » 
ول يزد في شرحه على قوله فيه نظر » لأن أباعبيدة جعله منكلام شريح في غريبالحديث - 
وكذلك الزيلعي الذي أخرج أحاديث الهداية حمث نسب هذا الحديث إلى مخرجهوذكر . 

ماقالوا فيه من الطعن وسكت » قوله غير المفل من الاغلال بالغين المعجمة وهو الخيانة . 
والمعنى غير الخائن » و كذلك الغلول الّمانة ولكنه يستعمل في الغنم والإغلال عام . 

( ولآن بالناس حاجة إلى الاستبداع ) وهو طلب ترك الوديعة عند غيره يقال أودعت 
فلانا مالا واستودعته إباه إذا لم يدفعه إلمه لينكون عنده فأنت مودع ومستودع بكسر 


١ ؟*”‎ 


فلو ضمناه متنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم . قال 
ظ وللمودع أن يحفظما بنفسه ويمن هو في عياله 


0 الدال قرها » وزيد مودع ومستودع بفتح البال فبها ( فاو خمناء ) أي المزدع بفتح الدال 
0 (يتنع الناس عن قبولالودائع فتتعطل مصالحهم) لان كل واحد يمتنع عن قولها فلا ضمناه» [ 
آي الدع بق خنع الناتي أن زيول اذالم التختطل تعاالي 1ن كل راح يع سيان 
قبولا وف من الضمان » والناس محتاجون إلى ذلك فيؤدي إلى ضرر بهم . اا 

( قال ) أي القدوري ( والمودع أن يحفظها بنفسه ويمن هو في عماله ) خرو ارب 
وولده ووالديه وأجيره الخاص وهو الاجير مشاهرة أو مشابهة » وعمده وأمتّه » وبه قال 
مالك وأحمد « رح » » وقال الشافعي واشبب المالكي « رح » يضمن بالدفع المبوم ٠‏ وف 
الكافي العبرة في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة» حتى لو اودعت المرأة وديعتها إلى زوجها 
لا تضمن » وإن م يكن الزوج في نفقتها والابن الكبير إذا كان يسككن مع المودع وإبازمه 
نفقتهفخرج وترك المنزل على الابن لا يضمن الوديعة ول يشترط في التحفة الحفظ بالعيال » 
بل قال يحفظه على الوجه الذي يحفظ مال نفسه يحرزه من كان ماله في يده » ثم قال يعني 
به الأحير مشاهرة بنفقته و كسوته والعبد المأذون لذي في بده مال ل والشر يك المفاوض 
والغنانوزة ل يكروا في قيال . ْ 

وفىي الذخيرة الدفع إلى العمال إنها يجوز إذا كان في عباله أمينا وإلافلا وز ٠‏ وفي 





فتاوى أبي اللث رجل غاب وخلف امرأته في منزله الذي فيه ودائع الناس ثم رجصع 
وطلب الوديعة فل يحدها فإن كانت المرأة أمينة فلا مان على الزوج > وإن كانت غير 
امك و ا ا الودبعة معبا فبو ضامن » » وذكر أبو اللبث أيضاً في 
خزانة الفقه لا خمان على ا اودع إلا في ثلاثة اشاء التقصير في حفظها وخلطبا بماله ومنعبا 
عن مالكبابعد الطلب ثم قال فمها أربعة نفر يجوز لامودع دفع الودبعة الييم ولا يضمن 
عند تلفها الزوجة والولد والمملوك والأجير » ثم قال فيها شيئان لا يوجبان الفمان مع 
الخلاف إذا قال لا تدفع إلى زوجتك فدفع إلمها وقال احفظها فى هذا الست فحفظبا في 
بست آخر في تلك الدار » وقال في آخر شرحه الجامع الكبير المودع أو دفاسم الوديعة 
الى عامله يعني إلى الذي المودع في عباله م يضمن . وقال الإمام الزاهد العتابي هذهالرواية 
ل و7١‏ 


لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال 

سم اده لايجد بدا من الدفع إلى عياله لأنه لا يمكنه ملازمة 

ببته » ولاستصحاب الوديعة في خروجه فكان المالك راضياً به . 

فإن حفظبا بعير ثم أو أودعبا غيرثم ضمن » لأن المالك رضي يسله 
لا ببد غيره » والأيدي 





لم توجد إلا في هذا الكتاب يعني في الجامع الكبير . 

( لان الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه وانه لا يحد 
بدأ ) أي فواقا » وهو اسم من بده بدا إذا فوقه والمصدر بفتح الباء » نقول بده بدا 
( من الدفع ) أي دفع الوديعة ( الى عماله لآنه لا وككنه ملازءة بيته ) في جميم الأوقات 
لأنه مخرج في قضاء حوائجه وأداء ما علمه من الواجمات ( ولاستصحاب الوديمة في 
خروجه ) أي ولا يمكنه أن يأخذ الوديعة عند خروجه من ببته ( فكان المالك ) أي 
صاحب الوديعة ( راضا به ) أي يحفظها بمن في عباله دلالة وإن م يكن صريحا وفي 
الاختبار و لهذا لا يصح نبهبه » يعني إذا : نبى المالك أن يحفظبا يمن في عماله لا وصح :همه لما 
ذكرنا . وقال أيضاً ولو قال لأ تدفعها إلى شخص عمنه في عماله من لا بد له منه فإن ل 
يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له سواه يضمن ع » لآن من العمال من لا يؤتمّن 
على المال . 

( فإن حفظها بغيرم ) أي فإن حفظ المودع الوديعة منه غيرهم أي عند غير من هو في 
عياله بأن يخرج من بيته وترك الوديعة واستحفظها بغيره ( أو أودعبا عند غيرهم ) أي 
عند غير من في عباله بأن نقلها من ببته وترك الوديعة فيه ودفعها إلى أجني وديعة (ضمن) 
في الوجبين جميعاً وما قبل إن كان ينبغى أن لا يضمن بالإيداع لآنه ذكر فيها ٠‏ قبل لآن 
الظاهر أنه يلتزم حفظ مالغيره في الوجه الذي يحفظ مال نفسه بنفسه فكان له استحفاظبا 
في استحفاظ مال نفسه فجوايه يخرج من قوله » لآن المالك رضي بيده لا بيد غسيره 
والأيدي مختلفة في الأمانة . وأما المراد عن كلامه الأول أن يحفظ مال نفسه غالبا » فإن 
الغالب هذا ( لآن المالك رضى ببده ) أي ببد المودع لتوثقه به ( لا بيد غيره والأيدي 


81 


تختلف في الأمانة » ولآن الشيء لا يتضمن مثله كالو كيل لا يوكل خيره 
والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرؤ فيككون 

0 حافظاً بحرز نفسه . قال إلا أن يقع في داره ' حريق فيسلما إل 
ظ 1 د أ ويكون 00 


تختلف في الامانة ) قرب يد يتوق بها المودع و يتوثق ها 7 المالك » وكذا 
على العكس . ظ 
( ولآن الشيء لا يتضمن مثله ) أى لايستنهم مثه ( قر كيل لايك غيره ) نوقض 
هذا بالمستعير والعيد المأذون والمكاتب حمث يجوز للمستعبر الإعارة ولامأذون أن بأذرتف 
لعسده » ولامكاتب أن تكاتب عدا حتى أجاز ابن أبي لملى إيداع المودع قياما على هذا 
وأجبب بأن تصرف ماك المستعير مالك للمنفعة » وكذا الأذون والمكاتب 
وكلاها منافي غيره ٠.‏ ' 
( والوضم ) أي وضع المودع الح الوق عه ايداع ) أى إيداع المودع 
الودبعة وهو مصدر مضاف إلى فاعله والمفعول حذوف 'وارتفاعه على انه خبر عن المبتدأ » 
أعني قوله والوضع » وَإِنما كان إبداعا لآأن الحرز في يد غيره فصار بالوضع فيه مساماً إلمه 
وهو إيداع » فإذا كان | إبداعاً يكون ضام:.] كالإيداع الحقيقي ( إلا إذا استأجر الحرز 
فنكون حافظاً يحرز نفسه ) لآثه الامتتجار سار الخرر ل وإن كان الملك لغيره وقد 
نستأجر السوت طفظ الامتعة . 
( قال ) الاستثناء من قوله فإن حفظها بغيرم همنه ( إلا أن يقع في داره حريق ) أى 
ار » كذا فسره البعض »> والصحمح أنه إسم للاحتراى وم يذكر أهل اللغة انه اسم النار 
( فمسامها إلى جاره ) بنصب اللام » أى فإن يسلمها لأنه عطف على أن يقع . قال الحلواني 
إذا أحاط الحريق منزله يحمث لا يمكنه أن يدفعها إلى بعض من عياله » فلو أمكنه “إلى 
بعض من في عباله يضمن بالدفع إلى الأجنبي ( أو يكون ) بالنصب ايضا عطفا إلا أن يقع 





09 هنا كلمة غير مقروءة ولعلها دفعه‎ )١( 


١76 


في سفمنة فخاف الغرق فلقيها إلى سفينة أخرى لأنه تعين طريقاً 

الحفظ في همه ذه الحالة فيرتضيه المالك ولا يصدق على ذلك 

إلا بنيته » لانه يدعي ضرورة مسقطة للضمان عد تمقق البب 

فصار ”ا إذا ادعى الإذن في الإيداع . قال فإن طلبها صاحبها فمنعبا 

وهو يقدر على تسليمها ضمنبا لأنه متعد بالمنع » وهذا لانه لما طالبه 
ل يكن راضياً بامساكه بعده فيضمنها بحبسه عنه . 


أى أو إلا أن يكون ( في سفينة فخاف الغرق ) بقاء العطف وهو عطف الماضي على 
المضارع ني الصورة . وني نسخ القدورىدرح» مخاف الغرق بالمضارع الواقع حالاً»والغرق 
مصدر غرق ف الماء ( فملقيها إلى سفيئة أخرى ) بنصب للماء فيفملقمهاعطفاً على أنيكون 
وإن عطفته على فخاف يكون مرفوعاً ويكون عطف المضارع على الماضي ( لأنه) أىلآن 
كل واحد من التسلم إلى الجار وإلا أبقاه في السفينة ( تعين طريقا للحفظ في همذه 
الحالة فيرتضمه المالك ) دلالة لانه لا يمكنها أن يحفظ في هذه الحالة إلا ببذا الطريق . 

( ولا يصدق على ذلك ) أى لا يصدق المودع على الفعل المذكور ( إلا بنيته » لآنه 
ددعي ضرورة مسقطة للضيان بعد تحقق سبب الضمان) وهو التسليم إلى جاره»وفيالمنتقى 
هذا إذا لم يعلم أن ببت المودع احترق » فإذا علم قبل قوله بلا بينة ( فصار كا إذا ادعى 
الإذن في الإيداع) » فلا يصدق إلا بدينة » لآنه يدعي سقوط الضران بعد تحقيق السبب . 
ظ ( قال ) أي القدوري « رح » ( فان طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر) أى 
والحال أنه يقدر ( على تسلممها ضنها لآنه متعدبالمنعو هذا)أى وجوبالضان لكونه متمد 
بالمنع ( لأنه لما طالبه م يكن راضيا بامساكه ) أى بإمساك بورع البدية ( يبك ) أن 
يمد الطلب ( فيضمتها ) أي إذا كان كذلك فيضمنه » أي يضمن الوديعة » وإنها ذكر 
. الضمير باعتبار المودع بفتتح الدال » لأنه اسم للوديعة » وإن جعل هذا من التضمين يعود 
الضمير إلى المطلوب > أعني المودع » أى فيضمن المالك المودع ( محيسه عنه ) أي يحبس 
المودع الوديعة عن المالك : ظ 
ا 00 1 


قال وإن خلطها المودع ماله حتى لا يتميز ضمنها ثم لا سبيل 
للمودع عليها عند أبي حنيفة . وقالا إذا خلطها بيجنسها شركه 


إن شاء مثل أن يخلط الدرام البيض بالبيض ء والسود بالسود ؛ 
والحنطة الحنطة 4 والشعير بالشعير ّ 





( قال ) أي القدوري ( وإن خلطبا المودع ) بفتتح الدال خلط المودع والوديعة (بماله 
جحت لا يتميز ) فإن خلط الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم ( ضمنها ) لآنه استبلاك على 
ما يأ وبه قالت الثلاثة في غير خلط الجنس بالجنس » والخلط على أربعة اوجه : خلط 
يطريق المحاورة مع تيسير التسيز كخلط الدراهمالبيض بالسود والدراهمبالدنانير والأوز 
باللوز » فإنه لا يقطم حتى المالك يلا خلاف »> فسمكن المالك من الوصول إلى غير حقه بلا 
حرج وخلط يطريق المجاورة مع تفسير التسيز كخلط الحنطة مع الشعير فذلك يقطسع 
حى المالك وبوجب الضمان يلا خلاف » لأنه لا يصل المالك إلى حقه إلا يحرج » والمتعذر 
كالمتعسر » لآن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير والشعير لا يخلو عن حبات الحنطةفيتعذر 
التسيز حقيقة » ويتعذر ايض حكما بالقسمة لا خلاف الجنس » فان القسمة عند اختلاف 
الجنس غير مشروع وخلط الجنس مع خلاف الجنس مازجة كخلط الحل بالحاء المبملة » 
وهو دهن السمسم بالزيت وكل مائع بغير جنسه فدضمن فيه بلا خلاف »لأنه استبلاك 
مطلقا وخلط الجنس مع الجنس كخاط دهن الاوز مع دهن اللوز ودهن الجوز مع دهن 
الجوز » وخلط اللين والحنطة بالحنطة والدراهم البيض بالبيض والسوه بالسوده 
فعند أبى حشسفة « رح » يضمن وبه قأل الشافعي وأحمد دورح » وعنده] لا ينقطم حق 
المالك بل له الخمار إن شاء ضمن وإن شار كه وقال مالك « رح » شار كه بلا خبار . 
( ثم لا سبيل للمودع ) بكسر الدال صاحب الوديمة ( عليها ) أي على الوديعة 
(عند أبي حنسفة رضى الله عنه. وقالا إذا خلطبها #نسبا شركة ان شاء ) أى شر كةالمودع 
المودع إن شاء المودع بالكسر ( مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض ) يكسر الباء 
جمع أبيض ( والسود بالسود ) بضم الشين جمع أسود > أي الدراهم السود بالدراهم السود 
( والخنطة بالحنطة والشعير بالشعير ) . 


مما انه لا يمكنه الوصول إلى عبن حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة 

معه فَْكنْ استبلا كأ من وجه دون وجه » فيميل إلى اهما شاء .وله 

أنه استبلاك من كل وجه لأأنه فعل يتعذرمعه الوصول إلى عين حقه  »‏ 

ولا معتبر بالقسمة لأنها من «وجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها . 

ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على الخاوط عند أبي حنيفة لانه لاحق له 
إلافي الدين وقد سقط . وعندهما بالإبراء 


(لهما)أي لابي يوسف وخمد « رح » ( انه ) أي أن المودع بالكشر (لا يمكنه الرضول 
إلى عين حقه صورة وأمكنه ) أى الوصول إلى حقه ( معنى ) أي حكما ( بالقسمة معه) 
لأن القسمة فيا لا تنفاوت في إجارة إفراز وتعبين » » حتى علك كل واحد من الشريكينأن 
1 يأخذ حقه عمنا من غير قضاء ولا رضى » فكان إمكان الوصول إلى غير حقه قائما معنى 
خير ( فكان ) أى هذا الخلط ( استبلاكا من وجه) حيث لا يمكنهالوصول إلى عين حقه . 
صورة ( دون وجه ) حيث امكنه معنى ( فيميل إلى أيما شاء ) أي الوجبين شاء 
لا ذكرها . ظ ظ 
( وله ) أى ولأبى حنيفة « رح » ( أنه ) أي ان هذا الخليط ( استهلاك من كل وجه 
لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ) لأن عين حقه بالصورة والمعنى » والتحقيق 
فئه ان الاستهلاك من العباد التعسسب » فأما انعدام الحل فبتحليف الله تعالى والتعيبب قد 
وجد » فصار متعدياً ضامناً لا شريكا فلا يباح له التناول قب لل اداء الضيان » كذا في 
الندرية ( ولا معتبر بالقسمة ) أي لا اعتبار هو مصدر ميمي ( لانها ) أي لان القسمة (من 
موحمات الشركة ) أي أحكامها ( فلا تصلح ) أي القسمة لصوا ير 
لانه ينقلب حكيا والحك علة . 

( ولو ابرأ الخالط ) بنصب الطاء » أى ولو ابرأ المالك المودع الخالط ذ كر هذا فائدة 
للخلاف المذكور ( لا سمل له على الخلوط ) أي لا يبقى للمبر طريق على الخلوط ( عند 
أبي حنيفة « رح » لانه لا حق له إلا في الدبن وقد سقط ) بالإيراء ( وعندهما بالابراء 


١ 4 


» يسقط خيرة الضمان فتنعين الشركة في الخاوط وخلط الخل بالزيت‎ ٠ 

وكل مائع غير جنسه يو جب انقطاع حق امالك إلى الضمان» وهذا 

بالإجماع لانه استبلاك صورة » و كذا معنى لتعذر القسمة باعتبار 

اختلاق الجنس . ومن ه ذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في 

المحيح لات أحدهما لا يخاو عن حبات الآخرء قتعذر 
التميز والقسمة . . 





سقط خيرة الضيان ) أى خمار الضيان و«خيره يكسر الخاء وفتّح الياء آخر الحروف اسم 
للاختمار كالطيرة بالكسر التطير » وهذه الصيغة في المصدر قلي 4 ( فتثعين الشركة في 
الحاوط ) يعني تصير ششركة يلا خمار وخلط دهن اللوز يدهن الجوز ( وخلط الخل 
اززيت ) أي خلط دهن السمسم بالزيت وهو بالحاء المهملة كا ذكرتاه > وارتفاع الخلط 
بالابتداء ( وكل مائع بغير جنسه ) بحر كل عطفاً على الخل > أى وخلط كل مائع يغير 
جنسه كالعسل بالديس والرب بالقطارة والسمن بالدهن ( يوجب انقطاع حق المالك) وهو 
خبر ممتداً إلى الغمان فى محل النصب على الحال »> أي يوجب اتقطاع حق المالك منتبياً 
( إلى الضيان » وهمذا ) أي وهذا الحم وهو وحوب الممان ( بالإجماع > لأنه 
استهلاك صورة ) وهو ظاهر ( و كذا معنى ) أي كذا هو استبلاك معتى أحكاميبا 
( لتعذر القسمة باعتمار اختلاف الجنس ) فتمين المصير إلى المّمان . 

( ومن هذا القسل ) أى من قسمل انقطاع - حى المالك بالإجماع ( خلط الحنطة بالشعيرع 
ارتفاع قلا تناد و خير مسوم رغرين اا ارول إن سبي ) لمرو يه 
روى المسن أن الجواب في خلط الحنطة بالمنطة فكان على الاختلاف » والصحيح أرن 

حى المالك ينقطع بالإججاع . وقال ثعس الأئة السسبقى في كتاب القصب من الكفاية روى 
الحسن في مسألة الحنطة بالشعير عن أبي حنيفة مثل قو لما ( لأن أحدها لا يخاوعنحبات 
الآخر ) لا في المنطة حبات الشمير» وفي الشعير حبات الحنطة ( فيتعذر التمبيز والقسمة) 
لاختلاف الجنس وقد ذكرناه . وما قمل أن تميز الحنطة من الشعير مكن بأن يصب يماء 


ان 


ولو خلط المائع يجنسه فعد أبي حنيفة ٠‏ رح» ينقطع حت امالك 
إلى الضمان لما ذكرنا . وعند أبي يوسف يجعل الاقل تابعآ للا كثر 
000 اعتبارا الغالب [جزاء , وعند عمد « رح » »شركة يكل حالء 
00 لان الس لا يغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع » ونظيره 
خاط الدراهم يمتها | إذابةء 0 ظ ظ 





ريس لططة ربطلوا اغي 4 فجوابه أن هذا افساد الاوط في الحال » مع أن الراسب 
يكن أن يكون فيه من حبات حنطة صاحب الشعير » » وفي ااي نكون من حبات 
سعير صاحب الخنطة . 

وا اط لالم تاتية )ان اال سيوج بالسرب أو الزيت 5-0-7 
رضي الله عنه ينقطع حق المالك إلى الضمان لا ذكرنا) كر به إلىماذ كر من قوله لأنه 
استبلاك من كل وجه . 
ظ ( وعند أبي يوسف يجمل الأقل تابعا للأكثر ) فيضمن صاحب الكثير القليل (اعتبارا 
للغالب إجزاء ) أي من حيث الإجزاء والفرق لأبي يوسف « رح © بين خلط الماأئع من 
خلاف جنسه وبين خلط المائع بالمائع يجنسه » فان في خلاف الجنس يقطع <تى المالك 
بالإجماع لأن التداخل والشبوع في المائعات أكثر » » فالخاصة تنطل بالخلط عند اختلان 
الجنس فبتحقق » يعني الاستبلاك أما في الجن يعتبر الأكثر إذ ات أرن الخاصة 
باقية » كذا في الفوائد الظهيرية . 

(وعند جهمد شركة يكل حال 211 أو مغاوياً أو كانا 
متساويين ( لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده ) أي عند جمد رحمه الله ( على مامر في 
الرضاع.) من أن الصبي إذا شرب لين امرأتين بأن جعل لبنهها في قدح ثم صب في حلق 
فعند أبي يوسف العبرة للأكثر»وعند مد يثبت الرضاع منهما جميعا (ونظيره) أي نظير 
الحكمة المذكورة وهو خلط المائع يجحنسه ( خلط الد راهم بثلبا إذابة ) أي من حيث 


الإدابة قْ النار 6 اراد أنه إدا أذاب دراهم غبره مع درأهمه فعئد أبى حشضقة رمه الله 


١ 


لانه يصير مانعا بالإذابة . قال وإذا اختلطت بماله من غير فعله 
ظ فبو شريك لصاحبها » 5 إذا انشق ق الكسان فاختلطا الانه 
لا يضمنها لعدم الصنع ظ 





ينقطع حق المالك بكل حال . وأبو يوسف « رح » يجعل الأقل تابعاً للأكثر فيروايةعنه. 
وقال مد « رح »الشركة كل حال على اصله ( لآنه يصبر مائعا بالإذابة ) الضمير فيلآنه 
برجم إلى الدراهم > وكان ينبغي أن يقول لآنا تصير مائعة » ولكن التذ كير إما باعتبار 
الدراهم ورقا يككسر الراء » وأما باعتمار المذ كور وكل ذلك لا يخلو عن نوع تعسف. 

( قال ) أي القدوري ( وإذا اختلطت ) أي الوديعة ( يماله ) أى حال المودع يفتح 
الدال ( عن غير فعله فبو شريك لصاحبها ) أى لصاحب الوديعة (؟ إذا وا د 
فاختلطا ) بأن كان في صندوقه كبدله فمط كن الوديعة فانشق الكمسان 
من ذاتها أو بقرض فار ونحوها فاختلط المالان » وهذا الكلام ببان لقوله من غير فعله 
( لآنه ) أي لآن المودع ( لا يضمنها ) هذا تعليل لقوله فبو شريك لصاحيها » وكان حق 
ترتيب الكلام أن يقال وإن اختلطت بماله من غير فعله كها إذا انشق ق الكنسان فاختلطا 
فبو شريك لصاحيها. لأنه ل يضمنها ( لعدم الصنع ) منه أى من المودع بالتنسح » أي 
الصدم ا موجب الضيان . ا | 

قال السفناق ولو سكن تفسير ذلك من دزا ليه ا ق كيين 
بال » ولكن اتختلط بينها بقدر ملكها . قلت كلام يومهم أن الكس إذا كان جديدا ‏ 
يضمن ولا يتكون شريكاً وليس كذلك » وانيا عدم الضمان على عدم الصنع منه سواء كان 
الكيس جديداً أو يالما. وفي الكافي للحك الميد فإن|ن. نشق الكبس في صندوقهفاختلطت ظ 
بدر اهم المودع فلا ضما نعليه وها فيه شريكان .وإن هلك بعضها هلك من مالا جميعاً ويقسم [ 
الباقي ببنها على قدر ما كان لكل واحد منهما يعني أو مكسرة» فان كان دراهم احدهها ‏ 
صحاحا > ودراهم الآخر مكسرة لا تئبت الشركة بينها » بل يميز كل واحد منها فيدفع 
الى المودع ماله ويمسك المودع مال نفسه لإمكان التسيز » وإن كان دراهم أحدها 2 
صحاحاً جيادا وفيها بعض الرديء ودراهم الآخر صحاحا رديئا وفيها بعض الجياد 


١:١ 


خلطه بالباقي ضمن ا تيع 4 لان خلط مال غبره يماله فنكون 
استبلاكاً على الوجه الذي تقد 





تثيت الشركة بين المالين » لآن هذا خلط لا مكن التسيز ببتيما » ثم كيف يقتسمان إن 
تصادقا أن ثلثي مال احدهما جماد وثلئه رديء وثلثه جمد يقتسمان الجماد من ا #ال 
الختلط أثلاثاً والرديء أثلاثاً على قدر ما كان لكل واحد متنبما وإن ل يتصادقا وكارن 
لا يعرف وادعى كل واحد منبما أن ثلثي ماله جماد وثلثه ردىء ويأخذ كل واحد متيما 
ثلث الجياد » لأنهما اتفقا على انه كان لكل واحد متهما ثلث الياد فبأخذان ذلك . 

واختلفا في ثلث الآخرات يدعي ذل متبما لنفسه وذلك الثلث في أيديما في يد كل 
واحد منبما نصف الثلث وهو سدس الكل »> فمكون القول قول كل واحد متيما في 
مائدة ويحلف كل متبما على دعوى صاحبه » فان حلفا يرئا عن الدعوي وترك المال في 
أيدهما كما كان » وإن تكلا قَمى لكل منهما بتصف الثلث وهو سدس الكل الذي في 
يد صاحبه » و كذلك إن قامت لكل منيما يمئة » وإن حلف احدهما ونكل الآخر 
برىء الخالف فيرد النا كل نصف الثلث وهو سدس الكل الذي ف يده إلى صاحيه . 

( فمثتركان ) أى المودع والمودع ( وهذا يالاتفاق ) أي الحج المذكور بالاتفاق 
ين عدائنا » قان هلك البعض كان في مهما يما > إذ الأصل في امال لمشترك أن ييكون 
الحالك والباق على الشركة . 

( قال.) أى القدورى ( فان انفق المودع بعضها ) أي بعض الوديعة ( ثم رد مثله 
فخلط يالباقي ضمن الجيع » لآنه خلط مال غيره عاله فسكون استهلا كا على الوجه الذي 

تقدم ) أى مثلما انفق قد بالاتفاق ورد المثل > لآنه لو أخذه لأجل الإنفاق ثم رده قبل 
. الإنفاق لم يضمن » لآنه إن حالف عاد إلى الوقاق » كذا في المبسوط . وقال الشاقمى 
رحمه الله ق قول ومالك رحمه الله يضمن الكل لو أنفق البعض وم برد شيئاً يضمن الكل 
عندهما ما أتفق » لآن القرامة بقدر الحيازة فخلطه بالباقي ضمن الجيم » لأنه خلط 


157 


قال وإذا تعدى المودع والوديعة بأن كانت دابة فركيهاء أو ثوبا 

فلسه أو عبداً فاستخدمهأو أودعباعندغيرهثم أزال التعدي فردها . 

إلى بده زال الضمان. وقال الشافعي « رح » لا يبرأ عن الضمان ؛ 

لان عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا لامنافاة فلا ييرأ إلا ارد 
٠‏ على المالك . ولنا أن الامر باق لإطلاقه و اقلم حك العقد . 





نال شراة قالهاتكون | تلات عل الوحة الذي تقدم . . وفي الذخيرة هذا إذام يمل | 
علامة على ماله حين خلطه مال الوديعة » أما إذا جعل بحيث يتأتى التمبيز لا يضمن إلا ما 1 
انقق » وقال الشافمى و رح » في قول لا يضمن إلا ما انفق في الوجوين وبه قال ابو القاسم ْ 
المالكي وأحمد « رح » . وقال الربيع يضمن الجيع إذا لم يتميذ . ظ 
( قال ) أي القدوري ( وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة ركنا أو نويا 
فلسعه أوعبدا فاستتدافة أو اودعبا عند غيره ) أى اوذخ المودع الوديعة عند غيره ( ثم 
أزال التعدى فردها إلى يده زال الفمان ) إفا قال زال لآأن الفمان وجب عليه بنفس 
ار كوب » » حتى لو هلك في حالة الاستعمال يضمن بلا خلاف . وفى التحفة وفي المستأجر 
والمستعير إذا خالفا ثم تركا الخلاف بقي الضمان » وعند بعضرم هم لكا بمنزلة المودع . 
وفى خلاصة الفتاوى وني الإجارة والإعارة الأصح ل عن الضمان بالعود 
الى الوفاق . 

ز وقال الشافمي و رح » لا يبرا عن الغمان لأن عقد الوديعة ارتفم حين صار ضامنا 
لامنافاة ) بين كونه ضامنا وبين كونه امينا » وإذا ثبت كونه ضامنا انتفى كونه امنا [ 
وهو موجب العقد فارتفع العقد فلا يعود إل بسبيب جديد ولم يوجد ( فلا يبرأ إلا بالرد 
على المالك ) ) فلم يوجد ويضمن ربعتال بالك درج ل رواب و90 بع ؟ في رواية 
ابن القاأسم واشهب ديرأ كقولنا . 

( ولنا أن الأمر ) أى بالحفظ وهو الإبداع ( باق لإطلاقه 9 لإطلاق الأمر» لان 
قوله اعبط هذا المال يتناوله جميم الأوقات بعد الخلاف وقبله ( ولرس هه 


١8 * 


ضرورة ثبوت نقيضه » فإذا ارتفع عاد حك العقد, كا إذا استأجرم 
2020202000 الحفظ شبراً فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباق 
سس سس | يي يج جح ب ب ب ب يبب بي 
ظ جواب عن قول الشافعي « رح » لأن عقد الوديعة ارتة تفع» وحم العقد هو الحفظ وارتفاعه 
على الابتداء » وخبره قوله ( ضرورة ثبوت ) أي لأجل ضرورة ثبوت ( نقيفه ) لاجل 
ضرورة ثبوت نقبيض حم العقد » لان يطلان الشىء بما ينافيه »والاستعمال ليس بموضوع 
لإبطال الإيداع ولا ينافيه ( فإذا ارتضع عاد ) أى نقيض ( حى العقد ) بالعودة إلى 
الوفاق عاد وحم العقد وهو ازوم الحفظ المأمورية »؛ لان الإرتفاع كان لضرورة ثسوت 
العقد ما د كر . والثابت بالضرورة ينقدر بقدر الضرورة وهي تندفم بإثباته ما دامت 
الحالفة بأفية فلا يتعدى إلى ما بعد ارتفاعهوعورض بيأن الأمر باق فيكون مأمورآ بدوام 
الحفظ وما هذا ثأنه فالحالفة فيه رد للأمر من الأصل كالجحود » فلا يبرأ عن الفمار:_ 
برفم انخالفة كاعتراف بعد الجحود . 
والجواب بما ذكرنا أن بطلان الشيء با ينافيه أو بما هو موضوع لإبطاله » فلا تكون 
الخالفة ودا له من الأصل وهي ليست بموضوعة لإبطال الابداع » ولا ينافيه . ألاترنى أن 
الأمر بالحفظ مع الاستعمال صحيح ابتداء بأنيقول للغاصب أودعتك وهو مستعمل» يخلاف 
الجحود فإنه قول موضوع للرد » ألا ترى أن البحود في أوامر الشرع ا 
والخالفة دترك صلاة أو صوم مأمور به لست رداء » وهذا لا نكفر 00 
( إذا استأجر ه ) تنظير المسألة الوديعة بالاستئجار أي كا إذا استأجر رجل رجلا 
(الحفظ ير ( أي لحفظ متاعه مدة شهر ( فتراكد الحفظ في بعضه ثم حفظ فى الباق ) 
فإنه ترك الحفظ فى بعض الأوقات ول يخرج بذلك عن كونه أمينا 0 
0 فإن قلت هذا النظير غير مستةيم » لآأن دقاء كونه أمينا باأعشار | أن عقد الإحارةعنده 
ا لازم فلا برتد برده 4 ينان بالق » قلت العقد اللازم قِ الان: قأض بعهم تسليم 
المعقود علبه سواء بالاتفاق كالإحارة والعارية والبسع والهبة ينتقض بعدم تسليم المعقود 





. هكذا جرى السياق في الأصل »> وفيه كلام غير مضطرد‎ )١( 


١.5 


فحصل الرد إلى نائب المالك . قال فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمتبا » . 
لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ » فبعد ذلك هو بالإمساك 
غاص مانع منه فيضمنها » فإنعاد إلى الإعتراف ل بيرأ عن الضمان 
ارتفاع العقد إذ المطالبة بالرد رفع من جبتهء والجحود فسخ 
من جبة المودع كجحود الوكيل 


عليه » ثم في الاستئجار وردة العقد على منفعة الحفظ في المدة » والمنفعة تحدث شيثافشيئا 
فيقرك الحفظ في بعض المدة يبطل العقد في ذلك القدر ل 
فكذا في الحفظ بغير يدل . ظ 

فإن قلت المستأجر للدابة إلى مكان إذا جاوزه ثم عاد إليه ل ديرأ » و كذا المستعير إذا 
خالف ثم عاد إلى الوفاق ل يبرأ . قلت لأن البراءة إنما تكون بالإعادة إلى يد المالك > إما 
حقمقة وإما تقديراً » ويد المستأجر أو المستعير بد نفسه فإنه يستوفي المنافع المملوكة من 
ال حل والمالك فيا يتصرف ف اهل يككون عاملآ لنفسه لا لغيره قلا ديرأ عن الضمان » 
خلافاً ازقر اعتماراً بالوديعة . [ ظ 

( فحصل الرد إلى تانب المالك ) هذا جواب عن قوله فلا يبرأ إله بالرد على المالك . 
ووجبه أن المودع نائب المالك » فإذا ارتفعت اتخالفة وعاد مودعا » هذا جواب عن قوله 
قلا يبرأ إلا بالرد على المالك » ووجبه أن المودع نانب المالك » ووجبه أن المودع نائب 
بذلك » فإذا ارتفعت الخالفة عاد مودعا جعل الرد نائب المالك”'' . 


( قال ) أي القدوري ( فان طلمها صاحمها فجحدها ضنها ) أي الوديعة » وقيد 


بالجحود عند الطلب » لأنه إذا جحد عند صاحببا لا ناء على الطلب لا يضمن » كذا 1 
الخلاصة ( لأنه ) أي لأن صاحب الوديعة ( لما طالبه بالرد ققد عزله عن الحفظ » قبعد 
ذلك هو بالإمساك غاصب مانع منه قيضمنها » فإن عاد إلى الاعتراف ل ييرأ عن الضمان 
لارتفاع العقد ) فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد ( إذ المطالبة بالرد رفع من جبته ) أي ٠‏ 
رقع للعقد من جبة المالك ( والجحود فسخ من جبة المودع ) يفتح الدال ( كجحود الو كيل 


. هكذا الكلام مكرر في الأصل‎ )١( 


١ 8 


الوكالة . و جحو يتين المتعاقدين الببع فتم الرفع ولأآن المودع 

يتقرر بعزل نفسه بمحضر من المستودع كلو كيل يملك عزل نفسه 

يحضرة الموكل . وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوج د الرد 
إلى نائب امالك بخلاف الخلاف - د إلى الو فاق . 





1 الركلة ) يعني بض من الوك > وذلك لأنه توك الإلققام فكان فسخ . ظ 
ظ ونقل في الأجناس عن نوادر ابن سماعة عن مد « رح » إذا وكل ثم قال. أ أو كله ! 
يكن رجوعا وعزلاً عن الوكالة . ونقل عن وصايا الاصل إذا اوصى ثم انكر . الوصصةفقال 
أوص فهو رجوع . قال في الجامع لا يكون رجوع] » وقي نوادر ابن شجاع عن محمد 0 
و رح » إذا أوصى لرجل ثم قال لم اوص له لم يكن رجوعا ..ولو قال أشهد أفي لا أوصي ظ 
له فبو رجوع ©» وكذلك لو وكل وكيلا يببع عبد له ثم قال اشهدوا أني مر وكله فبو ‏ 
كذب »> وهو و كيل . ولو قال إني لا أوكلة ببيع العبد فبو عزل » ولو شهدوا عليه 
الاي 
( وجحود أحد المتعاقدين البيع ) أي وكجحود البائع أ و المشتري 00 
( فتم الرقع ) أي إذا كان الأمر كذلك فتم العقد رفع العقد عنهما ( أو لآن المودع)إشارة 
ظ إلى تعليل ثان ( ينفرد يعزل نفسه بمحضر من المستودع) بككسر الدال ( كالو كيل يملكعزل 
نفسه بحضرة الموكل > وإذا ارتفع ) أي العقد ( لا يعود إلا بالتجديد ) أي بتجديد العقد 
( فلم يوجد الرد الى نائئب المالك ) يعني بنفس المودع » لأنه نائب المالك يجححود احتاج الى 
التجديد فم يوجد فلم يككن رداً إلى نفسة > أعني المودع بالفتح فيضمن ٠‏ 
( بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق ) أراد بالخلاف الأول لحلاف في المع ظ 
وبالخلاف الثاني خلاف المودع بالفعل »؛ يعني إذا خالف فملاً ثم عاد إلى الوفاق يكون 
0 العقد على حاله » لأنه باق إذ الخلاف لمس برد الأمر » لآن الأمر قول ؛ > ورد القول بقول 
00 مثله » وأما الجحود فبو قول ورد للأمر > لآن الجاحد يكون متملكا للعسين والمالك في 
ملكه لا ركون مأمورً بالحفظ من جهة غيره . وفي الزيادة هذا كله إذا جحد الوديعة في 


١55 


ولو جحدها عندغير صاحبها لايضمنها عند أبي يوسفه رح » خلافاً 

لزفرهرح»» لأن الجحود عند غيره من باب الحفظء لأن فيه قطع 

طمع الطامعين » و لأنه لا ملك عزل نفسه بغير محضر هنه أو طلبه 
فبقي الأمر , 


المنقول ».أما لو جحدها في المقار قال السرخسي لا ضمان علمه في قول أبي حنفة وأبي 
يوسف « رح » في جمسع الوجوه . ومن المشايخ من قال العقار يضمن بالود بلا خلاف 
وإن كان الغصب لا يتحقق فيه عندهما . وقال لومي الجحود في العقار عن 
أبي حنيفة « رح » روايتان . 

( ولواجحدها عند غير صاحبها ) بأن قال أجني ما حال وديعته ( لا يضمنها عند 
أب بوسف درح » خلافاً لزفر « رح » ) إئما خض قول أبي يوسف « رح » بالذ كر وإن 
كان عدم الضمان هو قول أصحابنا الثلاثة . قبل لآن مذا الفصل ل يكن مذكوراً في 
مبسوط محمد « رح ©» وإنما ذكر في اختلاف زفر ويعقوب « رح ©».فأورده كذلك . وفي 
النباية أو جحدها في وجه المودع من غير أن يطاليه بالرد بأن قال ما حال وديعتٍ عندك 
ليشكره على حفظها فجحدهما لا يضمنها عند أبي يوسف « رح » وروى بسر عن أبي 
يوسف إذا جحد الوديعة في وجه عدو مخاف عليها التلف إن أقر ثم هلكت لا يضمنها ؛ 
لأن الجحود في هذه الصورة جبة من جبهات الحفظ »> كذا في الذخيرة . وجه قول زفر 
دورح » أن الجحود سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره » كالإتلاف حقيقة . 

ووجه قول أبي يوسف ما ذكره بقوله ( لأن الجحود عند غيره ) أي غير المودع (من - 
باب الحفظ » لان فيه قطع طمع الطامعين ) عن الوديعة » فلا يضمن »> وبه قالت الثلاثة 
( ولانه ) أي ولان المودع بفتح الدال ( لا ملك عزل نفسه بغير محضر منه ) أي من 
المالك وهو ما عزله ( أو ل لي 
فلا يرتفع إلا بهما ( فبقى الامر ) أي العقد باعتبار بقائه ليد المالك فلا يضمن 2 وبه 
قالت الثلاثة 


١ا/‎ 


يخلاف ما إذا كان بحضرته. قال ولامودع أن يسافر بالوديعة وإن 
كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة « رح » . ظ 





| ( بخلاف ما إذا كان ) أى الجحود ( يحضرته ) أي بحضرة المالك وقد مر وجبه . 
وف الاجناس أما المودع | إذا ححد الوديعة كان شخنا أنو عبدالل الجرجاني يقول انه على 
وجبان إن نقل الوديعة عن الموضع الذي كان فيه حال جدوده وهلكت ضمن »> وإن /م 
ينقلبا عن موضعها حتى هللكت لا يضمن » وفي المنتقى إذا كانت الوديعة أو العارية ما 
مول يضمن بالجحود وإن لم يحولا .وق الاحئاس الامانة تنقلب مضمونة بالموت إذا لم 
بين إلا في ثلاث مسائل »> إحداهما : متولى الوقف إذا مات ولا يعرف حال علتها الذى 
أخذها ول يبين الاحيال عله » ذكره في كتاب الوقف هلال البصري . 

والثانية : السلطان إذا خرج الى الغز وواغتهوا فأودع بعض الوديعة بعض 
الغائمين ومات ول يبين عند من أودع لا ضمان علمه » ذكره ف السير الكبير . 
والثالثة : أحد المتفاوضين في يد مال الشر د سو 
في الاصل . 0 ظ 0 
وق الواقعات إذا قال دفعت الوددعة في مكان كذا ونسست نرديا؟ متاق 
وجبين»إما انه لوقال دفنتها في داري أو في كرمي أو في موضع آخر» ففي الوجه الاؤل 
والثاني لا يضمن إذا كان للدار والكوم باب » لانه ليس بتضيييع » وفي الوجه الثالث 
يضمن لانه تضبيع » ونقل في الاجناس عن نوادر ابن رستم إذا ادعى المستودع ضياع 
الوديعة منذ عشرة ايام فقال صاحب الوديعة أنا أقيم البيتة انبا كانت في يدى منذ يومين. ظ 

وقال المستودع وجدتها بعد ذلك فضاعت صدق. ‏ . فإن قال حين خوصم ليس له عندي .. 
4 وديعة ثم قال وجدتها فضاعت ضمن . 
( قال ) أي القدوري ( ولامودع أن يسافر بالوديعة وإن كان ا حمل ومؤنة عند 
أبي حشيفة « رح » ) وفي شرح الاقطع هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة لاافي موضع [ 
واحد » وهو أن يكون طعاما كثيراً فانه يضمن استحساناً إذا سافر به لا قياسا. وقال 
الإمام الاسبيجابي في طريقة الخلاف اذا كان له حمل ومؤنة فعند أبي حنيفة لا يضمن 


١4 


ظ وقالا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة . وقال الشافعي « رح » 
0, ليس له ذلك في الوجبين 





٠‏ سواء كانالسفر قريب اوعدا »وقال عمد درح ) يضمن سو اء كان قريباً أو بعيداً . وقال 
أبو يوسف درح» إن كان يعمد انوا فلاءثم قال وأجمءواإن كانالط, ردق موقا د يضمن 2 
كيفما كان » ثم ثم قال واجمعوا علىانه لو سافربالوديعة فيالبحر يضمن , .وقالقاضي يخا نف شرح [ 
الجامع الصغير وأجمعو اعلىأن الأب والوصي إذا سافر هالاليتيم لايضمن والو كيل البيع إذا 
سافر عا وكل بدمعة قالوا إن قنده مكان بأن قال 3 بعه باتكوفة فسافر بديضمن “و إن أطلق 
فسافر به لا يضمن إذا ا و شاع فما لآ حمل له ويضمن فيا له حمل ومؤنة . ثم الواو 
في قوله وإن كان للوصي والضمير في اوله برجع إلى الوديعة باعتبار امو دع يفتح الدال لأنه 
يطلق على الوديعة وعلى الذي يقبلها أيضا كا علم من قبل . وقال الكاكي بمال الوديعةوفيه 
نظر لا يخفى . وامل بفتح الحاء مصدر حمل الشيء يقال ماله حمل ومؤنة ماله ثقل يحتاج 
في حمله إلى ظبر أو خبرة حمال . وفي الأصل ما له مؤنة في الجل وهذا هو الأوجه . 

( وقالا ) أي أو بوسف وجمد درح »ة( ان له ذلك ) أي السفر بالوديعة ( إذا كان 
لها حمل ومؤنة . وقال الشافعي « رح » لمس له ذلك في الوجبين ) أي فما له حمل ومؤنة 
وفها ليس له » وبه قال مالك » و إذا قدر ان بردها على صاحيها وولبه أو الحام أو أمين. 
فأما إذا لم يقدر على أحد منبم لا يضمن للضرورة . وللشافعي في نقلها من قريته إلى قرية 
فما دون مدة السفر إذا كانت المسافة آمنة وجبان » وهنا الخلاف إذا كان الطردق امنا » 
فإن كان وف ضمن بلا خلاف » وإذا كان آمنا وله بد من السفر فتكذلك > وإن م يكن 
:وساف ناهة لا نشنة > » وإن سافر بنفسه ضمن » لأنه أمكنه تركبا في أهله » ثم اطلاق 
]ا ليس وضع الجامع الصو ولا الوط #قانه دتري الجا الصغير أن له أرن 
يخرج خلافا للشافعى « رح ». 

واختلف أصحابنا بعد » فقال أبو حنيفة لا يضمن قصر الخروج أو طال » وكان له 
حمل ومثونة أو لا . وقال أبو يوسف إن قصر الخروج ل يضمن بككل حال » وإن طال لم 





١ 4 


لأبي حنيفة « رح» إطلاق الأمر وا لمازة محل الحفظ إذا كان 
الطريق آمنا ؛ ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصي . ولهما أنه 
يازمه مونة الرد فيما له حمل ومونة » فالظاهر أنه 





يضمن إلا فما له حمل ومؤنة . وقال كذلك إلا فبا له مؤنة فإنه لايملكوأن يخرج به 
قصر أو طال . وف الممسوط بعدما ذكر قول أبى حنيفة قال إذا قريت المسافة فله أن 
دسافر بها » وإذا بعدت ليس له ذلك . 

( لأبى حضفة إطلاق الأمر ) أي أمر الآمر » لآنه أمره بالحفظ مطلقا فلا يتقمد يمكان 
كا لا يتقيد بزمان ( والمفازة حل للحفظ اذا كان الطريق آمنا ) هذا جواب عن سؤال 
مقدر تقديره أن يقال سامنا أن إطلاق الأمر يقنضى الحواز » لكن المانع عنه متحقق » 
وهو كون المفازة لمس محلا الحفظ . فأجاب بقوله والمفازة إلى آخره قمد بقوله آمنا لأنه 
إذا لم يكن آمنا اريحه الضمن ( ولهذا ) أي ولكون المفازة محل للحفظ ( علكه الأب 
والوصي في مال الصبي ) أي يملك السفر الأب والوصي يمال الصغير » فاو كان التلف 
مظنوناً لما حاز لها ذلك . 

فان قلت بمسافرتهما يمال الصغير » فلو كان التلف مظنوناً للا از لهما ذلك . فإن 
قلت بمسافرتما يمال الصغير للتجارة والناس بغاطرون . ها تطمع الريح والمودع ليس 
كذلك » لآزه لبس له حى التصرف والاسترياح فبها » فلا يككون الاستدلال به على المودع 
صحرحاً . قلت هذا توضيح الاستدلال » ولئن كان استدلالاً فهو صحيح » لأن ولابّبما على 
مال الصغير نظرية وأولى وجوه النظر غايته عن مواضع التلف » فلو كان في وهم الستروهم 
التلف لما جاز » وحيث جاز بالاتفاق انتفى وهم التلف . هذا حاصل ما ذكره السفتاقي 
وتبعه على ذلك صاحب الغاية وصاحب العناية » ولككن هو محل المناقشة قشة » فإن لقائل ان 
يقول لا نسم جواز سفر الأب أو الوصي بمال الصغير 6 لآن الله أمر بالأحسن في قريان 
مال البتم فابن الأحسن والحسن في المسافرة بماله » ولا نسم عدم كون السثمر وهم التلف» 
وكون السفر مظنة التلف ومتحقق لا ينكر خصوصا في قيام الفتن بين الخلف . 

(.ولما أنه يازمه ) أي أن المالك يازمه ( موّنة الرد فيما له حمل ومؤنة فالظاهر أنه 


١6 


لا يرضى به فيقيد به . والشمافعي « رح» يقيده بالحفظ المتعار ف وهو 
الحفظ في الأمصار وصار كالإستحفاظ بأو . قلنا مؤنة الرد يازمه في 
ملكه ضرورة امتثال أمره فلا يبالي به » والمعتاد كونهم في المصر ' 
لاحفظهم » ومن يتكون في المفازة يحفظ ماله فيا ء بخلاف - 
الاستحفاظ بأجر ؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسلي في مكان 
العقد, وإذا نباه المودع [ ظ 


لا برضى به فيقيد به ) أي سفره بما ليس له حمل ومؤنة » لآن قيماله حمل ومؤنة إضرار 
عليه » فان قلت كيف يازمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة . قلت باعتبار موت المودع في 
طريق فانه حمنئذ يازم المالك مؤنة ألرة: 1 

( والشافعي « رح » يقيده ) أي يقمده حفظ الوديعه كط ا 
في الامصار ) أي أسباب الصيانة تتهيأ في الامصار من كل وجه وني غيرها من وجه دون 
وجه ( وصار كالاستحفاظ بأجر ) أي صار حك الوديعة في الحفظ » كما إذا استأجر 
رجلا لبحفظ متاعه شهراً بدرهم فانه لا يسافر ؛ فلو سافر به يضمن . 

( قلنا مؤنة الرد يازمه في ملكه ) هذا جواب عن قوهما يعني مؤنة الرد يازم المالك' 
في ملكه . تقديره سامنا أن المؤنة تلحق المالك لكنه ليس بمعنى من قبل المودع » بل 
انما ذلك ( ضرورة امتثال المودع أمره ) فَإنما أمره مطلقا وهو لا يتقدد يمكان فهو بمعنى 
يرجع إلى المالك ( فلا يبالي به ) أي يلح المؤنة » ا 
كونهم في المصر ) جواب عن قول الشافعي « رح » » أي المتعارف كون أهل الأمصار 
في المصر يعني المعتاد كون المودعين وقت الإيداع في المصر ( لا حفظهم ) أي ليس المعتاد 
حفظ المودعين في المصر » ثم أوضح ذلك بقوله ( ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها ) 
كأهل الخيام والاخبية » فإنهم يحفظون أموالهم في المفازة ولا ينقلوتها إلى الامصار . 

( يلاف الاستحفاظ بأجر » لانه عقد معاوضة فيقتضي التسلم في.مكان العقد ) 
أشار بهذا إلى أن قباس الشافعي « رح » بالفارق فلا يحوز ( وإذا نهاه المودع ) يكسر 





١6١ 


. أن يحرج بالوديعة فخخرج بها ضمن » لأن التقبيد مفيد إذ الحفظ في 
: المصر أبلغ فكان صحيحاً . قال وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة 
٠‏ فحضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدقع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر ‏ 
٠‏ عند أبي حنيقة «درح». وقالا يدفع إليه نصيبه . وفي الجامسع 
. الصغير ملاثة استودعوا رجلاً ألفأ فغاب اثنان فليس الحاضر أن 
َأَخذ نصيبه عنده. وقالا له ذلك , 





الدال إذا . نهى المودع رب امال ( أن يخرج بالوديعة فخرج بها من > لان التقيبد مقيد » 
اذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحمحاً ) أي فكان تقيده صحيحا . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أودع وجلان عند رجل وددعة فحضر أحدها يطلب 
بيه عد ضيه حت عضر الأخر عند ني حننة رضي العنه ) بتي اوداع 
يضمن نصقه . 

( وقالا يدفع إليه نصيبه . وقي الجامع الصغير ثلاثة استودعوا .رحلا الفا فغاب اثنات 
فلس للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده وقالا لدذلك ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله انما ذكر 
رواية الجامع الصغير تنسمهاً على ثلاث فوائد » الاولى : البينة على أن المواد موضم الخلاف» 
وعن الطلاق القدوري الوديمة هو المكل والموزون » لان المذكور فيه الالف 
وهو موزروت . 

الثانئة : أن القدوري « رح » نص على الاثنين والجامع الصغير على الثلاثة » ولولا ظ 
رواية الجامع لكان لقائل أن يقول نصيب الحاضر من الثلاثة أقل من نصيب الغائبين » 
فمصير مستهلكا > ويحعل تبعا للأكثر فلا يوجد من المودع . واما نصيب الحاضرين 
الاثنين لا يكون مستبلكاً ولا تابعا فله أخذه فمه برواية الجامع أن الحكين سواء . 

الثالئة : أنه ذكر في كتاب الوديعة القاضي لا يأمر المودع بالدفعويوم ذلك أنيأخذه 
ددانة » فليا قال في الجامع لبس له أن يأخذ زالت هذه الشبهة وتلفت هذه المسألة بمسألة 
الحامي وبحكايته أن رجلين دخلا الجام وأودعا عند الج امي همياناً من ذهب فخرج 


ل 


والمحلاففي المكيل والموزوت وهو المراد بالمذكور في 

الختصر. لهما أنه طاليه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كا في الدين 

المشترك ء وهذا لأنه يطالبه بنسليم ما سل إليه وهو النصف . ولهذا 

كان له أن يأخذه فكذا يؤمرهو بالدفعإليه ولأبي حنيفة «ررح» . 

انه طالبه بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع 
والمفرز المعين يشتمل 





احدها قبل صاحيه » وأخذ الحمبان وذهب به وخرج الآخر وطالبه بالحسان » ولعلها 
تواطئا على ذلك » فتحير الحامي فقيل فيصل هذا الامر عند أبي حشيفة « رح » قذههوا 
إليه وقصوا عليه القصة » فقال أبو حنسفة رحمه الله لا تقل دفعته إلى صاحمبك » ولكنقل 
لا ادفعه إليك حتى تحضر صاحبك فانقطع الرجل وترك الخامي . 
( والتخلاف في المكيل والموزون » وهو المراد بالمذكور فى المختصر ) أي مختصر 
القدوري > ذكر هذا احترازاً من ذوات الامثئال حتى إذا كانت الوديعة والعسد والدواب 
لمس للحاضر أن يأخذه بالإجماع . ظ ئ 
( لما ) أي لابي يوسف ومصده « رح >» ( أنه ) أي الحاضر ( طالبه ) أي طالب 
المودع ( يدقع نصمبه فرؤمر بالدفع اليه ) لانه مالك لنصمبه حقيقة فلا يتعذر عليه قبض 
نصيبه بغية الآخر ( كا في الدين المشترك ) أي كما يطلب الحاضر في الدين المشترك يأن 
باعا عبداً مشتركاً اذا حضر أحدهما كان له أن يطالب المديون » فكذا هذا ( وهذا ) 
أي توضيح لما ذكره ( لانه يطالبه يتسلم ما سل اليه ) أي لان الحاضر يطلب المودع 
يتسليم ما سل اليه من الوديعة ( وهو النصف » ولهذا كان له ) أي للمودع ( ان يأخذه) 
ظ أي ان يأخذ نصيبه الذي هو النصف ( فكذا يؤمر هو بالدفع اليه ) أى كما ان له أن 
بأخذ » فكذا يؤمر بالدفع إلى المالك الحاضر . 
(ؤلابي حنيفة انه طاليه ) أي ان الحاضر طالب لودع ( بدفع نصيب الغائب» لان 
يطالبه بالمفرز ) اي المقسوم » ولبس له فيه حتى ( وحقه في المشاع والمفرز المعين يشتمل 


١ مه‎ 


على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة وليس للمودع ولاية 

القسمة » وطهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجماع, بخعلاف الدين المشتراك 

لأنه يطالبه بتسليم حقه لآن الديون تقضى بأمثالهها وقوله له أن 
ظ بأخذه . قلناليس 20 





على الحقين ) اي حق الحاضر والغائب ( ولا يتميز حقه إلا بالقسمة » وليس للمودع ولاية 
القسمة ) لانه لمس بو كيل في ذلك ( وهذا لا يقع دفعه قسمة بالإصاع ) حتى لو ملك 
الباقي في يد المودع ثم حضر الغائب له ان يشاركه ني الأخوذ بالإجماع » فثبت ان القسمة 
لبست ينافذة ٠‏ ظ 

( بخلاف الدين المشترك » لآنه يطالبه يتسلم حقه ) أي حق كف يسم مال 
نفسه لا مال غيره ( لآن الديون تقضىبأمثالها ) لا بأعيانهاء فدفعه نصيب الحاضر يصرف 
في ملك نفسه وليس فيه قسمة على الغائب » أما المودع يدقع مال الغير . ألاترى إذا 
غاب واحد وله عند آخر دين في الوديعة فحاء رحدل- وادعى الوكالة منه يقبض الدين 
والوديعة فصدقه أمر بتسلم الدين دون الوديعة وقد نظر صاحب العناية في صرف الشراح 
الضمير في قوله سيم حقه إلى المديون » وقال لآن الإنسان لا يؤمر بالتصرف في ماله 
بالدفم إلى من لا يحب له عليه ذلك والمق أن الضمير في حقه للشريك لا للمديرن » ومعناه 
لأن الشريك يطالب المديون بتسليم » أي بقضاء حقه » وحقفه من حيث القضاء ليس 

بمشترك بينها » لآن الديون تقضى بأمثالها» والمثل مال المديون لبس بمشترك بمنها»والقضاء 
نما يقع بالمقاصة » وفي نظره ه نظر » لأن عمارة المصنف تشعر بأن الضمير برجع إلى المديون 
على ما لا يخفى . وقوله لآن الإنسان لا دمر إلى آخره لمس كذلك » لآن المأمور هنا 
بالدفم » وإنما هو إلى من حب له عليه ذلك » ولا كلام فيعدم جواز الأمر بالدفع إلى من 
لا يحب عليه ذلك فافهم . 

( وقوله له أن يأخذه ) جواب عن قولما ولهذا كان له أن يأخذه » والضمير في قوله 
ظ يرجع إلى القائل المعبود في الذهن > أي قول القائل نصرة لقولما كذا وكذا ( قلنا لسس 


١6 


من ضرورته أن يحبر المودع على الدفع »5 إذا كانت له ألف درم 

ودبعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغرعه أن بِأَخَذْه إذا ظفر به  »‏ 

وليس لامودع أن يدفعه إليه . فال وإن أودع رج ل عند رجلين 

شيئأ ما يقسم ل يحز أن يدفعه أحدهما إلى الآخرء ولكنهما 

يقتسمانه فبحفظ كل واحد منبما نصفه » وإن كان مما لايقسم جاز 

أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر » وهذا عند أبي حنيفة « رح » . 
وكذلك الجواب عنده في المرتهنين 


من ضرورته أرن. يحبر المودع على الدفع ) يعني ليس من ضرورة جواز 
الاخنذ استلزام جبر المودع على الدفع © لآن الجبر ليس من ضرورات الجواز 
يعنى من لوازمه لانفكاكه عنه ( يا إذا كان له الف درم وديعة عند انسان وعليه ) أي 
على المودع بالكسر ( ألف بغيره فلغريمه ) أي فلغريم المودع بالكسر ( أن يأخذه ) أي 
الألف ( إذا ظفر به ) إذا كان من جنس حقه . قبل في تأويل قوله عزيط لصاحب المق 
يد ولسان » أن المراد أخذ حقه إذا ظفر به ( ولبس لامودع أن يدفمه اليه ) أي الغريم > 
فدلت هذه المسألة على أن الجبر ليس من لوازم الجواز للانفكاك . 

( قال ) أي القدوري ( و! إن اودع رجل عند رجلين شيئا ما يقمم ) دا 
لا يتعيب بالتفريق المسي كالمكيل والموزون وما لا يقسم هو ما يتعبب يه كالعبد والدابة 
والثوب الواحد ونحوها ( ل يحز أن يدفعه أحده إلى الآخر » ولكنهما يقتسمانه فيحفظ ‏ 
كل واحد منها نصفه ) لآن المالك رضي يحفظها واجتاعباعلىحفظ الكل متعذر ف.ؤمران 
[ بالقسمة » لأن المالك قد رضى بها حيث عم ذلك » والثايت دلالة كالثايت صركاً , . 
وإدا دفع أحدهما كله إلى الآخر ضنن عند أبى حشفة رحمه الله . 

(وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر » وهذا عند أبي حنيفة ) 
أي هذا التفضيل عند أبي حنيقة ( وكذلك الجواب عنده في المرتهنين ) بأن رهن رجل 


١ همه‎ 


200 والوكيلين بالششراء إذا سل أحدهما إلى الآخر . وقالا ' 
الأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجبين . لحما أنه رضي 
03 ا بأمانتهما فكان لكل واحد.منبما أن يسلم إلى الآخر ولا يضمنه 
ظ 0 قُ م 3 الع .. وله أنه رضي بحفظهما و يرض بحفظ أحدهما ١‏ ظ 

كله ء لان الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزى 

يتناول البعض دون ,الكل » فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضاء 
المالك فيضمن “الدافنع ولا يضمن القابض » لان مودع يدم 

ظ ظ عنده لا يضمن » وهذا ظ ظ 


عند رجلين ما يمكن قسمته فدفم د الى الآخر غهن عند أبي حنيفة « رح » خلافا 
هما » ذكره في المبسوط ( والوكيلين بالشراء إذا سم أحدهما إلى الآخر ) بان وكل رجل 
رجلين بشراء شيء فدفع الما مالا مما يقسم فدفعه إلى الآخر فضاع عنده من النصف » 
وكذا المستصنعين والوصيين و العدلين في 'الر هن إذا سم أحدهما إلى الآخر , 

زوقالا لأحدهما أن يحفظ بإذن الجر و سبي ) م يقسم وفيما لا يقسم 
( هما ) أي لأبي يوسف وعمد رحمهما الله ( أنه رضى بأمانتهما » فكان لكل واحد 
منهما أن يسل إلى الآخر ولا يضمنه » كا فيما لا يقسم) هما قاس ما يقسم على مالا يقسم » 
' والجامع وجود الرضا دلالة في الدفم لاعتماده على أمانتها. 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( أنه ) أي المالك ( رضى يحفظبما ول برض يحفظ احدهما . 
كله )أي تحفظ أحد المودعين كل المودع بالفتح ( لآن الفعل متى اضيف إلى ما يقبل 

' الوصف بالتجزي يتناول البعض دون الكل ) فاذا سم الكل إلى الآخر ( فوقع التسليم 
إلى الآخر من غير رضى المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض» لآن مودع المودععنده 
لا يضمن ) أي عند أبي حشسفة « رح » والدال فيبما مفتوحة ( وهذا ) إشارة إلى ببان 
الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم . 


بغلاف مالا يقسم لانهلما أودعهما ولا يمكنهما الاجتاع عليهآناه . 
الليلوالنبار وأمكنهما اللجاياةكانالمالك راضياً بدفعالكل إلى أحدهما 
في بعض الاحوال. وإذا قال صاحب الوديعة لامودع لاتسلمبا إلى 
زوجتك فساما إلمبا لا يضمن . وفي الجامع الصغير إذا ناه أن 
يدفعبا إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن » 5 إذا 
كانت الوديعة دابة فنباه عن الدفع إلى غلامه » وكا إذا كانت شيا 
حفظ على يد النساء فنهاه ه عن الدفع إلى امرأته و0 الأول » 
لأنه لامك. ن إقامة العمل مع | 





( بخلاف مالا يقسم لأآنه ل اودعبها ولا يمكنهما الاجتماع علمه )أي على المودع (1ناء 
الليل والنهار ) أي ساعاتهما وهو جمع آنى على نون معنى » ويقل آنى وآذوه(وأمكنهما 
المهاياة ) وهي القسمة والتناوب ( كان المالك راضيا بدفع الكل إلى أحدهما في بعض 
٠‏ الأحوال ) هذا ظاهر . وقال في المبسوط قول أبي حنيفة « رح » أقيس » لأن رهناه 0 
بأمانة اليبانا راب 00 حك سي ظ 

ل ا 0 6" 2 [ 
هذا اشرط ل ينيد قصار را أنه يكن ل د م من التسليم اليا 
٠‏ ( وني الجامع الصغير وإذا نهاه المودع ) بتكسر الدال ( أن سي 
فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن > كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه 
دياو سا كن الاق ا ا بعلي 
وا فريس ب ردي أي منه مد 50 الوديمة شنا 4 5-5 
استصحابه بنفسه كالخاتم ونحوه فدفعه إلى عياله من ( لانه لا يمكن إقامة العمل مسع 


لاه 


مراعاة هذا الشرط » وإن كن مقيداً فيلغو. وإن كان 
له منه بد ضمن لان الشرط مقيد » فإن من العبال من لا يوْتَن 
على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة مذ الشرط 

٠‏ فاعتهر وإن قال احفظها في هذا البيت فحفظبا في بيت آخر من 
الدار لم يضمن » لأن الشرط غير مفيد » فإن الببتين في دار واحدة 
لا يتفاوتان في الحرز » وإن حفظبا في دار أخرى ضمن » لآن 
. الدارين تتفاوتان في الحرز» فكان مفيداً فيصم التقبيد . 





مراعاة هذا الشرط » وإن كان مقمداً فبلغو ) لأنه شرط تناقض أصله » فكان باطلا ٠‏ 

( وإن كان له منه يد ضمن ) أي وإن كان للمودع منه أى من عياله يد » أي فراق 
بأن كان فيهم من لا يوثق بأمانته فنباه رب المال عن الدفع اليه ضمن ( لأن الشرط مقيدء 
فان من العبال من لا يِوْتَن على المال » وقد امكن العمل به ) أى بتعين المودع عدم الدفع 
إلى من في عباله ( مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر ) لآنه شرط مفيد » وامكن العمل به 
والشرط المفمد إنما يلغو إذا م يمكن العمل به . وعلى هذا إذا نهى عن الدفع إلى امرأتهوله 
امرأة اخرى امينة أو عن الحفظ في الدار وله اخرى فخاف فبلك ضن . وإذا نبى عن 
الدفع إلى امرأته ولس له سواها فخالف لا يضمن » لآن الاولى غير مقيد والثاني غير 
مقدور العمل . ظ ظ ظ 

( وإن قال احفظبا في هذا الببت فحفظيا في بيت آخر من الدار م يضمن > ؛ لأن ‏ 

شرط غير مفيد » فان البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز ) غالب) » حتى لو 
تفاوا من . وقالت الثلاثة إن نقلها إلى بدت دونه يضمن » ولو نهاه عن الحفظ في غير 
هذا البيت فءندهم يضمن في الحفظ في ببت كخر سواء كان مثله أو دونه تحالفته أمر 
صاحبها » وعندت في الأمر وفي النبى لا يضمن إذا / تتفاوت البينات ( وإن حفظها في 
دار أخرى من » لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فكان ) أى الشرط ( مفيداً فبمح 
التقبيد ) لإمكان العمل به . 


١ 4ه‎ 


ولوكان التفاوت بين البيتين ظاهراً بأن كانت الدار التي فيها الببتان - 
عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صلح الشترط . 
قال ومن أودع رجلاً وديعة فأودعبا آخر فبلكت فله أن يضمن 
للأول وليس له أنريحين الأثغر ووه ببذا غند أن يني وي» 
وقالاله أنيضمن أيها شاء » فإن ضمن الأول يرجع على الآخر 0٠,‏ 
ؤ وإن ضمن الاآخر 'دجع على الأول . 1 0 





( ولوكان التفاوت بين البيتين ظاهرا بان كانت الدار الو فييا البتات طن رايت 
الدي نبهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة) أيخللا ظاهرأ“وكلأمر ينخوف منه فهو عورة» 
وكذلك كل أمر يستحق منه ومنه عورة الإنسان وعورات الإنسان وعورات الجبال 
. ثقوقها » ويقال عورة المكان إذا بدا منه موضع خلل 4 أو كذلك أعور الفارس ورجل 
أعور مختل العين ( صح الشرط ) لكونه مفيداً . - 
ؤ زقال )لي ل امام الصدي ورين أزع ربا تزدينة رمن )الل الوم ريد 

رجلا ( آخر فبلككت فله ) أى فللمالك ( أن يضمن للاول ) أى المودع الأول ( وليس له 
أن يضمن الآخر ) أى مودع المودع (وهذا عند أبى حشيفة رحمه الل ) وبه قال أحمد درح» 
في رواية » ثم المودع يضمن بالوديعة إلى غيره بلا خلاف عند اكثر الفقهاء؛ وعند ابن أبي ليلى 
لا يضمن . وفي الذخيرة إنما يضمن المودع الآول بالإيداع إذا هلكت الوديعة بعد أن 
ام . أما لو هلكت قبل اللفارقة. لا يضمن بمجرد البقم ليه » وإنم 

(وقلا 57 المودع أو مودع المودع » وبه قال الشافمي 
ومالك وأحمد « رح » في رواية ( فإن ضمن الأول لا يرجم على الآخر » وإن ضمن الآخر . 
رجع على الأول ) أي فإن ضمن.المالك المودع الآخر رجع المودع الآنغر على المودع الأول 
لأنه مغرور من جبة فإنه أودعه على أنه ملكه وانه لا يلحقه همان الاك في بده » فإذا 
٠‏ الحقه الفمان رجع عليه . ظ 


١64 


لما أنه قب المال من يدمين فيضمته كودع الغاصي». 
وهذا لأن امالك لم يرض بأمانة غيره فيكون الأول 
متعدياً بالتسليم » والثاني بالقبض فيخير بينبما » غير أنه إن 
ضمن الأول لم يرجع على الثاني » لأن ملكه بالضمان فظبر 
أنه أودع ملك نفسه . وإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه عامل له 
فيرجع عليه :هما لحقه من العبدة » وله أنه قبض المال من يد أمين , 
لأنه بالدفع لا يضمن مالم يفارقه لحضور رائه فلا تعدي منبماء 
فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك . وأما الثاني فمستمر 
علل الحالة الاول ول يوجد منه صنع فلا يضمنه كاأريح إذا 


( هما ) أي لأبى يوسف ومحمد رحمها الله ( انه ) أي أن المودع الثاني ( قيض امال من 
بد ضمين فيضمته كمودع الغاصب ) ومودع المشترى ( وهذا ) توضمح لوجه زمان الثاني 
( لأن المالك لم يرض بأماتة غيره » فيكون الأول متعديا ولتسليم والثاني بالقبض 
فبخير ) أي امالك ( بينها ) أي بين تضمين الأول وبين تضمين الثاني ( غير انه إذا 
ضمن الأول لم برجع ) أى الأول ( على الثاني لأنه ملك بالزمان فظبر أنه أودع ملك نفسه 
وإن من الثاني رجع على الأول لأنه عامل له ) في القبض - ( قيرجم علمه بما لحقه 

من ألعهدة ) وهو الضمات . 

( وله ) أى ولأبي حشيفة «رح » ( أنه ) أي أنالمودع الثاني ( قبض امال من يد أمين 
لأنه ) أي المودع الاول ( بالدفم لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رائهفلا تعدى منها) أي من 
المودع الأول والمودع الثانى ما داما يحتمعين ( فإذافارقه ) أي الأول الثاني ( فقد ترك 
الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك ) أي بسبب تر كه الحفظ الملتزم ( وأما القاني ) أي المودع 
الثاني (فمستمرعلى الحالةالآوى) وهوالقيض من امين (م يوجد منه صنع فلا يضمن هكالريحإذا 


5١١ 


. ألقت في حجره ثوب غيره. قال ومن كانفي يده ألف فادعاها رجلان 

كل واحد متبما أنها له أودعبا إياه وأبى أن يحلف لما فالالف بيتبما 

وعليه ألف أخرى بينبما 'وشرح ذلك أن دعوى كل واحد 

صحيحة لاحتالها الصدق فيستحق الحلف عل المنكر بالحديث 

ويحلف لكل واحد عل الإنفراد لتغاير الحقين » وبأيما بدأ 

القاضي جاز لتعذر المع ببنهمأ وعدم الاولوية »ولو تشاحا أقرع ظ 
بيتهما تطيبآ لقلبهما وتفياً لتبمة الميل . 





ألقت في حجره ثوب غيره ) فبلكت حيث لا يضمن » لانه لم يوجد منه 
صنع بخلاف مودع الغاصب » لآن الأول بمجرد الدفع متعد وللثاني بالاخذ . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن كان في يده ألف ادعاها رجلان كل واحد منها) 
أى ادعى كل واحد منها ( انها ) أي الآلف ( له أودعبا إناه وأبى ) أى امتناع صاحب 
المد (أنيحلفلما فالألف يبنهما ) وفي يعض النسخ فالألف هما (وعليه) أي على صاحب 
اليد ( ألف أخرى بمنهما ) أي بين المودعين . وصورة المسألة في الجامع محمد عن يعقوب 
عن أبي حنيفة في ألف درم في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنه 
الاو ير بيب يي 
بينهما نصفين أنتهى . 

وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير » وقي قول ابن أبي ليلى « رح علا يحب 
عليه إلا دقع الآلف بعيتها لأنه م يأخذ إلا الفا واحدة فلا يحب عليه الف أخرى . 
( وشرح ذلك )أى الح المذكور ( ان دعوى كل واحد صحيحة لاحتماا الصدق 
فبستحى الحلف على المنكر بالحديث ) وهو قوله عزئتتهد البينة على المدعي والبمين على من 

أتكر ( ويحلف لكل واحد على الانفراد لتغابر الحقين ) لأن كل واحد منهما يدعي الف] 
( وبأهما بدأ القاضي جاز لتعذر ا+ع ببنهما وعدم الأولوية ) لعدم المرجح ( ولوتشاحا) 
أي لو تنازعا في البداية بالحلف ( أقرع بينهما تطيبا لقلبهما ونفيا لتبمة الميل ) أي ميل . 


اك١‎ 


ثم إن حلف لاحدهما بحلف الثاني » فإن حلف فلا شيء لما لعدم 
الحجة » وإن نكل أعني للثاني يقضى له لوجود الحجة . وإن فكل 
للاول يحاف للثاني ولا يقضي بالتكول بغفلاف ما إذا أقر 
لاحدهما : » لان الإقرار حجة موجبة بنفسه فيقضي به » أما النتكول ظ 
إإنا يصير حجة عند القغناء فجاز أت يؤخره ليحلف الثاني 
فبتكشف وجه القضاء . ظ 





القاضي إلى أحدهما ( ثم إن حلف لاحدهما يحلف للثاني فان حاف لا شيء هما لدم 
الحجة ) يعني من جبة المدعين ( وإن نكل أعني للثاني ) يعني بعدما حلف للاول (يقضى 
له ) أي للثاني ( لوجود الحجة) وهي النككول ( وإن نككل للأول يحلف للثاني ولا يقتضى 
0 » لأن الثاني رما يقول إنما نتكل لانك بدأت بالاستحلاف فلا 
تنقطم الخصومة بينبما ظ 

ل بحلف للآول منبما 
وينكل الثانى أو بالعكس » او ينكل ما فان حلف ما لاك لما يوان 2 
للاول وتككل للثاني فالألف له ببدله أو بإقراره » وإن نككل للأول وحلف للثاني فالالف 
للأول ولا شيء للثاني » وإن تنكل لما فالألف يمنهما وعلمه الف آخر يمنبما » لأننكوله 
أوجب لكل واحد منبما كل الألف لدس معه غيره 

( بخلاف ما إذا ا ا ل ل ا 
النكول لإنما يصير .حجة عند القضاء ) بإنزاله مقراً أوباذلاً» فحين نكل الأول م يثبت 
الحق له ( فجاز أن يؤخر لبحلف للثاني فيتكشف وجه القضاء ) فإنه لا يقضى بالألف 
للأول او الثاني أوهما جمبعا » لآنه حلف للثاني فلا شىء له والألف كله للأول “ولو تكل 
الثاني أيضاً كان الألف بينهما فلذلك يتوقف على القضاء حتى يظهر وجبه » وهذا بخلاف 
الإقرار لأحدهما فانه يقضى بالألف لامقر له لانه ححة موجبة بنفسه فلا يتوقف 
على القضاء . 


5 


ولو نتكل الثاني أيضاً يقضي بمنهما نصفين على ما ذكر في 
الكتاب لاستوائهما في الحجة » كا إذا أقاما البينة ويغرم ألفا 
أخرى سنبماء لانه أوجب الحق لكل واحد منهما سذله أو 
بإقراره وذلك حجة في حقه وبالصر ف إليبما صار قاضياً نصف 
حق كل واحد منهما بنصف حق الآخرفيغرمه.ولوقضى القاضي 
الأول حين نكل » ذكر الإمام البزدوي «رح» في شرح 
الجامع الصغير أنه يحلف الثاني » فإذا نتكل يقضي يبنبما لان 
القضاء للأول لا بيطلل حق الثاني » لانه يقدمه إما بنفسه 
.أو بالقرعة » وكل ذلك لا يبطل حق الثاني . 


( ولو نككل الثاني أيضاً يقضى بينهما نصفين على ما ذكره في الككتاب لاستوائهما في 
الحجة » ا إذا أقاما البينة ويغرم الفا اخرى بينبما » لانه اوجب الحق لكل واحدمتهما 
ببذله ) أي لان المودع المتكر اوجب اق لمما ببذله عند أبي حتيفة « رح » لات 
النكول بذل عنده ( أو بإقراره ( أي عندهما » لان الت كول إقرارء عتدهما (وذلك ) 
أي الإقرار 7 النذل اح ق حقه ) أى ف ح المو 3 ا وبَالصر 
يصرف المودع الالف إلى الدعيين ( صار قاضيا نشش] ع 7 واد ننهناتم 
ابو راجو ان [ ٠‏ ا ٠‏ 
(ذكر الإمام على البزدوي رحمه الله في شرح الجامع المغير انه يحلف للثانى) أراد أنه 
. لا ينفذ قضاؤه فيحلف الثاني ( وإذا نكل يقضي بينهما ) بالالف ويغرم الف أخرى 
بينهما(لانالقضاءللآوللايبطل ح, الثاني لانه) أى لان القاضي (يقدمه) أى يقدم الأول 
للحلف ( إما بنفسه ) أراد باختماره لا لدلمل أوجب ذلك ( أو بالقرعة ) لتعذر الجمع 
بينهما ( وكل ذلك ) أي من تقديه الاول باختباره أو بالقرعة ( لا يبطل حق الثاني) لانه 









لد 


وذكر الخصاف انه تقذ قضاءه للأول ووضع المسألة في العبد, - 
00 ونا نفذ لمصادفته محل الإجتباد » لان من العلماء من قال يقضي للأول 
0 ولا ينتظر لكونه إقرار دلالة »ثم لايحلف لثاني ماهذا العبد لي» . 
لان نكو لهلا يفيد بعدما صار الأول » وهل يحلفه بالله مالهذا عليك 
هذا لعبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا أقل منه » قال ينبغي أن ظ 
يحلفه عند عمد «ر ح ه خلافا لأبييوسفه رح » بناء على أن المودع ٠‏ 
إذا أقر بالوديعة ودفع / بالقضاء 3 د ا 








فعل ما لسن له فعل 2 أن الإمء على البزدري يذكر انه انه إذا 5 الثاني ماذا حكمه 
وذكر أخوه أبو الليث في شرح الجامع الصغير » فان حلف يقضي بنكوله للاول » وإن 
نكل له ايضاً يقضي بينكوله هما . ظ 
( وذكر الخصاف انه نفذ قضاؤء للذول ) يعني يكون كل الالف له ولا يكوة بسنبها 
( ووضم ) أي الخصاف رحمه الله ( المسألة قِ العمد ) بأن كان في بده عبد فادعاهر جلان 
كل واحد أنهله وأودعه إياه ( وانما نفذ ) أى قضاء القاضي الاول ( لمصادفته محل 
الاجتباد » ولان من العاماء من قال يقضى للأول ) أى بالنكول ( ولاينتظر )أىالقاضي 
( لككونه ) أى لكون النككول ( إقرار دلالة ) لان امتناعه عن الممين يدل على الإقرار 
(ثملا يحلف للثاني) أى للمدعي الثاني ( ما هذا العبد لي) يعني لا يحلفه بالاقتصار على لظ 
العيد لي » بل يضم اليه ولا قيمته ( لان نكوله لا يفبديعدما صار للأول ) أراد انه لماأقر 
به للأول وثبت به حى الاول فلا يفيد إقراره به للثاني » لانه لا يمكنه دفمه إلى الثاني ' 
بعد ذلك ( وهل محلفه بالل ما لهذا عليك هذا العيد ولا قيمته وهي كذا وكذاولا 
ؤ لي ظ ْ 
( قال ) أي الخصاف ( ينبغي أن يحلفه ) على هذا الوحه ( عند محمد رحمه الله خلاف) 
لابي يو سف بناءعل ىأ نالمودع إذا أقر بالوديعة ) لانسان ( ودفم بالقضاء إلى غيره ) أى 


15 


يضمنه عند مده رح » خلافاً له . وهذه فريعة تلك المسألة » وقد 





غير المقر له ( يضمنه عند همد ) أى يضمن ما أقر من الوديعة لانه أقر بالتزام الحفظ » 
فمتى أقر به الانسان فقد سلطه على الاخذ فصار ثاركا للحفظ الواجب عليه بالعقد 
فضمن » كما لو دل على فاعل السرقة . ظ 

( خلافاً له ) أى لابي يوسف » لان بمجرد الإقرار م يفت على الثاني شىء » وانما 
الفوات بالدفع بإكراه القاضي فلا يكون موجباً للضمان» وهذا الخلاف كما عامت فماإذا 
كان الدقع بالقضاء . وأما إذا كان بلا قضاء بأن أقر بالوديعة لإنسان ثم قال أخطأت»بل 
هي هذا » كان عليه أن يدفعها إلى الأول » لأن إقراره بهما صخيح ورجوعه يعد ذلك 
باطل ويضمن للآخر قممتها لأنه صار مستبلكا على الثاني لإقراره بها للآول » فيضمن 
قيمتبا » وهذا بالإتفاقر. ‏ 

فإن قلت ما وحه بناء المسألة المتقدمة على المسألة الثانية » قلت لأن النكول إقرار 
فبالإفرار بالوديعة ضمن عند مد «رح» و كذا بالنكول فيأق التحليف . وعند ألي يوسف 
لا يضمن ثمة بالإقرار و كذا هنا بالنكول فلا فائدة في التحليف . 

( وهذه ) أى هذه المسألة التق ذكراها من تحليف القاضي المودع الثاني بعد قضاته 
للأول ما لهذا علمسك هذا العبد ولا قممته ( فريعة تلك المسألة ) يعني المسألة التي اختلف 
أبو يوسف ومحمد «رح» فيها في الفمان وعدمه كو إنما قال بالتصغير إشارة إلى اختصار تلك 
المسألة و كثرة فروع المسألة التي اختلف فببا أبو يوسف ومحمد « رح » وأشار إلى ذلك 
بقوله ( وقد وقم فمه نكن الأطتاتد وا أعلم ) أي التطويل » يعني دفع الاطناب في 
الأصل في باب إقرار الرجل بالمال » وكان ينبغي أن يقول فيها لأن مسألة مؤنث » ولكن 
التذكير إما باعتمار المذكور وإما تساععا » فإن الفقباء يتساحون في العبارات ٠‏ 

ومن جملة تفريعات تلك المسألة ما لو قال المودع اودعتها أحدك ولا ادرى أيكا » 
فالمدعيان إذا أصطلحا على أخ_ذها فلبما ذلك والألف يبنهما ولس للمودع الامتناع عن 
تسليم الآلف إليهما » وإن لم يصطاحا ويدعي كلمنبما انالالفلدفانهيحلف لكل واحد . 


١ 


وقال الشافعي واحمد هرح » يكفى يمان واحدة ثم إن حلف فيا قطعدءعواهما في قول 
أبي يوسف » وفي قول محمد لما أن يصطلحا يهذا الاستحلاف على أخذ الألف يينها . وأو 
تكل قضى بألف بينهما وضمن الفا أخرى بينها . وعند الشافمي واحمد « رح » لا يضمن 
الفا أخرى » بل يقرع ينها عند أحمد أو يصطلحتا عند الشافعي « رح » وإن حلف 
[ لأحدها وتكل للآخر قضى بألف الذي نكل ولا يبيع الذي حلفة » و وكذا لو قال على 
ألف هذا أو هذا أو كل واحد ددعبها فهو على هذه وجوه وال أعل . 


55 


كنات المارع 


قال عار جائزة » لان نوع إحسان وقد استعار لبي عليه اللام 


دروعاً من صف و أن 


ؤ ( كتاب العارية  )‏ 
وجه المناسبة بين الكتابين أن كلا منها أمانة » ويحوز في بابها التخفيف والتشديد 

أفصح . قال في المغرب هي نسبة إلى العارة اسم من الإعارة . وقال الجوهري كأنها 
منسوبة إلى العار » لآن طلبها عار وعمب والعمارة مثل العارية » وقد خطأه على هذا كلانه 
طلز باشرهأ على ما يحىء عن قريب »وقيل هي مشتقة من التعاور وهو التناوب»فكأنه 
جعل للمعير نوبة في الانتفاع فيملكه على ان تعود النوبة إلبه بالاسترداد أي شي ءشاء. وهذا 
كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضاً » لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين فلا تعود 
النوبة اليه في ملك العين ليكون عارية حقيقة > وانما تعود النوبة اله في مثلبا » وإنما 

قدم بان الجواز على تفسيرها لشدة تعلق الفقه يه .ه - 
زالعاريةجائزة لآنهنوع إحسان) 8 وما على ا حسنين من سبيل ‏ فييكون جائزاً 
خلافا لقوم في أنها واجبة ( قال ) أى القدوري ( وق .د استعار الني ملأ دروعاً من 
صفوان ) أخرج أبو داود والنسائي عن شريك عن عبد العزيز بن رفسععن اصبةينصفوان 
ابن أمية عن اببه صفوان بن أمية أن النى مَلَِرٍ استعار منه درعا يوم حنين فقال أغصب 
ا محمد»قاليلعارية مضمونة . ورواه أحمد في مسنده والحام في المستدرك وسككت عنه 
وقال له شاهد صحيح » ثم أخرجه عن خالد ال#ذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله مَلِنَهٍ استعار من صفوان بن أمية أدرءا وسلاحا في غزوة خمير » فقال با رسول 
الل مَل . ا و استعار من صفوان بن أمية أدرعاً وسلاحا في غزوة <نين فقال يا رسول 


يذدل 


وهي تمليك المنافع بغير عوض . وكأن الكرخي « رح »يقول هي 
إباحة الإنتفاع بملك الغير » لانها تنعقد بلفظة الإباحة ولا يشترط فيه 
ضرب المدة » ومع الجبالةلا يصح التمليك » وكذلك يعمل فيه النبي . 





اله يي أعارية مؤداة » قال ان مؤداة » وقال حديث صحمح على شرط مِسل . 
و وآخر جه الدارقطني ثم البيهقي عن اسحاق بن عبدالله حدثنا خالد بن عبدالله الحداية.. 
فإن قلت ف الروايتين إشكال لي 
قال عارية مؤداة . قلت قال صاحب التنقيح هذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة 
ومضمونة » قال ويرجع ذلك إلى المعير»'فإن شرط الضمان كانت مضمونة وإلا فهي أمانة 
قال وهو مذهب . وعنه انها مضمونة يكل حال . وقال أبو حشسفة « رح » لا يضمن إلا 
إذا فرط فيها » وسمجىء تحرير الكلام فبه عن قريب إن شاء الله تعالى . ومقصود 
المصنف بهذا هاهنا إثيات جواز العارية فقط » وأما ببان حكها فى الضمان وعدمه 
فسدقوله عن قردب . ظ [ 
( وهي تمليك المنافع ) جنس يتناول الإجارة وغيرها » وقوله ( غير عوض )يخرجها 
( وكان الككرخي يقول هي إباحة الانتفاع يملك الغير ) ذكر الضمير مع كون العارية 
مؤنئة إما باعتسار المذكور » »وإما اعتبار أن العارية في الأصل 
إما مصدر كالعاقبة والكادية 5 اسم للمصدر #وكل متبنا سكو فمه التذ كير والتأننث 
وبةولهقال الشافمي وأحمد « رح » واستدل الكرخي على ذلك بأربعة أوجدالأول:هو قوله 
لآ نها تنعقد بلفظة الإباحة ) فإن قال المعير انححت لك ذا اتوي يكون عارية 6 
والتمليك لا ينعقد بلفظة الإباحة . 
الثاني : هو قوله ( ولا يشترط فيه ضرب المدة > ومع الجيالة لا يصح التمليك » 
وكذلك يعمل فيه النبى ) أي لا يشتر ترط في العارية ببان المدة والتمليك يقضي أن تكون 
المنافع معلومة » لآن تمليك المجبول لا يصح ولا يعم يرب المدة وهو لبس بشرط في 
العارية » فكان تلكا للمحهول . 


١748 


ولا يملك الإجارة من غيره . ونحن نقول انه ينبىء عن التمليك , 
فإن العارية من العرية وهي العطبة , ولهذا ينعقد بلفظة التمليك 


النالث : تمليكا لما ملكه كالأجير لا يملك :هى المستأجر عن الانتفاع . 

الرابع : هو قوله ( ولا يملك الإجارة من غيره ) أي لا يملك المستعير إجارة ما 
استعاره ولو كان تلكا جاز له ذلك » كا يحوز لمستأجر أن يؤجر ما استأجره 
لتملكه المنافع . ظ ظ 

( ونحن نقول انه ) أى انعقد العارية » أو يكون وجه التذكير من الضمير ما ذكرة 
الآن ( ينبىء عن التمليك » فان العارية من العرية وهي العطبة ) فاذ! كانت العاريةعطية 
يكون تلكا ( ولهذا ينعقد يلفظة التملنك ) مثل أن يقول ملكتك منافع هذه الدار 
هرا + أو جعلت لك سكنى داري هذا شهبراً » ذكره في الممسوط. ا 
التمليك يكون تلمكا . وف قوله فان العارية من العرية مناقشة لآنه أراد أنها مشتقة 
العرية م قال الاترازي وليس كذلك » فان العارية أجوف واوي » ولهذا ذكره اهل 
اللغة في باب عور » والعرية ناقص وصر ف العلة في لامه فاذلك ذكره أهل اللغة قي باب 
عور » والاشتقاق أن تحد بين اللفظين تناس قِ اللفظ والمعنى والمراد من التناسب ارت 
يكون في الحروف والترتيب كضربءفانه مشتّق من الضرب والاشتقاق بين عوز وعرو. 

فإن قلت هذا الذي ذكرته فى الاشتقاق الصغير » وأما الاشتقاق الكير فلا يشترط 
قنه إلا التناسب في اللفظ دون الترتيب كجبذ من الجذب . قلت المراد من الاشتقاقحمث 
اطلق هو الصغير » ولئن سامنا أن بينهما تناسبا في اللفظ » ولكن لا نسم أن بينهما 
اشتقاقا كبيراً أيضا لمهم المناسبة في المعنى » فان مادة العارية تدل على التناوب أو 
التداول » ومادة العارية تدل على الإهام والاتبان » يقال عروت عرواً إذا ألهمت به 

أتبته طالباً فبو معرور » فلآن تعروه الاضياف > وتعتريه أى تغشاه » وإن اراد أن 

معتى الءارية مأخوذ من معنى العرية فلس كذلك لا نبين لك من اختلاف المعاني في 
أصل المادة » لآن العرية هي النخلة يجعل صاحيها مُرها عاما لرجل محتاج فيعودها | الحتاج 
أي يأتيها » وهذا معنى المعطية , 


| 4 


والتائع قابلة لأملك كالأعيان . والتمليك نوع ان بعوض وبغير 
عوض »ثم الأعيان تقبل النوعين» 5-6 “باجام سنم| 





وري ةب 


وتفسير المصنف إياها بقوله وهي العطية لمس تفسيراً بحسب اللغة » ولككن لمساكان 
فمبأ الأخذ والعطاء اطلق عليها العطية وهي فميل بمعنى مفعولة » واما أدخلت فمها الماء 
لأا افردت فصارت فيعد ادالأسماء مثل النطمحة والاكياة » ألا ترى أنك إذا أضفت لا 
الاخلة تقوله نلة عرى فلا يحتاج إلى الماء » لآن الفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فمه 
المذكر والمؤنث » والمذكر أصل وأولى . وإن اراد أن حك العارية كحك العرية فليس 
كذلك » لآن المعير له أن يرجع في العارية متى شاء والعرى ليس له ذلك . 

( والمنافع قابة للملك كالأعيان ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال المنافع 
: إعراض لا ينتفي فلا تقبل التمليك تاحاجن قر بتي قل ذلك نواه زاتمت نوعان 
يعوض ويغير عوض ) وهذا لا نزاع فبه ( ثم الأعبان تقمل النوعين ) أي ليك العين 
بعوض كالبيع وتّلكها بغير عوض كالهبة والصدقة ( فكذلك المنافع ) تقبل النوع ين 
بعوض كالإجارة » وبغير عوض كالعارية ( والجامع يينهما دفع الحاجه ) أي الجامم بين 
الاعيان والمناقع دقع حاجة الناس إلى نوع التملمك » فكما انهم محتاحون إلى نوعالتمليك 
في الأعبان » فكذلك محتاجون إلى ذلك في المنافع . وما قيل ان هم ذا استدلال في 
التعريفات وهي لاتقبه » لان المعرف إذا عرف شيئاً بالجامع والمنافع فانسل منالنقض 
فذلك » وان نقض يكونه غير جامع او مانع تحاب عن النقض ان أمكن . وأما 
الإستدلال فلأنه يكون في التصديقات وايضاً فإن هذا قياس في الموضوعات وهو غير 
صحيح » لآن من شرط القياس تعدية السك الشرعي الثابت بالنص بعينه إلىفرع هو نظير ‏ 
ولا نص فمه » والموضوعات ليست حك شرعي > وموضعه أصول الفقه. 

وأيضاً من شرط القياس أن يكون الحم الشرعي متعدياً إلى فرع نظيره » والمنافع 
لست نظير الأعبان » فجوايه أن هذا التعريف إما لفظي أو رسمي > فإن كان لفظيا فا 


اا 


00 ب 


ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك ما في الإجارة فإنها تتعقد 
بافظة الإباحة وهي تمليك , والجبالة لاتفضي إلى المنازعة 
لعدم اللزوم » فلا تكون ضائرة » ولأن الملك فا يثبت بالقيض 
وهو الانتفاع » وعند ذلك لا جبالة » والنبي منع عن التحصيل 
فلا يتحصل المنافع عل ملكه: ولا يملك الاجارة لدفع زيادة الضرر 


ذكر فلسان المناسية لا للاستدلال على ذلك وإن كان رسميا فيا ذكر بان بخواص يعرف 

بها العار 6 » ولكن لو عوف للعارية بأنها عقد على اناسع يقير موس وجعل المذ كور في 

الكتاب حكمها يسم من الشكوك . 000 

0 لقاع الى اسلا )نما هاي تار ري 25200 
الإباحة » ووجه ذلك انه يجاز ( كا في الإجارة فإنها تنعقد بلفظة الإياحة وهي قليك )أي 
والحال انباتملنك ( والجهالة لا تفضى إلى المنازعة )هذا جوابي. عن -قوله ومع الجبالة ‏ 

لا يصح التمليك » ووجبه أن الجهالة المائعة هي المفضية إلى التذاع ‏ » وهذه لمسست كذلك 

( لعدم الازوم ) لآن الممير له ان يفسخ العقد في كل ساعة لكونها غير لازمة (قلا تكون) 

[ أي الجبالة ( ضائرة ) يعتي مفضية إلى النزاع » بخلاف الإسجارة لآنها عقد معاوضة وتعلقت 

0 ال قا إلى الفزاع . ل 





(.ولآت الملك انمايثيت بالقبض“) هذا وجه آخر » أى املك اق العارية يبت يقبضبا 
اه » وعند ذلك ) أي عند القبض ( لاجهالة) ال 
ظ .قبل لا تفضي إل المنازعة » وهذا لو عات المنفعة بالتسمية في الإجارة لا يشتر ط قمها 
ضرب المدةكا في المصبخ والخباطة ( والنهى متع عن التحصيل ) 00 


مي وكذلك يعمل فيه النهى. . ووجبة إن عمل النهى لسن اعتبار أنه ليس في المارية ليك 


حيث أنه نيس يذخ لمستيق وت على . ملكه ا 
1 ولا يلك بالإجارة ) .جواب عن قوله قلا لا يلك الإجارة من غيره » يعني إنما لا يملك 


© الإجارة ( لدفع زيادة الضرر ) أى الممير » لأنه ملكها على وجه يتمكن من الاسترداد مق 


١/1 


على ما نذكره إن شاء الثهتعالى . قال وتصم بقوله أعرتك لأنه 
صر يم فيه ؛ وأطعمتك هذه الأرض لأنه مستعمل فيه » ومنحتك 
هذا الثوب » وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الحبة لأنما لتمليك 
دين » وعند عدم إاده اللبة يحمل على تليك المنافع تجو اه 


عاد قار سحت الإمازة ند لبقتو عر الالباياة ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) 
أراد به عند قوله ولمس لامستعير أن يؤجر ما استماره . ظ 
( قال ) أي القدوري ( وتصح بقوله أعرتك لأنه صريح فيه ) أي حقيقة في عقد 
العارية ( وأطعمةتك هذه الأرض لآنه مستعمل فنه ) أراد أنه مجاز في تلمك المنفعة » لآن 
الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه براد به تمليك عيئه وإن أضيف إلى ما لا يطعم عيئه 
كالآرض براد به أكل غلتبا إطلاقاً لإسم امحل على الحال . قبل في عبارته نظر لأآنه إذا 
أراد بقوله مستعمل أنه مجاز فبو صريح لأنه مجاز متعارف > والجاز المتعارف صريح كا 
عرف في الأصول فلا فرق إذا بين العبارتين » وأجمب بأن كلبهما صر بح لككن أحدهم 
حقمقة والآخرجازاً » فأسار إلى الثاني بقوله مستءمل “ أي تجار لبعلم أن الآخر حقمقة . 
( ومنحتك هذا الثوب ) أى أعطرتك » الأومم مَعْمَاة أعطى © ومنه المذحة وهي 
الناقة أو الشاة يعطي الرجل الرجل ليشرب ينها ثم بردها إذا ذهب درها » ثم كثر حق 
قبل في كل من أعطى شيئا منح ( وحملتك على هذه الدابة إذا ل يرد به الهية ) أي بقوله 
هذا أعني حملتك على هذه الدابة » وقوله منحتك هذا الثوب . قال الشمخ حافظ الدين 
كأن ينبغي أن يقول إذا لم برد بهما يدليل التعليل ؛ ثم أجاب بأن الضمير يرجع إلىالمذ كور ظ 


قلت المذكور شسئان أحدههما قوله ومنحتك هذا الثوب والآخر حملتك على هذه الداية 


( لأمما ) أى لآن قرله منحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة ( لتمليك العين) يعني 

حقيقة ( وعند عدم إرادته الحبة يحمل على قليك المنافع تجوز ) أي مجاز من حيث 
العرف العام . ظ 

واستشكل حافظ الدين هنا أيضا من وجبين الأول : انه جعل هذين اللفظين حقيقة 


١ 


قأل وأخدمتك هِذأ العند لأنه أذات له في استخدامه » وداري لك 

سكنى لأن معناه سكناها لك» وداري لكعبري سكنى لأنه 

جعل سسكناها له مدة عمره . وجعل قوله سكنى تفسيرا لقوله لك 
يريت انان قبل ل ليه 





لتمليك العين » وجازاً تملك المنفعة . ثم ذكر في كتاب الحبة في ببان الفاظبا وحملتك 
على هذهالداية إذا نوى بالحملان الحمة . وعلل بأن اليل هو تب يود عارية 
لكنه يحتمل الحبة » وهذا تناقض ظاهر . [ 0 ظ 

والثان : أنهما ما كان التمليك حقيقة والحقيقة تزاد بالف بلا نئة د لس د 
إرادة الهبة لا يحمل على قليك المنفعة بل على الهبة . وتحدى الأترازي بالجواب بقوله نعم 
إن لفط حملتك لايدل على الإركاب لغة » ولكن يدل على التمليك عرفاً» يقال حمل الأمير 
فلانا وبراد التمليك ويستعمل للعارية أيضاً » قال تعالى « إذاماأنوك لتحملبم © أى 
لتر كبهم » فإذا نوى العارية أو الممة كان كيا نوى » وإن م ينو شيئا كان عسارية لانباء 
المتسقن مها . قلت هذا جواب عن الاستشكال الثاني على أنه يدل على أن المصنف « رح » 
مال إلى النية ا فقدت يحمل اللفظ على اولى الاحتمالين يمرنيك المنفعة » وهذا خلاف 
قأعدة الأصول ٠‏ 

( قال وأخدمتك هذا الميد لأنه أذن له في استخدامه ) وذلك يكون عارية(وداري 
لك سكنى » لآن معناه سكناها لك ) فإذا كان معناه هذا يكون عارية ( وداري لك 
عري سكتى » لآنه جعل سكناها له مدة عمره » وجعل قواه سكنى تفسيراً لقوله 
لك ) لأنه منصوب على التسيز من قوله لك ( لآنه ) أى لآن قوله لك ( يحتمل تتلي.ك 
المنافع ) كيا يحتمل ليك العين > فإذا ميزه تبقنت المنفعة ( فحمل عليه ) ويد فلك 
اللنافم ( بدلالة آخره ) أى آخر الكلام » وهذا حمل المحتمل على الحم لآنة-شكي 
ف العارية . 


١/1 


قال ولمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقوله عليه السلام:المنحة 


مردودة والعارية مؤداة 





( قال ) أي القدوري ( وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء ) فسواء كانت العاريه 
مطلقة أو مؤقته . وقال مالك لا يحوز الرجوع في الموقتة قبل مضى الوقت فمكون 
حكمها عنده كالإجارة . وفي الجواهر اذا قال اعني بغلامك أو نورك في حرثي يوما 
أو يومين فلبس يعارية » يل برجع إلى حم الإجارة وكل ما كان من هذا القببل فحكمه 
حم الإجارة في الصحة والفساد ( لقوله تكد المنحة مردودة والعارية مؤداة) همنا 
الحديث أخرجه أبو داود عن اسماعيل بن عباس عن شرحبيل بن مسل عن أي أمامة قال 
ممعت رسول الله كر يقول إن الله أعطى كل ذى حى حقه فلا وصبة لوارث ‏ إلى أن 
قال العارية مؤداة والمنحة مردودة . وقال الترمذي حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الجراح بن ملح البهراني أخيرة حاتم بن حريث 
الطائي ممعت أا أمامة يقول قال رسول الله عَِكقَوٍ المارية مؤداة والمنحة مردودة . 
وأخرجه الطبراني في معجمه » وروى هذا الحديث أيضاً من الصحاية عبدالله بن عمر 
وعمد الله بن عباس و انس رضى أفه عنوم . أما حديث عبدأله بن عمر قأخرجه البزار في 
سند اا لق بن عمس عن زيد بن اسن عن ابن مر قال قا رسول ال كل اماي 
مأ حددد عنهها قأخرجه ابنعدى في الكامل عن اسماعيل 
بن أبي زياد السكوني قاضي الموضل أغيرة. فيان الثوري عن سالم الافطس عن سعيد بن 
جير عن ابن عأس عن التى عكر قال الزعم غارم والدين مقضي والعارية مؤداة والمنحة 
مردودة وأعله باسماعيل هذا . وقال انه منكر الحديث وعامة مابرويه لا يتايع علمه 1 
وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وقد ذكرته في الكفالة قوله 
المنحة يكسر المبم وسكون النون > وقد قسرتها عن قريب . قوله مردودة أي يحب 
ردها . وجه الاستدلال به ظاهر ل 0 أن ا منئحة عارية ‏ 
خاصة وفمه زادة ممالغة ف إناء العارية مستحق الرد . 





مو دأة. ٠‏ وا. ا - 1 4 0 





17 


يوجد 0 يتصل به القبش قم لبد عنه . قال لوي أماة 


إن هلك من غير تعد لم يضمن 





( ولأن المنافع تملك شيئا فشيئاً على حسب حدوثها » فالتمليك فيا لم يوجد لم يتصل 
به القبض ) لآن المنافع التي لم تحدث لا يتصور فيها القبض ( فصح الرجوع عنه ) أى غن 
ماله الموجود » لآن التمليك لا يكون إلا في الموجود . 

( قال ) أى القدوري ( والعارية أمانةإن هملكتمنغيرتعدم يضمن) وفي 595 
لم يضمنها > وقيد بقوله من غير تعد لآن هلاكبا بالتعدي يوجب الضان بلا خلاف . ولو 
شرط الضمان في الداية هل يصح > فالمشايخ مختلفون فيه » كذا في التحفة » وقال في 
خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني ثوبك » فإن ضاع فأ ضامن له » قال لا يضمن 
ونقله عن المنتقى . وقال الكا كي « رح » وبقولنا قال مالك قلت في مذهبة تفصيل » 
حمث قال يضمن فمما يخلى هلاكه ولا يضمن فيا لا يخلى . وفي الجواهر العارية نوعارن 
نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان»فهذا النوع يقبل قول المستعير فيهلا كه 
مالم يظبر كذبه » وإن ل يعم ذلك إلا يقوله . [ 

ع عن ان انو يقبل قول الست في هلك ما 
م تقم 

ج72 
صدقة فبه في كتاب عمد « رح » مع يمبنه أنه ما أضاعه ولا أراد فسادا فقال أبو إسحاق 
وكذلك الفار على هذا يقرض الثوب » ووافق اشبب وعبد الح في النوع الأول وخالفا 
في الثاني فرأيا أنه مضمون على المستعير على كل تقدير قامت بينة بهلاكه أم لا . وقال 
القاضي أبو مد والصحيح أنه لا يضمن . قال الكاكي «رح» ايضاً وهو قول علي رضى الله 
عنه يعني عدم الضمان قول على وابن مسعود والهسن والنخعي والشعي والثوري وعمر بن 
عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن أبى شبرمة وإبراهم “ وقضى شريح بذلك انين سنة 


١ و/ا‎ 


لعا ينه 6 د لست ضرورة الانتفاء فلا يظبر فيا 
وراءه» ولهذا كآن واجب الرد ؛ وصار كالمقبوض على سوم الشراء 





بالكوفة وححدث الكرخي في مختصره عن عبد الرزاى عن اسراثيل عن عبد الأعلى عن 
جمد بن الحنفية ان علا رضى الله عنه قال لا يضمن العارية » إئما هو المعروف إلا أرن 


ظ تالف »؛وحدث | ادضاً باسناده إلى حمر بن المنطاب رضى "١‏ الله عنه قال العارية عنز لهالودبعة 


| لايضمن صاحيها » إلا أن يتعدى . 


وال الكافتي رشين أن قنش مال غوءبلنقية )الخسنازق به عن الوديعة » لآن 

قبض المودع فمها لأجل المودع لا لمنفعة نفسه ( لا عن استحقاق ) أى لا عن استسجاب 
قبض يحيث لا ينقصد الآخر دو رقاء » واحترز به عن المستأجر فإنه بقمض المستأجر 
لمق له لمس للمالك النقض قبل مضي المدة بدون رضاه ( فمضمنه ) أى إذا كان كذلك 
دضمن العارية » وتذكير الضمير باعتمار المذ كور ( والإذن ثبت ضرورة الانتفاع ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال قبض بإذنه » ومثله لا يوجب الضان » وتحرير 
الجواب أن الإذن ثبت ضعرورة الانتفاع » والثابت بالضرورة يتعذر بقدرها» والضرورة 
حالة الاستعمال » فإن هلكت فبها فلا خمان » وإن هلكت في غيرها لم يظهر فيه الإذن 
لكونه وراء الضرورة > وهو معني قوله ( فلا يظبر فبا وراءه ) 0 
وراء الضرورة » وتذ كير الضمير «اعتمار المذ كور . 

( ولهذا ) أى ولكون الإذن ضروريا ( كان واجب الرد ) أراد أن موّنة الرد واجمة 
على المستعير كما فى الغصب ( فصار كالمةموض على سوم الشراء ) فاته وإن كات بإذن لكن 
لا كان قمضمالغيرهلنفسهلاعناستحقاق إذا هلك ذين » فكذا هذا » وبقوله قال أحمد 
وهو قول ابن عباس وأبىي هريرة وعطأء وإسحاق . وقال قتادة وعبدالله بن الحسنالعنبري 
إن شرط ضانها خمن وإلا لا . وقال ربيعة كل العواري مضمونة وف الروضة إدا تلفت 


١ك‎ 


ولنا أن اللفظ لاينبىء عن التزام الضمان » لانه لتمليك المنافع 

, بغير عوض أو لاباحتها والقبض لم يقع تعدياً لكونه مأذونا فيه‎ ٠ 

والاذن وإن ئيت لأجل الانتفاع فبو ما قبضه إلا للإتتفاع فل 

بقع تعديأ » وإنا وجب لردمؤنته كنفقة المستعار » فإنها على المستعير ‏ 
لا لنقض القيض والمقبوض سوم الثراء مضمدون 


هو المشبور . وحكي قول انها لا تضمن إلا بالتعدى وهو ضعيف » ولو أعار يشرط أن 
يكون امانة بقى الشرط وكانت مضمونة . وفىي حاوي المنابة إن شرط بقي خماتهاسقط 
الضان » وإن تلف حروها باستعاله كحمل مشقة ل يضمن فى اصح الوجبين وإن ار كب 
منقطعا دابته للثواب فتلفت لم يضمن . ظ 0 

( ولنا أن اللفظ لا ينيء عن التزام الضان ) لآن الضان إما أن حب بالعقد أوبالقبض 
أو بالإذن ولسمس شيء من ذلك بموجب له » أما العقد فلآن اللفظ الذي تنعقد به العارية 
لا ينيء عن التزام الضان ( لآنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإاحتها ) أي أو لإلاعمة 
المنافع على اختلاف القولين وما وضع لتملك المنافع أو باجتهاد ولإباحتها لا يتعرضملك 
الغير حتى يوجب الضيان عند هلاكه ( والقبض لم يقع تعدياً لكونه مأذوناً فيه ) وإنفا 
وجب القبض الضمان إذا وقع تعديا ( والإذن وإن ثبت لأجل الاثتفاع ) هذا جواب عن 
قوله والآذن ثبت ضرورة الانتفاع » وتقريره القول بالموجب يعني سامنا أن الإذن لم يكن 
إلا لضرورة الانتفاع ( فبو ما قبضه إلا للانتفاع » فل يقع تعدياً ) فلا خمان يبدوته . 

( وإءا وجب لرد مؤنته ) هذا جواب عن قوله وهذا كان واجب الرد » تقريره أن 
وجوب الرد لا يدل على أنه مضمون لأنه واجب لمونة القبض الحاصل لامستعير ( كنفقة 
المستعار » فإنها على المستعير لا لنقض القبض) لبدل على أن القبض لا عن استحقاقفيوجب 
الضمان » يخلاف الغصب » فان الرد فيه واجب لنقض القبض لكونه بلا إذن » فإذا لم 
يوجب الرد وجب الضمان ( والمقبوض على سوم الشراء مضمون ) هذا جواب عن قوله 
وصار على المقبوص على سوم الشراء » تقريره انه لبس بمضمون بالقيض بل بالعقد » وهو 


يعن 


بالعقد ‏ لان الاخذ في العقد له حك العقدعلى ماعرف في موضعه 





معنى قوله ( بالعقد »لآ الأخذ لفق له حسع العقد ) قصار كلأخوة لد » وه 
يوجب الضمان . [ 

فإن قدل سامنا ان الأخذ في العقد ولكن لا عقّد هاهنا » أجيب بأن العقد وإن كان 
معدوما حقيقة جعل موجوداً تقريراً صيأنة لأموال الناس عن الضياع » إذ المالك لم برض 
بخروج ملكه جانا » وأن المقبوض على سوم الشراء وسيلة اليه » فأقيم مقنام الحقيقة 
نظراً له » إلا أن الأصل في ضمان العقود هو القبمة لكونها مثلا كاملا » وإنما يصار إلى 
الثمن عند وجود العقد حقيقة » وإذا لم يوجد صير إلى الأصل . [ 

( على ما عرف في موضعه ) قبل بريد به نسخ طريقة الخلاف.وقيل كتابالإجارات 

من الممسوط » وقال الحا في كافيه رجل استعار من رجببيل سلاحاً لقاتل به فضرب 
بالسيف فانقطع نصفين أو طعن بالرهن فحينئذ اتكسر قال لا ضمان علمه لأنه هلك من 
عمل مأذون فيه. وني فتاوى الواوالجي رجلدخل الخهام واستعمل قضاع المام فاتكسرت 
لا ضمان عليه . وكذا إذا كور الفقاع ليشرب سقط وانكسر لا ضمان عليه لانه 
عارية في يده . 

فان قلت ماد تقول في قوله نيط بل عارية مضدونة وقد مر في اول الكتاب بقامه » 
وقو له عتنتئلاد أد الامانة إلىمنائتمنكولا تخن من خانك . أخرجه الترمذي عن شريك 
وقيس بن الربسع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة « رض » أنه كنيد ...الخ 
وقوله يتنتئدز على المد ما أخذت حق تؤديه . أخرجه الميبقي من حديث قتادة عن 
الحسن عن سمرة عنه عزتادة قال إن الحسن نسى حديثه » فقال هو أميتك فلا ضمانعليه. 

قلت الحديث الأول فمه اضطراب سند ومتنا» وجمسع وجوهه لا تخاو عن نظر>وهذا 
قال صاحب التتمة الإضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية »م عل 
تقدير صحة قوله مضمونة المراد عليك يدلبل قوله حتى دوؤّديها إلنك » وحتمل أن بريد 
اشتراط الضمان والعارية يشترط الضمان مضمونة ف رواية للحنفية ٠‏ وأخرج النسائي عن 
يعلى بن امبة قال قال رسول الله ملِقَعِ إذا أتنك رسلٍ فاعظم ثلاثين ذرعا وثلاثين مغفراً. 


١/4 


ظ قأل ولس لاسستعير أن بو جر ما استعاره » فإن أجره فعطب 








فإن قلت يارسول الله يِل أعارية مؤداة » قال بل عارية مضمونة . قال ابن حزم 
حديث حسن لبس في شيء ما روى في العارية خبر صحيح غيره » وأما ما سواه فلس 
بمساوى الاشتغال به » وقد فرق بين الضمان والاداء » وقمل إنما قال تتنئدد بل عارية 
مكتفورةة لأنه عليه السلام أخذ دروع صفوان بغير رضاه بدليل قو أغصبا » إلا انهعليه 
السلام كان محتاحاً إلى السلاح » فكان الأخذ له حلالاً » ولكن ب.* شترط الضمان كتناو ل 
مال الغير في حالة الحمصة بشرط الضمان . [ ظ 1 

وقال الاترازي وقمل كان هذا اشتراط الضمان على نفسه وبه أخذ قتادة » وعندة 
المستعير لا يضمن بالشرط ايضاً » ولكن صفوان كان يومئذ حربياً » ويحوز بين المسلم 
والحربي من الشرائط مالا يجوز بين المسامين » وقد تقدم الآن ان العارية بشرط الضهان 
مضمونة في رواية . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن حمر عن بعض أصحاب أبي صفوان ظ 
عن صفوان ان 0 السلام استعار منه عاريتين » إحداهما يضمان والأخرى 
يقير ضمأن ., 2 

والحديث الثاني قال ابن القطان المانع من تصحبحه أن شريكا وقيس بن الربسممختلف 

ا لايك 00 سامنا انه ا فهو تقتضي وجوب رد 






دل :2 ف 1 2 7 00 ِْ الم رغيوا 3 إدواية 1 8 3 0 ظ 72 ابه ادا فرضرولا. 
يازم منه الشنمان 3 لو ل , من هذا اللفظ الضمان المهم أن يضمنوا أهون الودائم لآنها ‏ 
ما قبضت البد وإذا لم يدل الحديث على الضمان وم بنسبه أدضاً . وقال البيبقي درح» 
فق باب من قتل عمداً بعد ذكر حديث الحسن عن ممرة من قتل عدا قتلناه . قال قتادة 
ثم ان الحسن نسي الحديث » وقال لا يقتلحريعيد يشبه أن يكون الحسن ل ينس الحد 
لكن رغب عنه » وهذه العلة موجودة في الحديث المتقدم ايض > فافيم . 

( قال ) أى القدورى ( ولمس لامستعير ان يوجر ما استعاره » فإن أجره فعطب ) 


1/4 


) ضمن لان الإعارة دون الاجارة » والشيء لا يتضمن مأ هو فوقه‎ ٠ 
ولانا لو صححناء لا يصح إلا لازمأ ؛ سيور‎ 
وماس الس ) ظ ظ‎ [ 





ظ أى هلك ( ضمن » أن الإعارج دون ن الإحارة ( لأن الأعارة ور لازم د دون العا ظ 
ّ) والشىء لايتضمن ما هو فوقه ) أى لا يستتسع ما هو فوقه » لآن القوي لا يجعل تايماً 
[ الضعيف . وقال الحام في كافمه إذدا اسبتعار ريل من الرجل على ان يذهب بهأ حك شاد 
٠‏ وليحتم مكانا ولا وقتا ولاما يحمل عليها فذهب بها إلى الخيرة أو أمسكها بالكوفة شهراً 
يحمل علمها أو يؤجرها > قال لا ضمان عليه » أى في شىء من ذلك إلا في الإجارة 
غاضة #اقانة صف اعرها ضار ضاني) ويتصدق بالغلة لأنهأمر «بالانتفاع مطلقا» والمطلق 
يتناول أى انتفاع شاء واليه البقين بفعله إن شاءاستعملهافي ال كوب أو في الل عليها 
وأي ذلك فعل لا يمكن أن يفعل غيره بعد ذلك » لآن المطلق إذا تعين بقيد فلا يبقى 
مطلقا > ولكن لا لك الإجارة أصلا لأنه عقد لازم ؛ والعارية عقد جائز » وبناء الجائق _ 
[ على اللازم لا يحوز . 
وقال الاسبيجابى في شرح الكافي وقد قال بعض اصحايئا فإنه يملك 9ك وق 
جائزة لا لازمة » ثم قال والصحمح انه لا تنعقد الإجارة. وفي تحفة الفقهاء وليس لامستعير . 
أن «ؤجر » فإن فمل فهو ضامن حين يساهه إى الستأجر » » ويككون المعير بالخمار 0 
من المستعير . ظ 
رار مسهناء اسه 37 لار ما ) تعليز 57 أن 5 حوات لشب 
ذكرها السائل » وهو ينبغي أن يلك المستعير الإجارة لأنه مالك للمنفعة » ولا ينقطعحق 
المعير في الاسترداد»يل يصير قيام حى المعير في الاسترداد عذراً في نقض الإجارة»فأجاب 
عنها بقوله ولأنا لو صححناه عقد إجارة المستعير لا يصح إلالازما» لأنه لا يصح أنيكون 
غير لازم لأنه خلاف مقتضى الإجارة » فانه عقد لازم فانعقاده غير لازم عككس الموضوع 
فبذا لا سبل إليه »و كذا لا سبمل إلى كونه لازم ( لآنه حمنئذ يكون يتسليط من المعير ) 


ما 


وفي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد 
إلى انقضاء مدة الاجارة فأ بطلناه . فإن أجره ضمنه حين سامه, 
لانه إذا لم يتناوله العارية كانغصباً » وإن شاء المعير ضمن المستأ جر 
لاه قبضه بغير إذن المالك لنفسه , ثم إن ضمن المستعير لا يرجع 
على المستأجر لانه ظبر أنه أجر ملك نفسه » وإن ضمن المستأجر 
يرجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه كاتف عادية في يده دفعا لضرر 
الغرور : بخلاف مأ إذا علم . قال وله أن يعيره إذا كان 
الاضلف باختلاف 





ا اي ل 

( وف وقوعه لازم زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة ) 
لعدم قدرته عليه إلى الانقضاء فحينئذ يكون عقد الإعارة عقداً لازماً » وهو أيضاخلاف 
المشروع ( ( فأبطلناه ) أى عقد الإجارة ( فإن أجره ضمنه ) أى ضمن المعير ما أجره 
( حين مامه ) أى المستأجر ( لأنه ) أى لأن عقد الإجارة ( إذا لم يتناوله العارية كان 
غصباً » فإن شاء المعير ضمن المستأجر » لأنه قيضه بغير إذن الالك ويم الغصب الضمان 
وفى بغير إذن المالك ( لنفسه ) اللام في لنفسه تعلق بقيضه. [ 

( ثم إن ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر لأندظهر انه أجر ملك نفسه ) لأندملك 
بالفمان ( وإن ضمن المستأجر برجع ) أى إن ضمن المعير المستأجر يرجع المستأجر ( على 
المجر ) وهو المستعير ( إذا م يعم انه كان عارية في يده دقما لشرن الغروز ) أى عن 
المستأجر » لأن هذا الغرور في ضمن العقد ( بخلاف ما إذا عم ) أي المستأجر بكونها 
عارية في يد المؤجر حبث لم يرجع عليه » لأنه ل يوجد منه الغرور . وقالت الثلاثة 

لا يرجع مطلقا لأنه غاصب ثان فنضمن بفعله . ظ 
. ( قال ) أى القدوري ( وله ) أى للممير ( أن يعيره إذا كان لا ختلف باختلاف 


م8١‎ 


المستعمل وقال الشافعي « رح» ليس له أن يعيره لأنه إباحة المنافع 
.على ما بينامن قبل » والمباح له لا يملك الاباحة » هذا لان 
المنافع غير قابلة لملك لكونها معدومة » وإنفا جعلناها «وجودة 
في الاجارة للضرورة ء وقد اندفعت بالاباحة هاهنا. ونحن نقول ' 
' هو تمليك المنافع على ما ذكرنا فيملك الاعارة كالموصى له بالخدمة 
والمنافع اعتبرت قابلة لاملك في الإجارة » فتجعلكذلك في الإعارة 
دفعاً للحاجة » وإفالا يجوز فيا يختل ف باختلاف المستعمل 


المستعمل ) كالمل والاستخدام والسكني والزراعة» كذا ذكر في. نظائر التمرتاشي» وبه 
قال مالك والشافعي في قول » وفي مختصر الأسرار يحوز للمستعير أن يعير وإن شرط أن 
أن لا يعير » إلا أن يتكون ما يختلف بالاستعيال . 
( وقال الشافعي « زر ح » لبس له أن تعره لآنه إاحة المنافع على ما يمنا من قل ) يعني 
في هذا الباب إنها إباحة المنافع عنده ( والمباح له لا علك الإباحة وهذا ) أى كونالإعارة 
إباحة. ( لآن. المنافع غير .قابلة لملك لكونها معدومة » وإِنما جعلناها موجودة في الإجارة 
للضرورة.وقد اندفعت بالإباحة هاهنا )أى ف الإعارة » فاذا. اندفمت. بالإباحة لا يصار 
إلى التملسك وبه قال أحد . [ 


( ونحن نقول.هو قلبك المنافع على ما ذكرنا ) يعني .في هذا الباب (.قيملك الإعارة ) 


2 يعني إذا كانت الإعارة قليكا للمنافع يلك المستعير حمنئذ الإعارة » لأن الشيء لا يتضمن 


مثله ( كالموصى له بالخدمة ) أى بخدمة عمد مثلاً يجوز له.ان يعيرهلتملك المنفعة ( والمنافع 
:اعتبرت قابلة لاملك قِ الإجارة ) هذا حواب عن قوله والمنافع غير قايلة لملك» وتقر بره 


الا.نسلم أنها غير قابلة للملك فانها تمليك بالعقد م في الإجارة. ( فتجعل كذلك في الاعارة 


دفعا للحاجة ) أى فبجعل المنافع ايضا قابلة للملك في الإعارة دفما لحاجة الناس ( وإنما 
لايحوز فمما مختلف باختلاف المستعمل ) جواب عن مؤال مقدر تقريره أن يقال لوكانت 


الما 


ا الضرر عن المعير » لأنه رضي باستعماله لا باستعال ' 
غيره . قال رضي الله عنه وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة . 
ب 9 أربعة أوجهأحدها أن تكون مطلقة في الوقت و اإنتفاع» 
فلاستعير فيه أن ينتفع بهأي نوع شاء في أي وقت شاء عملاً 
بالإطلاق . والثائي أن تكون مقيدة فيما فليس له أن يجاوز فيه 
ماسماه عملا بالتقييد » 00 





العارية تلمك المنفعة لما تفاوت الحكم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل » و 
مالا يختلف . وتقرير الجواب انه اما لا يجوز إعسارة ما استعاره فيه يتف 
باختلاف المستعمل ٠.‏ - ئ 

( دفعا لمزيد الضرر عن المعير » لآنه رضي باستعماله لاباسشمال سيره ) أى قنما 
لا ختلف باختلاف المستعمل فليس فيه ضرر فقد مر أن الشيء ينضمن مثله “وإن شاءضمن 
المستأجر لوحود التعدى منبما » فإن ضمن المستمير م برجع على المستأحر لآنه ملك العين 
بالضمان » فكأنه أجر ملك نفسه فبلك > وإن ضمن المستأجر إن كان الا يعم انه عارية 
فرجع على المستعير لآنه ضمن الدرك بايحاب عقد فيه يدل » » فيكون غروراً . فأما إذا 
كان معل لا برجع لآأنه غرور فمه » والرجوع حم الفرور . 

( قال ه رض » وهذا ) أى ما ذكرنا من ولاية الإعارة لمستعير ( إذاصدرت الإعارة 
مطلقة ) أى عن الوقف والانتفاع ( وهو ) أى ما يصدر من عقد الإعارة ( على اربعة ‏ 
أرغة )نوه نسي عقلمة » والقسمة على الأربعة ضرورة » لأن الشيئين ما الاطلاق 
والتقسد دارافي الشيئين وهما الوقف والانتفاع فكانت اريهة لا حالة ( أحدها أن تكون 
مطلقة في الوقت والانتفاع » فلامستعير فبه ) أى في هذا الوجه ( أن ينتفع به أى نوع 
ثاء فيأيوقت شاء عملا بالاطلاق ) . 

( والثانى أن تون مقمدة فمبما ) أى فى الوقت » والانتفاع بأن قبدها ببومونصعلى 
نوع منفعة ( فليس له ) أى لاستعير ( ان يجاوز فيه ما سماه عملا بالتقبيد ) مثلا استعار 


1١م7‎ 


إلا إذا كان خلافاً إلى مثل ذلك أو خيراً منه والحنطة مثل الحنطة 
. والثالك أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقف أ في حق الإنتفاع . 
والرابع عكسه وليس له أن يتعدى ما سعاه » فلو استعار دابة ول 
يسم شينآً ‏ له أن يحمل ويعير غيره للحمل » لأن المل لا 
يتفاوت » وله أن يركب وي ركب غيره وإن كان الركوب متتلفاً لأنه 
ا أطلق فيه فله أن يعين » حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب 


غيره » لأنه تعين ركو به . 





الداية لسحمل عليها غشرة أقفزة حنطة فلا يحمل عليها ( إلا إذا كان خلافاً إلى مثلذلك) 
كن استعار داية لمحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطة فحملها عشرة أقفزة من حنطة 
أخرى ( أو خيرآمنه والحنطة ) أى أو كان خلافاً إلى خير منه » بأن قال عشرة اقفزة 
من الحنطة فحمل علبها عشرة من شعير لا يضمن استحساناً » وفي القياس يضمن لأنه 
خالف . وحه الإستحسان انه لا فائدة لامالك من تمين الحنطة اذا متصورة دقع زنادة 
الضرر عن دابته والشعير أخف من الحنطة » والتقسد إِنا يعتبر إذا كان مقيداً ( مشثفل 
الحنطة ) أشار بهذا إلى عدم اشتراط كون الحنطة المحمولة وحئطة المستعير أو لغيره 
فالحنطة جنس واحد » سواء كانت للاستعير أو لغيره أو عمتها المعير او لم يعمنها . 

( والثالث ان تكون مقمدة في حتى الوقت مطلقا في حق الانتفاع » والرابععكسه) 
أى عكس الثالث » وهو ان يكون مطلقه في حقى الاتنتفاع . 

( ولمس له أن يتعدى ما سماه ) أى ليس لامستعير ان يتعدى ما عبته المعير قي 
الوجهين الأخيرين > ثم فرغ عليه بالفاء التفريعة بقوله ( فاو استعار دابة ولم يسم سْمئا له 
ان حمل ويعير غيره للحمل » لآن امل لا يتفاوت وله ان يركب وير كب غيره وات 
كان الر كوب مختلفا ) لآن الناس يتفاوتون فى الركوب ( لآنه لما اطلق فبه قله ان يعين 
الإطلاق » حتى لو ركب بنفسه لبس له أن بر كب غيره » لأنه تعين ركوبه ) وق بعضص 


181 


وأو أركب غيره ليس له أن يركبه حت لو فعله ضمن » لأنه تعن 
الإر كاب. قال وعارية السرم والنتائير والمكيل والموزون والمعدود 





شبع زب 0 ندر كه » اللي أن في عن [لد متا اريف وف بعض 
النسخ لبس له أن يركب > أى ليس له ان يركب الدابة او غيره » والتذكير يكون على 
تأويل الحموان والماروالقرس والمغل. 

( ولوأركب غيره ليس له ان يركبه ) أى بنفسه > وقذكير الضمير بالتأويل الذي 
ذكرناه الآن » ثم ذ كر ني الكتاب ان المستعير يملك الاعارة ولا يملك الاجارة» وم يذكر 
انه هل علك الايداع » فبذا وقد اختلف المشايخ فبه » قال يعضهم يودع واليه ذهب الفقبه 
أو اللمث والشبخ الامام أبو بكر عمد بن الفضل البخاري والصدر الأجل برهان الائممئة 
والد الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير والبه اشار جمد في آخر كتاب العارية » فانه 
قال المعير إذا وجد الدابة المستعارة في يد رجل زعم انها ملكه فبو خصم » وإن قال 
الذي في بده قد اودعتبا فلان الذي اودعتها منه فلمس بخصم »> فيذا يدل على ان 
لمستعير ان يودع » وعليه الفتوى . 00 

وقال الاترازي هكذا وجدت هذه الرواية منصوصة في آخركتاب العارية فيالأصل. 
وفي الكافي وقال يعضهم لا بودع قصداً وكان الكرخي يقول لا يحوز أن يودع » واستدل 
بمسألة ذ كرها قي الجامع الصغير وهي ان المستعير إذا بعث العارية إلى صاحيها على بد 
اجني فبلك في يد الرعرلشين لخر العيباريه فلس ذلك الابداع منه » كذا في 
شرح الطحاوي . 

( حتى لو فعله ضمن > لآنه تعين الاركاب ) يعني لو ركبه بنفسه يعد أن أركب غمره 
ضمنه » وهو الصحمح » وهو اختيار فخر الاسلام.وقال غمره له أن يركب بعد الاركاب 
وير كب بعد الركوب ولا يضمن شيا » وهو اختيار شمس الائمة السرخسي وشبخالاسلام 
خواهرزادة » لانه علك الاعارة . 


( قال ) أي القدوري ( وعارية الدراهم والدتانير والمكل والموزوت والمعدود 


ْم 


0 قرض لإن ان الإعارة قليك المنافع ولا يمسكن الانتفاع بهساأ 5 
باستبلاك عينبا ء فاقتضى تليك العين ضرورة ء وذلك بالهبة أو 
القرض ء والقرض أدناهما فيثبت» أو لأن من قضية الاعارة الانتفاع 





قرض ) يعني بازلة قوله أقرضتك . قال الكاكي ولا يعم فبه خلاف إلا ما نقل عن 
بعض أصحاب الشافعي هذا إعارة فاسدة » ففي وجه يضمن ؟ في الصحمحة » ولى وجه 
لا يضمن لآنه إعارة فاسدة » ذ كرهفي شرح الوجيز . قلت ذكر في الروضة لا يحوز اعارة 
الطعام قطعاً و الدر اهم والدتانير على الأصح . . وقال الإمام يحرى الوجهان. في إعادة الحنطة 
والشعير ونحوهما . وقال المتولى هذا إذا أطلق إعارة الدر يد إذا صرح بالإعارة 
للتزين فينتفي أن يقطع بالصحة. 

وفي الجو اهر لامالكية ولو استعيرت الدراه والدنانير لتبقى أعبانها كالصيرفي ما يجعلبا 
دين بديه ليرى أنه ذو مال فيقصده البائع والمشتدي أو الرجل يكون عليه دين ونقل ما 
في يديه فمستعيرها لدلك فبذا يضمن إذا ل تقم المبنة على تلفها » ولا يضمن مع الشبادة 

على ذهابها . وفي المغني قال أبو بكر الملخي قال اعرتك هذه النصعة من أكثر من دد 
فأخذها كلبا فعليه مثلبا أو قيمتها » لما أن إعارة ما لا ينقطع إلا بهلاكه قرض » قال 
ابو الليث الجواب هكذا اذا لم يكن بينها مباسطة أو دلالة الإباحة » وقوله والوكيل 
يتناول كل مكيل #بوالوزوة يتناول كل موزون » والمعدود يتناول كل المعدود . وقا 
الحا م في كافيه وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض » وكذلك كل ما يكال أو يوزنا 
أو يعد عددا مثل الجوز والبيض » انتهى » وفي المارية وكذلك الاقطان والصوفاً 
والإبريسم والميك والكافور وسائر ماع العطر والصيادلة لا يقععليها الإجارة على منافعها 
فبي قرض كذلك, 

( لأن الإعارة ليك المنافم » ولا يملك الانتفاع ما أي بالأشياء المذكورة ( إلا 
باستبلاك عينها » فاقتضى تمليك العين ضرورة » وذلك ) أي تليك العين ( بالهبة 

أو القرض » والقرض ادناهما ) يعني ضر را على المعير » لأنه بوجب الثل والهمة لا توجمه 
( فيئبت ) أي الادنى » لأنه الثابت يقمنا ( أو لآن من قضيةالإعارة الانتفاع ) أي انتفاع 


كلما 


ورد العين فأقي رد المثل مقامه . قالوا هذا إذا أطلق الإعارة ؛ 
أما إذا عبن الجبة أ استعار الدراهم لمعير ممأ ميراثا أو بزين مها دكاناً 
لم تكن قرضاً ولا يتكون له إلاالمنفعة المسماة » فصار 5 إذا استعار 
آنية يتجمل بها » أو سيفاً محل يتقادها . قال وإذا امنتعار أرضا ليبني 
فيها أو ليغرس جاز ولامعير أن يرجع فيها ويتكلفه قلع البناء 
افا أرض احير فيتكلف تفرينا. ثم إن لم يكن 
المستعير ( ورد العين ) أي إلى المعير» وقد عجز عن وقة للاستبدة رام رد د اللثلمقامه) 
أي مقام العين . . ؤ 
.(قالوا ) أي امشايخ ) 0-1 إذا أطلق الإعارة 2 5-0 إذاء عين البية. 5 استعار الدرام ظ 


ليمي بها ميراتا ) من عايرت المكايبل أو الموازين إذا قابلبا » والمعيار الذي يقاس بهغيره 00 


ويسوى . وفي بعض النسخ. ليعير بها » وهذا خطأ » الصواب يعأير. :قال الجوهرى عايروا 
7 مكابيلك وموازينك ولا تقل عيروا ( أو يزين.بها ) أى بالدراهم والدنانير. ( دكانا م تككن 
. قرضاً » ولا يكون له إلا المنفعة المسماة » وصار 6 إذا استعار 1 نية يتجمل بها أو سفا 
0 منطقة مفضضة أ ا ا لأن الانتفاعيهذه. 


ظ واسخاي 0 لبغومن ا للع ال [ 
0 يرجعفيها ويكلفه ) أي يكلف.المستعير . (.قلع البناء وللغرس ) بفتح الغين وكسرهاءكذا 
ظ في المغرب ( أما الرجوع فاما بسنا ) يعني عند قوله وللمعير أن برجع مي شاء ( وأما 
الجواز فلآنها ) أى فلآن ( هنفعة معاومة تملك بالإجارة » فكذا بالاعارة ) دفم] للحاجة. 
( وإذا صح الرجوع.بقى المستعير شاغلا أرض المعير » فيكلف تفريفها ثم إن لم يككن ) 


١ما/‎ 


وقت العارية فلا ضهان عليه لأن المستعير مغتر غير مغرور » حسف 

. اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منه الوعد . وإن كان وقت 

ظ العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرنا »ولكنه يكره أ 

فيه من خلف الوعد وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع 2 
ظ لأنه معرور من جبته ‏ 





أي المعير ( وقت العارية فلا ضمان عليه » لأن المستعير مغتر غير مغرور )يعني منجانب 
المغمر ( حبث اعتمد إطلاق العقد ) وظن أنه يتركبا في يده مدة طويلة ( من غير أن 
يسدق منه الوعد ) أي من المعبر . ظ 

(وإن كان ) أي المعير ( وقت العارية ورجع قبل الوقت صم رحوعه لما ذكرنا)من 
أن له الرجوع متى شاء » وعند مالك ليس له الرجوع قبل مضي المدة . وفي الجواهر مق 
كانت العارية إلى أجل معلوم أو كان لها قدر معلوم كعارية الدابة إلى موضع كذا » أو 
المبد ليبني بناء أو لبخيط له ثوبا فهي له لازمة كببة الرقاب » فان م يضرب اج2 ولا 
كان ا مدة انقضاء فبي لازمة أيضاً بالقول والقبول » وليس له الرجوع فيها ويازامه 
إبقاؤها مدة ينتفع بها فمها الانتفاع المعتاد بمثلبا عند استيفائها ( ولكنه يكره لما فمه من 
خلف الوعد ) أي لما في الرجوع في الموقت من خلف الوعد وهي شعبة من النفاق ( وضمن 
المعير ما نقص البناء والغرس ) أى نقصان ( بالقلع ) أي بسيب القلم .0 

ووجبه إما ينظر م يكون قيمة-البناء والخرض إذا بقى إلى المدة المضروبة فيضمن ما 
نقص من قممته » أي نقصان البناء والغرس فكامة ما مصدرية» ويوزأن تككون موصولة 
بعنى الذي نقص البناء» فعلى هذا يكون البناء والغرس مرفوعين على الفاعلية على الأول. 
وعلى الثاني يكونان منصوبين على المفعولية والغرس يكسر الغين . وروى بالفتحعلى إرادة 
المغروس فيضمن ما نقص من قبمته » يعني إذا كانت قيمة البناء إلى المدة المضمروبة عشرة 
دنانين مثلا »وإدا قلغ في الخال يكون قببة القص دينارين برع بينا ال 
لا يضمن لأن التوقيت والاطلاق سواء لمطلان الأجل في العواري . 

ودليلنا هو قوله ( لآنه مغرور من جهنه ) أي لأن المستعير مغرور من جهة المعير 


١848 


١ 0‏ 55 وقت له ٠‏ فالظاهر هو الوفاء بالعيد فيرجسسع عليه دفعأ 
اال للضرر عن نفسه , كذا ذكره القدوري في اختصر . وذكر الام 7 
ظ الشبيد أنه يضمن رب الأرض للاستعير قسمة غرسه وبنائنه 0 


.0 ويكونان ل إلا أن بشاء افد د رفصا ولا يشمت قبمتيما؛ 00 0 


فيكون له ذلك لأنه ملكه . قالوا إذا كان في القلع ضرر بالأرض 
فالخبار إلى رب ل الأرض , لأنه صاحب الأصل ». والمستير ‏ 
ماعب تيع والرجيج - 





( حنث وقت له قالظاهر هو الإقاد العيهالترسي طن دفم) للضرر عن نفسه © كذا 
ظ ور ور صر ميال وإن وقت العارية 0 
نقص البناء والغرس بالقلم .0 

فإن قبل الغرور الموحب للضمان ان في ضمنعقد المعاوضة» والاعارة لسست 
كذلك . قيل له إن للتوقيت من المعير التزام منه لقيمة البناء والفرس إن أراد إخراجه 
قبل ذلك الوقت معنى » وتقدير كلامه ابن في هذه الأرض لنفسك على أن أتركبا فى يدك 
الى مدة كذا » فان لم أتركها فأنا ضامن لك بقرينة حالة » وذلك لأآن كلام العاقل محمول 
على الفائدة ما أمككن » وحيث كانت الاعارة بدون التوقيت صحيحة ا ا 
كذكر الوقت وذلك ما قلنا . 

(وذكر الها ؟ العريد رع ل) رعراتن انحل نمدد انعد نان الرو تي ساني 
التصانيفمصنف الكافي والمنتقى وغمر ذلك »استشبد في ربع الآخر سنة أرسع وثلاثين 
ومائتين ( انه ) أى أن الشأن ( يضمن رب الأرض لامستعمر قممةغر سه وبنائه “ويكونان) 

أي الغرس والبناء ( له ) أى لرب الأرض ( الا أن يشاء المستعير أن برفعهما ولا يضمنه 
تنا درو سيد وري بل ووو 
[ ( قالوا ) أى المشايخ والمتأخرون ( إذا كان فى في القلع ضرر بالأرض فالخمار إلى رب 
الأآرض لأنه صاح ب أصل » والمستعير صاحب تبع ) وهو الغرس أو البناء ( والترجيح 


١14 


اكسر .ود استعارها درل ؤس مت منه حت يحصد الزرع 


وقت أو لم يوقت » 





بالأصل ) أن يكون بالأصل»ومذهب الشافعي في هذا ذكره في الروضة أن إعارة الأرض 
للمئاء والغرس نوعان مطلقة ومقمدة » ففي المطلقة للمستعير أن يبنى ويغرس هأ لم برجع 
المعبر » قاذا رجع لم يكن له البناء والغرس ولو فمل وهو عام بالرجوع قلع جاناً و كلف 
تسوية الأرض كالغاصب » وإن كان جاهلاً فوجبان » وأما ما بنى وغرس قبل الرجوع 
فإن أمكن رفعه من غير نقص يدخله رفع وإلا فينظر إن شرط عليه القلع مانا عند 
رحوعه وتسوبة افر ازمه » فان امتنع قلعه المعمر مجاناً وإن شرط القلع دون التسوية 
وإن م يشرط القلع نظر إن أراد المستعير امكن منه ويازمهتسوية الحفر على الأصح“وإن 
م برده م يكن للمعير قلعه مجاناً » ولكن يتخمر المعير بين ثلاث خصال أن يبقبه بأجرة 
يأخذها » وأن يقلع ويغرم ارث النتقص وهو قدر التفاوت برن قممته ثايتاً ومقاوعا» وأن 
يتملكه بقممته . 
وف المقئدة للمستعير البناء والغرس إلا أن برجع المدير وله أن يحدد كل يوم غرساً » 
وبعد انقضاء المدة لمس له إحداث البناء والغرس » وإذا رجع المعيد قبل المدة أو بعدها 
0 لو دج قو الأول 4 ا هنا وجبه أنه لا #ر 00 بل المدة. 0 
ذكره في حاوبيم » وإنأ ار رآ 1 . ظ رن أ ا 1 : [ اه مده فر فرجع رفس شر طَ 
ظ القلع مق عر جع أو عند انقضاء المدة ففر غت لمه القت ىم يازم | زم المع عمر انقضاء » ولا 
المستعمر تسوية الأرض إلا بشرط > وإن 0 يشترطا قلعه فللمعمر أخذه يقسمته أو قلعه 
وضمان نقصه » فان قلع فللاستعير التسوية وإن ايناء ذلك والببسع بقى مجان ٠‏ 
( ولو استعارها ) أي الأرض ( لبزرعبها م يؤخذ منه حتى يحصد الزرع) قالالآأترازي 
قبل ينبغى أن بروى على بناء المفعول » والثلاثئي الجرد » والأصح ان بروى يكسر الصاد 
من الاحصاد » يقال احصد الزرع إذا حان حصاده . قلت كلاهما يجوز والاولى الأول 
للكثرة وقلة الباب الثاني فافهم ( وقت اول يوقت ) أراد أن الأرض تترك في يدهبطريق 








ا 


لأن له نباية معلومة » وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين» 

بخلاف الغرس لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفماً للضرر 

عن المالك . قال وأجرة ة رد العارية على المستعير » لأن الره 

5-7 عليه لما انه قبضه انفعة نفسه , والاجزة مونة الرد , ظ 

فتتكون عليه . وأجرة رد العين المستأجرة على المؤاجرء لان الواجب ظ 
عل لناب المكين والتخلية - 





الاحارة بأ حر المثل . سواء عين مدة أولا » والتوقست هو تميين الوقت ( لأن له ) أي 
للزرع ( نهاية معلومة وفي الترك بالأجر مراعاة القين ) أي حق المعير والمستعير كا في 
الاجارة إذا نقصت المدة والزرع لم يدرك بعد فانه يترك الأرض في بده بأجر مراعاة 
للحانين» كذا هنا » وبه قال الشافعي « رح » في وجه ومالك واحمد في وجه . وعن 
أحمد إن كان مما تحصد فصيلا يلا ضرر فله الرجوع لعدم الضرر فيه . 

ثم إذا استحصد الزرع فصاحب الأرض يأخذ الأرض مع الأجر . وقال أبو اسحاق 
الحافظ إنما يحب الآجر لصاحب الأرض إذا أجر الأرض هنه أو القاضي ا المدة 
بدون دلك فلايحب الأجر في أكثر الروايات ت م يشترط ذلك » وقد قبل يقتضي [ 
تعليل المصنف بقوله لأن له نهاية معلومة أن لا محوز الرجوع قبل الوقت ف الموقته 0 
له نهاية معلومة ©» ولأن الوقت منصوص عليه هنا » وفي الإعارة للزرع الام دلالة 
والنص أقوى من الثلاثة دلالة . 00 

( بخلاف الغرس > لأنه ليس له نهاية معاومة فبقلم دفما الضرر عن المالك ) لأن في 
إبقائه ضرراً له والضرر مدفوع . 

( قال ) أى القدوري ( وأجرة رد العارية على المستعير » لأن الرد واجب عليه لما 
انه قبضه لمنفعة نفسه والأجرةمونة الرد فتككون عليه ) لآن الغرم بالغنم » وهذا. .لاخلاف 
فبه ( وأجرة رد العين المستأجرة» على المواجر 4لآن الواجب على المستأجر التمكينوالتخلية 


15١ 


دون الرد » فإات منفعة قبضه سا مة لأمؤاجر معتى » فلا 
يكون عليه مؤنة رده » وأجرة رد العين المخصوبة على الغاصب 6" 
لان الواجب عليهالرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للشرر عنهء 

ن مؤتنه عليه . قال وإذا استعار دابة فردها إلى اصطبل 
مالكبا فبلكت لم يضمن » وه ذا استحممان » وفي القيباس 
يضمن » لانه ما ردها إلى مالكبا بل ضعبا . وجه الاستحسان 
أنه أتى بالتسليم المتعارق » لات رد العواري إلى دار 
المالك معتاد كا لة البيت تعار ثم ترد إلىالدارء ولو ردها إلى المالك 
فالمالك يردها إلى المريط فصح رده » 


دون الرد » فان منفعة قبضه سالمة للمؤاجر معنى ) لآنه سل له ما شرط من أجرة العين 
( فلا يكون عليه ) أى على المستأجر ( مؤنة رده ) لما ذكرنا من أن الغرم بالغنم ( وأجرة 
رد العين المغصوبة على الغاصب » لآن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دقماً 
للضرر عنه » فيكون مونة الرد عليه) لقوله عليه السلام على المد ما أخذت حت ترد ولا 
خلاف فيه . ظ ؤ 

( قال ) أى القدوري ( وإذا استعار داية فردها إلى اصطبل مالكها فبلكت يضمن 
وهذا ) أى عدم الضبان ( استحسان . وفي القياس يضمن لآنه ما ردما إلى مالكها بل 
ضيعها ) وبه قال الشافمي واحمد ومالك في الأصح . 

( وجه الاستحسان أنه أتى بالتسل.م المتعارف » لآن رد العو اري إلى دار لمالكمهتاد 
كآلة الست تعار ثم ترد إلى الدار ولو ردها إلى المالك قالمالك بردها إلى المريط قصحرده) 
بفتح المبم موضع الربط . وذكر التمرتاشي عن أبي سلمة ان كان المربط ارج الدار لم 
يبرأ لأن الظاهر أنها تكون هنالك بلا حافظ > وقمل هذا في عادتهم ٠‏ . 


47 


وإن استعار عبداً فرده إلى دار المالك ول يسامه إليه لم يضمن ا 
بينا . ولو رد المخصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسم إليه 
ضمن » لان الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك 
دو ن غيره والوديعة لا يرضي المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من - 
في العمال » لانه لو ارتضاه لما أودعبا إياه بخلاف العواري لان فيب 
عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير لعدم 
ماذ كرنا من العرف فيه . قال ومن استعار دابة فردهأ مع عبده 
أو أجيره لم يضمن والمراد بالاجير أن يكون مسانبة أو مشاهرة 
لانبا أمانة فله أن لا يحفظبا ببد من في 





( وإن استعار عبداً فرده إلى دار المالك ول يسامه المه لم يضمن ) هذا لفظ القدوري 
أيضا » إلا أن لفظ أكثر النسخ وإن استعار عبنا فردها إلى دار المالك ( لما يمنا ) أشاربه 
إلى قوله لأن رد العوارى إلى دار المالك معتاد » فعلى هذا إذا استعار عقداً ول بردهما 
إلا إلى المعير للعرف كذلك ( ولو رد العين المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك وم يسام 
امه ضمن ) هذه من مسائل القدوري أيضا ( لان الواجب على الغاصب فسخ فعله » وذلك 
بالرد إلى المالك دون غيره » والوديعة لا ترضي المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في 
العبال » لانه ارتضاه لما أودعبا إياه » يلاف العواري لان فبها عرفاً»حتى لو كان تالعارية 
عقد جوهر ) يككسر العين وسكون القاف وهو القلادة ويجمع على عقودة ( ل يردما 
إلا إلى المعير لعدم ما ذكرن من العرف فيه ) أي في حم رد عقد الجوهر . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن) ‏ 
أراد بالاحير السائس » ويه قال أحمد وقاس قول الشافمي أن يضمن كما في الوديعة 
( والمراد بالاجير أن يكون مسائمة أو مشاهرة » لانها أمانة » فله أن يحفظبا ببد من في 


١ 


عياله كما في الوديعة . بخلاف الاجير مياومة لانه لس في عباله , 
وكذا إذا ردهامع عبد رب الدابة أو أجيره ءلان المالك برضن 
0 به » ألاترى أنه لو رده إليه فبو يرده إلى عيدو ويل هذا في العبد 
ظ الذي يقوم على الدواب . وقبل فيه وفي غيره وهو لاص لانهوإن ‏ 
كان لا يدفع إليه دائما يدفع إليه أحيانا , وإن كان ردها مع أجني 
ضمن » ؤدلت المسألاعل أن المستعير لا يملك الايداع قصدأاكما 0 
٠‏ قاله لله بعش للدايخ: وقال نهم كه لاه دون الاعارة, 000 





ْ عناله كا في الوديعة » مخلاف الاجير مياومه > لانه لين فى نعنال 5 إذا اردها) أى [ 
ظ الداية المستعارة ( مع عبد رب الدابة أوأجيره » لان المالك برضى به» ألا ترى انه لورده . 
البه فبو برده ) أى لو رد المستعير الدابة بواجي ولعي )ركيت 
ظ في الموضعين باعتبار الحبوان أو امار ونحوه ٠.‏ 

( وقبل هذا ) أي عمم الضمان بالرد إلى عند رب الدابة ( في العبد الذي يقوم إلى 
الدواب ) وهو السادس ( وقيل فيه وفي غيره ) إن قبل عدم الضيان في العبد الذي يقوم 
على الدواب وفي غيره ( وهو الاصح ) أى القول الثاني هو الاصح ( لانه ) أي لان مالك ' 
الدابة ( وان كان لا يدقع اليه دائما ) أى إلى عبده الذى ليس يقوم على الدواب دايسا 
يكسر الماء آخر الحروف يعدها باء موحدة و معناه دامًا ( يدفم اليه أحياناً ) أى فيعض 
الاحمان ( ( وإن كان ردها مع اجني ضمن ) يعني إذا هلك » لانه لمس بنائب عن المالك» ‏ 
فصار متعديا ( ودلت المسألة ) أي المسألة المذكورة ( على ان المستعير لايملك الإيداع . 
[ إضايات وي انم ارد كن إبداعه 0 كا قاله يفصن 0 
الككرخي والبقالي . - 

( وقال بعضهم ) أي بعض المشايخ وهم مشايسخ العراق ١‏ كه ) أى يلك المستير ظ 
الإبداع ( لانه دون الاعارة ) أى لان الايداع دون الإعارة لانه ما ملك الإعار ة مع أن 


04 


وأولوا هذه المسألة بانتباء الاعارة لانقضاء المدة.قال ومن أعار أرضا 

بسضاء للزراعة يكتب انك أطعمتني عند أبي حنيفة . وقالا يكتب 

أنك أعرتني »لان لفظة الاعارة موضوعة له والكتابة بالموضوع 

أولى » كا في إعارة الدار . وله أن لفظة الاطعام أدل على المراد ؛ 

لانبا تختص بالزراعة والاعارة ينتظمبا وغيرها كالبناء ونحوه 

فكانت الكتابة بها أولى » بخلاف الدار لأنبا لا تعار إلا للسكنى 
والله أعلل بالصواب 


افمها إبداعاً وتمليك المنافع » فلآن يملك الإيداع ولس فيه تمليك المنافع أولى » ويه أخذ 
أبو اللنث والفضلى . وفي الكافي وعليه الفتوى ( واولوا ) أى أول مشايخ العراق ( هذه 
المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة ) أراد أن هذه المسألة فما إذا كانت العارية موقتة وقد 
انتبت باستفاء مدتها » وحمنئذ يصير المستغير هودعا والمودع لا يملك الإبداع بالاتفاق . 

( قال ومن أعار أرضاً ببضاء للزراعة يكتب انك اطعمتني عند أبي حنيفة رضى الله 
عنة . وقالا يتكتب انك اعرتني » لآن لفظة الإعارة موضوعة له ) أى لعقد الإعارة 
( والكتابة بالموضوع اولى ىا في إعارة الدار ) حيث لا يكتتب اسكتتني > وكذا فيإعارة 
الثوب لا يكتب المستني » وبه قالت الثلاثة . ظ 

( وله ) أى ولابي حشمفة ( أن لفظة الاطعام أدل على المراد ) من الاعارة ( لانها ) 
أي لأن لفظة الاطعام ( تختص بالزراعة والاعارة ينتظمبا ) أي تشملها ( وغيرها ) أي 
وينتظم غيرها أيضاً ( كالبناء ونحوه ) مثل نصباً لفسطاط ( فكانت الكتابة بها ) أى 
لفظة الاطعام ( أولى » بخلاف الدار لانها لا تغار إلا للسكنى والله أعل بالصواب ) 

والغرض يصير اليه معلوما بقوله أعرتني » وكذا في الثوب والله أعلم بالصواب . 





©#د 6ن 


6 


الهبة عقد مشروع لقوله عليه السلام تهادوا تحابوا ؛ 





ظ (كتاب الببسة) ظ 
وجه المناسبة بين الكتابين من حبث أن كلا منها مشتمل على التملمك» إلا أنالعاردة 
مفردة والحبة مركبة » لان في المارية قليك المنفمة فقط » وفي البة قلياك الميذمع المنقمة 
والمة في اللغة مصدر من وهب هب » وأصلها وهب '" لانه معتل الفاء كالعدة أصلبا 
وعدة » فاما حذفت الواو تبعا لفعله عوضاً عنها الهاء » فقيل هبة. وعدة ومعناهما ايصال 
ظ الشيء للغير بما ينفعه » سواء كانت مالا أو غير مال » يقال وهبت له مالاً ووهب الله 
فلانا ولدأ صالحاً » ويقال وهبه مالا ايضاً ولا يقال وهب منه > ويسمى الموهوب هبة. 
ورا » واج هبات ومواهب واتيه منه إذا قبه » واستوهبه إذا اطلب المبة » وني 1 

الشرع هي ليك مال بلا عوض ٠‏ يع داياية ار 

[ ( والمبة عقد مشروع لقوله عليه السلام تهادوا تحابوا ) ٠‏ هذا الحديث دواء ار 
3 الصحابة أبو هريرة وابن عمر وعائشة » رضى الله عنهم أجمعين . . ظ 
ظ أما حديث أبى هريرة فرواه البخاري ف كتاب المفره اق الآداب حدثنا مرو بن ظ 
[ خالد ثنا ضيام بن اسماعيل سمعت موسى بن وردان عن ابي هريرة عن عن الني عليه السلام 
قال تهادوا تحابوا . وأخرحه النسائي في كتاب الكنى عن أبي الحسين جمد بن بكير 
الحضرمي عن ضام بن امماعيل به > وكذلك رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده والسببقي ١‏ 
في شعب الامان وأبي عدى في السكامل واعله بضمام وقال إن احاديثه لا يرويها غيره . 





١‏ مكذا في الاصلو ربا اراد به وهبه كافيالقاموس الحمط الجزءالاول>اه مضخخه. 


45 


وعلى ذلك انعقد الإماع . وتصح بالإجاب 0 





نايت ابن عبر رضي الل عنهها فرواء لمم في كتاب علوم الحديث فقا سممت 


0 أبا ْ زكر ١‏ العنيري قال سمعت أبا عبدالل البوشيخي ثنا يحبى بن يكير عنضهام بن اسباعيل ا 


0 عن أبي قبيل المعافري عن عبدالل بن عمرو ان الني عليه يه السلام قال جادوا تحابوا. وأما‎ ٠ 





ظ | حديث ابن حمر رضى الل عنهها فرواء أب القاسم الاصبهاني في .كتاب الترغيب والتدهيب 0 
من حذيث اسباعيل بن اسحاق الراشدي ثناء عمد بن داود عن عبد الجبار عن ابيه عن | 
العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر قال قال رسول الله يل تهادوا تحابوا . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فرواه الطبراني. قْ معحمة الاو طا ثنا بحمد بن 
يحبى بن محمد بن السكن ثنا ريحان بن سعمد ثنا عرعزةبن اليزيد ثنا المثنى أبو حاتم العطار 
عن عببدالله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن يككر عن عائشة قالت » قال رسول اشهعاج 
تهادوا تابوا » وهاجروا تورثوا اولادم بجداً واقملوا الككرام عثراتهم » واخرحه مالك 
في الموطأ مرسلا عن عطاء الخراساني قال قال رسول الله عَللِتّوٍ تصافحوا يذهب الل 
وتهادوا تحابوا ويذهب الشحناء . ٠‏ 

قوله تهادوا بفتح الدال و سكون الواو لانه ضعيفة خطاب للجماعة من التبادي 
واصله تهبادى لاذكُ تقول تهاد تهادياً تهاديوا قلبت الياء الف لتخركها وانفتاح ماققياة 
حذفت لالتقاء الساكنين فصار تهادوا كا في مادة تعالوا اصله تعاليوا . قال الله تمالى 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » :1ل عمران . قوله تحابوا بتشديد الباء 
المضمومة وهو ايضا خطاب للجماعة » وأصله تحابون » ولكن سقطت النون لأنه حواب 
للأمر » وأصله تحابوا » لأنه من التحابب من الحبة » أدنمت الباء في الباء . وقال الحا م 
تحابوا إما يتشديد الماء من الحب »2 وإما بالتخفيف من الحاباة » قلت ترجيم الأول الذي 
هو المشهور ما أخرجه السبقى في شعب الإيمان عن صفية بنت حرب عن أم كيم بنت 
وداع أو قال وادع قال معت رسول الله يَلِنّمٍ يقول تهادوا تزيدوا في القاب حبا . 

( وعلى ذلك ) أى كون الهمة مشروعة ( انعقد الإجماع ) أي إجماع الآمة . 

( وتصح ) أى الحبة ( بالإيحاب ) كقوله وهبت ونحوه » هذا بمجرده في حق الواهمب 


1و 


. والقبول والقيض . أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد » والعقد ينعقد. 

بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك . وقال مالك «رح»ء 

يشبت الملك فيه قبل القيض اعتباراً بالببع» وعلى هذا الخلاف الصدقة. 
( والقبول ) كقوله قبلت ( والقبض ) بالجر > أي وبالقيض فلا يتم في حت الموهوب له إلا 
القبول والقيض كا يأتي » لآنه عقد تبرع فيتم ال برع » ولكن لا يملكه الموهوب له إلا 
القبول والقبض »2 ومُرة ذلك فبمن حلف لا .هبفوهب ول يقبل الموهوب له >نث . وعند 
برااي ترا لط اال ابو » ارتو رمات جل 11لا بيب انتروث 
ول يقبل برد قي عمنه عندنا . 

( أما الإيحاب والقمول فلانه عقد ) أى فلآن الممة عقد نحو سائر المقود » ود كر 
الضمير باعشمار العقد ( والعقد يتعقد بالانحاب والقبول ) لأن قيام العقد مهما( والقيض لايد ' 
منه لشبوت الملك ) وبه- قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقباء والتابعين » إلا أن احمد يقول 
إن كانت الهمة عبن تصح بدون القبض في الآصح > وفي المكيل والموزوتن لا يصمم 
يدون القيض ٠.‏ 0 

) وقال مالك يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبييع ) لأنه عقد لازم يقبل الملك 
فلم يتوقف على القبض كالبيع » ولانه إزالة ملك بغر عوض فلا يعتبر فمه القدض كالوصصة 
والوقف » وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم وابن أبي ليلى في كتاب التفريع لأضحان 
مالك وفبمن وهب شُيئًا من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه يه » فإن أبى ذلك 
حك به علمه إذا أقر أو قامت عليه المينة » وإن أنكر الحبة حلف علمها وبرىء منبا » 
وإن نكل عن الممين حلف الموهوب له وأخذها منه » وان مات الواهب قبل دفعبها إلى 
الموهوب له فلا شيء له إذا كان قد أمكنه اخذها ففرط فمبا» وإن مات الموهوب لدقبل 
تنضباقل ورت معاته ق مطالبة الزاهب عه :اتن ...وال 'الطرق دن أصبعاب أحد 
نسي انها راي يا ال وير إل رايع عرس قير للك ين قمض إذا قمل 
1 بسع في البيع . . ( وعلى هذا الخّلاف الصدقة ) فمعندنا يشترط فمها القض خلافا 
مالك « رح» . 





١44 


اا تراس الات ارا راداي ا 








( ولنا قوله يتيده لا تحوز الحبة الا مقوضة ) هذا حديث متكر لا أصل له . 
والعجب من الكاكي حيث يقول قبل هذا الحديث غير مرفوع » بل قول على وجمر رضى 
الله عنها ول يبين ذلك » وليس كذلك بل هذا الذي ذكره المصنف قول ابراهيم النخمي 
ارواه عبد الرزاق في مصنفه وقال اخبرظ سنفيان الثوري عن منصور .عن ابراهيم قال 
لا وز الهمة حتى تقيض والصدقة تجوز قبل أن تقبض . وأما قول عمر رضى الله عنه 
وها ورا السركن عن عقنة ريد ناز ومع اموه عن قتادة عن حبى بن يعمر عن 
أبي موسى » قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا محال ميراث مالم يقبض . ظ 

والأحسن أن يستدل على ا.* شتراط القبض في الهبة بما أخرجه البيبقى من حاديث 
عبدالله بن وهب انا مالك ويونس وغسيرهما أن ان شهاب اخبرم عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنهما أن أبا بككر رضى الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقاً من مال الغابة » فاما 
تشرقه الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غني بعدي منك ولا أعز علي 
فق رأ يعدي منك إلا اني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا » فاو كنت جزيته 
واخترزشيه كان لك دلك »وإنما هو لأخواك وأختاك فاقتسمؤه على كتاب الله عز 
وجل ... 0 الحديث » و كذا رواه الطحاوي في شرح الآثار وقال حدثنا يونس اخبرة 
ان وهب أن مالكاً حدثه . .. إلى آخره > فبذا ادل دلمل على استر تراط اكول 
في السسوط وآصحاب القافم ,فى كتبي : 

قوله نحلها 6 أي وهب لما» والإذاذ بكسر اليم من جذذت الشيء أجذه بالضم جذاً 
قطعته » وروى جاد عشرين وسقاً . قال الخطابي الجاد بمعنى الجذوذ فاعل بمعنى مفعول 
والوسق ستون صاعاً . والغابة بالغين المعحمة وبعد الألف باء موحدة محققة وهو موضم 
مشهور بالمدينة » وفي رواية من ماله بالعالية وهو أيضاً موضع بالمدينة . [ ظ 

( والمراد نفي الملك ) أي المراد من قوله عليه السلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة عدم 


)01( الحديث ورد في الأصل ناقص بعض الكامات»وقد اتمناه من كتاب بدايةامجتبد 
ونباية المقتصد من اول كتاب الميات ى | هم مصعدحة , 


16 


لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع » وني إثبات الملك قبل 
القيض إلزام المتبرع شيئاً لم يتبرع به وهو التسليٍ فلا يصمم بخلاف 
الوصنة » لأنأوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إأزام على المتبرع 
لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية , فلم يملكها . 





ثبوت حك المبة وهو الملك ( لأن الجواز ) أى جواز الهبة ( بدونه ثابت ) أي بدون 
الملك » لأن الجواز ثبت قبل القمض بالاتفاق ٠‏ 

( ولآنه ) أى ولآن عقد الهبة ( عقد تبرع » وفي اثبات الملك قبل القبض إلزامالمتبرع 
شيثاً ) وعقد التبرع ل ياذم به شيء ( لم يتبرع به وهو التسديم ) أى الذي ل يتبرع به عو 
التسليم ( فلا يصح ) لآن من ضرورات املك التسليم » ورد بأن المتبرع بالشيء قد يازمه 
مأ ميتبرع به إذا كان من تامة ضرورةتصحصمحه كمننذر أن يصلى وهو محدث زمه الوضوء 
ومن شرع في صوم أو صلاة ازمه الاتمام . واجمب بأنه مغالطة » فان ما لا يتم به الشيء 
إلا به فهو واحب اذا كان ذلك الشيء واجباً ماذكرت في الصور » فانه حب باللذر 
أو الشروع » وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب والهمة عقد تبرع ابتداء وانتهاء » فإنه 
لو وهب وسلم جاز له الرجوع فكيف قبل التسليم فلا حب ما يتم به . 

( يخلاف الوصية » لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت )لما قاس مالك الحسة على 
الوصية والوقف في عدم اشتراط القبض » أجاب عن ذلك يقوله يخلاف الوصمة أراد بين 
الهبة والوصية فرقا » وهو أن الملك لا يئبت في الوصية إلا بعد الموت » وحمنئذ لايتصور 
الالزام على المتبرع لعدم اهلبة اللزوم » وهو معنى قوله ( ولا إازام على المتبرع لعدم اهلية . 
اللزوم ) يعني بالموت » و كذلك القياس على الوقف غير صحمح> لأنه إخراج ملك إلى الله 
تعالى والتصدى بنفعته » وفيه لا يشترط القبض ( وحق الوارث متأخر ) جواب عمايقال 
الوارث: يحالف الموصي في ملكه فوجب أن يتوقف ملك الموصى له على تسليم 
الوارث اليه » وتقريره أن حتى الوارث متأخر ( عن الوصية فل يملكها ) أي الوصية “يعني 
لا يكن الوارث خليفة له فيها ليقام مقام الميت » فلا معتبر لتسليمه » لانه ل يملكها ولا 
قام مقام امالك فيها . 


فإن قبضه الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز استحسااً . 

وإن قبض بعد الإفتراق لم يجز إلا أن يأخذ له الواهب فى 

القيض والقياس أن لا يجوز في الوجبين » وهو قول الشافعي « رح » 

لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق 
فلايصح بدون إذنه . ولنا . 





( فإن قبضها الموهوب له في امجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا ) مذا لفظ 
القدوري رحمه الله في مختصره » يعني ان قبض ابة الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن 
الواهب جاز > وصحت اغبة استحسانا . وقال الككرخي « رح » في مختصره فإن أذن له 
في القبض فقبض اغبة بحضرته أو بغير حضرته جاز القبض > وإن وهب له ديناً علو رجل 
وأذن له أن يقمضه من الذي هو عليه جاز اذا قبض ذلك استحسانا ايضاً » وإن لم يأذن 
له في قبض الدين لم جز الحبة ؛ وإن قيضه الموهوب له وإن كان ذلك نحضرة الواهبكلان 
المالك الذي يقبض عن الدين ملك الذى عليه الدين حتى يقبضه صاحب الدين » أو يمل 
قبضه إلى غيره فيقبضه الغير . [ 

( وإن قبض بعد الافتراق لم يحز الا أن يأذن له الواهب في القبض » والقساس أن 
لا يجوز في الوجبين ) أي فمما اذا قبض في المجلس بأذن الواهب » وفمما اذا قيض يعد 
الافتراق بدون اذنه . 

وبالقياس ( وقال الشافعي لان القبض تصرف في ملك الواهب اذ ملك الواهب اذا 
ملكه قبل القبض باق ) بالاتفاق » بدليل صحة تصرقه من البيع والاعتاق ( فلا يصح 
بدون اذنه ) لان التصرف في ملك الغير بغير الاذن غير صحيح . [ 

(ولنا )أ رأد به وجه الاستحسان » قبل ذكر لنا ها هنا غير مناسب » لانه ذكر 
القياس والاستحسان ول يذكر قول الخصم في المتن » فلم يكن ذكرلنا مناساً » بل كان 
المناسب ان يقول وجه الاستحسان . قلت لما كان القياس هو قول الشافعمي « رح »ووجه 
الاستحسان قولنا نانب أن يقول ولنا ع وأن يصرح بذكر الشافعي رضي الله عنه 


55 


. أن القبض بنزلة القبولفي الهبة من حيث أنه يتوقف عليه ثبوت 
حكمه وهو الملك ؛ والمقصود منه إثبات الملك فيكون 
الإيججابٍ منه تسليطاً له على القبض » بخلاف ما إذا قبش 
بعد الافتراق » لأنا إنما أثيتنا التسليط فيه إلحافاً لهبالقبولء والقبول 

بتقسه االمجلس » فكذا ما يلحق به. بخلاف ما إذا نهاه عن القبض 

في امجلس » لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصر يح . 





زأن القيض عنزلةالقبولفالهبة) أى القبض في الهبة نزلة القبول في البيع “وقوله في الحية 
يتعلق بقوله أن القيض لا بقوله القبول » فافهم . و كون القبض فيها مثل القبول فيالبيع 
(من حمث أنهيتوقف عليه ثبوت حكه وهو الملك ) أى على القبول» فاذا كان القبضمثل 
القول لا يشبت حك الملك الا بالقبض 6 لا يثبت الملك الا بالقبول ( والمقصود منه ) أي 
مقصود الواهب من عند المة ( اثبات الملك ) لاموهوب له ( فيكون الايجاب منه )أي 
عن الواهب (تسليطالهعلى القبض ) تحصملاً بقصوده » فكان ادنى دلالة . 

( مخلاف ما اذا قبض بعد الافتراق ) حمث يشترط فيه الاذن صريما ( لان ) وف 
بعض النسخ لأنه » أى لآن الشأن ( إِنما أثيتنا التسلمط فمه إلحاقاً له ) أى للقبض (بالقبول 
والقبول يتقيد بالجلس » فكذا ما يلدتى به ) أى بالقبول وهو القبض . [ 

( بخلاف ما إذا :هاه ) كان ينيغي أن يقول ويخ لاف بو او اامطف عطفا على قوله 
بخلاف ما إذا قبض بمد الافتراق » لآن حكها واحد » وهذا جواب عن سوال مقدر 
تقديره أن يقال يازم على هنذا ما إذا نهى من القبض » فإن التسليط موجود ول يجوز له 
القبض . وتقرير الجواب أنه إذا نهاه يعنى دمريحاً ( عن القبض في المجلس ) بأن قال له 
لاتقبض فانه لا يصح قيضه في ا مجلس وبعده (لأن الدلالة لا تعمل في مقايلة الصريح )اراد 
بالدلالة الاذن الحاصل من إيحاب الواهب للقبض »> والصريح هو قوله لا تقبض » فإن. 
الإذنالذي حصل من الاماب دلالة بطل بوجود صريدالنبي 4لا نالدلالة لا تقابلالصريح وفيه 
مناقشتان »> الأول ان القيض لو كان بنزلة القبول لما صح الأمر بالقبض بعد المجلس كالبسع 


بحن 


قال وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت » لأن الأول صريم 
فيه » الثاني مستعمل فيه » قال عليه السلام أكل أولادك نحات مثل 





الثانئة أن مقصود البائع من البيع ثبوت الملك للمشتري ؛ إذاتم الإجاب والقبول والمبيع 
حاضر لم يجمل إيجاب الام ملطاعل التبدن ». حتى لو قيضه المشتري بدون إذنه جاز 
له أن يسترده ويحمس الثمن . 

الجواب عن الأولى أن الإيجاب من البائع نطر العقد وهو 000 
الجلس > وفي الهبة وجد عقد تَام وهو يتوقف على ما وراءه ٠.‏ وعن الثانمة فإ لا نسل أن 
مقصود البائع من عقد الببع ثبوت الملك للمشتري » بل مقصوده منه ##صيل الثمن لا غير 
وثدوت الملك له خمني فلا يعتبر به . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتنعقد قد السة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت » لأن 
الأول ) أي قوله وهبت ( صريح فيه ) أي في عقد الهمية ( والثاني ) أي قوله نحلت 
( مستعمل فيه ) أي في عقد الحبة » أراد به مجاز فيه وهو أيضاً صريح » لأن الممجاز 
المتعارف كالصريح “إلا أنقولهوهبت؛ا كانصريحا حقيقة ونحلت واخوتهصريحا يجازا فرق 
ببنها ( قال الني مَلاثرٍ أكل أولادك نحلت مثل هذا ) هذا الحديت أخرجه الآئمة الستة 
عن النعبان بن بشير قال إن أباه أتى الني ِلِتوٍ فقال إني حلت ابني ذا غلاما كان لي 
فقال رسول الله ِيلئَوٍ أكل ولدك نحلت مثل هذا » قال لا » فقال رسول الله متم فارجعه 
أن جه البخاري ومسل في الهبة وابو داود رضى الله عنه في البسع مختلفاً والمعنى واحد. 
والعجب من الكاكي مع إدعائه أن له إطلاعا في المديث أنه لما ذكر هذا الحديث قال 
كذا في المبسوط » فبذا قول من لم يحم <ول كتب الحديث ولا طرق في ممعه اسم 
اليخاري ومسل ولا غيرهما . 

( وكذا الثالث يقال اعطاك الله ووهبك الله ) يعني أراد بالثالث قوله أعطيت أي 
هو أيضا مستعمل في عقد الهبة مجازاً يا يقال أعطاك الله ووهيك الله ( يمعنى واحد » 


١ 


2" 0 فلآن الإطما ْ 3 أسيف إل + 


٠ 3‏ وأعركك ذا لشي:ء وليك عل هذ ا الدابة إذا 0 0 
2 م عينه بمادب» به ليك 0 ظ 








تك هذه الأبحاء حيث يكونت 3 
ا إلا لام يك ن اراد أكل ل غلن ا ونا اثاز 3 















وكذا ينعقد بقوله 55-7 الطمام وجعلت هذا الثوب لك > 7 هذا الشيء 
وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالل الحبة ) هذه أريعة الفاظ » “ثلاثة تنعقد بها الحبة 

مطلقا والرابع وهو حملتك لا ينعقد بالنية على ما يجيء الآن . 

( أما الأول ) يعني قوله أطعمتك هذا الطعام ( فلآن الإطعام إذا أضيف إلى ما 
يطعم عينه » براد به تقليك العين ) بغير عوض » فيكون هبة (بخلاف ما إذا قال أطعمتك 
هذه الأرض > حمث يكون عارية لأن عمنها لا يطعم ) أي لآن الأرض والتذْكير باعتبار 
المذكور » وفي بعض النسخ لآن عينها وهو الأصوب » فيكون المعنى أطعمتك ما يحصل 
منبا » فكات تلمكا لمنفعة الأرض دون عينها ( فمكون المراد أكل غلتها ) أى إذ كاف 
كذلك يكون من قوله أكل غلة الأرض وهو ريعبا . وقال الاترازي رحمه الله وانا في 
تقرير صاحب الحداية نظر لأنه قال ان الاطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به 
قليك العين » فعلم هذا ينغي أن يكون المراد من الإطعام قِ الكفارة التملك إلا الإباحة 
يا هو مذهب الخصم » لآن المراد من الأطعام إطعام الطعام » والطعام يؤكل عيئه » فكان 
الإطعام في الآية منافي إلى ما يطعم عبنه فافهم » قلت لا نسم أنه أضيف إلى ما يؤكلعينه 
بل هو مضاف إلى عشرة مساكين > فافيم . 

ا ( فلأن حرف اللام للتمليك )فكان 

معناه ملكت هذا الثوب لك ك ٠‏ ألاترى أن في التمليك ببدل لا فرق ببن لفظ الجممل 
والتملنك » فكذا في التمليك بغير يدل » و كسوتك هذا الثوب بعناه لآنه لتمل.ك العين 


3تث,ت»> 


. وأا الثالث فلقوله عليه السلام فمن أعمر عمرى فبي المعمر له 
ولورنته من بعده » وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لكعمرى لما قلنا. 
وأما الرابع فلن امل هو الإركاب حقيقة فيكون عاريةء, 
لكنه يحتمل الهبة يقال حمل الأمير فلاناً على فرسويراد به التمليك 
فبحمل عليه عند نيته . ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون هبة » 

لأنه يراد به التمليك . قال الله تعالى « أو كسوتهم » , 





قال الله تعالى «( و كسوتهم 4 والكفارة لا تتأدى إلا بتمليك الثوب .. 
( وأما الثالث ) يعني قوله وأعمرتك هذا الشىء ( فلقوله مزيتادز فمن أعمر عمرى 
فهي للمعمر له ولورثته من بعده ) هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وان ماجة عن جاير رضى الله تعالى عنه قال » قال رسول م 
رحلا عمرى .له ولعقبه فقد قطع . قوله حقه فيها وهي ان أعمر و لعقبه .. [ 
( وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك عمرى ) تقال أعمرته داري أوارة) أو إبلا 


إذا أعطيته إياها وقلت هي .لك عرى او عمرك > فإذا مت ر رجعت إل والعمرى 2 ش ا 


(لا قلناه ) أشار به إلى قوله فلآن حرف اللام للتمليك . [ [ ظ 
ك2 :9 وأما الرائع ) يشي قول وك عل هله الماية قلاخلل حر اران جد ظ 
فيكون عارية ) قيل كيف يستقم هذا القول وقد قالفي العارية إن حملتك والتملنك العين 2 

قلت قدر هذا النظر هناك. وتهرير الجواب أن قوله هاهنا حقيقة بالنظر إلى الوضع“وقوله . ظ 

. هناك لتمليك العين » يعني في العرف والاستعمال » ولكن الحقيقة ال د 00 
فيصير كأنه مشتزك ( لكنه يحتمل الحبة » يقال حمل الأمير فلانآ على فرس ) أى ملكه 
إياها » وهو معئى وله ( وبراد به التمليك فبحمل عليه ) أى على امليك ( عند نيت ) 
فإذا نوى ما يحتمله لفظه وفيه تشديد عليه فيعتبر نمته . 

( ولو قال كسوتك هذا الثوب يككون هبة ) هذا من مسائل فدناهيا 
على مسألة القدوري , رحمه الله ( لآنه يراد به التمايك »> قال الله تعالى#8 أو كسوتم#) فإن 


ظ6ثظ"”ث>ّثظ»> 


ويقال كسى الأمير فلاناً ثوباً» أي ملكه منه . ولو قال منحتك 

هذه الجاريةكانت عارية لما روينا من قبل . ولو قال داري 

لك هبة سكنى أو سكنى هبة فبي عارية لآأت العارية حكمة 

في تمليك المنفعة والحبة تحتملبا وتحتمل تمليك العين فيحمل امحتمل 
على المحكم . وكذا إذاقال عمرى سكنى أو نحل السكنى 


المراد به تلمك العين لا تملك المنفعة ( ويقال كسى الأمير فلانا ثوب » أى ملكه منه ) أى 
من فلان ( ولو قال منحتنك هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل ) أراد به ما ذكره 
من قوله ميهد المنحة مردودة » ولكن إذا نوى التمليك يثبت » لأنه محتمل كلامه . 

( ولو قال دارى لك همة سكنى أو سكنى هبة قبي عارية ) وه ذا من مسائل 
الجامع الصغير » وصورتها فيه مد عنيعقوب عن أبي نيفة رحمدالله في الرجل يقول هذا 
لك هبة سكنى ودفعها اليه قال هذه عارية . وان قال هي لك هبة تسكنها فهي هبة » 
وإن قال هي لك سكن هبة فهي » انتبى » ونصب المة في الموضعين على الحال 
ظ والتسين لما في قوله دارى لك من الإبهام ( لآن العارية محكة في تلمك المنفعة والحبة 
تملا ) أى تختمل الشاق ( وتأتمل قليكالمين #فيحمل الحتسل عل لمكم ) يعني 
صار المحكم قابضاً على الحتمل » فكانه قال سكنى داري لك فيكون عارية » لأرن 
العارية ععكم . 0 اه 


فإن قلت من أبن تقول أنها حكم » قلت لانما لا تحتمل تمليك الرقبة لأنه خرج تفسير 
الأول الكلام فيعتبر به حكم أول الكلام . قالت الشراح كان حى الكلام ان دقول لآن 
السكنى حكم في تمليك المنفعة » وكذا ذكره في المبسوط حيث قال لآن السكنى حكم 
وأجمب بأن السكنى لا يحتمل إلا العارية فاطلق عليه اسم العارية . 

( وكذا إذا قال عمرى سكنى أو نحلى سكنى ) بضم النون وسكون الحاء وهي 


56 





أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة لما قدمناه . 

ولوقالهبة تسكنها فبي هبة » لأن قوله تسكنها مشورة ويس 
. بتفسير له » وهو تنبيه على المقصود . بحلاف قوله هبة سكنى لأنه 
ؤ سيره قال ولا يبرد المية في عد لالم ممت ظ 





لعطية ( أو سكنى صدقة ) بأن قال داري لك سكتى صدقة أو صدقة عارية ) بان ْ 
قال داري لك صدقة ( أو عارية هبة لما قدمناه ) الحتمل على الحكم . ٠‏ 
. ( ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ) ذكر في المبسوط ولو قال داري لك هبةتسكنباء “0 





أو و قال جمرى لتسكنها وسأبها. اله فبي هبة ( لان قوله اهبة تسكنها 'مشورة ) بفتح ١‏ 


الم وضم الشين بمعنى الشورى ‏ وهي استخراج رأي على غالب الظن ( وليس بتفسيرله) [ 
لان الفعل لا يصلح تفسيرآ للاسم ( وهو تنبيه على المقصود ) بأن قال ملكه الدار عمره 
ليسكنها وهو معلوم ' » وإن لم يذكره ه فلا يتغير به حكم التمليك بنزلة قوله هذا الطعام [ 
'تأكل وهذا الثوب تلبسه فان شاء قبل مشورته وفعل ما قال » وإن شاء لم يقبل . 
( بخلاف قوله هبة سكنى لانه تفسير له) لا قوله شكنى 7 سم فجاز ان يمكون 
[ تفسير الاسم 7< خر » فمتغير به أول الكلا الا ار ا 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا يجوز المبة فيما يقسم إلا محوزة ) أي ممرغة 
عن املاك الواهمب ©» حتى لا تصلح هبة الثمر على الشجسر والزرع في الارض 
بدون الشجسسر زالارض » وكذا العكس عندنا ( مقسومة ) احترز به 

من المشاع » قل في الفرق بين ما يقسم وبين ما لا يقسم كل شيء يضره التبعيض ويوجب 
نقصاناً في مالمته » فإنه لا يحتمل القسمة كالدراهم والدنانير فبمة بعضه حائز بلا خلاف . 
وقبل كل ما يفوت بالقسمة منقعئه أصل الميد ارعوضه كالسام والرجى فهو 
لايحتمل القسمة . 
0 وقيل كل مشترك بين اثنين لو طلب أحدهما قسمة > وإلى الآخر فالقاضي لا يجبره على 
القسمة » وهو مما لا يحتمل القسمة » ثم الشيوع اللقفارن للهبة فها يحتمل القسمة مفسد 


5 / 


ظ وهبة المشاع فيم لا يقسم جائزة . وقال الشافعي يجوز في الوجبين » 
اال ا ل ساس سس 
لا الطارىء » حتى لو وهب شم فرجع في بعضه تصح الهبة » والعيرة في الشوع وقت 
القبض لا وقت العقد » حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوما يجوز » و كذا لو وهب نصف 
الدار و يسم ثم وهب النصف الآخر وسامه جازت السة أو وهب قرا في نخل أو زرعا 
في ارض » ثم سم بعد ذلك مفرزاً يجوز > كذا في الذخيرة وغيره فعل مما هذا أن معنى 
قوله لا يجوز الحبة فيا يقسم إلا يجوزة مةسومة لا تند تثيت الملك فيه لا يحوزه مقسومة»>لآن 
الممة في نفسها فيا يقسم تقم جائزة » ولكن غير مشبتة املك . قيل تسامه مفرزاً نظير 
نظيو العم يشرط 2 ظ 

وق الخال قال عباوط رحبي ال هب اللشاع قينا تمل الفسنة لا يتم » ويفيد الملك 
قدل القسمة . وقال الشافعي « رح » إنها تامة وبعض اصحاينا رحمهم الله قالوا إنبا فاسدة 
والأصح ما قلناه كاهبة قبل القبض » ولا يقال إنها فاسدة يل غير تامة » كذا هذا . 
واجمءوا على أن همة المشاع لا يحتمل القسمة كالعمد والداية تامة » كذا قال علاء الدين 
رحمه الله العالم في طريقة الخلاف . وقال في الطريقة البرهمانية » قال عاماؤنا رحمهم الله 
وهبة المشاع فيها يحتمل القسمة يفيد الملك بالتخلمة . وقال شيخ الإسلام أبو يكر رحمه الله 
المعروف يخواهر زاده في ميسوطه قال عامامٌ نا إذا وهب مشاعا يحتمل القسمة لا يجوز 
سواء كان وهب في الاجني أو را . وقال الشافعي رضوالله عنه يجوز من الأجني 
ومن الشريك » وقال ابن أبي ليلى رحمه الله إن وهب من الأجني لم يحز » وإن وهب من 
الشريك جاز واجمعوا على انه إذا وهبما لا يحتمل القسمة فإنه يجوز . 

( وهية المشاع فيا لا يقسم جائزة ) معناه هبة المشاع لا يحتمل القسمة جائزة » لأن 
المشاع غير مقسوم » فيكون المعنى ظاهر أووهبت النصيب الغير مقسوم فيها هو غسير 
مقسوم » وذلك مستدكر ودفعه بما ذكرنا » فافهم . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه صحوز فى الوجبين ) أي فيا يحتمل القسمة وفيالايحتمل 
وبه قال مالك واحمد رحمها الله . وفىي الروضة يجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره سواء 
وهبة للشريك أو عيره » ووز هبة الأرض المزروعة مع زرعبا وعكسه . وفي الجواهر 


4 


لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه » وهذا 

لأن المشاع قابل لحكمه وهو الملك ؛ فيتكون محلا له » وكونه تبرعاً 

لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية ولنا أن القبض منصوص 
عليه في الهبة 


للمالكية ولا يمتنع بالشموع » وإن كان قبل القسمة وتصح هبة المجبول والآبق والكلب » 
وف فتاوى الحنابلة وتصح هبة المشاع وإن تعذرت قسمته » ويصح من الشريك وغبيره 
سواء كان مما يثقل ويحول أو لم يكن “وسواء كان مما ينقسم أو ما لا يأتي قسمته قسمت هكالشقص 
في العبد والدابة والجوهرة والسرخي ( لأنه عقد تلك فيصح في المشاع كالبيع بانواعه ) 

من الصحمح والفاسد والصرف و ل الشبوع لا قنع تمام القبض في هذه 
العقود بالإجماع ٠‏ 

( وهذا ) أي جوازه ) لأن لمشاع قابل لتكه) أي لم عقد الممة(وهو الملكفنكون 
محلا له ) ) كالمبسع والإرث وكل ماهو قابل لحك عقد يصاح ان يكون محلا له » لآن امحلية 
غير القابلية أو لازم من لوازمها » فكان العقد صادراً من أهله مضافاً إلى حله » ولا مانع 
م فكان جائزاً ( وكونه تبرعاً لا يبطله الشيوع ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أرن 
يقال البيع لا يفتقر إلى القبض » بخلاف الحية فانه عقد تبرع ومحتاج الى القبض »> فاوقلنا 
يجحوازه في المشاع يازم في ضنه وجوب خمان القسمة وهو لم يصسبرع به » فأجاب بقوله 

وكونه أي و كون الهبة والتذكير باعتمار الوهب أو المذ كور تبرعا لا يبطله الشوع» يعني 
م يعبد ذلك مبطلاً في التبرعات . 

( كالقرض ) بأن دقع الف درهم 00 د 
الآخر شركة “ فأنه يجوز مع أن القبض شرطأ لوقوع الملك في القرض »ثم لايشترط 
القسمة ( والوصمة ) بأن اوصى ارجلين يألف درهم فان ذلك صحيح*فدل على اذالشيوع 

لا يبطل التبرع حتى يكون مانعاً . 

( ولنا أن القيض منصوص عليه في الحبة ) أراد به ما ذكره من قوله عليه السلام 


4 


فيشترط كاله » والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه » وذلك غير 
موهوب » ولأن في تجويزه إازامه شيئاً ل يلتزمه وهو القسمة » ولهذا 

امتنع جوازه قبل القبض كيلا يلزمه النسليم . بغلاف مالا يقسم », 

لآن القبض علد هو لمكن فيتكتفى به » ولأنه لا يلزمه مؤنة 


لا تجوز المبة إلا مقبوضة وفيه نظر ؛ لأنه قد تقدم أن هذا الحديث الا أصل/ له وم يبت 

عن الني مه في اشتراط القبض في الهبة شيء » ولو ثبت اشتراط اقبضه فقبض كل شيء 
[ يحسبه ( فيشترط كاله ) أي كال القبض » لآن التنصيص عليه .يدل على الاعثناء بوجوده » 

ختى لو استقيل ال لمم لا تجوز صلاته الاين الست بالسنة » وهذا لآن الثابت من ونحه: 
030 دون وحة لا يكون ثابتا مطلقا » وبدون الإطلاق لا يشت ( والمشاع لايقبه)أي 
القيض ( إلا بضم غيره اليه ) ا موهوب إلى الموهوب ( وذلك ) أي الغير ( غير موهوب ) 
وغير ممتاز عن الموهوب > فصارت.الحمازة أقصة فلا ينتبض لإفادة املك . 

( ولآن في تجويزه ) عقد الحبة في المشاع ( إلزامه ) أي إازام الواهب ( (شيئا يلتزمه 
وهو القسمة ) لآنه لو ملكه قبل القسمة لطالبه بالقسمة » فيصير عقد التبرع موسي 
ضان المقاسمة عليه وهو خلاف موضع التبرع .. 

فإن قيل هذا ضرر مرضي > لأن إقدامه على هبة المشاع يدل على التزامه ضرر القسمة 
والصائر من الضرر ما لم يككن مرضي » أجيب ان المرضي منه ليس القسمة ولااما 
يستازمها لجواز ان يتكون راضيا بالملك المشاع » وهو ليس بقسمة ولا يستازمها » قبلهذه 
العلة غير مطردة » لأنهم قالوا لا تجوز الهبةمن الشريك ولمس ثّة ضرر القسمة » وكذلك 
قال أبو حشفة رحمه الله لا تحوز همة واحد من اثنين وليس فيه ضرر القسمة» قلت وجود ظ 
العلة تراخى في جنس الحم لا في كل صورته ٠‏ ؤ 

( ولهذا ) أى ولآأن تجويز هذا العقد إلزام ما م يلتزم ( امتنع جوازه ) أي جواز 
شوت الملك ) قبل القىض كيلا يازمه التسليم) وهو لا بتحةق بدون مودة ة السمة (يخلاف ظ 
| مالا يقسم » لأن القيض الظاهر هو الممكس فمكتفى نه ) مترورة:( ولآنه لا ازفة مونة [ 








5 


القسمةوالمبابأة تلزمه » فما لم يتبرع فيه وهو المنفعة والحبة لاقت العين 


الفاسد والصرف والسل فالقبض فيها غير منصوص عليه؛ 





القسمة ) وقد قيل ان هذا الذي ذكره كله مرتب على اشتراط كيال القبض » وفي اشتراط ' 
. اصله نظر » فكيف باشتراط كاله » والصحمح جواز هبة المشاع ورهنه وإجازته ووقفه ١‏ 
كا يجوز ببعه وقرضه والوصية به » ولا زال الناس على ذلك ول برد قي رده كتاب ولا 
سنة ولا إجماع » فإن طلب الموهوب له القسمة والزم بها الواهب فهو كيا إذا الزم بها 
البائم وقد باع حصة عما يملكه » فكان أن ذلك لا منع من صحة البيم وإن كان قته 
إلزام بما لا يلتزمه » فكذلك لا يمتم من صحة اهبة : [ 

( والمبايأة تازمه ) هذا جواب سؤال برد علمنا » تقديره أن يقال ينبغي أن لا يجوز 
فا لا يحتمل القسمة » لآنه يلزم المبايأة » وف إيجابها إلزام مالم يلتذم . وتقرير الجواب أن 
المهايأة تازمه ( فما لم يتبرع به وهو المافعة والهمة امع 0 زمانا في 
عين ما تبرع » بل هذه من ضرورات الانتفاع يملكه . 

ولقائل أن يقول إازا ام ما لم يلتزم الواهب يعقد الحمة 2 
وإن حصصتم بعودة إلى ما تبرع به كان محكا . والجواب بتحصيصه يذلك ويدفع 
لتحم بأن في عوده إلى ذلك إلز 1 زيادةعين هي أجرة القسمةعلى العين الموهوية بإخراجبا 
عن ملكه وليس في غيره ذلك » لآن المهايأة ة لا تحتاج إليها ولا يازم ما إذا أتلف الواهب 
الموهوب بعد التسلم فإنه يضمن قيمته للموهوب له » وفي ذلك إلزام زيادة عين على ما 
تبرع به » لأن ذلك بالإتلاف لا بعقد التبرع . 0 

( والوصبة لبس من شرطها القبض ) هذا جواب عن قوله كالقرض ما لوصيته. تقريره 
. أن الشبوع مانع فيا يكون القبض من شرطه لعدم تحققه في المشاع والوصمة لبست كذلك 
ؤ ( وكذا الببع الصحيح والبسع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها ) يعني وكذا حم 
الببع ... إلى آخره » أراد به وإن كان القيض فمها شرطأ للملك» ولكنه (غيرمنصوص 


"51١ 


ولأنباعقود ضمان فتناسس از وم مؤنة القسمة » والقر ص تبر ع 

من وجه وعقّد ضمان من وجه » فشرطنا القبض القاصر دون القسمة 

عملاً بالشسيبين على أن القيض غير منصوص عليه فيه . ولو وهب من 
شريكه لايجوز , لأن الحم يدار على نفس الشميوع . 


ظ عله ) قلا يصح نفيه 5 قلنا كلامئا فا يكون القىضص منصوصا علمه لثموت الملك ابتداء» 


وفي الصرف لبقائه في ملكه فليس فما نحن فيه » وكذا الكرام في السم » فان اشتراط 
قبض رأس المال للاحتراز وهو النسيئة بالنسرئة » وكذا فسره أبوعميد القاسم بن سلام 
رحمه الله » وروى الحديث ايض وقال حدثني ربد , بن الحمسساب عن موسى بن عبيد عن 


ظ عبدالله بن ديئار عن ان مر رضي الله عنه عن الني ملق أنه نبى عنه . 


( ولآنها ) أي ولآن الآشباء المذكورة ( عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة )يعني 
قوله كالقرض والوصة أن الرضويع | بررط ين اه لا يمتح من المي 


ظ ْ والعبد (وعقد ضان من وحه ) فان المستقرض مضمون بالمثل ( فشرطنا القبض القاصر ) 
0 أي إذا كان كذلك فلشبهة التبرع شرطنا العقد كا في الشمة بوالكنية. بعقد الضران مم 


يشترط القسمة » وهو معنى قوله ( دون القسمة ) كا في الببع » فاكتفي فيه بالقبض | 


الفاضر ( 3 بالشبين ) وها به التبرع وثبة وكام بمدة على التمايل أي ْ 
اتبيسط كل اليات, ظ 


5 واو وهب ب من شريك لا يجوز لأ لدع دار ع تفي الشيع ). هذا‎ ( ١ 


اي » أما أن يكون 1 على نفس الشموع أو علىلازم المطالبة بالقسمة ين بي 


-- يبطل بالمشاع الذي لا ينقسم . وإن قلتم بالثاني يبطل بما إذا وهبنصيبه من شريكهفانه 
لا يجوز عندم » مع انه ليس فمه لزوم المطالبة بالقسمة . 


51 


0 قال ومن وهب شقصاً مشاعا فالمبة فاسدة لما ذكرنا فإن قسعه واه 
5 جاز 6 0 مامه بالقض 6 .وعنده لا شيوع قال ولو و وب دقيقافي 
3" حنطة أو ده في سعسم قلمبة فاسدة ‏ فآن ملحن وسلمسه لين » 





وكذا لسن فالين لآن الرعرب معدو 





1 د 0 أن أن للع معلق ب بنفس الشيوع 1 قي عل يتصور فيه لمطالبة بالقسمة » عر 
7 الشيوع مقام لمطالبة بالقسمة. » لككن ق الموضع الذي ايتصور فيه القسمة وهيئة 
نصمبه من 60« من دا القبيل 2 فأقء م الشبوع فيه عقاما 1 وقال الكا كي رمه الله 
هذا في الحقيقة جواب عن قول أب لق ليل رحمه ال » فان عنده هسة المشاع فيما يحتمل 
القسمة يجوز من الشريك لعدم استحقاق ضران القسمة » قلت 0 يقد » وإن كان له 
وحه » لأن هذا الكلام من تتّمة الجواب فمما أؤود الخصم علمنا على ما لا يخفى . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن وهب شقصاً ) يكسر الشين المعحمة ومسكون ‏ 
القاف » أي نصيبا ( مشاعاً » فالهية فاسدة ) معناه لا يثيت املك قبل تسليمه مفرزاً 
لأن المبة في نفسها جائزة على ما قررناه عن قريب ( لما ذكرنا ) من ان الهبة فيما يقسم 

لابحوز إلا حرزة مقسومة ( فان قسمه ) أي فإن قسم المشاع وأفرز تنصسنه ( وسامه ) 
إلى الموهوب له ( جاز ) أي يثبت الملك حمنئذ » ثم في الحبة الفاسدة لو قبضه مشاع) 
فيلك عند الموهوب له » ذكر ابن رستم أنه يضمن ولا يفيد الملك ويه أخذ الطحاوي.. 
وقال عصام دفمد الملك ولا يكون مضمونه في بده > وبه اخيد بعض المشايخ » كذ!ا ف 
فتاوى م خان ( لآأنه تامه بالقسض وعنده ) أي عند القمضص زلا سشموع ) فلا فساد . 

ظ قال أن الفشوري وار رفي دقيقاً في حنطة أو دهناً في سسم فالحبة فاسدة ) 
الأصل هنا أن الحل إذا كان معدوما حالة العقد م ينعقد إلا بالتحديد » يخلاف ما إدا 
كان مشاعاً فانه بعد الإفراز لا يحتاج إلى التحديد على ما يحيء الآن ( فان طحن) الحنطة 
( وسامه ) الدقيق ( م يجز > وكذا السمن فى اللين » لآن الموهوب معدوم ) يعنى ليس 
موود بالفعل » وإِنما يحدث بالطحن والعصر ولا معتبر يكونه موجوداً بالقوة » لأنعامة 


51 


ولهذا لو استخرجه الغاصب يللكه , والمعدوم ليس بحل لاملك 

فوقسسع العقد باطلاً فلا ينعقد إلا بالتجديد » بخلاف ما تقدم , 

الآوةق المشاع ل التمليك » وهية اللبن في الضرع والصوف 

عل لبر لز والذرع والنتخل في الأرض» والتمر في التخيل 
عمنزلة ده 00 


الممسكنات كذلك » ولا تسمى موجودة » ومبذا رم الجواب عن ما قبل ينبغي أن يجوز 
يسع الدهن بالسمسم مطلقا بلا اشتراط أن يكون الدهن الصافي اكثر مما في السمسم. 

( ولهذا ) أي ولكون الموهوب معدوما ( لو استخرجه الغاصب ) بأن غصب سمسما 
فاستخرج دهته فانه ( يملكه ) لأنه وقت الغصب ل يكن موجوداً © فلم برد عليه الغصب 
( والمعدوم لبس بمحل لاملك » فوقع العقد باطلآ فلا ينعقد إلا بالتجديد ) أي يتحجديد 
العقد ( بخلاف ما تقدم ) وهو المشاع » فانه لا يحتاج فيه إلى تحديد العقد ( لآن المشاع 
محل للتمليك ) لكونه موجوداً وقت العقد » ويتصور القبض منه » لكن لا على سبمل 
الكيال » وهذا ع بيعه بالإجماع والمانع فبه لمعنى في غيره وهو العجز عن التسليم» فاذا 
زال المانع انقلب جائزاً .. 

وقال الكرخي رحمه الله في مختصره ولو وهب رجل لرجل ما في بطن جاريته أومافي 
يطنغنمه أو مافيضروعباءأو وهب له سما من لبن قبل أن يسلى »او زيد منه قبل أن 
يمخض أو دهناً من سمسم قبل أن يعصر أو زيتاً من زيتون أو دقبقا من حنطة وسلطهعلى 
قضه عند الولادة أو عند استخراج ذلك » فان ذلك لا يجوز ولا يشبه هذا الدين 
هبه ويسلطه على قيضه » لآن الدبن لذي في ذمة الغرم م يجوز بيعه من وهبته له وغير - 
دلك مما ذ كرنا لا يحوز هذا فيه » انتبى . ظ 

( وهبة اللبن في الضرع » والصوف على ظبر الغم والزرع والنخل فى الأرض والتمر 


0 في النخمل بنزلة المشاع ) يعني لا يجوز كما في المشاع » وعند الثلاثة يجوز » ثم عندن إدا 


حلب اللبن وجز الصوف وسامه وقيضه الموهوب له جاز استحسانا كا في المشاع إذاوهيه ‏ 


532 


لأن امتناع الجواز للاتصال وذلك منع القبض كالمشاع. قال وإذا 
كانت العين في يد الموهوب له ملكبا بالهبة وإن لم يجدد فيه قبضأ » 
لأن العين في قبضه والقبض هو الشرط ؛ 





وسامه » وكذا لو قطع الثمر والزرع وسامبا ( لأن امتناع الجواز للاتصال ) أي يملك 
الواهب لا لكون هذه الاشياء معدومة بدليل ان الصوف على أظبر الغتم واللين فيالضرع 
حل التمليك ؛ حتى يجوز الصلح عليه عند أبي يوسف رحمه الله » وبالفصل ينعدم الشبوع. 

والأصل في حسن هذه المسائل ان اشتغال الموهوب يملك الواهب هنع تام القبض » 
والقمض الناقص منع صحة الحمة » فعلى هذا إذا وهب داراً فيها متاع الواهب أو جراباً 
أو جره ة القى فيها طعام الواهمب فالهمة فأسدة » ولا معتبر بالشغل وقفت العقد إدا وقلع 
التسليم فارغاً صغرت أو يعتبر الإذن بالقبض بعد التفريغ » ولا يكفي قوله سامتها إلنك 

ع لخدن ايد رهيدا لي الفاروما قي الأراب اد الوا من ابلط رانب » لآن 
قيام البد 00 الأصل » بيخلاف المسألة الأول 2 اه اما و وهب ا وعلميا 0 
فوهيها دون حلبها وسامها فالحمة تامة » وكذا الدارة وعلمها سرج أ ولام » أو وهب 
السرج او اللجام دون الدابة ( وذلك ) أي الاتصال ( ينع الم ) ففي الشائع 
ينم » فككذا في الاتصال . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا كانت العين في يد الموهوب له ) يأن كانت وديمة او 
عارية أو نحوها ( ملكبا بالحبة وإن لم يجدد فبه قيضا » لأن العين في قبضه والقبض هو 
الشرط ) وهو موجود الاصل فى ذلك ان تحانس القبضين يجوز نيابة احدهما عن الآخر» 
وتغابرهما يحوز نماية الأعلى عن الأدنى دون العمكس »2 فإن كان الشىء وديعة في بد 
شخص او عارية فوهيه إياه لا يحتاج الى تجديد قبض » لآن كلام القبضين ليس قبض ضهان 
فكانا مجانسين . ولو كان ببده مغصويا يبع فاسد ذوهبه إياه لم مج إلى تجحديده أن 
الأول أقوى فينوب عن الضعيف » لأن في الأعلى ما فى الأدنى وزيادة فوج د القبض 


"326 


يلاف ما إذا باعه منه علأن القيض في البيع مضمون فلا 
ينوي عنه قبض الأمانة » أما قبض البة غير مضمون فينوب عنه . 
وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكبا الابن بالعقد » لأنه في 

قبض الأب فينوب عن قيض الهية . 





الحتاج اليه وزيادة شيء . ولو كانت وديعة فباعه منه فانه يحتاج إلى قيض » لآن قبض 
الامانة ضعيف فلا ينوب عن قبض الضمان هذا الذي ذكره في الذخيرة وغيره . 

وذكر ابو نصر في شرحه لو كان مضمونا في يده او المثل بغيره كلمبيع والمرهون 
لااينوب عن قبض الواهب الهبة » ولا بد من تجديد القبض . ولو كان مضموناً في يد 
بالقبمة أو بالمثل كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب فوهب له ثبت الملك ولا يحتاج إلى 
تجديد القبض لوجود اصل القيض وزيادة فان قلت ما معنى تجديد القبض . قلت هو أن 

ينتهي إلى موضع فيه العين ويحضي وقت يتمكن فيه من قبضها . 

ا اي 
اما قبض الهبة غير مضمون » فبنوبعنه ) أي ينوب قبض الآمانة عن غير المضمون وهو 
الهبة » وقد مر مستوقى. . [ 

( وإذا وهب الآب لابنه الصغير هبة ملكا الاين بالعقد ) أي بمجرد العقد » وهذا 
من مسائل القدوري ( لآنه ) أي لآن الذي وهيه(في قيض الأب فينوب عن قبض الببة ) 
فلا يحتاج إلى قبض آآخر ولا يشترط فيه الإشهاد إلا أن فيه احتياطا التحرز عن ححود . 
الورئة بعد موته » أو جحود يعد إدراك الولد . وقال عبد البر أجمع الفقباء على أن هبة 
الأب لابنه الصغير فيحجرهلا يحتابج إلى قبض جديد > أما هل يحتاج إلى القبول لابنه 
الصغير ققال الشافمي والقاضي الحنبلى لا بد أن يقول بعد قوله وهمته له قبله » وظاهر 
مذهب أحمد لا يحتاج إلى هذا كقولنا . و قال مالك لو وهمه بال لا يعرف يعبنه 
كالاثمان ل يحز إلا أن نضعبا على بد غيره ويشبد عليه » وعند القاضي لا قرق بين 
الأثمان وغيرها . 


"1 


ولافرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه , لأن به كبده 
بخلاف ما إذا كانت مرهونا أو مغصويا أو مبيعاً ببعاً فاسداً , لأنه 
في بد غيره أو في ملك غيره » والصدقة في هذا مثل المبة وكذا إذا 
وهبت له أمه وهو في عبالما والأب ميت ولاوصي له » وكذلك 


( ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه » لآن بده كيده ) أي لآن بد 
المودع كيد المودع بالكسر حتكم] فيمكن أن يحمل قابض) اولده باليد التي هي قائمة 
مقأم بده . ظ 

فإن قلت لو وهب الوديعه من المودع يجوز > فلو كانت يده كبده لم يكن قايضالنفسه 
قلت بده كمده مأدام عامل له وذلك قبل الببة » وأما يعدها فبو عامل لنفسه . 

( يخلاف ما إذا كان ) أي الموهوب للان ( مرهونا أو مغصوياً أو مببعاً يبعا فاسداً 
لأنه في يد غيره ) أي غير الأب فلا ينوب قبض المرتهن والغاصب عن قبض الببة للولد 
( أو في ملك غيره ) أي الذخيرة أرسلا غلامه في حاجة ثم بعد الإرسالوهيه صحت البمة 
لآنه في بده حكما » فاولم برجع حتتى مات الأب فهو للولد ولا يصير ميراثاً » وكذا لو 
وهب عبداً إبقاء من ابنه الصغير » فما دام متردداً في دار الاسلامتجوز البية والآب قابض 
له بنفس الهبة . وفي فتاوى أبي اللث وهب لاينه الصغيرداراً مشفولة بمتاع الواهبجاز » 
وفي المنتقى عن جمد لو وهب داره لابنه وفيها ساكن بأجر لا يجوز » ولو كان يغير أجر 
يجوز > لأن في الأول يتبع قبض غيره فيمنع تمام الهبة بخلاف الثاني ( والصدقة في هذا 
مثل الهمة ) أراد أن الصدقة في الحم المذكور كحك الببة فا إذا تصدق على اينه الصغير 
ملكها الاءن يعقد الصدفة » فلو تصدق علمه بما عند مودعه جاز » بخلاف ما إذا تصدق 
ما في يد المرتهن والغاصب والمثتري بالشراء الفاسد » والتعلمل هو التعليل . 

( وكذ إذا وهبت له أمه وهو ) أي والحال أنه ( فيعمالها والآب ميت ولاوصي له ) 
هاتان الجلتان أيضا حال » قمد يقوله في عالها لنكون لما عليه نوع ولاية » قبد بموت ‏ 
ظ الأب وعدم الوصي لآن عند وجودهما لسس ما ولايه القيض ( و كذا كل من يعوله ) يعني 


محف 


كل من يعوله . و إن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب» لأنه 
يلك عليه الدائر بين النافع والضائر » فأولى أن يلك النافع . وإن 
وهب لليتيم هبة فقيضبا له وليه وهو وصي الأب أو جد البتيم ظ 


كل من يعول الصغير إذا قبض الببة ليه يصح كالخ والعم والأجنبي »> وعند الثلاثة إذا 
وهب للصي غير الآب من الأولباء لا بد أن يوكل من يقبل له ويقبضه له فيكون الإيجاب 
منه والقبول والقبض من غيره كا في البسع ٠.‏ ا 
وقال ابن قدامة في المفني والصحمح عندي أن الأب وغيره في هذا 010077 

أطلق جواز قبض هؤلاء ولكن ذكر في الايضاح ومختصر الكرخي أن ولايةالقيضلهؤلاء 
إذا م جد واحدمن الأربعة وهو الأب ووصيسه ع والجد أبو الأب بعد الأب ووصيه . 
فأما مع وجود واحد منهم فلا » سواء كان الصبي في عيال القايض أو ل يكن > وسواء 
كان اذا رحم حرم منه أو أجنسا » ' لأنه ليس لؤلاء ولاية التصرف في ماله » فقيام ولاية 
من يملك التصرف في المال يمنع ثبوت حى القبض له » فإذا لم يق واحد منهم جاز قبض 
من كان الصبىي في عب اله لثبوت نوع ولاية لا حمنئذ . ألا ترى أنه بؤديه ويسلمه في 
الصنائع > فقيام هذا القدر يطلق حتى قبض الهبة لكونه من باب المنفعة . 

قلت هذا ليس باطلاق » وإنما هو اقتصر فى التقسد»وذلك لان قولهو كذا كل من 
يعوله عطف على قوله وكذا إذا وهبت له أمه وهو مقبد بقوله والابميت ولا وصي له» 
فمكون هذا في المعطوفأيضاً » لكنه اقتصر علىذكر الجد ووصبه للعلم بأن الجدالصحيح 
مثل الاب في أكثر الاحتكام » ووصيه كوصي الاب 1 

( وإن وهب له ) أي للصغير ( أجني هبة تمت بقيض الاب » لانه يملك عليه الامر 
الدائر بين النافنم والضائر » فأولى أن يملك النافم ) الضائر فاعل من ضار يضير 
والضسير والضرر » وهو لغة من الضور . وفي بعض النسخ الغار بتشديد الراء » 
وكلاهما واحد . ظ 

( وإن وهب البتيم هبة فقيضها له وليه وهو ) أي وليه ( وصي الاب أو جد اليتيم 


14 


أو وصيه جاز » لأن لهؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الاب . وإن 

كان في حجر أمه فقبضبا له جائز لان لها الولاية فيما يرجع إلى 

حفظه وحفظ ماله » وهذا من بابه لانه لا يبقى إلا بالمال » فلا بد من 
ولاية تحصيل وهو من أهله . 





أو وصبة الجد جاز » لان هؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقا قام الاب وإن كان ) أي اليتيم'( في 
حجر أمه ) أي كنفها وتربيتها ( فقبضها له ) أي قبض الببة لليتيم ( جائز لان لها 
الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله » وهذا من بابه ) أي قبض الببة له من ياب 
الحفظ ( لانه لا يبقى إلا بالمال ) أي لان حفظ اليتمم لا يبقى بقاوه إلا بقوت وملبوس 
( فلا بد من ولاية التحصيل ) فلا بد أن يكون يسبيل من التحصيل في حقه » فصار 
ذلك من ضروراته . وكذا إذا كان في حجر أجنبي بريبه » لان له علمه بدا معتمرة . 
ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبيٍ آخر أن ينزعهمن يده فبملك ما يتمحض نفعاً في حقه» لانه 
صار كالخلف » والخلف يعمل عمل الاصل عند عدم الاصل . وإن قبض الصبي الهبة 
بنفسه جاز »> معناه إذا كان عاقلا لانه نافع في نه ( وهو من أهله ) أي الصبي من 
أهل التصرف بتمحض نفعاً له . آ 
وفي المسوط هذا حواب الاستحسان وهو قولنا » أما في القياس لا يجوز قرضه 
بنفسه وإن كان عاقلا » وهو قول الشافعى . وفى. رواية عن أحمد إن قبضه بإذنالولي 
صح » وعنه كقولنا . ظ ؤ ظ [ 
فإن قبل عقل الصبى إما أن يكون معتيراً أولا » فإن كان الثاني وجب أن لا يصع 
قبضه » وإن كان الاول وجب أن لا يجوز اعتبار الخلف مع وجود أهليته . فالجواب 
أن عقله فيما نحن فيه من تحصيل ما هو نفع معتير لتوفير المنفعة عليه » وفى اعتبار 
الخلف توفيرها أيضاً لانه ينفتح به باب آخر » فتحصليها كان جائزاً نظراً له » وهذا ل( 
يعنبر فى المتردد بين النفع والضر لباب المضرة عليه » لان عقله قبل البلوغ ناقص فلا يتم 
به النظر فى عواقب الامور » فلا بد من حمره [ كذا ] برأي الولي . ظ 


الف 


ظ ليبا 5 ل يجوز قبض زوجبها ليا بعد الزفاف. 


تفورض الاب أمورها إليهددلاة . بعلاف ما قبل الدقاف - 
[ 0 ظ ويلكه امع حضرة 3 ة الاب . بخلاف الام و كل من و0 ها نا رطا حيث 3 ب ظ 





يملكونها إلابعد موت| الأب أو غيبته غيبة م 


0 اتصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض .الاب ١‏ ومع . حضوره ,لام ضرورة. 1 





قرسي سيره يوز قيش رزهيا ماي الزقاهة) بكر 5-5-6 
زفت. العروس إلى زوجبا > أي هديتها ( ( لتفويض الأب أمورها المه دلالة ) حمث زفها 
إلبه وهي صغيرة وأقامه مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقيض الهمة من حفط المال» 
لكن لا يبطل بذلك ودلالة الاب حتى لو قبضها جاز.وذكر المصنف الزفاف وذكر في 
الايضاح الدخول . وفي الذخيرة شرط في قبض الزوج على زوجته الصغيرة : أن مكون 
يجامع مثلباحتى او لم يجامع مثلها لا يصح قبض الزوج عليها عندبعض أصحابنا“والمحيح 
انه إذا كان يعولا صح قبضه عليبا» يجامع مثلها أو لاما ذكرة. واو أدركت لم يجزقبض 
الزوج وللآب لأ:ها صارت ولية نفسها حين يلغت عاقلة كذا في المبسوط . 

( يخلاف ما قبل الزفاف ) لأنه قبل الزفاف لا يون عليها بل مستحقه ( ويلكه ) 
أي يلك الزوج قبض الحبة ( مع حضرة الأب ) احترز به عما ذكر في الإيضاح أن قبض 
الزوج ها إنما يحوز إذا لم يكن الأب حا ( يخلاف الم وكل من يعولها غيرها ) أى غير 
الأم ( حيث لا يملكونها ) أى قبض افبة ها ( إلا بعد موت الأب أو غيته غبية منقطعة 
في الصحبح ) قبل الصحيح متعلق دقوله ويملككه مع حضرة الآب . قال صاحب النهايةو انما 
قلت هذا لأن في قوله بخلاف الأم وكل من يعولا غيرهاحيث لا يملكونه إلا بعد الموت»أو 
غيبته غيبة منقطعة ليست رواية أخرى حتى يقع عوله في الصحيح احترازاً عنيا . قلت 
كان حتى الترتئب في التر كسب أن يقول وملكه مع حضرة الأب في الصحبح» بخلاف الآم 
وعبارته لا تخاو عن الإبهام ( لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب » ومع حضوره 


لاضرورة ( احترز يقوله لا بتفويض الأب عن تصرف الزوج لا ذكرنا أن ولاية الزوج 


37 


قال وإذا وهب اثنانمن واحد داراً جاز لانهما سماها جماة وهو قد 
0 لا يجوز عند أبي 
. وقالا يصح لان هذه هبة الْلة منهما » إذ التمليك واحد 
مرا ٠‏ 5 إذا رهن من رجلين دارا . وله أن هذه هبة ظ 
النصف من كل عسوي . ولهذا لوكانت الهبة فيما لايقسم فقبل 
لحرن ولاب الملك يثبت لكل وأعيد مبنان التعقن 





بتقويضه أمورها دلال إله » أما قبض غير الأب عليه إفا يصلح. الضرورة » ولا ضرورة 
عند حضور من له ولاية . [ 0 
( قال ) أى القدوري رحمه الله ( وإذا وهب اثنان من واحد دارا جاز » لأنمماساماقا 
جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ) لآن المائع هو الشيوع عند القبض وقد انتفى . ونقل 
صاحب الاجناس عن الأصل إذا وهب رجلان دارا من رجل جاز في قوم . ولو وهب 
2 رجل من رجلين دارا ل يحز في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف وحمد جاز في الرهن من 
رجلين جاز في قوهم جميعا » وكذلك في الإجارة من رجلين جاز . 

ظ . ( وإن وهبها واحد من اثنين لاايحوز عند أبي حنيفة وقالا يصح > لآن هذه هبة انة . 
5 إذ التمليك واحد فلا يتيدة يتحقق الشيوع » كا إذا رهن من رجلين دارا ) فانه يحون 
فالمبة اولى » لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في المبة » حتى لايجوز الرهن في 

مشاع لا يحتمل القسمة دون اهبة.» وبه قالت الثلاثة . م ئ [ 
. (ولة ) أي ولأني حنيفة ( أن هذه هبة النصف من كل واحذ منهنا ) هذا يثيت 
الملك في النصف هذا » وني النصف هذا بالاجماع ( ولهذا ) أى ولآبحل كون هذه هبة [ 
النصف منكل منهما ( لو كانت الهبة فيا لا يقسم فقبل أحدهماصح ) فصار كا لو وهب 
النصف لكل واحد منهما يعقد على حده ( ولآن الملك ب* بشت لكل واحد منها فيالنصف) - 

20 هذا استدلال ثان » والفرق بين الاستدلالين أن الأول من جانب التملسك » ومذا من 
٠. 0‏ جانب الملك » فاذا ثبت الملك لكل واحد منهما في النصف ( قمكون التمليك كذلك ) 


5 


فيككونالتمليك كذلككء لانه حسكمه علىهذ! الاعتبار يتحقق الشيوع 

_ 0 ا 

شبوع ء ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئاً من الرهن . وفي 

الجامع الصغير إذا تصدق على محتاجين بعثتر ة دراهم أو وهيها لمما 
جاز . ولو تصدق با على غنيين أو وهببا لحمالم يجز 


أى كالملك يكون لكل واحد منهما النصف ( لآنه حكمه) أي لآن بالتمليك حك الملك 
فاذا ثيت الملك مشاعاً ثبت التمليك كذلك لآنه حكمه الحكم يثبت بقدر دليله ( وعلى 
هذا الاعتمار ) أى الاعتبار المذ كور » وهو ثبوت الشوع في التمليك بثيوت الملكمشاعا 
( يتحقق الشوع ) فتفسد البة . ظ 

فإن قلت التمليك يحصل بالتسليم » ولا شيوع فيه دوت القبض » والملك يتعلق 
بالقبض لبقي الضان عن المتبرع » فوجب أن يعتير جانيه وهو التسلم لا جانب القبض . 
قلت التسلم إما يعتبر إذا حصل به التمكن من القبض على سبيل الكمال » ولانهدطريسق 
القبض > فإذا لم يتمكن هو من القبض بصفة الكمال يعتبر التسلم . 





( بخلاف الرهن ) جواب استشهاد انه ( لأن حكمه الحبس ويثيت لكل واحدمنها) 
أى من المرجهنين ( كلا ) نصب على الحال من الضمير الذي في ثبت » أى كاملا » فإذا كان 
حكمه الحبس ( فلا شبوع فيه ولهذا ) توضيح لما ذكره ( لو قضى ) أى المراهن ( دين 
أحدهمالا يسترد شيئا من الرهن ) لأن حكمه الحبسفيتصور أن يكون ملك الحبسةابتا ‏ 
لكل واحد على الكمال إذ لا تضايق فى الحبس » يخلاف ملك العين » فانه لا يتصور 
إثباته لكل واحد على الكمال . 

( وفي الجامع الصغير ) إنما ذكر روادة الجامع الصغير لبان ما وفع من الاغتلاف 
سنهما وبين رواية الممسوط ( إذا تصدى على محتاجين بعشرة دراهم أو وهببا نما حاز» ولو 
تصدق بها على غنيين او وهبها لما لم يحز ) عند أبي حثيفة . حاصل هذا أن أبا حشقه ‏ 


بف 


وقالا يجوز الغنيين أيضأ جع ل كل واحد منبما مازاً عن 
الآخر » والصلاحية ثابته » لان كل واحد منهما تمليك بغير بدل. ؤ 
وفرق بين اية والصدقة في الحم في الجامع وفي الاصل سوى ‏ 
.فقال وكذلك الصدقة لان الشيوع مانع في الفصلين لتوقفبما على 20 

القبض . ووجه الفرق على هذه الرواية أن الصدقة يراد بها وج ه 
٠‏ لله تعالى وهو واحد واغية يراد باوج التي وهما اثنان .. ظ 





رضي العنه جمل المبة مجاز عن الصدقة إذا صادفت التقير والصدقة مجاز عن امية 
إذا صاذقث الغني لوجود اجوز إذ كل منهما تملبك بغير يبدل . - 0 
ظ (وقالايجوز للغنيينأيضايمئي ا محوز للفقيرين مطلقا .فكذلك يجوز الغننين مطلف 
( جعل)أى أبو حنيفة رحمه الله( كل واحد منهها مجازا عن الآخر » » والصلاحمة ثابتة لأن 
كل واحد منهما ) أي من الهبة والصدقة ( تملمك بغير بدل ) فاذا كان كل منهما تلكا بلا 
بدل وز امتفارة احدهما عن الآخر لوجود العلاقة ( وفرق ) أى أبو حنيفة رحمهالل(بين 
الصدقة والحبة في الحم ) حتيث «جواز الصدقة والهبة في الحم ( في الجامع اللار 
الصدقة على الفقيرين ولم حوز الهبة على الغنيين . 

. ( وني الأصل ) أى المبسوط ( سوى) أى الحم ( فقال وكذلك الصدقة لكيه 
الصدقة على رجلين عنده لا يجوز الحبة » وهذا كا ترى لم يفرق بين الهبة والصدقة في منع 
الشبوع فبها عن الجواز ؛ وعلل يقوله ( لأن الشبوح مانع في الفصاين لتوتفبا) أي لتوقف 
ظ الهبة والصدقة ( على القبض ) والشموع ينع القبض على الكيال . 

( ووجه الفرق ) أي بين الحبة من اثنين حبث لا يحوز عند أبي حنيفة » وبين الصدقة 
على اثنين حيث يجوز ( على هذه الرواية ) أي رواية الجامع الصغير ( ان الصدقة يراد ها 
ظ وجه الله تعالى وهو واحد ) لا ريك له فيقع جمبع العين لله تعالى على الخاوص “فلا شيوع 

' فمها > وإنما يصير الفقير نبابة عن الله تعالى حم الرزق المودع » فصار كالحمبة إذا وقعت 
ؤ الواحد وقبضها اثنان يمح الوكالة عن ادوهوب له ( والهبة براد بها وجه الفني وهها اثنان ) 


"7 


وقبلهذا هوالصحيم والمراد بالمذكور في الاصل الصدقة على غنيين . 
ولووهب ارجلين دارا لاحدهما ثلثاها وللآخر ثلثهالى يجز عند 
ظ أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال تمد « رح » يجوز . ولو قال 

لاحدهما نصفها وللآخر تصفها عن أبي يوسف « رح » فيه روايتان . 

فأبو حنيفة «رح» مر على أصله» وكذا جمد« رح ». 





لأن قرض المسألة فبه ( وقبل هذا هو الصحيح ) أي المذكور في الجامع الصغير من جواز 
الصدقة على فقيرين هو الصحمح » فاذا كان هذا هو الصحيح يحتاج ما ذكر في الآصل إلى 
التأويل > أشار المه بقوله ( والمراد بالمذكور في الاصل الصدقة على غنيين ) فيكون 
محاز الحمة والجنون ما ذكرته فعلى هذا التأويل لا مخالفة بين الروايتين » فلا محتاج 
إلى الفرى . ظ 

( ولو وهب لرجلين دارا لاحدهما ثلثاها وللآخر ثلثبا ل جز عند أبي حنيفة وأبي 
وسف رحمها الله . وقال مد يجوز ) وبه قالت الثلاثة التفصصل في الحبة إذا كان ابتداء لم 
يحز بلا خلاف » سواء كان التتفصل بالصاد المهملة بالتفصميل كقوله وهبت ثلششه الآخر أو 
بالتساوي كقوله الشخص وهبت لك نصفه ولآخر كذلك هذا لم يذكره في الكتابوإن 
كان بعد الإجمال ل مز عند أبي حشيفة سواء متفاضلا أو متساويا بناء على اصله »> وجاز 
عند جمد مطلقا بناء على اصله . وفرق أبو بوسف يين المساواةوالمفاضله » ففي المفاضلة ل 
يجوز . وفى المساواة جوز في رواية » أشار إلمها بقوله ( ولو قال لاحدهها نصفها وللآخر 
تصفبا عن أبي بوسف فيه روايتان ) هذا ظاهر كلام المصنف . وجعل السفناقي مذا 
أعني قوله ولو قال إلى آخره تفضملا ايتدائياً. ونقف ل عن عامة النسخ من الذدخيرة 
والايضاح وغيرهما انه م يجوز بلا خلاف وليس بظاهر» لان المصنف عطف ذلك على 
التفصل بعد الإجمال فالظاهر أنه ليس ابتدائياً . 

( فأبو حشيفة « رح » مر على أصله وكذا جمد ) أى وكذا جمد مر على أصل » لان 
هذه همة واحد من رحلين نص على التفاضل أو التساوى أولاً » ألا ترى أن في الببع من 


5» 


والفرق لابي يوسف أن بالتنصيص على الابعاض يظبر أن قصده. 
ثبوت الملك في البعض فبتحقق الشيوع » ولهذا لا يجوز إذا رهن 
من رجلين ونص على الابعاض . 





رجلين يجعل بيعا واحداً منهما نص على التفاضل أولاً فكذا هذا ( والفرق لابي يوس فأن 
بالتنصص على الايعاض يظبر أن قصد به شوت الملك في المعض فستحقق الشبوع ) هذا 
دليل على صورة ة التفصمل بالمهملة بالتفصيل ٠‏ وعلى صورة بالتساوىعلى روادة عدمالجواز. 
وأما رواية الجواز فلكونها غير معدولة عن أصله وهو اصل محمد « رح » فليست محتاجة 
إلى الدليل » وبهذا التوجيه يظبر خلل ما قاله السفناقي أن في قوله إن بالتنصص على 
الابعاض يظهر ان قصد ثدوت الملك في المعض نوع إخلال حنث لا يعم عا .د كر موضع 
خلافه من الابعاض وما لس فنه خلافا من الابعاض فانه لو نص على الابعاض بالتنصيص 
دعد الاحمال ما في قوله وهمت لكىا هذه الدار نصفها » ولهذا نصفها جاز » وَإِا لا تدوز 
عند التنصيص على الابعاض بالتنصيف إذا لم يتقدمه الاجمال » ووجبه ظهور خلله انه إِما 
يستدل على ما عدل فيه عن أصله » والمذكور في الكتاب يدل عليه » وأما صورة الجواز 
فليست ؟عتاجة إلى الدليل لجريانها على أصله . 

( ولهذا ) توضيح لدلالة التنصيص على الابعاض على تحقيق الشموع ف الهبة بالتنصيص 
على الابعاض في الرهن > فقال وهذا ( لا يحوز إذا رهن من رجلين ونص على الابعاض )بان 
قال رهنتكىا هذا الشيء على أن يكون النصف رهن عند هذا » والنصف الآخر عند هذا 
كان فاسداً لأن بالتفصل يتفرق العقد » فكذا هاهنا » أما إذا نص عل التناصف فقد 
أمكن تصحيح العقد يجعل هذا مجازاً عن موجب العقد » لأن مطلق المقد يقتضمه » فلا 
يكون حاله التفصيل خالفا لحالة الإجمال فيصير التفصيل لغواً فلا يختلف العقد» فلم 
يعتبر شيوعا في العقد » بخلاف ما إذا نص على التفاوت فى العقد حمث يفسد العقد » لآن 
التفصيل مخالف الإجمال قحب اعتماره فمفرى العقد [ 

وفي الإسرار وكلام محمد وصم لآن افتراق الملك في الهمة ثابت ينفس المقد هامنا 
الغ في النصيب والممطل 


زؤظ(ظ_ت“ظ»> 








قال الكاكي وتأخير دليل محمد رحمه الله في المبسوط دلي لعلى اختّماره قول محمد رحمهالله 
وفي نوادر ابن رستم عن مد « رح » لو دفع درهمين فقال أحدهيا لك هرة والآخر يكون 
عندك وديعة فضاعا جميعاً يضمن درها » وهو في الآخر أمين » وإِنما ضمن الدراهم المبة 
لأنه أخذ على فساده » لآنه الهبة كانت غير مقسومة» وهكذا نقل في الاجناس منالنوادر 
. وهذا يشعر بأن الهبة الف اسدة مضمونة لا يملكبا الموهوب له . ألا ترى إلى ما ذكر في 
. المضاربة الكبيرة » ولو دفع ألف درم إلى رجل وقال نصفه هبة ونصفه مضاربة لم يجز 
الهبة لآنه مشاع » ولو هلك عند القابض خمن النصف وهو خمسمائة درهم . 

وقال الولوالجي في فتاواه رجل معه درههمان قال لرجل آخر لك درم منهما فالمسألة 
على وجبين إن كانا مستويين لا تحوز الحبه » وإن كنا مختلفين وز والفرق في الآل تناوات 
المبة أحدهما وهو بجهول . وني الثاني تناولت قدر درم منبما مشاع لا يحتمل القسمة . 
وقال فيها أيضاً رجلاً وهب لرجلين درهما صحمحاً تكاموا فيه » قال بعضهم لا يجوز لآن 
تنصيف الدراهم لا يضر » فبكان مشاعاً يحتمل القسمة » والصحيح أ أنه يجوز لآن الدرهم 
الصحرح لا يكسر عادة » فكان مشاعاً لا يحتمل القسمة . [ 

وني التقريب للقدوري قد روىابن >ماعة عن أبي يوسف فيمن قال لرجلين وهبت. 
منك| هذا الدار لهذا نصفبما صحت المة ولو قال وهبتك منك نصف هذه الدار ومن 
ظ الآخر نصفها ل تصح الحبة لأن في الأول أوقع العقد صفقة » ثم فسرمقتضى الصفقة في 
القسمة . وفي الثاني فرق أحد الايجابين عن الآخر » وفي الننف هبة رجل من رجلين على 
اربعة أوجه > أحدها : أن يكون العقد ختلفا » والقبض مختلفا . ثانبا أن يكون العقد 
معا والقبض مختلفاً وكلاهما لا يجوز . وثالثها : أن يكون العقد مختلف والقبض مغابر . 
ورابعا : أن يكون كلاها معا فإن يقولا قبلناها وقبضناها فهما لا يجوز عند أبي حنيفة 
خلافاً لما » وهية العين الواحدة لاثنين من اثنين لا يجوز عنده خلافا لما . ولو كان من . 
واحد لثلاثة جاز عنده خلافاً لما . قال صاحب الجتبى وفيه نظر , وأو وهب لا تيه 
صغير و كبير لا يجوز بالاتفاق لتفرق القبض . 


باب مايصح رجوعه وما لايصح - 
قال وإذا وهب هبة لاجني فله الرجوع فيبا . وقال الشافعي - 
لارجوع فيبا لقوله عليه السلام لا يرجمع الواعب في امب إلا 
ظ الزالد جا يرنه 





( باب ما يصح رجوعه ومالا يصح ) 

كنت اليا غير لازمة حي مع الرجوع قبرا الحتاج إل وان مرا الرجوع بعقد 
ياب عامبا . 

( وقال وإذا وهب هبة لاجنبي فله الرجوع فيها ) أي في الحية » والمراد ا موهوب 
لأن الرجوع إنما يكون في حى الأعبان دون الأقوال لصحدة الرجوع > فرؤدي الأول أن 
يكون لأجني وهو هاهنا من ل يكن ذا رحم حرم فخرج منه من كان ذا رحم وليس 
بمحرم كبني الأعمام والأخوال ومن كان حرم ليس بذي رحم كالخ الرضاعي » الثاني : 
أن يكون قد ساها اليه لأنه قبل التسليم يجوز مطلقا » الثالث : أن لا يقترن بشيء من 
موانع الرجوع ولعله ل ينبه على القيدين الأخيرين اعاداً على أنه يفهم ذلك فياثناء كلامه . 

( وقال الشافعي لا رجوع فيها لقوله عتنتئد لا بجع الواهب في همته إلا الوالد فمما 


سب لولده ) وبقوله قال مالك وأحمد في ظاهر مذهبه » وف هبة الوالد لولده عن أحمدقي 
[ رواية لا يرجع. . وعن مالك إدا رغب راغب في مواصلة الولد يسبب المال الموهوب بأن 


زوج لأجله أو جبز لابنته لا رجوع فيه . وكذا إذ انتفع الولد به » وفي غير ذلك له 
الرجوع . وللشافعي في غير الأب من الأصول قولان » أحدهما لا رجوع لآن الخبر وردفي 
الأب > واصحبما انهم كالأب . وعز, مالك لا رجوع لهم سوى الآم . وقال أحمد لارجوع 
لها أيضاً فأما غير الأصول من الاقارب كالاخ والعم وسائر الاقارب كالاجني . 


وفقه 


فالاإان ٠‏ الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي مأ يضاده بغلاف . 
0" ببة الراك لوليه على أصله 0 





0 وقال 5 الجلاب المالكي في كناب تفريم لعن وهب هبة فليس يها مة 1 
إلا للوالدين خاصة > فان هما الرجعة فيما وهباه لولدهما مالم يتداين أويقزوج »فإنتداين 0 
ظ أو تزوج لم يككن للوالدين فى الهبة رجعة > فان تغيرت الهبة عند الولد فليس للؤالد فيها. 
رجعة »6 وإن باعها الولف وأخذ ثنها لم يككن للوالد إلى الثمن فيها سبيل » انتهى 0 
وجيز الشافعية ولا رجوع فيها إلا للوالد فيما .هب لولده » وفي معناه الولد والجد وكل - 
أصل . وقيل إنه يختص بالأب وإن تصدق الاب ب عليه لفقره ففي الرجوع خلاف » وتلف. 
الموهوب أو زال ملك المتهب فات الرجوع ولا يثيت طلب القيمة » وقال الحزني لا يحل ظ 
لواهب ان يرجع في هبته وله أن يرجع في هديته » وإن لم يثبت عليها إلا الاب . 
وأما الحديث أخرحه اصحاب السأن الاربعة عن حسين المعم عن عمرو بن شعدب عن 
طاووس عن ابن عمر وابن ن عباس رضى الله عنهم عن الني عتتدد قال لا يحل لرجل أن 
أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد قيما يعطى ولده » ومثل الذي يعطى 
العطية ثم يرجم فيها كمثل الكلب يأكل فاذا * شبع فأتم عاد في قبئه . قال الترمذي 
رحمه الله حديث حسن صحيح » ورواه ابن بن حبان في صحبحهو الا م في مستدر كه وقال 
حديث صحيح الإسئاد » ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معحمه والدارقطني 
في سئنه . ظ ؤ ظ ظ 
( ولان الرجوع يضاد التمليك » والعقد لا يقتضى ما يضاده ) فوجب ان يازمكالبيع 
( مخلاف هبة الوالد لولده على أصله ) أي على أصل الشافعي > فإن من أصله أن للاب 
ظ حدق الملك في مال ابنه » لانه جزوّه فالتمليك منه كالتمل.ك من نفسه من وحه ٠‏ وقوله 
بخلاف ... إلى آخره جواب عما يقال فبذه العلة موجودة في همة الوالد للولد » وتقريره 
إياك نسم ذلك ( لانه ل يتم التمليك لكونه جزء له ) لان الولد كسه ابم 
التمليك م في الزكاة . 


بلع 1 ؟ 


ولنا قوله عليه السبلام الواهب أحق بببته ما لم يشب منبا 





( ولنا قوله عتتتتدد الواهب أحق يهبته مالم يشب منها ) قال الأترازي فيه نظر» لأنه 
من كلام علي رضى الله عنه لا من كلام لني عننتئدذ وقد مر ذكره » وأشار به إلى ماذ كره 
قبل هذا ., وحديث الطحاوي عن سلبان عن عبد ال رحمن بن زياد عن شعبة عن جسابر 
المع يلاعم اناس يوعد الاين عروييه ارعرروي أرزي. عند عل قال الواهب 
أحق بهبته مال يثب منها منها ظ 

وحددث الككرخي في #تصره قال حدثنا الحضري قال حعدثنا يحمى قال حددثنا 
شريك عن جابر عن القاسم عن ابن أبزي عن علي رضي الله عنه قال الرجل أحق بهبته 
مام يشب منها » قلت كيف يقول الأترازي فمه نظر » فكأنه لم يطلم على كتب القوم . 
وهذا الحديث قد رواه أبو هريرة وابن عباس وان عمر رضي الله عنهم » أمب! حديث 
أبي هريرة فأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن ابراهم بن اسماعيل بن جمع بن حارثة عن 
عروة بن دينار عن أبىي هريرة قال قال رسول الل نه الرجل أحق ينه ما ل يقب منهيا منهما 
وأخرجه الدارقطني في سننه وابن ألى شيمة في مصنفه . 

وأما حديث ابن عباس رضي الل عنه فله طريقان » أحدهها كران يي 
حدثنا جمد بن أبي شيبة حدثني أبي قال وجدت في كتاب أبي عن ا نأبى ليليعنءطاءعن. 
ان عباس قال » قال رسول الل َه من وهب هبة فهو أحق هته مالم يثب منبها » فإن 
رجع في هبته فبو كالذي يقيء ثم يأكل فيه . الطريق الافيعند الدارقطني في سننه عن 
ابراهيم بن أبي يحبى الأسامي عن يمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها 

عن الني مَكِثُمٍ قال من وهب هبة فار تخصسع 7 الواشعاء لبايك 
كالكلب يعود فى قيئه  .‏ 
ونناسديك ال خر رع الس دطرراء ]لق /العدرق ينانا أن الله وياد 
ابن أبي عروة حدثنا عببدالله بن موسى حدثنا حنظة ن أبي سفيان قال سمءت سام بن [ 
عبدالله يحدث عن ابن عمر رضى الله عنها ان الني َلثم قال من وهب هبة فهو أحق بها 
مالم يثب منها » وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه إلا أن يككون الجل 


528 


أي لم يعوض » ولان المقصود بالعقد''' هو التعويض العادة : 
فثبت ولاية االفسخ عند فواته , إذ العقد يقبله . 
فبه على شح ٠‏ ورواه الدارقطني في سننه . 
فإن قمل قد قال للبيبقي لط فيه عبمدالله بن موسى والصحيح رواية عيد الله بنوهب 
عن حنظة عنسال عن أببه عن حمر رضي الله عنه في قوله وإسناد حديث أبي هريرة أليق» 
إلا أن فيه إير اهم بن [سماعيل وهو ضميف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغاط والصحيح 
رواية سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أببة عن عمر فرجع الحديث إلى 
عمررضياللهعنهمن قوله وقال ان ن القطان في طريق الطبداني هو لم يصل إلى العزرمي إلا 
٠‏ على لسان كذاب وهو ابراهيم , بن أبي يحمى الأسمي » فلعل الخيانة منه . قلت حديث 
ابن عمر صحمح مرفوعاً » وفي روايته تفاوت » كذا قال عد الحى. في الأحكام وصححه 
ابن حزم » و كذا قال الحا كا ذكرنا» وقد توبع رواية كاأخرجه الدارقطني عناسماعيل 
الصنار عن حلى بن سول عن حبيد الل قلا بل على شيخ الخام > ولا نسل الببيقي أنه وثم ' 
حكون المراد به قبل التسليى فلا 
1د ارك لاضن للأروجر انع ينل عل ]د ادم سقاق ولااحق 
الغيره. قبل التسليم . 5غ مال يئب . عو 
أحق قبل وإ شرط العوض ٠‏ . 0 لل لم200 


( أي مالم يعوض ) هذا ليس من الحديث » بل هو تفسير لقوله ما روط 
.. صمغة المجبول من الإثابة وهو التعويض. بواصة هن التوت وهو الرجوع . يقال ثآب 
الرجل يثوب ثوباً وثوباناً . 
( ولآن.المقصود بالعقد هو التعويض للعادة فثدت ولابة. الفسخ عند فواته ) أي فوات 
القصود ( إذ العقد يقبله ) أي الفسع » قبل فيه نظر > لأن المقاصد بالحبات مختلفة » فقد 
يكون المقصود افا الموهوب عن إحساتة » وقد حكرة الحاصل على الممة بجرد 
ْ سراي لمقصود ذ نسج المودة أو النفع بالبدن أو بالجباه 6 وتسمى رشوة أو 





3237 


والمراد ما روي نفي استبداد الرجوع واثباته للوالد فإنه يتملكه 
الحاجة » وذلك يس رسوظا.,. ... 





العوض المالي وليس القصد منحصراً في التعويض بلمال » حقى يقال انه إذا لم يشب من الهبة 
المال » والتعويض غير مشروط انه يجوز الرجوع فمبهاء ويمكن ان يجاب عنه بأنالمقصود 
غالباً هو العوض المالي » أشار إليه بقوله العادة يعنى عادة الناسغالباً من هباتهم التعويض 
بالمال . ولهذا يقال - الابادي فروض ” '"' - وقد تأبدت بالشرع » قال تتضد: تهادوا 
تحابوا » والممروف كالشروط » والتفاعل يقتضي وجود الفعل من الجاننين . - 

فإن قل قيل يشكل على هذا ما إذا وهب لعبد ذي رحم بحرم » إن له أن يرجم على 
ونا علطا ره انه اي م ان ارو . وكذا في هب الفقير. قلت هو من أهل 
أن يعوض بنافعه التي توجد منه ومن أهل أن يعوض بكسيه عند إذن المولى . وأا 
الحبة للفقير فعبارة عن الصدقة » وقال صاحب العناية لأن العادة الظاهرة أن الانسان 
يبدى إلى من فوقه لبصونه يجاهه وإلى من دونه ليخدعه وإلى من يساويهلبعوضه قلت 
فعلى هذا لبس له الرجوع إلا في الثلث ومع هذا له الرجوع في الكل مالم يعوض ٠‏ 

( والمراد يما روى ) أر اد به الحديث الذي احتج به الشافمي وهو على صصغة المجبول 
٠‏ ويجوز صبغة المعلوم بأن يكون الشافمي فاعله » وأشار بهذا الكلام إلى الجواب عن هذا 
الحديث » تقريره أن المراد به ( نفى استبداد الرجوع ) أي عدم استقلال الوامب 
بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك » فانه ينفرد بالأخذ 
لحاجته بلا قضاء ولا رضى » وهو معنى قوله ( واثباته ) أي اثبات الرجوع ( للوالدفانه 
يتملكه للحاجة ) أي يتملك الرجوع عند حاجته من غير مانع لما ذكرة ( وذلك يسمى 
٠‏ رجوعا ) أراد أن رجوع الوالد عند الحاجة فا يسمى رجو ) باعتبار الظاهر وإن / 
يكن رجوعاً في الحم , » قبل فيه نظر لآن الذي عزتد استثنى الوالد وم يقيد جواز 
رجوعه فما وهب لولدها لحاجة فمجب إحزاؤه على إطلاقه » وليحصل الفرق بين اذ 
من مال ولد ورجوعه فيا وهبه إياه . 





. هكذا رسم الكلام في الأصل > 1ه مصححه‎ )١( 


75١ 


0 وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان الحم أما الكراهة فلازمة 
مكس سه 0م هبته كالعائد دا ا لاستقباحه 





وتأويل آخر أن المراد لا يحل الرجوع ديانة ومروءة » وهذا جاء في أكثر الروايات 
بلفظ لا يحل » فكان بنزلة قوله تزتغد: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 
شيعان وجاره جنبه طاوي »> أي لا يليق ذلك ديانة ومروءة . وإن كان جائزاً في الحم 
إذا لى يكن عليه حى واجب » وهكذا وق لا يلبق 0 ددانة ومروءة » 
فنكون مكروهاً. 

( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري في كتابه ( فل الرجوع لبيان الحك > أما 
الكراهة ) أي في الرجوع ( فلازمة لقوله تزتده العائد في همته كالعائد في قممّه ) مذا 
الحديث أخرجه الماعة إلا الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن 
الني عليه السلام قال العائد في هبته كالعائد في قيئه » زاد أبو داود قال قتادة ولا نمل 
القيء الآخر . وأما في بعض نسخ الهداية العائد في هته كالكلب يعود في قبئّه » وهو 
كذلك في غالب كتب اصحايئا . وهكذا أخرجه البخاري ومسم عن طاووس عن 
ابن عباس أن الني علبه السلام قال العائد في هدته كالكلب يعود في قيئه . 

( وهذا ) أي تشبيه الني عليه السلام ( لاستقباحه ) واستقذاره لا في حرمة الرجوع 
كا زعم الشافعي » ألا ترى انه قال في رواية اخرى كالكلب يعود في قيئه » وفمل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقيح . قيل قد استدل المصنف على 
كراهة الرجوع بهذا الحديث الصحنح » ثم يشترطون في جوازه الرضى والقضاء > ولذا 
كان الرجوع بالرضى فلا كلام فيه » ولا إشكال » وأما إذا كان بالقضاء فكيف يسوغ 
للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصية » و كيف يككون إعانة على المعصية التى هي معصبة 
| أخرى نتيجة للجواز . وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فبعد كذلك » لآن قضاء 
القاضي لا يحلل الهرام ولا يحرم الحلال . وإِنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على 
وصوله إلى حقه » فاذا كان الرجوع في الحبة لا يحل لا يصير بالقضاء حلالاً » والقاضي 
غير مشرع . 


5 


ثم للرجوع موانع ذكر بعضها فقال إلا أن يعوضه عنها لحصول المقصود 
أو يزدك زبادة متصلة. 





وقد اعترف الصنف بعد ذلك بأن في الأصل السعرد ال لله وال بولا 
الإقدام علىأمر ضعيف مكروه » ولابقال أن ا شتراط القضاء ليرتفع الخلاف » لآن 
القضاء في مسائل الخلاف إِا د يشترطه احالف في موت الحم . 
(ثم للرجوع موانع ذكر يعضها ) ) أى ذكر القدوري يعض الموانع قبل الموانع سبقه 
جمعها القايل في قوله موانع المرجوع في فضل اغية بسبعة حروف » دمع خزقهكفالدال 
الزيادة » والممم موت الواهب » والعين العوض » والخاء الخروج عن ملك الموهوب » 
والزاي الزوحمة » والقاف القرابة والحاء ملاك الموهب . وذ كر شيخ الإسلام المعروف 
يخواهر زادة في مبسوطه أن الموانع تسعة » وذلك لآن الموت على قسمين » موت الواهب 
وموت الموهوب له » والتاسم التغير من جنس إلى جنس . 
( فقال ) أي القدورى ( إلا أن يعوضه عنها ) أى إلا أن يعوض الموهوب له الواهمب 
عن الحبة ( الحصول المقصود ) لأن مقصوده كان التعويض وقد حصل > قال أصحابنا إن 
مامكا ا » وأما إذا عوضه بعد العقد لا يسقط 
الزجوع لآنه غير مستحق على الموهوب له » وإنما تبرع به لبسقط عن نفسه الرجوع 
فيكون هبة مبتدأة وليس كذلك إذا شرطت في العقد » لأنه يوجب أن يصير حك العقد 
حم الببع وتتعلق به الشفعة ويرد بالعسب » فدل ذلك أنه قد صار عوضا عنها . وذكرف 
التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع © ولا يصير في معنى المعاوضة 
لا ابتداء ولا انتهاء ( أو بزيد ) أى العمين الموهوبة ( زيادة متصلة ) كالفرس والمناء 
والسمن » وبه قال أحمد . وفي رواية أخرى لا يمنع الرجوع في هبة الوالد لولده . 

قال الشافعي لا تمنع هذه من الرجوع في موضع الرجوع. وفي الروضة إن كانت الزيادة 
متصلة كالولد والكسب رجع في الأصل وبقمت الزبادة للتبسب » ولو كان الموهوب ثوب] 
فضيعه الإبن رجصع في الثوب والابن شريك في الصبغ ولو قصره أو كان حنطة قطحتها 
أو غزلاً فنسجه فإن لم تزد قممته رجع ولا شيء للاءن وإن زادت . 


يضف 


00 الأنه لا وجه إلى الرجوع فيبا 





فإن قلنا القصارة عين فالأين شريك » وإن قلنا أثر فلا بشيء لهولو كا نأرضا تبنىفيها 
أو غرس رجع الأب في الأرض وليس له قطع البناء والغراس يجان لكته يرس إلا لبقاء 
بأجرة أو التمليك بالقيمة أو القلم وغرامة النقض كالعارية » انتبى ومذهتن مالك في 

هذا الفضل انه يمنع الرجوع كذهينا . وقال في الجواهر ولو زادت أي العين الموهوبة فى 
عمنها أو نقصت منع ذلك في الرجوع فيبها . وقال مطرف وابن الماجشون لا يمنع ذلك من 
اعتبارها » وفيه ايض وبغير الحبة في قيمتها تتغير الأسواق لا ينع من الرجوع فيها»انتهى 
وإِنًا قبد بقوله متصلة لان المنفصلة لا تمنع الرجوع بلا خلاف > فإن الجارية الموهوية إذا 
ولدت كان للواهب الرجوع . 

وفي الذخيرة لو ولدت.الجارية بعد اهبة ري نيا غرف الولد . قال أنو وسف إنما 
برجع فها إذا استغنى الولد عنها » والمراد بالزيادة في نفس الموهوب له شيء يوجب زيادة 
في قيمته ما لو زاد في نفسه وم يوجب ذلك زيادة في قيمته » يما لو طال الغلاء لا يمنع أيضاً 
تلك الزيادة بوجب نقصا فيه فلا بمنع انرجوع والزيادة منحيث مسو 
الحم في جميع الحمواتات والؤار وغير ذلك ذكره في المخدط . 

فإن قبل ما الفرق بين الرد بالعيب والرجوع في الهبة والمتصلة بالمكس »© أجيب بأن 
الرد في المنفصاة » إما أن برد على الأصل والزيادة جميعاً أو على الأصل» ووجد لا سبيل إلى 
الأول » لأن الزيادة إما أن تكوت مقصودة بالرد أو بالتبعية والأول أصح » لآن العقدلم 
برد علبها » والفسخ يرد على مورد العقد و كذلك الثاني » لآن الولد بعد الانفصال لا يتبع 
الآم لا حالة » ولا إلى الثاني لآنه يبقى الزيادة في يد المشترى محانا وهو ربا » بخلاف 
الرجوع ف الهبة » فان الزيادة لو بقبت في بد الموهدوب له مجانا لم تفض إلى الربا » وأما ف 
المتصلة فلن الرد بالعسب إنما هو من حصات على ملكه فبه إسقاط حقه يرضاه » فلا 
تكون الزيادة مانعة عنه » يخلاف الرجوع في ال هية ع فان الرجوع لبس يرضى ذلك 
وباخشماره فكانت مانعة. 

( لأنه ) أي لآن الشأن ( لا وجه إلى الرجوع فبها ) أى في العين الموهوبة ( دورتف 


2 


٠‏ دون الزيادة لعدم الإمكان , ولامع الزيادة لهم دخوطا تحت 
العقد . قال أو يموت أحد المتعاقدين لأن بموت الموهوب له ينتقل 
الملك إلى الورثة » فصار كما إذا انتقل في - حال حماته ؛ 


الزيادة لعدم الإمكان ) الفصل ( ولا مع الزيادة ( أى لا وسدة 5 ايا مع الزيادة 
) لعدم دخوها تحت العقد ) أي لعدم دخول الزيادة في المقد وليست بموهوبة فلم يصح 
الرجوع فيها والفصل غير ممكن ليرجع في الأصل دون الزيادة » فامتنع الرجوع أصلا . 

فإن قلت حق الرجوع ثابت في حق الأصل فيسري إلى أوصافه . قلت ثبوت الحم 
في التبع ثبوته في الأصل » لآنه عرض قَائم يالواهب ولبس يوصف للحمل» ولا يقال الملك 
لوصف اللزوم من أوصاقه .وق الذخيرة الزيادة من حمث .الشعر لانم »“لانهما لسست 
بزيادة في العين بل هي زيادة رغبات الناس » والعين يحالها » ولو عامه القرآن أو الحرفة 
أو أسل أو قضى دينه فهذا لا يمنع عند أبي حنيفة وزفر « رخ » لأنها. لبست بزيادة في 
العين كالسعر . وعند أبي يوسف وجمد. وأحمد د فرح »6 » بنع لأنها زيادة معنوية . . ولواختلفا 
. في الزيادة فالقول للواهب لأآنه نكر لزوم العقد .. وعند زفر القول لموهوب له لأنه 
ئ ينكر حتق الواهب في الرجوع .. ا ا 

.ل قال أو عوف لعن المتعاقدين 4 “أن يموت الموهوب | له ينتقل الملك إلى لى الورثة » فصار 
.كما إذاانتقل فى .حالحاته ) لانالثابت للوارثوإن كان 9 مم البقاء قنما بريجع. إلى ا خل 





يكن . وهنا يحب الاستبراء أو يحل له لو كان صدقة » فصار كأنه انتقل إليه فهحال 


.. .حياته » قيمع الرجوع وبهذا أخرج الجواب عما يقال لم يجعل .موت المورث في حتى خيار 


العيب بمنزلة انتقال الملك إلى الورثة وجعل هاهنا بمتزلة اتتقاله إليهم . كن الجواب 


0 أن التوريث عا يحرى في الاعبان لافي الاوصاف > وق خسار العمب . يستحق المورث 


سليما والذي اشتراد.معيباً وهو الذي انتقل إلى وارثه. » فسكون له الخبار ف او 
220 هاهتا فليس له ذلك لانه يؤدى إلى توريث الخبار وهو وصف محض- قلا بيصم . 


رف 


وإن امات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد » إذ هو ما أوجبه أو 
يخرج الببة عن ملك الموهوب له لأنه حصل بتسليط فلا ينقضه؛ 
ولأنه يتجدد الملك بتجددسبيه . قال و إن وهب لآخر أرضا بسضاء 
فئِيت في ناحصة تيا لذ أو بنى 8 اودكا أو أديا وكان ذلك 





( وإذا مات الواهب فوارثه أجني عن العقد إذ هو ما أوحبه ) ) أي ما أوحب الملك 
للتوهوت له » فلا يكون له حدق الرجوع النص 4 لان أو نبت الرجوع للواهب وهو 
لنين راهب 

( قال ) أى القدوري ( أو يخرج الهبة ) أى العين الموهوبة وفى بعض النسخ أويخرج 
الموهوب ( عن ملك الموهوب له » لانه حصل بتسليط ) أى لان خروج ملك الواهب 
عن ملك الموهوب له حصل بتسلط الواهب ( فلا ينقضه ) لان سعي الانسان في نقصما 
تم من جبتسه مردود ( ولانه يتجدد الملك بتجدد سببه )لانسعيالانسانفي نقص 
ما تم من حبته مردود » ولانه يتحدد الملك يتحدد سبيه وهو التمليك > وتيدل الملك 
كتبدل العين لم يكن له الرجوع » فكذا في تبديل السبب . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( فان وهب لآخر أرضا بيضاء ) أراد به أرضا خالية 
مكشوفة عن الشواغل ( فأنبت ) أى الموهوب له ( في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو 
دكن ) وي مصطبة مرتفعة وعرف الناس الدكان هو الذي يسكنه السوق وهو معروف - 
( أو أريا ) بفتح الهمزة وكسر الراء وتشديد الباء آخر المروف » وهو العلف عند العامة 
واقق غير أذ الفقهاء » والارى في اللغة مجلس الداية » وقد يسمى الآخر وايا وهو حبيل 
يشد الدابه في مجلسها » وهو في التقدير فاعل والمم الاواري يخفف ويشدد يقول منه 
أرأيت للدابة تاوية وتاوى . وبالمكان إذا قام به ( وكان ذلك ) الواو للحال » والتقدير 
والحال أنه قد كان ذلك » والإشارة إلى 0 اندت في ناحمة منبها خلا إلى 
ره . وف الدخيرة وإن كان ذلك لا يعد زادة كالارى أو دعد نقصانا كالتنور ف 
الكشانية لا يمنع الرجوع » قبد به لان ما لا يككون كذلك أو كان ولكن لعظم المكان 


ضف 


زيادة فيبا فلمس له أن يرجسع في شىء منها » لأن هذه زيادة 

متصلة . وقوله وكآن ذلك زيادة فيبا |شارة إلى أن الدكان قد يكون 

صغيراً حقيراً لا يعد زيادة أصلاً » وقد ال ظ 
ذلك زيادة قط منها فلامتتع الرجرع في غيها._ 





5 زادة في قطعة منا لاجنع الرجوع في غيرها ( زيادة فيا ) أى في الارض > و سن . 
أعاد بعض الشراح الضمير إلى الدار ولس كذلك » لان المذ كور هو الارض “ وَإِعًا حمله 
على ما ذ كره ه في الجامع الصغير لصدر الإملام فانه ذكر فيه . [ 

وقوله وكان ذلك . .. فمما بريد بهذا أن بن ى دكاناً بعد ذلك زيادة في الدار » وهذا 
لان الزيادة في جانب الدار تحب زيادة في كل الدار » فإن بزداد قممة بها كل الدار ا 
إذا كان في أجدر عينها بياض فتزال الساض فالزيادة في عبنها تكون زيادة في كل الجارية 
بت ا را ري الب في شيء منها. »لان هذه زيادة 
متصلة ) فالاتصال يمنع الرجوع . ظ 

( وقوله وكان ذلك زيادة فيها .. إشارة ) بهذا إلى بيان فائدة التقبيد في اجامسم 
الصغير بقوله وكان ذلك زيادة فبها ( إلى أن الدكان قد يكون صغيراً حقير]ً لا بعد زيادة 
أصلا ( وقد تككون الارض عظيمة بعد ذلك زيادة في قطعة منهاأ فلا يمنع الرجوع في 
غيرها) أي فيغير القطعة التي فمها الزيادة . وقال شيخ الإسلام على الدين الاسبيجابي ١١‏ 
في شرح الكافي » وهو إذا كانت الارض صغيرة بزيدها الفرس > فأما إذا كانت 0 
وغرس في جانب منها ينقطع حقى الرجوع في المكان الذي غرس فيه الاشجار فيكون 
وضع مسألة الكتاب في الارض الصغيرة . قال وإن كانت الهبة داراً فانهدم البناء كان له 
أن يرجع في الباقي > لان هذا نقصان في الحبة » والنقصان لا ينم الرجوع » وكذلك 


ا#برعيي واي م ا بأنه : شرح 
الكافي > | ه مصححه . 


يضف 


قال فإن باع نصفبا غير مقسوم رجع في الباتي » لأن الامتناع بقدر 

المانع» وإن لم يبع شيكاً متها له أن يرجع في نصفبا لأن له أن يرجع 

في كل » فكذا في نصفبا بالطريق الأولى وإن وهب هبة لذي رحم ‏ 

بحرم منه لم يرجع فيها لقوله عليه السلام إذا كانت الببة لذي رحم . 
غرم 1 بجع فيه 


إذا استبلك بعض الهبة ببيع أو غيره ينقطع حقه في المسجد أو وضع فيه بوارى اريابا 
أو حصص لمس له الرجوع » لأنه يترك عادة . 

ولو وضع فيه حما أو علق قنديلاً له الرجوع . والنقل والنقب في اللؤلوة إن كانيزيد 
في الثمن يسقط الرجوع » ولو وهبه عبداً صغيراً شاخ ونقصه قيمته سقط الرجوع » لأنه 
زاد فى بده ولو ازدادت قممته بالنقل إلى يلد آخر سقط مخلاف ما إذا غلا السعر . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن باع نصفها غير مقسوم ) أي إن باع الموهوب له 
نصف الأرض الموهوبة حال كونه غير مقسوم ( رجع في الباقي » لآن الامتناع بتهقدر 
المانع وإن ل يبع منها شيئًا له أن برجع في نصفها » لأن له أن برجع في كلها فكذا في 
نصفها بالطريى الاولى ) هذا كله ظاهر آغنيعن زبادة البيان . 

( وإن وهب هية لذي رحم حرم منه فلا رجوع فيها ) وبه قالت الثلاثة » وف هبة 
أحد الزوجين لآخر لا رجوع قيها أيضاً » ويه قال الشاقعى ومالك وأحمد في رواية» وق 
أخرى يرجع في هبة المرأة ازوجها دون العكس ( لقوله عليه السلام إذا كانت الحبة لذي 
رم حرم لم يرجع فبها ) هذا الحديث أخرجه الام في مستدركه في الببوع والدارقطني 
والببقي في سننيما عن عبداله .ن جعفر عن عمد الله بن المبارك عن حماد بن سامة عن قتادة 
عن الحسن عن مرة قال » قال رسول الله مكمه إذا كانت الهبة لذي رحم محرم م 
٠‏ الرع يا 
فإن قلت هذا الحديث ضعفه السبقى » وقال ابن الجوهري: في التحقيق وعبدالله بن 
جعفر هذا ضعيف . قلت قال المام هذا حديث صحيح على شرط البغاري ومسل ول 


574 


ولأن المقصودصلة الرحم وقد حصل . وكذلك ما وهب أحد الزوجين 

للآخر , لأن المقصود فيبا الصلة 5 في القرابة.وإنما ينظر إلى هذا 

. المقصود وقت العقد حتىلوتزوجبا بعدما وهبلافله ارجوع فيها , 
٠‏ ولو أبانبا اين 





مخرجاه > ولكن الشيخ تقي الدين تعقب تعقبه في الإمام » وقال بلى حوكل :قرط الرطلى:/ 
وخطأ صاحب التنقيح ابن الأورى ف اتعسيقه عدواله ردقن وقال ذل هو ثقة من عاك 
الصحيحين > ورواة هذا الحديث كلهم ثقات . 

فان قلت قال البسبقي حديث الحسن عن عمرة هذا ليس بالقوي . قلت قد دكر هو 
في كتاب الببوع في سببه حديث الحسن عن سهرة انه عليه السلام نبى عن بيع الشاة » 
وصحح اسناده » وقال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة » فالعجب من البسبقي إذا 
كان الحديث له يصححه بالاسناد الذي يضعفه عند كونه عليه » والعجب أيضاً من بعضمن 
يتصدى في اتقاء الأخطار في هذا الكتاب أنه قال هذا الحديث ضعفه الميبقي وسكت على 
هذا ومضى ظاناً انه نظر » والعجب ايضا من الأترازي مع دعواه العريضة في الحديث ‏ 
حيث قال في شرحه قبل هذا قول مر ؛ وكذلك قال الكناكي روى حديث آخر ضعيفا 
وسككت عن الصحمح وانتصر بالضعيف . 

( ولآن المقصود صلة الرحم وقد حصل ) لأن كل عقد 00 
لقن أخيه أو لآخيه القن برجع خلافاً لما في الأولى ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين 
للآخر » لآن المقصود فيها الصلة كا في القرابة ) يعني أن ما بمنهها من الزوجية للآخر نظير 
القرابة بدليل التوارث من الجانبين من غير حجب وعدم قبول الشهادة ( وإفا ينظر إلى ' 
هذا المقصود وقت العتقد » حق لو تزوجها بعدما وهب ا فل الرجوع قيها ) لوقوع الهبة | 
[ لأجنبية » وكان مقصوده الغرض ول يحصل . 

( ولو أانها بعدما وهب فلارجوع ) لآنما وقت الهبة زوجته »> وفي جامع قاضيخان 
وهبت لزوجها ضيعة على أن لا يطلقها وقتا معلوما فطلقها قبله فالهبة باطلة » وإن لم يوقت 


خرف 


قال وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلا 
وهذه العبارات تؤدي معدى واعنذا 6 وإن عوصة أجنبي عن 
الموهوب له متبرعاً 


ثم طلقها بعده فالهبة صح.حة 6الانقوفى بالشرط . وقالالإمامالاسبيجابيقي شرح الكاني 
ركليوهت لأعرا قم فوووا نه ان يرجع فمها » لأنه م يقع مجازاة ولاصة » وإن 
وهب لها هبة ثم أبانها لم يككن له ان بر جع فنها لأنه حصل المقصود يهذه الحممة وهو تحقمق 
الصلة حال وقوعها فيطل ىق الرجوع . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا قال الموهوب له للواهب خذ ذا عوضا عن هبتك 
أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع لحصول المقصود ) الشرط قبه 
أن يعم أنه عوض هبة “فاذا ل يعم أنه عوض هبة فاذا لم يعم فله الرجوع في هبته والموهوب 
له في عوضه > وفي جامع قاضي خان والفتاوى وصورة التعويض انه يذكر لفظا يعم 
الواهب أنه عوض هبة بأن يقول الموهوب له خذ هذا عوضاً أو جزاء هبتك أو ثواب 
هبتك أو بدل هبتك » أما إذا لم يعم كان لكل منها الرجوع . 

وفي الممسوط سواء كان العوض شْيئا قلملا أو كثيراً من جنس الهبة أو من غير جنسها 
لما لسست معاوضة محضة » فلا يتحقق تحقق فيه الريا » ولا بد أن نكون العوض من مال 
هو غير المودوب حتى لو عوض شيئاً من الموهوب بأن كانت اهبة ألف درم واحد منتلك 
الدراهم لا يجوز » وكذلك لو كانت الحبة دارا والعوض بمت منها لا تجوز » وعند زفر 
وز ويقازط تكزائط الحنة قالموض فى القن والزةرار لاه تبرع ( وهذه العبارات 
تؤدي إلى معنى واحدأ) لأن هذه الالفاظ كلبا تدل على المكافأة » فحصل مقصودالواهب 
وانقطع الرجوع . 

( وإن عوضه أجنى عن الموهوب له متبرعاً ) أي حال كونه متبرعاً » هذا لس يقد 
فان الحم في غسير لمتبرع كذلك » حت لو عوضه الأجنى بأمر الموهموب له عوضه 


؟ء32ّ2ظ3ظي> 


فقيض الواهب العوض بطل الرجوع ؛ لأن العوض لإسف اط المق 
فيصح من الاجنب يكبدل الخلع والصلح. وإذا استحوّ ستحق نصف الببة ؤ 
. رجع بنصف العوض لانهلم يسلم له ما يقايل نصفه . وإن استحق تصف 


بشرط أن برجع على الموهوب له يطل الرجوع » وإنما ذكره لبعلم بطلان الرجوع في غير 
المتبرع بالطريق الاولى » ولكن لو عوضه يأمر الموهوب له لا يرجع بالعوض عليه إلا أن 
يضمنه الموهوب له صريحا » يخلاف قضاء الدين » فانه لو قضى دين آخر يأمره برجع عليه 
لال مستحق علمه » فكان في الأمر 
بلا أداء إسقاط المطالمة لمال مستحق » فيملك ما في ذمته فيرجع عليه » أما العوض في 
الهمة غير مستحق على الموهوب له قائما أمره بأن يتيرع عنه مال نفسه > والتبرع التفسه 
على غيره لا يثبت حت الرجوع من غير ضمان . ظ ؤ 

وقال الكرخي في مختصره لو عوض رجل اجني عن الموهوب له الواجب عن هته 
وقبص العوض لم يكن للواهب أن برجع في هينه »> سواء عوض بأمر الموهوب له أو بغير 
أمره » ولا لامءوض أيضاً أن يرجم في العوض على الواهب ولا على الموهوب له . وقال 
مس الآئمة البببقي رحمه الله في الكتابة ولا برجم على الموهوب إلا إذا قال عوض عني على 
أني ضامن ( فقبض الواهب العوض يطل الرجوع » لأن العوض لإسقاط الى قيصح من 
الأجنبي ) أي لأسقاط حى الرجوع لا لتمليك العين ( كيدل الخلع والصلح ) أىمنالأجني 
فان المرأة تستفيد يبدل الخلم سقوط ملك الزوج عنها » فجاز أن يكون البدل على 
الأجني و كذلك الصلح عن اذكار » لأنه لما يسم للمصالح سوى سقوط حتق الخصوم تجوز 
أن يحب يدل الصلح على الأجنى حق ابتداء بدون أن يحب عليه » و كذلك الصلح عن دم 
العمد » لأنه اسقاطأوكان الصلح عن دين سواء كان بإقرار أو إتكار . وق المبسوط قال 
ل ارت ماح ابي ب ويا نقسه محوز ودسقط يه الدين عن 
المدون » وهذا مثله . 

( وإذا استجق نصف المبة رجع بنصف العوض لآنه ل يسم له ما يقابل نصفه » وإ 
استحق نصف العوض ل برجع في المبة إلا أن برد ما بقى ) أي من العوض ( ثم برخع 


قف 


العوض لم يرجع في الببة إلا أنيردما بقيثم يرجع . وقال زفر 
رح» يرجع بالنصف اعتباراً بالعوض الآخر . ولنا أنه يصلح عوضاً 
للكل في الابتداء وبالاستحقفاق ظبر أن ليه عوض إلاهو ء | لأ زه 
تتخير لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض فل يل له 
فله أنيرده . قال وإن وهبداراً فعوضه عن نصفبا رجع الواهب في 





وقال زفر « رح » برجم النصف اعتبار بالعوض الآخر ) وهو الحبة » وهو قاس, أحد 
العوضين على الآخر » لان كل واحد منها مقابل بالآخر كا في بسع العوضعفانه إذا استحق 
بعض احده| يكون لامستحى عليه أن يرجع على صاحبه بما يقابله . ظ 

(ولناانه) أي أنالباقي (يصلحعوض] للكلمنالابتداء) وما يصلح أن يككون عوضاً عن 
الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضا عنه في البقاء » لان البقاء استبل من الابتداء 
( وبالاستحقاق ظبر أنه لا عوض إلا هو ) أي الباقى » وعورض بأن الغرض أنه عوض 
وأجزاء العوض ينقسم على أجزاء المعوض » فاذاكان الكل في الابتداء أعواضا عن الكل 
كان النصف فى مقابلة النصف فكان عوضاً عن النصف ايتداء وأجمب بأن ذلك في 
لمبادلات تحقيقا لما » وما نحن فمه لبس كذلك فلس له ذلك الرجوع في شيء من الهبة 
مع سلامة جزء من العوض لا ذكرنا من الدليل » بخلاف ما إذا كان العوض مشروطالاتما 
تتم مبادلة فيودع البدل على المبدل . والجواب عن قباس زفر أن المعوض يلك الواهب 
العوض في مقابلة ا موهوب قطعاً فاعتبر المقابله والانقسام . وأما الواهب فيملك الهية 2 
ابتداء من غير أن يقابله بشيء ثم أخذ العءوض علة لسقوط حتى الرجوع » والعلة م 
على أحزاء الحم . 

( إلا انه ) أى إلا أن الواهب ( يتخير) بين أن وها بق هل لفو ورج واه 
وبين أن عسكه ولا برجع بشىء ( لانهما سقط حقه في الرجوع إلا لمسلم له كل العوض» فم 
يسللهفله أنيرده) أن يرد ما بقى من العوض . 
01 


( قال وإن وهب دارأ فعوضه عن ١‏ نصفها رجم الواهب في النصف الذي م يعوض 


. من - هامش‎ )١( 


جوع إلا براضيبما أو يمك الحا 


لأن المانع خص النصف ) وغاية ما في الباب أنه لزم من ذلك الشيوع لكنه طارىء فلا 
يضر ”ا لو رجع في النصف بلا عوض . 

فإن قبل قد تقدم أن العوض لإسقاط المق فوجب أن يعمل الكل لثلا يازم تحزىء 
الاسقاط كا في الطلاق » أجمب بأنه لس بإسقاط من كل وجه لما تقدم أن فيه معنى 
المقابة » فيجوز التجزى باعتباره » بخلاف. الطلاق . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يصح الرجوع ) أي في الحبة (إلا يتراضيهما) أي بتراضى 
الواهب والموهوب له ( أو يحم الحام ) أراد أن الواهب برقع أمره إلى الحام ليحك على 
الموهوب له بالرد إلنه » حق لو استردها يغير قضاء ولا رضاء كان غاص » ولو هلك في 





يده يضمن قممته للدوهوب له . وقال الشافمي وأحمد « رح » 21 الرجوع قٍِ موضع له 
الرجوع بدون القضاء أو الرضى . وقال شيخ الإسلام الاسبيجابي في شرح مختصره الكافي 
لس للواهب أن برجع في هبته عند غير قاض » لأن العقد انعقد بتراضيها فلا ينفرد 
بالفسخ لدم ولايته » وإذا فسخ لا ينفسخ إلا بتراضيها على الفسخ > فيازمها 
بتراضيهما » أنتهى . 

واختلف المشايخ في معنى قوم لا ب هم الرجوع [لابفضاء أر راقن © فبنهم مقا 
لآن الرجوع في الهبة مختلف فبه ما ذكره المصنف »> ومنهم من قال إنما لم يكن لاواهب 
أن يرجع بغير قضاء أو تراض لآن الموهوب له ملك الممة بالقبض رقبة وتصرفاً > فلاشت 
إلا مهما كما في الرد بالعسب بعد القبض» بخلاف من له خبار الروية حيث ينفرد بالفسخ يعد 
القيمض »6 لها قلق لراك تسود ين تقافة الفقك “ومني . من قال بأن الواهب في ْ 
الرجوع مستوف بدل حقه بعد وقوع الملك للموهوب له رقبة وتصرفا لايككون إلا بقضاء 
أو رضاء ما ف الرد بالعسب » و كصاحب الدين, إذا أراد أن يأخذ دينه من حجنس آخر من 
مال المديورث لا يلك إلا بقضاء أو رضاء »> بخلاف خبار الرؤية وخبار الشرط » فان من 
له الخنيار ينفرد بالنسخ من غير قضاء ولا رضى لأنه بالفسخ مستوف عين حقه » لآأنه م 


35 * 


0 لانه عختلاف ان ميات أصله وهأء 





]ا القنار لقرات مقصرردمن قاع العقد » كذا في المبسوط  .‏ 
ظ ( لأنه ) أى لأن الرجوع في الهبة ( ختلف بين الماماء) قال بعض اراح عن 
تاج الشّر دعة لآن له الرجوع عندنا خلافا لاشافمي فكان ضممفاً “ فم يعمل بنفسه في إيحاب 2 
حكمه وهو الفسخ مالم ينضم إلبه قرينة ليتقوى بها . . وقال صاحب العناية فيه نظر » 
والمخلص حمل على اختلاف الصحابة إن ثدت > قلت نظيره وارد» لآن مذهب أبي حنيفة 
بالرجوع قد تتقرر قبل الشنافمي وأمثاله » و كيف يكون اختلاف من لم يوجد وقت اجتهاد 
الجتبد سببا لكونه ضعيفاً » ولكن قوله إن ثبت منه و كيف يقول ذلك بالشك وهمو 
مذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثان وعلي وأبي الدرداء وغيرهم رضى الله عنهم . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الل عنها قال عاض احا 
بعوض متها الحمة » يعني الحبة » وصحيحه ابن حزم » وقال لا الف لم من الصحابة . 
وأخرج البيهقي من حديث حنظلة عن سام عن أببه عن حمر رضى الله عنه من وهب همة 
و أ بها . ثم كلام ابن حزم مخدش كلام صاحب العناية أيضا » لآنه ادعى انهلا تخالف 
من الصحابة فمن ذهب منهم إلى ا بتعبن "0 كلامه مختلف بين العلماء 
من التابعان : ؤ 
( وفي أصله ) أى وفي أصل الرجوع ( وهاء ) أى ضعف » » لأنه ثبت بخلاف القباس 
لكونه تصرفاً في ملك الغير » وهذا يبطل بالزيادة المتصلة وبغيرها من الموانع . قال 
السفناقي وتيعه الأترازي والكاكي ناقلين عن المغرب ان وهاء بالمد خطأ » وإنماهي ‏ 
الوهى مصدر وهى الجبل وهي وها إذا ضعف . وقال صاحب العناية. وهو خطأ » لأن 
مد المقصور السماعي لبس بخطأ ويخطئه ما ليس بخطأ خطأ . قلت قال الجوهري وهي 
السقاء ببى وها إذا تخرق وانشق . وفي السقاء وهي بالتسكين ووهية على التصغير »وهو 
خرق قلبل وهي الحائط إذا ضعف وهم بالسقوط انتهى . فبذا كا ترى من باب فمل 
يفعل بفتح العين في الماضي و كسرها في الغابر نحو رمى يرمي > ومصدر هذا الباب يأتي 
ؤ على وزن فعل بفّح الفاء وسككون العين نحو رمى برمي رهما ووعى دعي وعبا . 


"55 5 


وي حصول المقصود وعدمة حفاء فا بد من الفصل بالرضاء أو بالقضام 
حقلوكانت البيةعبداً فأعتقه قبل القضاء نقد » ولو منعه فبلكلا يضمن 
لقيام ملكه فبهء وكذا إذا هلكفي يده بعد القضاء » لان أول القبض 





فباحب الدرري وحبب من وه فور لاو نا هي لهي يع بتكت النين + 
ومخظىء من وجه فى قوله وهاء بالمد خطأ » لأن هذا أيضاً مصدر على وزن فمال كا 
تقول فى قلى يقلى قلاء وقلا فقلاء على وزن فعال » ووهاء كذلك »> وقد قال الجوهرى 
القلي البعض » فان فتحت القاف مددت نقول قلاه يقليه قلى وقلاء . وقول صاحب العناية 
لأن مد المقصور السماعي لمس بخطأ خطأ » لآن جواز مد المقصورالساعي مبني علىوجود 
المقصور -تى يد » والمصدر بناء على وزن فعل بالتسكين » فمن أبن يأقي المد .. 

نعم هذا الذي ذكره انما يكون إذا كان المصدر على وزن فعل بتحريك العين على أن 
قصر الممدود أو مد المقصور من ضرورات الاشعار فافهم ‏ . فحشيذ ينغي أن بقدر أو ف 
أصله وهى بالتسكين او وهاء بالمد وقد وقع في نسخ الهداية كلاهها وكلاهها صحيح بم|ا 
ذكرنا » والخطأ وهي تعردك العدن والقصر » وهكذا هو التحقيق وافتراء الخطأ 
والتخطئة من التقليد . 

( وق حصول المتقصود وعدمه خفاء ) لأن متقصوده منها إن كان الثواب فقد حصل . 

و كذا إن كان غرضه إظهار الجوه والساحة » وإن كان القرض م يحصل فعل الوجبين 
ظ الاولين لمس له الرجوع للضول امنود » وعلى الوجه الاخير له الرجوع ‏ فاما ترددأمره 
احتاج إلى القضاء لمترجح حانب الرجوع على عدمه ) فلا بد من الفصل بالرضاء أوبالقضاء 
حت لو كانت الهبة عدا فأعتقه ) أى الموهوب له ( قبل القضاء نقد ) أي 2000 
منعه ) أي الموهوب له الموهوب من الواهب ( فبلك لا يضمن لقيام ملكه فيه ) أي ملك 
الموهوب له قي الموهوب . 

( وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء ) أي و كذا لا يضمن الموهوب له إذا هلك 
الموهوب في يده بعد قضاء القاضي بالرجوع قبل الطلب ( لأن أولالقبض غير مضمونف 


خظ2 


غير مضمون وهذا دوام عليه إلا أن بمنعه يعد طليه ات 
رجع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخاً من الأصل » حت لا يشتر 
بجوو يعوب ظ 
الفسخ من الأضل » فكان السوجاريا ا 0 4 له » فيظبر 
على الإطلاق . 


وهذا دوام عليه ) أى المتحقق بعد القضاء وأم على القيض الذي ينعقد سببه للضيان عليه 
( إلا أن عنعه يعد طلبه لآنه تعد ) إلا أن ينع الموهوب عن الواهب بعد طليه عندالقضاء 
بالرجوع > لآن منعه حينئذ تمد ( واذا رجع بالقضاء أو بالتراضى يكون فسخا من 
الأصل ) وبه قال الشافعي وأحتمد رحمه الله . وقال زفر الرجوع بغير القضاء عنزله الحمة 
لمبتدأ لعود الملك اليه بتراضيه فيعتبر عقداً جديدا في حى ثالث فاشبه الرد بالعسب. يعد 
القبض بغير قضاء (.حتى لا يشترط قبض الواهب ) يعني .بعد الرجوع » فلو كان كالهبة 
. المبتدأة مثل ما قال زفر شرط القبض . 

. (.ويصم في الشائم ).يمني يصم الرجوع في الشائع إن رجع عن تصفه > ولو كارت 
كافبة الممتدأَة لما صح الرجوع. في النصف الشموع ( لآن العقد وقع جائزاً ). هذا دليل على 
المطلوب » تقريره أن هذا العقد وقع جائزاً غير لازم ( موجب] حت الفسخ من الآأصل ) 
.لشبوت حى الرجوع ( فكان الفسخح مستوفياحقاثابتاله “فيظبرعلى الاطلاق ) يعني سواء 
كان بالتراضي او بالقضاء > لأنها يفعلان بالتراضي ما يفعل القاضى وهو ع » فبظهر 
على الإطلاق . ظ 

0 وفسر تاج الشريعة قوله على الاطلاق بقوله أي في الشائع وغيره وفي المقروض وغير 
المقبوض » والذي ذكرناهو أقرب من الذي ذكره بقبة الشراح. » يظبر ذلك بالتأمل » 
ظ ولا يازم على هذا الرد في المرض ؟ فانه لو رد في مرضه بغير قضاء يعتبر من الثلث .ولو 
كان الرد بالتراضي فسخ من الأصل لاعتبر ذلك من جميع ماله كيافي الرد بالقضاء » لأن 
فمه روايتين » وذكر ان سماعة فيه القماس والاستحسان في القماس يعتير من جممع ماله . 


5257 


يلاف اأرد بالعيب بعد القبض ء لأن الحق هناك في وصف السلامة 

لاني الفسيخ فافترقا . قال وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق 

وضمن الموهوب للم يرجع على الواهب بشيء » لأنه عقد تبرع فلا 
ستحق فيه السلامة وهو غير عامل له ؛ 





وفي الاستحسان من الثلث لأنه تلمك مبتدأ » ولكن الرد في مرضه باختياره تم بالقصد 
لاي يي 0 
كذا في الممسوط . ا 

( بخلاف الرد ) هذا جواب عن قباس زفر رحمه الله » وتقريره ان الرد ( بالعبيعد 
القبض ) وإِمما يكون في صورة القضاء خاصة ( لان الى هناك في وصف السلامة ) حق 
لو زال العيب قبل رد المببع بطل الرد لسلامة حقه له ( لا في الفسخ ) لان العيب لا يمنع 
تام العقد » فإذا كان ثابتاً لم يقتض الفسخ > فاذا تراضيا على ما لم يقتضه العقد من رفعه 
اح ري واوا لواحي ايان رياد بما يقتضمه العقد من وصف 
السلامة فان عجز البائع قضى بالفسخ فم يكن ما ثيت بالتراضى عنن ما ثنت بالقضاء 
( فافترقا ) أي الرجوع بالتراضي والرد بالعيب بعد القبض بالتراضي » وإما قبد بقوله 
بعد القبض لأن الرد بالعسب قبل القبض فسخ من الأصل سواء كان بالقضاء أو بالرضاء . 
وفائدة هذا أنه لو وهب لانسان فوهب الموهوب له لآخر ثم رجع الثاني في هبته كارن 
للاول أن برجع » سواء رجع الثاني بقضاء أو بغيره خلافاً ازفر في غيره . وإذا رد المسبع 
بعيب على البائع قبل القبض فالبائع أن برده على بائعه كذلك » وبعد القدض إن كان 
بقضاء فكذلك > وإن كان بغيره فليس له ذلك . 


( قال ) أي القدوري ( وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحتقى وضمن الموهوب 
له ل برجم على الواهب بشيء لآنه عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة ) لأنه ل يازمها لا 
صريحا وهو ظاهر » ولا دلالة لأنه ما سل له شيء بخلاف المعاوضة » لآنه سل له البدل 
فمكون ملتزماً سلامة المدل ( وهو غير عامل له ) أي الموهوب له غير عامل للواهب ©» 


>32 


والغعرور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع لا في ضمن غيره . 2 





واحقرز به عن المودع » فإنه يرجع على المودع بما ضمن لآنه عامل للمودع في ذلك القبض 
بحفظها لأجله . وعن المضارب إذا اشترى شيئًا مال المضاربة ثم استحق رأس المالفضمنه 
المستحق فإن المضارب برجع على رب المال لآنه عامل له. 

(والغرور قي ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره ‏ 
أن يقال أنه غره بإيحاب الملك له فى المحل » واخشاره بأنه ملك والغرور يوجب الضيان 
كالبائع إذا غر المشقري . وتقرير الجواب أن الغرور لا يكون سبي] لارجوع في غير 
المعاوضة كالبيع وتحوه ( لا في ضمن غيره ) أي لا يكون الغرور سيباً لارجوع وغير 
المعاوضة يكن أخبر انسانا بأمن الطريق فسلك قبه فأخذه اللصوص لم برجع على اتير 
بشيء > فعلم أن حت الرجوع إنا يثيت باعتبار عقد المعاوضة » حتى لو ضمن الواهمب 
سلامة الموهوب للموهوب له نص برجم على الوامب » ذكره في الذخيرة . وهذا لو وهب 
الغاصب ما غصب أو باح أو تصدق أو أجر أو رهن أو أودع أوأعارفبلكضمئواولابرجع 
الموهوب على الغاصب والمتصدى عليه على الغاصب ©» و برجع المستأجر والمرتهن » وبرجم 
المشتري بالثمن ولا برجع السارق من الفاصب ولا غاصب الغاصب » كذافي 
فصول الاستروسني . [ ظ 

فإن قلت لم قال والغرور قي ضمن عقد المعاوضة ول يقل في عقد المماوضة » فهل في 
زرادة لفظه ضمن فائدة . قلت نعم فإن في ولد المغرور يرجع بالقيمة على البائع وإن لم 
توجد المعاوضة فى الولد » ولكنه غرور فى ضمن عقد المعاوضة فكان أن عقد المعاوضة 
بسبب الضيان فكذلك ما كان في ضمنه » لآن المتضمن يكتسي كسوة التضمين . 

فإن قلت المودع يرجم على المودع بما ضمن » مع أن عقد المعاوضة لم يوجد . قلت هذا 
ليس على الغرور » بل بناء على أنه عامل له كا تقدم آنفاً . وقال الكاكي وقوله 
والغرور ... إلى آخره جواب عما قال الشافعي أنه برجم على الواهب لأنه غره بالحمة 
كالبائع إذا غر المشتري » قلت هذا ليس بظاهر على أن أكثر كتب الشافعية ناطقة » 
يخلافق ما ذكره . وقال الآترازي في قول المصنف نظر » لآن المودع بما ضمنه لكوته 


228 


. قال وإذا وهب بشرط العوض اعتير التقابض في انجلس في العوضين 
ويبطل بالشيوع » لأ هبة ابتداء ‏ فإن تقابضا صح العقد وصار في 
حم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية ويستحق قبه الشفعة لأنه بسع 
انتباء . وقال زفر والشافعي« رح» هو ببع ابتداء واتتباء لأن فيه 
معنى الببع وهو التمليك بعوضء والعبرة في العقود للمعاني » ولهذا 

كان بع العيد من نفسه اعتاقاً . 0 





برجع مع أن عقد المعاوضة ل يوجد . قلت لقائل أن يقول رجوع المودع بما ضمنه 
لكونه عاملا للمودع لا للغرور كما ذكرتاه . ظ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وهب بشرط العوض ) مثل أن يقول وهيتك هذا العيد 
على أن تبب لى هذا العبد . قال المحبوبي رحه الله هذا فاذكره يكلة على » مثل ما 
ذكرتاه أما لو ذكره يحرف الماء بأن قال وهبتك بهذا الثوب أو يألف درم وقبله الآخر 
يكون ببعاً ابتداء أو انتباء بالإجماع ( اعتير التقابض في العوضين ) حتى لو لم يوج د لا 
يشت الملك لواحد منها ( وسمطل بالشموع لأنه هبة ايتداء . فإن تقايضا صح العقد وصار 
في حم الببع برد بالعيب وخبار الرؤية ويستحق قمه الشفعة لأنه ببع اتثتهاء ) وإرت 
كان همة ابتداء . ظ 

( وقال زفر والشافمي رحمها الله هو بيع ايتداء وانتهاء » لآن به معتى البيع وهو 
التملك بعوض » والعبرة ف العقود للمعانى ) ويه قال مالك واحمد » آلا ترى أن الكفالة 
له يشرط براءة الأصل حوالة » والحوالة يشرط عدم براءة الأصل كفالة . ولو وهب 
ابنته لرجل كان نكاحا »> ولو وهب عمد لنفسه كان اعتاقا » ولو وهب الدئ لمن عليه 
كان إبراء فاللفظ واحد والعقود مختلفة لاختلاف المعنى والمقصود . ( وهذا )أي ولكوت 
الهسة المذكورة بيعا ( كان يبع العبد ) أي ببِع المولى للعبد المصدر مضاف إلى 
مفعوله وطوى ذكر الفاعل ( من تفسه اعتاقاً ) بأن قال لعبده بعتك تنفسك منك يألف 

درم مثلا يكون اعتاقاً للعبد . 


"24 


ولنا أنه اشتمل على جبتين فيجمع يبنم| ما أمكن عملاً بالثشبيين وقد . 
أبكن » لأن البية من جتكمها تأخر الملك إلى القبض وقد يتراضى . 
عن ابيع ايد والببع من حكمه اللزوم » وقد تنقلب الببة لأزمة 
بالتعويض فجمعنا بينبما » بخلاف. ببع نفس العبد منه لأنهلا يمكن 
امار البيع فيه | إ#غولا يمل مالك لضب 





( ولنا انه اشتمل على جبتين ) اي جهة المبة لفظا وجبة ايع معنى ( فيجمع نيا 
ما أمكن عملا بالشبهين لأن كل ما يشتمل على جبتين وأمكن امع بينهها وجب إسمالما» 
لان إعمال الشميين لو وجٍد أولى من إهيال أحدهما كالإقالة لما اشتملت على معتى البيع ‏ 
والفسخ جمع بمنها . أما اشتاله على الجبتين فظاهر > وأما إمكان امع ببنها فاما ذكره 
بقوله ( وقد أمكن ) أي المع ببنهها ( لأن الهبة من حكمبا تأخر الملك إلى القبض ) وقد 
يوجد ذلك في البسم » أشار إليه بقوله ( وقد يتراضى ) أي الملك ( عن البسع الفاسد 
والببع ) أي والحال أن البيع(من-مكمهاللزوم) وبهذا ظهرت المناسبة بين الببع واهبة 
( وقد تنقلب اهبة لازمة بالتعويض ) يعني إذا قبض العوض ( فجمعنا بينها ) أي إذا 
كانت المناسبة بينها متحققة جمعنا ينها . 

فإن قمل المنافاة هنا ثابتة لأن قضية الببع الازوم وترتب املك عليه بلا فصل وحكم 
الحمة على عكسه » وتنافي الملازمين مستلزم لنا في الملزومين فتحقق المنافاة بين البيمع 
والهمة ضرورة . أجدب بأن البيع قد يككون غير لازم كالمسع بالخبار وقدلا يترتب الملك 
اراي اراد ريه عل اباي تبان الل » والترتب من لوازمه ضرورة 
والهبة قد تقع لازمة كهبة القريب وبالعوض ؛ وقد يترتب الملك علمها بلا فصل كبَبا لق . 
كانت الحبة في يد الموهوب له فم يكن عدم اللزوم وعدم الترتيب من لوازمه ضرورة على 
أنالمستحمل المع بين المتنافيين في حالة واحدة » فأما إذا جعلنا هبة ايتداء وبيعاً 
اتتهاء فلا . 

( بخلاف بسم نفس العبد منه ) هذا جواب عما قأله زفر والشافعي من قوهما “و هذا 


"2 


فصل 
قأل ومن وهب جارية إلا حملبا صحت الهبة وبطل الاستثناء 3 لان 
الاستثناء لا يعمل إلافي محل يعمل فيه العقد والببة لا تعمل في للخل 
لكو نه وصفأ على ما ببناه في الببوع فانقلب شرطاً فاسدأً » والببة . 
لا تبطل بالشروط الفاسدة » وه ذا هو الحم في النكاح والخلع 
والصلح عن دم العمد لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة » 
كان بسع العبد من نفسه اعتاقا وتقريره أن بسع العبد من نفسه إنها جمل اعتاقا ( لأنه لا 
عدن دوي ل اي مالآ فكيف 
كلك نقسه مالا . 





. أي هذا قصل ماكانت مسائل هذ لقصل متمقةبلبة ينوع ص ا 5-7 
في فصل على حدة درورو 3 

( قال ) أي القدوري .( ومن وهب جارية إلا حملها صحت الحبة وبطل الاستثناء » 
الجارية دونبا » فإنه لا يجوز ( لكونه وضفا ) أى لكون-المل وضفا كأطر 9 من. المد 
والرجل فلا يكون من جنسها. فلا يصح استثناؤه » لآن الإستثناء يكون من جنس المستثنى 











منه »4 وأيضاً العقد لا برد على الأوصاف مقصوداً حتى لو وهب ا فكناإذا 
1 0 | تق ) على اما شئاه قِ :المبو ع | ) أى اق الفصل المتصل ْ بأول. كتاب البيع ( فاتقلب 


0 0 يتناول الل قمعا .لكونه. جزاء منبما » فاها استثنى كل كان الاستثناء خالفاً لمقتضى العقد» 
20 وهو معنى"الشرط الفاسد.( والمة لا تبطل.بالشروط الفاسدة ) لآن الملك في الحبة. معلق 


بفعل.سحسي وهو القبض» والفعل الحسي لا يبطل. بالشرط. الفاسد » و إنما. الشرط الفاسد 


5١ 


بخلاف الببع والإجارة والرهن لأنها تبطل يبا 





يؤثر في العقود الشرعبة » لآن' الحسيات إذا وجدت لا مرد لها » فلا يمكن أن 
بعل عدماً . 

3112111111 إذاوهب 
الصوف على ظهر العم وامره نحزه او اللبن في الضرع وحلبه وقمض الموهوب له » فإنه 
جائز استحسانا دون الحمل . الجواب أن ما في البطن لس بال أصلا » ولا يعلم وجوده 
حقيقة » بخلاف الصوف واللين . ومن أصحابنا من قال إن أمره في الحمل بقبضه بعد 
الولادة فقبض ينيغي أن ور امتعمانا » والأصح أنه لايحوز خلافاً لأحمد وأبى نور » 
فان عندهما يصح الإستثناء وتصح اللهبة في الإماء دون الولد . 

( وهذا هو الحكم ) أى صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحككم ( في النكاح ) بأن 
قال تزوجتكَ على هذه الجارية إلا حملها يبطل الاستثناء حتى تصير الجارية مع الحمل 
مهراً ( والخلع ) بأن جعلت الجارية الحامل بدل الخلع » واستثنت الحمل تككون الجارية 
والحمل بدل الخلع ( والصلح عن دم العمد ) بأن قال صالحتك > وعلى هذا الجارية إلا 
حملها ( لأنبا لا تبطل بالشر وط الفاسدة ) أي لان هذه العقود لا تبطل بالشر وط 
الفاسدة كالحمة . 0 ظ 

بخلت قي الدة ولس نال جا )أي اشرو انام با شترى 
جارية أو أجرها أو رهنها إلا حملها فانه لا يصح ما قلنا . ظ 

فان قلت ينبغي أن لايفسه الرهن بالشرط قالهية لتوقف عقد الرهن 5 القيض >» 
وهو فعل حسي » قلت القبض في باب الرهن كك م للرهن » لأن كيه ذبوف يد 
الاستيفاء » وحكم العقد يضاف إلى العقد » والشر 0 الفاسد يؤثر فى العقد » أما في اهبة 
الحكم هو الملك والملك يثبت بالقبض » فكان القبض -حكم ر كن العلة » والفساد لايؤثر 
في الر كن فلغى الشرط > كذا في الإبضاح » قال السقناق كأنه أراد بالركن غير العقدكما 
في أركان العبادات » انتبى.فبذا كماقد عامت ذكر المصنف القسمين في الاستثناء “أحدهما 
مايحوز فبه أصل العقد ويبطل الاستثناء » والآخر ما يبطلا فيه جميعاً . وبقي قسمثالث 


؟ى'26» 






٠ لاط فون سوم‎ ٠ 


5 وهو ما يصحا فيه ما لوس لأن إفراد الحمل بالوضنة جائر» فحذا 0000 
امتحتاءد ق ذكر ف شرح الطحاوى أن هذه ثلاث مراتب 6 الاول : العقد والاستثناء 0 1 0 


فاسدان نحو البيع والإجارة والكتابة والرهن . | “- .. م 
الثانية : العقد جائز والاستثناء فاسد نحو اية والصدقة والنككاح والخلع والصلم 00 
5 العمد » و ويدخل في العقد 0 7 الى لد جميعاً » و كذلك المتق إذا يي الجارية 20 

الغالثة : العقد اك ستكماء السام رلا إذا د الرحل 15 وَانتشين 
ما في بطنها فانه يصح وليس هذا كما إذا أوصى بجارية واستثنى خدمتها وغل اللورثة 
فالوصية صحيحة والإستثناء باطل » لآن الخدمة والغلة لا تحرى فيها الميراث دونالاصل ' 
ألاترى أنه إايفد بخدمتبا وغلتها الإنساة عات الموصى له تحدننا صعحت الوصمة 
فانهما يعودان إلى ورثة الموصي فلا تكون الخدمة موروثة عن الموصى له واو وقع العقود 
على ما في البطن » أما عقد الببع فلا يجوز » وكذلك الكتابة عليه لا يحوز وإن قبلت 
الام عنه » و كذلك الممة والصدقة لا يحوز وإن سل الام إلى الموهوب له ؛ » داى توج عايها 
فالقسمة باطلة ونحب مهبر المثل 1 

ولو صالح عن القصاص على ما في البطن فان الصاح صديح وببطلالقصاص والتسمسة 
باطلة » ويككون لامولى على القاتل الدية » وإنما جاز عتّى ما في البطن لان العتق ينافي 
وما في البطن موقوف > فكذا الوصية بما في البطن يصح إذا علم وجوده وقت الوصية » 
لأن الوصمة أخت الميراث » والميراث تحرى فيه فكذا الوصية . ولو خالع امرأته على 
ما في بطن جاريتها فالخلع واقع وللزوج الولد إذا كان موجوداً في البطن وقت الخلم » . 
وإن م يكن موجوداً كما إذا جاءت به لستة أشهر قضاعداً فلا سيل لازوج على ما في 
البطن ولكنه ينظر إن قالت اخلعني على ما في بطن جاريتي ولم يقل من ولد فلا شيء 
له علمها » ولو قالت من الولد فانه برجم علمها بما ساق إليها من المر لانها غرت الزوج 
حين قالت من ولد وليس في بطنها ولد » وإذا ل تة تقل من ولد لم تعذر » وهذا إدأ قالت 


3” 


ولو أعتق ما في بطنبا ثم وهبها جاز لأنه لم يبق الجنين على ملكه 

فأشبه الاستثناء . ولو دبر مافي بطنباحم وهبها لم يجز ؛ » لآن امل بقي 

على ملكه فلل يكن شبيه الاسةة ستئناء » ولا يمكن تنفيذ الهبة فنه لمكان ' 
التديير فبقي هبة المشاع أو هبة ششىء 


اخلعني على ما في يدى أو على ما في صندوقٍ هذا من شيء أو لم تذكر شْيئا » فانكان 
فيه شيء فلازوج > وإن لم يككن فبه شيء فلا يرجع الزوج عليها بشيء > لانها لم تغرهوحيث 
م تسم له مالآ . فأما إذا قالت اخلعني على ما في صندوقٍ هذا من متاع » فان كان فيه 
شيء من متاع فبو له » وإن لم يكن يرجع عليها بما ساق لها من المهر . 

( ولو أعتق ما في يطنها ثم وهبها ) أي الجارية ( جاز لأنه لم يرق الجنين على ملكه ) 
أي على ملك الواهب خروجه عنه بالاعتاق » فلم تكن هبة مشاع فتكون جائزة ( فأسبه 
الاستثناء ) أي في تحرير الحبة . تقريره أن إعتاق امل قبل هبة الجارية مشابه لما إذا 
وهب الجارية واستثنى حملها . ووجه المثاءبة أن في صورة إعتاق المل قبل الحبة لا يبقى 
امل على ملك الواهب » فكذا في استثناء الجل » لآن الل لا يبقى أيضاً على ملك 
الواهب بعد الاستثناء ء لعدم صحة استثناء الجل ٠‏ ؤ 

( ولو دير ما في بطنها ثم وهيهام يز » لأرت ت المل بقي على ملكه قم يكن شبيه 
الاستثناء ) في التجويز » لأن الجواز في الاستثناء كان بإيطاله وجعل الجل موهوباً ( ولا 
يمكن تنفيذ البة فيه لمكان التدبير فبقي هبة المشاع ) وهي لا تجوز فوا يقسم » وروي 
أن هبة الأم تجوز بعد تدبير ولدها ذكره في الممسوط > ويمكن أن يكون قول المصنف 
فم يكن شببه الاستثناء جوابا لرد هذه الرواية . ئ 

فإن قمل هب أنها هبة مشاع لكنها فا لا يحتمل القسمة وهي جائزة . والجواب أن 
عرضمة الانفصال في ثانى الال ثابتة لا حالة فانزل منفصلاً في الحال » مع أن اجنين م 
يخرج من ملك الواهب » فكان في حم المشاع يحتمل القسمة . 

ظ وكان المصنف رحمه الله لما استشعر هذا السؤال أردقه بقوله ( أو هبة شيء ) بنصف 


»2ظ», 


هو مشغول بملك امالك فإن وهبها له على أنيردها عليه أو على أن يعتقبا 





الحبة » لآن التقدير أو نفي هبة شيء فيكون حالاً عن الضمير الذي في بقي (هو مشغول 
ملك المالك ) كما إذا وهب الجوالق وفيه طعام الواهب وذلك لا يصح كبية المشاع . و 
نوادر هشام قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وهب لابنه الصغير أرضاً فيها زرع الأب أووهب - 
منه دارا والآب فيها ساكن ل تجز الحبة فيها . وفي الهاروني المجرد قال أبو حشيفة في رجل 
تصدى على أبن صغير بدار له وفيها متاع الرجل أو كان الأب فيها ساكنا أو فمبامتاع له 
وليس ساكن فيها أو قوم مكان بغير أجر جازت فكان قابضاً لابنه و أو مر 
يبأحر كانت الصدقة باطلة . ظ 

فإن قبل قد جعل في الإيضاح مسألة هبة الجارية بعد التدبير 0005 
بعد الإعتاق غير شبيه الإستثناء على عكس ما ذكره المصناف » فما التوفيق يمنها . قات 
مراد صاحب الإيضاح بالاستثناء الحقيقي وهو التكم بالباقي بعد الإستثناء ولكن لم تصح 
الحبة بذلك الإستثناء لمكان الشبوع وهذا متحقق فى مسألة التدبير لمقاء الملك في المدبر 
وف مسألة الإعتناق لم تككن في معنى الإستثناء الذي يور ث الشبوع فصح » والمصنف أراد 
بالإستئناء إستثناء ا جل » ومسألة الإعتاق تشابهه في .جواز الهمة والتديير 58 يه 
كا تقدم. 

فائدة : صاحب الايضاح هوالامام ركن الدين لواو يد ارسي ا 
الكرماني . قال السمعاني في معجم شوخه إمام أصحاب أبي حشفة رحمه الله بخر اسان 
قدم مرو وتفقه على القاضي عمد بن الحسن الاردء يتنا في حجر القضاة ظبرت تصانيفه 
بخر اسان والعراق » ومن تصانيفه الجامم الكبير والتجريد في القممة في مجلد واحد ظ 
وشرحه في ثلاث مجلدات وسماه الايضاح . قال السمعاني سمعت منه ولو كانت ولادته 
بكرمان في شوال سنة سسع وخمسين وأربعمائة ومات بمرو عشمة الجمعة لعشرة بقينمن ذي 
القعدة سنة ثلاث وأربعين وخمساثة رحمه الله . 

( فإن وهبها له على أن يردها عليه ) أي فإن وهب جارية له » أي لفلان على أرن 
بردها عليه ( أو على أن يعتقها أو يتخذها أم ولد أو وهب له دارا أوتصدق عليه بدار على 


فأثهظظ> 


أو يتخذها أم ول أذ مه ف نار آل سدق عله يعار فل ايد 
عليه شيتا منبا أو ونه شيتا مم ايجار اباس وي 





أن بره علبه ) أي على الواهب ( شين منها ) أي من الدار ( أو يعوضه شئاً منبا ) وهذا 
متصل يقوله وتصدق عليه بدار لآنه لو وصل بقوله أو وهب دارا كان همة يشرط 
العوض » واغبة بشرط العوض صحبح » والشرط صحبح حمى يكون هبة إبتداء عا 
انتباء . وإما لا يصح | شتراط العوض ف الصدقة لآخ الهبة » اللهم إلا أن أراد يقوله أو 
يعوضه شْمئًا منها هو أن برد يعض الدار الموهوب لهعلى الواهب يطريق العوض قبل الدار 
فمصح صرف قوله أو بعضه حينئذ إلى قوله أو وهب دارا إلا أنه يازمهالتكرار لافائدة 
قاله الكاكي . 

قلت لا يلزم » لآن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاً فإن كونه عوضا إنا هو يألفاظ 
تقدم ذ كرها . وقي الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة قي الرجل .هب للرجل هية 
أو يتصدق علمه يصدقة على أن برد عليه ثلثها أو ربعها أو ميد ثلشبا أو 
ريعبا » قال الحمة جائزة ولا برد علمه ولا يعوضه منها سينا . 

وقال الاسسجابي في شرح الكاني فإن كانت الحبة ألف درم والعوض درم منها م 
يكن ذلك عوضا لآن الشيء لا يصلح أن يكون عوضا عن نفسه » وكان للواهب أنيرجع 
اللسا0 . وكذلك إذا كاتت اللمة داراً والعوض يمت منها وإن وهب له 

حنطة وطحن يعضها قعوضه دقمقاً عن تلك الخنطة كان عوضاً لأنه بالطحن صار شعلا 

آخر قالقطع حى الواهب عنه قبصلح عوض] > وكذلك لو وهب له ثياباً فصبغ منها ثوب 
بعصفر أو قميصا ثم عوضه إباه لآن الزيادة القائّة بالثوي صلحت عوضا وقد انقطع حق 
المالك عنه . و كذلك لو وهب له سويقاً فلت بعضه ثم عوضه يعضه ٠.‏ 

( فالحبة جائزة ) هذا جواب أن في قوله قإن وهبها إلى آخره ( والشرط باطل ) 
. وبه قال الشافمي وأحمد في رواية عن أبي ثور وأحمد في صحةابة بالشرط الفاسدوجبهان 
بناء على الشروط الفاسدة في البيع ( لآن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد ) لأنمقتضى 


65 


فكانت فاسدة والببة لا تبطل ببا » ألا ترى أن النبي عليه السلام 
أجاز العمرى وأبطل شر شرط المعمر بخلاف الببع» لأنه م 
نبى عن بسع وشرطط ؛ 





وت الملك مطلقا بلا توقنت » فإذا شرط عليه الرد والاعتاق أو غير 9 0 
( فكانت فاسدة والمة لا تبطل بها ) أي بالشروط الفاسدة . 
فإن قلت للواهب حى فسكون ا* شتراطه الرد علمه عبارة غن ذلك الحق الثابت . 
قلت قوله على أن برد إخبار عن ازوم الرد وازومه غير ذلك الى إذ لبس من حقى الرد 
لزوم الرد. [ ظ 

( ألاترى ) إشارة إلى ببان أصل ذلك وهو ( أن النبي عليه السلام أجاز العمرى 
وأبطل شرط المعمر ) يعني في رجوعبا اليه بعد الموت المعمر له وجعلها ميراثا لورثة المعمر 
له والحديث أخرجه البخاري ومسل عن أني سامة عن جابر رضي الله عنه عن الني مَل 
كان دقول العمرى لمن وهمت له » وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي الزبير عن جاير قال قال 
رسول الل مكلت أمسكوا عليك اموالك لا تعمروها فانه من أعمر عمرى فإتها للذي أعمرها 
حماً وممتاً »> وأخرجه أبو داود والنسائي عن عروة عن جابر رضى الله عنه قال من أعمر 
عمرى فبي له ولعقبه . وأخرج البخاري ومسل أيضاً عن بشير بن همك عن أبي هر بره 
رضى الله عنه قال » قال رسول اش مَإلِتع العمرى جائزة .20 

فإن قلت يشكل على هذا ما أخرجه مسلم عن الزهري عن أبي سامة عن سامة عن 
جار رضى الله عنه قال إِنما العمرى التي أجازها رسول الله عليه السلام أن يقول هي لك 
ولعقبك . فأما إذا قال هي لك ما غشيت فانها ترجسع إلى صاحبها . قال معمر وكان 
الزهري به . قلت هذا مقبد بالعقب وغيره من الأحاديث مطلقة ونحن نعمل بالمطلق 
والمقد جممعاً ولا نقمد المطلتقى . 

. ( يخلاف البيع ) فانه يبطل بالشروط الفاسدة(لآنه عليه به السلام نبى عن بيمع وشرط) 
#المر ‏ ا سحي بي سعدب عن أيبه عن 


ولأن الششرط الفاسد في معنى الربا » وهو يعمل في | لمعاوضات دون 
التبرعات . قال ومن كان له على آخر ألف درهم فقال إذا جأء غد فبي ظ 
ظ لك أو أنت برىء م منبأ . أو قال إذا أديتإلي النصف فلك النصف 
5 أن برىء من النصف الباتي فبو باطل , لأن الإبراء قليك من 
- إسغاط من وهية الدين ممن عليه إبراء » 





جه فقي جك فى مو يي نض زفذ ترا مدا اديع رد بر كدي 0 
مستوفى في كتاب الببوع ( ولآن الشرط الفاسد في معنى الربا ) لأنه | قودل الممبسع 
بالثمن خلاف الشرط عن العوض ؛ وفبه منفعة لأحدهما أو للمعقود عليه وهو من أهل 
الاستدتناق . وليس الربا إلا يمال يلك بالعقد من غير عوض » » والشرط الذي قلناله حم ْ 
. المال لآنه يحوز أخذ المعوض عليه ( وهو يعمل في المعاوضات د دون التبرعات ) والهمة 

ليست من المعاوضات فلا يبطل الشرط  .‏ - ؤ 
ْ ( قال ) أ في الجامع الصغير ( ومن كان ا عى آخر ألف درم فقا ذا جاء شدفيي 
لك » أو أنت منبها برىء“أوقالإذاأديت إل النصف فاك النضف أو أنت برىعمنالنصف الباق 
فهو باطل ) فإذا كان باطل يكون الالفعليه على حاله ( لآن الإبراء تمليك من وجه ) لأنه 
يرتد بالرد ( اسقاط من وجه ) لآنه لا يتوقف على القبول ( وهية الدين ممن عليه إبراء ) 
وبه قال الشافعي وهل يقبض الإبراء إلى القبول عنه فبه وجبان ‏ في وجه يفتقر قبل هذا 
الكلام يستقم على قول زفر « رح  »‏ فانه قال يتم هبة الدينبلا قبول كالإبراء فسوى بينهها. 
أما عندنا الحبة لا تتم بدون القبول والابراء يتم من غير قبول » مكذا ذكره في المبسوط 
ولككن ذكره في المفني أن هبة الدب بن لا تتوقف على القبول في حق المديون . أما هبة الدين . 
للكفيل قليك فيتوقف على القبول “وفيه أن هبة دين الصرف والسم فيه » وإبراؤءيتوقف 
على القبول » وفي سائر الديون لا يتوقف الإبراء باتفاق الروايات . 00 
وفي الحبة روايتان » قبل في الفرق يمنها أن إبراء بدل الصرف والسم قد فمية حت 
انفساخ العقد لأنه يوجب فوات القبض المستحنى بالدقد فلم ينفرد أحد العاقدين به فيتوقف 


مه؟ 


وهذا لآن الدين مال من وجه . ومن هذا الوجه كان قليكاً ووصف 

من وجه . ومن هذا الوجه كان اسقاطاً , ولهذا قلنا إنه يرتد بالرد 

ولا يتوقف عل القبول والتعليق بالشرط يختص بالاسقاطات انحضة ‏ 
التي يحاف با كالطلاق والعتاق فلا يتعداها . 





قَبَو ل الآخر بخلاف الإبراء عن سائر الديون لأنه لبس فيه معنى فسخ عقد ثابت وأرت 
فبه معنى التمليك من وجه » ومعنى الاسقاط من وجه فلا يتوقف على القبول » كذا 
في الدخيرة . 

( وهذا ) توضيح لكون الإيراء تلكا من وجه واسقاطأً من وجه ( لذن الدين مال 
من وجه ) حتى تحب فيه الزكاة » ويصح الببع بالدين وفي بعض النسخ لآأنه مال » أي لآن 
الدين ( ومن هذا الوجه كان تلمكا ) أي الإبراء ( ووصف من وجه )يعني انه ليس يمال 
حى لا حنث لو حلف أن لا مال له وله ديون على الناس ( ومن هذا الوجه كان اسقاطاً 
و لهذا )أيولأجل هذن المعنيين ( قلنا انه برتد بالرد ) هذا آية التمليك ( ولا يتوقف على 
القول ) هذا آية الإسقاط » والطلاق قوله برتد بالرد يفيد ان عمل الرد في المجلس وغيره 
سوى »6 وهذه الرواية عن السلف إلا ما روى عن الأعمش والإسكاف من وجوب الرد 
في مجلس الإبراء والحبة . 

( والتعليق بالشرط يخدّص بالاسقاطات المحضة التي يخلف بال الطلاق والعتاق ) 
لأن التعل.ق بالشرط يين فها لا يجوز أن يحلف به لا يحتمل التعليق بالشرط كالعفو عن 
القصاص والإقرار بالمال والححر على المأذون وعزل الوكمل .وأا الإبراء وإن كان إسقاط 
من وجه ولكن لبس من جنس ما يحلف بها فلا يصح تعليقه بالشرط بخلاف مالو قال 
أنت برىء من النصف على أن تؤدي إلى النصف الآن » لآن ذلك ليس يتعليق يل مو 
تقسد . ألاترى أنه لو قال لعمده أنت حر على أن تؤدى إلى ألف درم » فقيل فاته 

يعتق قبل الآداء » كذا ذكره قاضي خان والحبوبي ( فلا يتعداها ) أي فلا يتعدى 

الاسقاطات اللحضة إلى مافيه تلك . 


4 


قال والعمرى جائزة لأمعمر له حال حماته ولورثته من بعده لما 
نت أ أن يجعل داره له مدة عمره وإذا 0 


) قال ( 0 القدوري ) والعمرى جائزرة لأمعمر أله حال عدمأته ا هن بعده لأ 
رويناه) وهوقولهعليهالسلامالعمرى. . ٠‏ وأبطل شرط العمر وقد دناه عن قريب »4وبقولنا 
قال الشافمي وأحمد وهو قول جاير بن عبد الله وعمد الله ن اعبسامن وعمدالله بن عمر وعللي 
رصي الله علوم . وروى عن شريح ومجاهد وطاووس والثوري وقال مالك والامث 
والشافعي في القدم العمرى قليك المنافم لا تمليك العين » ويكون لامعمر السكنى » فإذا 
مات عادت إلى المعمر » وإن قال لهو لعقبه كان سكناها لهم فادا انقرضوا عادت إلى المعمر 
وفي الجواهر أما العمرى فصورتا أن يقول اعموتك داري أو ضيعتي فانه قد وهب له 
الانتفاع بذلك مدة حاته حكما » فاذا مات رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمر. 
فان قال أعمرتك وعقبك فانه قد وهب وااقية الانتفاع مأ بقى متهم [ إنسان “فادا 
م ببق منهم أأحد نجعت الرَة قبة إلى امالك الذي هو المعمر لأنه وهب له المنفعة ول يماك 
الرقبة » و كذلك إذا قال اسكنتك هذا الدار عمرك أو وهبتك سكناها عمر .ك » أو قال 
هي لك سكنى أو لك ولعقبك سكنى » فاذا مات المعمر أو انقرض عقبه بعد وفاة 
العمر الواهب رجت الرقة إلى وارث المعمر يوم مات © انتهى ٠‏ ا 
( ومعثاه ) أى معنى العمرى اراد تفسيره ( أت يحمل داره. له مدة مزه ) أي مدة ٠‏ 
مره ( وإذا مات ) أى المعمر بفتح المم الثانية ( ترد عليه ) أي على لبر وار 


0 الثانية . وقبل صورته أن يقول أعمرتك داري هذه » أو هي لك عمرى أو ماعشت 


١‏ “أو مدة حناتك أو مسا حبيت الغاذامك لويرود عر ا و نحو هذا ميت ممرى 


التقنيدها بالعمر . 


فان قلت روى عن ابن الأعرابي م يختلف العرف في العمرى والزقي وااسة والعرية ظ 
والعارية والسكنى انها على ملك أربابها ومنافعها من حملت له » ونقل إجماع أهلالمدينة 

على ذلك . قلت دعوى اجماع أهل المدينة غير صحبحة لاختلاف كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم . وقوله إنها عند العرب ليك المنافع لا يضر إذا نقلبا الشارع إلى تمليك 


6 


00200 فيصحالتمليك ويبطل الثبرط لا روينا » وقد بينا أن ابي لا تبطل 
00 بالشروط الفاسدة والرقبى باطلة عند أبي حنيفة وحمد «ررم ٠‏ 000 
“وال أبو بوسف « رح ' ه-جائدة لآن قوله دار يي الك قليك 4“ 00 
ار وقوله دقبى بأشط فاسد .كالعمرى . : وما أنه 7 به | 
57 العمرى ورد الرقبى.. 








الرقيةكما في الصلاة والزكاة . 8 
( فيصح التمليك ويبطل الشرط لا رودنا» وقد يمنا أن المةلا لود طالفاسدة 
والرقمى باطلة عند أبي حنيفة وحمد رحمها الله ) ويه قال مالك وهي أن يقول اوهبتك 
هذه الدار وهي لك حماتك على انك إن مت قبلى عادت إل » وإن مت قبلك فبي لك 
ولعقبك فكأنه يقول هي لآخرة موتا » ميت رقبي لأن كل واحد يرقب مو تصاحبه. 
وقال الحسن بن زياد في المجرد » وان قال قد أرقبتك داري هذا كانت عارية » وإن قال 
هى لك رقبى كانت همة إذا وفعها اليه  .‏ [ 
وقال الكرخى في مختصره وقال مد رمه الله في املائه قال أبو حضفة إذا قال 
الرجل لرجل هذه الدار لك رقمى ودفعها إليه وقال هذه الدار لك حيمس ودقعها إلبه 
فبي عارية في يده إذا شاء أن يأخذهها . قال جمد وه ذا قولنا ايضاً » ثم قال وقال 
أو بوسف وأ أرى أنه إذا قال هى لكحبيس فبى له اذا قبض . وقوله حبيس باطل 
وكذلك إذا قال هى لك رقبى . و قال شيخ الاسلام خواهر زاده في ميسوطهإذا قال 
داري لك رقبى أو داري لك هذا حبيس » قال أبو <ضمفة وححمد رح » لاتكون همة . 
وروى الحسن عن أبى حنيفة ومحمد انه يكون عارية » وقال أنو بوسف يكونهمة . 
قال أ ويف حاندة نويه قال الشافعي واد درح 6( لآن قوله داري لك 
قليك » وقوله رقبى شرط فاسد ) فكأنه قال رقبة داري لك قصار ( كالعمرى ) 
في الجواز . ظ ؤ ظ 
( وفما) أي لأبى حنسفة ومد ( انه عزييئدز أجاز العمرى ورد الرقبى) وقالابنقدامة . 


55 





في المغني وحديثهم أنه تتينضد: أجاز العمرى ورد الرقبى » لا نعرفه . وقال الأترازي هذا 
لآ يوجب الطعن فإن الثقات مثل ذلك وأبي حنيفة قسكوا به . قلت هذا الكلام لابرضى 
به الخصم ولا يقنم به . و كيف ول يبين فمه من هم رواته واما حاهم ومن أي صحابىي 
أخرج ومن خرجه من أهل هذا الشأن . وفي المبسوط حديئه مروي عن أي الزبير عن 
جابر وحديثهما مروي عن الثقي عن شريح » والحديئان صحيحان فلا بد منالتوفيقبمنها» 
فنقول الرقمى قد تكون بمعنى الأرقاب » وقد تكون بمعنى الترقب فحيث قال أجاز 
الرقبى كان بمعنى الأرقاب بأن يقول رقبة داري لك » وحيث قال رد الرقبى كان من 
الترقب وهو أنيقول أراقب موتك وتراقب موق » فإن مت فبي لك » وإن مت فهي لي 
فيكون هذا تعليق التمليك بالخطر وهو موت المالك قبله وذلك باطل . ثم لا احتمل 
المعشيان والملك لدي اليد فيها ثأيت ببقين » فلا يزيد له بالشك  .‏ 

والجواب عن قوله داري لك تمليك وذلك إنما يصح إذا لم يفسر هذا الإضافة بشيء . 
أما إذا فسره بقوله رقي أو حبيس تبين به أنه لمس بتمليك كا في قوله داري لك سكنى 
تكون عارية . وقوله إنه من الار قاب بمعنى الرقبة داري لك الاشتقاق من الرقبة مالم 
يقله أحد وإبداع الشيء في اللغة لبس بمستحسن . والصواب أنه بمعنى المراقيةوالترقب. 
وأما قوله الحديئان صحبحان » فإن كان كذلك فالتأويل ظاهر وهو أن براد بالرد 
. والإبطال شرط الجاهلية وبالاجارة أن يكون ذلك تلكا مطلقا » ويدل عليه ما روى 
جابر أنه ناد قال أمسكوا علمم أموالك لا تعمروها » فمن أعمر شيئ] فبي له . ألا 
ترى أنه عنإنتئدط نهى ثم أجاز على اختلاف العرضين ويبقى الاشتقاق على أصل أحدا هو 
القياس مع سلامة المعنى » انتهى . 

لت فرك ألى بوسف رحمه الله أقوى وهو مذهب أحمد والثوري. وذلك لآن حديث 
جابر رضي الله عنه أن الني مَرَلِثَمٍ قال العمرى جائزة لأهلها“والرقبى جائزة لأهلبا » رواه 
أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي . وأخرج النسائي أيضا عن ضماح بن أرطأة عن أبىي 


5 


ولأن معنى الرقبي عندهما ان مت قبلك فبو لك » واللفظ 

من المراقبة كأنه يراقب موته» وه ذا تعليق التمليك بالخطر 

فبطل . وإذا لم تصم تكون عارية عندهماء لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به . 





الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من أعمر عمرى فبي من أعمرها 
جائزة » ومن أرقب رقبى فبي لمن أرقبها جائزة . وقال ابن المنذر وروينا عن على رضي 
الله عنه أنه قال الرقبى والعمرى سواء . وقوله الاشتقاق من الرقبة مما لم يقله أحد فدرسه 
نظر » لأنه لا يازم في صحة الاشتقاق النص عليه من جبة أحد بل كل موضع يوجد فبه 
حد الاشتقاق وشرائطه تصح أن يقال هذا مشتق من ذلك »وهاهنا كذلك على 
مالانخفىن . 0 0 0 ظ 
ا ل لك واللفظ من المراقبة ) يعني مشتق 
<٠‏ مهنبا ( كأنه براقب موته » وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل ) أراد بالاطر موت المملك 

قبله ( وإذا م تصح ) أي الرقبى( تكون عاريةعندهماء لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به ) 
وذلكلآنه أطلق له الانتفاع. وحاصل اختلافهم راجع إلى تفسير الرقبىمع اتفاقهم أنها من 
المراقبة » فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على انه تمليك للحال » والرجوع إلى الواهب منتظر 
فيكون كالممرى . وقال المراقبة في نفس التمليك » لأن معناء لآخرنا موت ؛ » فكان هذا 
تعلمقاً للتملك بالخطر » وذا باطل . وف الاسرار حمل أبو يوسف حديث بطلان الرقبى على 
أنه مزنتئام سثل عن الرقبة الت بمعنى المراقبة يعني راقب موق إن مت قبلك فبي لك » 
فعلى هذا الوجه لا يصح بالإتفاق » وعلى الوجه الأول كالعمرة فيصح بالإتفاق . 


نلف 


فصل في الصدقة 
قال والصدقة كالبية له : تصمم إلا بالقيض ء لأنه تبر عكالبية فلا تحوزفي 
مشماع يحتمل القسمة لا ببنا في الببة ولا رجوع ني الصدقة لأن المقصود 
هو الثواب» وقدحصل . وكذلك إذا تصدق عل غنى استحساناً لأنه 
قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب وقد حصل . 
ظ ( فصل في الصدقة ) 
لا شار كت الصدقة الحبة في الشروط وخالفتها في الحكم ذكرها في كتاب البة 
وفصل لحا فصلاً . ؤ 
( قال ) أي القدوري ( والصدقة كالهية لا تصح إلا بالقبض ) قال الأترازي لما روى 
أصحابنا في نسخ المبسوط عن ابن عباس رضي الل عنها أنه قال لا تجوز الصدقة إلا 





مقموضة » وهذا الحديث ححة ة على الشافعي في #ويزه الصدقة بلا قبض . قأت للشافعي 
إما أن يقول هذا لس ثابت »© ولمن ثبت فقول الصحابى لس مححة عندي (لأنه) أي 
لأن الصدقة والتذ كير باعتمار التصدق ( تبرع كالهبة فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة لما 
ببنا في الهبة ) أراد به قوله لأن ت>ويزه التزامه أشياء م يلتزمه وهو القسمة ( ولا رجوع 
في الصدقة لأرن المقصود هو الثواب وقد حصل ) أي المقصود » فصارت كببسة 
عوض عثها . 

فإن قلت حصول الثواب في الآخرة فضل من الله ليس بواجب »> فمن أين يقطع 
بحصوله . قلت يمكن أن يكون المراد حصول الوعد بالثواب . 

( وكذلك إذا تصدق على غني ) يعني يرجع (استحسانا » لآنه قد يقصد بالصدقة على 
الغني الثواب وقد حصل ) فان من له نصاب وله عمال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على 
فعل الثواب » وهذا يتأدى الزكاة بالتصدق عليه حالة الاشتباه » ولا رجوع فمه بالاتفاق» 
فكذا عند العلم بحاله لا يثبت له حق الرجوع بالشك . وفي القياس ينبغي أن برجم لآن 
الصدقة في حى الغني هبة » وبه قال بعض أصحابنا لآنه إنما يقصد به العوض منه دورنف 


فى”"”2 


وكذا إذا وهب لفقير لأن المقصود هو الثواب وقد حصل . 
قال ومن نذر أن يتصدق بماله يتصدق يجنس ما يجب فيه الركاة . 
ومن نذر أن يتصدق بملكه ازمه أن يتصدق بالميع . 





الثواب » فصارت الهبة فيه كالصدقة » والهبة في حق الفقير سواء ( وكذا إذا وهب 
لفقير ) يعني لا يرجم (لأن المقصود هو)من الحبة الفقير (الثواب وقد 
حصل ) المقصود . ظ 

( قال ) أي القدوري ( ومن نذر أن يتصدق باله يتصدق يجنس ما حب فيه الزكاة ) 
اعتمارا لانحايه باتحاب الله فيتصدق بالنقدين وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة 
العشرية » ولا يتصدق يغير ذلك من الأموال لأنها لسست بأموال الزكاة . وقال زفر حب 
إخراج الجبع لعموم اللفظ » وبه قال أحمد في رواية . وقال الشعي لا يلزمه شيء . 
وقال الشافمي ومالك وأحمد في رواية يحب إخراج الثلث كالوصية . وفي الروضة او قال 
مالل صدقة أو في سبل الله قفيه أوجه أحدها : : وهو الأصح عند الغزالي وقطع القاضي 
حسين به أنهلغو لآنه لم يأت بصيغة الالزام. والثاني : أنه أنه كا لو قال أن على التصدقبالي 
فملزمه التصدق . والثالث : يصير ماله .هذا اللفظ صد 

وذكر في التتمة عو و أو نواه فبو لو قال 
علي أن أتصدق الي أو أنفقه في سبيل الله وإلا فلغو . وأما إذا قال إن كامت فلانا أو 
فملت كذا قيال صد صدقة فالذي قطع به اللجبور ونص عليه الشاقمي أنه بمنزلة قوله فعلى أن 
التصدق يمالي أو يجميع مالي أن طريق الوفاء أن يتصدق يجميع ماله ٠‏ وإذا قال فيسبيل 
الله يتصدق يجحميع ماله على الفقراء » انتهى بيجي سبي 
عبناً فإذا حنث فعليه كفارة والله أعل . 

:إوعق لذوأة سدق جيكة رب أن عمدت اسم أن بحسيعة ملكه » لآن 
الملك أعم من المال لأنه قد يملك غير المال مثل القصاص والنكاح والخر » فوجب العمل 
لعمومه » ولكن يحبس قدر ما ينفق على نفسه وعامليه إلى حين كسبه مالا آخر فبخرج 
مثله ولا يقدر بشيء لأن الناس يتفاوتون في ذلك باختلاف أحواهم في النفقات ( ويروى 


ؤوز3ؤى3ىظزظتظ> 


٠‏ ويروى أنه الأول سواء وقد ذكرنا الفرق » ووجه الروايتين في مسائل 
القضاء » ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعبالك إلى أن تكس 


أنه ) أي الملك ( والأول ) أي المال ( سواء ) لأن الملك عبارة عن الربط والشد والمال 
ما يصل إلمه القلب فكون في معنى الربط والشد فمتناسبان » وهذه الرواية ورواية 
الحاكم الشبيد ( وقد ذكرنا الفرق ) أي بين ال #ال والملك ( ووجه الروايتين في مسائل 
القضاء ) أي من هذا الكتاب في مسألة مالى صدقة على المساكين . 
( ويقال له ) أي الناذر يتصدق بلكه ( أمسك ما تنفقه على نفسك وعبالك إلى أن 
تكتسب مالآ » فإذا اكتسب يتصدى بثل ما أنفق » وقد ذكرناه من قبل ) أي في كتاب . 
القضاء في باب القضاء بالمواريث . وني الغاية ثم إنه يمسك قوته في قوله جميع ما أملك 
5 صدقة لآنه لا بد له منه » ولكن لم يبين مد في المبسوط والجامع الصغير مقدار ماعسك ‏ 

من القوت » فقال مشايخنا إن كان دهقاناً سك فو تسنة »لا نالقوت لدهقان تتح دد »© 
كل سنة وإن كان تاجراً يمسك قوت شهر » لآن التجارة للتاجر لا تنفق كل حين » وإنفا 
يثفق في بعض الأحابين » فقدرنا بالشبر وإن كان حترما يمسك قوت يومه لأنه يتجدد له 
قوت كل يوم ' ثم إذا وجد شيئاً يتصدق قدار ما أمسك للقوت » لأنه استبلك قدر 
القوت في المال الذي لزمه التصدق به » فصار ضامتاً لمثله . 

فروع. ٠‏ وفي الفتاوى الكبرى إذا تصدق عن الميت أو ادعى له يفيل :173 إلى 
الممت »> ويه قال أحمد . وقال الشافعي لا يلحق الممت ما يفعله عنه من صدقة يتصدق بها 
له » أو دعاء بدعى اه » أو قراءة قرآن إذا قال لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم ول يتصدق 
حتى هلك في يده فلا شيء عليه كذا في الذخيرة . [ 

رجل أخرج الخبز إلى المسكين فلم محده فهو بالخبار إن شاء 1 إلى مسكين آخر » 
وإن شاء لم يؤد لأنه لم يخرج عن ملكه » كذا في التجنيس . رجل تصدق على ابنه الصغير 
بدار والأب ساكنها قال أبو حشيفة رحمه الله ليوز . وقال أبو يوسف.يجوز وعليه. 
الفتوى » كذا في النوازل . ولو قال داري في المسا كين صدقة لبليه اه يتصدف ا »اوإد 
تصدق بقيمتها أجزأء » كذا في الاختيار ٠‏ 


ف 


كنات ١‏ لرعارات 





( كتاب الإجارات ) 

وجه المناسبة بين الكتابين اشتالها على معنى التعليك » ولكن لما كانت الهبة تليك 
العين قدمها على الإجارات التي هي تَليك المنفعة » والعين مقدم . وهو مع إجارة على 
فعاله بالكسر اسم للأجر بمعنى الأجرة من أجره إذا أعطاه أجردمن باب فعل يفعل بالفتح 
في الماضي والضم في الغاير » ولا عنع أن يكون مصدر منه» كم تقول كتب يكتب 
كتابة . وهذه المادة تستعمل لمعانى التعويض » تقول أجره الله بأجره ودأجره وهو يأتي 
من بابين من باب طلب يطلب » ومن باب ضرب يضرب . ومنه الجر وهو الثواب > لآن 
الله تعالى دعوض العمد يه . ويقال هر المرأة أجر لأنه عوض من بضعها » قال الله تعمالى 
آتيت أجورهن # أي مهورهن . والبرء أجر العظم بأجر ويأجر أجراً وأجوراً أي 

برأ على عثم . وهو أيضاً من البابين المذكورين والجير » تقول أجر الله يداي جبرها على 

عثم » وهو انجبار العظم المكسور على استواء . وإعطاء الأجرة تقول أجرة إذا أعطاه 
أحرته كما ذكر . وإذا أردت أن تنقله إلى باب الأفعال تقول آحر المد » لأن أصله أجر 
بمزتين إحداهها فاء الفعل والأخرى همزة الفعل » والقاعدة أن الممزتين إذا اجتمشا 
وثانمها ساكنة تليين » فانقلب للتخقيف »© والمصدر منه إتجار موسي 
أجر » ومن الثان مؤجر . 

قال صاحب العين آنجرت مملوكي أوجره إيجاراً فبو مؤجر وفي الآأساس أجرني 
. داره فاستأجرتها وهو مؤجر » ولا يقال مؤاجر فإنه خطأ وقبح » أما الخطأ فظاهر وهو 
انه من مبموز أفعل . وأما قوله معتل فاعل والقنح أنه استعمل في موضع قبيح . قلت 
تحرير الخطأ فيه انه اسم الفاعل من أفمل لا يأتي إلا على وزن مفعل كا كرم على مكرم » 


ينف 


00 سكو الممزة “ ولككن ليست الهمزة يحنس . وقوله ما قبلها 


| لإجارة ديرد على المنافع بعو بعوص » لأن الإجارةفي الفايع لاقع 
والقياس ِأْبى جوازه ' 6 





وكذلك جر لذ على وز ن ؛ أقل واسم القاعل مله ماحل 4 5 0 يضم 57 5-6 
5 اوهي الواو فقيل مؤجدر 0 
للتخف .. وأما مؤاجر فإنه اسم الفاعل من واجر . كواعد على مواعد » وهذا يناه على 
لغة العامة ايم يقولون واجرته الدار موضع. . آجرته إذا أكريتها » فعلى هذا الخطأ قِ 
إبدالهم الواو من الهمزة التي في أول الكلمة لا في قوهم مؤاجر 2 الآنه نه مبني على القاعدة » 
لآن .١‏ سم الفاعل من فاعل يأقي على مفاعل . ا" ظ 
قال صاحب العنان رحمه الله تقول أجرته الدار أي 5 را 7 والعامة تقول واجرتها 
ظ والقائل يقول كا يجوز قلب أحد الواوين همزة إذا اجتمعتا في أول الكامة التحقيق كا 
في أواق فإن أصله واقى جم واقته فكذلك يجوز قلب إحدى الهمزتين واو بإذا 
اجتمعتا في أول الكامة للتخفيف على أن الثقالة في اجتسماع الحمزتين أكثر من الثقالة في 
' اجتماع الواوين . وأما القبح الذي ذكروا فيه فبو أن العامة استعملوه في مواضع السبب 
والتعير » ولهذا ذكر في باب التعزير من جملة ألفاظ التعزير وفسروه بأنه هو الذي ديؤجر 
أهله لازة م م هل تحسب هذه اللغة تعزيز » فإن كان سبوب 3 أو فقيبا دعزر وإن 
كان غيرها لا . [ ظ 
( الإحارة عقد برد على المنافع بعوض ) هذا تفسير . الإجارة ة بالمعنى الشرعي » وإِنما 
قدمه على المعنى اللغوي لأن اللغوي هو الشرعي بلا مخالفة » وهو في ببان شرعمتها . 
فالشرعي أولى بالتقدم . وقال الاترازي وينمغي أن يقال عقد على منفعة معلومة بمعوض 
معلوم إلى مدة معلومة حتى يخرج النكاح » لآن التوقبت يعطله » أو يقال عقد على منفعة 
معلومة لا لاسشماحة البضع بعوض معلوم ٠‏ قلت زبادة لفظة الإستماحة تنعين في تفسير 
التذاح لا في تفسير الإجارة ( لآن الإجارة في اللغة بيع المنافم ) قيل فيه نظر » لأرف 
الإجارة اسم للأجرة وهي ما أعطت من كرى الأجير كما صرح به الشراح . قلت قد 
بينت لك عن قريب أن الإجارة تجوز أن يكون مصدر فيستقيم الكلام ( والقياس يأبى ‏ 








554 


لأن ره عليه ا مدفعة وهفي معدو مة 6 وإضافة التمليك إلى 





ا أي حواز عقد اياده ( لآن المعقود عله المنفعمة وهي معدومة )( 
حالة العقد . ظ ظ 
) وإضافة التمليك إلى 7 سمو جد لا يصح 0 لأنالمعاوضات لا تحمل ان كالبيع» 

قبل في كون القياس يأف عرانة نظر » وم يذكر على ذلك دلي إلا أن إضافة التمليك 
إلى ما س.وجد لا يصح » وهذا الدي جعله دلبلا يحتاج إلى دلدل » وما س.وجد نوع ان 
منافع وأحيان » وقياس أحدها على الآخر فاسد لوجود الفارق بينهها » فإن المعنى الجامع 
سنها وهو كون كل مثها بعارضه المعنى الفارق وهو أقوى منه » وهو أن هذا معدوم [ 
يمكن تأخير ببعه إلى زمن وجوده حلاف المعدوم الآخر . وقد أجرى الله العادة بحدوث 
هذه المنافم » فصارت متحققة الوجو د » فالحاق المعدو م المتحقتق الوجود بالمو جود أظبسر 
من إلحاقه بالمعدوم المظنون الوجود أو ما لوجوده غاية يمكن تأخير العقد إلى أن يوجد > 
فانما لوجوده حال وجود وعدم في ببعه حال العدم مخاطرة وقار » ويذ لك علل النبي 
تادز المنع حيث قال أرأيت إن منع الله الثمرة فهل يأخذ أحد مال أخيه بغير ىق ٠‏ 
وأما لسن له إلاحالة واحدة» و والغالب فبه السلامة لبن 1 العقد عليه عخاطرة ولا إحالة إن 
0 كان فيه تخاطرة يسيرة » فالحاجة داعية إليه . [ ا يه 
قلت الانسلم قساد القياس المذكور ولا ا العنى الفارق انض ف الاقتب : 

[ وكيف تكون هذه المنافع متتحققة الوجود تحريان العادة بحدوثها وهي إعراض لا يبقسى 

ظ زمانين فتكون معدومة بهذا الإعتبار » ؛ وبسع المعدوم لا دونز اضعة القياس المذكور . 
وقال سمس الأآئمة السرغسي رحمه الله قيام العين المنتفع بها مقام المنفعة في حتى إضافة 
العقد إلمها لمترتب القبول على الايجاب كقيام الذمة التي هي حل المسلم فبه مقام المعقود 


ا و حسب عد وك المنفعة لمقترن الانعقاه 5 


1 بالاستمفاء سيدق مهذه الطردق التمكن من الاستسفاء المعقود عليه 0 00 
وقد قبل في وجه إباء القياس جوازه أن موجب العقد التسليم في الحال »2 وليس. 


مض 


إلا أنا جوزتاه لحاجة الناس إلمه وقد شهدت بصحتبا الآثار وهي قواه 
عليه السلام أعطو| احير أخرة قبل أن يحف عرقه ,2 

2 
الاجارة ذلك وفمهنظر » لآن موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما 
أوجبه العاقدان مما يسوغ ما أن يوجباه » وكلاهما متفق في هذه الدعوى » أما الأول 
فظاهر ‏ وأما الثاني فكذلك لأنهما أرة يعقدان على الوجه المذكور > وتارة يشترطان 
الأخير . إما في الئمن وإما في الس » وقد يكون للبائع غرض صحيح » ومصلحة في 
تأخير تسليم المببع كما كان لجابر رضي الله عنه غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره 
إلى المديئة . 00 ؤ ظ ؤ 

واتفق العلماء على جواز تأخير التسليم إدا كان العرف يقتضيه » كا إذا باع تحزن 
له فيه ماع كثير لا ينقل في يوم ولا أيام فلا يحب عليه جمع دواب البلد وتقاه ساعة 
واحدة » بل قالوا هذا يستثنى بالعرف » و كذلك من اشترى مر بدا صلاحها لسرعلءه 
أن يجمع القطافين في أوان واحد لقطفبها جملة واحدة»وإنما يقطفيا كا جرت بهالعادة. 

( إلا أنا جوزناء ) أي عقد الاجارة ( لحاجة الناس إليه ) قد يحتاج إلى منافع الأعبان 
لاقامة المصالح » ولا يجد الثمن لمشتر ي العين » وصاحب الأعيان قد يحتاج إلى الدراهم 
ولا يتهيأ له الببع » والفقير يحتاج إلى المال والغني إلى الأعمال ٠‏ فلو لم تجز الاجارة لضاق 
الامر على الناس » و هذا بترك القماس كما جاز السلم لحاجة المفاليس ( وقد شبدت 
يصحتها الآثر ) وهو جمع أثر بفتحتين » وهو اسم للخير الذي ترويه عن غيرك . ومنه عن 
قولحم حديث مأثور » أي نقله الخلف عن السلف وأصل من أثر الحديث آثره أثراً إذا 
ذ كرته عن غيرك . وني الاصطلاح يطلق على السنة المروية عن الني عَكثَوٍ قولاً وفعلا » 
وعلى الأخبار المروية من الصحابة « رض » ( وهي قوله عزقتهدر أعطوا الاجير أجره قبل 
أن يجف عرقه ) التذكير في الضمير باعتبار ما بعده وعو قوله عليه الصلاة والسلام . 

والحديث رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم . أما حديث 
ابن حمر فأأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الاحكام في باب أجر الاجير عن عند 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببه عن ابن عمر قال : قال رسول الله مكو أعطوا الاجير أجره 
قبل أن بحف عرقة . [ 


ا 


وقوله عليه السلام من استأجر أجيرا فليعامه أجره . 
وأما حديث أبِي و فأخرجه أبو يعلى الموصلى فيمسنده حدثنا اسحق بن اسراثيل 
0 حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني سهل بن أبي ع عن أبي و وراد 0 
وم سوامه 2 ظ 0" 
ا اي المغير حدثنا 98 عمدين ‏ 
ظ الصلت البغدادي ببصر حدثنا مد بن زياد الكبي حدثنا شرقي بن القطسان عن أبي الزبير 
عن جاير قال : قال رسول الله مَكِنِ فذكره » وقال تفرد به مد بن زياد ا 0 
وأمااحديث أنس فأخرجه أبو عبد الله القرمذي الحكيم في كتاب نوادر الاصول في 
الاصل الثاني حدئنا موسى بن عبد الله , ن سعيد الازدي حدثنا : محمد بن )زياد الكلي 
عن بشر بن حسين الملالي عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك امرقوعب) نجوه سواء . 
ظ وأخرجه أبو أحمد بن زنجويه النسائي في كتاب الاموال مر سلاقال حدثنا مس بن ابر اهيم 
حدثنا عؤان بن عثمان الغطفاني عن زيد وأبرض عنادي بار اوالي لله قال 
أعطوا الاجير أجره .. .إل آخمرة . 

ل ل هريرة بعبده الله بن 
جعفر وعبد الله » هذا هو والد علي بن المديني « رح » وليس بشيء في الحديث . وحديث 
جابر « رض 6 يشرق بن القطان وهو منكر الحديث » ولكن معنى الحديث في الصحيح 
أخرجه البخاري عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الل مَِمْ ثلاثة 
أ] خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ريل عا ناكل 5 روج 
استأجر أجيرا فاستوة فى منه ولم تعطه أجره . ظ [ 

( وقوله يديد من استأجر أجيراً فلبعامه أجره ) هذا اقبي اعرريد ميد قرزا 
في مصنفه في الببوع حدثنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي ‏ 

سعمد الخدري رضي الله عنهما أو أحدهما أن الني يزقتيد: قال من استأجر أجيراً ل 
له أحرته . قال عمد الرزاق فقلت للثوري يوم سمعت حماداً يحدث عن ابراهيم عن أبي 
سعيد أن الني متبط قال من استأجر أجيراً فليسم له أجرته » قال نعم وحدث به مرة 
أخرى فلم يبلغ به الذبي تند . ظ 


"١ 





ورواه الكرخي في مختصره حدثنا الحضرميقال حدثنا همد بن العلآء قال حدثئا 
يزيد بن الحباب عن سفيان عن حماد بن ابراهيم عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري 
قال » قال رسول الله مَكِْعِ من استأجر أجيراً فليعامه أجره . ورواه جمد بن الحسن فى 
كتبات الأثاز أغيوة ام مدهة رضم لاعن سناد تن الحم وبر وى تان الآثار 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد بن أبي سلوان عن ابراهيم النخعي عن أبي سعيد ‏ 
الخدري وأبي هريرة عن الني زنط قال من استأجر أجيراً فلمعامه أجره . 


وعن عبد الرزاق رواه اسحاق بن راهويه في مسنده فقال أخبرت عمد الرزاق حدثنا 
معمر عن حماد عن ابراهيم عن الخدري عن رسول الله يِه قال من استأجر أجيراً فلسين 
له أجرته . وقال عبد الحق في أحكامه إبرأهيم م يدرك أيا سعيد . ورواه ابن أبي شبة 
في مصنفه موقوفاً عن الخدري وأبي هريرة فقال حدثنا وكبع عن سفيان عن حماد عن 
ابراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قال من استأجر أجيراً فلم يعلمه أجره قال ابن أبي 
حاتم في كتاب العلل سألت أيا زرعة عن هذا الحديث فقال الصحبح أنه موقوف . 

ثم المصنف لم يذكر إلا هذين الحديثين أحدهما معلول والآخر موقوف» وفمها أحاديث 
صحمحة منها حديث أبي هريرة الذي اخرحسية البخاري وقد ذكرتاه آنفا . ومنها آخر 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن الي هذ قال ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم » 
فقال أصحابه وأنت با رسول الله » قال نعم اكنت أرعاها على قراريط لاهل مككة ظ 
ومنها آخر أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر رسول الله 2 
وأبو بكر رجلا من الديل حاديا خريتاً » وهو على دين كفار قريش» فدفعاإليهراحلتيهما» 
ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ٠‏ ومنها آخر أخرجه ابن حبان 
في صحيحه عن شريك ١١‏ بن قيس قال جلبت أنا وتخرمة العبدي بزآ من هجر » فأتان 
رسول الله مإلِنُوٍ فساومنا بر ويل » وعنده وزان يزن بالاجر » فقال له رسول اله عَلِنَ 


رن وارجح . 


٠ إنما هو سويد بن قبس »> كما جاء في كتاب نصب الراية من الجزء الرابع‎ )١( 


أه مصححودةكه , 


"و7 . 


ويتعقفد ساعة فساعه على حسب حدوثك المنفعة » والدار 5 
مقام المتفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ثم 
٠‏ عله يظهر في حق المنفعة تملكا واستحقاقاً حال وجود المنفعة 





( وينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ) أي تنعقد الإجارة ساعة بعد ساعة 
على حسب حدوث المنافع » لآن ما هي المعقودة عليها فالملك في البدلين أيضاً يقع ساعة 
فساعة على حسب حدوثها فكذا في يدلها وهو الآجرة . وعندن محل العقد المنافع والعين 
جعلت جلفا عنها في حتى إضافة العقد » وبه قال مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي 
وأكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب الشافعي محل العقد العين لأنها الموجودة » والعقد 
يضاف إلسبا ثم عند الثلائة يجعل العين المعمدومة كالموجودة حكماً ضرورة 
تصحمح العقد . 

ويبتئى على هذا مسائل منها الاجرة تلك بنفس العقد عند الشافعي وأحمد » وعندنا 
لا تلك إلا بأحد معان ثلاث ث »> أما شرط التعجمل من غير شرط أو استمفاء المعقود علمه . 
ود ابكار بالتمكن من الاستمقاء . وقال مالك تملك الآجرة لا يكون إلا بالإستمفاء 

فقط . ومنها إذا مات أحد المتعاقدين لم يبطل العقد عند الثلاثة . ومنبا محوز عندم 

إجارة سكن دار يسكنى دار أخرى. ومنها إذا أجر عبداً ثم اعتقه بقي 
العقد عندهم . [ ْ 

( والدار أقيمت مقام المنفمة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقدير ه أن يقال إذا كان 
انعقاد الإحارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة وجب أن يصحرجوع المستأجر في 
الساعة الثانية قبل أن ينعقد العقد فببا . وإذا استأجر شهراً مثلاً ليس له أن يمتنع بلا 

عذر . وتقرير الجواب أن الدار أقنمت مقام المنفعة ( في حى إضافة العقد إلمها لبرتبط 
الإيحاب بالقبول ) إلزاما للعقد في المقدار المعين ( ثم يظبر عمله ) أي عمل العقد وهو أثره 
[ ( في حق المنفعة ملكا واستحقاقاً حال وجود المنفعة ) أراد أن حك اللفظ يتراخى إلى 
حين وجود المنفعة من حيث الملك والاستحقاق فيثبتان مع حال وجود المفعة » يخلاف 


ا 


باع ست كرام معلومة 3 ة معلوءة لمأ روينا » ولآن 
الجبالة في المعقود عليه وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجبالة الثمن 
0 0 0 في البيع جاز أن يككون 
0 لانم في الؤجارة - ظ ظ 





ظ بيع العين فإن الملك في ابيع بثبت في الحال 58 لاستسقاق إلى ا نقد الثمة. 
فإن قلت ما الفائدة في قوله استحقاقا » قلت بينها مغايرة فلذلك ذكره 0 


0 الاستحقاق لا يكون الا بعد ثبوت اللك > ولككن في البيع يتأخر كا ذكرنا» بخلاف الملك 


وأما في الإجارة فمن ضرورة ة تأخز الملك يتأخر الاستحقاق ظ .وهذا بعد الاستيفاءلامكن ‏ 
القو ل بتراخى الاستحقاق فافيم » وإنما ذكر قوله بر تبط الإيجاب بالقبول لأنها عقد وهما 
من أركان المقودة) رصب أن كر بلفظين يعبران عن |الماضي نحو أن يقول أحدهيا 
أجرت » ويقول الآخر قملت » ولا ينعقد إذا كان أحدههما ماضيا والآخر مستقبلا كا في 
الببسع » وينعقد بلفظ الإعارة حت لو قال أعرتك هذه الدار شهراً بكذا وقال كل شهر 
بكذا صحت » وحتى لو قال وهبتك منافع هذه الدار شهراً بكذا أو ملكت منافعها 
بكذا وينعقد بالتعاطي أيضاً . وقال شخ الإسلام : ينعقد بلفظ المبسم را ز استعارةلفظ 
الببع لتمليك المنفعة مجاز » وبه قال الشافعي وأحمد . وعن أحمد وبع لطاليم 
كقولنا وينعقد بلفظ الكراء ووه 
( ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة ) أي لا يصح عقد الإجارة حتى تكونالمنافع 
معاومة ( والأجرة معلومة ) وهذان لا خلاف فبهما ( لما روينا ) أشار به إلى قوله عليه 
السلام من استأجر أجيرا فلبعامه أجره فالحديث دل بعبارته على اشتراط إعلام الأجرة ' 
وبدلالنه على اشتراط إعلام المنافع لأن اشتراط إعلامها لقطع المنازعة فالمذفعة تشار كهافي 
لمعنى ( ولآن الجهالة في المعقود علمه » وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجبالة الثمن والمثمن 
في البيع ) لآن شرعية المعاوضات لقطع المنازعات والجبالة فيا مفضية اليها ٠‏ . [ 
. ( وما جاز ان يككون كنا في البسم ) كالنقود والمكيل والموزون ( جاز أن يكون 2 
أجر 5 في الإجارة ) إلى هنا لفظ القدوري قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرحه وهذا ‏ 


5/#و,>3> 


لأن الأجرة ثن المنفعة فيعقير بثمن المببع و مالا يصاح منأ يصلح 
أجرة أيضاأً كالأعبان 6 


المي كر ل عه الحد » وإنه لا جوز غيره مين ذلك ان الأعان لا تكون أمانا 
.وتكون أجرة » وإنا ذكر ذلك لأنه هو الغالب » وقال الاتر ازي يعني ما ذكرهالقدوري 
مطزد وليس ينكس واراد بالأعيان ما لم يكن نيينف ٠“‏ ثم الميوان إنها يصلح 
أجرة إذا كان معينا وإلا فلا . 

وقال الكرخي في مختصره 4 الترق بين ايع راتنو ما يلننة ف العقد فبو مبيع | 
ومالم يتعين فهو من » إلا أن يقع عليه لفظة الببع : قال الفراء الثمن ما كان في النمة 
فالدراهم والدانير أثان أبداً لا يتعين بالعقد على أصول أصحابنا » فإن)ا يثبت في الذمة » 
والأعبان التي ليست من ذوات الأمثال ببيعه أبداً » والمككيلات والموزوتات والعدديات 
المتقاربة بين مبسع وتمُن » فان كانت معينة فبي مببعة أيض) » وإن كانت غير متعدنة فان 
استعملت استعمال الأمان فهي مُن نحو أن يقول اشتريت منك هذا العبد بكذا وكذا 
حنطة ونصف . وإن استعملت استعال المببع كان ساما نحو أن يقول اشتريت منك كذا 
حنطة بهذا العبد فلا يصح العقد إلا بطريق السلم والفلوس بنزلة الدراهم والدنانير في أنها 
لا تتعين بالتعيين كذا ذكره الشبخ أبو الفضل الكرماني في الايضاح . 

( لأن الأجرة * ة كن المنفعة فبعتبر بثمن المبيع ) أن الإجارة ببع المنفعة والآجرة ثمنها 
فبعتير بالمبيع ( وما لا يصلح تنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان ) التي ليست من ذوات 
الامثال كالحيوانات والعدديات المتفاوتة فإنها لا تصح تنا أصلا لما مر في الببوع أن الاصول 
ثلاثة ء عن محض كالدراهم » ومبيسع محض كالأعمان التي لح من ذوات الامثال» وما 
٠‏ كان بينهما كالمكيلات والموزونات ثم الأعيان إننما تصح أجرة إذا كانت معينة كا إذا 
استأجر دارا بثوب معين » وإن كان لا يصلح تمن قبل فيه نظر » فإن المقايضة ببع 
وليس فبها أعبان الجانبين » فلو م يصح العين نا كانت بيعا بلا تمن وهو باطل . ويمكن 
أن يجاب عنه يأن النظر على المثال لبس من دواب المناظرين » فاذا كان الأصل صحيح] 
جاز أن يثل بثال تخ ركالتمثيل بالمنفعة فانها تصح أجرة إذا اختلفت جنس المنافم كا إذا 


1 


فبذا. اللفظ لا ينفي صلاحية غيره لأنه عوض ملي ؛ ؛ والمنافع تآرة 
تصير معلومة بالمدة كام ستئحأ ر الدور السكنى والارضين ازراعة 
0 نيصح العقد على مدة معلومة » أي مدة كانت 


امتا جر سكنى دار بر كوب دابة ولا يصلح ثنا أصلا , - ظ 
( فبذا اللفظ ) أشار به إلى قوله ما جاز أن يكون تنا في البسع ... إلى آآخره » 
وهذا لفظ القدوري ( لا ينفي صلاحمة غيره ) أي غير الثمن ( لآنه ) أى لآن الأجرة 
والتذكير على تأويل الأجرة ( عوض مالي ) فيعتمد وجود المال والأعيان والمنافع أموال 
بجاز أن يقع أجرةٌ » وبه قال الثلاثة «درح» حتى قالوا حوز أجار ة سكنى داريسكتى - 
دار » لأن السككنى يجوز أن يكون تنا فيجوز أن يكون أجرة وكره الثوري الإجارة 
بطعام موصوف في الذمة » ثم الأحرة إن كانت من النقود يشترط يمان حنسها وصفتها 
ل ها جمدة أو وسط أو رديئة » وإن كانت مكملا 3 موزونا أو عدديا متقاربا يشترط 
فمها بنان القدر والصفة » ويحتاج إلى ببان مكان الإبفاء إذا كان له حمل ومئونة عند 
أي حفيفة « رح » خلافا لما والثلاثة ئة » وإن كان عرضا أو ثوبا ؛ يشترط فيه شرائط السلم» . 
وفى هذا كه إذا كانت الأجرة ة حيو رانا لايموز إلا إذا كان عينافاعلامه بالإشاد 5 لآنها أبلغ ظ 
تناب التدزيق وان كانت الأجرة حيوانا لاصو إلا اذا كان عبنالمس تيوت ( 
. الحيوان في الذمة بدلا عما هو مال . ل 
( والمنافع تارة تصير معاومة اه فبصح 
العقد على مدة معلومة أي مدة كانت ) هذا لفظ القدوري. » وبه قال كافة أمل العم 
إلا أن الأصحاب اختلفوا في مذهبه » فمنبم من قال له قولان » أحدهها كقول سائر أهل 
العم وهو الصحيح . والثاني لايحوز اكثر من سنة لأن جواز الحاجة ولا -داجة في أ كثر من 
| السنة » ومنهم من قال قولثالث أنها لا تجوز أكثر من ثلاث سنين » لآن الغالب أن الأعيان 
لا تبقى اكثر منها وتتغير الاسعار والأجر . قلنا هذا مخالف لقوله تعالى ذإ علىأن تأجرني 


55 


ؤ 0 لاثالمدة ة إذاكانت ملو مة كان قدر لمنفعة فيها معلوماً إذا كانت المنفعة _ 
ظ لانتفاوت ' وقوله أي مدةكانت إشارة إلى أنه ور رطاك امدق 1 

ظ 3 أ 07 55 ؛ ولتحقق الحاجةإيياع 2 لأف 0 
3 الارقاف 0 8 الإجارة الطويلة 0 ا متأجر 005628 

و نذا الست وعراارء ا 








ا لمم ؛ وشرع من قبلنا شرع لناما م يقم دليل عل تسغه ... 

) لآن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فمها مغاوها إذاكانت المنفعة لاتنفاوت ) 
احترز بهذا عن استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة »© فى اصح أن وسمى 
ما بزرع فبها على مأ يجيء . 

( وقوله ) أي قول القدوري ( أي مدة كانت إشارة إلى انه يحوز طالت المدة أو 
قصرت لكونها معلومة ) وف الذخيرة ولو وقتا مدة الإجارة وقتا لا يعيش إليها أحدهها 
قبل المدة لا يصح © به أفق القاضي أبو عاصم العامري » لآن الغالب كالمتيقن في حقى 
الأحكام فكانت الإجارة مور ؤبدة » والتأبيد بيبطل الإجارة . وقال الاصاف ي<وز لآن 
العبرة للفظ فانه يقتضي التوقيت ولاعيرة موت أحدهما قبل انتباء المدة » لآن ذلك عسى 
وتان وعسى لا يوجد كا لو زوج امرأة إلى مائةسنة فانه توقمت لاتأبيد حتى نكونمتعة آ 
وإن كانت المدة لا يعرش إلمها غالبا » وجعل ذكا-) موقوفا اعتبارا للفظ . 

( ولتحقة الحاجة المها عسى ) أي إلى المدة الطويلة وعسى هاهنا وقعت مجرداً عن 
الاسم والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يتحقق الاحتياج » وأهل العربية 
بأتون يذلك ( إلا أن في الاوقاف ) استثناء من قوله أي مدة كانت ( لا يجوز الإجارة 
الطويلة كملا يدعي المستأجر ملكبا ) أي ملك العين المستأجرة ( وهي ) أي الإجارة ‏ 


: الطويلة ف الأوقاف ) مأ زاد على ثلاث سنين وهو المحتار ( أي اختار 2 المدهب أنلابزيد 


ل ل ل . وقال غيرهم دبحدوز وده قال أكثر أهل المل » 


ا 


قال وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا عل صبع تو به أو 

خماطة» أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلومأ أو يركببا 

مسافة سماها لانه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره » وجنس 

الخماطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة 
فصح العقد . ورا يقال 





ولكن برفم الى الخاكم حتتى يمطلء » ويه أفتى الفقمه أبو اللمث »> كذا في التتمة . هذا 
إذا ل يشترط الواقف أن لا يؤجر اكثر من سنة » وأما إذا شرط فليس للمتولي الوقف أن 
يزيد على ذلك » فان كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحا كم حتى محم جوازها 
وفي شرح حبل الخصاف قال بعض مشابخنا يحوز الإجارة الطويلةعلى الأوقاف أنيعقدوا 
عفدأ متفرفة كل عفد على سنة فيكتب في الصك كذلك فيككون العقد الأول لازما » 
والثاني غير لازم لانه مضاف . 

( قال ) أي القدوري ( وتارة قصير ) أي المنافم ( معاومة بنفسه ) أي بنفس العقد 
(كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه او خماطة او استأجردابة لبحمل عليها مقدار أمعلوما 
أو بركبها مسافة سماها لانه إذا بين الثوب ) بأنه قطن او كتان او صوف او حرير لانه 
متعارف في الصبغ والخماطة ( ولون الصبغ ) بأنه احمر او اصفر وتحوهما ( وقدره ) 
اى قدر الصبغ بأن يلقيه في حب الصبغ مر او مرتين ( وجنس الخباطة ) بأنها فارسية 
أو روممة ( والقدر الحمول ) على الدابة بأنه قنطاران ( وجنسه ) أي جنس الحمول بأنه 
حنطة أو شعير أو علف (والمسافة ) بأنه يوم أو بومان (صارت المنفعة معاومة قصالعقد ) 
لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع . 

( وربما يقال ) إشارة إلى تخريج بعض المشايخ منهم القاضي أبو زد نانه ذكر في 
الاسرار أن الاجارة نوعان ببع منفعة بجنسه وهو إجارة الدار ونحوها وبيع العمل 
المسمى المعلوم » وانه يجوز من غير ذكر الوقت » وانه أنواع ثلاثة : بيع عمل بمحض 


"0/4 


الإجارة قد يتكون عقداً على العمل كاستئجار القصار والخباط ؛ 
وقد 5 عفدا على النفعة كا في أ له بد من 





كالخماطة ونحخوها ع اموي لمال كالصناعة 57 الصباغ والاستصناع وهو 
طلب صناعة في المين » وقد أشار إلى بعض ذلك . 

وقال صاحب التحفة الاجارة نوعان > إجارة على المنافع ا على الاعمال » 
ولكل نوع شروط وأحتكام . أما الاجارة على المنافع فكإجارة الدور 6 
والحوانيت والصداع وعبيد الخدمة » والدواب للركوب والمل » والثياب والحلي البسر 
والاواني للإستعمال والعقد في ذلك كله جائز . وشرط حوازه أن تكون العين 0 
مءلوه. ة »6 والاحرة مدلوعة 6 والمدة مولومة بيوم أو شور أو سئة لانه عقد 
معاوضة كالبيسع وإعلام المبسع » والثمن شرط في البيع » فكذلك هاهنا . إلا أن 
المعقود عليه ها هنا هو المنافع فلا بد ايد بالمدة والعين الذي عقد عليه الاجارة 
' على مشافعه . ظ 

وأما الإجارة على الأعمال نكا هار 05 والقصار والصباغ وسائر من يشترظط 
عليه العمل في سائر الإحمال من حمل الأشياء من موضع وتحوه » وأحكام هذا مذكورة 
في الكتاب أشار إلمه بقوله ( الإجارة قد يكون عقداً على العمل كاستئجار الخنياط 
والقصار » ولا بد أن مكون العمل معالوم] وذلك ) كالخماطة الفارسية والروممة والقصارة 
مع النشاء أو بدونه ( في الأجير المشترك ) أي كون العقد عمل العمل في الأجير المشترك 
( وقد يتكون عقداً على المنفعة ) كاستئجار الرجل يوما أو شهراً للعمل (كما في أجير 
الواحد ) بالإضافة . وفي بعض النسخ بالأجير الواحد والأول أصح » لأنه ذكر في المغرب 
أجير الواحد على الإضافة أي أجير المستأجر الواحد بخلاف أجير المشترك » وفي معناه 
الأجير الخاص ولو حرك الخاص لأنه يقال رجل وحد أي واحد ( ولا بد من بيان الوقت) 
أي المدة . 


"4 


بيات الوقت قال وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة - 

كن استأجر رجلاً بأن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معاوم ؛ 

لانه إذا أراه ما ينقله والموضع الذنى يبحمل إليه كانت المنفعة 
معلومة فيصح العقد . 





( قال ) أي القدوري ( وتارة تصير المنفعة ) أي المنافعم ( معلومة بالتعبين »والإشارة 
كن استأجر رجلا لبنقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم لآنه ) أي لآن الرجل المستأجر 

( إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة 0 )بدون 
ذكر المدة » والله أعم بالصواب . 


74٠ 


باب الأجير متى يستحق 
قال الااحرة لا تحب بالعقد 





( ياب الأجير متى يستحق ) 

لا كانت الإجارة موقوفة ة على إعلام الأجرة احتاج إلى بيان وقت وجوبها ولو 
تون نان + ؤ 

( قال ) أي القدوري « رح »( والأجرة لاتجب بالعقد ) أي بنفس العقد » قال تاج 
الشريعة أراد وجوب الأداء . أما نفس الوجوب فشت بنفس العقد . وقال السفناق لا 
تحب » معناه لا حب تسليمها وأداءها بمجرد العقد » وقال صاحب العناية هذا لب سبواضح 
أن تفي وجوب التسايم لا يستازم تفي التللك كالمببع > فإنه يملكه المشتري بمجرد 
العقد » ولا حب تسليمه مالم يقبض الثمن . والصواب أن يقال معناه لا يملك لأن مدا 
«رح » ذكر في الجامع أن الأجرة لاتملك ومالم علك لم يحب إيفاؤها .. 

ا ا ب أعم منه. وذكر الأعم 
وإرادة الأخص لبس بيمحاز لعد م دلالة الأعم عليه أصلا . قلت أخرج الكلام مخرج 
لالب وهو أن يكون الاجرة ما ثبت في النسة وتني ي الوجوب قبها وهو يستلزم نفي 
التملنك لا حالة » وعلى هذا كان قوله وس يستحق بمعنى علك يدل على هذا كله قوله وقال 
الذافعي رحمه الله يملك بنفس العقد وإلالم يكن محل الخلاف متحداً » انتهى . قلت ذكر 
في الذخيرة حب أن يعم أن الاجرة لا تلك بنفس العقد ولا يحب إيفاؤها إلا بعد استمقاء 
المنفعة ة إذا لم يشترط تعجيلها سواء كانت عيناً أو دين » هكذا ذكر مد في الجامع وذكر 
في الإاجارات إن كانت عن لا ملك بنفس العقد وإن كانت ديناً تملك بنفس العقد ويكون 
بمنزلة الدين المؤجل » فعامة المشايخ على أن الصحمح ما ذكره في الجامع . وقال بعضهم ما 
ذكره في الإجارات قوله أولا وما ذكره في الجامع أخرى وهو الآصح » لأن الإجارة عقد 


"4١ 


وتستحة تتعيق بإعدى معاق. ثلاثة إما 597 التعجيل أو بالتعجيل من 
ْ غبر ا أو باستيفاء المعقوذ عليه . وقأل الشافعي د ماك 
تلصحسح العقد » 
معاوضة فموجب المساواة يين البدلين ما أمكن مالم يغير بالشرط . فلو قلنا أن إيفاءها 
يحب قمل استمفاء المنفعة تزول المساواة » وبه قال مالك . 00 





( وتستحى بإحدى معاني ثلاثة ) وفي بعض النسخ بأحد معان ثلاثة فوجبه أنيكون 
على تأويل العلل » لأ المزاد من المعاني العلل » ولكن الفقباء يتكفون عن استعبال العلل 
لكونما من اصطلاحات الفلاسفة . وقال تاج الشريعة المسموع من السلف بأحد معان إذ 
المراد من المعاني العلل ( إما بشرط التعجيل أو بالتعجمل من غير شرط أوباسشفاء المعقود 
عليه ) وفي العيون أو بالتمكن من الاستيفاء . قبل شرط التعجيل شرطاً فاسدآلانه يخالف 
مقتضى العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيفسد العقد اعوبنان زهورت الاحرة من ٠.‏ 
مقتضيات العقد > والعقد يقتضي ثبوت العقد عقيبه ؛ إلا أن التعجيل سقط لمانع وقدزال 
المائع كالبيع ‏ يقتضي ثبوت الحكم عقيبه وبالخيار » ولاقت 6 فإذا ثنت ثمت مضافا 
إلى العقد السابق كذا هنا . 

فإن قلت كمف ه يستحق بالتعمجمل من غير شرط » والمساواة بين البدلين شرط . قلت 
لأنه عجل يعد انعقاد سيب الوجوب لأن سبيه هو العقد “إلا انهماعمل عمله في يجاب الماك 
في الآحرة الحال لتحقق المساواة » فإذا عجل فقد رضي يبطلان حقه في المساواة فصح 
كتعحمل الزكاة قبل حولان الحول » وتعجمل الدين المؤجل كالبائع إذا سم المبيع قبل 
استيفاء الثمن » فانه يصح لانه يعد سبب الرصوت.: 

( وقال الشافمي رحمه الل تلك بنفس العقد » لآن المنافم المعحدومة 58 موعدودد 
حكما ضرورة تصحمح العقد ) وهذا صحة الاجارة بأجرة مؤجلة ولم يحعل موجودة كان 
دين بدن وحرام لا محالة » وإذا كانت موجودة وجب ثيوث الحم بالعقد لوجود المقنضى 


م" 


فنبت الحتكم فيما يقابله من البدل ولنا أن العقد ينعقد شيئأ فشيئا 

على حسب حدوث المنافع على ما بينا » والعقد معاوضة ومن قضيتبا 

المساوأة » فمن ضرورة التراخي في جأنب المنفعة التراخي في البدل 

الآخرء وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الاجرة لتحقق ‏ 

التسوية » وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل من غير شرط » لان 
المساواة شت حقا له وقد أبطله . 





وانتفاء المانع ( فثبت الحكم فيا يقايله من البدل ) ولمذا صح الإيراء عن الاجرة قبل 
استيفاء المنفعة بالإجماع وصح الارتهان به بالاجماع » ويه قال أحمد . 

فان قمل الثايت بالضرورة لا يتعدى موضعبها فلا يتعدى من صحة العقد إلى إفادة 
املك . فالجواب أن الضروري إذا ثبت يتبع لوازصسه وإفادة الك من لوازم الوجود 
عند العقد . 

وك أل انعد ينقد نا قفن عل سبي سيرخ لتاقن عل دا ويفا )يضق يأر 
هذا الكتاب ( والعقد معاوضة ) أي عقد الاجارة معاوضة بلا خلاف ( ومن فضتبا ) 
أي من قضية المعاوضة ( المساواة ) أي من حتكم عقد المعاوضة المساواة بين البدلين(فمن 
ضرورة التراخي فى -انب المنفمة التراخي في البدل ٠‏ الآخر ) وهو الابراء 
تحقية] للمساواة . لاع اكه 

( وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الآجرة لتحقق التسوية » وكذا إذا شرط 
التمجيل أو عجل ) أي الاجرة ( من غير شرط » لان المساواة يثبت حقا له وقد أنطل )- 
أي المستأجر المستعجل . 

فان قلت ما فائدة هذا الخلاف قد ذكر على والدين في طريقة الخلاف أن فائدته هي 
أنه لا بثيت للمؤجر ولاية المطالمة بتسلممها فى الحال . ولو كانت الاجرة عبداً وهو قريبه 
٠‏ لا يءتق علمه في الحال » وعنده ولاية المطالبة في الخال ويعدق عليه قْ الحال . والجواب 
عن وله ولو لم يجعل موجوده كان ديناً بدين وهو حرام أن ذلك ليس بدين ؛ لان الدين 


"8 


با قبض الستأجر الدار فعلمه . الاجر وان | يكبا 





ا ايكون ن قي ي ادمة. و 0 ليست كذلك على أنه أقدمت العين مقام المنفعة فل 0 5 . 


0 1 قلي يعبد د فلك 





ظ كين إن إقامة السب 0 المسبب. يأب بل للفو موجن 


ظ (وإذا قبض سير الدار فعليه الاجرة - 1 هداق البابات ا 
. التمكن من الاستيفاء يقوم مقام الاستيفاء » لا يقال فعلى هذا كان الواجب أن يقول بأحد 
معان أربعة أو باستيفاء المعقود عليه أو بالتمكن منه يقوم مقامه أحماناً » ويدل أ 
الاقنسام لا يكون قسما بذاته » كذا قاله صاحب العناية وفيه نظر . 2 لا نسم أن 
التمكن من الاستسفاء بدل يل هو قسم بذاته » فإزلك عده المعض رابعاً ٠‏ ثم قولالمصنف 
فعليه الاجرة وإن لم يسكنها ليس على إطلاقه بل مقيد » وبه قال أكثر أهل العم . 

الثانى : أن تكون الإجارة صحبحة » ألاترى إلى ما قال في تتمة الفتاوى لا يحب 
الأجرة فى الإجارة الفاسدة بالتمكن من استيفاء المنفعة » وإنما تحب يحقيقة الاستيفاء » 
مخلاف الإجارة الصحمحة » فإن الأجرة تجب فيها بالتمكن من استيفاء المنفصة »ثم في 
الاحارة الفاسدة . و عا تحب الأحرة ة حقمقة الاستمفاء إذا وجد التسليم إلى المستأجر من 
حية الاجر . أما إذا لم يوجد التسليم إلمه من -جبة الأحر لا يحنب الأجر وإن استوفى 
المنفعة . ونقله عن شروج الجامع الكبير . ئ 

والثالث : ما ذكره في الذخيرة وشرح لأقلم تكن مزال ةجر بحبآن يكرن 
في المكان الذي وقع العقد في حقه »حت إذا استأجر داية إلى الككو فةفسامها! محر فاًمسكبا 
المستأجر بسغد ادحق منعت مدة يمكنه المسير إلى الكوفة فلا أجر . وإن ساقبا معه إلىالكوفة 
وم بركب وجبت الأجرة . وقال الشافمي وأحمد رحمها الله يجب الأجر في الوجبين» لآن 
0 . قلنا العقد وقع على المسافة كان بالتسليم في غيرها لا 

ستحق المدل » وينبغي أن يكون التمكن من الاستمفاء من المدة > فإنه لو استأجر دابة 

ل ل ل ال الو 
ظ وإن استأجر دابة إلى مكة فلم بر كبها ؛ بل مشى فإن كان بيعي ايه 


>22 


أن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقنا تسليم لمحل مقامه إذ 
0١‏ التمككن من الانتفاع هثبت به » فإن غصبها غاصب من يده سقط 

الأجرةء لأن تسليم المحل نما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من 

لدت د ؛فإذا فات التمسك نفات اتمليم بت اوعد لأجر ْ 








ا لوا وبحي دوي ين لكل 
يوم دائق ما دام في الوقت الذي بعل أنه لو كان لبسه لا ينخرق لتمكن اللبس ©» فإذا 
مضئ وقت يعم أثننه كات واو اي جب اي حعله 
منتفعاً به . 7 5 ٠‏ [ 
وفي النوازل نظر هذا بامرأ: إذا أت التكسزة من الزوج ول تقب ولمسسست ثوب ا 0 
نفسها إذا مضى وقت لو ليسه لبس معتاداً ينخرق كان لما ولاية المطالمة يكسوة أخرى 0 
وإلا فلا . وفي خلاصة الفتاوى إذا أجر دار وسامها فارغة إلابيتا كان مشغولاً بقاع 


الأجر أو سلم إليه جميع الدار ثم انقزع بيت منها من الدار رقع عن الأجر بحصة البيت © ١‏ 


وسكوت المصنف عن هذه القيود للاختصار اعتيادا على دلالة الخال والعرف © فإن حال 


المسلم دالة على أن يبا ر العقد الصحيح » وعلى أن العاقد يحب عليه تسليم ماعقد عليه 3 


فارغا عما يمنع من الإنتفاع به»والعرف فاش في تسليم الممقود عليه في مدة العقد والمكان» 
فكان معاوما عاد موا 0 3500# 9 
اعتمادً عليه . 00 ظ 0 

: ( لأ تسليم عين امنفعة لا يتصور فأقسنا تسليم الل مقامه > إذ التكن من الإنتفاع. [ 

2 يبت به ) أي بتسليم الحل ( فإن غصبها ) أي المين المستأجرة ( غاصب من يده سقطت . 

7 الأجرة» لأن تسليم الحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتسكن من الانتفاع » »فإذافات 2 
ظ التمكن فات التسليم وانفسخ العقد ) وذكر الفضل قاضي خان في الفتاوى لا لتتفسخ - 

الاجارة ولكن ( فيسقط الأجر ) ما دامت في يد الغاصب > وبه قال الشافمي يكوه 





وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط بقدره إذ الانفساح في بعضبأ . 

ومن استسأجر دارا فالمؤاجر أن يطالبه بأجر كل يوم لأنه استوفى 

منفعة مقصودة » إلا أن يبين وقت الاستحة اق في العقد لأنه بمنزلة 
ظ اتأجيل خ » وكذلك إجارة ة الاراضي . لا يبنا . 








وت وج افص في يعض الدة مقط يقدرء إ التساع في با ) أ تدرا 
الى وجب فيه الغصب وليس فيه خلاف . 

( ومن استأجر داراً ) ذكر هذا البيان وقت استحقاق مطالية الأجر > أي من 
استأحر دارا مدة معاومة ( فلهوٌاحر أن بطالينة ,اموه كزانوء آنه استوفى منفعة 
مقصودة ) قال السفناقي « رح » في الصواب أن يقال فلامؤجر لأن قولنا أحر الدار هبو 
أفمل لا فاعل » واسم الفاعل منه المؤجر لا المؤاجر . قلت قد ببنت فيا مضى أن المؤاجر 
لمس يفاعل من أجر » وإنما هو فاعل من واجر وقد بينت أنه لغة العوام فإنهم يقولوتف 
واجر موضع أجر » فبالضرورة إذا أخذوا منه الفاعل يقولون مؤاجر فالخطأ في قوهم 
واجر لا في قولهم مؤاجر » فافهبم . وقال فى شرح الأقطم وقال زقر لا يطالمه إلا بعد 
مضي مدة الاحارة ولو كانت مائة سنة وهو قول أبى حششفة رحمه الله الأول » لآن جميع 
المعقود علبه م يصر مسلا فلا يطالبه ببدله » بخلاف ما إذا بين الاستحقاق مثل أن يقول 
أحرتك هذا الدار يكذا شئا على أن تعطبني الأجر بعد شهرين . ولنا أنه استوفى بعض 
المعقود علمه فبحب بدله تحقيقا للمعادلة بين المتعاقدين فكان القاس أن تحب الآجرة حالاً 
فحالاً ؛ كا لو قبض بعض البيع واستهلكه » إلا أنه انتحيتوا فاوجيوا جبريه 
فدوم تنسيراً . 

( إلا أن بين ) أي المستأجر ( وقت الاستحقاق في العقد » لأنه عنزلة التأجيل ) 
والتأجمل يسقط استحقاق المطالمة إلى انتباء الأجل ( و كذلك إجارة الأراضي ) يعني 
إذا أجر الأرض له أن يطالب المستأجر بأجرة كل يوم لأنه منفعة مقصودة » إلا إذا بين 
وقت الاستحقاق فلا يطالبه إلا في ذلك الوقت لآنه بمنزلة التأجيل ( لم يبنا ) وهو قوله 
لآثه علفنة مقصودة وداه إل اشرة : 


ك2 


5 ن استأجر بعيا إلى مكة فللجمال أن يطاليه أجرة كل مرحلة ؛ 
ظ لان سير كل مرحلة مقصود , 





الوض ابقا جر بعر إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة لأن 0 
مقصود ) قسال الكاكي هذا قول الكرخي ذكره في المبسوط والإيضاح . وأما قول 
ظ أبي حنيفة «رح » المرجوع إليه م يقدر بتقدير » بل قال كل ما يا له من الأجر 
شيء معروف » فله أن يأخذه بذلك » وهو قول أي بوسف وجمد درح6. ٠‏ وقال. 
الاترازي نسنبة ما ذكره القدوري إلى الكرخي عيب جدا» لأن الكرغى نص فيتختصره 

أنه قول أبي حنيفة ‏ رح » الأخير » ألا ترى أنه قال فبِه . وقال أبو حتيفة فياله وقت . 
يطالبه يأجرة كل يوم يعضي من مدة الإجارة » و كذلك في المسافة على قددر , ما قطع منهافيا 
يمكن تحصيل جزء من اجزانه ٠‏ وقال أبو يوسف « رح » .عن أبي حنيفة « رح » في الذي 
يكتري إلى مكة للحال أن بطاليه بالأجرة يرم بيوم ' » وهو قول ب ي منيفة الآنخز وهو 
ايضأ قول محمد « رح » . 0 [ 

وقال امك ل االورنراقازل: إذا ول يي 
فليس له أن يأخذ الأجرة إلا إذا مضى شهر وليس له أن يطالب مثل ذلك روى ذلك عنه ظ 
ان مماعة وبشر , بن الوليد وعلى بن الجعد . وروى عنه في الذي استأحر إبلا إلى مكة أنه 
لا يأخذ الأجر منه حتى يسير الثلث أو النصف وقال استخسر ذلك فى الشقة المعمدة . 

وقال زفر إذا استأجر الرجل دارا كل شهر بعشرة دراهم وكل سنة بمائة درهم فلس له 
أن يأخذ من الأجر شيئا حتى يحضي شهر في قوله كل شبر » » وحتى مضي سنة في قولهسنة. 
فإن استأجر اثنا عشر سنة بألف درم لم يكن له أن يطالب بشيء من ذلك حتى تضى 
المدة وكذلك قال في المكر إلى مكة ذاهيا وجائي) أنه لا يطالب بالأجر حتى يذهب 
ويجحيء » وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله الأول » وهو قول أبي يوسف « رح » رواه 
حمد درح » فى الأصول 5 

وأمانيالاصلفبوعنديقوله الأخير لأنه قال في رمضان سنة احدى وماني ومائة » 
وهذا قبل موته لبس بمشهور »> انتهى . وفي التقريب للقدوري قال أبو حنيفة « رح » إذا 


لام 


وكان أبو حتيفة يقول أولاآً لايجب الاجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتباء 
السفر وهو قول زفره رح» لان المعقود عليه جملة المنافع في المدة 
فلا يتوزع الاجر على أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل. ووجه 
القول المرجوع إليه أن القياس استحقاق الاجر ساعة فساعة لتحقق 
المساواة » إلا أن المطالبة في كل ساعة يفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره . 








استأجر إبلا إلى مكة لم يازمه تسليم الأجرة حتى يرجع > وهو قول زقر ثم رجصمع 
أبو حنمفة وقال كما سار مرحلة طالبه بيقدره » وهو قولما » و كذا ذكره في الختلف في 
أب زقر 2 رح6». ظ [ 

( وكان أبو حنيفة « رح » يقول أولآً لاحب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتباء 
السفر » وهو قول زفر رحمه الله » لآن المعقود عله جملة المناقع في المدة فلا يتوزع الأجر 
على احزائها ما إذا كان المعقود علمه العمل ) كالخباطة » فان الخياط لا يستحق الأجر 
قبل الفراغ . ا 

فإن قمل قال فلا يتوزع الأجر على أجزائها يعني المنافع » وهو خلاف المشبور أن أجر 
العوض ينقسم على أجزاء المعوض » وقال المناقع على العمل وهو فاسد » لآن شرط انقسام 
الماثلة بين الأصل والفرع وهو منتف » لأنه في المنافع قد استوفى المستأجر بعضبا فمازمه 
العوض بقدر » ولا كذلك العمل » لأنه ل يتسلم من الخياط شيئا . فالجواب أن أجزاء 
العوض ينقسم على أجزاء المعوض وجوباً ولس الكلام فيه وَإِنًا الكلام في استحق اق 
القيض وفي ذل لك لا يتوزع كا قي المببع والتسليم في الخياط » وهو تقدير » إلا أن عمل 
الخناط لا اتصل بالثوب كان ذلك سليماً تقديراً » على أن المصنف لم يلتزم صحة دليل 
القول المرجوع عنه » فانه لو كان صحمحاً البتة م يكن للرجوع عنه وجه . 

( ووجه القول المرجوع البه أن القياس ) يقتضى ( استحقاق الاجر ساعةفساعة لتحقق 
المساواة ) بين المدلين ( إلا أن المطالبة في كل ساعة ) هذا الاستثناء لبيان وجه ترك 
القيأس وهو أن المطالة كاما سار شيئاً ولو خطوة ( يفضي إلى أن لا يتفرغ 
الغيره فيتضرر به ) بل المطالبة حينئذ تقضي إلى عدمها » ف إن المستأجر لم يتمكن 


184 


فيتضرر به فقدرناهبما ذكرنا . قال وليس للقصار والخياط أن يطالب 
بالاجرة حتى يتفرغ من العمل » لان العمل في البعض غير منتفع به 
فلا يستوجب لأجرته » وكذا إذا عمل في ببت المستأجر لا يستوجب 
الاجر قبل الفراغلما بيناء قال إلا أن يشترط التعجيل لما مر أن الشرط 
فيه لازم . قال ومن استأجر خبازاً ليخبز في ببته قفيزاً من دقيق 
بدرهم ل يستوجب الاجر حتى يرج الخبزمن التنوو » لان تمام العمل 








من الانتفاع بامر من جهة الموٌجر فبمتنع الانتفاع من جبة الؤجر » فيمتنع المطالية . وما 
افضى و جوده إلى عدمه فهو منتف ( فقدرناه بما ذكرنا ) من الموم في الداز والمرحل في 
المعير استحساناً . 

( قال ) أي القدوري ( وليس للقصار والخياط أن يطالب بالاجرة حتى يتفرغ من 
العمل ) كل ( لان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب لاجرته ) وهذا يشير إلى 
انه إذا كان ثوبين ففزع أحدها جاز أن يطلب أجرته لانه منتفع به (و كذا إذا عمل )أي 
الخماط ( في بست المستأجر لا يستوجب الاجر قبل الفراغ ) قال السفناقي هذا وقع 
تخالف لعامة روايات الكتب عن المبسوط والذخيرة والمغني وشرح الجامع الصغير 
لفخر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية لما انه ذكر فيها أن العامل في 
بست المستأجر يستحق الاجر بقدر عمله » حتى لو سرق الثوب فله الاجر بقدر عمله » لان 
كل جزء من العمل يصير مساماً إلى صاحب الوب بالفراغ منه4ولعله اقبع صاحب التجريد 
أبا الفضل الكرماني في هذا الحى فانه ذكره كها ذكر في الكتاب . وعند الشافعي وأحمد 
رحمهما الله يستحق المطالبة يعد الفراغ من العمل » ولكن يجب ينفس العقد ( لما ببنا ) 
إشارة إلى قوله لان العمل في البعض غير منتفع به . 

( قال إلا أن يشترط التعجيل لما مر أن الشرط فيه لازم ) أي في التعجيل ( ومن 
استأجر خبازاليخبزفي بيته قفيزاً من دقيق بدرهم م يستحق الاجر حتى يخرج الخبز من 
التنور » لان تمام العمل بالإخراج ) ذكر هذا البيان حكين أحدها أن الاجير المشترك 


201ظ2> 


بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك 
قبل التسليم . فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الاجرة ؛ لانهدصار 
مسلماً بالوضع في ببته ولاضمان عليه , لانه لم يوجد منه الجناية . قال 
رضي الله عنه وهذا عند أبي حنيفة درح و لانه أمانة في يده , 

وعتدهماأ يضمن مثل مدرلا اعرة ؛ لانه مضمون ن عليه فلا يبرأ 





كج 1 011111011011111 
الخباز لا يستحى الاجر ختى مخرج البز من التنورٍ » لان كل واحد لا يحنسه على وجه 
لا ينقطم » فان قبل خبزه في بيته يمنم أن يخبز لغيره » ومن عمل لواحد فهو أجير واحد 
واستحقاقه الاجرة لا يتوقف على الفراغ من العمل . أجيب بأن أجير الواحد من وقسع 
العقد في حقه على المدة كن استأجر شهراً لخدمة » وما نحن فمه مستأجر على العمل فكان 
أجيراً مشتر كا يوقف استحقاقه على فراغ العمل ٠.‏ ظ 

( فاو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له البلاك قبل التسليم ) وفين ‏ 
المسوط وهو ضامنكلان هذا حناية يد ويخير صاحب الخبز إن شاء خمنه مخبوزاً وأعطاه 
الاجر » وإن شاء ذمنه دقيقا ول يكن له أجر . 

( فإن أخرجه ) من التنور ( ثم احترق من غير فءله ) أراد أنه هلك من غير صنمته» 
لان الاحتراق هلاك » أو احترق بئار أخرى أو رماه أحد في التنور ( فله الاجرة ) 
المسمى ( لانه صار مساما ) بكسر اللام ( بالوضع في ببته ولا ضمان عليه » لانه لم يوجدمنه 
الجناية ) فلا ضمان إلا على الجاني . قال العبد الضعيف رحمه الله اراد به نفسه ( قالوهذا) 
أي قوله لا خمان عليه أو عدم الضمان في الهلاك بعد الإخراج ( عند أبي حتيفة « رح » 
لانه أمانة في يده ) . 

( وعندهها يضمن مثل دقمقه ولا أجر له ) الحاصل صاحب الدقيق بالخباز إن شاء 
ضنه مثل دقبقه ولا أجر له ( لانه مضمون عليه ) لان قبض الاجسير المشترك مضمون 
عندهما ( فلا يبرأ ) منه بوضعه في منزل ملكه » كا لا برأ الغاصب من الضمان يذلك 


3233 


إلا بعد حقيقة التسليم » وإنشاء ضمن 5 وأعطاه الاجر . قال 
ومن استأجر طباخاً طيخ له طعا للوليمة فالغرف عليه اعتباراً 
للعرف. قال ومن استأجر انساناً لضرب له لبناً استحق الاجرة 
إذا أقايبا عند أبي حنيفة . وقالا لا يستحقبا ا 
لات التشريج من تمام عمله إذ لايؤمن من الفساد قبله » فصار 





إلابعد حقيقة التسليم » وإن شاء ضمن الخبز وأعطاء الاجر) ولا مان عليه في 
الحطب والملح عندهها » لان ذلك صار مستهلكاً قبل وجوب الضمان عليه» وحالوجوب 
الضمان في تنور قممته له كذا في الذخيرة . وقال السفناق هذا الذي ذ كره من الاختلاف 
اختمار القدوري » وأما عند غيره فبو بحري على عمومه » فانه لا ضمان بالاتفاق . أما 

عند أبي حنيفة « رح » لأنه ل هلك من عمله . وأما عندها فلأنه هلك بعد التسليم ويه 
قالت الثلاثة » قلت هذا يتم إذا كان الوضع في ببته تسليماً  .‏ ظ 

( قال ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاماً للولممة ) وهو طعام العرس » والوكيرة 

طعام البناء » والنجوس طعام الولادة » وما يطعمه النفساء نفسها خرسة » وطعام التان 
اعذار » وطعام القادم من سفره نقيعة » وكل طمام صتع لدعوة مادية جميعا ويقال : 
فلان يدعوا العقر إذا خص وفلان يدعو الجعلى الأجعلى إذا عم كذا قال القتى وغيره 
( فالغرف) بفتح الغين المعجمة من باب ضرب يضرب وهو جعل الطعام في القصعة (عليه) 
أى على الطباخ ( اعتباراً للعرف ) يضم العين المهملة وهو العادة » وإنما قند بقوله للولممة 
ره إل بتر ان بو دوكر الفر وري اجر في المغني والمحيط [ 


00 والإيضاح. » والمرجع في الميع الغرف ٠.‏ 


| ( ومن استأجر انسانا ليضرب له لبنا ) يفت اللام وكسر الباء الموحدة ء وهو الآحر 
اللي ( استحق الأجرة إذا أقامها عند أبي حششفة « رح ) وبه قالت الثشلاثة ( وقالا 
ظ لا يستحقها حتى يشرجها ) أى ينضدها بضم بعضها الى بعض »> ومادته بشين معجمةوراء 
وجيم ( لأن التشريج من تام عمله إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كاخراج اهز من 


55_33 


كإخراج الخبز » من التنور » لان الاجير هو الذي يتولاه عرفاً وهو 
المختبرفيم الم ينص عليه . ولابي حنيفة « رح » أن العمل قد تم 

0 بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل . ألا ترى ا 1 
ياه ادا » بخلاف ما قبل الإقامة» لانه . 
طين منتشر » و بخلاف الخبز لانه غير منتفع به قبل الإخراج. 
٠‏ قال وكل صائع لعمله أثر في الع نكالقصار والصباغ فله أن يحبس ١‏ 





التنور ون الاجيو هو الذي بتولا) أي الشريج عرفا ) أي من حيث المرفوالماة 
( وهو ) أي العرف ( المعتير فيما لم ينص عليه ) . [ 0 ظ 

( ولأبي حشيفة رحد الل أن العمل قدتم بالاقامة » والتشريج عمل زائد كالتقل . 
ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج ج بالنقل إلى موضع العمل » مخلاف ما قبل الإقامة > لآنه 
طين منتشر ».وبخلاف الخيز لأنه غير منتفع به قبل الإخراج ) وفائدة الخلات انه إذا 
أفسد المطر قبل التشريج أو تكسر لا أجر له خلافا ليا . وفي المبسوط هذا كله إذا كان 
يقيم العمل في ملك المستأجر أما في غير ملكه فا لم يعد عليه ويسامه اليه لا يستحق الاجر 
بالاتفاق » حتى لو فسد قبل المد لا أجر له إلا على قول زفر « رح » وفي الرندويستي 
و ضربه في ملك نفسه لا يجب الآجر عنده إلا بالعد عليه بعد إقامته > وعندهها با بالعد 
عله بعد التشريج . ظ 

وقال الككرخي في تختصره وإذا استأجره ليضرب له نا في ملكه أو في شيء هو في 


[ بده فان رب اللبن لا يكون قايضاً حتى يحف اللبن وننصية قِ قول أبي حنشيفة « رح » 0 


لاخلاف عنه في ذلك » وعند أبي يوسف ومحمد « رح » حتى بشرحه فان هلك اللسبن 
قبل الحد الذي حد كل واحد منهم في قوله فلا أجر له » وإن كان يعد فله الاجر > وإن 
كان ذلك في غير يده ولا في ملككه م يككن له الاجر حتى يسامه منصوب عند أبي حنيفة 
[ د رح » ومشرجا عن أبي يوسف وخحمد د رح #6 . 

( قال ) أي القدوري ( وكل صانم لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله ان يحدس 


"0 


العين بعد الفراغ عن عمله حتى يستوفي الاجر لان المعقود عليه 
وصف قائم في الثوب» فله - حق الحبس لاستيفاء البدل كم في 
البيع ؛ ولو حبسه فضاع في يده لاضمان عليه عند أنِي حنيفة 

لانه غير متعد في الحبس »ء فبقي أمانة كما كان عنده ولا أجر له 
لهلاك المعقود عليه قبل التسليم . وعند أبي يوسف وعمد « ررح» 
العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعدهء لكنه بالخيار 
انع كاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجراه» وإن شاء ضمنه 


معمولا ف ا 0 إن شاء الله تعالى . 


العين بعد الفراغ عن عمله حتى يستوفي الأجر » لان المعقود عليه وصف قائم في الثوب) 
هذا في الصباغ ظاهر » لان أثر عمله في الثوب موجود وهو الصبخ.وأما القصار إذا كان 
يقصر بالنشاء والسيض فكذلك » وان كان يقصر بلا شيء قبل لمس له أن يحيس » لان 
البياض قد اشترى بالدرن والوسخ » فاذا زال ذلك يعمله يظبر ذلك البياض » وقبل له 
الحبس ارض] . وفي خلاصة الفتاوى وهذا إذا كان عمله في دكانه » أما إذا خاط 
الخباط أو صبغ الصباغ في بيت المستأجر فليس له حق الحبس (فله حتق الحبسلاستيفاء 
البدل كما في البيع ) حبث يجوز للبائع حبسه عن المشترى حتى يقبض الثمن » وبه قال 
الشافعي في وجه . وقال زفر والشافعي في قول وأحمد لبس له أن يحيس . 

( ولو حبسه فضاع في يده لا غمان عليه عند أبي حشيفة لانه غير متعد في الحبس ) 
ولا ضان إلا على المتعدى ( فمقى أمانة كها كان عنده) أى عند أبي حضفة » أي كيا كان 
0 ل عليه قبل التسليم ) أي قبل 


ا رن العين كانت مضمونة قبل الحدس العامة 
لكنه بالخمار إن شاء خمنه قممته ) - ال كونه ( غير معمول ولا أحر له » وإن شاء ضنه 
معمولاً وله الأجر » وسئبين بعد هذا إن شاء الله تعالى ) يعني في باب ضمان الأجير . 


5 


قال وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يح يحبس العين 
للأجر كالمال والملاح ء لان المعقود عليه نفس العمل وهو غير 
قائم في العين فلا يتصور حبسه فليس له ولاي ةالحبس » وغسل 
الثوب نظير الخنل . وهذا بخلاف الابق حيث يكون للراد حق 
حمسه لاستمفاء الجعل » ولا أثر لعمله لانه كان على شرف البلاك 


وفد أحباه 





( قال ) أى القدوري ( وكل صانع لبس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين 
للأجير كالمال ) بالحاء المهملة والممم أيضاً » وهو مكاري امل ( واللملاح ) وهو الذي يتوى 
أمر السنن » ويقال له النوق بلغة أهل مصر ( لآن المعقود عليه نفس العمل وهو غير قائم 
في العين فلا تتصور حبسه فليس له ولاية الحبس ) لأن العمل الذي هو المعقود عليه حقيقة 
.قد تلاشى واضمحل » ولمس لعمله أثر في العين حتى يقوم مقام العمل » قلا يكون له 
ظ ولاية الحبس ضرورة ( وغسل الثوب نظير الحل ) يعني إذا لم يكن ثمة من النشاء وغسيره 
سوى إزالة الوسخ الماء » وأما إإذاكان فهى مسألة القصار » وهذا اختبار يعض المشايخ > 
اختاره المصنف » وذكر في.المبسوط وجامع قاضي خان إن .إحداث الساض في الثوب 
. بإزالة الدرن بمنزلة عمل له أثر في العين قيسل وهو الأصح » لأن البياض كارت مكارأ 
وقد ظير يفعله. 00 

(وهذا مخلاف الآيق ) هذا جواب غما يقال الآبق إذا رآه إنسان كان له حى الحس 
وإن ل يكن لعمله أثر في العين قائم » وتقريره أن يقالالآبق لبس كذلك ( حيث يكون 
. للراد حق حيسه لاستقاء الجعل ولا أثر ) أى والحال أنه لا أثر ( لعمله لآنه ) أى الآبق 


ل ) كان على شرف الحملاك وقد أحاة ) برد إل ا مولى 6 والإجحماء الدي دتصور من ن العباة 


تخليص من الإشراف على الحلاك » ويه فسر قوله تعالى # ومن أحماها قكأنها أحيا الناس 
جميعا » بس المائدة > إذ الإحماء الحقيقي لله تعالى . 

"«تافرن فلك ازذا قم عاة أشرفه على الحلاك » فإنه يضمن وإن كان أحما ملكه » أجمب 
(0 مكنا بالاصل. 000 





54 


فكأنه باعه منه فله حق الحبس وهذا الذي ذكرناه مذهي عابائقا . 
الثلاثة . وقال زفر ليس له حق الحبس في الوجبين ‏ لانه وفع 
النسليم باتصال المبيع بملكه فيسقط حق الحبس . ولنا أن الاتصال 
0 ضرورة إقامة العمل فلم يكن هو راضياً بدهن حمث أنه 
تسليم فلا يسقط الحبس كما إذا قبض المشترى يغير رضاء البائع . 


بأن الذابح إن كان مودعا كان أجير المالك إذا أخير امالك فا مسألة ممنوعة » وإن كان 
أجنبيا فرضاء المالك غير معلوم » فأما الرضى برد الآبق فمعاوم ( فكأنه باعه منه ) أى 
فكأن المراد باع الآبتى من المولى ( فله حت الحبس ) كالبائع له حبس المبسع ( وهذا 
الذي ذكرناه ) يعني حتى الحبس للصانع بالأجر إذا كان لعمله أثر ( هو مذهب عمائنا 
ظ الثلاثة ) وم أبو حنيفة وأبو يوسف وتحمد رحمهم الله . ظ 

( وقال زفر ليس له حق الحبس في الوجبين ) يعني في الذي يعلمه فبه أثر » وفي الذي 
لم يكن . وذكر العتابي قول الشافعي كقول زفر ( لآنه وقع التسليم باتصال المبيع) أى 
المعقود عليه ( بملكه ) وفي بعض النسخ باتصال ارد وهو الأظهر ( فبسقط حق 
الحبس) كما لو عمل في ببت الصاحب . 

( ولنا أن الاتصال امحل ) إنما وقم ( ضرورة ة إقامة العمل ) لأن صبغ ا 
بدون الثوب محال ( فلم يككن هو ) أى الصابغ ( راضيا به ) باتصال الملك ( من حيث 
انه تسليم ) أى تسليم المعقود عليه للمستأجر » فاذا لم يكن راضياً بذلك ( فلا يسقط 
حت الحدس »كا إذا قبض المشترى المببسع يغير رضى البائع ) فإنالبائع أن يمبس وأ 
. يسامه المشترى لكونه يغير رضاه. آ 
فإن قلت إذا استأجر خماطا فخاط في بت المستأجر فبنفس الخباطة يكون مسلا » 
فلو لم يكن الاتصال بامحل تسليماً ذا وقم التسليم هاهناء قلت رضي الخياط بوقوعالخماطة 
تسليماً لمباشرته ما لاضرورة فيه وهو الخناطة في ببت المستأجر » يخلاف ما نحن 
فمه فافترقا . ش 


"6 


قال وإذا شرط على الصانغ أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل 

.غيره» لان المعقود عليه اتصال العمل في محل بعينه فيستحق عينه 

كالمتفعة في محل بعينه و إن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله 

لان المستدحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة 
بغيره منزلة إغاء الدين  .‏ 





( قال ) أي القدوري ( وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ) نقل عن حميدالدين 
الضرير هو مثل ان يقول أن تعمل بنفسك أو ببدكمثلا وإليه أشار المصنف بقوله أن 
يعمل بنفسه ( فليس له أن يستعمل غيره » لآن المعقود عليه اتصال العمل في محل بعينه ) 
أراد بلحل نفس الصانع » يعني شرط أن يكون حل هذا العمل هو لا غيره » فلا يجوز 
أن يستعمل غيره ( فيستحق عينه ) أي عين ذلك العمل (كالمنففة في محل بعينه ) كان 
استأجر دابة بعمنها للحمل » فإنه لبس لاؤجر ان يسل غيرها وان استأجر غلاماً بعينه 
لس للمؤجر أن يدفع غلام]آخر مكانه.قال صاحب العناية وفيه تأمل لأنه إن خالفه إلى 
خير بأناستعملمن هو اصثعمنه في ذلك القن أوسادابةأقو ى من ذلك كان ينبغي أننجوز . 
قلت عرضه تعلقلمعنى عامه عنده فلا ينبغي أن يتعدى إلى غيره وإن كان الغير خيراً منه. 

( وإن اطلق له العمل ) مثل أن يقول خط هذا الثوب أو اصنعه ( فله أن يستأجر 
من بعمله » لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن ايفاوٌه بنفسه وبالاستعانة يفيره ) لآن 
المقصود هو العمل وقد حصل ( بنزلة ايفاء الدين ) فان الإيفاء يحصل بالمديون وبالإبرع 


من غيره . 


د مذ مه 


"505 





فصل 
ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهمب 
ووجد بعضهم قد مات فجاء يمن بقي فله الاجر يحسابه لأنه أوفى 
بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدرهء ومراده إذا كانوا معلومين. 





( فصل ) 

ا بين استحقاق تمام الآجر عقيه بالفصل ببان عدم استحقاق تام الاجر أو بعضه . 

( ومن استأجر رجلا لبذهب إلى البصرة فيجىء بعياله فذهب ) أي الرجل إلى 
البصرة ( فوجد بعضهم ) أى بعض عمال المستأجر ( قد مات فجاء يمن بقى فله الأجر 
حسابه ) قال تاج الشريعة أي أجرة الذهاب بكالها واحدة المجيء بقدره » لآن الأجر 
مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة » ولمذا لو ذهب ول ينقل أحداً منهم لا يستوجب 
شئا ( لأنه اوفى بعض المعقود علمه فيستحق العوض بقدره ) أى يقدر ما أوفى 
(وهرافه ) تددح امسن ره اط م.وقال ساحب الشانة أى هزأة القدورى يبنذ 
غلط » لآن القدوري لم يذكر هذه المسألة في مختصره > وإنما هذه من مسائل الجامعالصغير 
وصورتها فيه تحمد عن يعقوب عن أبي حشيفة « رح » في رجل استأجر رجلا ليذهمب إلى 
البصرة فيجيء بعياله فوجد بعضبم قد مات فحمل من بقى قال له من الأحر حساب 
ذلك ( إذا كانوا معلومين ) يعني عماله اذا كان عددهم معلوما » قبد به لل نهم اذا كانوا 
غير معلومين يستحق جميع الأجرة » وهذا اختيار ال ندواني . وقال بهذا ا 
تقل بنقصان العدد » أما اذا كانت مؤنة البعض ومونة الكل سواء فانه يجب 
الأحر كاملا . ظ 000 

وعن الفضلى استأجر في المصر لبحمل الحنطة من القرية فذهب ول يمحد الحنطة فعاد 
ان كان قال استأجر تلك من المصر حتى أحمل المنطة من القرية يحب نصف الاجر 2 
بالذهب » ولو كان قال استأجرتك حتى امل من القرية لا يحب شيء » لان في الاول 
العقد على سئي الذهاب الى القرية والمل منها » وفي الثانبة شرط الجل ول يوجد فلا 


51 


. وإن استأجر ليذهب يكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب 
فوجد فلانا ميتأ فرده فلا أجر له » وهذا عند أبي حئيفة وأبي يوسف 
“رح ». وقال تمد «رح»له الأجر في الذهاب لأنه أوفى بعض .2 
المعقود عليه وهو قطع المسافة » وهذا لأن الأجر مقابل به لمأ فيه من 
المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . وما أن المعقود عليه تقل ' 
الككتاب لأنه هو المقصود أ و وسيلة إليه وهو العم بما في الكتاب » . 

لكن الحم معلق بهدوقد سمس كاي الطعام 


311111 التمرتاشي . 

( وان استأجر لمذهب يكتابه الى فلان بالبصرة ونجيء يحوابه فذهب فوحد ف9:) 
ممة] فرده ) أى الكتاب قد به » لانه لو ترك الكتاب ثم يستحقه أجر الذهاب بالإجماع 
( فلا أجر له » وهذا عند أبي حشسفة وأبي يوسف « رح » . وقال محمد رمه الله له 
الاجرفي الذهاب لأنه أوفى بعض المعقود عليه » وهو قطع المسافة وهذا لان الاجر مقابل 
به ) أى يقطع المسافة ( لما فبه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته ) وعند الثلاثة 
له الاجر في الذماب والرد ايضاً لشوت الإذن بالرد دلالة اذا وجد ممت . وذكر 
ابوالليث « رح » قول ابي يوسف مع محمد وغيره مع ابي حشيفة رحمه الله . 

( وما أن المعقود علمه ذقل الكتاب لانه ) اى لان نقل الكتاب ( هو المقصود ) لما 
قمه من تعظيم المكتوب اليه وصلة الرحم ( أو وسملة المه ) أي النقل وسيلة الى المقصوده ‏ 
( وهو العم بمافي الكتاب ) لان اعلام ما فيه لا يتصور الا بنقل الكتاب ( لككن الحم 
معلق به ) اى بنقل الكتاب » واراد بلحم وجوب الاجرة ( وقد نقضه) اى وقدنقضه 
الاجير النقل وهو عمله قبل التسبليم ( فيسقط الاجر كما في الطعام ) اى كيا يسقط الاجر 
فمما اذا استأجر ليذهب بطعام الى فلان بالسصرة فذهب به ووجده متا فرده » فانبه 
لا اجر له بالاتفاق لنفقة تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام والآن تجيء هذه المسأله » 


"480 


وهي المسألة التي تلي هذه المسألة . وإن ترك الكتاب في ذلك المكان 
وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع , لأن الخمل لم ينتقض . وإن 
استأجرهليذهب بطعام إلى فلانبالبصرةفذهب فوجدفلاناً ميتأ فردمفلا 
أجر له له في قولمم جميعًء أنه فقض تسليم المعقو د م وهو حمل الطعام . 





ولهذا قال ١‏ وهي المسألة الى تلى هذه المسألة ) أى مسألة ا هذه هي التي تأت عقيب 
مسألة نقل الكتب . 

( وان ترك الكتاب فى ذلك المكان وعاد يستحى الاجر بالذهاب بالإجماع » لان 
ال جل م ا ا لك 
به » وهاهنا قمود أنمنها لك تكثيراً للفائدة » الاول : قمد بالدهاب بالكتاب ليشير الى 
ان هذا قنما لسن له حمل ومؤنة » حتى لو-استأجر بالذهاب. والمسألة الحالة فلا أجر له 
الواح و 0 .قول الثلائة ظ 
الثانى : قمد بالمجيء بالجواب » لانه لو لم يشتر يشترط. انجميء ابلجواب .وترك . الكتاب ثمة 


.:.فمما اذا كان ممت] وغائياً فانه يجب .الاجر كاملا . 


الثالث. :قد بالذهاب بالكتاب » حتى لو.ذهب الى فلان بلا كتاب فلا ال 
الرإياع. : قد بأنه وجده ميت لانه إذالم بيسبواكر .بالجواب يستحقى 

للشو كاقة وود عد 

. الخامس قبن ود ميت حى لووجد بوث الكتاب | 5 لخر / المدقمه 
. إلبه.أو دفعه إكى فلان وهو لم يقر ورجع بالجواب قله أجر الذهاب . ظ 
السادس : قند استتجاره يتنليغ الكتاب لآنه لو استأجره لتبليبخ. الرسالة إلى فلان 
0 البصرة قذهب ول بحد أو وجد ول يبلغ برسالته ورجع له الأجر بالاجباع ٠‏ 1 

السايع. : قمد بأنه رد لآنه لو ترك د يستحق أحر الذهاب وقد ذكرتاه فما مضى . 

( وإن استأجره لمذهب يطعام إلى فلان بالبصرة فذهب:فوجد فلاناً .متا فرده فلا 





ظ 9 أجر له في قوهم جميعاً » لآنه نقض تسليم المعقود.عليه وهو حمل الطعام ) لآن الأجر ها 





1ك 


غخلاف مسألة الكتاب على فول ل ارخ "6 لأت المعقود 
عليه مناك وت ل ا أعل بالصواب . 





امازل سين الطعام مولا إلى ذلك الموضع الذي عينه » لأنه الفرض صحيح عينه 
وهو الربح وغيره » فإذا رد فقد أبطل هذا الفرض فصار كالخياط إذا خساط الثوب ثم 
نقض حيث لا أجر له . 

ب على قول مد و رح » ) فإنه يقول نقل الطعام عل مقابل 
الآجر لما فنه من الشقة وقد نقصه بالرد » كما في مسألة الخباط إذا نقص . وأما تقل 
الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر لخفة مؤنته » وإنما الأجر مقابل بقطع المسافة وقد 
قطعها في الذهاب وهو معنى قوله ( لآن المعقود عليه هناك ) أي في مسألة نقل الكتاب 
( قطع المسافة على ما مر والله أعلم بالصواب ) وهو وله لآنه أوفى بعض المعقود علسسه 
ور الى 


باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها 


3 الأذامل المتعارف فا لكر فينصرف 6 


َس باب ما هوق من الاجارة وما يكون خلافافيها . .0 


أي في الاجارة ( قال ) أي القدوري (ومحوز استتحار الذور: والموائيت ٠‏ الميكنى) 
وقال الأترازي رحمه الله قبل صو رة المسألة 5 إذا قال استأحرت هذه الدار مكذاشهراً 3 
وم بين شما يعمل فيها السكنى ولا غيرها » فعلى هذا يكون قوله السكنى متصلاً بالدور 
والحوانيت إلى استئجار دور السكنى وحوانيت السكنى منغير أن يبين ما يعمل فييبا 
جائز . ويجوز أن يتغلق قوله السكنى بالاستئجار»أي يجوز استئجار الدور والحوانيت 
لأصل السكنى وإن ل يبين ما يعمل فيها كل شيءلا يوهن البناء ولا يفسد وهو الظاهر 
من كلام القدوري . قلت فعلى قول تاج الشريعة يككون محل للسكنى جواباً لوصفيه على 
فول الأترازي يحتمل الوجبين الجر على الوصفية » والنصب على التعليل فافهم . 

وبيحوز استئحار الدور والحوانيت السكنى ظ قال تاج الشريعة السكنى هو صلة 
الدور والحوانيت لا صلة الاستئجار » يعني وبجوز استتجار الدور والحوائيت الممدة 
السكنى » لا أن يقول زمان العقد استأجرت هذه الدار للسكنى فإنه ارفس كب 1 
وقت العقد لا يكون له أرن يعمل فيها غير ون والتعليل يدل على 
ماذكرت . 

1:81 بنع المتساتعر ما ممفل :ى :انرو واللو اتيت #تصورقة أن يفول ايقا مر 
هذا الدار شهراً بكذا ول يبين ( ما يعمل فيها ) من السكنى وغيره فذلك جائز 
. (لآن العمل المتعارف فيها ) أي في الدور والحوانيت ( السكنى فينصرف إليه ) أي 


لك 


وأنه لا تتفاوت فصمح العقد . وله أن يعمل كل شيء للإطلاق إلا 
أنه لا يسكن حداداً ولاقصاراً ولا طحاناً . 





01111100 النسخ ولآنه » 
وهمكذا صححه صاحب العنابة » و لهذا قال قوله ولآنه لا تتفاوت جواب عما عسى أن 
بقال سائنا أن السكنى متعارف »> لكن قد تتفاوت السكان فلا بد من بيانه ٠‏ 

ووحبه أن السكنى لا تتفاوت وما لا يتفاوت ولا يشتمل على ما يفسد العقد قيصح » 
وهذا استحسان , وف القماس لا يجوز لآن المقصود بناء الدار والحانوت الانتفاع » وهو 
قد يكون بالسكنى وقد يكون بوضع الأمتعة لعة قملة فمنبغي أن لا يجوز ما م سين شقلا من 
ذلك » وبه قال أبو ثور. 

( وله ) أى ولامستأجر ( أن يعمل كل شيء للإطلاق ) أي لإطلاق العقد » ويدخل 
تحت قوله كل شيء الوضوع ووضع المناع وكسر الحطب للوقود وغسل الشباب وريط 
الدواب » لان سكناها لا يتم إلا بذلك . وفى الذخيرة إننا يكون له ريط الدواب إذا 
كان قبها موضع معد له وإن لم يكن فليس له ذلك » وكذا قال الاسببجابي. وفي شرحه 
ولو استأجرها للسكنى كل شهر هكذا فله أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته ويسكنها 

من أحب » وهذا إذا كان فيبا موضم معد لذلك . 

( إلا أنه ) أى أن المستأجر » تان لقني انسل لوكي اا ان 
حداداً ) قال تاج الشريعة فتح الحاء هو المسموع واستصويه السفناقي . . والاظبر ما قاله 
21 ترازي وغيره أنه يجوز فيه الفتح والضم » فعلى الفتح يكون حداداً نصماً على الخال > 
ظ وعلى الضم يكون مقعولا به » ففي الأول ينتفي الاسكان دلالة . وفي الغفاني يننفي 
السكتر دلالة » وقوله ( ولا قصاراً ولا طحانا ) عطفاً على حداداً » ونص قف الدخيرة 
أ اللراة وسَن الماه أو رحى الور . أما رحى المد قلا عمنع منه » لاه لا يضر بالبناءوهو 
من توابع السكنى في العادة » ثم قال ورحى اليد إذا كان يضر بالبناء وهو من توايع 
السكنى عنم عنه و إلا لا » هكذا اختاره الحاواني وعليه الفتوى . وقال أنضاً فلوقعمد 
حداداً أو غيره فانهدم شيء من البناء ضمن ذلك ولا أجر علبه فيا خمن > وإن م ينهدم 





ا 


لأنفهضرراًظاهر»لأنهيوهن البناء فيتقيد العقدبمأوراءهادلالة .قال 
ووز استئحار 0000 متفعه اي 





فاضي قي + لمعل اليه والقصارة غير داخل في العقد ويجحب استحسانا» ظ 
وبه قالت الملاثة ٠‏ ظ 
ولو اختلف المستأجر والآجر في ذلك فقال المستأجر استأجرتها الحدادة والآتجر 
يقول للسكنى دون الحدادة فالقول للآجر » لأنه أنكر الاجارة أصلاً . ولو أقاما البينة 
فالسنة بينة المستأجر لأنه يثبت زيادة الشرط .. وقال شيخ الاسلام الاسبيجابي في شرح 
الكاني وإ إدا استأجر با على أن يقعد فيه قصاراً فأراد أن يقعد فمه حداداً فله ذلك إدا 
كان مضرتهما واحدة » أو مضرة الحداد أل لآنه لا يلحقه في ضرر زائد فكان له ذلك » 
وإن كان أكثر مضرة م يكن له ذلك لتحقق الضرر وكذلك الوصي والمسم والذمي 
والحربي المستأمن والحر والمماوك والمكاتب كلبم سواء في الاجارة » وقال أيضاً في شرح 
الطحاوي ومن استأجر حانوتا ول يسم ما يعمل فبه فله أن يعمل ما يدا له » إلا انه لا 
اي سي اويا كل ما يوهن البناء » و كذلك كل شيء 
ستؤجر ول يبين ذلك فله أن يعمل فيه حبسه ذلك العمل إلا في أشياء معدودة إذا ا ستأجر 
يي سين من بر كبها » أ واتاهر ترارا نيح للع آذ استأجر قدراً 
الطبخ ول يبين ما يطبخ فيها فالاجارة في هذا كله فاسدة . [ ' 
( لأن فمه ) أي في سكنى الحداد ونحوه أو في إسكانه ( ضرراً ظاهرا لآنه يوهن ) 
أي يضعف ( البناء فبتقيد العقد بما وراءها ) أي ؛ ما وراء صنعة الحداد والقصار والطحان ‏ 
( دلالة ) أي من حيث دلالة الحال على ذلك . [ 
( قال وبحوز استئجار الأراضي لازراعة لأنها منفعة مقصودة معبودة فبها ) أي في 
الأراضي وفيه قبد سنذكره ( ولاستأجر الشرب ) يكسر الشين وهو النصيب من الماء 
( وااطريق وإن ل يشترط » لآن الاجارة تعقد للإنتفاع ولا انتفاع إلا بها فيدخلان في 


م 


للاتتفاع ء ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد » بخلاف 

البيسع لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال » حتى 

يوز بيع الجحش والأرض السبخة دون الإجارة فلا يدخلان فيه 

من غير ذكر الحقوق وقد مر في الببيوع . ولا يصح العقدحتى يسمى 

ما يزرع فيها لأنها قد تستأجر لازراعة ولغيرها وما يزرع متفاوت 

فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة . أو يقول على أن يزرع فيها 
ماشاء لأنه لا فوض الخيرة 








مطلق العقد ) يعني وإن إن لم يذكر هما . قال الفقمه أبو اللمث في شرحه الجامع الصغير وكان 
أو جعفر يقول إذا كانت الاجارات في بلدا فالشرب لا يدخسل في الاجارة 
بغير شرط » لأرن الناس بتملون إلماء على الانفراد فلا يجوز أن يدغخل 
فمها إلا بالشرط . [ 
( يبخلاف البيم ) يعني لا يدخلان قمه إلا بالذكر ( لآن المقصود منه ملك الرقبة لا 

الانتفاع في الحال » حتى يجوز بسع الجحش ) مع أنه لا ينتفع به في الال ( والآرض 
السسخة دون الاجارة ) أي ويسم الأرض السمخة بفتّح السين المهملة وكسر الماء الموحدة 
وفتح الحاء المعجمة . وعن الكسائي بالاسكان وهي الأرض التي لاتندث شئا و المجم على 
سباخ ( فلا يدخلان فيه ) أي فلا يدخل الشرب والطريق في الببع ( من غير ذكرالحقوق 
وقد مر فى البموع ) في باب الحقوق من كتاب السبوع . 

( ولا يصح العقد ) أي عقد استتحار الأراضي لازراعة ( حتى يسمي ما يزرع فيها ) 
بفتح الماء على بناء الفاعل ( لأنها قد تستأحر لازراعة ولغيرها ) أي ولغير الزراعة نحو 
المناء وغرس الأشحار ونصب الفسطاط ونحوها ( وما يزرع فيبا متفاوت ) يضم الياء على 
بناء المفعول » لآن النعض قريب الادراك والبعض بعيداً » أو لأن النعض يضر الآرض 

- والبعض لا يضر كاليطيخ ( فلا بد من التعسين كملا تقع المنازعة أو يقول ) بنصب 
للا, عطفا على قوله حتى يسمي ( على أن يزرع فيها ما شاء » لأنا كا فوض الخيرة ) أي 


325 


إليه ارتفعت الحبالة المفضية إلى المنازعة » ويجوز أن يستأجر الساحة 
ليبني فيبا أو ليغرس فيا نخلاً أو شجراً لأنما منفعة تقصد بالأراضي » 
ْم إذا انتقضت مدة الإجارة ازمه أن يقلع البناء والغرس ويسامها 








الاخشار وهو يكسر الخاء وفتح التاء آخر الحروف والراء ( إلمه ) أي إلى المستأجر 
( ارتفعت الجبالة المفضمة إلى المنازعة ) وف المغنى لابن قدامة استأجرها لازرع مطلقا » 
أو قال ليزرعبا ما شت فإنه يصح ولو زرعها ما شاء وهو مذهب الشافمي ومالك 
رحمها الله . 

وعن شريح لا يصح حتى يبين ما بزرع » لأن ضرره يختلف فلم يصح بلا يبان » وهو 
قولنا فما أطلق الزرع كا ذكر في الكتاب . ثم لو زرع نوعاً من الأنواع وهذه الصورة 
ومضت المدة ففي القباس يجب عليه أجر المثل » وفي الاستحسان يجب المسمى وينقلب 
العقد جائزاً يا لو استأجر ثوباً للبس ولم يبين اللابس لا يجوز لتفاوت الناس فيه » 
فإن عين اللابس بعد ذلك جاز استحسانا » كذا في الدخيرة وجامع قاضي خان . 

( قال ويجوز أن يستأجر الساحة ) بالحاء المبملة اتخففة » وهي الأرض الخالية عن 
البناه والشجر ( لممنى فيها أو لبغرس فيها نخلا أو شجراً ) عطف الشجر على النخل من 
قبل عطف العام على الخاص > كها في قوله تعالى ف سبع من المثاني والقرآن النظم » بام 
الححر » وفائدته الاشعار يفضل المعطوف علمه . 

فإن قلت المراد ها هنا ببان الحك لا ببان الفضائل > فيا فائدة إفراد النخل ولايعرفون 
غيره وإن كانوا يسمعون » قربما كان يتوه المتوهم أن حكمها مختلف » فلدفع هذا الوهم 
أفرده بالذكر » وم أر أحداً من الشراح تمرض لهذا ( لآنها منفعة تقصد بالأراضي ) 
فيصح ها العقد . 
(ثم إذا انقضت مدة الاجارة ازمه ) المستأجر ( أن يقلع البناء والغرس ) يكسر 

الغين مذ ى المغروس » ولا يجوز الفتح لآنه مصدر فلا يتصور فيه القلع ( ويسامها فارغة ) 
أي يسم الأرض إلى صاحبها حال كوتها فارغة من البناه والغروس » ومعناه حبر علىالقلم 


هم 


فارغة لأنها لانهاية لما »ففي إبقائها إضرار بصاحب الأرض . 
بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث نترك بأجر المثل إلى 
زمان الإدراك » لأن لها نهاية معلومة فأمتكن رعاية الجانبين . 
قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقاو مآ 


ولا يضمن صاحب الأرض قيمة النقص » وبه قال مالك والمزني . وقال الشافعي وأحمد 
رحمهما الله إن كانا قد شرطا القلم عند انقضائها فكذلك . وإن أطلقا العقد لم يجبر على 
القلم إلا أن يضمن المالك له قيمة نقضه ( لأنه لا نباية لها » ففي إبقائها إضرار بصاحب 
الآأرض ) والضرر مدقوع . [ ئ 

) بخلاف ما إذا أنقضت المدة ) أي مدة الاحارة ( والزرع بقل حبث يترك يأجر 
المثل إلى زمان الادراك > لآن لها ) أي لازرع والتأنيث باعتبار المدة » أي لآن لمدة الزرع 
( ذهاية معلومة > فأمكن رعاية الجانبين ) أي جانب صاحب الآرض بأجر المثل»وجانب 
صاحب الزرع بالترك إلى الاشهار به > قالت الثلاثة إن لم يكن ذلك من تفريط الاستأجر 
مثل أن بزرع زرعاً لم تحز العادة بكماله قبل انقضاء المدة فحكمه حم زرع الغاصب 
يخير المالك بين أخذه بالقبمة أو تركه بأجر المثل . وعند الشافعي « رح » وجه يازمه 
نقله . وفي الممسوط الجواب متحد في حدق اعتبار الغرس في الاجارة والعارية والغصب 
حتى يجب علبهم القلع والتسليم فارغاً . ظ 

وفي الزرع اختلف الجواب > ففي الغصب يلزم القلع على الغاصب في الحال لأنة 
متعد > وفي الاجارات يترك إلى وقت الادراك إستحساناً يأجر المثل . وفي العارية الأؤقتة 
وغير المؤقتة لا يأخذها صاحبها إلى أن يستحصد الزرع استحسانا . ؤ 

( قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له) أي لصاحب الشجر أو لصاحب 
البناء ( قسمة ذلك مقلوعاً ) أي حال كونه مقلوعا لآنه يستحى القلم فقوم الأرض بدون 
ظ المناء أو الشجر » وتقوم وببا بناء أو شجر لصاحب الأرض أن يأمر بقلعه فيضمن فضل 
ما ببنها كذا ذكر في الاختمار وغيره » ولكن الذي يفهم من نقس التركيب أن يغرم 


كم" 


ويتملكهفلهذلك» وهذا يرضاء صاحب الغرس والثيجر » إلا أزتف 

ينعص الأرض بقلعها فحينئذ يتملكها بغير رضاه . قال ويرضى 

بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا لأن الحق له فله 

أن لا يستوفيه . قال وفي الجامع الصغير إذا انتقضت مدة الإجارة 
0 وفي الأرض رطبة فإنها تقلع , ظ 


قئمة الشجر مقلوعا يعني مرمياً على الأرض إن كان لا ينفع إلا للحطب يكون قيمة 
الحطب »4 وإن كان ينقع لوجه آخر يكون قممته من ذلك الوجه » و كذلك قممة المناء 
مقاوعا على الأرض الحجر من ناحمة » والطين من ناحية ( ويتملكه فله ذلك ) أي يتملك 
مالك الأرض كل واحد من البناء والشحر ( وهذا ) أي هذا الذي ذ كرناه إماءوز 
( برضاء صاحب الغرس والشجر ) لثلا يتضرر بالاجمار ( إلا أن ينقص الأرض يقلعها ) 
أي قله الأخناء المذكورة والمناء والغرس والشجر » لأ المذكور هذه الثلاثة . 

فإن قلت المفبوم من الغرس فيا مضى النخل والشجر حيث قال لزمه أن يقلع البناء 
والغرس بعد قوله نخلا أو شحراً » وما هنا عطف الشحر على الغرس » والمعطوف غير 
المعطوف عله »6 وترك ذكر المناء ها هنا . قلت أما ذكر البناء فلآن الغالب نقصنان 
الأرض يقلع الأشجار دون المناء . وأما عطف الشجر على الغرس فلتشه على فائدة »وهي 
أن الغرس اعم من الشجر اسم ماله ساق والغرس يتثاول لاله ساق وما ليس له ساق » 
والحم في النوعين سواء قافهم . فإن هذا أيضاً ما ذكره أحد من الشراح ( فحينئ د 
يتملكها بغير رضاه ) أي حين جود نقص الأرض بالقلع يتملك صاحب الأرض النناء ‏ 
والفرس والشجر حال كونها مقاوعة بغي رضى للستأجر 0000.١‏ 

(قال)أي القدوري ( أو . رضن ) أي د الأرض ( بتر كه ل ْ 
البناء لهذا والارض لهذا » لأن الى له فله أن لا يستوفسه ) لان من له الحى 





الوق الجامع الصغير إذا انقضت مدة الاجارة وفي الارض رطية فإنها تقلع 6 


كنا 


الآن الر طاب لا نهاية للها فأشبه الجر . قأل وبجوز استئجار الدوار اف 
ظ اركوب والجمل ' 


لان الرطاب لا ناي ل ا قاش الشحر ) إنا أورد ذا يبان أن حم الرطبة ى 


00 الشجرة .. قال تاج الشريعة الرطبة كالقصب والكراث . قلت الرطبة هي التي يقال لها. 


تم والقرط في لغة أهل مضر » ولكن عندم هي , كالزرع يزرع في كل سنة > 


بحلاف غيرها من البلاد فإنها عندهم كالشجر في طول البقاء ليس له نهاية معاومسة / 


ظ 0ز00زا110ث1 عند اااي طول ٠١‏ البقاء يم 


[ انهاية معاومة . 


) قال ( 0 ا 1 حو ز استئجار يدا ركوب ولحل 1 بعني أركوبنممين 
إما نص حقبقة أو تقديراً أ »أو نا قلنا مكذا إلا انه إذا استأجر دابة للر كوب ول يعين 
من يركبه لا تصح الإجارة » و كذا .إدا استأجر ويا ليلبسه ول. بعين د 
الإجارة نص عليه في الملسوط والدخيره وغيرههما . 0 

فإن قلت قال القدوري فإن أطلق يية أن كيبا مع اء » وكذلك إن 
استأحر ثوباً للدس وأطلق على ما يحىء الآن في الكتاب . قلت قيل في التوفيق بين 
الروايات ما ذكر في فتاوى قاضي خان انه لو أركب غيره أو ركبه بنفسه انقلب جائزاً 
بعدما وقع فاسداً فيكون معنى قوله . فإن أطلق الر كوب جاز أن بركمها من شاء » أي 
2 لو أركبه ينقلب إلى الجوار بعدما وقع فاسداً» أو يكون المراد ما ذكره الأقطع فيشرحه 

قوله فإن أطلق الركوب » أى استأجرها للر كوب على أن يركب عليها من شاء اختاره 

ضحت التاق © و الأ ويه أن يقال مااذ كروسن الفتيادحقوات القناني. .ون اراز واب 
الامتحسان ما ذكر في المبسوط بعد ذكره وجه القياس في القياس . وفي الاستحسان ان 
الجبالة المفسدة قد زالت بر كوب نفسه وإركاب غيره فحعلنا التعنين في الانتهاء كالتعمين 
ظ 5 الانتداء . ظ 

فإن قلت ما الدلمل على جواز استئحار الدواب . قلت روى الو 5 في كتاب 
أسباب نزول القرآن باسناده إلى العلاء بين المسيب عن أي أمامة التيمي > قال سألت ابن . 


"84 


لأنه منفعة معلومة معبودة » فإن أطلق الرتكوب جاز له أن يركب من 

٠‏ شاء عملاً بالإطلاق , ولكن إذا ركتى تفسنة أى آر كب واحداً ليس 
له أن يركب غيره لأنه تعين مراداً من الأصل والناس متفاوتون في ظ 
الركوب » فصار كأنه نص عل ركوبه ء وكذلك إذا استأجر ثوب 
البس وأطلق فيما ذكرنا لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس . 





عمر رضى الله عنها فقات أنا أقول بكري في هذا الوجه وأن قوم يزعمون أنهلا حجلنا » 
قال ألسة تم تلبون » ألستم تطوفون بين الصفا والمروة » قال بلى » قال إن رجلا سأل الني 
عتتادد عما سألت عنه فم يدر ما يرد عليه حتى نزلت .«إ ليسعليك جناحأنتبتغوافضلا من 
ربك #فدعاءفتلاه» فقال أنتم الحجاج » فدل الحديث ان استدحار الدواب حائز (لأنه) 
أي لأن كل واحد من الر كوب والجل ( منفعة معلومة معوودة ) بين الناس . 
( فإن أطلق الركوب ) أراد عم ول.يقمد بركوب شخص بأن قال على أن تركب من 
شاء أو على أن تركب من شئت »2 أما إذا استأجر للركوب مطلقا لا يحوز كا ذكرناه آنفا 
( جاز له ) للمستأجر ( أن يركب من شاء ) بضم الماء من الإركاب ومن في مل النصب 
مفعوله ( عملا بالإطلاق ) أي التعمم كا ذكرة ( ولكن إذا ركب بنفسه أوأركب واحداً 
لمس له أن بركب غيره » لأنه تعين مراداً من الأصل ) أي لأن ركويه بنفسه أو إركابه 
ل ااا لا 0 
الركوب > فصار كأنه نص ) في الابتداء ( على ركوبه ) شيء معين 
َس وكذلك إذا استأجر ثوب للبس وأطلق ) أى عم ول واس كفن انا 
ذكرتاه ) من العمل بالإطلاق وهو أن بلس من شاء» ولكن إذا لبس بنفسهأولس واحداً ظ 
لس له ان يلبس غيره ( لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس ) هنفان يرجعان إلى 
المكبين لذ كور من قنزل الل والنهى ##فرسم كل بوالعك .قينا إل هيعنا بلي بنذ 


در 


وإن قال على أن يركيبا فلان أو يلبس الثوب فلان فأركيها غيره 
أو ألبسه غيره فعطب كان ضامنا ء لآن الناس يتفاوتون في الركوب 
واللبس فصح التعبين وليس له أن يتعداه » وكذلك كل ما يختلف 
باختلاف المستعمل لم ذ كرنا . فأما العقار وما لا يختلف باختلاف 
المستعمل إذا شرط سكنى واحد فلهأن يسكن غيره » لأن التقبيد 
غين وقد لغة م التفاوت » والذي يضر بالبتاه خارج على ما ذكرناه . 
. قال ا اه 


( وإن قال على أن بر كيها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركيها غيره أو أليسه غيره 
فعطب ) أي هلك » والضمير فيه يرجع إلى كل واحد. من الدابية والثوب ( كان ضامتاً » 
.لأآن الناس يتفاوتون في الر كوب واللبس. فصح التعيين وليس اله أن يتعداه ) لأنه تعمين 
مفيد لا بد من اعتباره فإذا تعدى ضمن ( وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل ) 
بكسر الميم الثانية. وذلك بالفسطاط ونحوه حت لو استأجر فسطاطا. ودفعه إلى سيره 
إجارة أو إعارة فنصبه.وسكن فيه ضمنه عند أبي يوسف رحمه الله لتفاوت الناس في 
1 انصبه واختياره مكانه وضرب أوتاده. ٠‏ وعند محمد الايضين لأنه عالدار ( ما ذكرة) 

يعني من تفاوت الناس في الاستعمال ٠‏ . اا ا 
0 ( فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل ) كالاحصاص المبنية » من البردي > 
-. .والبيوت المبنية من.النشب ونحوها ( إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره لأن 


0 التقييد غير مقيد لعدم التفاوت ) في المسكن ( والذي يضر الناء خارج ) هذا جواب 


: عن سؤال من يقول قد تفاوت السكاتن أيضاً » “ فإت الخداد . ووه افض.ر باليتام ل فأحاب 


[ 0 عنه يأن الذي يضر بالبتاء خارج » أى مستثنى ( على ماذكرته ) أشار نه إل قوله 
007 إلا. انه لا يسكن حداداً هوه إل آخره . 


"ل٠‎ 


خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الجنطة في الضرر أو أقل 
كالشعير والسمسم لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت» أو لكونه 
خيراً من الأول . وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة 
كالملح والحديد لانعدام الرضاه به. وإن استأجرها ليحمل عليه 
قطنأ سماه فليس له أن يحمل عليبا مثل وزنه حديداً لأنه ربا 
يتكون أضر بالدابة فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهره والقطن . 


خسة اقفزة حنطة فله أن يحمل ماهو مثل الحنطة في الضرر ) كحنطة أخرى غير الحنطة 
المعينة ( أو أقل ) ضرراً ( كالشعير والسمسم ) قال السفناقي وتبعه الأترازي هذا لف 
ونشر » فالشعير ينصرف إلى المثل » والسمسم إلى أقل إذا كان التقدير فيها من حيث 
الفكيل لاهن نيك الرزة.: قلت هذا لين دلت تقر يل كل وأعد نهنا تضرف إن 
الأقل ومثاله » وأما مثل الحنطة في الضرر هو الحنطة الاخرى غسير الحنطة المعينة في 
الإجارة ا ذكرن » ولا شك أن الشعير أخف من الحنطة سواء كنا وزنا وكملا » فكنف 
يكون مثل الحنطة في الضرر ثم قال هذا جواب الاستحسان » أما لو ممى قدراً من 
الحنطة وزنا فحمل مثل الوزن من الشعير يضمن. وفى المبسوط لا يضمن وهو الاصحك“ويه ‏ 
أفىق الصدر الشبمد ه رح » » ( لآنه دخل تحت الإذن العدم التفاوت ) ااي 

( أو لكونه خيراً من الأول ) فبما إذا كان أقل ضرراً . 

 ) ولمس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملم والحديد لانعدام الرضاء فيه‎ ( ٠ 
لآنه يتمع في موضع واحد فبدق ظبر الدابة . وفي المبسوط وكذالو حمل وزن الحنطة.‎ 
ظ قطناً يضمن لأنه بأخذه من ظبر الاإدقوويما جد اشوا كاه اخ عابرا عن بو‎ 
0 . لو حمل عليها حطبا أو تبن‎ 

( وإن استأجرها لمحمل علبها قطنا سماه فلمس له أن يحمل علمها مكل :ونه حتدفدآ 
[ لأنه ربما يتكون أضر بالدابة » فإن الحديديجتمع في موضع من ظهره » والقطن ينبسطعلى [ 


1١ 


قال وإن استأجرها ليركبها فأركب معه رجلا فعطبت ضمن . 
نصف قمتها » من نصف قبمتها ولا معتبز بالثقل » لأن الدابة 
قد يعقرها جل الرا كب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل 
لعامه بالفروسية . 





ظبره ) إنما ذكر هذا مع كونه معلوماً مما سبق لآن ذلك كان نظير المككيل وهذا 
نظير الموزون . ؤ 

( قال ) أى القدوري ( وان استأجرها لير كبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن 
نصف قيمتها ) قبد بالإرداف لأنه لو ركبها وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القيمة وإن 
كانت الدابة تطيق ذلك » لآن ثقل الراكب مع الذي حمله يجتمعان في مكان واحد 
فسكون أشقى علمها » كا لو حملها مثل وزن الحنطة حديداً . وقمد بقوله رجلا لأنه إذا 
أردف صبياً يضمن قدر الفضل لآأن الصى لا يستمسك بنفسه على الدابة فكان كالمتاع » 
وهذا اذا كانت الدابة تطيق ذلك » فإن لم تطى يضمن #مع قيمتها وبه قال الشافعي 
وأحمد عن الشافمي يحب على المردوف نصف الضان » قوله ( ضمن نصف قيمتها ) يعني 
مع هام الأجر إذا كان الاك بعد البلوغ إلى المقصد ثم المالك بالخبار إن شاء ضمنالمستأجر 
فلا برجع المستأجر على الغير سواء كان الغير مستعيراً أو مستأجراً » وإن ضمن الرد برجع 
على المستأجر إن كان الغير مستأجراً » وإن كان الغير مستعيراً لا برجع . 

وفي تجريد القدوري استأجر دابة ليركبها فأركب غيره مع نفسه يضمن النصف 
سواء كان أخف أو اثقل » وفي الفتاوى الصغرى والتتمة استأجر دابة لير كبها إلى مكان 
معلوم فركب وحمل مع نفسه حملا يضمن قدر الزيادة إن عطبت الدابة » وهذا إذا ل 
بر كب موضع الجل بل يكون ركوبه في موضع آخر أما إذا ركب على موضع ال جل ضمن 
قممة جميع الداية » كذا في إجارات شيخ الاسلام خواهر زادة . 

( ولا معتبر بالثقل » لأن الدابة قد يعقرها جيل الراكب القيف ويخف علبها 
ركوب الثقبل لعلمه بالفروسية ) أراد بالفروسية معرفة كيفية الركوب كيف يقعد على 


1 


ولان الآدمي غير موزون فلا يمكن معرفة الوزن فأعتبر ع دد 
الرا كب كعدد الجناة في الجنانات . 





ظير الدابة و كيف يضم فخذيه و كيف يحط رجليه في الركب إذا كانت الداية تر كب 
بالر كب وكيف يمسك اللجحجاء والخطام » فإن الدواب لا تطلق ولا تلك تحت الركاب 
إلامن هذه الجهات . 

( ولأن الآدمي غير موزوتة فلا يكن معرفة الوزن ) قال في الكافي لآن الآدمي 
لا يوزن بالقبان وفمه نظر > وقد شاهدت كثيراً من الناس وزنوا أنفسهم بالقبان لمعرفوا 
وزنها ولكن ينضبط هذا على ما لا يخفى ( فاعتبر عدد الراكب كمده الجناة ) يضم 
اجيم جمع جاني كالقضاة جمع قاض ( ف الجنايات ) أراد ان الاعتبار في الجنايات المتعددة 
عدد الجناة لا عدد الجنايات حتى ان رجلا إذا جرح رجلا جراحة واحدة والآخر عشر 
جراحات خطأ فيات فالدية ببنها أنصافا » لأنه ربما سم المجروح من عشر جراحات 
وملكَ من جراحة واحدة . 

وأورد شمبتان » الأولى : أن الأجر والضمان لا يجتمعان » وهنا قد اجتمعا * لأنه 
وجب عليه نصف الضمان مع وجوب الآخر كا ذكرن . الثاننة : أنه لو استأجرهالير كببا 
بنفسه فلو أركب غيره تحب عليه كل القممة وها هنا نصف القيمة مع أنه ركب وأركب 
غيره » مع أن الضرر ها هنا أكثر والضمان يدور مع زيادة الضرر . ظ 

أجسب عن الأولى يأن انتفاء الأحر عند الضمان إذا ملكه بالضيان بطريقى الغصب »> 
لأن الأجر في ملكه » وها هنا م يملك شيا بهذا الضران مما شغله بر كوب نفسه وجميسع 
المسمى بمقابلة ذلك »6 وإِنما يضمن ما سُغله ركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه » 
لا يقال حين تقرر علمه ضهان نصف القممة قد ملك نصف الدابة من حين همن فينيغي أن 
لا يازمه نصف الأجر » لأث نقول إن الضرر لمس من قبل ثقل الراكب وخفته » وإِنما هو 
باعتبار العدد » ولهذا يوزع الضمان نصفين . وعن الثانة أنه إذا أركب غيره قبو خالف 
في الكل » وعنا هو موافق فما شغله بنفسه مالف فيا شغله بغيره . ألاترى أنهلو 
استأجرها لر كويه لم يجب الأجر إذا حمل عليها غيره ووجب الأجر إذا ركبها وحمل مع ' 


م 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه 
فعطبت ضمن ما زاد الثقل » لانها عطبت با هو «أذون فيه وما هو 
غير مأذون فيه | 





اد افيا ايساق مدر اندز ادن للملا ميق نيا الاو سين ) اين 
المقدار الذي عبنه ( فعطبت خمن ما زاد الثقل ) بكسر الثاء وفتح القاف وهو ضد النفة 
وهو اسم معنى وبالسكون امل وهو اسم غيره ( لأا عطرت باحوساتية ازا وماتر 
غير مأذون فمه ) وقوله ما زاد الثقل مقمد بما إذا كان المزيد من - جنس المسمى » بخلاف 
1 كان من غير جنسه كا لو استأجرها لبحمل عليها كر شعير نميل هن سطية 

بثل ذلك الكيل فبلك ضمن جمسع قمتها . والفرق أن في الأول هو مأذون في حى 
المزيد عليه » وفي حى الزيادة فلا يضمن ا أذن فيه . وفي الثاني تحققت الخالفة في الجيسع 
فيضمن » وعند الشافمي وأحمد يضمن قيمتبا كلبا كا في الغصب »> لآنه متعد إذا م يكن 
معرا صاحبها » وإن اماه بن وي جل إلى صاحبها لم يضمن وإرن 
تلف في حال امل ضمن . ظ 
وفي قدر الضمان قولان > أحدها : نصف القيمة . والثاني : أنه يسقط وما قابل 
الزيادة يحب وإن لم .هلك يجب المسمى “وفيا زاد أجر المثل . وعن مالك خير المالسك 
بين تضمين القيمة بالتعدي وبين أجر المثل ٠.‏ ؤ 

فإن قبل ما ذكرتم ينتقض با إذا استأجر ثور للطحن به عشرة مخاتيم حنطةفطحن 
أحد عشر مختوماً فبلك ضمن الجمسع وإن كانت الزيادة من الجنس . أجيب بأن الطحن 
[نا يكون شيثا فشيئا فكيا طحن العشرة انتبى الاذن فدمد ذلك هو مخالف في استعبال 2 
الدابة بغير الإذن فيضمن . فأما الحل فنكون جملة واحدة فربو مأذون في بعض مخالف 
في بعض فيوزع الضمان على ذلك. 

وفي تتمة الفتاوى استكرى دابة لبحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فجعل ف فى الجوالق 
عشرين مختوماً فأمر المكاري أن يحمل هو عليها فحمل هو وم يشاركه المستكري فق 
الحمل لا ضمان عليه أصلاً إذا هلكت الدابة . ولو حملاه جميعاً يمني المكاري المستتكري في 


95 


والسبب الثقل فانقسم عليبما . إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك - 
الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتبا لعدم الإذن فيبا أصلاً خروجه عن 
العادة . وإن كبح الدابة بلجامبا أو ضربها فعطبت ضمن عند 
أبي حنيفة . وقالا لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفاً لان المتعارف مما 
يدخل تحت مطلق العقد » فكان حاصلاً بإذنه فلا يضمنه . ولابي 
حنيفة أن الإذن مقيد يشرط السلامة في صن النوق نوها وها 


الحمل لا ضمان عليه أصلا إذا ملكت الدابة . ولو حملاه جميعاً يعني فو سو 
ووضعاه على الدابة يضمن المستكري ريع القيمة . وإن كانت الحنطة في. الجولقين فحمل 
كل واحد منهما حولقاً ووضعاهما على الدابة جميم) لا يغيمن المستأجر شين وجعل حمل 
المستأحر ما كان مستحقاً بالعقد .. 


( والسبب الثقل فانقسم عليبما إلا إذا كان حملا ) ب 





ل الدابة فحصائذ يضمن كل قممتها لعدم الإذن فيها أصلاً لخروجه عن المادة ) وفى بعص 


. النسدخ لخروجه. عن طاقة.الدابة » والمعروف. عرفا كالمشروط شرطل)] ح وفي الشرط 

يضمن القممة ., 2 200 ظ 

(وإذا ٠”‏ كبح الدابة بلجانا 2 إلى نفسه . لتقتف ب ولا تجري 520 

. فعطبت.ضمن عند ألى حنيفة . ..وقالا لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفا » لأن المتعارف ما 
. يدخل تحت مطلق العقد فكان.حاصلا . بإذنه. فلا يضمئه ) وبه قالت الثلاثة.. وإسحاق 


وأبو ثور . وقال صاحب العناية وفي عبارته تسامح » لآن المتعارف. مراد بمطلق العقد. لا 


٠‏ داخلا تحقه . والجواب أن اللام في المتعارف للعهد » أي الكبح المتعارف أو الضرب 
المتعارف > وحسنئذ يكون داشلا لا مرادا » لآن العقد المطلق يتناوله وغيره . 
(ولأبى حشفة أن الاذن مقمد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونهما وهما) أى 


مام 


لامسالغة » فيقيد بوصف السلامة كا مرور ف الطريق . وان استأجرها 
إلى لحيدة فحاوز بأ إلى القادسة م ردهأ إلى الحيرة * َم نفقت فهو 
ضامن . وكذلك العارية 





الكبح والضرب ( لامبالفة فيقيد بوصف السلامة كاارور في الطريق ) فإنه مقيد بوصف 
السلامة . وفي الفتاوى الصغرى معلم ضرب الصبي بإذن الآب أو الوصي / يضمن > وهما 
لو 5 با يضمنان . وفي العدون المعلم والاستاذ إذا ذربا الصبي بغير إذن الأب أو الوصي 
. ولو ضرباه بإذئهما لا يضمنان » » والأب والوصي إذا ضربه للتأديب فمات ضمئنا 
اي . وف التتمة الأصح أن أبا حنيفة رجم إلى قولهما. وفي الفتاوى 
الصغرى أيضاً قال أبو سلمان إذا ضرب ابنه على تعليم القرآن فمات قال أبو حشفة تحب 
الدية ولا برثه . وقال أبو يوسف لا شيء عليه ويرثه . أن ظترب امرأته على المضحجع 


فماتت يضمن ولا يرثبا في قولما » لآنه ضربها لنفعة نفسه »2 بخلاف 


( وإن استأجرها إلى الحيرة ) بككسر الحاء المبملة وسككون الياء آخر الحروف وفتح 
الراء المبملة وهي. مدينة على ممل من الكوفة كان سكنها النعمان بن المنذر ( فجاوز : 
إلى القادسية ) وهو موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ملا ( ثم زردما إلى الخيرة ثم 
نفقت ) أي هلكت ( فهو ضامن > وكذلك العارية ) أي في العارية ل 
ذلك » وبه قالت الثلاثة » وهل يجب أجر المثل في الزيادة فمندة وعند الثوري لا 
يجب > وعند الشافمي وأحد يجب أ جر المثل في الزيادة . وحكي عن مالك إذا تحاوز 
ها إلى مسافة بعبداً خير صاحبها بين أجر المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي وقد 
طعن عبسى بن إبان وقال إلحاق الاجارة بالعارية كا ذكره في الكتاب غير مستقيم لما أن 
بد المستأجر كيد المالك حتى يرجع بما لحقه من الضمان على امالك كا في الوديعة » وهذا 
مؤنة الرد على المالك . بخلاف العارية حيث لا يرجع المستعير على المالك بشيء . 


أجسب عن هذ! بأن بد المستأجر بد نفسه لأنه قدضه انفعة نفسه كالمستعير » ولكن 


ف 


وقيل تأويل هذه المألة إذا استأجرها ذاهبآ لاجائيا لينتبي العقد ' 

. بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردوداً إلى يد المالك معنى . أما. 
إذا استأجرها ذاهباً وجائياً يتكون بجنزاة المودع إذا شالف 9 عه 0 
0 ل لوفاق . وقيل الجواب يجري على الإطلاق والفرق أن المو 8 0 





سوه بالقلمان” الرور الشسكن بعد اماو » وذلك لايد على أن يد ليست كيه 7 
نفسه كالمشتري يرجع يضمان المفرور ٠‏ ظ ظ 0 0 

فإن قبل لو استأجرت امرأة ثويا لتليسه أياما فلبست ليو انث ا .ثم إذا 
جاء النهار برت عن الضمان فعلم أن المستأجر إذا عاد إلى الوفاق يبرأ أ المرأة الضمان . قلنا ‏ ' 
وجوب الضمان علمها لاستعمال دون البد » فإن لها أن تمسكه بالليل والنبار وقد انعدم 
الاستعمال الذي ل يتناوله العقد بمعجيء النهار . وها هنا وجوب الضيان صح باعتبار إمساك ظ 
الدابة بعد امجاوزة بدلمله أنه لو لم يركبها فباكت يضمن » والامساك 4 وإن أعادما 
إلى الحيرة يزول بالرد على المالك أو إلى على نحو قائم مقامه وم يوجد > كذا 
ذكره المحبوبي . 0 0” 

( وقبل تأويل هذه المسألة ) أشار بهذا إلى ببان اختلاف المشايخ في معنى وضع 
المسألة المذكورة فمنهم من قال تأويلها ( إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا لينتبي العقد 
بالوصول إلى الخيرة فلا يصير ) أى الدابة ( بالعود ) من القادسية إلى الخيرة ( مردوداً إلى ' 
ظ بد امالك معثى ) فإنه لما كان مودعا معنى فبو نائب المالك والرد إلى النائب رد إلى 
المالك معنى ( أما إذ! استأجرها ذاهبا وجائا يكون بنزلة المودع ) بفتم الدال ( إذا 
. خالف ثم عاد إلى الوفاق ) حيث مخرج عن الضمان ٠.‏ 2 

( وقمل الجواب بحري على الإطلاق ) يعني سواء استأجرها ذاهبا لا جائيا » أو ذاهبا 
وجائياً فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان » لآن بالجاوزة صار غاصباً ودخلت الدابة في ضمانه 
. والفاصب لا ييرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك أو على نائبه وم يوجد » لآن جمداً لم يفصل 
في الجامع الصغير في الجواب بل أطلق * وقال هو ضامن من غير قيد ( والفرق ) يعني بين 


”١و/‎ 


مأمور بالحفظ «قصوداً فيبقى الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق 
فحصل الرد إلى يد نائب المالك . وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ 
مأموراً به تبعا لالإستعيال لا مقصوداً » فإذا انقطع الاستعمال لم ببق 
هو نائياً فلا يبرأ بالعود» وه ذا أصم ومن اكترى حماراً بسرج 
فنزع ذلك السرج وأسرجه بسرج يسرج مثله لخر فلا ضهان 
عليه » لأنه إذا كان بمائل الأول يتناوله إذن المالك » إذ لا فائدة 
في التقبيد بغيره ' 





الوديعة وبين الإجارة والعارية ( أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً فبقي الأمر بالحفظ بعد 
المود إلى الوفاق فحصل الرد إلى بد تائب المالك ) أراد تائب المالك هو المودع بنفسه » 
لآنه نائبه في الحفظ لقيام الأمر مطلقاً » فإذا عادا إلى الوفاق حصل إلى نائب المالك فبرىء 

من الضمان . ْ 

( وف الإجارة والعارية يصير الحفظ انوا قن الاشنال ل مقصوداً » فإذا 
انقطم الاستعمال ) بالتجارة عن الموضع المسمى ( لم يبت هو نائبا ) أي المستأجر أو المعير 
( فلا يبرأ بالعود ) أي فلا يبرأ عن الضان بالعود إلى الوفاق ٠.‏ . 

فإن قبل غاصب الغاصب إذا رد المخصوب على الغاصب فإنه يبرأ وإن لم يوجد الرد على 
المالك أو نائمه . أجمب بأنا نزيد في المأخوذ فنقول يبرأ بالرد إلى أحد هذين أو إك من ) 
يوجد منه سبب ضان برتفع بالرد عليه » كذا في الفوائد الظبيرية . 0 

(وهمنا)أي الببو ارا ا سيار الجواب . وفي الكافي . 
وقمل الأول 57 ظ ظ 

( ومن اكادى حار بسرج فتزع السرج وأسررج يسوي يسرجيثه الحرفلاضياتعليه لان 
إذا كان يمائل الأول ) أي البيع » السرج الثاني إذا كان مثل السرج الأول ( يتناوله إذن 
امالك إذ لا فائدة في التقسسد بغيره ) أي من حيث المنم » أي لا فائدة في القول بأن هذا 


"14 


إلا إذا كان زائدا عليه في الوزن فحينئذ يضمن الزيادة . وإن كان 
لا يسرج مثله الخر يضمن » لأنه ل يتناوله الإذن من جبته فصار 
مخالفاً . وإن أوكفه بإكاف لا يوكف مثله الخمر يضمن لما قلنا في . 
ارج »'وهذا أولى فد 0 يوكف هثله اركب 





مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرج الذي عبنه صاحمه إذا كان غيره يمائله . و في بعض 
النسخ في التقبيد بعينه وهو واضح . قال الكاكى والأولى في اللفظ هنا أن يقال بعينه . 
وقال الأترازي قوله في التقييد بغيره » أي في تقمبد الضان يغير ذلك السرج . ولو قبل 
بعينه كان أولى في تقبيد الإذن بغير ذلك السرج » لأنه وما يمائله سواء فلم يفد التقسد . 
قلت فكأنما ما وقفا على كون هذه نسخة » فلزلك قال هذا القول . 

( إلا إذا كان زائداً عليه في الوزن ) استثناء من قوله فلا ضمان عليه » يعني ضمن إذا 
كان السرج الثاني زائداً على الأول ثم بين كيفية 5 بقوله ( فحمنئذ يضمن الزيادة ) 
لانه من جنس المسمى . قال تاج الشريعة هذا إنما يستقم إذا كان الحلاك من السرج الثاني . 

( وإن كان لا يسرج بمثله امر ) بأن ا كلها( لآنه 
يتناوله الإذن من جبته فصار مخالفا ) فيضمن ( وإن أو كفه بإكاف لا بو كف يمثله الجر 
يضمن ا قلنا في السرج وهذا أولى ) أي الضيان ها هنا أولى من الضمان فوا إذا أسرجه 
بسرج لا يسرج بثسله امر لأ المرج من جنس السرج والاكاف ليس من جنس المرج » 
ولآنه أثقل بالنسبة إلى السرج . ؤ 

( وإذا أو كفه بإكاف بو كف يمثلء المر ضمن عند أبي حنيفة ) ولم يبين ار 
المضمون اتباعاً لرواية الجامع الصغير » لأنه لم يذكر فيه أنه ضامن لجميع القبمة » ولككن 
قال هو ضامن . وذ كر في الاجارات يضمن بقدر ما زاد فمن مشايخنا من قال لس في 
المسألة روايتان » وإنفا المطلق مول على المفسر » ومنهم من قال فيها روايتان في رواية 
الاحارات دضمن بقدر مازاد ٠‏ وف رواية الجامع الصغير يضمن جمسع القيمة . قال 
شيخ الاسلام وهذا أصح . 


لف 


وقالا يضمن يحسايه لأنه إذا كان يوكف هثله الخخر كان هو والسرج 
سواء فيتكون المالك راضياً به »إلا إذا كان زائداً على السرج في 
20203 الوزن فيضمن الزيادة لأنهل يرض بالزيادة , 





( وقالا يضمن بحسابه ) وهو رواية عن أبي حثيفة وتكاموا في معنى هذا فقيل المراد 
المساحة » حتى لو كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين » والاكافا قدر أربعه 
أشبار يضمن نصف قيمتها . وقيل بحسابه في الثقل والخفة » حتى لو كان وزن السرج 
منوين » والاكاف ستة امناء يضمن ثلثي قيمتها ٠‏ وقال الحام في الكافي ولو تكارى حماراً 
عرياناً فأسرجه ور كبه فهو ضامن له . وقال الككرخي في مختصره ولو اكترى حماراً عريانا 
فأسرجه ثم ركبه كان ضامتا . وقال الاسبيجابى في شرح الكاني وهذا إذا كان حمارا لا 
يسرج مثله عادة » أما إذا كان يسرج وبر كب بالسرج فلا ضمان عليه » لأن المقصود هو 
الر كوب والسرج آلة » فلا يختلف بوضع السرج عليه . 
وقال القدوري في سُرحه مختصر الكرخي وقد فصل أصحابنا هذا وقالوا استأجره 
لير كب إلى خارج المصر لم يضمن لآن المار لا يركب من بلد إلى بلد بغير سرجولا ! كاف » 
فاما أجره كذلك فقد أذن له من طردق المعنى . وقالوا وإن استأجر ليركبه في المصروهو 
من ذوي الحرئات فله أن يسرجه > لآن مثله لا بركب يغير سرج » وإن كان من دون الناس 
فأسرجه ضمن > لآن مثله يركب في البلد بغير سرج » ثم إذا ضمن يضمن جميع القممة أو 
بقدر ما زاد » لأنه ذكر الضمان مطلقا . قال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامعالصغير 
اختلفوا فيه والصحمح أنه يضمن جميع القيمة . وقال الأترازي ينبغي أن يكون الأصح 
ضمان قدر الزيادة لآنه استأجر عرياناً فأسرجه فكان السرج كالمل الزائد على الر كوب . 
وقال الكرخي في مختصره إن لم يكن عليه لام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم 
بذلك اللجام » و كذلك إن أبدله وذلك لأن المار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به 
فم يضمن بإجامه . 
( لأنه إذا كان يوكف بمثله المر كان هو والسرج سواء » فيكون المالك راضياً به » 
إلا إذا كان زائداً على السرج في الوزن فيضمن الزيادة » لأنه لم يرض بالزيادة ) فكارنف 


6 


فصار كالزيادة في الل المسمى إذا كانت من جنسه . ولابي حثيفة 
د رح »ء اث الإ كاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل 
والسرج للر كوب » وحكذا ينبسط أحدههما على ظبر الدابة 
ما لا ينبسط عليه الآخر فيكون الفا , كما إذا حمل الحديد 
وقد شرط له الحنطة . وإن استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق 
كذا فأخذ في طريق غيره سلكه الناس فبلك المتاع فلا ضمان 
عليه. وإثت بلغ 





متعدياً فيها فدضمنها ( فصار كالزيادة في امل المسمى إذا كانت من جنسه ) أي فصار حك 
الزلادة في السرج كحكم الزيادة في الجل المسمى بأن قال خمسون بأن كان المسمى حنطة 
فإنه يضمن الزرادة . ظ 

( ولأبي حنيفة أن الاكاف لبس من جنس السرج لآنه للحمل ) بفتح الحاء ( والسرج 
لاركوب » و كذا ينبسط أحدها على ظبر الدابة ما لا ينيسط عليه الآخر ) أراد أرن 
الاكاف ينبسط أكثر مما ينبسط السرج ( فنكون تخالا ما إذا حمل الحديد وقد شرط له 
الحنطة ) أي والحال أنه قد شرط للحمل الحاطة . قال صاحب العناية فمه نظر » لانه 
عكس ما نحن فيه من المثال » إلا إذا جعل ذلك للمخالفة فقط من غبر نظر إلى الانبساط 
وعدمه . قلت لمس فمه عككس » لأن الحديد قدر وزن الحنطة المشروطة لا تأخذ منظبر 
الدابة قدر ما تأخذ الحنطة » وهذا ظاهر على أن مذ التشقية والتشبيه لا عموم له فلا 
حاجة إلى النظر . 

والجواب عنه ( وإن استأجر حملاً لبحمل له طعاما في طريق كذا فأخذه في طريق 
غيره يسلكه الناس ) أي غير الطريق الذي عينه المستأجر » هذه جملة في محل الجر لأنها 
صفة لقوله في طريق غيره . قيد بها لأنه إذا كان لا يسلك الناس فيه يضمن ( فبلك المتاع 
فلا ضهان عليه ) لعدم مراده التقبيد ( وإن بلغ ) بالتشديد » كذا السماع من المشايخ » أي 


51١ 


فله الأجر . وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت » لأن . 
٠‏ عند ذلك التقبيد غير مفيد . أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة. 
التقييد فإنه تقييد مفيد » إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان 
طريقاً يسلكه الناس فلم يفصل . وإن كان طريقاً لا يسلكه الناس 
فهلك ضمن لأنه صح التقييد فصار مخالفاً . وإن بلغ فله الأجر لأنه 
ظ 0ت الخحلاف معنى وإن بقي صورة 0 


0 فان بلغ المال المتاع ذلك الموضم م الذي اشترط أن يحمل إليه 0 التخفيف والتأويل 
( فله الآجر ) لحصول المقصود ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرتاه من عدم الضمان. ووجحوب 
الأجر ( إذا م يكن بين الطريقين تفاوت » لأن عند ذلك ) أي عند عدم التفاوت . 
( التقسد غير مفيد » أما إذا كان تفاوت ) أي التفاوت » وهو أن يكون الذي سلكه 
وعراً وأخوف ( يضمن لصحة التقبيد فانه تقبيد مفيد ) لأنه إنما قيد لبحفظ متتاعه »فاذا ظ 
خالفه صار متعديا فيضمن وإن بلغ إليه المحكان مع ذلك فله الأجر لحصول امود »كذا 2 
في الفوائد الظبمرية . 
( إلا أن الظادر ) هذا جواب إشكال يرد على التفصيل » تقريره أن يقال أن جمد] 
أطلق الرواية بأنه لاضان عليه فيا إذا أخذ في الطريق الذي يسلكه الناس وم يقد فيا 
هذا التفصيل » فأجاب بقوله إلا أن الظاهر ( عدم التفاوت إذا كان طريقا يسلكه الناس 
فلم يفصل ) يمني بين الطريقين بالتفاوت ( وإن كان طريقا لا يسلكه الناس فبلك ضمن » 
لانه صح التقبيد فصار مخالفاً ) صورة ومعنى فيضمن ( وإن بلغ ) بالتشديد يعني وإن 
بلغ امال المناع ذلك الموضع الذي عمنه » وجوز بالتخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع » 
يعني إن بلغ المتاع إلى المكان الذي عينه مع سلوكه في الطريق الذي لا يسلكه الناس 
( فله الاجر لانه ارتفع الخلاف ) أراد به مخالفة المستأجر ( معنى ) أي من حبث المعنى 
لحصول غرض المستأجر ر وإن بقي ) الخلاف ( صورة ) أي من حيث الصورة » وذلك 2 
لانه سلك غير ما عيئه . ظ 


فض 


وإن حمله في البحر فيم| يحمله الناس في البر من لفحش التفاوت بين 
البر والبحر » وإن بلغ فله الأجر لحصول المقصود وارتفاع الخلاف 
معنى . ومن استأجر أرضاً ليزرعبا حنطة فزرعها رطبة ضمن ما 
نقصبا » لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة لانتشار عروقبا فيبا 
وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافاً إلى شر فيضمن ما نقصبا , ولا 
أجر له لأنه غاصب للأرض على ما قررناه . ومن دفع إلى خياط ثوباً 
ليخيطه قميصأ بدرمم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب » وإن 
شاف انح ذالثاء 


( قال وإن حمله في البحر ) والحال انه أمره بالمسير في البر ( فيها يحمله الناس في البد ) 
أراد حمله في الطريق في البحر يحمل الناس فمه ( ضمن لفحش التفاوت بين البر والمحر ) 
حتى أن لامودع ان يسافر الوديعة من طريق البردون البحر ( وإن بلغ ) يعني المكان 
الذي عبنه مع حملانه في البحر ( فله الأجر لحصول المقصود ) وهو بلوغ ذلك الشيء إلى 
ا موضم الذي عينه ( وارتفاع الخلاف معتى ) دوت صورة وهو ذهابه في غير الطريق الذي 
عينه ولكن هذا الخلاف غير معتبر بعد حصول المقصود  .‏ 

( ومن استأجر أرض لؤرعاساطة قورف رظة شن ها نقصبا ) بلا خلاف بين 
أهل العم ( لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة لانتشار عروقها فيها و كثرة الحاجة إلى 
سقبها » فكان خلافاً إلى شر فيضمن ما نقصبا ولا أجر له ) أي للمستأجر على المؤجر »لأن . 
الأجر والضان لا تمعان ) لآنه غاصب للآرض ) وعند الشافعي وأحمد رب الأرض مدير 
بين أذ الآجر وما نتقصت الأرض » وبين أخذ أجر المثل للجميع . وعن أحمد عليه أجر 
المثل كالغاصب ( على ما قررناه ) إشارة إلى قوله لأن الرطاب أضر بالأرض . 

( ومن دفم إلى خباط ثوباً لبخيطه قمرصاً بدره فخاطه قباء فإن شاء ضمنئه قدممة 
الثوب ) ويكون القباء لالخضاط » لآنه ملك الثوب بأداء الضمان ( وإن شاء أخذ القباء 


قف 


وأعطاه أجِر مثله ولا يجاوز به درهمآً . قبل معن سأه القر طق 
وقبل هو بحري على إطلاقه لأنهما يتقاربان في المنفعة » وعن أبي ؤ 
حنيفة أنه يضمن من غير خيار » لأن القباء خلاف جنس القييص. ‏ 





وأعطاه أجر مثله ولا يحاوز به درهيا ) لان المنافع عندن لا تتقوم إلا بالعقد » وليس فيا 
وراء المسمى عقد كا لو شرط على النساج أن ينسجه صفية) فحاكه رقيق) أو على المكس 
حمث يازمه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى ( قدل معناه ) أي المرادعن القباء هو (القرطق 
الذي هو ذو طاق واحد ) وهو تعريب - كرته وبك ناهي - والقرطق الذي بلبسه 
الاتراك مكان القميص > يقال له بالفارسية - يكبت - . ظ 

وقال الاتراز. ي وكان مماعنا بفتح الطافيالقرطق» وهكذا كان تصحمح الإمام حافظ 
الدين الكبير البخاري > ولكن حفظناه في كتاب مقدمة الادب مماعا من الثقات بضم 
الطاء » ولما وحه » لانه لما كان معرياً تلاعمت به الالسنة ما شاءت . قلت شغي أرن 
يكون بالفتح » لانه تعريب - كرته - ا ذكرنا وهو مفتوح الثاء » فاما عربوه قلبوا التاء 
طاء » ولا يازم منه تغبير الحركة أيضاً فافهم . وفي المغرب القرطق ذو طلاق واحد . 
وقال الإمام ظبير الدين القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق » وإذا خبط جانباه كان 
قميصا » وهو المراد من القرطى » كذا في الحياوتة ( لانه يستعمل استعمال القماء ) أيلان 
القرطتقى يستعمل استعبال القماء » لانه ببس مل ما دلمس القياء ويدخل اليدان في الكمين 
فيه ما في القناء ,0 

( وقيل هو مجري على إطلاقه ( لو افيا ري عل بابل فد أن يأذن أن 

٠‏ معناء القرطتى ( لاتها ) أي لان القميص والقباء ( يتقاربان في المنفعة ) أي في منفمة 
اللبس من دفع الك والتود.وضيتق العووغ . 

( وعن أبي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ) لصاحب الثوب » وهذه الرواية رواها 
المسن عن أبي حنيفة وهي قياس قول الثلاثة ( لان القباء خلاف جنس القميص ) فكان 


لآ 


202 وجه الظاهر أنه قميص من وجه لأنه يشد وسطه و ينتفع به 
0 انتفاع القميص فجاءت الموافقة والخالفة فيميل إلى أي الجبتين شاء 0 
إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة ؛ ولا يجاوز به د الدرام 5 

ظ السني 7 0" الإجاوات القاسدة عل ما نبينه في لفأية ‏ 

ذش الشتاق.. 0 








مالفا من كل وجه “ فكان غاسب من كل وجه وح الغاصب من كل وجه هذا . 
( ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه ) أي القباء ( قسص من كل وجه » لانه 
ايشد وسطه وينتفع به انتفاع القميص ) من دفع الحر والبرد وستر العورة ( فجاءت 
الموافقة والخالفة ) الموافقة من حيث أن القباء يشيه القمسص من الوجه المذكور . وأما 
الحالفة فظاهرة لانه أمره قميصاً وخاطه قباء ( فمسمل ) أي إذا كان الامر كذلك فيميل 
صاحب الثوب ( إلى أي الجبتين شاء ) فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه وترك القباء 
غلمه. . وإن مال إلى الوفاق أذ الوب وأعطاه أجر مثله » وهو معتى قوله ( إلا انه 
يحب أجر المثل لقصور جبة الموافقة ) لانه ما رضي بهذه الصفة وإنما رضي بتلك الصفة 
الخصوصة . ألاترى أنه وجاطلة قيصا عخالفاً اا ارتساعه المنتمن. لفوت وصف 
يقابله المسمى > فبنا أحق 0 
) ولا يحاوز به ار الممسمى يا هو لعفي . سماد ئر الإجارات الفاسدة على ما اتبيه 
في بابه إن شاء الله تعالى ) وعند الثلاثة يحب أجر المثل بالغا ما بلغ . 
ثم اعلم أن هذا كله إذا تصادق على الامر يخباطة القسص . ولو قال رب الثوب 
أمرتك يخياطة القميص . وقال الخياط بل أمرتني بخماطة القباء فالقول لربالثوب»وبه 
قال مالك وأحمد وابن أبي لبلى وأبو نور . وعن أحمد في رواية القول للخماط . واختلف 
أصحاب الشافعي » فمنهم من قال في المسألة قولان كالمذهبين » ومنهم من قال الصحيحأن 
القول لرب الوب . ومنهم من قال إنها يتحالفان كالمتبايعين يختلفان في الثمن » فإن أقاما 
البينة فالمينة بينة الخماط. وإن اختلفا في الأجر فالقول لامالك لانه منكر الزيادة والبينة 


"م 


ولوخاطه سراويل وقد أمر بالقياء قبل يضمن من غير يار للتفاوت 
في المنفعة , والأصم أنه يخير للإتحاد في أصل المنفعة » وصار كما إذا 
أمر بضرب طلست من شبه فضرب منه كوزا فإنه يخير » كذا هذا . 





بمئة الخماط » لانها تثبت الزيادة . 

( ولو خاطه سراويل وقد أمر بالقباء ) أي والحال أنه قد أمر بخياطة القباء ( قبل 
ظ يضمن من غير خمار للتفاوت في المنفعة ) وبه قالت الثلاثة ( والاصح انه يخير ) إن شاء 
ضمن الخماط قممة الثوب ولا أجر عليه . وإن شاء أخذ الخيط وأعطاه أجر مثله ولا 
يجاوز به المسمى ( للاتحاد في أصل المنفعة ) أي منفعة اللبس وستر العورة ( وصار ) أي 
حك هذه السألة ( م إذا أمر يضرب طست من شبه ) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة 
وهو ضرب من النحاس . قال أبو عمر والطست والطستة والطس لغات في الطست واجمع 
طسوس وطساسوطسس وطسات » قال أبو عبيد عن ألي عبيد الطست معربة ( فضرب 
منه كوزاً فانه ) أي فان الامر ( يخير ) بين أن يأسحذ الكوز وإعطاءه أجر مثله “وبين أن 
دضمن المأمور قدمة الشبه ولا أجر عليه ( كذا مذ ) أي فبا إذا خاطه سراودل 
وقد أمر بالقماء . 1 

وقال شمس الامة البيبقي في الككفاية قالوا لو قطعه سراويل ل يجب له أجره إلا أن 
الرواية تخالف هذا . وقال في الإيضاح كانوا يقولون لو قطعه سرأويل م يجب له أحر 
من المنفعة فلم يوجد المءقود عليه . قال والرواية تخالف هذا » فإنه روي عن همد أنه لو 
دفع شبها إلى رجل ليضرب له طست إلى آغر ما ذكره المصنف . 


525 


باب الاجارة الفاسدة ‏ 
قال الإجارة 0 الشروط كما تفسد 55 لأنه ع يمن له أل 
ثرى أنه عفد يقال وضع 1 


ُ) 5 الاجارة الفأمسدة 01 


عقمها بالصحمحة لانها تأخذ الحم منبها ووتاخوها عن الشسيية إيقاعها في حلبا'''. 

( قال ) أي القدوري ( الإجارة تفسدها الشر وط ) الجالفة لمقتضى العقد كما لو 
استأجر رحى ماء على أننه إن انقطع ماؤه فالاجر عليه » و كذا لواشترط تطيين الدار . 
ومزيتيا أى تقلق نا هلبا أ . إدخال جذع في سقفبا على المستأجر » و كذلك اتراط . 
كرى نهر في الارض أو ضرب مسنات عليها أو حفر بثر فيها أو ان تصرفها على المستأجر 
لانه جعل هذه الاعمال من جملة الاجر وانها مجبولة غير معاومة » وجهالة بعض الاجر 
توجب جبالة الباق فتفسد به الإحارة ( كنا تفسد البيع لانه ) أي لان انبا والنذ كبو 
باعتبار العقد ( منزلته ) أي بمنزلة البيع . 

( ألاترى انه عقد يقال ويفسخخ ) كا ان البسم كذلك وقوله يقال من الإقالة لا من 
القول » فإذا كانت مدل القول تفسد بالشروط » لأا ممنية على المضايقة والماكسة » 
فالإشتراط يكون مفضيا إلى المنازعة كالبيع » ألا تر ى أن التكاح لا يفسد بالشروط لما 
انه بني على المساحة وأراد بالشروط شروطأ لا يقتضمما العقد لاكل شرط كما في البيع. 
ولهذا لو استأجر دابة إلى بغداد بشرط أن يعطيه الأجرة إذا رجم من بغداد صح ولبس 
له المطالية بالأجر إلى أن يرجم » إلا إذا مات ببغداد فحينئذ له أن يأخذ أجر الذهاب » 
وكذا لو استأجر رجلا لمعمل له هذا العمل بدر وسرط عليه أن يفرغ منه الوم جاز 


. محكمها - هامش‎ )١( 


فض 


والواجب في الإجار ة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز بهالمسمى . 

وقال زفر والشافعي « رح » يحب بلغا ما بلغ اعتباراً ببيع الأعيان . 

ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى 
ظ بالضرورة في الصحيح منبا ؛ ظ 


بالإتفاق . يخلاف مالو استأجر ليعمل هذا العمل الوم عند أبي حنيفة » كذا في 
الفتاوى الصغرى . 

( والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) هذا إذا كان فساد 
الإجارة بسبب شرط فاسد » لا باعتبار جهالة المسمى ولا باعتبار عدم التسمية » لأنه لو 
كان باعتبار واحد منها يحب الأجر بلغ ما بلغ » ذكره في المغني والذخيرة وفتاوى قاضي 
خان . وقال تاج الشريعة قوله لا محاوز به المسمى » أي إلا إذا كان المسمى مجبولاً نحو ما 
إذا استأجره على دابة أو نوب أو أجر منه دارا لمسكنها بعشرة على أن يعمرها ويؤدي 
نواءها فإنه ثمة يحب أجر المثل بالغآ ما بلغ . [ 

( وقال زفر والشافعي رحمها الله يحب بالغ ما بلغ ) أي يجب أجر المثل حال كونه 
بالغ ما بلغ ووقوللاها بلع متعرل الغا »ري قال مالك وأحمد ( اعتباراً ببسم الأعيان ) 
أي معتبرين اعتباراً ببع المنافع ببسع الأعبان » فإن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالفة 
ما بلغت > وهذا بناء على أن المنافع عندم كالآعيان . 

( ولنا أن المنافم لا تذة رودم ) لآن التقويم يستدعي الإحراز وما لا يبقى كيف 
يحرز ( بل بالعقد ) أي بل يتقوم بالعقد » يعني صارت متقومة شرعاً بالعقد (الحاجة الناس 
إلمها ) أي لأجل حاجة الناس إلى الإجارة التي هي بيع المنافع . حاصل الكلام أن 
المنافم اعراض لابقائها » فكما توجد تتلاشى » ولا قيمة لها » 5-5 تقومت بعقدالاجارة 
لضرورة دفع الحاجة عن الناس » والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وهو معذى 
قوله ( فمكتفى بالضرورة في الصحيح منها ) يعني إذا كان الآمر كذ لك يكتفىبالضرورة 
في العقد الصحيح من الإجارة » لآن الضرورة تتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بالإجارة 
الصحيحة » فيكتفى بها . 


184 


إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما 

إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة » وإذا نقص 

أجر المثل ل يجب زبادة المسمى لفساد التسمية » بخلاف البيع , 

لأن العين متقوم في نفسه وهو الموجب الأصلِ » فإن صحت 
التسمية انتقل عنه 





( إلا أن الفاسد تبع له ) هذا جواب عما يقال ينيغى أن لا يحب أجر المثل في 
الفاسد لعدم الضرورة.فأحاب بأن الفاسد قبع للمعديح فيثيت فيه ما يثيت فيالصحبح 
باعتبار أنه تبعه » والاعتبار للأصل لا التسع » فصار كأنه لا وجود للفاسد ( فيعتبر ما 
يحمل بدلاً في الصحمح عادة ) هذا من تتمة الجواب » أى يعتبر في الإجارة الفاسدة ما 
يجمل به لا في العقد الصحمح عادة » وهو قدر أجر المثل ( لكنهما إذا اتفقا على مقدار 
في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ) هذا ايضاً جواب عما يقال ينبغى على ما ذكرتم أن حب 
أجر المثل بالغا ما بلغ » فأجاب بقوله لكنهما » أى لكن المتعاقدين إذا اتفقا على مقدار 
معين في العقد الفاسد فقد أسقط الزيادة على المقدار المعين لتراضبهما بالتسمية على ذلك . 

( وإذا نقص أجر المثل ل يحب زيادة المسمى لفساد التسمبة ) هذا ايض جواب عما 
يقال لما سقطت الزيادة في الفاسدة باتفاقهما على مقدار كان ينبغى أن يحب الأجر المسمى 
الغا ما بلغ . فأجاب بقوله وإذا نقص أجر المثل عن المسمى ل تحب الزيادة على المسمى 
لأجل فساد التسمية » واستقرار الواجب على ما هو الآقل من أجر المثل والمسمى . 

( يخلاف البسع ) جواب ايضاً عما يقال ينبغي أن لا يعتبر تراضيهما في سقوط الزيادة 
كا في البسع الفاسد » فأجاب بقوله بخلاف الببع ( لأن المين متقوم في نفسه ) يمني بالأصالة 
بلا ضرورة ( وهو الموجب الأصلى ) أى القيمة هو الموجب الأصلي » وذكر الضمير 
لتذكير الخبر ( فإن صحت التسمية ) في البيع ( انثقل عنه ) أى عن الموجب الأصلي 
الذي هو القبمة إلى المسمى لصحة التسمبة » والضمير في انتقل برجع إلى الواجب الذي 
دل عليه قوله هو الموجب الأصلى وهو أقرب منقول الكاكى انتقل إلى التسمية علىتأويل . 


هف 


وإلافلا . ومن استأجر داراً كل شبر بدرم فالعقد صحيح في شهر 

ظ وول امك في م الشبور » إلا 00 سمي جلة شبور معلوهة ( 

لأن الأصل أن كاءة كل إذا دشلت فيما لا ثهاية له تنصرف إلى 

الواحد لتعذر العمل بالعمؤم » وكات الشبر الواحد معلوماً 
فصح العقد فيه . 





ذكر التسممة » وكذا من قول الأتوازي أي ١‏ نتقل المدل ا الأصلي الى المسمى 

وإلافلا) أى وإن نم تصح القسمية ل على الموجب الأصلى الذي 
هو القمة. ‏ 2 

203 وفي شرح الطحاوي في الإجارة الفاسدة لا يحب الجر إذا وم اد 55228 
وعند الشافعي ومالك تحب أجر المثل بالتمكن ومن الاستيفاء كالصحيح . ولو استأجر 
شئا ثم أجره قبل قيضه لايحوز بلا خلاف . وقيل يوز في العقار عند أَني حنيفة . 


203 وإن أجره بعد القيض يجوز بلا خلاف . فلو كانت اجرة الثانية اكثر لا يطيب له الفضل 


. عند والثوري والشعبي والنخمى وابن المسيب واحمد في رواية . وقال الشافعى واحمد في 
آآخره وابو ثور وعطاء والحسنوالزهري يطيب له . ظ 

( ومن استأجر دارا كل شبر بدرهم فالعقد صحيح في شبر واحد » فاسد في بقية 
الشهور إلا أن يسمى جملة شور معلومة ) بأن يقول عشرة أشبر كل شهر بدرهم » وبه 
وال الشافعي ف الآحل . واختاره الاصطخري واحمد . وقال الشافعي في الإصح الإجارة 
باطلة . وقال مالك الأجارة صحمحة » وكاما يمضي شبر استحق الأجرة » لأن الإجارة 
لا تكون لازمة عنده » لآن المنافع مقدرة بتقدير الأحر فلا يحتاج إلى ذ كر المدة . 

. (لأن الأصل أن كامة كل إذا دخلت فما لا نهاية له تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل 
بالعموم ( لأن جماة الشبور مجهولة والبعض منها غير محصور » وترجيح المعض من الشهور 
المتوسط بين الأدنى وامع ترجمح بلا مرح » والواحد منها معلوم متيقن يصح العقد 
فبه »وهو معنى قوله ( فكان الشبر الواحد معلوماً قصح العقد فيه 5 في الشهر الواحد. 


كرو 


وإذا تم كان ككل واحد منبما أن ينقض الإجارة لانتباء 

العقد الصحمح . فلو سمى جملة شبور معلومة جاز » لان المدة 
صارت معلومة . قال فإن سكن ساعة من الشبر الثاني صم العقد 
فيه » وليس لامؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضي » وكذلك كل شهر 
يسكن في أوله » لانه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشبر الثاني ؛ 
. إلا أن الذي ذكره في الكتابهو القياس وقد مال إليه بعضالمشايخ ؛ 





فإن قل إذا كان العقد فاسداً في بقمة الشهور لكان الفسيع جائزاً في الحال » أجيب 
بان الإحارة من المعقود والمضافة وانعقاد الإجارة في أول الشبر فقبل الانمقاد 
وكيف يفسخ . 

( وإذا تم ) أى الشهر ( كان لكل واحد منهما ان ينقض. الإجارة لانتهاء العقد 
الصحمح ) الذي كان في شهبر واحد ثم إذا فسخ أحدهما الإجارة من غير محضر الآخير هل 
٠‏ يصمم » قال بعض المشايخ على قول أبي يوسف يصح » وعلى قولما لا يصح . وقال بعضهم 
لا يصح إلا يحضرة صاحبه بالاتفاق » كذا في الذخيرة ( فاذا >مى جملة شهور معلومة جاز 
لآن المدة صارت معلومة ) فارتفعت الجبهالة » ويحوز فى معاومه الأولى الوجهان النصب 
على الحال من الشهور » والجر على الوصفية . ظ 

( قال ) أى القدوري ( فان سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ) لأرتف 
التراضي منها جرى مجرى ايتداء العقد كالبيع بالتعاطي » وبه قال احمد خلافاً للشافمي 
( ولمس للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضى ) أى الشبر » والكلام في المؤاجر قد مر مرة 
( وكذلك كل شهر يسكن في أوله > لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني ) 
أى كذلك يصح العقد في كل شهر يسكن في أوله ويتم اجراً ( إلا ان الذي ذكره في 
الكتاب ) أى القدوري ( هو القماس وقد مال إليه بعض المشايخ ) من المتأخرن »> لأن ٠‏ 

رأس كل شهر في الحقيقة هو الساعة التي هل فيها الملال فاذا هل مضى ر أس الشهر 


فلا يكن الف . 


000 "١ 


واه الرئابة أن نض شان لتكل واعد منيها في الللة الاوك" ٠‏ 
00 من الشبر الثاني ويومبا ؛ .لات في اعتبار الاول بعض احرج 
0 وإ 2 دارا سنة بعشرة ة درام جاز وإن 7 يبين الا 


رع الاجرة : 00 








َس وظاهر الرواء و ,أية ان دق له لكل واحد 58 ف لليلة 3 الأول ٠‏ ص 5 شان 1 
وبومها » لآن في اعتبار الأول بعض الحرج ) لآن وآعن الشبر. ف العرف هو اللملة الأول 
ويومبا » فمدقى الخمار فمها اعتباراً للعرف . واعم أن مشاكئنا قد اختلفوا في وقتالفسخ 
بعد تا ,اشير » قال بعضهم لكل واحد منبما دق الفسخ حين يتم الشبر الأول »> أعني 
حان بل الحلال حتى إذا سكن من الشبر الثاني ساعة لا يبقى حق الفسخ بعد ذلك» واليه 
ذهب القدوري وبعض مشابخنا . وقال الصدر الشبمد فى الواقعات في باب ا 
الجائزة بعلامة السبن والصحيح. أن يفسخ في اللملة الأولى والموم الأول من الشبر والثاني 
. والثالث ث » فإن خبار الفسخ إما يئبت له في أول شهر واول الشبر هذا . وقال بعض 
مشايخنا له الفسخ في اللملة الأولى ويومها » واختاره صاحب الهداية . 
وفي النخيرة قيل ليرد مد بقوله لكل منبها أن ينقض الإجارة رأس الشهر م :2 
حمث المقبقة » بل مراده رأس الشهر عرفا وعادة هو الليلة التي يهل فيها مع يومها كي قال 
جمد في كتاب الأعان حلف لبقضين حقه رأ س الشبر فقضاه في اللملة التي يهل فيها / يحنث 
استحساناً » وقبل طريق فسخه ان يقول الفاسخ قبل بجحيء الشهر فسخت الإخارة رأسن 
الشبر فتفسخ الإجارة إدا همل اذا عقد الإجارة مضافاً يصح » و كذا فسخه 0 
1 احمد السمرقندي في شروطه في هذه المسألة لو عجل اجرة شهرين او ثلائة وقبض 
الأحر ذلك لا ل امي ع الوا 0001 
ثم إدا فسخ احدهما الإجارة من غير محضر صاحبه هل يصح 2 من مشارخنا من قال انه 
على الخلاف على قول أبي حنيفة وحمد لا يصح » وعلى قول الى بوسف دصح“ ومنوم ع 

ا 0000 كذا فى الذخيرة . 
( وإن استأجر داراً سنة بءشرة درام جاز وإن / يبين قسط كل شبر من الأجرةلآن 


شر 


لان المدة معلومة بدون ١‏ التق ش فصار كإجارة شبر واحد 

فإنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم . ثم يعتبر ابتداء المدة 

ًا ما 0 ظ 
. الاوقات كلبافي حق الإجارة على السواء فأشبه اليمين» بخلاف 

الصوم لان الليالي ليست بمحل له . ثم إن كأن العقد حين يبل الهلال . 





لمدة معلومة بدون التقسيم فصار كإجارة شبر واحد » فانه جائز وإن ل يبين قسط كل 
يوم ) هاتان مسألتان لا يعلم فيها خلاف » كذا قال الكتاكي . قبل قال القدوري في 
شرحه مختصر الكرخي . وقال الشافمي على القول الذي يجوز الإجارة أكثر من سنة 
لا بدوز حتى بمين حصة كل مبنة » قلت هذا الخلاف فمما إذا آجر داره سئين معلومة » 
فانه يصح عتدنا وإن ل يذكر قسط كل سنة ( ثم يعتبر ابتداء المدة ما سمي ) اى منالوقت 
الذي سمى بأن يقول من شهر وجب من هذه السنة مثلا . ظ 

وإ يسم شبن قر من لوقت الذي امبر أن لوقت كبا يق الاج ظ 
على السواء ) لذكر الشبر منكور » وفي مثله ببقين الزمان الذي يتعقب السبب ( فأشبه 
اليمين ) كا إذا حلف لا يكلم فلانا . برا تعين الشهر الذي وجد من انميق فنة » لآرن 
الظاهر من حال العاقد ان يقصد صحة العقد وصحتة بذلك لتعينه لعدم المزاحم ( بخلاف 
الصوم ) حيث لا يتعين الشهر الذي يعقب نذره فيا إذا نذر ان يصوم شهرا مام يعينه » 
لأن الأوقات كلها لسست فنه على السواء ( لأن اللبالى لست بمحل له ) يوضحه انالشروع 
في الصوم لا يكون إلا بعزية منه » ورا لا يقترن ذلك بالسبب . ظ 

( ثم إن كان العقد حين يهل الهلال ) بضم الياء وفتح الحاء على بناء اللفمول اى حين 
ببصر الهلال » اراد به البوم الاول من الشهر » كذا قالة الكاكي . وقال الاترازي يجوز 
على صمغة ال ممنى للفاعل » وعلى صلغة الممني لمفعول جمعاً » قال في الجوهرة هل الملال 
واهل > ودفع الأصمعي هل وقال لا يقال إلا اهل واهللنا نحن إذا رأينا الحلال » واجاز 
أو زيد أهل الهلال . وفسر بعضهم في شرحه قوله حين هل الملال بقوله أراد به اليوم 


انذرننا 


شهور السنة كلما بالاهلة لانما هي الاصل . ون كان في أثناء الشبر 

فالكل بالأيام عند أبي حنيفة «رح ؛ وهو روأية عن أبي يوسقا 0 

ارج ؛.وعند همد د رح »وهو رواأية عن أبي يوسف الأول 

بالأيام والبائي بالأهلة » لآن الأيام يصار إلمها ضرورة وهي في الأول 
منبا . وله أنه مق تم الأول بالأيام 





الأول من الشهر وفمه نظر » لأنه لسس حين .بل الحلال بل هو اول الليلة الأولى من الشهر 
وهذا لآنه للمنافاة بين الإجارة والاوقات بل الايام واللبالي فيها سواء فلا حاجةإلىاعتبار 
المدة من اول أيام الشهر » بل يعتبر من اول الشهر وهو ما قلنا . قلت قال السفناقي أهل 
الملال على مال يسم فاعك ول يقل غير هذا وكفى به حجة » وكذا نص علية 
تاج الشريعة في شرحه 5 ظ 

( فشهور السنة كلها بالأهة لأنها ) أي لآن الاهلة ( هي الاصل ) في الشهور العربية » 
فمبيا كان العمل به مكنا لا يصار إلى غيره » قال الله تعالى ه يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقبت للناس © ١89‏ البقرة » والايام تدل على الاهلة » وإنما يصار إلى البدل إذا تعذر 
اعتمار الاصل > وها هنا ممكن له أن يسكنها إلى أن يبل الخلال من الشهر الداخل . 

( وإن كان ) أي العقد ( في أثناء الشهر ) بأن وقعت الاجارة في نصف الشهر أو بعد 
مضي أيام ( فالكل بالايام عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) فيكون ثلائمائة وستين يوما » 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية ( وهو ) أي قول أبي حنيفة ( رواية عن أي 
يوسف » وعند مد وهو رواية عن أبي يوسف الاول ) أي الشبر الاول ( بالايام والباتقٍ. 
بالاهلة ) فنكون أحد عشر شهراً بالحلال وشهر بالايام يتكمل ما بقي من الشهر الاول من 
الشبر الاخير ( لان الايام يصار إليها ضرورة وهي ) أي الضرورة إلى اعتبار الشهر بالايام 
( في الاول منها ) أي في الشبر الاول من الشبور دون الباق فلا يتعدى إلى غيره » وبه 
قال الشافعي قي قول واحمد « رح » في رواية . 

(ه. وله أنه ) أي ولابي حنيفة أن الشأن ( متى تم الاول بالايام ) أي متى تم الشهر 


11 


ابتداء الثانيبالأيام ضرورةءفبكذا إلى آخرالسنة» ونظيره العدة» وقد 

مر في الطلاق . قال ويجوز أخذ أجرة اجام والحجام » فأما الحمام 

فلتعارف الناس ولم يعتبر الجبالة لإجماع المسامين » قال عليه السلام 
ام لاير لا ظ 





الاول بلايام بالشبر الذي يليه ( ابتداء الثاني الام ضرورة ) )أي ابتداء الشبر الثاني الام 
أيضا غنرورة تفيل » لاثه سمي . شهراً وتمامه لا كوت إلا ببعض الثاني ( ومكذا إلى . 
آخر السنة ) أي همكذا يكون ؛ الحككم في الشهر الثالث والرابع إلى آخر السنة » فحصلثل 2 
يجب اعتبار العدد دون الاهلة. ضرورة ( ونظيره العدة ) أي نظير هذا الاشتلاف مسألة ‏ < 
العدة من حيث الاعتبار بالشبور أو بالعدد ( وقد مر في الطلاق ) أي في أول .كتننانت:* 
الطلاى من الكتاب . قال السفناق هذا حوالة غير رايحة مثل م ذا الاختلاف لم برد في 
الطلاق وما يتعلق به . قال الإمام الحقق برهان السمرقندي نأقلة المصاف غلط. صاحب 
النهاية » فإن الحوالة راحة » لانه ذكر في أول كتاب الطلاق » ثم إن كان الطلاق في أول 
الشهبر بقية الشهور بالاهلة إلى قوله وفي حت العدة كذلك عند أنى حنمفة إلى آخره . 
( قال ) أي القدوري ( ويجوز أخذ أجرة المام والحجام ) خضها بالذكر لانلبعض 
الناس فيه خلافاً . وفي المبسوط كره يعض العاماء غلة الحجام والجام » أخذ بظاهرالحديث 
وقالوا الحام ببت الشباطين » وممماه رسول الله مد شر بيت » فإنه يكشف فمه العورات 
وتصب فمه الغسالات والننجاسات . ومنهم من فصل بين حرام الرجال وحمسام النساء » 
فقالوا نكره اتخاذ حمام النساء . وقال القاضي الحنبلى عن أحمد انه لا يباح أجر الحجام > 
وممن كره كسبه 3 وأ هريرة والحسن والننخعي لقوله عزنادن كسب الحجام خبيث ' 
رواه مسلم . 0 ظ [ 
ظ ( فأما الحمام فلتمارف الناس ) يعني جريان العرف بذلك بين الناس خصوصا في ديار 
الترك ( فم يءثير الجهالة لاجماع المسامين ) هذا إشارة إلى جواب الاستحسان » لان القماس 2 . 
عدم الجواز لاحبالة » فقال فلم يعتبر الجبالة لاجماع المسامين على ذلك ( قال عتيضد ما رله 2 


0 


وأما الحجام فاما روي أنه عليه السلام احتجم و أعطى الحجام الأجرة. 
ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزاً . 





المسامون حسناً فبو عند الله حسن ) ذكر هذا دلملا على أن المسامين إذا أجمعوا على أمر 
يكون هذا مقبولاً » لان كل ما رآه المسامون حسناً فبو عند الله حسن > ولكن رفع هذا 
الحديث إلى النى مَلِتُع غير صحيح » وإما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه واء 
أحمد في مسنده حدثنا أبو بكر بن عباس حدثنا عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود رضي عنبما قال إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب همد فوجد قلوب أصحابه 
ل ل عند 
الله حسن » ومارآه سئًا فهو عند الله سىء 3١‏ . 

ورواه البزار في مسنده والبيربقي في المدخل » ورواه أيضا أبو داود الطبالسي في 
مسنده حدثنا المسءودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله فذ كره 6 إلا انه قال عوض 
سيء قممح »> ومن طريق أبي داود رواه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابن مسيعو 3 والسسبقي 
في كتاب الاعتقاد » والطبراني في معجمه . قال ابن عبد الحادي في الكلام على أحاديث 
الحتصر وقد أخطأ بعضهم فرفعه » ثم قال وقد روي مرفوعا من حديث أنس لكن 
إسناده ساقط . [ 

( وأما الحجام فاما روي أنه نتم احتجم وأعطى الحجام الاجرة ) أخرج البخاري 
أجره . زاد البخاري في لفظه ولو كان حراماً ل بعطه . وفي لفظ لو علم كراهيته إيعطه. 
ولمسلم ولو كان سحتاً لم يعطه . والاحاديث التي وردت في ترعة منسوخة ( ولانه ) أي 
ولان الاستحجام ( استئجار على عمل معلوم بأجر معاوم فيقع جائزاً ) كما في سائر 
الاجارات الصحمحة . 


» الحديث في الاصل ناقص من آخره » وتكملته من نصب الراية لازيلعي‎ )١( 


أه مصعحءه 3 


م 


قال ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس وهو أن يؤاجر فحلاً لينزوعلل 
الإناث لقوله عليه السلام ان من السحت عسب التبسء والمراد أخذ 
الأجرة عليه . قال ولا الاستئجار على الأذان والحج ؛ 





( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز أخذ أجرة عسب التبس وهو أن يؤاجر فحلا 
لمنزو على الاناث ) عسب الفحل ضرايه » يقال عسب الفحل الناقة يعسمها عسماً من بأب 
فعل يفعل بالفتح في الماضي والكسر في الغابر » وفسره المصنف يقوله وهو ... إلىآخره» 
وه ذا بلا خلاف بين الاثمة الاريعة . وخرج أبو المطالب الحشلى وبعض أصحاب 
الشافمي وحهان قِ جوازه 4 لانه انتفاع مباح م والجاحة ندعو إلنه فمحوز كإجارة الظئّر 
للإرضاع »2 والبئر للاستقاء . ظ 

وحجة الجمبور الحديث »2 أشار إلبه بقوله ( لقوله عتنتئدز ان من السحتعسبالتيس) 
الحديث صحيح ولكن بغير هذا اللفظ » أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
عن على بن الحم عن نافع عن ابن عمر عن حمر رضي الله عنه| ان الني مي نهى عن عسب 
الفحل»ووم الماع حيث قال بعد إخراجه أنه على شرط البخاري ول رجاه . واعجب 
منه زكي الدين المنذري عزاه في مختصره للترمذي والنسائي ول يعزه للبخاري . 

وأخرج البزار في مسنده عن أشعب بن سيرين عن أبي هريرة أن الني ملم 000 
الككلب وعسب التيس . وعزاه عبد الحق للنسائى ولدس في سننه ( والمراد أخذ الآجرة 
عليه ) أشار به إلى تفسير الحديث » لأن نفس العسب لمس من السحت » وإنما المراد اخذ 
الأجر عله فالمضاف حذوف تقديره أن من السحت كرم عغسبا التدس ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( ولا الاستشجار على الأذان والحج ) أى ولا يجوز » وبه قال 
امد وهو فول عطاء والضحاك والزهري والحسن وان سايرين وطاووس والنخعي 
. والشعبي . وفي حاوي الحنابية ولايصح الاستثجار على الاذان والاقامة والإمامة وتعليم 
.القرآن والفقه والنيابة في الحج » وعنه يصح ويباح أجره » كا لو أجره أعطي لذلك شيئاً 
بلا شرط 6 نص عليه كالرزق من بسثت المال من نفعه دهم مدعل »6 وكالرقمة وقمل بحوز على 


اا 


وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه والأصل أن كل طاعة يختص ١‏ 
بها المسم لا يجوز الإستئجار عله عندنا » وعند الشافعي يصح 

في كل ما لا بتعين عل الأجير , لأنه استئجار على عمل معلوم غير 
ظ متعين عليه فيجوز . ولنا قوله عليه السلام ألرؤد 7 أن 


لشف زد ْ 


ظ تعليم ال الفقه ريدت والفرائُض فقط > ويجوز إجارة كتب العم م للقراءة والشسخ . 

وفي صحة إجارة المصحف وجهان » ويباح نسخه باجرة > انتهى .. ْ 

) وكذا الإمامة وتعليع القرآن والفقه ا وكذا سور . قال الادرازي غلاف) ‏ 
للشافمي ٠‏ وقال الحام في الكافي ولاابنعوز أن تاس برحل زعة أن يعلم ولد القرآن 
والفقه والفر انط © أو دؤمهم في رمضان » أو يؤذن . وفي خلاصة الفتاوى ناقلا عن 
الأصل لا يجوز الاستمجار علىالطاعات كتعليم القرآن والفقه والاذان والئذ كيروالتدريس 
والحج والقر ويعني الاجر . وعند أهل المدينة يجوز وبه أخذ الشافمي وعصام وأبو نصر 
والفقيه أبو الليث » ثم قال وكذا لا يجوز . وفي الخلاصة الحية أن يستأجر الململم مدة 
معلومة ثم يأمره بالتعليم » قيد بالفقه لآنه يجوز الاستئجار لأجل قراءة الع لوم الادبية 
كاللغة والنحو والتصريف وتحوها والعلوم الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما . 

( والآأصل ) أي الأصل الذي بنى عليه حرءة الاستئجار على هذه الأشياء ( أن كل 
طاعة يختص بها المسل لا يجوز الاستئجار عليها عند ) لآن هذه الآشياء قرية يقع على 
العامل » قال الله تعالى ‏ وأن لمس للإنسان إلا ما سعى © 4م النجم » فلا يجوز أخذ 
الأجرة من غيره كالصوم والصلاة » قبد بقوله يختص بها المسم يعني يختص بملة الإسلام » 
لأنه إذا لم يختص يجوز كا إذا استأجر مسلم ذميا على تعليم التوراة يجوز » لآن تعليمها 
لا يختص علة الإسلام . 

(وعند الشافمي يصح في كل ما لا يتعين على الأجير “أنه استئجار على عمل معاوم غير 
متعين علمه فيجوز . ولنا قوله مزنضزد: اقرؤوا القرآن ولا تأ كلوا به) وبه قال مالكو أحمد 


رفن 


وفي آخر ماعبد رسول الله عليه السلام إلى عثمان بن أبي العاص 


«رض » وإن اتخذتمؤذناً فلا تأخذ عل الأذان أجراً 





في رواية وأبو ثور وأبو قلاية » قبد بقوله ما لا يتعين » فانه أخرج هذا الحديث أحمد في 
مسنده أخبرتا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي حدثي يحيى بن ألي كثير عن . 
أبي راشد الجبراني قال : قال عبدال رحمن بن شبل سمعت رسول الله يِه يقول اقرؤوا 
القرآن ولا تأكلوا به » ولا تحفوا عنه » ولا تغلوا فمه »2 ولا تستكثروا به. ورواه 
اسحاق بن راهويه وابنأبي شيبة فيمصنفه وعبدالرزاق فيمصنفه ومن طريق عبدالرزاق 
ومعد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والطبراني 

وروي هذا الحديث عن عبد ال رحمن بن عوف وأبي هر برة رضي الله عنها . أما 
حديث عمدالرحمن فأخرجه البزار في مسنده عن حماد بن ته ى عن نحمى بن أبي كثير عن 
أبي سامة بن عبد الرحمن عن اببه عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً نحوه سواء . 

1 أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدى في الكامل عن الضحاك بن نترا سالبصري 
عن يحمى بن أبي كثير عن أبهي سامة عن أبي هريرة عن رسول الله ْم نخوه » واسندعن 
ان معين انه قال في الضحاك بني نبراس هذا ليس بشيء . وعن النسائي قال متروك 
الحديث ال 0 رجلا يقرأ على رأس قبرء قبل 
هذه القراءة لا ه يستحتى بها الثواب لا للميت ولا للقارىء قاله تاج الشريعة . 

( وف آخر ما عبد رسول الله ملِنُهٍ إلى عثان بن أبيالعاص وإن اتخذت مؤذناًفلا يأخذ 
على الاذان اجر ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الاربعة بطرى مة مختلفة وأبو داود 
والنسائي عن ماد 7 سلمة عن سعيد عن أبي العلاء عن مطرف ين عبد الله عن 
عئان بن أبي العاص قال : قلت يا رسول الل إجعلني إمام قومي > قال أنت إمامبم » 
ؤ واتخذ مؤذنا لا بأخذ على أذانه أجراً . وكذلك رواهأحمد في مسنده والحام في المستدرك 
وقال على شرط مسلم . 

وأخرجه القرمذي وان 78ب 1 22070 [ 
قال إن من آخرما عبد إلى رسول الله ملام ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً . قال 


0 


جيقة 








الترمذي حديسث حسن . وأخرج البخاري في تاريخه عن شبابة بن سوار حدثني المغيرة 


ابن مسلم عن سعيد بن طهمان القصامي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قلت با 
رسول الله اجعلني إمام قومي » قال قد فعلت » ثم قال صل بصلاة أضعف القوم ولا 
مد مؤننا يالغذ عل الاقان” أخراً . قوله عيد معناه اوصى يقال عبدت أي أوصيت » 
قال الله تعالى « أل أعبد إلمم » ٠‏ يس 99 ولا ينال عبدي الظالمين © ١١4‏ البقرة . 
فإن قلت استدل الشافعي بأنه عزنتيد: زوج رجلا بما معه من القرآن » متفق عليه . 
وبقوله عزنت أحى ما اخذتم عليه أجراً كتاب الله » حديث حسن صحيح » وبما روى 
من حديث أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله يكن في غزوة فأتينا على 
رجل لدغ في جبهته فداووه فلم ينفعه .. فقال بعضهم لو أتمتم هؤلاء الرهط 
الذي نزلوا بم لعله يكون عندم شيء ينفع » فأتونا فقالوا أيها الرهطان سيدا لدغ فاسمينا 
له كل شيء فم ينفعه » قبل عند م من شيء > فقال بعضهم نعم والل لقد استضفنا م فم 


تضمفونا لا يأتي حتى تجحعلوا لنا جعلا » فصالحوهم على قطبع من الغم » فانطلق فجعل 


يتف علمه ويقول المد لله رب العالمين يقرأ بفاتحة الكتاب حتى برىء فكأنما نشط من 
ال فقام عشي فوفوم جعلبم “فقال بعضهم اقسمواءفقال الذي كره ذلك وقاللاتفعلوا 
حتى نأتى رسول الله جلث فتذكروا لهالذي كان فننظر ما يأمرنا به فدخلو اعلىر سول الله 
ِكِّهِ فذكروا ذلك فقال أصبتم > اَة قتسموا واضربوا لي معكم بسهم . 
ظ .قلت الجواب عن الاول انه ليس فيه تصريح بان التعليم صداق » إنما قال زوحتكها 
. بها معك من القرآن فحتمل انه زوجبا إياه بغير صداق إكرام] له وتعظيه) للقرآن كي 
روى أنس انه عزيته: زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه وسكت عن المبهر لانه معلوم 
ئ أنه لا بد منه » لان الفروج لا تستباح إلا بالاموال لقوله تعالى < أن تبتغوا باموالم #4 
ولذ كره تعالى في النتكاح الطول وهو المال » والقرآن لمس بمال . ويحوز أن تتكون الماء 
مكان اللام » أي لما معك من القرآن » لان ذلك سبب للإجتاع بينهما » ولمل المرأة 


٠ 


(الذاتيةى سات ديعن نال نوطنا نع أبن افلا 
0 يجوز له أخذ الأجر من غيره كا في الصوم والصلاة ولآن التعليومما 0 
00 لا يدر د اللي عله[ بعنى من قبل 0 ايكون ن ملت تأعالا - 





وعن الثاني اراد منه الجمالة في الرقية » لآن ذكر ذلك لاسية الرقبة وهو 


الحديث الذي ذكرناه آنفاً عن أبي سعيد الخدري » والرقبة نوع مداواة » والمأخوذ ذ علمها 


جعل » والمداواة بباح أخذ الأجر علمها » وءهذا أخرء ج الجواب عن الحديث الثاني . وقال 


. ابن الجوزي قد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين بثلاثة أجوبة » أحدها : : أث القوم 


كانوا كفاراً فحاز أن أموالهم » والشاني : أن دق التضيف 557 ولم بضيفوهم » 
والثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة علمها . وقال القرطي في شرح 
مسلم ولا نسل أن جواز الأجر في الرق يدل على جوا ز التعليم بالأجر » والحديث إنماهو 
قِ الرقة . ظ ظ 

( ولأن القرية مق حصلات وقعت عن العامل » وهنا 5 تعتبر أهلءته ) أى أهلية العامل 
ويشترط نيته لا نبة الآمر » ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر بشرط اهليته ونيته كا في 
الركاة » حت لو كان المأمور كافر يصم أداء الزكاة » لآن المؤدى هو الأمري هنا خلافه 
( فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره يا في الصوم والصلاة ( أي ما لايجوز الاستئحار وأخهذ 
الأجر في الصوم والصلاة بلا خلاف . ظ 

(ولآن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه ) ا سر اللام > عليه أي على التعليم (إلا معنى ظ 

من قل المتعلم ( لآن المعلم يلقن الصبي وهو تلقن بفيمه الثاقب ©» ويتعلم بذهنه الرائق 
وهذا يتفاوت بين الصبيان في التعليم وان كان التعليم واحداً. وفي بعض النسخ من قبل 
المعلم بفتح اللام المشدودة ( فسكون ) أى المعلم الذي يوجد نفسه لتعايم القرآن ( ملتزم؟ ' 


ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح ) والتسليم شرط في الإجارة ففسد بعهمه . وةوله ما 


54 


وبعض مشايخنا « رح » استحسنوا الاستئجبار على تعليم القرآن 
ايوم » ؛لأنه ظبر التواني في الأمور الدينية 6 ففي الامتناع يضيسع 
' حفظ القرآن وعليه الفتوى. 





( وبعض مشايخنا ) وهم اث بلخ رحمبى الله اتسنا ستتحار جا هر أن 
البوم لظبور التوافي ) أى الفتور والكسل ( فيالأمور الدينية » ففني الامتناع يضيسع حفظ 
القرآن ) لآن المتقدمين منعوا ذلك لرغبة الناس في التعليموحسبة ومروءة المتعامين فيمجازاة 
الإحسان بالإحسان يلا شرط وقد زال ذلك في هذا الزمان في الامتناع عنه تضمسم حفظ 
القرآن وقد تغير الجواب باختلاف الزمان في بذلك إذا ضربوا مدة لذلك » حى يجبر 
الأب على دفع الأجر إلى المعلم وإن لم تضرب المدة يحسب أجر المثل » ويجبر على دفعه . 
وكذا يحبر على الخلوة المرسومة . وقال الإمام الخيزاخزى يجوز في زماننا للإمام 
والمؤذن والمعلم أخذ الأجر »> كذا في الروضة والذخيرة . 

فائدة : الخيز اخزى بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء آآخر الحروف وفتح الزاي 
المعجمة والخاء الثانية و كسر الزاي الثانبة نسبة إلى قرية خيزا اخز من قرى يخارى واسمه 
عبدالله بن الفضل كان مفتي خارى وم يقع لي تاريخ وفاته . 

( وعلمه الفتوى ) أي على استحسان مشايخ بلخ رحمبم الله . قال في تتمة الفتاوى 
الابفتهار لتعليم الفقه لا يجوز» كالاستء ستئجار لتعليم القرآن.وفي الاستئجار لتعليم الحمرف 
روايتان في رواية الممسوط يحور ٠‏ وق رواية القدوري لا يجوز . وذكر السر سي 
مشايخ بلخ اختاروا قول أهل المدينة في جواز استثجار المعلم على تعليم القرآن . فنحن 
ايض نف بالجواز » انتهى . ثم قال فها استأجر انساناً ليعلم غلامه أو ولده شعراً أو ادبا 
أو حرفة مثل الخياطة ونحوها فالكل سواء إن بين المدة بان استأجره شهراً ليعائه هذا 
العلم يجوز ويصح وينعقد العقد على المدة » حتى تستحق الأجرة فعلم أو م يتعلم إذا 
سلم الاستاذ نفسه لذلك » أما إذا ل يبين المدة فينعقد لكن فاسداً » حتى أو علم استحق 
اجر المثل وإلا فلا » وكذلك تعلم سائر الأعمال كالخط والمحاء والحساب على هذا » ولو 
شرط عليه أن يحذقه في ذلك العمل فهو غير جائز » لآن التحذيق ليس في وسع المعلم . 


"5 


لأنه استتجار على المعصية لا تستحق ق بالعقد. قال ولا يجوز إجارة 
المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشر يك 5 وقالا إجارة المشاع جائزة 


( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا يجوز الامتئجار على الغناء ) بكسر الغفين 
وبالمد وبالكسر مع القصر امم لليسار » وبالفتح مع القصر الإقامة » ومع المد الكفاية . 
أما الأول من غني بالتشديد غناء . وأما الثاني من غنى يغني من باب علم يعلم غنى فهو 
غني » وأما الثالث من غني بالمكان أي أقام » وهو أيضاً من الماب المذكور» وأماالرابع 
من قولهم ما يغني عنك هذا أي ينفعك ( والنوح ) البكاء ورفع الصوت ( و كذا سائر 
الملاهي ) كالمزمار والطيل وغيرهما » وبه قالت: الثلاثة وأبو ثور . وقال الشافمى والنخعي 
تكير ذلك ويجوز » أما الاستئجار لكاتب يكتب له غناء ونوحاً يجوز عند أبى حشسفة 
رضى الله عنه خلافا لها والثلاثة » وعلى هذا الخلاف الاستئحار على حمل الخر . 

( لآنه استئجار على المعصمة والفضة لآ تسعيق بالعقد ) إذ لا يس: يستحق على أخذشيء 
يكون يه عاصياً شرعاً .وقال شيخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكافي ولا تجوزالإجارة 
على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل أو شيء من اللبو » ولا على الحسداء وقراءة 
الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك > وهذا كله قول أبي حضفة وأبي يوسف وماد لأنه 
معصمة وهو ولعب . ظ ظ 

( قال ) أى القدوري ( ولا يجوز إجحارة المشاع عند أبي حشيفة رحمه الله إلا من 
ظ الشريك ) وبه قال زفر وأحمد رحمها الله تعالى فيا يقسم كالأرض » وفيا لا يقسمكالعبد. 

( وقالا إجارة المشاع .جائزة ) وبه قال الشافعي ومالك . وقال الكرخي في مختصره 
ولا يجوز إجارة المشاع فيا يقسم وفيا لا يقسم عند أبي حشيفة رحمه الله وزفر » إلا أن 
يكون المستأجر شريكا في العتقار فيستأجر نصيب شريكه أو شركائه كله في صفقة 
واحدة في قول أبي حنيفة » و كذلك قال أبو حشيفة رحمه الله في رجلين أجرا دارا لها 
من رجل فهو جائز » وإن مات أحد المؤاجرين بطلب الإجارة» وفي نصيب المي صحيحة 


2 


وصورته أن يؤاجر نصمياً من داره أو نصمبه من دار مشتركة من غير 
اثشريك . لما أن لاشاع منفعة » ولحذا يجب أجر المثل والتسليم 





عل عاخا ولا عورد ايضا عند أبي حتيفة رحمه الله أن يستأجر من عقار مائة ذراع ولا 
من أرض جريما أو جريمين إذا كانت اكثر من ذلك . 
ظ وفي شرح الطحاوي إجارة المشاع من شريكه جائزة بالإجماع » ومن غير شريكه 
لا يجوز عند أبي حنيفة » وعندههما يجوز . وبيع المشاع يجوز من غير شريكه جائز 
بالإجماع سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل » ورهن المشاع من شريكه أو منغير 
شريكه سواء كان يحتمل القسمة او لا يجوز . وعند الشافمي يجوز . وهبة المشاع فيهما 
لايحتمل القسمة جائز » وفيا لا يحتمل لا يجوز عندنا » وعند الشافعي رحمه الله يجوز . 
وقرض المشاع جائز بالإجماع . وأما وقف المشاع فأبو حثيفة لا برى الوقف مشاعا كان 
أو غيره » وعندهما يجوز الوقف » ثم على قول أبي يوسف وقف المشاع جائز 
وعندها باطل . [ [ ظ 

( وصورته ) أى صورة عقد إجارة المشاع ( أن يؤاجر نصيبا من داره أو نصيهمن 
دار مشتركة من غير الشريك ) أو يؤاجر نصف عبد أو نصف دابة من غير الشريك . 

( نما ) أي لأبي يوسف وعمد ( أن للمشاع منفعة ) يعني فبجوز لآن موجبالإجارة 
تملك المنفعة ( ولحذا يجب أجر المثل ) أي ولكون المشاع له منفعة يجب أجر المثلعند 
أبي حنيفة إذا سكن المستأجر فمها » ولو كان فائت المنفعة لما انعقد أصلا إذا استأحر 
ارضاً سبخة ( والتسليم ممكن بالتخلية ) جواب عما يقال إنه إجارة ما لا يقدر على 
تسليمه » فاجاب بأن التسليم ممكن بالتخلية بأن يرفع الشريك المؤجر متاعه من الدار 
وخلى بينها وبين المستأجر ( أو بالتهايؤ ) هو تفاعل من التبيئة » يقال ها يأت زيداً 
وتهايأ القوم وهو ان يتواضعوا على أمر فيتراضوا به » وحقيقته ان يرضى كل واخد منهما 
حالة واحدة ومحختارها . 


فصا ر كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع. و لبي 
حنيفة « رح» انه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز » وهذا لأن 
تسليم المشاع وحده لا يتصور » والتخلية اعتبرت تسليماً لوقوعه 
تمكينآً وهو الفعل الذي يحصل به التمكين ولا تمكن في المشاع . 


( فصار كما إذا آجر من شريكه ) فاو كان الشيوع مانعا لما جاز من شريكه كاهبة 
( أو من رجلين ) أى او كما إذا آجر من رجلين فانه يجوزء وكل واحد من المستأجرين 
علك منفعة النصف شائعاً » وكذا لو أجر نصف داره شائعاً يجوز ( وصار كالبيم ) 
أي فصار حك التخلية هنا كحم التغلية في البيسع من حيث ان التخلية تسليم فيه . 

( ولأبي حشيفة رضي الله عنه انه آتجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز ) هذا إما 
معاوضة وإما ميانعة » فتقرير الأول انه أجر مالا يقدر على تسليمه » لأن تسليم المشاع 
وجد سواء كان محتمل القسمة كالدار ولا كالعبد غير متصور وما لا يتصور تسليمه لا يصح 
إجارته لعدم الإنتفاع به » والإجارة عقد على المنفعة فيكون هذا دليلا مبتدأ من غير 
تعرض لدليل الخصم . وتقرير الثانية أن يقال لا نسل انتفاء المانع فإنه آجر ما لا يقدر 
على تسلممه وعدم التسليم يمنم صحة الإجارة ( وهذا ) توضيح لكون إجارة المشاع إعارة 
ما لا يقدر على تسليمه ( لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور ) فلا يتصور استيفاء المنفعة » 
لآن الإنتفاع أمر حسي والشائع لا يحتمله . 

( والتخلية اعتبرت تسليماً ) جوابا عما قالا والتسليم ممكن بالتخلية . ووجبه أن 
التخلية لم تعتير تسليا لذاتها » حيث اعتبرت » بل لكونها تمكيناً » وهو معنى وله 
( لوقوعه تمكينا ) أي لوقوع التخلية تمكينا من القبض وتذكير الضمير على تأويل رفع 
الموانع ( وهو ) أي التمكين ( الفعل الذي يحصل به التمكين ) من الإنتفاع حستا ( ولا 
تمكن في المشاع ) لآنه معدوم فيه » فالحاصل أن التخلية كأنها اعتبرت علة وهو وسيل إلى 
التمكن » والتمحكن في المشاع غير حاصل ففات المعلول . وإذا فات المعلول لا 
معتبر بالعلة . [ 


هظ كظ2 


خلاف الببع لحصو ل التمسكن فيه . وأما التبايؤ فإنما يستحق حتكماً 
للعقد بواسطة الملك وحم العقد يعقبه والقدرة على التسليم شرط 
العقد » وشرط الشيء يسبقه » ولا يعتبر المتراخي سابقاً . وأما إذا 

أجر من شريكه سو و 


( بخلاف الع لحصول التمككن فيه ) لآن المفصود يه ليس الإنتفاع بل الرقبة و لهذا 
جاز ببع الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلا . 

( وأما التبايؤ ) جواب عن قو نما أو بالتهايوٌ . وحاصله أن التهايوٌ من أحكام العقد 
بواسطة الملك » وهو معنى.قوله ( فإنما يستحق حكما للعقد بواسطة الملك ) يعني كما 
لثبوت الملك ( وحك العقد يعقبه ) أي يعقب العقد » لأن حم الشيء هو الأثرالئابت بعد 
الضرورة يتأخر عنه ( والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه ) أي سبق 
الشيء لوقف وجود المشروط على وجود الشرط » فالمتوقف عليه سابق لا محالة ( ولا 
يعتبر المتراخي سابقا ) وهو التهايؤ “لأنهدحم » فمق. اعتبر سابقاً ياذم قلب 0 
شرط » وذا لايحوز . 

( أما إذا أجر من بشريكه:) جواب عن قوفما فصار كا إذا أبجر غن شريك . ووجهه 
أنه إذا أجره من شريكه ( فالكل يحدث على ملكه فلا شيوع ) يعني أن البعض له يحم 
الملك » والبعض حكم الإجارة » وكل المنفعة يحدث على ملكه فلا شبوع حملئد . قبل 
لو لم يككن فيه الشبوع لجاز الحبة والرهن من الشريك > لكنه لم يجحز . وأجبب يأن المراد 
بأن لا شيوع ينع التسليم وهو المقصود فيا نحن فنه » فالمنفي شوع موصوف » ويحجوز أن 
يكون الشبوع مانعاً فحكم باعتبار دون آخر » فيمنع عن جواز الهية من حيث القبض » 
فإن القبض التام لا يحصل في الشائع ويمنع جواز الرهن لانعدام المعقود عليه وهو النفعة» 
وَإنما يتعذر التسليم وذلك لا يوجد في حت الشريك . والتحقيق في هذا الموضع أن الشبوع 
إما في العين أو في المنفعة » فإن كان في العين فقد منع من الحبة والرهن دون التسليم في 
الإجارة » وإن كان في الماقعة فقد منع عن النسارم فسها إن كان ابتداء وإن كان طارثاً 0 
بع كانم 


ان 


والإختلاف في النسيبة لايضره على أنه لا يصح في ر واية الحمين عنه . 
وبخلاف الشيوع الطارىء لأن القدرة عل التسليم ليس بشرط للبقاء . 
وبخلاف ما إذا أجر من رجلين » لأن التسليم يقع جملة 


( والإختلاف في النسبة لا يضره ) جواب عما يقال ساهنا أن الكل يحدث على ملكه؛ 
لكن مع اختلاف النسبة » لآن الشريك ينتفع بنسبة الملك ينصيب شريكه بالاستئجار 
فنكون الشوع موجوداً . فأجاب بأن الاختلاف في النسبة لا يضره » أي لا يضر كون 
حدوث كل الانتفاع على ملكه > لآنه لا عبرة لاختلاف الاسباب مع اتحاد الحكم ( على 
انه لا يصح ) أي على أن عقد إجارة المشاع من شريكه أيضا لا يصح ( في رواية الحسن 
عنه ) أي عن أبي حشمفة . وذكر القدوري في التقربب روى الحسن عن أبي حضفة وزفر 
بطلان العقد في الجمسع يعني إجارة المشاع من الشريك وغيره . 

( وبخلاف الشوع الطارىء ) بأن أجر رجل من رجلين ثم مات أحدهما فانه يبقي 
الاجارة فى نصيب الحي شائعاً في ظاهر الرواية » وذ كر الطحاوي عن خالد بن صببح عن 
أبي حنيفة أنه يفسد في حى الحي . وقال صاحب العناية قوله وبخلاف الشبوع الطارىء 
لس له تعلق ظاهر » أراد أن ذكره ها هنا غير مناسب ولس كذلك » بل تعلقه ظاهر 
لأنا أجازا إجارة المشاع قباساً على ما إذا أجر داره من رجلين ثم مات أحدها » فإنه 
ديقي الاجارة مع أن فيا الشبوع » كا إذا ذكرن لا يقال على هذا يكون قوله وبخلافما 
إذا أجر من رجلين تكراراً » لآن قوله بخلاف الش.وع الطارىء مثل أصل قاعدة . 
وقوله بخلاف ما إذا أجر من رجلين من الفروع المبنية على هذا الأصل » فلا تكرار في 
ذكر الأصل من الفرع . وإِما التكرار يكون إذا كانا رجلين متحدين أو فرعين متحدين 
( لأن القدرة على التسليم ليس بشرط للبقاء ) عند الابتداء » كا أن تكبير الافتتاح شرط 
لابتداء الصلاة وليس بشرط للبقاء . 

( وبخلاف ما إذا أجر من رجلين » لأن التسليم يقع جملة ) لأن العقد أضف إلى ل 
الدار » ولا شبوع فيه » لآن كل واحد منها يستوفي منافعها على ملك الؤجر ورج من 


>" 


ثم الشيوع بتفرق الملك فيا يمأ طارىء . قال 5250508 

ظ الظئر بأجرة معلومة لقوله تعالى © فإن أرَضْعن ل فأتوهن ظ 

٠‏ أجررهن ) 1 الطلاق 6 ولان التعامل ك0 5 ادبأ على 9 ظ 

ظ ظ رسول اف ولق 

ملك ةم شيو ) اسل( بتو الك في ين طاع» )ب دن عه روت 
الملك لما » فيتحقق بعد العقد » فنكون طارئاً . ظ ظ 

فان قبل لا نسل أنه طارىء بل هو مقارن » لأنها تنمقد ساعة فساعة اسك بأن 
بقاء الإجارة له حكم الابتداء من وجه لأنها عقد لازم » فلا يكون مقارنا . قسل همذ! 
الجواب فاسد » لآن العقد الغير اللازم هو الذي يكون للبقاء فيه حكم الابتداء كا تقدم 
في الوكلة على أنه لو ثبت هنا ابتداء ذو بقاء سقط الاعتراض » وإِبما الخصم يقول لا بقاء 
للعقد فمها ببالمراب بار ارا اروس صلم لمرو ارم 
لا شك فيه 5 

غات قلت بتبغي أن تجوز البة في قتي 4 أن الشيوح الطارىء في لا ينع أيضا . 
قلت عد م العلة لا يوجب عدم الحكم لجواز ثدوته لعلة أخرى » وهنا م يوجد قران الشيوع 
في الهية » ولككن وجد مانع آخر وهو عدم إمكان القبض إلا فى ضمن قبض نصمب 
الآخر » والضمد ي لالمدم لو 00 اهة فاعثير كاله » والكال 
كونه ضمنياأ لا يتصور . 

( قال ) أي القدوري ( ويحوز استئجار الظثر ) بكسر الظاء المعجمة وسكور. 2 
٠‏ المحمزة وهي المرضعة ( بأجرة معلومة ) قيد به لآن الأجرة إذا كانت مجهولة لا تصح (قال 
فان أرضعن أولادك لاجلكم فأعطوهن أجورهن ٠‏ أمر يايتاء أجورهن فنكون دللا 
على جواز إجارة الظئر » يعني إذا لم يتطوعن م 

( ولان التعامل به ) أي باستئجار الظثر ( كان جاريا في عبد رسول الل مَلِْوٍ ) أي 


84 


وقبله وأقرهم عليه. ثم قيل إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتبها 
للصبي والقيام به » واللإن يستحق على طريق التبسع منزلة الصبغ في 
الثوب . وقبل إن العقد يع على اللبن والخدمة تبعة » وهذا 
لو أرضعته بلبن شأة لا تستحق الأجر » والأول أفر ب إلى الفقه , 
لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إنلاف الأعيان مقصوداً ز' 5 إذ 

٠‏ استأجر بقرة ليث.رب بنها ظ 


في زمانه ( وقبله ) أي قبل عبده ( 5 ) أي على التعامل به » وتقريرهم عليه 
تشريم لهم بذلك ( ثم قيل ) قائله صاحب الايضاح وصاحب الذخيرة وبعض أصحاب 
أحمد والشافعي ( إن العقد بقع على المنافع وهي خدمتها للصي والقيام به ) أي بأموره 
( واللبن يستحتى على طريق التبم بمنزلة الصبغ في 2 دا كالاستئجار 
على الخدمة . 

( وقمل )أي قائه شمس الامة السرخسي ( إن العقد 5 اللين والخدمة تابعسة  )‏ 
قال مس الأعمة في الممسوط والآصح أن العقد برد على اللبن لأتدهو الصو وما ' سو 
ذلك من القيام بمصالحه قبع ( وهذا ) توضبح لما ذهب إليه شمس الاثم ( لو أرضعته ) أي 
لو أرضعت الظثر الصغير (بلين شاة لا تستحو الأجر ) فدل أن اللبن غير تابعبل معقودعليه 
( والاول أقرب إلى الفقه ) أشار مبذا إلى انه اختار هذا القول » أي القول الاول أقرب 
إلى الأصول ( لان عقد الاجارة لا ينعقد على إتلاف الاعبان مقصوداً كما إذا استأجر 
بقرة لبشرب لبنها ) فانه لا يجوز » » واختار حافظ الدين أيضا هذا القول حيث قالفي ‏ 
الكافي والصحيح هو الاول . 

وقال السفناق قال شمس الامة في المسوط وزعم يعض التأخرن أن اليف 
اال ا الصى وما يحتاج إلمه . وأما اللبن فنمئع فيه » لان 
اللان عين والعين لا 3 تستحق بعقد الاجارة كلين الانعام . ثم قال والاصح أن العقد برد على 
اللن لانه هو المقصود » وما سوى ذلك مر القمام بمصالحه تبع » والمقصود عليه ماهو 





4ك 





المقصود وهو منفعة الثدي ومنفعة كل عضو على حسب ما يليق به » هكذا ذكر ابن 
سماعة عن جمد رحمه الله » فانه قال استحقاق لبن الآدمية بعقد الاجارة دليل على انه لا 

يجوز ببعه » وجواز ببع لبن الاثعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه . وقد ذكر في 
الكتاب أنها لو ربت الصبي بلين الانعام لا تستحق الاجر وقد قامت بمصالحه > فلو كان 
. اللبن تبعا ولم يكن البدل مقابله لا يستوجب الاجر . 

ثم قال السفناق عجماً لمن تسع بعد هذا الإمام الكبير وبعد أن رأى مثل هذا الدليل 
الواضح والرواية اللمنصوصة عن مد رحمه الله رأى من خالفه ولس هذا إلا تقليد صرف. 
وقال صاحب العناية الدليل ليس بواضح » لآن مدار قوله لأنه هو المقصود وهو ممنوع » 
بل المقصود هو الإرضاع وانتظام أمر معاش الصبي على وجه خاص يتعلق بأمور وسائط 
منها اللبن فجعل العين المريبة منفعة ونقض القاعدة الكلمة أن عقد الإجارة عقد علىاتلاف 
المنافم مم الغني عن ذلك بما هو وجه صحمح لبس بواضح ولا تشيث تشسث له ا 


عن مد « رح » لآنه لدس بظاهر الرواية .ولئن أن فنحن معنى أن +١‏ ستّحق يمقدالإحارة 
ا وا كنا فقضودا أذ ابابا قي ل دما ال 


وو0011101000”ظ تحدث شيئا فشي من يقع 
أصلها بمنزلة المنافم فتجوز إجارتها كالعارية لمن ينتفع باللناع ثم برده » والعرية لمن يأ كل 
٠‏ كرة الشجرة ثم بردها » والمتخذ لمن يشرب لين الشاة ثم بردها » وإجارة الظئر ثابتة بنص 
القرآن الموافق القياس الصحيح » فيجب أن يكون أصلا بقاس عليها إجارة الشجر 
كثمرها وإجارة المقرللمنهاوالشاةونحوهالا أن تجعلإجارة المقربشرب لبنها باطلة ويقاس 
عليها:إجازة الظثر كا د كره المصنف . ٠ ٠‏ 

وقد نص مالك على جواز إجارة الحدوان مدة للبنه » ثم من أصحابه من جوز ذلك 
مطلقا تبعاأ لنصه » ومنهم من منعه » ومنهم من شرط فيه شروطاً » وقد ورد عن سجمر 


م 


'وسئمين العذر عن الارضاع بآين الشاة إن شاء الله تعالى . وإذا ثست 
ما ذكرنا يصح 1 كانت لاحر هده مة اعتبارً بالاستة تجار ب اخدية 








أن أحداً منهم أذكره عليه تق 14ل سق نيعا انون ووز مالك ذلك تبعا 
للارض قدر الثلث ولا .شك ان المقصود من الظئر انما هو اللإن والجل والخدمة فتبع . 
وإذا قبل أن الخدمة هي الأصل كان ذلك قلب الموضع » ونظير ذلك ما قيل في الحام 
وان الأحرة في مقايلة العقود في الحام » وإن استمال اماء الجارى فيه قبع » وهذا قلب 
الموضوع ايض » بل الى أن استئجار الظير نما مو لارضاع الولد بلبنها على جاري العادة . 


في ذلك » وإن حمله وإلقامه الثدى ونحو ذلك تبع غير مقصود بالقصد الأول كار [ ٌ 


0 ف ذلك كان بنزلة المكابر في الحسيات » وكذلك دخول الام إنما هو المقصود فيه بالقصد 
الأول استعمال مائه » و كيف يقول صاحب العناية بل المقصود مو الإرضاع إلى آآخره 
ْ حيث يحعل اللبن مع كونه أصلا ومقصوداً بالذات فرعا وجزءا من جملة الأمور والوسائط 
التي يتعلق بها انتظا م أمر الصبي » و كيف يقول لما روى ابن مماعة عن همد غير ظاهر 
الرواية » وهو من كمار اصحاب مد وأبي سف القاضي وكان من العلماء الككبارالصالهين [ 
وكان يصلى كل يوم مائة ركعة . ظ [ 

( وسنبين العذر عن الإرضاع بلمن الشاة إن شاء الل تعالى ) أراد به الجواب عن قول 
أهل المقالة الثانية حيث قالوا ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق قى الآجر وسبأق ذلك 
قريب من صفحة بقوله لأنها لم تأت بعمل فتستحتى عليها ( وإذا ثبت ما ذكرنا ) يعني من 
جواز الاجارة بأحد الطريقين ( يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتباراً بالاستنجار على 
الخدمة ) يعني أن الإجارة لما جازت باعتبار الخدمة فتعتبر باستتئحار العيد للخدمة» فكل 
ْ ما جاز ثمة يجوز هنا » وكل ما لا يجوز ثمة لا يحوز هنا » غير أى جواز استئجار الظئر 
بالطعام والكسزةاعتبار أ: نها لا تفضى إلى المنازعة . قبل لا يا 
المسألة جوازها حىث صدر الحم فاستدل فلم يقع هذا التككرار . أ جمب انه أثيت اولا 
جوازها بالكتاب والسنة ثم رجع إلى اثاتها بالقناس . وي<وز ان يكون توطة لقوله 
ويجوز بطعامها و كسوتها » يعني جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات وبطعامبا ‏ 


أوم 


قال ويجوز بطعامما وكسوتها استحسانآً عند أبي حنيفة . 
وقالا لا يجوز لان الاجرة يجولة فصار ؟ إذا استأجرها الخبز 
والطبيخ . وله أن الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » لان في العادة النوسعة 
عل الاظار شفقة على الاولاد » فصار كبيع قفيز من صيرة . 
بخلاف الخبز والطبخ لان الجبالة فيه تفضي إلى المنازعة . 


وكسوتها أيضا » والأصوب أن يجاب با قلنا 1نفا ؛ يعني غرضه من هذا أن يبين أن 
استئحار الظثر كاستئجار العبد على الخدمة » فكل ما جاز هناك يتم 
أيضا مع اعتبار أمر آخر هنا كبا ذكرتاه . ظ 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز بطعامها وكسوتها استحساتاً سن ) وبه 
قال مالك وأحمد في حاوى الحنابلة . ويصح استئجار الظئر بطعامها و كسوتها وفلما 
الوسط » ومع النزاع كإطعام الكفارة . 

( وقالالا يجوز » لآن الأجرة يجبولة ) لأن الطعام مجبول الجنس والقدر والصفة » 
و كذا الكسوة » وبه قال الشافمي . وفي شرح الكافي قال أبو يوسف وجمد إن سموا لما 
طول كل ثوب وعرضه ورفعته وضربوا لذلك أجلا فبو جائز » وكذلك الطعام إن سموا 
لماكل يوم كملا من الدقيق فهو جائز » وإِنما وجب لما الوسط من الطعام والكسوة إذا م 
يوصف عند أبي حتيفة » لأن البدل إذا ثبت في الذمة مطلق وجب مطلقا منه كالمهر 
والدية ( فصار كها إذا استأجرها للخبز والطبخ ) يعني كا استأجر امرأة للخيز له كليوم 
عشرة امناء وتطبخ له عشرة أرطال من اللحم مثلا»وتكون الأجرة الطعام والكسوةفإنه 
لا يدوز » وهذا يازم مالكا وأحمد قانها يخيزان ذلك . 

( وله أن 1 ) أي الجهالة المذكورة ( لا تفضى إلى المنازعة» لآن في العادةالتوسعة 
على الأظار شفقة على الأولاد ) والجرى على موجب مرادهن ولا يمنع إلا الجهالة المفضية 
ظ إلى المنازعة » والأظار على وزن افعال صم ظثر ( فصار كبمع قفيز من صبرة ) فأنه 
يجوز وللبائع أن يعطي من أى جانب شاء 4لانها جهالة لا تفضى إلى المنازعة (خلاف 





نان 


وفي الجامع الصغير فإن مسمى الطعام دراتم ووصف جنس الكسوة 
٠‏ وأجلبا وذروعبا فهو جائز » يعني بالاجماع . ومعنى تسمية الطعام 
درام أن يجعل الاجرة دراهم ثم يدفع الطعام مكانها » وهذا لا 
جبالة فيه ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضآً لما قلناء ولا يشترط 
تأجمله لان أوصافبا أثان ؛ ويشترط ببان مكان الايفاء عند أبيحنيفة 
خلافاً لما » وقد ذكرناه في البيوع وفي الكسوة يشترط بيان الاجل 





الخبز والطبخ » لان الجهالة فبه تفضى إلى المنازعة ) فلذلك لا يحوز . 
( وفي الجامع الصغير فان سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلبا ) أى 
أجل الكسوة © أراك به وقت العطاء ( وذروعبا فهو جائز يعنى بالإجماع ) ذكر رواية 
الجامع الصغير إشارة إلى ما يجعله مما عليه بمعرفة الجنس والاجل والمقدار ( ومعنى 
تسمية الطعام دراهم أن يجعل الاجرة دراه ثم يدفم الطعام مكانها ) أى مكان المسمى 
من الدراهم ( وهذا لا جهالة فيه ) أى جعل الاجرة على هذا الوجه لا جبالة فمه . قال 
السفناقي هذا تفسير الذي ذكره لا يستفاد من ذلك اللفظ » ولكن يحتمل أن ينكون 
معنأه سمي الدراهم المقدرة يمقابلة طعامها ثم أعطي الطعام بأن الدراهم المسياة » لانه 
ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام » أما إذا سمى الطعام دراهم » فان معئاه أن يجمل 
الدراهم به فلا شك في جوازه ثم يستبدل به طعاما فيصح لو زيد في كلام المصنف بعد 
قوله أن يخعمل الاجرة دراهم لفظة بدلاً استفاد المعنى الذي قاله السفناقي ( ولو سمى 

الطعام وبين قدره جاز ايضاً لما قلنا ) أشار به إلى قوله لا جبالة فنه . 
( ولا يشترط تأجيله ) أي تأجمل الطعام المسمى أجرة؛( لان أوصافها ) أىاوصاف 
الطعام والتأنيث بتأويل الحنطة ( اثمان ) أراد أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا غير 
مشار ثم بدلمل ثبوته في الذمة فلا يئترط ببان الاجل كما في سائر الامان» وهذا احتراز] 
عن الطعام إذا كان مسااً فيه فان الطعام فيه مبيع مع كونه دينا فاشترط تأجمله 
( ويشترط يبان مكان الايفاء عند أبي حشيفة ) إن كان له حمل ومونة ( خلافاً لما » وقد 


١ 


أيضأ مع بيأن القدر واجنس » لانه إنما , يصير ديئاً في الذمة إذا صار 
مبيعاً » وَإنما يصير مبيعاً عند الاجل "ما في السلى . قال وليس 
تاج أن منع زوجبا من وطتبأ لان الوطء حق الزوج فلا 
بتمسكن من إبطال حقه ألا ترى أن له أن يفسخ الاجارة إذا , 
٠‏ يعم ابه صيانة للحقه و 





ذكرناه في الببوع ) أى في باب السل ( وفي الكسوة يشترط بيان الاجل ايضاً ) يعني إذا 
استأجرها بثياب يشترط فمه جميع شرائط السلم.من يبان الاجل (مع بيان القدر والجنس) 
لان وجوب الشاب ديناً في الذمة عرف شرعا » مخلاف القياس » فمقتصر على مورده » 
والشرع ورد بطريق السلم فيشترط جميع شرائط السلم ( لانه) أى لان وجوبالكسوة 
( نما يصير دين في الذمة إذا صار مبيعاً » وإِئا يصير بواعو اال وم )رف 
بعض النسخ انما صار مبيعاً والمعنى فهم مما ذكرن آنفا . 

( قال وليس للستأجر أن ينع زوجها ) أي زوج الظشر ( من وطئبا » لآن الوطء 

حتى الزوج فلا يتمكن ) أيالمستأجر ( من إبطال حقه ) وبه قال الشافعي وأحمد . وقال 
مالك لمس له وطئها إلا برضى المستأجر » لآنه ينقص اللبن وقد يقطعه بالحبل .قلناالوطء 
حدق مستحى له قبل العقد يعقد النكاح وهو باق » فلا يسقط بأمر موهم ٠.‏ 

( ألاترى ) توضبح لما سبقه ( أن له ) أي ازوج الظثر ( أن يفسخ الإجارة إذا لم يعل 
به ) أي بعقد الإجارة ( صمانة لحقه ) أي لق الزوج » وبه قالت الثلائة . وعنالشافعي 
[ في وجه لا يصلح العقد بغير رضاه وبه قال أحمد « رح » . ولو زوج بعد عقد الاحارة له 
الفسخ بالإجماع . وقيل إن كان الزوج ممن يشه أن تكون امرأة ظئراً فله الفسخ لدفع 
الضرر عنه وإلا لا . والأصح أنه له ذلك مطلقا » وهذا كان زوجبا معروفاً وكان بجولاً 
لا يعرف أنها امرأته إلا بقولما فلمس له الفسخ » لآن العقد قد ازمها وقوهها غير مقبول في 
المستأجر لأنه يمكن منه المواضعة مع هذا الرجل > وهو نظير المنككوحة إذا كانت مجهولة 
الحال فأقرت بالرق على نفسها لا يصدق في إيطال النكاح . 


ع6 


إلا أن المستأجر بمنعه عن غشيانها في منزله , لان المنزل حقه . فإن 

حبلت كان لمم أن يفسنخوا الاجارة إذا خافوا على الصي من لبنبا ؛ 

لان لبن الحامل يفسد الصبي » فلبذا كان لحم الفسخ إذا مرضت أيضأً 
ظ وعليبا أن تصلدم طعام الصي » لان العمل عليها . 


( إلا أن المستأجر يمنعه ) أي يمنع زوج المرضعة ( عن غشيانها في منزله » لآن المنزل 
حقه ) فلا يدخل إلا بإذنه ( فإن حبلت ) أي الظئر ( كان لمم ) أي لأهل الصغير ( أن 
يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصي من لبنها » لأن لبن الحامل يفسد الصبي ولهذا كان 
م الفسخ إذا مرضت أيضاً ) وكذا إذا كانت سارقة يخاف منها على المتاع . و كذا إذا 
تقبأ الصبي لبنها . و كذا إذا كانت فاجرة بين فجورها » يخلاف ما إذا كانت كافرة حيث 
لا تفسخ » لأن كفرها في اعتقادها ولا يضر بالصي . وكذا اذا أرادوا السفر فقتأبى 
الخروج معهم فهو عذر . 

وأما عذرها فمرض يصيبها لا تستطبع معه الإرضاع » وكذا إذا / تكن معروفة 
بالظؤرة فلها ان تفسخ . وكذا إذا لم يكفوا عن إيصائها بسنتهم كان لها الفسخ » كذا في 
الممسوط . ولو استأجر امرأته لارضاع ولده منها لا يحب الأجر » وبه قال الشافعي 
والقاضي الحنبلي . وقال مالك وأحمد يمحوز . قلنا هذا مب علمه ديانة وإن كانت لا تمير 

على ذلك » كا لو استأجرها لكنس الببت أو الطبخ أو الغسل أو غير ذلك .وفيالمبسوط 
ولو استأجرها لارضاع ولدها منه بمال الولد وللولد مال صح في روايقٍ ابن رستم عن حمد» 
ويكون لا الآأجرة في مال الولد . ولو أستأجرها لإرضاع ولده من غير همالا يجوز يلا 
خلاف وكان لها الآجر . ولو استأجر خادمها لترضع ولد منبا لا يحب الأجر . وأو 
استأجر مكاتيتبا جاز . ولو أرضعت خادمة الظئر الصبي فلها الأجر لأنه لم يشترط 
الارضاع بنفسها» كذا في الذخيرة. وقال أحمد وأبو ثور لا أجر لها كما لو اشترى لبن الغنم »> 
ويجوز استئجار أمته وأخته وابنته لرضاع ولده و كذا سائر أقاربه بلا خلاف . 

( وعليها ) أي على الظئر ( أن تصلح طعام الصبي » لآن العمل عليبا ) أي العمل 
الراجع م إلى منفعة الصبي على الظئر . ظ 


2 والحاصل أنه يعتبر فيمالا نص عليه العرف في مثل هذا الباب فم 

جرى به العرف من غسل ياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك 
فبو عل الظثر . أما الطعام فعلى والد الولد . وما ذكر عمد هرح » - 
أن الدهن والريحان عل الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة . وإن . 


0 والحاصل أنه يعتبر فها لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب ) أراد أن الأصل في 
الإجارة إذا وقعت على العمل فياكان من توابعم ذلك العمل وم يشترط في الاحارة على 
الأجير فالمرجع فبه العرف ( فا جرى به العرف من غسل ثاب الصبي وإصلاح الطغام 
وغير ذلكفبوعكى الظثر ) وبه قالت الثلاثة . وعن الشافمي «رح» فى وجه لا يازمبا . قال 
تاج الشريعة أراد غسل الثياب عن البول والغائط لاعن الدرن والوسخ ( أما الطعام على ' 
والد الولد ) أراد طعام الصبي ( وما ذكر عمد أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من 
عادة أهل الكوفة ) لآن ني توابع المقصود برجع إلى العادة » ولهذا قالوا فيمن استأجر 
فمان فالزنبيل واللين على صاحب اللبن للعرف » وإن كان العرف في باد على خلافهم يؤخذ ' 
به . وقالوا في الخاط الخبط عليه » وحط التراب على القبر على الحافر إن كان في باد 

| يتعاملون به .. 0 ْ ؤ : [ 
وقالوا في الطباخ إذا استؤجر في عرس إخراج المرق عليه » فإن طبخ قدراً خاصة 
فليس عليه » وهذا مبني على العادة . وإدخال الل المنزل فيا إذا تكارى الدابة فعلى ما 
. يفعله الناس . فأما الصعود به على السطح أوالغرقة فلدس عليه إلا إذا شرط . ولو كارف 
حمالاً على ظهره فمحب علمه الادخال ولمس علمه الصعود به للعرف »> وأراد بالدهن الزيت 
غالبا » لأن الصغير لاا يد من دهنه بالزيت أحمانا وإن كان يتناول غيره من الأدهان . 
وأراد بالريحان الآس » وهو الذي يقال له المرسين بلغة أهل مصر » فإن كان الصغير لا 
يستغنى عنه البتة ... » والريحان اسم لكل نبت طيبة الريح . 
زوإذا أرضمته في المدة بلين شاة فلا أجر لها) وبه قالت الثلاثة (لأنها لم تأت بعمل 
مستحق عليهاوهو الارضاع فإن هذا إيجار ولبس بارضاع)هذا هو العذر الموعود قبله بقوله 


. وإن - هامش‎ )١( 


أرضعته 2 المدة بلين شأة فلا أجر لما لانها ل ات بعمل مستحق 
عليها وهو الارضاع , فإن هذا إيجار وليس بإرضاع وإنما لم يجب 
الاجر لهذا فإن المعنى انه اختلف العمل 








وسنبين العذر عن الارضاع بلبن الشاة . وقال صاحب العناية وهذا دلمل ظاهر على ما 
قدمنا » فإنه نما لم يجب الجر لاختلاف العمل لا لانتفاء اللبن » ولهذا لو أوجر الصبي 
بلين الظثر في المدة لم يستحق الأجرة » فعلٍ بهذا أن المعقود عليه الارضاع والعمل: دون 
العين وهو اللبن . قلت قد مر الجواب عن هذا على أن السفناق قال يجوز أن يكون هذا 
الحكم غير مسلم عند شمس الأئة رحمه الله . قوله إيجار مصدر أوجرته إذا صببت في 
وسط فمه دواء . وكذا وجرته . والوجور بفتح الواو اسم لتلك الدواء . 

فإن قلت الظثر أجير خاص أو أجير مشترك . قلت دل كلام مصنف المبسوط أنها ‏ 
٠‏ أجير خاص » حيث قال لو ضاع الصبي في يدها أو وقع فهات أو سرق الصبي أو من 
متاعه وثمابه في يدها لم تضمن الظئر » لأنها بمنزلة الاجير الخاص لورود العقد على منافعبا 
في المدة . ألا ترى أنها ليس لما أن تؤجر نفسها من غيرهم لمثل ذلك العمل » والاجير 
الخاص أمين فما في يده . ودل كلام صاحب الذخيرة أنها تجوز أن تكون خاصا وأن 
يككون مشتركاً > فإنها لو أجرت نفسها لقوم آخرين لذلك وم يعم الأواون فأرضعت كل 
واحد منهما وفوعت أَْت » وهذا جناية منها ولا الاجر كاملاً على الفريقين وهذا يدل 
على أنها تحتملها فاعتبار أنها تستحق الأجر منها كاملا كالاجير المشترك » وباعتبار أنها 
أتقت لما فعلت كالاجمر الخاص » وفنه نظر لا يخفى .. 00 

وقال علاء الدبن الاسبيجابي في شرح الكافي المسائل متعارضة في هذا الباب بعضها 
يدل على أنها في معنى أجير الواحد » وبعضها يدل على انها في معنى الاجير المشترك © 
والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فبي أجمر مشترك . وإن حملها إلى منزله فبي - 
أجمرواحد . وقال الككرخي في مختصره والظثر بمنزلة الاجمر الخاص ولمس لها أن تؤجر 
نفسها من غير الاولين (لأنما لم تأت بعملمستحة علبها وهوالارضاع»فان هذا إيجار ولس 
بارضاع وإما لم يجب الأجر لهذا المعنى) وهو المعنى الذي ذكره من قوله لآنها لم تأ تبعمل 
مستحق عليها ... إلى آخره ( انه اختلف العمل ) بفتح همزة أن لانها بدل من الممثى في 


ا" 


قال ومن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف فله أجر مثله 
بعض النسخ وهو أنه في بعضها لانه والصحيح الذي ضبطه مشايخذنا هو الاول . وقال 
الاسبيجابي في شرح الكاقي ولو استأجر ظبئرا ترضع صبب) في بيتها فجملت تؤجر بلبن 
العم وتغذوه يكل ما تصلحه حتى استكدل الحولين ولما لبن ل ترضعه منه بشيء أو 
لمس لها لبن فلا أجر ا لانها لم ترضعه . فإن جحدت ذلك وقالت قد أرضعته فالقول 
قولما مع بمينها إلا أن تقوم الببنة على خلاف ذلك فرؤخذ بها » لانها أقوى . وإن أقاما 
جممعا البينة أخذت بينتها لانها تثبت استحقاق الاجر عليه » فإن استأجرت له ظثراً 
فأرضعته كان مثل هذا في القاس » ولكن استحسن أن يكون لها الاجر . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف)فالاجارة 
فاسدة فلزلك قال ( فله أجر مثله ) أي فللحائك أحر مثله » لانت مذا حكم الاجارة 
الفاسدة . وفي الممسوط حكى الحاواني عن استاذه أبي على النسفي أنه كان يفق يحواب 
.دفم الثوب إكى الحائك لينسجه بالنصف في دياره بنصف » لان فبه عرفا ظاهراً » وكذا 
٠‏ مشايخ بلخ يفتون جواز هذه الاجارة من الثياب للتأمل والقياس قد يتركه بالتعامل كما 
ف الاستصناع . تقال و الاصح عندي أن ما ذكره في الكتاب أصح » لان. همذافي معنى 
مولا فالاحارة فاسدة ويحب.أجر المثل » وقال الفقمه أبو اللعث هذا قول المتقدمين » 
اولان مشايخ بلخ يحيزون ذلك مثل نصر بن بحي وهمد بن سامة . وى خلاصة الفتاوى 
. للحائك أجراً لعمله م يجز » وكان القاضي الامام أبو على النسفي يفتي .يحوازه وينسف 
0 تحكم المرف . قال والفتوى على حواب الكتاب: ...وف صحيح البخاري قال ابراهيم 
203 وانن شيرين وعطاء والحاكم والزهري وقتادة رحمه الله لا بأس أن يعطي . الثوب بالثلث 

٠‏ والربع ونحوه . ظ ظ ظ ظ 
2----- قال صاحب العثاية.فإن قبل إذا كان عر ف دياره على ذلك فبل يرك به . القياس : 





مه" 





قبل لا لأنه في مناه مكل ونبننه > يعني في معنى قفي الطسان بالمرف . . قلت الدلالة لا 
عموم لما حتى يحص عرف ذلك في موضعه » انتهى . قلت قال ناج الشريعة كان تجويز هذه 
يعني بها بالإجارة التي أفتى بها مشايخ باخ وأبو على النسفي بطريق تخصيص دلالة النص 
الذي يحوك الثوب ببعضه » غير أن الحام نظيره فيكون النص أراد فبسه دلالة » فمتى 
تر كنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك عامنا في قفيز الطحان كان تخصيصا لدلالة النص لا 
ترك للنص أصلا » انتبى . فبذا صريخ أن دلالة النص تخص » والتخصيص لا يكون إلا 
في العموم » على أن نقول إن هذا الحديث الذي يتمسكون تارة تفووطة وتارة دمخصوصه 

قال ابن قدامة في المغنى وهذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا صحته . وقال الشيخ 
شمس الدين القم هذا الحديث لا يثبت بوجه » مع أن لفظ الحديث نهى عن عسب الفحل 
وعن قفيز الطحان على ما نبينه عن قريب . وةوله نهى مبني لما لم يسم فاعله » ولايازم أن 
يكون الناهي هو رسول الله مملِثَوٍ » وأي فرق بين أن يستأجره ليطحن له حنطة بتفير 
حنطة أو بقفيز من طحين غيرها » بل هذا فرق صوري لأنا ننزله ولا يتعلق بذلك مفسدة 
قط لا جهالة ولا ربا ولا عذر ولا منازعة ولاضرر . وأي غرر أو مفسدة في أن يدفع 
إلبه غزله لبنسجه ثوب بذراع » أو زيتونا لعصرها زيتا يحزء معلوم منه وأمثال ذلك ما 
هو مصاحة للمتعاقدين فقد لا يككون ممه أجرة سوى ذلك الغزل أو الحب »> ونكون 
الأجر محتاجا إليه وقد تراضيا بذلك فجوزته . 

وقال القماس وحاجة الناس وهو قول عطاء والزهري وأيوب ويعلى بن حكم وقتادة ‏ 
وأحمد وإسحاق . واحتج أحمد يحديث جابر أن النبي تتبتتد: أعطى خببر على الشطر . 
ول دثبت عن الشارع ما يمنع ولا يترتب عله شيء من الفساد » بل هو مصلحة محضة » 
والمصنف أيضاً لم بقم دليلاً على ما ادعاه من الفساد سوى أن المستأجر عاجز عن تسلم 
الأجر وهو بعض المنسوخ أو الحمول » وحصول بفعل الأجير فلا بعد هو قادر بفعلغيره» 


4م 


وكذا إذا استأجر حماراً يحمل علمه طهاماً بقفيز منه فالاجارة فاسدة, 

لديا الأجر بععض ما يمخرج من عله في فيصير في معنى قفيزالطحان, 

وقد نبي النبي عليه السلام عنه وهو أن يستأجر ثوراً ليطحن له 
حنطة بقفيز من دقيقه » وهذا أصل كبير يعرف به فساد 





وهذا لا يعول » فإن المزارع يأخذ جزءاً من الخارج والمضارب جزءاً من الربح » والمعنى 
المذكور موجود في كل منها » بل هذا أولى بالجواز من المضارية والمزارعة » فإن الدي 
يأخذ منه الجزء هنا حقق الوجود وهناك معدوم على خطر الوجود لم يكن هذا المعنى 
مانع من جواز المزارعة والمضاربة » فهنا أحق وأولى أن لا يمنع . 

( وكذا إذا استأجر حماراً يحمل عليه طعاماً بقفيز منه فالإجارة فاسدة » لأنه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير فى معنى قفيز الطحان ) فإذا صار معثاه صار حكمه 
كحكمه ( وقد نبى النبي عزيتهدد عنه ) أي نبى النبي عله السلام عن قفيز الطحان . 
1111ظ 
كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نبى عن 
عسب الفحل وعن قفيز الطحان . وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده عن ابن المبارك 
ثنا سفيان به » وذكره عبد الحق في أحكامه من جبة الدارقطني قال فبه » نهى رسول الله 
ليم هكذا مبنيا للفاعل كا قاله المصنف » وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال إن تتبعته 
في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا مكذا نبى عن عسب الفحل وقفيز 
الطحان مبما للمفعول. 


110100020 0غ بقفمز 
من دقيقه ) و كذا لو استأجر رجلا ليطحن له هكذا » والحنطة في جواز ذلك أن يشترط 
صاحب الحنطة قفيزاً من الدقيق الجبد ولم يقل من هذا الحنطة » لأن الدقيق إذا لم يكن 
مضافا إلى حنطة بعبنها حب في الذمة . ثم إذا جاز يعطيه من دقيق هذه الحنطة ( وهذا 
أصل كبير ) أي جعل الأجر بعض ما يخرح من عمل الأجير أصل عظم ( يعرف به فساد 


ووم 


كثير من الاجارات لا سما في ديارنا 5 والمعنى فنه 9 المستأجر 
عاجز عن تسليم الاجر وهو بعض المنسوج أو انحمول وحصوله 
بفعل الاجير فلا يعد هو قادراً بقدرة غيره» وهذا بخلاف ما إذا 
استأجره لنحمل نصف طعامهبالنصف الآخر حيث لايجب له الاجر» 





كثير من الإجارات ) كما إذا استأجر أن يعصر له سمسماً يمن من دهنه » و كذا إذا دفع 
أرضه ايغرس شجراً على أن تكون الأرض والشجر بينها نصفان ل يجز ذلك والشجرارب 
الأرض وعليه قيمة الشجر وأجر ما عمل . وكذا لو استأجر امرأة لتقول هم ذا القطن 
وهذا الصوف يرطل في الغزل وكذا عجنا الطحن بالنصف » ودياس الدخن بالنصف » 
وحصاد الخنطة بالنصف ونحو ذلك » وكل ذالك لاا يجوز ( لاسها في ديارة ) أي خصوصا 
في ديارنا وديارة بلاد فرغانة وراء جبحون ومدينة مرغينان » وهي من بلاد فرغانة . 
( والمعنى فيه ) أي في النهبي عن قفيز الطحان ( أن المستأجر عاجز عن تسلم الأجر) 
لأن المسمى غير مقدور التسليم عند العقد ( وهو يعض المنسوج ) في مسألة الحائك ( أو 
الحمول ) أي وبعض الحمول في مسألة استئجار الجال مل الطعام وليس له حكم 
الوجود » لآنه غير واجب في الذمة فكان معدوما فيعجز عن تسلممه لأن وجوده 
( وحصوله بفعل الأجير فلا يعد ) أي المستأجر ( هو قادراً بقدرة غيره ) إذا العبرة 
بدقدرة نفسه . وفي مبسوط ص در الإسلام وجامعه معنى النوي في قفيز الطحان » 
ونظائره أنه جعل شرط صحة العقد بناء على حكم العقد » لآنه لا يمكنه تسليمه إلا بعد 
العمل » وشرط العقد لا يجوز أن يكون حكم العقد » لآنه خلاف وضع الشرع إذ 
الشرط يسبقه والحكم يعقبة . ظ [ 
( وهذا ) أي وهمذا الذي ذكرنا من فساد الإجارة فيا إذا استأجر حباراً لبحمل 
طعاما بقفيز منه ( بخلاف ما إذا استأجره ) أي الجار ( لبحمل نصف طعامه بالنصف 
الآخر حيث لا يجب له الآجر ) هذه من مسائل إجارات الجامع الكبير » وهنا مسألة 
أخرى وهي ما إذا استأجر رجلا لحمل له كر حنطة إلى بغداد مثلآ بنصفه كانت 


م 


لان المستأجر ملك الاجر في الحال بالتعجيل فصار مشت ركاً بينهها . 

ومن استأجر رجلا مل طعام مشترك بينبما لا يجب الاجر » لان 

ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه 
ولا يجاوز بالاجر قفيزاً , 








الإجارة فاسدة وله أجر مثله إن بلغ بغداد لا يحاوز قيمته نصف الكر عندة . والفرق 
لاسا سي وري صب يي ويد 
فاسداً فيجب أجر المثل . [ ظ 

وأما في مسألة الكئاب فاما أشار إليهبقوله ( لأن 5005 الجيم وهو الأجير 
( ملك الاجر في الحال بالتعجيل ) لآن تسليم الاجرة يحكم التعحمل يوجب الملك في 
الأجرة ( فصار مشتركا بينهما . ومن استأجر رجلآ لهل طعمام مشترك بينها لا يب 
الأجر » لآن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المقوه عليه ) ونا 
خلاف الشافمي « رح » . قمل هاهنا نظير أن الأول في قوله حمث لاحب الأجر كنف 
ينول لا عب لان لومب رجض وخر تنه ابلك » ثم يقول لأرت المستأجر 
ملك الأحر . ئ ؤ 

والثاني في قوله لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه نظر » فإن هذا ممنوع» لآن 
صورة المسألة ان الطعام مشترك ببنهها » فكيف يقال إن كل جزء منسه يكون الشريك 
الحامل له عاملاً لفسد » وإن كان مراده أن ما من جزء إلا وهو مشترك بينهما فيكورت 
بهذا الاعتبار عاملا لشريكه يعكس عليه . ويقال إنه إذاكان ما من جزء إلا وهومشترك 
بمنهها فمكون بهذا الاعتبار عاملآ لشريكه » ولكن الى أن الجزء الذي لشريكه ليس 
هو عامل لنفسه فبه » بل لشريكه فبو في الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فأخذه 
الأجرة في مقاباة عمله لشريكه . ولو قال ما من قفيز أو ما من حبة أو نحو ذلك لكان 
أقرب من قوله من جزء » لآن الجزء ينطلق على الشائع والتعميم غير ممنوع . ؤ 

( ولا جاوز بالأجر قفيزاً ) هذا يتصل بقوله وكذا إذا استأجر ارا لحمل طعاماً 


ينض 


لانه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل ما سمى ومن أجر المثل , 
لانه رضي يحط اأزيادة » وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب ' 
حيث يجب الاجر بلغأ ما بلغ عند جمد « رح» » لان المسمى هناك . 
غير معلوم فل يصم الحط . قأل ومن استأجر رجلاً ليخيز له هذه 
العشرة الخاتيم اليوم بدرهم فبو فاسدءو هذا عند أبي حتيفة « رح». 





بقفيز منه » واتتصاب قفيزاً على المفعولية والفاعل هو قوله بالأجر على رأى من يحوزاسناد 
الفعل الى الجار وامجرور » وهذا إذا كان لا يحوز على البناء للفاعل يكون الفاعل هو 
الضمير في لا يجاوز الراجع إلى المستأجر » وتكون الماء للمصاحية والتقدير لا يجاوز 
المستأجر مع الأجر قفيز الذي كان أجرة ( لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما 
ممى ومن أجر المثل » لأنه ) أي لآن الحامل (رضي يحط الزادة ) أي الزيادة علىراحدهما 
من المسمى ومن اجر المثل » أما رضاء.المسمى فعقده علمه» وأما رضاه بأجر المثلفإقدامه 

على الإحارة الفاسدة .. ب الساا” ظ 
( وهذا مخلاف ماإذا اشترك ف | الاحتطاب حيث ١‏ بحب ٠‏ لجر بالق ما بلغ عند محمد . 


20 لقا ينف ] بعر نياك ان و ب افرينت الحط.) وعند أبي يوسف ْ 


ا لل 00 اسشتركا 8 :أو استأحر 


! غل المع يلين متها 





» وهو جمع محتوم وهو الصلح.بعينه ويشيد عليه حديث الخدري الوسق ستون مختوما‎ ٠ 


٠‏ وسمى به لآنه بعل على أعلاه خاتم مطبوع كيلا يزاه ‏ لا ينقص ٠‏ وق المنسوط الحتوم 
٠.‏ والقفيز واحد قوله هذه مفعول بقوله لبخبز » والعشرة صفته » المخاقيم يجرور بالإضافة كا 


2< في قولك الخسة الاثواب على رأى الكوفبين » وقوله ( الموم ) نصب على الظرف أي اليوم 
0" ال ا اس م [ 
220 فساد هذا العقد ( عند أبي حتيفة ) . ظ 


نض 


وقال أبو يوسف وعمد «رح» في الاجارات هو جائز لانه يجعل 

المعقود عليه عملا ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحاً للعقد 

فترتفع الجبالة . وله أن المعقود عليه مجبول » لان ذكر الوقت 

يوجب كون المنفعة معقوداً عليها وذكر العمل يوجب كونه معقوداً 

عليه ولا ترجبح » ونفع المستأجر في الثاني ونفع الاجير في الاول 
فيفضي إلى المنازعة 





( وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله في الإجارات ) أي من إجارات الميسوط ( هو 
جائز ) وبه قالت الثلاثة » وإنما قبد قولما بهذا القبد لأنه م يذكر قولما في الجامع الصغير 
وفي الممسوط قوفما استحسان ( لأنه يجمل المعقود عليه عملا ) لآنه المقصود في الإجارات 
( ويجعل ذكر الوقت للاستعجال) لا لتعلق العقد به » فكان استأجره بعمل على أنيفرغ 
منه في نصف النبار كان له الأجر كاملا » ولو لم يفرغ في الموم فعليه أن يعمله في الغد>لآنه 
صار أجيرأ لما رج ب سي فترتفع الجهالة ) ما 
ذكرن من الجل .. ظ 
ؤ ( وله ) أي ولأبي حشيفة رضي الله عنه ( أن المعقود عليه مجبول ) لأنه ذكر سبيين" 2 
آ مختلفين يصلح كل واحد منها ان يكون معقودا عليه (لأن ذكر الوقت يرجب كونالمنفعة 
معقوداً عليها » وذكر العمل يوجب كونه معقوداً علمه ولا ترجيح ) لاحدهما على الآخر 
في الأولوية ) ونفع المستأجر في الثاني ) وهو كون العمل معقوداً عليه حت لا يجب الأجر 
إلا بتسليم العمل اليه ( وذفع الاجير في الاول ) وهو كون ذكر الوقت موجب] لكون 
المنفعة معقوداً علها » حق يستدق الأجر بمجرد تسلمم النفس في المدة وإن م يعمل فجاز 
' أن يطلب الاحمسير أجره نظراً إلى الاول وعنعه المستأجر 0 إلى الثاني ( فيفضي 
إلى المنازعة ). ظ 
فإن قبل ما الفرق بين هذه وبين ما إذا قال إن خطبته اليوم فلك درهو وه 
ظ غداً فلك نصف درهم » فان أبا حثيفة رحمه الله أحاز الشرط الاول » وجه لل ذكر 


8 


وغعن أبي حنيفة 8 رح 0 أنه نصح الاحارة إذا قال في البوم وقد سمى ظ 
عملا . لانه للظرف فكان المعقود عليه العمل بلاف قوله ايوم وقد 0 
مر مثله في الطلاق . قال ومن استأجر أرضا على أنيتكربها ويزرعها . 
ظ 0 . ويسقيها فهو جائز» لان الزراعة _ [ ظ 





59 للتعجيل ا وبين ما إذا الايد رجلا لمخمز له قفيز دقيق على أن يفرغ عله 
اليوم فان الإجارة فيها جائزة بالإجماع » أجيب في الفرق بينهها وبين الاول بأن دايل. 
المجاز وهو نقصان الاجر للتأخير فيها صرفه عن حقيقته الت هي للتوقدت اتى الجاز الذي 
هو التعجيل » وليس في مسألتنا ما يعرفه عنها فلا يصار إلى المجاز » وكذلك بينها وبين 
ل ا اس الئوا برد عن برقي وبي زجرلا بيعل 
أن مراده التعجيل .200 9 

انعا دارو عن إنى عفدا وهو قولة و الى متيف ره ال اتن رار 
إذا قال في اليوم وقد سسمى عملا ) أي سمى المعقود عليه عملا كانه قال إن عملت في بعض 
اليوم ( لانه للظرف ) أي لان في الظرف لا للمدة والمظروف لا يستغرق الظرف ( ففكان 
المعقود علمه العمل ) لانه كأنه قال إن عملت في بعض الروم وذلك يفيد التعجيل ف فكان 
العمل هو المعقود عليه .. 


٠‏ (يخلاف قوله اليوم ) لاه للد لامدة » لانه ومو ب لزب ا ا 
يكون معقوداً عليه » ويازم الجهالة . وقال تاج الشريعة إذا م يذكر حرف في مستوعب 
الظرف فبالنظر الى قوله لتخمز لي هذه العشرة الحاتيم يكون المعقود عليه هو العمل » 
وبالنظر إلى قوله اليوم يككون المعقود عليه هي المنفعة فجهل المعقود عليه ففسدت الإجارة . 

( وقد مر مثله في الطلاق ) أي فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في قوله أنت طالق في غد 
وقال نويت آخر النهار ٠‏ ظ 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استأجر ارضا على أن يكريها) من كر بالارض 
٠‏ كربا قلبها الحرث من باب طلب يطلب ( ويسقيها ويزرعها فهو جائز » لان الزراعة 


نلض 


مستجقة بالعقود ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقي والكرب فكان كل 

اما شرط هذه صفته يكون من مقتضيات 

لكان بو ا المذة اله 

لس من مقتضيات العقد » وقه متقعة لاحد المتعاقدين » ومأ هذه 

حاله وجب الفساد» ولان مؤاجر الأرض يصير مستأجرآ مناقع 

الأجير على وجه سعى يعد المدة , فيصير صفقتان في صفقة 
جم 
مستحقة «العقد ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب » فكان كل واحد مهما مستحقاً 
وكل شرط هذه صفته يكون من مقتضمات العقد فذ كره لا يوجب الفساد ) لان الشرط 
الملائم لا يفسد العقد . 

( فانة نشرط أن يثتيها ) من الثلية ويجىه 7 أما امود م التثنية ( أو كد 
ره يس سرج ري ويل ( ب فاد) أي اد هد امد له يضار 
أي أثر كل واحد من المذ كورات وهي التثنية والكري والسرقية ( يعد انقضاء المدة » 
وأنه لبس من مقتضيات العقد » وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ) وهو زب الارضن (وما 
هذه حاله توجب الفساد » لان مؤاجر الارض يصير مستأجرا منافع الاجير على وج ه 
ببقى بعد المدة فيصير صفقتان في صفقة وهو منبى عنه ) أي كون الصفقتين في صفقة 
[ منهى عنه » أي نهى عنه رسول الله مَكِتْوٌ روى أحجد رمه اله قجسنده حدثنا حسن 
وأبو النصر واسود بن عامر قالوا ثنا شريك عن سياك عن عبد الرحمن بن عبدالله بنمسعود 
عن أيمه قال نهى رسول الله يَلْتعْ عن صفقتين في صفقة وأحدة ٠‏ قال شريك قال مماك 

هو أن يببع الرجل بيعاً فيقول هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذا وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في البيوع . 


فس 


ثم قبل المراد بالتثنية أن يردها متكروبة ولا شبية في فساده . 
وقبل أن يككربها مرتين وهذا في موضع يخرج الأرض الربسع 
بالكراب مرة والمدة سنة واحدة. وإن كنت ثلاث سئين 
لا يبقى منفعة » وليس المراد بكري الانمار الجداول بل المراد منبا . 
الأنبار العظام هو الصحيم » لأنه يبقى منفعته في العام القابل. قال 


( ثم قبل المراد بالتثنية أن يردها ) أي الارض ( مكروبة ولا شببة في فساده ) لانه 
يقتضيه العقد » لان الزراعة لا تنوقف عليه ( وقيل أن يكربها مرتين وهذا في موضع 
تخرج الأرض الربع بالكراب مرة » والمدة ) أى مدة الاجارة ( سنة واحدة ) فاذا كان 
كذلك يفسد العقد ايضا » لان فيه متفعة لاحدهها . 

( وإن كانت ) أى المدة ( ثلاث سنين لا يبقى منفعة ) فلا يفسد العقد أيضا » لانفيه 
من مقتضيات العقد » وكذا إذا كان الكراب مرتين والمدة سنة » ولكن لا تخرج الارض 
البديع إلا بالكراب مرتين > لانه ليس فيه منفعة لاحدهها» وقد ذكر الفقيه ابو الليث عن 
مشايخنا انهم قالوا هذا الجواب في بلادهم 2 أما في بلاد الخضرة نحو المزارعة بهذا الشرط 
لان منفعة التئنئة في بلاد الخضرة لا يبقى بعد انقضاء المدة» فان الارض وان كربت مراراً 
فلما تبقى منفعتها إلى العام الثاني . ظ 

( ولس المراد نكري الأنهار الجداول ) وهو جمع دول وهو الشمر المغير ( بل 
المراد منها الأنهار العظام هو الصحمح ) احترز به عن قول من قال المراد بالأنبار الجداول 
وهو قول خواهر زادة » وبه كان يفق 6 فإنه كان سوى بين الأنهبار وبين الجداول عمل 
باطلاق لفظ الكتاب ( لأنه يبقى منفمته) أي منفعة كري الأنهار العظام ( فيالعامالقابل ) 
ومنفعة الجداول لا تبقى إلى العام القابل » كذا ذكره الحبوبي » فكان المستأجر هوالمنتفع 
بالجداول خاصة وهو واجب على المستأحر بدون الشرط »> فكان شرط بقمضه العقد فلا 
يفسد به . وصاحب الحبط اختار القول الذي نفاه المصنف . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض اخرى فلا خير 





يكضا 


وإن استأجرها ليزرعبا بزراعة أرض أخرى فلا ير فنه . وقال 
الشافعي هو جائز » وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى » واللبس 
اللبس» والر كوب بالركوب . له أن المنافع بمنزلة الأعيان حتى جازت 
الإجارة بأجرة دين ولا يصير ديئاً بدين . ولن! أن الجنس بانفراده 
يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة » و إلى هذا 





فبه ) أي لا يجوز أصلاآً » همكذا فسره غالب الشراح ول يبين أحد منهم وجه العدول عن 
لفظه لا يجوز أو يفسد إلى هذا اللفظ إلا تاج الشريعة » فإنه قال من دواب همد رحمه الله 
انه يذكر الأخير فيال يجد نص صريحا في فساده لمكون بان الفساد بطريق الإقتضاء 
لا بالإأفصاح . 
فإن قلت ما وجه تفسير لاخير هل يجوز أصلا ل اي 
الخبرية من كل وجه ينتفى الجواز أصلاً . 
( وقال الشافعي « رح » هو جائز ) اختلف جنس المنفعة وانفق » وبه قال مالك 
وأحمد رحمها الله » وى هذا الخلاف ( وعلى هذا إجارة السكتى بالسكثى واللمس باللمس 
والركوب بالركوب ) بأرن أجر داره ليسكنها بسكنى دارا أخرى أو ثوبا 
لملبسه بلس ثوب آخر ودابة لير كمها بركوب دابة أخرى ( له ) أي الشافعي « رح » 
( أن المنافع منزلة الأعيان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ) على المؤجر ولو م تككنالمنافع 
منزلة الأعيان لكان ذلك دينا يدين » وهو لا يجوز » أشار إلمه بقوله ( ولا يصير ديئن] 
بدين ) أي الإجارة بأجرة دين . ظ 
( ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندت ) ب: يفت النون أي التأجيل ( فصار كبيم 
القوهي بالقوهي نسيئة )صار حك هذء الإجارة كحكببع الثوب القوهي بالثو ب القوهي إلى أجل . 
وهو بضم القاف وسكون الواو وكسر الهاء نسسة إلى قوهستان كورة من كور فارس . 
وإنما لم يجز الببع هنا لأن أحد وصفي علة الربا كاف فى حرمة النساء وهو الجنس »> فكذا 
في المنافع إذا وجد فيها الجنس يحرم ( وإلى هذا أشار حمد ) أي ما ذكر من الحكين » 


0 


أشارٍ مد هرح » ولأت الإجارة جوزت بحلاف القياس للحاجة 
ولاحاجة عند اتحاد الجنس . بخخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة 





أعني حك استدجار الأرض ازراعتها بزراعة أرض أخرى وما أشههبا وحم ببع القوهي 
بقوهي أشار عمد بن الحسن رحمه الله وهو ما روى ابن سماعة كتب من بلخ إلى مد وقال 
| لايحوز إجارة سكنى دار يسكنى دار » فكب مد « رح » في جوابه إنك أطلت 
الفكرة فأصابتك الحياة وجالست الجنائي فكانت منك ذلة » أما عامت أن إجارةسكنى 

دار بسكنى دار كببع قوهي بقوهي نساء . الجنائي اسم محدث ينكر ا وض على أبن 
سماعة في هذه المسائل ويقول لا برهان لم عليها . 0 

( ولآن الإجارة دوزت يخلان القماس لاحاحة ) هذا طريق آخر في فساد الإحارة 
المذكورة » وهي أن الإجارة إنما شرعت على خلاف القماس لحاجة الناس ( ولا حاجة عند 
اتحاد الجنس ) لأنه كان متمكنا من السكنى قبل ذلك العقد فلا يحصل بالعقد إلا ما كان 
متمكناً منه باعتبار ملكه > والكال من باب الفصول والإجارة ماشرعت لاستمفاءالفصول 
( يخلاف ما إذا اختلف جنس المنفمة ) بأرن استأجر ركوب] بلموس لتحقق 
الحاحة فمحوز . ظ 

0 12211111011 وتأغير التقعة فاخن فبك 
ليس كذلك . أجيب إنما لما أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فبه ويحدث شيثا فشيئ) 
كان ذلك أبلغ في وجوب التأخير من المشروط » فألق به دلالة احتماطاً عن شمهةالحرمة» 
قبل فبه نظر » لأن في النساء شهة الحرمة فبالحاق به يكون شبهة الشببة ولس بحرمة . 
أجدب بأن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة فبالالحاق تثمت الشببة لا شبتها . 

فإن قبل قبل النساء نما يتصور في مبادلة موجود في الحال بما لسس كذلك » رفما نحن 
فيه لبس كذلك » فإن كل واحد منها لبس عوجود بل يحدثان شنا فشيئا . أجمب بأن 
الدي لم تصحبه الباء يقا م قبه العين مقا م المنفعة ضرورة تحقق العقود عليه دون ما تصحمه 
لفقدائ! فيه ولزوم وجود أحدها حتكمب) وعد الآخر وتحقق النساء . ثم لو استوفى 
المنفعة عند اتحاد الجنس فعليه أجر المثل في ظاهر الرواية » لأنه استوفى المنفعة بالإجارة 


1 


قال وإذا كان الطعام بن رجلين فاستأجر أحدها صاحبه أو حمار 
صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له . وقال 
الشافعي له المسمى » لأن المنفعة عين عنده و بيع العين شائعاً جائز » 
فصار 5 إذا استأجر داراً مشتركة ببنه وبين ره ليسغ فيا الطعام 





الفاسدة . وذكر الكريشي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لاشيء عليه , 
( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحده . صاحنه 
أو حبار صاحمه على أن يحمل نصمسه فحمل الطعام كله فلا أجر له ) يعني لا المسمى ولا 
أجر اثل » وعلى قباس قول أبي حشسفة ينبغي أن مجحب أجر المثل كا في إجارة المشاع » 
لكن الفرق أن فساد العقد هناك للعجز عن اسشعفاء المعقود عليه على الوجه الذي أوجبه 
العقد لا لانعدام الاستمفاء أصلاً » وهنا النطلان لتعذر الاستمفاء أصلاآً وبدون الاستيفاء لا 
يحب الأجر في العقد الفاسد . ظ ْ ْ 
وقال الكرشي في مختصره قال, 222115 
ولأحدهما سفينة فأراد أن يخرجا بالطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاستأجر أحدهها نصف 
سفدئة صاحمه بحصته بعشرة درام فهر جائز » وكذلك لو أراد أن يطبخ الطعامفاستأجر 
نصف الرحى الذي لشريكه » قال و كذلك لو استأجر منه نصف جواليقه هذه ليجمل 
فبها هذا الطعام إلى مكة فرو جائز . ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة صاحبه أو .دابمة 
عبد صاحبه لمحمل > أو استأجر العبد لبحفظ الطعام وهو استأجر العبد والدابة كله أو 
نصفه فإن ذلك لا يحوز . فإن حمل على الدابة فلا أجر له . ثم قال الككرخي قال همد 
رحمه الله وكل شيء استأجر من صاحيه مما يككون عملا فإنه لا نوز » وإن عمله فلا أجر 
له » وكل شيء ليس يكون عملا استأجر أحدهما من صاحبه فهو جائز . 
( وقال الشافمي رحمه الل له المسمى » لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعا جائز) 
ويه قال أحمد ( فصار كا إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضم فمها ١‏ العمام 
أ و عبد مشاركا ليخبط له الثياب ) حيث يجب الآجر . 


لض 


أو عبداً مشتركا لبخيط له الثياب . ولنا أنه استأجره لعمللا وجوه 

له » لأن امل فعل حسي لا يتصور في الشائع » بخلاف الببعلأنه 

رن حكمي » وإذا لم يتصور تسلي المعقود عليه لا يجب 

الأجر . ولآن مأ من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيتكون عاملآ ‏ 
لنفسه فلا يتحةق التسليم و 


( ولنا أنه استأجره ) أي أن أحد الشريكين استأجر الآخر ( لعمل لا وجود له ) 
فصار كإجارة ما لا منفعة له » قبل هذا منوع بل لعمله وجود » وإلا يازم أن الحصة التي 
لشريكه لا وجود لها لكونها شائعة » ولو كان ذلك صحمحا] لكانت حصته أدضاً لاو<ود 
ها لكونها شائعة » وهذا من نوع السفسطة وإن كان الحقائق »وفيه نظر »لآن معم قوله 
وجود له لا يتميز وجوده > ومنكر هذا منكر الحقائق ( لآن المل فعل حسي لا يتصور 
في الشائع ) إذ الحمل يمع على معين » والشائع ليس بعين وهذا ضرب النصب الشائع في 
العبد المشترك لا يتصور . و كفا وطهء الجارية المشتركة لا يتصور . و كذا وطء الجارية 
المشتركة في النصيب الشائع لعدم تصور الفعل الحسي في الشائع . فان قلنا إذاحمل الكل 
فقد حمل البعض لا محالة » فجب الأجر . قلث حمل الكل حمل المعين ونصييه لبس 

( يخلاف الببع ) جواب عن قياس الشافعي رضي الله عنه على البسع » فأجاب بأن 
البسع ليس كذلك ( لآنه تصرف حكمي ) أي شرعي » والتصرف في الشائع شرع كا 
إذا باع أحد الشريكين نصيبه ( وإذا م يتصور تسلم المعقود عليه لايحب الأجر ) لأرف 
الأجر يترتب على ذلك ( ولآأن ما من جزء يحمله ) دليل آخغر على المطلوب وجبه أنحامل 
الشيء ما يحمل من جزئه ( إلا وهو شريك فيه ) وكل من حمل شيئا كان شريكا فيه 
( فيكون عاملاآً لنفسه ) ومن كان عامل لنفسه ( فلا يتحقق التسليم ) منه فلا يستحق 
أجراً على غيره . 

فان قيل لا يخلو من أنه عامل لنفسه فقط » وعامل لنفسه ولغيره فالأول منوع فانه 








1 


بخلاف الدار المشتركة» لأنالمعقود عليه هنالك المنافع » فيتحقق 

تسليمها بدون وضع الطعام . وبخلاف العبد لأن المعقود عليه 

ظ ها هو ملك نصب صاحيه » وإنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في 

الع ٠‏ ومن استأجر | رضأ و يذ كر أنه يزرعبا أو شم شيء 3 
0 يزرعبا فالإجارة فاسدة ؛ 





شريك والثاني حق » لككن عدم استحقاقه الأجر على ما قمه لنفسه لايستازم عدمهبالنسية 
إلى ما وقع لغيره . أجيب أنه عامل لنفسه فقط » لآن عمل لنفسه فقط أصل وموافق 
القياس > وعمله لغيره ليس بأصل بل يتأتى على أمر تخالف للقياس للحاجة » وهي تندفع 
سبي يبي ادي كوته عابو عه فقط فم 
يستحق الأجر . [ 

فان قيل الحعول مشارك فينيغي أن يككون الحمل كذلك أجيب بأن 0 الحمل 
مشتر كا محال » لأنه عوض يتجزأ . 

( بخلاف الدار المشتركة ) جواب عن قياس الخصم على استتجار الدار المشتر كة فقال 
( لأن المعقود عليه هنالك المنافع ) أي منافع الدار والبدل مقابلتها ولا شركة له في ذلك 
( فيتحقق تسليمها بدون وضع الطعام ) فانه إذا تسل الببت ول يضع فيه الطعام وجب 
عليه الآجر بخلاف الحل“فإن المعقود عليه هو العمل “وتسليمه في الشائع لا يتحقق كما مر. 

( وبخلاف العبد ) جواب عن فياس على استئجار العبد المشترك » ووجبه أرنف 
المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصيب صاحبه » وهو معنى قوله ( لأن المعقود عليه 
إئما هو ملك نصب صاحبه ) وف بعءض السخ ملك صاحبه (وانه )أي ملك نصب 
صاحمه ( أمر 1ك ي يمكن إيقاعه في الشائع ) كما في الببع » بخلاف الحمل » “؛لآنه 
فعل حسي . 

( ومن استأحر أرضاً وم يذكر انه بزرعها ) أي استأجرها لازراعة ول يبين ( أو أي 
شيء يزرعها ) من أنواع الحبوب ( فالاجارة فاسدة ) يجبالة المءقود عليه وبه قال الشافمي 


فض 


لأن الأرض تستأجر لازراعة ولغيرها .وكذا ما يزرع فيبا 

مختلف فمنه ما يضر بالأرض وما لا يضر بها غيره فلم يكن المعقود 

عليه معلوماً . فإن زرعبا ومضى الأجل فله المسمى » وهذا ' 

استحسان . وفي القناس لا يحوز وهو قول زفر « رح» لأنه وقع 

فاسداً فلا ينقلب جائزاً . وجه الإستحسان أن الجبالة ارتفعت قبل 
هام العقد فينقلب جائزاً , 





وأججد رحهها الله في الصورتين»وكان له أن يفمل في الأول ما يشبه البناءوالغرس والزرع» 
فان أشه المع وكان بعضه بالأرض من بعض لم يصح العقد . وفي الثان وهو أن بذكر 
الزرع صح العقد ولا بزرع إلا ما يشبهه » ذكره في الجواهر . أما لو استأجرها ليزرع فيها 
مآاكاء أو يغرس ما شاء يجوز بالاجماع . ولو قال لتزرعها ما شت وتغرسها ما شت صح 
أيضاً وهو المنصوص عن الشافعي رحمه الله وخالفه أكثر صحمه . وقالوا لايحوز لأنه لا 
يدرك م يزرع وم يغرس . وقال بعضهم يصح ويغرس نصفها ويزرع نصفبا ( لان الارض 
تستأجر لازراعة ولغيرها ) نحو البناء والغرس وحفظ الامتعة ونحوها . 

( وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ) أي مما يزرع ( ما يضر بالارض وما لا يضر بها 
غيره ) كالدرة والدرزقان ضرره بالارض أكثر من ضرر الحنطة والشعير “وفكة با لا 
يضر كالقطن والبطيخ ( فلم يكن المعقود عليه معلوما ) فيفسد العقد للجبالة (فان زرعبا) . 
أي الارض نوعاً من أنواع الزراعة في المسألة المذكورة ( ومضى الاجل)الضروب قمبا(فله 
المسمى ) أي فلامولى ما ممما عند العقد ( وهذا ) أي وجوب المسمى لانقلا بالعقدصحيح] 
( استحسان . وفي القياس لا يحوز وهو قول زفر رحمه الله ) والشافمي وأحمد ( لانه ) " 
أي العقد ( وقع فاسدأ فلا ينقلب جائزاً ) فيجحب أجر الثل . ظ 

. ا(اوحة الامتحنات أن الجهالة ارتفعت ) بوقوع ما وقع فبها من الزرع( قبل تام العقد) 
ينقض القاضي ( ف.نقلب جائزاً ) لان الاجارة عقد يعقد للاستقمال > فأذا| سيد المزروع ظ 
في بعض المدة وعرف انه ضارا وليس بضار ققد ارتفعت الجبالة المفضية إلى النزاع في 


با 


200 الجامم ! 


كنا إذا ارتفعت في حالة العقد , وصار كا إذا أسقط الأجل 

امججول قبل مجنيه والخيار الزائد في المدة . ومن استأجر حماراً 

إلى بغداد يدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق 

في بعض الطريق فلا ضهان عليه » لأن العين المستأجرة أمانة في يد 
المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة . 





ذلك الوقت ( كا إذا ارتفعت في حالة العقد ) لان كل جزء منهبمنزلذابتدائه. ولوارتفعت 
من الابتداء جاز فكذا هنا ( وصار كما إذا أسقط الاجل المجبول قبل مضيه ) بأن باع إلى 
الحصاد والدياس فأسقط الاجل قمل أوان الحصاد والدياس ( والخبار الزائد في المدة ) 
.بأن شرط الخبار أربعة أيام مثلاآ ثم أسقط اليوم الرايع قبل هذا رد الحتلف على الختلف »> 
.فان زفر « رح » ل يقل معن إلى الجواز لا هنا ولا هناك . [ 


ظ أجيب بأنه ما أثبت ذلك بدليه فيا تقدم ذكرء هنا بطريق مبادىء فيكون مشلل 
الإيضاح. ما.وقع الكلام قبه من المقسس فيه » وإن كان هو ميخ 
تكرار لآنه ذكر في الأول باب ها يجوز من الإجارة » ويخوز استئجار الأراضي الزراعة 
ولا.يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها . أجيب بأن ذلك وضع القدوري وهذا وضع 
غير.يشتمل على زيادة فائدة » وهي قوله وإن زرعبا ومضى -الأحل فله المسمسى 
ٍ يبد لظن لاعلا لوي انبا اتكراء ع ٠‏ واحد » وكان يشبغي ذكر 
ره وعدي إل ينداد رمخ و يسم مايجدل عليه قعال مايجمة. الناس 
ا أي امار أي ملك ( .في بعض. الطريق-فلا ضمان عليتف » لآن العين المستأجرة 
أمانة في يد المستأجر ) لأنه قبضها بإذن المالك ( وإن كانت الإجارة فاسدة ) حرف إن 
٠‏ واصلة بما قبله » لأن حك الفاسد وؤخذ من الصحبح » ولا يعلم خلاف أن همذه الإحارة 
فاسدة » والفاسدة في حك الصحبحة في أن العين المستأجرة أمانة فلا يضمن ع بلا تعد» وإنما 





فاق نفسه . وقدل هذا 











ا قمد بقوله حمل مأ حمله .الناس 6 وأراد به الحمل الممتاد. » لأنه إدا حمل غير المعتاد. فبلك 


ا 


فإن بلخ إلى بغداد فله الأجر المسمى استحساناً على ما ذكرنا في المألة 
الأول . وإن اختصا قبل أن يحمل عليه . وفي المسألة الاوى قبل أن 
بزر 4 فضت الإجار ة دفعاً إذ الفساد قائم بعد 2 





لماز كب أن لتم » وانما يجب الضمان في الحمل المعتاد لعدم الالفة “لان -_ 
الإذن ينصرف إلى المعتاد ول يتعد المعتاد . 

( فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر المسمى استحساناً على ما ذكر في المسألة الأولى )وهو 
قوله وجه الاستحسان أن الجبالة ارتفعت قبل تمام العقد » فإنه لما حمل عله ما حمل 
الناس من الحمل فقد تعين الحمل وارتفعت الجبالة المفضة إلى النزاع » فانقلب إلى الجواز 
ووجب المسمى . وفي القياس يجب أجر المثل وهو قول زفر ا وأحمد 
رحمهم الله . 

لس ال لالد زوفي السألة الاوى قبل أن 
يزرع ) أي واختصما في المسألة الاولى وهي ما إذا استأجر أر ضاول يذكر أنه دزرعبا.. 
إلى آخره ( نقضت الاجارة دفعا للفساد » إذ الفساد قائم بعد ) أي فساد العقد باق 
وثابت بعد الاحارة قمل الحمل على الحمار وقيل الز راعة في الارض قال دفعاً للفساد 
بالدال . ولو قال رفعا للفساد بالراء كان أولى لان الفساد قائم يحتاج إلى الرفع وار ظ 
00 6000000صذظغ 


ايض 


0 5 الأجبر 


7 
76 


م 


0 00 الأجراء ع ضر بين : از مشتر[ه و أخير خاضن » فالمشتر | من 2 
لا ساحق الأجر ودحتىق يعمل كالصباغ والقصار : 





) باب ضمان الأجبر ( 


الأجير على وزن فعمل لكن بمعنى فاعل » أي آجر . قال الآترازي فعيل كعنى 
مفاعيل من باب أجر » واسم الفاعل منه مؤجر » قلت هذا غلط » لآن فعيلاً بمعنى فاعل 
لا يكون إلا من الثاني » و كيف يقول بمعنى مفاعل من باب أجره يعني به من المزيد 
بدليل قوله واسم الفاعل منه مؤجر . 

( قال ) أي القدوري ( الأجراء على ضربين ) الأجراء على وزن فعلاء جمع أجير ؛قيل 
هذا انقسام الشيء إلى نفسه وهو باطل . أجبب بأن الكلام إذا دخل على الجمع ولامعبوه . 
يبطل معنى امعة » فيكون الجنس فيصح الانقسام ( أجير مشترك ) وسؤال عنوجل»ه 
تقديمه على الخاص دوري ( وأجير خاص ) أي والثانيأجير خاص ( فالمشترك من لايستحق 
الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ ) قبل هذا التعريف دوري » لآنه لا يعل من لا 
يستحقها قبل العمل حق يعم الأجير المشترك فيكون معرفة المعروف موقوفة على معرفة 

المعرف وهو الدور . أجمب بأنه قد عل مما سبق في باب الأجرة مق تستحق أن بعض 
الأجراء يستحق الأجرة بالعمل فم يتوقف معرفته على معرفة معرف . وقال الكا كي في 
هذا تعريفه بالأجل الأشهر . قلت بل هو تعريف بالمساوي على .ما لا يخفى . قبل قواه 
من لا يستحق الآجرة حتى يعمل مفرد » والتعريف باافرد لا يصح عند أكثر الحةقين . 
أجبب بأن قوله كالقصار والصباغ منضم إلمه فصار تعريفاً بالمثال وهو صحيح . قبل 
فيه نظر » لآأن قوله لآن المعقود عليه ينافي ذلك » لآن التعلمل على التعريف غير صحمح . 


ا" 


لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة , 

لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمى أجيراً 

مشتركا . قال والمتاع أمانة في يده ء فإن هلك لم يضمن شييًاً عند 

. أبي حنيفة وهو قول زفر « رح» ويضمنه عندما إلا من شيء غالب 

كالحريق الغالب والعدو المكابر لا مأ روي عن عمر وعلي رضي الله 
عنما أنهما كنا يضمنان الأجير المشترك , 





قلنا هنا من التعريفاث اللفظية فلا يمتاج إلى هذه التكلفات : 

( لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل ) هو القصارة ( أو أثره ) أي أو 55 
العمل كالصبغ ( كان له أن يعمل للعامة » لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد » قمن هذا 
الوجه ) أي من حمث أن منافعه لم تصر مستتحقة لواحد ( يسمى أجيراً مشترك] ) بين 
الناس غير مخصوص لوأحد بعيئه ٠‏ 

( قال والمتاع أمانة في يده » فإن هلك لم يضمن شيئًا عند أبى حتيفة رحمه الله » وهو 
قول زفر « رح » ) والحسن بن زياد والشافعي في قول وأحمد في رواية وإسحاق والمزني» 
وروي عن على رضي الله عنه ( ويضمنه عندهها ) وبه قال الشافعمي « رح » في قول» 
وأحمد « رح » في رواية » ومالك وان أبىي ليلى وعطاء وطاووس ومجامد ه« رح » ( إلا 
من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر ) لأن الحفظ عنه غير واحب قلا يضمن 
لعدم الجناية والتقصير . 

اللعاريي ا ا ا ا كن كان يضمنان الأجير المشترك ) روى 
البيوقي من طريق الشافعي أخبرن ابراهيم بن يحي عن جعفر بن مد عن أبيه عن علي رضي 
الله عنهم أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال لا يصلح للناس إلا ذلك . وروي عن 
خلاس عن على رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير . قال البيبقي الأول فبه انقتاع 
يعني ألي جعفر وعلى رضي الله عنه ٠‏ والثاني يضعفه أهل الحديث ويقولون أحاديث خلاس 
عن على من كتاب . واستدل ابن الجوزي في التحقيق على أنه لا ضمان على الأجير المشترك 


فن 


ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لايمكنه العمل إلا به » فإذا هلك 
سبب يمكن ا عنه كالغصب والسرقة كآن التقصير من جبته 
فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر » بخغلاف ما لا يمكن الإحتراز ‏ 
عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره » لأنه لا تقصير من 
جبته» ولأبي حنيفة إن العين أمانة في يده » لآن القبش حصل - 
بإذنه » ولهذا لو هلك سبب لا يمكن الاو يضمنه . 

ظ وأو كان مضموناً ‏ 


زنواد القارز تلق عدها بدن انماغيل عبد الى كوب ناف انطاق ان تم + 
ثنا يزيد بن عبد الملك عن مد بن عبد الرحمن الحجبي عن مرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده أن رسول الله عَلِنَمٍ قال لا ضمان على مؤتمن . وقال صاحب التنقيح ذا إسناد لا 
يعتمد علمه ويزيد بن عبد الملك ضمفه أحمد وغيره . وقال النسائي متروك الحديث وعبد ‏ 
الله بن شبيب ضعفوه . 
ظ ( ولآن الحفظ مستحتق عليه ) أي واجب ( إذ لا ييكنه العمل إلابيه ) أي الحفظ ‏ 
( فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه ) بسبب ممكن الاحتراز عنه ( كالغصب والسرقة 
كان التقصير من جبته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر ) لأنه صار بالتقصير تار كا ذلك 
الحفظ المستحق فيضمن » فصار مثل الدق » فالمستحق بالعقد دق سليم عن عيب التحرق » 
فإذا انحرق كان ضامناً ( بخلاف مالا مكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق 
لحر اك ل اس وهار على بلد هو فه ( #جس عبن )فلم 
يكن متعدياً فلا يضمن . 

( ولأبى حشسفة رحمه الل أن العين أمانة في يده » لأن القنمض حصل بإدنه ) لإقامة 
العمل فيه فلا يكون مضموناً عليه كالمودع وأجير الواحد ( و هذا ) توضيح لما قبله ( لو 
هلك بسيب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه » ولو كان مضموناً ) يعني ولو كان المتاع 


1/4 


يضمنه كما في المخصوب » والحفظ مستحق عليه تبعأ لا مقصوداً » 
ولمذا لا يقابله الأجر ؛ بنغلاف المودع بالأجر ء لأن الحفظ 
يق عليه تسود حى لا يقابله الأجر . قال وما لقب يعم 

كتخريق الثوب من دقه ظ 


مضموتناً في يده ( يضمنه ك في المفصوب ) أي كا يضمن في المفصوب في الحالين 
1 ببسي اي اي الاعتبار غير 

صحمح 6لأنمانحن فيه الحفظ والحفظ مستحق عليه تبعا(لا سك 
لكنه وسمله إلمه وذلك لان العقد وارد على العمل لكونه أجيرا مشتركا » والافظ لبس 
بمقصود أصلى بل لاقامة العمل » فكان تبعا فلم يكن. مقصوداً ( ولمذا) أي ولكون 
الحفظ مستحقاً عله قبعا لا مقصوداً ( لا يقابله الاجر ) أي لا يقابل الحفظ الاجر . 

( يخلاف المودع بالاجر ».لان الحفظ مستحق عليه مقصودا ) لان المقصود بالذات هو 

الحقظ ( حتى لايقابله الاجر ) أي حتى يقابل الحفظ فببها مقضوداً » بخلان الأجير 
المشترك .> فإن المقصود فمه العمل » فلا يكون عقد معاوضة .فلا ..يقتضى السلامة . قمل 
.هذه ال مسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنبم » .فلبذا وي ظ 


. على النصف" »> لان قبه عملا يأقوال الصحابة وفئه نظر » لان .هذا قول خارج عن أقوال 





الصحابة وترك العمل بأقو الهم .أن الصحابة اختلفوا على القولين لا غير أما الضمان أو عدم 


. الضمان ...وني الخلاصة بعض العاماء أفتوا بقولمما » وأئمة سمرقند أفتوا بالصلحع ل النصف. 
وكان الإمام المرغيناني يفت بقول أبي.حشسفة وحمه الله فقيل له من قال بالصلح هل يحبر لو 
امتئع » قال لا . وقال كنت أفق زمان بالصلح فرجعت. لهذا » والقاضي الامام قاضي 


-- خان يفي بقو ل أبىي حضشسفة رحمه الله . وقال تاج الشسربعة ذكر الفقمه. أبو اللنث أن الفتوى 


: . على قول أبي حشيفة َ,. 5 6 م عندهما إن ساء المالك.:ضمنه.المقصور وأعطى الاجرة عير ٠‏ 
مقصور ولا أجر [ 
قله قايس لويس الاجر شك ( كتخريسق الثوب من دقف 


0/4 


ين من مده مضمون عليه وقال ؤفر والشانعي :رح ا 
عليه ؛ أنه أ قزدة [ 








وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل » وغرق السفينة من مدها''') 
من مد الملاح السفيئة » فالمصدر مضاف إلى مفءوله » والفاعل مطوي ذكره » والغسرق 
بفتح الراء مصدر غرق في الماء إذا غار ( مضمون عليه ) أي على الاجير المشترك » ورفع 
مضمون على أنه خبر المبتدأ وهو قوله وما به . قال مالك وأحمد والشافمي رحمبم الله 
في قول وروي ذلك عن عمر وعبيد الله بن عتبة وشريح والحسن والحكم : 
وقال الكرخي في مختصره وأجمع أبو حنيفة وأبو يوسف وجمد وابن أبي ليلى أنه 
مضمون بالعمل الذي يأخذ عليه الاجر فيضمن القصار ما تحرق في دقه أو من عده أو من 
غمزه أو من بسطه . وكذلك الصباغ في ذلك كله . ويضمن أيضاً في طبخ الثوب إذا 
كان مما يطبخ » وكذلك اللملاح يضمن ما كان في مدة أو خدمة أو مايعالج به السفيئة 
لمسدرة . وكذلك الحمال إذا أسقط ما حمله من رأسه أو بده أو عثر فسقط ما ممه 
فإنه يضمن ذلك كله » وكذلك المحكاري إذا كان من سوقه أو من قوده وانقطصع 
الحسل الذي شده على المتاع وفسد كل هؤلاء يضمئون ما يفسد به التاع 
. من فساد بلحقه مئه عند حمله سفينة أو يسوقه الدابة عليه المتاع أو قوده ه 2 
وقال حماد بن أبي سلبان وزفر والحسن بن زياد هو مؤئّن في ذلك م يضمن إلا إن 
تعدى ‏ . وفي التحفة وم تخرى يدق أجير القصار لا ضمان عليه » ولكن يجب الضمانعى 
الاسناد . وفي شرح الكافي ولو وطىء الاجدر على ثوب القصار مما لا يوطأ فخرقه كان 
ضمانة عليه . 


( وقال زفر والشافمي رحمبما الله لا ضمان عليه ) قال الرببع هذا مذهب الشافمي 
رح » » وروي ذلك عن عطاء وطاووس ( لانه أمره ) أي لان صاحب المقاع من 


)١(‏ من مده هامش. 


56 


5 بالفعل مطلتا فيتنظمه بنوعيه لمعيب والسلي , وصار كأجير الواح 7 
ومعين القصار . ولنا أن الداخل تحت الإذن ماهو الداخل تحت العقد 0 
وض العمل الصالح » لأنه هو الوسيلة إلى الأثر وهو المعقود عليه 

حقيقة . حتى لوحصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذونا 
3 . بخلاف المعين لأنه متبرع فلا يكن تقييده بالمصلم , يا 

ظ متنع عن التبرع » وفيما نحن فيه يعمل بالاجر فأمكن . تقبيده ٠.‏ / 

وبخلاف الأجير الواحد على ما نذكره «إنشاء اله عا » وانقطاع. 








الاجير لمشترك ( بالفمل مطلقا ) بأن استأجره لدان لوت ول يرد عل ذلك ما يدل على 
ظ السلامة ( فبنتظمه بنوعيه ) أي فينتظم المطلق بنوعي الفعل ( المعيب والسليم ) بالجر 
آ فيها على أنه عطف بيان أو بدل » ويجوز الرفع فبها على تقدير أحدهما المعيب والآخسر 
السليم ( وصار كأجير الواحد ومعين القصار ) حيث لا ضمان عليهما . 
(ولنا أن الداخل تحت الاذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل الالح ) وفي 
بعض النسخ الصالح ( لانه هو الوسيلة إلى الاثر ) الحاصل في العين من فعله ( وهو المعقود 
عليه حقبقة ) لكونه هو المقصود ( حتى لو حصل بفعل الغير يجب الاجر ) وإذا كان 
كذلك كان الامر مقيد بالسلامة (:فام يكن المفسد ) او الكل رطنرة وي عادر 
وصف نوعاً من الدق فحاءه بنوع آخر . [ 
( بخلاف المعين ) أي معين القصار ( لأنه متبرع فلا يمكن تقبيده ) ) أي تسد عمل 
( بالمصلح » لآنه يمتئع عن التبرع وفيا نحن فمه يعمل بالأجر فأمكن تقبيده ) أي بالمصلحم 
قبل الملتزم أن يلتزم جواز الامتناع عن التبرع فبا يحصل به المضرة لغير من تبرع له . 
و لوعلل بأ نالتبرعبالعمل بنذلة الممة وهي لا تقتضي السلامة كان أسلم ( وبخلاف أجير 
. الواحد على ما ذذ كره إن شاء الله تعمالى ) أي أجير المستأجر الواحد » وسبأق في 


لوالا 


( وانقطاع الحبل ) جواب عما عسى أن يقال انقطاع الحبل ليس من صنع الأجير »فم 


الم 


الحبل من قلة اهتامه فكان من صنيعه . قال إلا أنه لا يضمن به بني آدم 
من غرق في السفيئة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده » لأن 
الواجب ضمان الآدمي وانه لا يجب بالعقد » وإنما يحب بالجناية » 
وللهذا يجب عل العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العأقلة . قال وإذا 
استأجر من يحمل له دنأ من الفرات فوقع في بعض الطريق فأنكسير 
فإن شاء ضمنه قبمته في المكان الذي حمله ولا أجر له » وإن شاء 
ضمنه قيمته في الموضع الذي انتكسر وأعطاه أجره يحسابه 





وجه ذكره من جملة ما تلف بعمة » فأجاب بقوله ( فإنه من قلة اهتامه فكان من صنيعه ) 
أراد أنه إِمما انقطع من قلة افتقاده كل ساعة » لأنه ربما ينحلانبرامه أو يبلى من كثرة - 
الإستعال ولا هون عليه تجحديده وتبديله بأقوى منه ( إلا انه ) استثناء من قوله مضمون» 
أي إلا أن الأجير المشترك ( لا يضمن به ) أي بفعل ( بني آدم تمن غرق في السفينة أو 
سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده ) قمل إذا كان يستمسك على الداية وبر كب وحده 
وإلا فبو كالمتاع » والصحيح أنه لا فرق ٠‏ وكذا رواه ان مماعة عن أبي يوسف « رح »في 
الوضمع » وكذا ذكره التمرتاشي . وفي الاختيار ولو غرقت في موج أو ريح أو صدم 
جبل أو زوحم الجال فلا ضمان عليهم لأنهم لاقمل لم في ذلك ( لأن الواجب ضمان 
الآدمي وانه ) أي ضان الآدمي ( لاحب بالعقد » وإنما يحب بالجتاية » ولهذا يجب على 
العاقلة وضان العقود لاتتحمله العاقلة ) لأنبم لا يتحملون إلا غمان الجنايات . 
( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في 
بعض الطريق فانكسر فان شاء ضمنه قممته ) أي قبمة الدن ( في المكان الذي حمله ولا 
أجر له » وإن شاء ضمنه قيمته في الموضم الذي اتكسر وأعطاه أجره يحسابه ) قال 
السفناقٍ إنما وضع المسألة في الفرات لآن الدنان الجديدة كانت تباع هنالك > قبد بقوله في 
بعض الطريق لأنه لو انكسر بعدما انتوى إلى المكان المشروط من جناية يده فلآ ضمان 
عليه وله الأجر . وكذا نقل عن الامام صاعد النيسابوري كذا في المبسوط . وقوله 


847 


أما الضمان فاما قلنا » والسقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك 
من صسعه . وأما الخمار فلأنه إذا الكور في الطريق والحمل شيء 


وأاحد تبين أنه وقع تعد يأ من الابتداء من هذا الوجه. ولهدوجهة 


آخر وهو أن ايتداء الحمل حصل بإذنه 








فانكسر لبمس بقمد » فانه لو كسره عمد فالح؟ كذلك عند . وعند زفر والشافمي 
رحمها الله إن انكسر لا ضان علمة لما قلنا . وإن كسره يضمن قبمته في المكانالذي كسره 
ويعطيه أجر ما حمل . في شرح الطحاوي فلو زحمه الناس حتى انكسر فاه لا يضمن 
بالاجماع لآن ذلك بنزلة الخرق الغالب » ولو انه هو الذي زحم الناس حتى انكسر 
فأنه يضمن بالاجماع , 0 

( أما الضمان فاما قلنا ) أنه أجير مشترك وقد تلف المناع بصنعه في شرح الطحاوي 
والراعي بمنزلة الأجير المشترك إذا كان برعى للعامة فا تلف من سوقه وضريه إياها بخلاف 
العادة فانه يضمن لأنه من جناية يده . وإذا ساق الدواب على السرعة » فاذا زحمت على 
القنطرة ودفعت بعضها بعضاً فسقطت إلى الماء وعطبت فانه يضمن » لأنه من 
جناية يده . ولو أن رجلاً قال استأجرتك لترعى غنمي خاصة مدة معلؤمة فبذا أجدر 
الواحد . وفي الفتاوى الصغرى الراعي إذا كان مشتر كا لا يحب عليه رعي الأولاد التي 
تحدث فان شرط عليه في أصل العقد يحب عليه رعى الأولاد ( والسقوط بالعثار ) أي 
سقوط الحامل يحصل بالعثار ( أو بانقطاع الحبل » وكل ذلك من صنيعه وأما الخيار فلآنه 
إذا انكسر في الطريق والحمل شيء واحد ) أي والحال أن الحمل شيء واحد حكما إذ 
الخل المستحق بالعقد ما ينتفع به وهو أن يجعل تمولاً إلى موضع بعينه ( تبين أنهوقع تعديا 
من الابتداء ) أي من ابتداء العقد ( من هذا الوجه ) يتعلق بقوله وقم تعدياً » وأراد به 
الوجه الذي ذكره وهو أن اللجل شيء واحد فيكون اتكساره ف الطريق 
كانتكساره ابتداء . 


( وله وجه آخر ) أي لوجوب الضمان وجه آخر ( وهو أن ابتداء لجل حصل باذنه : 


1 


فلم يكن من الابتداء تعدياً » وإنما صار تعدياً عند الكسر فيميل إلى 

أي الوجبين شاء . وني الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى . 

وفي الوجه الأول لا أجر له لآنه ما استوفى أصلاً . قال وإذا فصد 

الفصاد أو يزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه 
فيما عطب من ذلك 





فلم يكن من الابتداء تعديا ) لآن ابتداءه في الحقيقة سليم ( وإِنما صار تعدياً عندالكسر) 
أراد أنه كان في الابتداء غير متعد » فاما كسره ظهبر انه متعد » ولكن ما كان ظبورهإلا 
عند الكسر » فاذا كان جبة الضمان دائر بين الأمرين ( فبمل إلى أي الوجهين شاء ) . 

( وفي الوجه الثاني ) وهو ما إذا شاء تضمين قبمته في المكان الذي انكسر ( لهالاجر 
بقدر ما استوفي » وفي الوجه الأول ) وهو ما إذا شاء تضمين قممتهفيالمكانالذيحماء (لا 
أجر له » لأنه ما استوفى مله أصلاً ) فالوجه الاول وجه حكمي » فلهذا قلنا انه لس 
جمع بين الأجر والضمان » لأنهما لا يجحتمعان عنده إذا كان في حالة واحدة » وقد 
اختلفت الحالة هنا لأنه في الوجه الثاني جعل المتاع أمانة عنده من حمث حمل إلى أن 
البق والاجر يحب في حالة الامانة » وإنماصار مضموة فى حالة الكسر وهذه 
حالة أخرى . 2 .2 ظ 

فان قلت كان ينبغي أن لا يخير عند أبي حشفة رحمه الله لكن يضمن قممته في المكان 
الذي انكسر » لان المال أمانة عند الأجير المشترك عنده » وإذا كان أمانة وجب أن لا 
يضمن قيمته في المكان الذي حمله منه . قلت هذا ليس كذلك على الاطلاق » ولكن 
القبض يقم على وصف التوقف عنده » فان ظهر بصنعه ظبر انه كان مضموناً علمه » فجاز 
أن يكون له الخمار. [ 
(قال) أي القدوري ( وإذا فصد الفصاد أو بزغ المزاغ ) قصد من باب ضرب 
يستعمل في الآدمي > وبزغ من باب فتح يستعمل في الحبوان يقال بزغ الببطار الدابة إذا 
سقها بالمبزاغ وهو مثل مشرط الحجام > ومادته باء هوحدة وزاي وغين معجمتان ( وم 


ةآ[كظ2 


وفي الجامع الصغير بيطار بزغ دابة بدائق فتفقت » أو حجام حجم 
عبداً بأمر مولاه فمات لا ضمان عليه » وفي كل واحد من العبارتين 
فوع بان . ووجبه أنه لا يمكنه التحرز عن السراية لأنه يبتني 
على قوة الطبائع وضعفها في تحمل الأل فلا يكن التقبيد المصلح من 
العمل . ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه » لأن قوة الثوب 





يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيا عطب من ذلك ) أي فيا هلك » ولا يلم فه 
خلاف . قبد بقوله وم يتجاوز الموضع المعتاد لأنه إذا تجاوز الموضع المعتاد يضمن . وقال 
صاحب الاختيار ولا ضمان على الفصاد والبزاغ » إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد لأنه إذا 
فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السرابة » لانه ينبي على قوة المزاج وضعفه » وذلك 
غير معلوم فلا يتقيد فيه » بخلاف دق الثوب لان رقته وثخانته تعرف لاهل البرة 
فيتقيد بالصلاح . وفي الفتاوى الصغرى والتدمة إذا شرط على الحجام والبزاغ العمل على 
وجه لا يسري لآ يصح هذا الشرط » لانه لبس في وسعه ذلك . ولو شرط على القصار 
العمل على وجه لا ينخرق صح لأنه وسعه ذلك ٠‏ 

( وفي الجامع الصغير ببطار يزغ دابة بدائق فنفقت ) أى ملكت ( أو حجام حجم 
عبيداً بأمر مولاه فات لا ضان علمه ) إِنما أعاد المسألة المذكورة بينبما على مزيد 
فائدة المار الها بقوله ( وفي كل واحد من العبارتين نوع من ببان) أراد هما عبار ةالقدورى 
رحمه الله وعبارة الجامع الصغير » وأراد ببع منالقدوري انهذ كر عدم التجاوز عنالموضع 
المعتاد » ويفيد أنه إن تجاوز من وبنوع ببان من الجامع الصغير أنه بين الأجرة » و كون 
الحجامة بأمر المولى والهلاك » ويفيد انه إذا لم يكن بأمره يضمن . 

( ووجبه ) أي وجه عدم الضمان (أنهلايمكنه التحرز عن السسراية لأنه يبتنى على قوة 
الطبائع وضعفها في تحمل الألم فلا يمكن التقسيد بالمصلح من العمل ) للا يتقاعد الناس عنه 
مع مساس الحاجة ( ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه ) أشار به إلى قوله لأرن 
الاحتراز عن التحريق بالدق ممكن ليمكن التقبيد بالمصلح ( لآن قوة الثوب ورقتهتعرف 


مظى3[ظكظ> 


ووفته تعرف بالاجتباد » فأمكن القول بالتقييد. فال والأجير 
ع تحق تق الأجرة ل د يعمل » 
الاحتباد فأمكن القول بالتقسد ) بالمصلح . و 5-53 النسع , ودقته انال رادم بش ظ 
واحد » ثم إذا تجاوز المعتاد يضمن ول يبين قدر ذلك الضهان على تقدير الحياة أو الموت 
كم هو » قيل ذلك بحسب قدر التجاوز حق أن الختان ات ينظر إن 


0 برىء فعليه كيال دية النفس وإن مات فعليه نصف الدية.. 


. وهذا من العجب إذ هو مخالف ميع مسائل الديات » فإند كما ليد ظ 
انتقص ضمانه وينبغي أن يزداد ضمائه » كها في قطع البد وقتله خطأ» وقد ذكرالسرخسى 
في مسسوطه فقال محمد في النوادر انه لما برىء كان عليه ضان الحشفة وهي عضو مقصودة 
لاني له في النفس » قبتقدر بدله ببدل النفس كا في قطع اللسان . ولو مات حصل تلف 
النفس بفعلين أحدهها مأذون فيه وهو قطع الجلد والآخر ا نا 
فعلمه نصف بدل النفس لذلك . 

. فان قيل التنصف بالبدل يعتمد التساوى في السبب وقد انتفى » م 
أَسّد إفضاء إلى التلف من قطع الجلدة لا حالة » فنكان كقطع البد مع حر الرقبة . أجبب 
بأن كل واحد يحتمل أن يقع إتلافا وأن لا يقع والتفاوت غير مضبوط فكان هذا بخلاف 
الحر » فإنه لا يحتمل ان لا يقع اتلافاً . 

( قال ) أي القدوري ( والأجير الخاص الذي يستحق الآجرة بتسلم نفسه في المدة 

وإن م يعمل ) ماكان برد على الأجير المشترك برد هنا » فالجواب هو الجواب ‏ ثم انه إِنما 
يستحتقى الآجرة بتسليم نفسه بدون العمل إذا تمككن من العمل » حتى لو سلم نفسه وم 
يتمكن من العمل لعذر منعه لم يحب الأجر » فإنه ذكر في الذخيرة لو استأجره لاتفاذ 
الطين أو غيره في الصحراء فمطر ذلك الموم بعدما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له » 
وبه كان يفت المرغمناني . 0 
. ( كن استؤجر شهراً للخدمة أو لرعي الغنم ) أي لو استأجر شبراً لرعي الغم » هذا 


ان 


وإفا سمي أجير واحد لانه لا مكنه أن يعمل لغيره » لأن منافعه في - 
المدة صارت مستحقة له » والأجر مقابل بالمنافع » لهذا يبقي الاجر 
مستحقاً وإن نقض العمل . قال ولا ضمان عل الأجير الخاص فيماأ 
تلف في يده ولاما تاف من عمله . أما الأول فلأن العين أمائة في 





هو الأجير الخاص لأنه مخصوص بواحد ( وإنما سمى أجير واحد لأنه لا يمكنه أن يعمل 
لغيره ) أى لغير المستأجر . وقوله أجير مضاف إلى لفظة وحد » والوحد بفتح الواو 
وسكون الحاء بمعنى الواحدٍ وهو صفة موصوفبها محذوف تقديره أجير مستأجر واحد » 
وحوز تحريك الحاء ايض ( لأن منافعه في |المدة ) أى مناقع الأجير الخاص في المدة 
المضروبة للعمل ( صارت مستحقة له ) أى لاستأجر ( والأجر مقابل المنافع » ولهذا ) 
أى ولأجل أن الأجر مقابل بال منافع » والمنافع مستحقة له ( يبقى الأجر مستحقا » وإن 
نقض العمل ) على بناء ا مجبول في نقض »> بخلاف الاجير المشترك » فانه روى عن محمد لو 
فتتق الخماط أو غيره الثوب بعدما عمل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط » لآنه 
م يسم العمل ارب الثوب ولا يحبر الخباط على أن يعيد العمل لآنه لو أجبر علمه أجبر يحم 
العقد الذي جرى بنبهما » وذلك العقد قد انتبى تام العمل وإن كان الخماط وهو الدي 
فثق فعلسه أن دعبك العمل » ولو كان أجيراً خاصا فينقضه استحق الجر 
والإسكاف كالخباط .. 


1111 1 ؤ ز [ 1[ 1 1 1111111 
أ و غاب أو غصب ( ولا ما تلف من عمله ) بأن انتكسر القدوم في عمله أو تخرق الثُوبمن 
دقه أ و انفسد الطبخ أو احترق الخمز ونحو ذلك »> وبه قالت الثلاثة . وعن بع ض أصحاب 
الشافمي رحمه الله فمه قولان في قول يضمن كالأجير المشترك وهو المنصوص عليه »ذ كره في 
الحلة . ومنهم من قال لا يضمن قولآ واحداً هذا كله إذا لم يتعمد الفساد » فإن تعمد ذلك 
ضمن كامودع بلا خلاف . 
( أما الأول ) وهو ما إِذا تلف في يده ( فلأن العين أمانة في يده لآنه قبض بإذنه ) 


اا 


يده لأنه قبض بإذنه وهذا ظاهر عنده » .وكذا عندهما لأن تضمين 
الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس » وأجير 
الواحد لا يتقبل الاعمال فتتكون السلامةغالباً فيؤخذ فيه بالقياس . 
٠‏ وأما الثاني فلآن المنافع مق صارت مملوكة لاستأجر فإذا أمره 
. بالتصرف في ملكه صح ويصير نائياً منابه ؛ عي إليه ‏ 
٠‏ كأنه فعل بنفسه» فلبذا لا يضمتة وله أعلم. .. 








أي بإدن المستأجر ( وهذا ظاهر عنده ) أى عند أبي حشيفة رحمه الله ( و كذا عندهالآن 
تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهها لصمانة أموال الناس ) فإنه يقبل أعمانا 
كثيرة رغبة في كثرة الأجر » » وقد يعجز عن قضاء حتى الحفظ فيها فيضمن حتى لا يقصر . 
في حفظبا ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه ( والاجير الواحد ) بإضافة الاجير إلىالواحد 
ولا يمتتنع في هذه الإضافة دخول اللام في المضاف » لآن الإضافة لفظية ٠‏ وف بعش النست 
وأجار الواحد بدون اللام في الاجير » وهذا أشهر وأصوب وهو مبتداً وخبيره قوله 
الي يي غالبة 63 اوعد فيه بالنباب) 
وهو عدم ألضمان ٠‏ 0 ظ 

( وأما الثاني ) وهو ما إذا با ع ا ا 
بتسليم النفس » وهذا يستحق الاجر بتسليم نفسه بدون العمل ( فاذا أمره بالتصرف في 
ملكة صح ويصير )أ ىالأجير ااانه نصار قبل ليرلا ار كاقل جوا فيه ظ 
اربوا ات 70 اه المجية. [ 1 


جب 





)١(‏ غالبا س هامش. 


84 


باب الاجارة على أحد لشرطي ‏ 


وإذاة قال الخياط إت خطت هذا الثوب ذا زب فبدره, وإ 
خطته رومياً فبدرهمين جاز وأي عمل من هذين العملين عمل 
انحن انبر يدانا انان 00 0 لمث 





5 الشرطين ) . ظ 


لابين الإجسارة على شرط إذا كان مفسدآ شرع في بان الشرطين والاثنارن. 2 
بعد الواحد . 
( وإذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارس) ( أي غباط) قاذ سا بمعنى خماطة 
فار سية أى منسوبة إلى صنعة فا رس وهي الت تكو نفيها الخباطة غرزة غرزة. وقوله (فبدرهم) 
جواب الشرط والتقدير فأجرتك بدرهم ( وإن خطته روما ) أي خبطا رومسساً دعني 
خياطة رومية أي منسوبة إلى صنعة الروم وهي التي تكون الخباطة فيبا غرزتين » 
و كذلك قوله ( فبدرهمين ) جواب الشرط بالتقدير الذي ذكرناه وقوله ( جاز )حواب 
إذا»أي جاز هذا الشرطالمتنو ع(وأي عمل من هذين العملين)أي الخماطة الفارسيةوالخياطة 
. الرومية ( عمل ) أي الخماط ( استحق الأجر به ) أي الأجر المسمى بالعمل » وبه قال 
أحمد « رح » في رواية . وقال الشافمي ومالك وأحمد رحمهم الله في زوانة ساق 
وأو ور والثوري لا يصح العقد وهو القباس » وبه قال زفر « رح » وهو قول أبي حنسفة 
«درح» أولاً ثم رجم عنه . وجه القباس أنه عقد معاوضة ول ينعقد فيه العوض والمعوض» 
فلم يصح وله أجر المثل إذا عمل . وجه الإستحسان أن الأجر يحب بالعمل وعند العمل 
ما يازمه عن البدل معلوم فلا يبقى الجهالة في المعقود علمه ولا في بدله 0 
( وكذا إذا قال لصباغ إن صبغته بعصفر ) وهو زهر القرطم ( فبدرهم )أيفأجرتك 


ان 


وإن صبغته بزعفران فيد رهمين. و كذا إذا خيره بين شٌئين بأن قال 
أجرتك هذه الدارشبراً بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة» وكذا 
إذا حيره بدن مسافتين مختلفتين أن قال أجر نك هذه الداية إلى 
الكو فة ركذا أوإلى واسط يكذ! 6 وكذا إذا خيره 2 ثلاثة أشياد» 
وإن خيره بين أربعة لم يجحز والمعتير في جميع ذلك البيع » 





تكون يدرهم ( وإن صبغته بزعفران قبدرهمين) بفتح الزاي والفاءجميعا(و كذا إذاخيره) 
أي وكذا يصح إذا خيره الآجر المستأجر ( بين شيئين بأن قال أجرتك هذه الدار شهرا 
بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة ) فأي دار سكنها يلزمه ما عبنه من الأجرة 
[ ( وكذا إذا خيره ) أي وكذا يجوز إذا خير المستأجر ( بين مسافتين مختلفتين بأن قال 
أجرتك هذه الداية إلى الكوفة يكذا أو إلى واسط يكذا ) يلزمه عشرة » وإن سافر 
إلى واسط بلزمه خحمسة . 

(وكذا إذاخيره بين ثلاثة أشماء) أي في الصور المذكورة بأن قال إن خطته فارساً 
فلك درم » وإن خطته روميا فلك درهمان » وإن خطته تركيا أو نحو ذلك فلك ثلاثة 
دراهم » فأي الأعمال عمل استدى الأجر المسمى » و كذلك إذا قال إن صبغته بعصفر 
غلك درم » وإن صبغته بزعفران فلك درهان » وإن صبغته بورس ونحوه ة فلك ثلائنة 
درام . وكذا لو قال إن سكنت هذه الدار كل شهر فعلمك خمسة » وإن سكنت هذه 
فعلبك عشرة » إن سكنت هذا فخمسة عشر . وكذا قال أجرتك هذه الدابة إلى بغداد 
نعقرة أو إلى واسط بخمسة عشر أو إلى الكوفة بخمسة عشرة ' ظ 

( وإإت خيره بين أربيعة ل يجز ) أي وإن خير بين أرب أنواع من الفعل ا 
بحز بأن قال إن خطته فارسيا فلك درم » وإن خطته روميا فلك درهان » وإن خطته ‏ 
تر كما فثلاثة » وإن خطته هنديا فأربعة وقس الباقي على هذا و كذلك الزراعة جاز إلى. 
الثلاثة » كيا إذا قال للمزارع إن زرعتها بغر كراب فلك ريع الخارج » وإن زرعتها 
كراب فلك ثلاثة » وإن زرعتها بكرابين فلك نصفه وإلى ذلك عمل فله شرط . 

( والمعتير في جمبع ذلك الببع ) فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثئة جاز » 


لل 


والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي 

الإجارة لا يشترط ذلك ؛ لأن الأجر إنما يجب بالعمل » وعند 

ذلك يصير المعقود عليه معاوماً وفي الببع يجب الثمن بنفس العقد 

فيتحقق الجبالة على وجله لاترتفع المنازعة إلا بإثبات الخبار . 

ولوقال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غداً فبنصف » 

فإن خاطه اليوم فله درهم , وإن خاطه غداً فله أجر مثله بداو 
. حنيفة هرح » لا يجأوذ ب+ نصف درهم . 


وإذا باع أحد الأثواب لأربمة م يجز فكذا في الإجارة والجامع ) في وجه الاق 
الإجارة بالبيع في هذه الصور ( دفع الحاجة ) أي حاجة الناس وضروراتهم . ثم أشار إلى 
بمان الفرق بينها من وجه بقوله ( غير انه ) أي ان الشأن ( لا بد من اشتراط الخبار في 
البيع ) فإنه إذا خيره بين ثوبين على أن يأخذ أيبها شاء بكون لامشتري الخيار » وكذا 
إذا خمره بين الثلاثة ( وفي الإجارة لا يشترط ذلك ) أي الخبار ( لآن الأجر إنما يجب 
بالعمل » وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوماً ) فلا يحتاج إإن إشات الخيار .2 

| ( وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة على وجهلاترتفعالمنازعة إلاباثبات 
الخيان ) وبهذا التعليل خرج الجواب عما قبل ما الفرق بين هذا وبين البيع والنكاح حيث 
بفسدان بالشرط ولا تفسد الإحارة » فإنه لو قال بعت منك هذا العبد بألف درم أوهدة 
الجارية بمائة دشار أو زوجتتك أمتى هذم بمائة درهم أو أو ابنتي فلانه بمائة دينار فققال 
قلت كان باطلا . 


( ولو قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غداً فينصف درهم » فإن خاطه اليوم 
فله درهم » وإن خاطه غداً فله أجر مثله عند أي حنرنة رحمه الله ) لأن الشرط الأول 
جائز » والثاني فاسد » ولهذا يجب المسمى في الأول وأجر المثل في الثاني ( لا يجاوز به 
نصف درم ) أي لا يجاوز بأجر المثل نصف درم » لأنه هو المسمى في اليوم الثاني . 


م4١‎ 


وني الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم . 
وقال أبو يوسف وحمد 5 رح » الشرطان جائزان ُ وقال زفر 2 وح 
الشسرطان فاسدان لأن الخباطة شيء واحد » 





( وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درم ولا يزاد على درهم ) ذكر هذا تنسهاعلى 
اختلاف الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله فيا إذا خاطه في اليوم الثاني فالأول ما ذكره 
القدوري وهو الصحيح » والثافي ما ذكره في الجامع الصغير لان التسمية الأولى لا 

تنعدم في الموم الثاني فتعتبر نع الزيادة » وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان » فانخاطه 

في الموم الثاني يأتي ببانه عن قريب . وقال الكرخي رحمه الله في مختصره فان خاطه 
من بعد الغد فله أجر مثله في قولهم جميعا . 

واختلف عن أبي حنيفة « رح » في أجر المثل على ما كام في الوجه الارل بزاد 
على أجر الاول ولا ينقص من الأجر الثاني . وروي عنه إن كان أجر مثله أقل من الاجر 
الثاني فله الاقل من الاجر الثاني . وقال في الإملاء في هذه المسألة له أجر مثله لا متحاوزيه 
درهم انتبى . وقال القدوري في شرحه واختلفت الرواية عن أبى حنيفة رمه الله إذا 
خاطه في اليوم الثاني » فقال في إحدى الروايتين له أجر مثله لا يزاد على درهم ولا ينقص 
من نصف درهم » وهذا رواية الاصل والجامع الصغير . ورواية محمد في الاصل وإحدى 
الروايتين عن ابن ساعة عن أبىي بوسف في نوادره وإحدى روايقٍ ابن سراعة ايضاً ع نمحمد 
في نوادره . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله في نوادره رواية 
اخرى أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا براد على نصف درهم وهي الرواية الصحيحة » 
انتبى . وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن أبي حتيفة « رح » في النوادر أنه 
يخب في شرط الثاني أجر مثله لا يجاوزبه نصفدرهم وينقص عنه وهواختيارالكرخي. 

( وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان ) ففي أيهما خاط يستحق المسمى فسه 
( وقال زفر الشرطان فاسدان ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رحميم الل في ظاهر 
مذهبه والثورني واسحاق وهو القياس ( لان الخياطة شيء واحد ) لانه استأجره على 


0 


وقد ذكر بمقابلته بدلان على الب دل » فيكون مجبولاً » وهذا 

لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد الترفيه فيجتمع في كل يوم 

تسميتان . ولا أن ذكراليوم للتأقبت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع . 
في كل يوم تسميتان . ولأن التعجيل والتأخير مقصودان 





مطلق الخماطة فالفعل غير +تلف وإِمًا يختلف الزمان ( وقد ذكر بمقابلته بدلان على 
البدل ) أى بمقابلة شيء واحد الذي هو الخباطة » وأراد بالبدلين هو درهم ونصفدرهم. 
وأراد بقوله على البدل على طريق البدل ( فيكون بجبولاً ) أي فيكون اليدل الذي هو 
الاجر مجبولاً فصار كأنه قال خطته بدراهم ونصف دراهم وهو باطل» فكذا هذا . 

( وهذا ) توضمح لا قبله ( لأن ذكر الوم التعجيل ) لا للتوقبت لانه خال إفراد 
العقد باليرم بقوله خطته الوم بدرهم كان للتعجيل لا التوقست حتتى لو خاءطه ف الغد 
استحقى الاجر فكذا هنا ( وذكر الغد للترفئه ) لا للإضافة والتعليق » وله ذا او أفرد 
العقد في الغد بأن قال خطته غداً بنصف درهم ثبت هذا العقد في اليوم حتى لو خاطه 
البوم استحق نصف درهم ( فيجتمع في كل يوم تسميتان ) فيبطل العقد للجهالة . ببان 
ذلك إما في النوم الاول فلان ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثايت 
البوم مع عقد البوم . وأما في الغد ف لأن العقد المتعقد في اليوم باق » لان ذكر اليوم 
للتعجيل فبجتمع مع المضاف إلى غد » فبذا يبان اجتاع التسميتين في كل يوم . 

( ولما ) أي لابي يوسف ومحمد رحمها الله ( أن ذكر اليوم للتأقبت ) لانه حقيقة » 
فكان قوله إن خطته اليوم فبدرهم مقتصراً على اليوم فبانقضاء البوم لا يبقى إلى الغد » 
بل لبقضي بانقضاء الوقت ( وذكر الغد للتعليق ) أى للإضافة » لان الإجارة لا تقبل 
التعليق > لكن تقبل الإضافة لم يكن العقد ثابتا في الحال . وقال الكاكي ولذا ذكر في 
بعض النسخ وذكر الغد للاضافة ( فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ) فيصح الشرطان (ولان 
التعجمل والتأخير مقصودان ) دلمل آخر لما » ومعناه أن المعقود عليه واحد وهو العمل 
ولكن بصفة خاصة فسكون مراده التعجيل لبعض اغراضه في البوم من التجمل والببع 


١‏ لاوم 


فنزل منزلة اختلاف النوعين . ولأبي حئيفة أن ذكر الغد 
تعليق حقيقة ولا يكن 000 لأن فيه 





اي الفارسة والرومية . 
فإن قلت قد جعلا ذكر اليوم في مسألة خبز المخاتيم للتعجيل فها لها لم حملا كذلكُ 
ها هنا » قلت هنالك حملا على الجاز تصحيحا للعقد » وها هنا حملآ على الحقيقة التصحيح 
أيضا > إذ لو عكس الأمر في الفصلين يازم إبطال ما قصد العاقدان في صحةالءقد»و الأصح 
تصحرح تصرف العاقل ما أمكن . 0 
ظ ( ولأبي حشيفة رحمه الله أن ذكر الغد التعليق ) أي للاضافة 2 ويحوز أن يقال عبر 
عن الإضافة بالتعليق إشارة إلى أن النصف ف الغد ليس بتسمية جديدة » لآن التسمية ‏ 
الأولى باقئة وإنما هو يحط النصف لأمر التأخير تكن معنا 3 كر الغد للتعلنق » أي 
لتعليق الحط بالتأخير وهو يقبل التأخير ( حقيقة ) أي من حيث الحقيقة » فإذا كارف 
حقدقة وأمكن العمل بها لا يصار إلى المجاز فلا يجتمع تسميتان في 0 
البوم على التأقبت ) الذي هو حقيقة اليوم ( لآأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل ) 
فإذا نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير مشتركا » وإذا نظرتا إلى ذكر البوم كان أجير 
واحب وهها متنافبان لتنافي لوازمهما » » فإن ذ كر العمل بوجحب عدم وجوب الأجرة ما لم 
يعمل . وذكر الوقت يورجب وجوبها عند تسلم النفس في المدة » وتنافي اللوازم يدل على 
تنافي المازومات ولذلك عدلنا عن الحقبقة التى هي للتأقبت إلى المجاز الذي 
هو التعجمل . ْ ؤ 
( وإذا كان كذلك يحتمع في الفد تسميتان دون اليوم فمصح 5 الشرط 
الأول ( وتحب المسمى ويفسد الثاني ) أي الشرط الثاني ( ويجحب أجر المثل ) لا مقتضى 


4 


ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم لأنه هو المسمى في 
ونال وفي الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا. بنقص من 
نصف درهم » [ 





الإجارة الفاسدة ٠.‏ قمل في جعل اليوم للتعحمل صحة 0 الأول قاد المانية 6 وفي 
جعله للتوقيت فساد الأولى وصحة الثانية ولا رجحان لأحدها على الآخر فكان تحكماً , 
أجمب بأن فساد الإجارة الثانية يازم في ضمن صحة الأولى » والضمان غير معتيرة . 

قبل هذا يشكل على قول أبي حنيفة بمسألة اغخاتم > فإنه جعل فيها ذكر اليومللتأقيت 

وفساد العقد » وها هنا التعجيل وصحخه. أجنب بأن ذكر اليوم للتأقيت حقيقة فلا يترك 
مالم يمنع مانع كا نحن فيه » فإن اهل على الحقبقة مفسد للعقد فمنع لذلك وقام الدليل على 
الجاز وهو نقصان الآجر للتأخير » بخلاف حالة الإنفراد فإنه لا دليل ثمة على الجاز فكان 
التأقيت مراداً » وفسد العقد » ورد بأن دليل الجاز قائم وهو تصحبح العقد على تقدير 
التعجمل فركون مراداً نظراً إلى ظاهر الحال . وأيجبب أن الجواز بظاهر الحال في حيز 
النزاع فلا بد من دلبل زائد على ذلك » ولس بموجود بخلاف ما نحن فيه » فإن نقصان 
الأجر دلمل زائد على الجواز بظاهر الحال . 000 

بالجار والمجرور على رأي الكوفيين » فسكون الثاني حل الرفع » ونصف درم منصوب على 
المفعولية . وقال زفر والثلائة يحب أجر المثل بالغا ما بلغ ( لآنه ) أي نصف درهم ( هو 
المسمى في الموم الثاني ) فان قلت فالدرم أيضاً ممي في اليوم الثاني لأن اليوم جعل للتعجيل 
فصار وجوده كعدمه » فنكون ذكر الدرهم موجوداً في الفد فلا يكون راضياً بحط 
نصف من الدرهم قلت هذا مسل » لكن ذكر النصف في الغد بطريق التصريح » بخلاف 
ذكر الدرهم فبو مصرح في اليوم دون الغد . 
ظ ( وق الجامع الصغير لا يزاد على درم ولا ينقص من نصف درم ) لما أعاد لف ظالجامع 
لبيان الدليل على اختلاف الرواية » ولكن لو ذكره هناك كان أولى وأبعد من التكرار 


ه4؟ 


لأن التسمية الأول لا تنعدم في اليوم الثالي » فيعتير لمنع الزيادة » 

2300 وتعتير التسمية الثانية لمنع النقصان» فان ناطه في اليوم الثالث لا 
ظ يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة وهو الصحيح ؛ الأنه إذا لم يرض 1 

0 بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى . ولوقالإات. 

أسكنت في هذا اللكانعطاراً فبدرهمفي الشبر » وإن أسكنته 

حداداً فبدرهمين جاز » وأي الأمرين فعل استحق تحق المسمي فيه عند 

ظ اين وقالا الإجارة فاسدة . وكذا إذا استأجر ببتأ على أنه إن 








ظاهراً . وقال الأترازي إِنما أعاد لفظ الجامع للمخالفة دس الجامع والرواية 
الأولى . قلت هذا وقوع فوا هرب مئه > لآنه بين هناك تلك الخالفة » وإنما الإعادة لما 
. ذكرن ( لأن التسمية الأولى لا تنعدم في الموم الثاني فيعتبر لمنع الزيادة » وتعتبر التسمية 
الثانية لمنع النقصان ) منع الزيادة عن الدرهم ومنع النقصان عن نصف درهم . 

( فان خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة د رح » وهو 
الصحيح ) احترز به عن الرواية الأخرى » وهو أنه لا يزاد على درهم ولا نقص عن 
درم » كذا في التقريب ( لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد 
أولى ) بان لا برضى . ااعي ‏ المخاص يسارد لع ٌْ 
ذكره في الايضاح . 

( واو قال إن أسكنت في هذا الدكان عطاراً ) أي حال كونك عطاراً » وفي بعض 
النسخ إن أسكنته عطاراً فعلى هذا يكون عطاراً مفعولاً ( فبدرم ) أي فالأجرة بدرهم 
( في الشبر > وإن أسكنته حداداً ) أي حال كونه حداداً . وفي بعض النسخ وإن 
أسكنته حداداً فعلل مذا يكون حداداً مفعولاً ( فمدرهمين ) أي فالأحرة بدرهمين ‏ 
( جاز »> وأي الأمريئن فعل استحق المسمى فنه عند أبي حنيفة « رح » ) . 

( وقالا الاجارة فاسدة ) وبه قالت الثلاثة (.وكذا ) أي على الخلاف ( إن استأجر 


8 


يك ن فيه فبدرهم وإن أس كن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالالا يجوز . ومن استأجر دابة إلى 
ظ الجيرة بدرهم وإن جاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فبو جائز ء 
1 ويحتمل الخلاف . وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حل عليها كر ' 
0 شعير فبنصف درهم » وإن حمل عليها كر حئطة فبدرهم فهو جائزني 
قول أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يجوز . وجه قولهما أن المعقود 
عليه مجبول و كذا الأجر أحد الثبيئين وهو مجبول والجهاله توجب 





بين على أن يسكن فيه فبعزم )يني أن يستحن هون بنفسه قالاجرة يدم ( وإ سكن 
فيه حداداً فبدرهمين فبو جائز عند أبي حنيفة « رح » » وقالا لا نحوز ) . 

( ومن استأحر دابة إلى الحيرة ) بكسر الحاء البملة وسكون الماء آغر الحر وف وفتع 
الراء مديئة قديمة عند الكوفة. ( بدرهم وإن جاوز جها)أي بالدابة المستأجرة ( إلى 
القادسية فبدرهمين فهو جائز » ويحتمل الخلاف ) يعني حم هذه المسألة ؛ دحتمل الخلاف » 
لأن مدا و رح » ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير وم يجعلا فيه خلافا فيحتمل أن 
يكون هذا قول الككل » ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة » وعندها لا يجوز ا في 
. نظائرها من المسائل . وفي الغاية مال الفقيه أبو اللث إلى الإتفاق يعني أن فييامجوز ' 
بالاتفاق . ومال فخر الإسلام إلى الخلاف يعني أن المذكور فيها قول أبي حشيفة درح». 
وعنده لا يجوز وإلبه ذهب العتابي وغيره. [ 
ظ ون استأجرها إ اغيرة ع أن إن حل عليه كر شم قبنصف درمم» إن دل 
علمها كر حنطة فبدرهم فبو جائز في قول أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يجوز ) الكر بضم 
الكاف وتشديد الراء ( وجه قولم أن المعقود عليه مجهول » ا اساي 
٠‏ وهو مجهول »2 والجهالة توجب الفساد ) أي الجهالة الواحدة توجب الفساد » 
'فكيف اللهالتان . [ 


الفساد » بخلاف الخباطة الرومية و الفإرسيةلأن الأجر يجب بالعمل, 

وعنده ترتفع الجبالة أما في هذه المسائل يجب الأجر بالتخلية 

والتسليم فتبقى الجبالة » وهذا الحرف هو الأصل عندهما . ولأبي 

حنيفة أنه خيره بين عقدين صححين مختلفين فيصح ك في مسألة 

الرومية والفارسية وهذا لان سمكتاه بنفسه يخال ف اسكانه الحداد , 

ألا ترى أنه لا يدل ذلك في مطلق العقد . وكذا في أ خواتها 
والإجارة تعقد للانتفاع , 





( بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ) جواب عن مؤال مقدر تقديره أن يقال 
مسألة الخياطة الروممة والفارسة فبها جهالة المعقود عليه وكانت صحبحة . وتقربر 
الجواب أن يقال بالفرق بينها ( لآن الأجر ) أي ثمة ( يحب بالعمل » وعنده ترتفع الجهالة 
أما في هذه المسائل يجب الأجسر بالتخلية ) في الدار والدكان ( والتسليم ) من الدار 
والدكان والدابة ( فتبقى الجهالة ) لأن الأجر محهول عند التسليم فيفضي إلى المنازعة 
( وهذا الحرف ) أي هذا المعنى وهو قوله يجب الأجر بالتخلية والتسليم فتنئفي الجهالة 
( هو الأصل عندهما ) أي عند أبي يوسف وحمد « رح » . 

( ولأبي حشيفة أنه خيره بين عقدين صحمحين مختلفين ) أن السكنى وحمل الحداد 
مختلفان ( فيصح ) عند الاجتماع كا يصح عند الانفراد( كا ) يصح ( فى مسألة الرومية 
والفارسية وهذا ) أي كونهما مختلفين ( لآن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد . ألا 
ترى أنه ) أي إسكان الحداد » قاله صاحب العناية » والصحيح أن الضمير للشأن » وأشار 
إلى إسكان الحداد بحرف الإسارة بقوله ( لا يدخل ذلك في مطلق العقد ) أي لا يدغل ‏ 
إسكان الحداد في مطلق عقد الإجارة ( و كذا في أخواتها ) يعني إذا استأجر لير كب هو 
ظ بنفسه ليس له أن يركب غير ( والإجارة تعقد ) جواب عن قوله تحت الأجربالتخلية... 


44 


وعنده 0 جياه »ولو احتيج إلى الإيجاب بجر د الم . 
[ يجب أقل الاجرين للتيقن له . 





إلى آخره تيه أن ةنك لاع م )أي عن اتح وضع 
5 لمجال ) أما رك الانتماع من التسكن افناهر ولا مين بية, ظ 

00 احتيج إلى الإيجاب ) أي إيجاب الأجر ( بمخرد افلم أل بمحر د التتخلية 
بأن يسم ول ينتفع به ( يجب أقل الأجرين ) كا إذا ذكر درهما ودرهمين فالدرم أقل ' 
للأجرين. ؛ وبعضهم قال يجب في كل واحد منبما نصفه » لآأن السكنى إذا م توجديكون 
[ التسليم لهما لعدم أولوية أحدهما من الآخر فيجعل النصف لهذا أو النصف الآخر “قحب 2 
نصف كل واحد منهما ٠‏ وقيل يجب الآول وينتصف الفضل ( تبت به ) أي بلقل إذ ‏ 
الفضل لايجب بالشك . 0 ؤ 


84 


باب إجارة العبد 


ومن استأجر عبداً لبخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك 
لان خدمة السفر اشتملت عل زادة مشقة ؤله نتظمبما الإطلاق, 
ولحذا جعل السفر عذراً فلا بد من اشتراطه 
( باب إجارة العبد ) 

أخره عن الحر لانحطاط درجته في المعاملات . ظ 
أن يشترط ذلك)أي السفر كإسكان الحداد والقصار“وحتىاو سافر به يضمن اولاء4لأذه 
صار عاصياً. ولو رده إلى مولاه سالا لا أجر له عندة غلافا للملاثة درح» (لآن خددمة السفر 
اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمبماالاطلاق )أي إطلاقالعقد»واعترض بأن المستأجر في 
ملك منافعه كا مولى»ولامولى أنيسافر بعبده»فكذا المستأجر. وأجم بأنالمولى[نماسافر به 
لأنهويملكرقمته والمستأجر لمس كذ لك ونوقض لْن ادعى دار أو صالحه المدعي عليه على خد م ةعيد 


سنة فإن للمدعي أن يخرج بالعبد إلى السفر وإن ل لك رقبته . وأجيب بأن مؤنة الرد 
في باب الاجارة على الأجر يعد انتهاء العقد فبالاخراج يازمه مالا يازم في الصلح ليست 
مؤنة الرد على المدعي عليه » لأنه يزعم أنه يلك الخدمة بغير شيء فبو كالموصى لهبالخدمة» 
فمؤنة الرد علمه دون الوارث . 

( ولههذا ) أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة ( جعل السفر عذراً ) فإن استأحر 
غلاماً لبخدمه في المصر ثم أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الاجارة لأنه لا يتمكن 
من المسافرة به ( فلا بد من اشتراطه ) أي إذا كان كذلك فلا يد من اشتراط السفسر 


كإسكان الحداد والقصار في الدار » ولان التفاوت بسن الخدمتين 

ظاهر » فإذا تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلاً كأ في 

الركوب . وهن استأجر عبداً حجوراً عليه شبراً وأعطاه الاجر 

فليس لامستأجر أن يأخذ منه الاجر . .وأصله أن الإجارة صحيحة 

ابتحساناً إذا فرغ من العمل » والقياس أن لا يجوز لانعدام إفذن - 
المولى وقيأم الحجر» 


( كإسكان الحداد والقصار في الدار ) فإنه لس له ذلك إلا بالاشتراط ( ولآن التفاوت 
بين الخدمتين ) أي خدمة الحضر وخدمة السفر ( ظاهر » فإذا تعينت الخدمة في الحضر 
لا يبقى غيره داخلاً كما في الر كوب ) فإنه استأجر دابة ل 
غيره للتفاوت بين الر كمين فكذلك ها هنا . 
( ومن استأجر عبدا محجوراً عليه شبراً وأعطاه الأجر ) أراد أنه أعطاه الأجر بعد 
العمل ( فليس لامستأجر أن يأخذ منه الأجر ) أي لمس له أن يسترد الأجر منه. وصورة 
المسألة في الجامع الصغير همد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أتاحن عبداً مححوراً 
علمه شهرأً فعمل عنده فأعطاه الأحر قال أجيز ذلك » ولمس لامستخر أن بأخذ الآجر » 
انتبى . قال الحام في الكاني و إذا أجر العند الحجور نفسه من رجحل سنة بمائنية درهم 
المخدمه فخدمه ستة ايا ثم أعتق فالقناس أنه لا أحر له فا مضى ‏ ؛ لأن المشتاحن. .حار 
ضامنا فلا يجتمع الأجر والضمان : ولكنا تيون إذا سلم العبد أن يحغل له الأجر فما 
مضى قبأخذه العبد ويدقعه إلى مولا » ويجوز الاجارة فما بقي من السنة للمسد ولا 
خبار له في نقض الاجارة لها جازت بعد عتقه بغير إجازة المولى » وكذلك الجواب 
إذا كان قبض الاجارة في حال رقه ويكون للعيد منها حصة ما بقي » وللدولى 
حصة مأ مضى . ظ 0 
( وأصله ) أي أصل هذا الحم ( أن الاجارة صحيحة استحساناً إذا فرغ من العمل 
والقياس أن لا يجوز ) الاجارة ( لانعدام إذن المولى وقيام الحجر ) في العبسد قيصير 





م 


ممم ير 


١ 


فصار كا إذا هلك العبد. وجه الاستحسان أن التصرف نافع على 
اعتبار الفراغ سالا صار على اعتبار هلاك العبد » والنافع مأذون فيه 
كقبول الهبة. وإذا جاز ذلكلم يكن لامستأجر أن يأخذ منه ا لاجر 
ومن غصب عبداً فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الاجر فأكله فلا 
ضمان عليه عند أبي حنيفة « رح » . وقالاهو ضامن لانه أكل مال 
امالك شير إئه : إذ الإجارة قد سيت كلاسن وله أن د ظ 








ْ عالقاصب بالاستعمال ولا أجر عل الفاصب ( وصار كما إذا هلك المبد ) فإنة عباترل‎ ٠ 
ظ قيمته دون الأجر لأنه ضامن بالغصب والأجر بالضمان لا يجتمعان . . وعند الثلاثة يجب‎ 
أحر المثل بقدر العمل . [ ظ ظ ظ‎ 

( وجه الاستحسان 5 التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالماً صار على اعتار هلاك 
العبد والنافم مأذون فيه كقبول الهبة. » فإذا جار ذلك ) أي العقد بعدما سلم من العمل 
صح قيض العبد الاجرة لانه هو العاقد وقبض البدل» ومتى صح قيضه ( م يكن لاستأجر 
أن بأخذ منه الاجر ) ) يعني لم يككن له أن بره الاجر منه » وكذا الحم في الصبي ال محدور 
إذا أجر نفسه وسلم من العمل » إلا أنه لو هلك الصبي من العمل فعلى عاقة المستأجر 
الدية » وعليه الاجر فما عمل قبل الحلاك » بخلاف العند المحجور إدااعلاكس المسسل 
يجب عليه قيمته ولا أجر عليه لما ذكرنا أنه صار غاصياً  .‏ 2 
٠‏ ( ومن غصب عبد] فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الاجر فأكلء فلا ضمان عليه عند 
أبي حشيفة ) قبد بقوله فأجر العبد نفسه لانه لو أجره الغاصب كان الاجر له لا للنالك 
وضمان على الغاصب بالاكل باتفاق . وعند الثلاثة يرجع المالك على الغاصب بأجر المثل كما 
لو أجر العبد نفسه » وإن أجره المولى فليس للعبد أن يقيض الاجرة إلا بوكالة المولى > 
ظ لانه هو العاقد ( وقالا هو ضامن » لانه أكل مال المالك بغير إذنه إذ الاجارة قد صحت 
على ما مر ) أشار به إلى وجه الاستحسان المذ كور آذفاً » ويه قالت الثلاثةم رح 6. 

( وله ) أي ولابي حشيفة « رح » ( أن الضمان إنما يجب بائلاف مال محرز » لارنف 


6*٠ 


| إنما يجب بإتلاف مال خرن لان التقوم به وهذا غير محرز في حق ‏ 
الغاصبء لان العيد لا يحرز نفسهعنه فكيف بحر ز ما في يله. 
ل ا ل ا 
قبضالعبد الاجر في قولحى جميعاً لانه مأذون في التصرف على اعتبار 
الفراغ على ما مر . ومن استأجر عبداً هذين الشبرين شبراً بأربعة 
وشبراً بخمسة فبو جائز » والأول منبما بأربعة لأن الشمبر المذ كور 


أولا ينصرف إلى ما بلي العقد تحريا للجواز 





التقوم به ) أي تقوم المال يثبت بالاحراز ( وهذا ) أي هذا المال ( غير محَرَزَ قي حتى 
| الغاصب » لان العبد لا يحرز نفسه عنه ) أي عن الغاصب ( فكيمف بحر ز ما فىيده) وهذا 
لان الاحراز إنما يكون بيد المالك أو يد ناثبه » ويد الغاصب لمست لما » ويد العسد 
ظ كذلك » لانه في يد الغاصب  .‏ 
فإن قيل الغاصب إذا استبلك ولد المغصوبة ضمنه والاحراز فيه . أجيب بأنه تابع 

للأم لككونه جزءأ منها وهي محرزة » بخلاف الاجر فإنه صل فن المنافع وهي 
غير محرزة . ظ 
( وإن وجد المولى الاجر قَائًاً بعينه أخذه » لانه وجد عين ماله ) ولا يازم من بطلان 
التقوم والعصمة بطلان الملك كما في نصاب السرقة بعد القطع » فإنه بأخذ إذا وجد ولا 
يضمن بإتلافه عندنا ( ويجوز قبض العدد الاجر في قو لهم جميعا لانه مأذون له فى التصرف 
على اعتبار الفراغ على ما مر ) أشار به إلى قوله والنافع مأذون فيه » وفائدة هذا تظهر 
في حق خروج المستأجر عن عبدة الاجرة فإنه يحصل بالاداء إلبه . 

. ( ومن استأجر عبد هذين الشهرين شر بأربعة وشهبراً بخمسة فبو.جائز والاول 
ظ منهما ) أي والشهر الاول من الشهرين ( بأربعة » لان الشهر المذكور أولاً ينصرف إلى ما 
يل العقد تحريا للجواز ) أي طليا لصحة العقد » كما لو سككت علمه فقفال استأحدرت 


1 


ونظرا إلى تنجز الحاجة فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة . 
ومن استأجر عبداً شبراً بدرهم فقبضه في أول الشبر ثم جاء آخر 
٠‏ الشبر وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرضحين أخذته, . 
وقال المولى لم يكن ذلك إلا قل أن تأتيني بساعة فالقول قول - 
المستأجر . وإن جاء به وهو صحيبح فالقول فول المؤاجر 8< 
٠‏ اختلفا ' في ل محتمل ' 


عبدك هذا شبراً هكذا فإنه ينصرف إلى ما يليه تحرياً لصحة العقد» فكذا هذا. تقريره 
أنه لما قال شبراً بأربعة على سبيل التكبير فلم ل يتعين الشهر الذي يليه يكون الشهر 
يجهولاً والاجارة تفسد بالجهالة » فصرفناه إلى ما يل العقد تحرياً للجواز ( و نظراً إلى 
' تنجز الحاجة ) فإن الانسان إنما يستأجر الشيء لحاحة تدعوه إلى ذلك » والظاهر وقوعبا. 
. عند العقد . وإذا انصرف الاول إلى ما يل العقد والثاني معطوف عليه ( فينصرف الثاني 
إلى ما يلى الاول ضرورة ) وكذا لو استأجر ثلاثئة أشبر شهرين بدرهمين وشهراً بخمسة 
قالا الأولان بدرهمين > وبقو لنا قال مالك وأ<مد.وقال الشافمي وبعض أصحاب أحمد 
لا يصح هذا العقد حتى يسمي السئة أو الشبر ويذكر أي سنة أو ال 
أحرتك سهر ا 1 

فإ قبل مبنى هذا الكلام على أن ذك منكرا جور اكور في الكتاب لس 
كذلك قبل له المذكور في الكتاب قول المتأجر » واللام فبه للعهد لما كان في كلام 
المؤجر من المنكر“فكأنالمؤجر قال أجرت عبدي هذا شهرين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة. 

( ومن استأجر عبداً شهراً بدرههم فقبضه في أول الشبر ثم جاء آخر الشهر وهو اب 
أو مريض ) أي والال أنه آبق أو مريض ( فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته » 
وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن يأتبني بساعة فالقول قول المستأجر ) أي لا يجب 
الاجر وبه قال أحمد في رواية ( وإنجاء به ) أي بالعبد ( وهو صحيح فالقول قول 
المؤاجر ) أي المالك » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في روايه ( لانهما اختلفا في أمر 





2+ 


4 الحال » إذ هو دليل على قيأمه من قبل » وهو ك 
جما وإن لم يماج حبة في ننه أسله | الاختلاف في جريان ماء 





ل ل لل يلعل 
قيامه ) أي قيام أمر محتمل ( من قبل ) أي من قبل الاختلاف ( وهو يصلح مرجحا ( 
أي الحال يصلح مرجحاً » هذا جواب سؤال وهو أن يقال الحال يصلح لدفعمعندة ‏ 
للاستحقاق كما عرف في الاصول » فإذا جاء بالعبد وهو صحمح فالقول لامالك ويستحق. 
الاجر ومطالية المستأجر بالاجر فالحال حمنئذ كانت موجية للاستحقاق . فأجاب 
بقوله وهو يصلح مرجحاً ( وإن / يصلح ححة في نفسه ) يعني إن الاستحقاق يشت هنا 
بالعقد وتسلمم العبد إليه في المدة لكن المستأجر يدعي ما ينافي الوجوب معرضاً بعد 
ظبور السبب » والظاهر يكفي شاهداً للنؤجر في إنكاره فيكون مرجحا لكلام المؤجر 
لا موجياً للاستحقاق فبي في الحقيقة دافعة لاستحقاق السقوط بعد الثبوت لا موحبة . 


( أصله ) أي أصل هذا الح . وقال الكاكي أي أصل هذا الاختلاف بين المالك 
والمستأجر ( الاختلاف في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه ) فإنه يحم الحال . فإن كارن 
الماء منقطعا وقت الصومة فالقول للمستأجر فها مضى ؛ وإن كان جارياً - زرب 
الرحى مع يينه . ولو اختلفا في قدر الانقطاع فالقول للمستأجر والبيئة لمؤجر » وعلى 
00 ولها ولد فقال المولى أعتقتك بعد الولادة.والولد ملكي »؛ وقالت 

عتقتني قبل الولادة . وقد عق بإعتاقي فالةول لمن كان الولد في يده » واعتبار الولدين 
0 . وكذا لو باع شجرأ فيه ثم قال البائع بعت الاشجار دون الثمار 
والمشتري يقول اشتريتها مم الثمار قالوا ينظر إن كان الثمارفي يد البائع فالقول له “ وإن 
كان في يد المشتري فالقول لامشتري » كذا ذكره التمرتاشي والحبوبي . ظ [ 

فروع : قال الحاكم في الكافي رجل أجر عبده من رجل منة بمائة درهم للخدمة 


6 





فخدمه ستة أشهر ثم أعتقه المولى فالعبد بالخيار إن شاء فسخ الاجارة وكأ أجر ما مضي 
عليها وللعبد أجر ما بقي من المدة » إلا أن المولى هو الذي يقول قبض جميسع الاجرة 
ولمس للعبد نقضبا بعدما اختار المضي علبها . وإن كان المستأجر عجل الاجر كلبا 
للمولى قبل أن يعمل شيئاً في أول الاجارة » فالاجرة كلها للمولى إذا اختار العبد المضي 
على الاجارة » لان المولى ملك الاجرة قبل عتقه » فإن كانت الاجرة شئًا معينة في 
جمبع هذه الوجوه فالجواب فيه كالجواب في الدراهم . 

وأما صداق المرأة المعتقة إذا اختارت النكاح فهو لمولى إن كان قبضه أو م يقبضه » 
لانه وجب بالعقد والآخر يجب يوماً فيوما إذا لى يكن قبضه كذلك . الجواب فى العبد 
إذا أولى إجارة نفسه بإذن المولى » لان العيد هو الذي يلى القبض وهمو الذي يطالب 
بالرد ما يجب رده من المقبوض عند الفسخ ويرجع به هو على المولى عمناً كان ذلك في بد 
امول أو مستهلكا “نه إنما رحب يمد المت وانفتع . وكذلك الامة إذا زوحت 
دفسها بإذن مولاها ثم أعتقت فلا الخيار » و كذلك الصبي إذا أجره الوصي في عمل فلم 
ا ا في المضي على 0 فسخبا» 
وكذلك الاب إذا أجر ابنه ثم أدرك الاين . ولو كان الاب أو الوصي أجر دار الصبى 
سئين معلومة فأدرك الغلام م كن له أن بطل الاجارة لانمما في 0 بمنزلة 
وكيل الكبير . 


باب الاختلاف 
قال وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن 
تعمله قباء » وقال الخياط قميصاً . أو قال صاحب الثوب للصباغ 
أمرتك أن تصبغه أمر فصبغته أصفر » وقال الصباغ لابل أمرتني ' 
أصفر فالقول لصاحب الثوب » لأن الإذن يستفاد من جبته . ألا 
ترى أنه لو أتكر أصل الإذن كان القول قوله » فتكذا إذا أ: 





( باب الاختلاف )200 

لا ذكر اتفاق المتعاقدين شرع في ببان اختلافهما وهو فرع » فلذلك أجره .. 

زأقال ) أى القدورى: زوإذا اعدلف الشاط ورب اقرب :فقال ترب الثوت أفرقك 
أن تعمله قباء . وقال الخياط قميصا » أو قال صاحب الثوب للصباغ ا تك أن تصمغه 
أحمر فصيغته أصفر » وقال الصباغ لا بل أمرتني اصفر فالقول لصاحب الثوب ) أى مع 
يميئه » وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور « رح . وقال أحمد وابن أبي ليلى والشافعي 
« رح » في قول القول للخماط والصياغ . وقال بعض أصحاب الشافمي « رح » له قول 
ألث » وهو إنها يتحالفان كالمتايعين يختلفان في الثمن » وإذا تخالفا سقط الضبان عن 
الخباط وسقط الاجر » وبعضهم قال الصحبح أن القول لرب الثوب ( لآن الإذن يستفاد 
من جبته ) أى من جبة رب الثوب ٠.‏ ظ 
(ألاترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله ) بأن أنكر عقد الاجارة أصلا 

كان القول لصاحب الثوب ( فكذا إذا أنكر صفته ) أي صفه الاذن » يخلاف المضاربه 
٠‏ لأن الأصل في المضاربة العموم في انواع التجارة فالخصوص عارض» فتكان القول لمنيتكر 


7 


صفته لكن يحلف لأنه أنكر شيتا لو أقر به لزمه . قال وإذا حلف 

فالخماط ضامن » ومعناه ما مر من قبل أنه بالخيار إن شام ضمئه وإن 

اشاء أخذه وأعطاه أجر مثله . وكذا يخير في مسألة الصبغ إذا حلف 

إن شاء ضمنه قبمة الثوب أبيص » وإن شاء أخذ الثوب وأعطاهٍ 

أجر مثله لا يجاوز به المسمى . وذكر في بعض النسيخ يضمنه مازاد 
الصبغ فيه لأنه منزلة الغاصب . 





العارض ( لكنه يلف ) أي صاحب الثوب ( لأنه أنكر شِيئًا لو أقر به لزمه ) أىبذلك 
الشىء لزمه ذلك الشيء بإقراره . 

( قال وإذا حلف فالخماط ضامن » ومعناه ما مر من قبل ) أي قبيل باب الاجارة 
الفاسدة في قوله ومن دفع إلى خياط ثوب لبخيطه قميصاً بدرهم فخاطه قباء (انهبالخبار إن 
شاء ضنه » وإن شاه أخذه وأعطاه أجر مثله ) لا يجاوز به المسمى ( و كذا يخير في مسألة 
الصبم إذا حلف إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض »> وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر 
مثله لا يحاوز به المسمي ) واعترض بأن هناك اتفق المتعاقدان على المأمور به والأجصبير 
خالف > وهاهنا قد اختلف في ذلك » وكيف يكون هذا مثل ذلك . وأجيب بأنهامثلها 
انتباء لا ابتداء » إلا انه ذكر هذا الحك هنا بعد يمين صاحب الثوب » ولما حلف كارف 
القول قوله فم يق الخلاف الآخر اعتباراً » فكانتا في الحم سواء . 

( وذكر في بعض النسخ ) أي بعض نسخ القدوري ( يضمنه ما زاد الصبخ فيه ) أى 
يضمن صاحب الثوب قيمة زيادة الصبغ للصباغ » فالأول أعني قوله لا يجاوز به المسمى 
ظاهر الرواية » والمانية اعني قوله يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد . 
وجه الظاهر وهو الأصح أن الصبغ آلة للعمل المستحق على الصباغ بمفزلة الحرب 
والصابون من عمل الغسال » فلا يصير صاحب الثوب مشتريا للصبغ حى تعنبن القيمة عند 
فساد السبب . 


ووجه رواية ابن سماعة ما أشار إليه بقوله (لأنهبمنزلة الغاصب ) يعني إن الصباغ بمنزلة 


64 


وإن قال صاحب الثوب جملته لي بغير أجر » وقال الصانع بأجر 

فالقول قول صاحب الثوب » لأنه يتكر تقوم عمله إذ هو يتقوم 

بالعقد وينكر الضمان» والصانع يدعيه والقول قول المدكر . 

وقال أبو يوسف م » إن كان الرجل حريفا له أي خليطأً 

له فله الأجر وإلا فلاء لأن سبق ما بينبما يعين جبة الطلب بأجر 
جريا على معتادهما 





الغاصب والحك في الغصب كذلك وهو أن الغاصب إذا صبغه أحمر أو أصفر فان شاء رد 
الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه فكذلك هنا. وني خلاصةالفتاوى 
والصباغ إذا خالف بصبغ الأصفر فكان الأحمر إن شاء ضنه قيمة ثوب أبيض وإن شاء 
أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا اجر له» ولو صسغ رديئاً إن لم يكن فاحشالايضمن 
وإن كان فاحشا حمث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن قيمته ثوب أبيض. وفي 
الحمط لو أمره أن يصبغه بزعفران أو بقم فصبغه غير ما سعى إلا أنه لم يشبع صبغه وقد 
أمر صاحب الثوب أن يشبعه فالمالك بالخبار إن شاء خمنه قيمة ثوبه أبيض وسلم لهالثوب > 
وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا بزاد على المسمى في الأصل إلى هنا لفظ الخلاصة . 

( وإن قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر فقال الصانع بل بأجر فالقول قول 
[ صاحب الثوب ) عند أبى حشسفة « رح » » وبه قال أصحاب الشافعي « رح » ( لآنه )أى 
لأن صاحب الثوب ( ينكر تقوم عمله إذهو ) أى العمل ( يتقوم بالعقد ويتكر الضمان 
والصانع يدعبه والقول قول المنكر . وقال أبو بوسف إن كان الرجل حريفا له أيخليطا 
له ) بأن تكون تلك المعاماة منبا بأجر حريف الرجل من يكون ببنه وبينه أخذ وإعطاء 
ومعاملة » وأصله من الحرفة والاحتراف وهو الاكتساب ( فله الآأجر وإلا فلا ) أي وان 
م يكن حريفا له فلا أجرة (لآن سبق ما ببنها يعين جبةالطلب بأجر جريا على معتادها ) 
أي سبق ما بين رب الثوب والصباغ مثلا من التعامل والتقاطع على الاجر يعمين جانب 
الطلب جرياً على عادتهها من التعامل بالأحرة . 


0 


وقال تمد إن كان الصانع معروفاً ذه الصنعة بالأجر فالقول 

قوله » لأنه لما فتتم الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على 

الأجر اعتباراً للظاهر , والقياس ما قاله أبو حشفة لأنه منكر . 

والجواب عن استحسانتهما أن الظاهر البفع ‏ والحاجة هاهنا . 
إلى الاستحقاق والله أعم . 





( وقال محمد إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة 0 ) بأن اتخذ دكاناً واتتصب 
لعمل الصماغة أو القصارة ( فالقول قوله » لأنه لما فتح باب الحانوت لأجله جرى ذلك 
مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر ) وبه قال مالك وأجمدهورح» 5 قال شخ 
الاسلام وصاحب الحيط الفتوى على قول محمد ( والقمياس ما قاله أبو حشسفة لأنه منكر ) 
. للإجارة والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد عندة بخلاف ما لو دفع إلى آخر عينا ثم اختلفا فقال 
الدافع قرض . وقال الآخر هبة فالقول لمن يدعي القرض » لآن الغين متقوم بنفسه فالآخر 

( والجواب عن استحسانسها أن الظاهر للدفع ) أي الظاهر يصلح للدفع عن نفسه 
( والحاحة هاهنا إلى الاستحقاى والله أعلم ) لا للدفع » نظيره دار في يد رجسل فزعم ظ 
آخر انه ملكه فالقول الذي في يده » وإن كان غيره يدعيهما ولا شرع في بد بلا حدحة » 
فلو بيعت داراً يحنبها فأراد أن يأخذها بالشفعة لا يأخذها بالشفعة لا يأخذها بمجرد اليد 
حتى يقيم بينة انه ملكه » لآن ثبوت الملك بظاهر اليد يصلح للدفم لا للإستحقاقوالآخذ 
من فد المشتري استحقاق فلا عملكه بدون السينة » كنا هنا 

فروع : قال الاسبيجابي في شرح الكاني ولو أسلم ثوب إلى صباغ يصبغه 
أجمسر قصيغه ثم اختلفا فقال الصباغ صبغته بدرهم وقال رب الثوب صبغته 
بدانقين فاني أنظر إلى ها زاد الصيسغ قمه فإن كان درهمما أو أكثر فله درهم | 
لآن الحال يضلح حنكماً في الباب »> فكان القؤل قول من يشههد له الظاهر مع 


5 





ينه » وإن كان أقل من دانقين أعطيته بعد أن يحلف رب الثوب صبغه إلا بدانقين» وإن 
كان الصبغ سواد فالقول قول رب الثوب مع يينه لآآنه يدعي عليه زيادة آأخن وهرشكز 
ولو قال رب الثوب صبغته لي بغير أجر كان القول قوله لآن السواد ينقض الثوب ؛ أمنا 
إذا كان صبغاً يزيد في الثوب فقال رب الثوب صبغته بغير أجر » وقال الصماغ صبغته 
بدرهم فائها د بتحاافان لأن هذا يدعي الممة والآخر يدعي التحارة فكان كل منها 
ؤ مدعماً ومدعى عليه ثم يضمن رب الثوب مازاد الصبغ في مقدار الأجرة ولايحوز به 
| درهم . ولو الختلف رب الثوب في مقدار الأجر فان كان م يأخذ في العمل تخالفا وترادا 
أوان كان بعده فالقول قول رب الثوب ولا بتّتحالفان» و كذلك لو قال عملته لي بغير أجر 
فالقول قول رب الوب لآن العمل يتقوم بالعقد وهو ينككر العقد . 


1 


باب ٠‏ فسخ الاجارة 9 


اقال, ومن استأبجر دار ا م عيبا إيضر , ا سكتى فله الفسخ» لآن : 








( باب فسع الاجارة ) 

تأغر هذا الباب ظاهر المناسبة » لأن الفسخ دفع العقد السابق فبالضرورة 
هو متأخر . 

( قال ) أي القدوري ( ومن استأجر داراً فوجد مد يها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ ) 
أي فللستأجر ولاية الفسخ » قبد العبب بلا ضرار والسكنى لآأنه إذا كان عببا لا نضر 
بالسكني كحائط سقط ل يكن محتاجا إليه في السكتى / يشت الخبار . و كذا لو كان 
المستأجر عبداً للخدمة فسقط شعره أو ذهبت إحدى عينبه وذلك لا يصير بالخدمة لم 
بثبت الخمار » كذا في الإيضاح ٠‏ وفي الفتاوى الصغرى والتتمة إذا سقط حائط أو انهدم 
بمت من الدار المستأجرة للمستأجر أن يفسخ ولا يلك الفسخ بعينه المالك الإجماع » لأرت 
هذا رد بالعسب وذلك لا يصلح إلا يحضرة المالك بالإجماع » إنما الخلاف في الرد بخيار 
0 . وإن اتهدمت الدار كلا فله الفسخ من غير حضرة المالك » لككن الإجارة لا 

تنفسخ مالم يفسخ » لآن الانتفاع بالعرصة ممكن » وإلمه ذهب شواهر زادة .وفىإجارات 

ثمس الآئمة إذا انبدمت الدار كلبا فالصحمح انه لا تنفسخ الضادة : » لكن سقط الأجر 
عنه فسخ أو ل يفسخ . وإذا استأجر أرضاً للزراعة فزرع فاصطلحه آفة وجب أحر ما 
مضى وسقط أجر ما بعد الاصطلام : : 

( لأن المعقود عليه المنافع ) هذا دليل على المذكور . وقيل هذا دفع شببة ترد على 
الإجارة من جانب البيع وهي أن يقال إن عقد الإجارة عقد لازم كالبيع والعيب الحادث 


5١ 


وأنها توجد شيئآ فشيئاً فكان هذا عيبا حادأ قبل القبض 
فيوجب الخبار كا في الببع . ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة 
فقد رضي بالعيب فيازمه جميسع البدل م في البيسع » وإن فعل 
. المؤاجر ما أزال به العيب فلا خبار للمستأجر ازوال سببه . قال وإذا 
خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع ال م#اء عن الرحى ' 
اتفسخت الإجارة » لأن المعقود عليه قد فات وهي المناقع الخصوصة 








ظ اميد اذى اين كن لماو وين امسا يت 
أيضا > فأجاب عنه بقوله لآن المعقود المنافع ( وانها توجد شيئاً فشيئاً ) يعني شُئًاً بعد 
شيء » وكل ماكان كذلك فكل جزء منه بنزلة الإبتداء ( فكان هذا عيبا حادثا قبل 
القبض ) وإن كان بعد القيض صورة ( فيوجب الخبار ) أي إذا كان الأمر كذ لك فيوجب 
الخمار ( كا في البسع ) فإنه إذا حدث فيه العبب قبل القبض ينفرد المشتري بالفسخ كذلك 
هنا »وطل هذا لا قري بن أن دكوه الب عادتب] بن فيص اتاج ار قبل » لأن 
الذي حدث بعد قيض المستأجر كان قبل ق قيض المعقود عليه وهو المنافع . ظ 

ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيازمه جمبيع البدل ) ويه قال : 
الشافمي في الأظبر ومالك وأحمد . وقال الشافمي في وجه لا يازمه جمييع الأجر ( كما في [ 
البيع ) إذا رضي بالعيب لا برجع بالنقصان كذلك ها هنا إذا رضي بالعبب لا يكون له 
أن ينقص في أجرة الدار شيئا في مقابلة العبب ( وإن فعل المؤاجر ما أزال به السب ) 2 
بأن أصلح في الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكنى ( فلا خيار للمستأجر لزوال به 
ظ أي سيب البار وهو العسب المضر بالسكنى قبل فسخ العقد . 

( قال وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة ) بكسر الشين ( أو انقطع الماء عن 
الرحى انفسخت الإجارة ) وبه قالت الثلاثة . وعن بعض أصحاب أحمد والشافعي «رح» ‏ 
في الأرض التي انقطع ماؤها لم تنفسنخ الاجارة كا قاله بعض أصحابنا على ما يجيء الآنإن 


20٠‏ شاءالله تعالى ( لآن المعقود عليه قد فات وهو المنافم الحصوصة قبل القبض فشابه فوت 


5*١ 


قبل القبض فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر . 
. ومن أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع قد فاتت على 
وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض . وعن حمد 
أن الآجر لو بناما ليس لاستأجر أن يمتنع ولا الأجر 
وهذا تنصيص منه على أنه لم ينفسخ لكنه يفسخ ٠‏ 


درح 





المببع قبل القبض وموت العبد المستأجر ) بفتح الجم . 
( ومن أصحابنا من قال ) أراد بذلك شيخ الاسلام ومس الأمة السرخسي وغيرهما 
فانهم قالوا ( إن العقد لا ينفسخ » لآن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودما ) لآن 
أصل الموضع مسكن بعد انهدام المناء ويتأتى فبه السكنى بنصب قفسطاط » وفي انقطاع 
الماء لو فاتت من كل وجه لكنه يحتمل العود ( فأشبه الاباق في البيع قبل القبض ) وذلك 
لابوجب الانفساخ»واستدل هؤلاء على صحة ما ذهموا إلمه بما روى هشام عن همد« رح»* 
وأشار إلمه المصنف بقوله ( وعن جمد أن الآجر لو بناما لمس لامستأجر أن. يمتنع ولا 
الأجر ) يعنيلو استأجر بيتا فانبدم ثم بناها الأجر فلس للستأجر أنيتنع منالقبضولا 
الآحر ( وهذا تنصص منه ) أي هذا الذي روي تنصيص عن عمد ( على انه ) أي على 
أن عقد الاجارة ( / ينفسخ ؛ لكنه يفسخ ) يستحق الفسخ . وقال في الكافي وهوالأضح» 
وأما من قال بأنها تنفسخ فانهم أيضاً استدلوا على ذلك بما ذ كره مد في كتاب البيوع . 
ولو.سقطت الدار فله أن يخرج سواء كان صاحب الدار حاضراً أو غائبا فبذا إشارة إلى 
الانفساخ بمجرد الانهدام حيث ما شرط حضرة صاحبها » لأنه رد بعيب وهو لا يصلح إلا 
حضرة المالك بالاجماع . ظ 
وقى الغاية والذي قال ينفسخ بانهدام ثم يعود بالمناء » ومثله جائز كما في الشاة المببعة 
إذا ماتت فى يد البائع ينفسخ العقد » ثم إذا دبغ حلدها يعود القدر بقدرها فكذا هذا » 
وهذا يخلاف السفيئة إذا انقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت مفينته م يحبر على 
تسلمبا إلى المستأجر ‏ لآن السفينة بعد النقض إذا أعيدت صارت سفينة أخرى » ألا 
ترى أن من غصب ألواح) وجعلبا سفينة ينقطع حق امالك » فأما عرصة الدار لا تتغير 
بالبناء عليها . ظ 


15 


ولو انقطع ماه الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من 
ظ الأجر نخصته » لانه حزء من المعقود علمه ٠‏ قال وإذا أرق أحد 
ظ المتعاقدين وقد عفد الإجارة لتقيف 





- انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لأنه 
من المعقود عليه ) هذا أورده تشبيها بالدابة على انه لا ينفسخ بانقطاع الماء. وفي ‏ 
ا انقطع ماء الرحى ينفسخ ويثبت الخيار للعاقد » فان لم ينفسخ. حتى. عاد المام . 
لزمه الاجارة فيا بقي من الشهر ازوال الموجب للفسخ ويرفع الاجر عنه يحساب ذلك » 
أي يحساب ما انقطع إننا في المدة » لو لم يفسخها ومضت المدة فلا أجر عليه في ذلك . 
ولو نقص ماء الرحمى سا ا ا مدة الاجارة 
ناتج عن نقصان غير فاحش غالبا ويخلو عن نقصان فاحش . ظ ظ ظ 
قال القدوري في شرحه إذا صار يطحن أقل من نصف طبه و فاحش » وفي 
الخلاصة قال الناطفي إذا طحن نصف ما كان يطحن فلاستأجر رده أيضاً . ولو ل برد 
حتي طحن نصف ما كان يطحن فلامستأجر رده أيضاً . ولو لم برده حتى طحن كان هذا 
رضى منه وليس له أن يرد الرحى بعد ذلك » ثم في الخلاصة وهذه الرواية تخالف روابة 
القدوري أن من استأجر رحى ستة أشهر فأمسك الرحى حتى مضت الستة فعلبه أجر 
استة أشبر > وإن كان الببت ينتفع به لغير الطنعن فعلبه من الأجر بحصته . ولو استجر 
عبد! فمرض فهو كالرحى . وفي الشامل انكسار أحد الحجرين عذر » فان أصلح رب 
الرحى قبل الفسخ لا بنفسخ . وفي سرح الكاني فان انقطع الماء عن الرحى فم يعمل رفع 
عنه من الاجر بحساب ذلك » وله أن ينقض الاجارة » فان م ينقضها حتى عاد الماءلزمته 
0 ة وانه اختلفا في مقدار الانقطاع فالقول قول المستأجر لأنه ينكر تقرر الأحر 
. ولو قال المؤجر م ينقطع الماء وقال المستأجر قد انقطع بحكم المال فيكون 
انقطاعه وجريانه في الحسال دليلاً على الماضي » لان الحال يصلح دلبلا على الماضي 
عد الاشتباه ٠‏ 
(قال وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد ) أى والحال أنه قد عقد ( الإجارة لنفسه 


5١6 


انفسخت الإجارة » لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكه له أو 
الاجرة المملوكة له لعير العاقد مستحقة العقد » لانه ينتقل بالموت 
ظ إلى الوارث وذلك لا يجوز 





انفسخت الاجارة ) أي الاجارة » وبه قال الثوري واللبث . وقالت الثلاثة وأبو ثور 
0 إسحاق لا تنفسخ والاجارة بحالها » ويقوم وارثبا مقامها سواء مات أحدها أو كلاه) » 
لان المنافع كالاعبان عندهم » والعقد لازم فلا ينفسخ كوت العاقد كما لو زوج أممّه ثم مات 
( لانه لو يقي العقد تصير المنفعة المملوكة له أو الاجرة المملوكة له لغير العاقد مستحقة 
بالمقد ) أي حال كونها مستحقة بالعقد » والدليل على صيرورتها لغير العاقد مع كون 
الاستحقاق بالعقد وهو قوله ( لانه ينتقل بالموت ) التحقه ى هنا أن يجعل الضمير فى انه 
الى ما بتركه المدت »© ويراد بالموت موت المورث » والمعشى 5" الذي يتركه الممت ينتقل 
بالموت ( الى الوارث ) ثم يرتب الحكم على هذا عند موت المؤجر » أو مات المستأجر »> 
أما إذا مات المؤجر فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث والمستحق عن المنافم التي حدثت 
على ملكه فقد فات بموته فيطلت الاجارة لفوات المءعقود عليه » لان يعد موته تحدث 
المنفعة على ملك الوارث . 

وأما إذا مات المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يحلفه الوارث وذا لا يتصور » 
لان المنفمة الموجودة في حماته تلاشت » فكيف يورث المعدوم » والق تحدث ليست 
ماوكة له ليخلفه الوارث فيها إذ الملك لا يسمت الوجود » وإذاقيك انتفاء الارث تعين 
بطلان المعقد . 

( وذلك لا يجوز ( أي صيرورة المنفعة المملوكة أو الاجرة المملوكة لغير العاقد خال: 
كونها مستّحقة بالعقد لا بحوز » وذ كر اسم الاحارة ياعشبار كون ذلك وهو عمارة عن 
الصيرورة التي دل عليها قوله تصير المنفعة ولا يشكل ما ذكره با إذا استأجر دابة إلى 
مكان معين فمات صاحب الداية في وسط الطريدق حيث لا تنفسخ الاجارة » وللمستأجر 
أرن بر كبها إلى المكان المسمى بالاجر فقد مات أحد المتعاقدين » وقد عقد لنفسه وم 


بنفسخ العقد » لان ذلك للضرورة » فإنه يخاف على نفسه وماله حمثلا دحد دابةأخرى 


م 


وإن عقدها لغيره لم تنفسح مثل الو كيل والوصي والمتولي في الوقف 


(سستشست و ست حم ووس اس اجا 1 





قتويط القازة »ولا يعكرة ف قاش وتم الى :اله فيستا و الدانة مقبيه #يزن 
قال بعض المشايخ إن وجد ثمة دابة أخرى يحمل عليها متاعه تنتقض الاجارة . وكذا 
لو مات في موضع فمه قاض تنتقض الاحارة لعدم الضرورة ©» وكان عدم الانفساخ 
بالاستحسان الضروري »© والمستحسن لا يورد الانقضاء على القماس » كذا في 
الممسوط والدخيرة . [ ظ 

ونوقض أيضا بموت الكل فانه ينفسخ بموته مع انه غير العاقد » وأجمب بأن المراد 
بالعاقد من وقع لأجله العقد » حتى لو كان العقد لغيره كالو كيل والأب والوصي واللمتولى 
في الوقف لا ينفسخ العقد بموته لبقاء المستحق عليه » وقيل في جوابه وهو أحسن وهو انا 

قد قلنا أن كل ما مات العاقد لنفسه انفسخ ولم تلتزم بأن كما انفسخ يكون بوت العاقد» 

لآن العكس غير لازم في مثله . 

وني الخلاصة أحد المتعاقدين لو جن جنونا مطبقا لا تنفسخ.الإج-ارة . وفي الأجئاس 
اذا أجر الأب ارض ابنه الصغير أو الوصي ومات لا تبطل الإجارة » وكذلك لا تبطل " 
إجارة الظئر يموت والد الصى الذي استأجرهما » ويبطل بموت الصبى والمستأجرة . 
وقال الكرخي ف ختصيره وإ مات الظمر ف المدة أو مات الصي انتقضت الاحارة 
وكان ا من الأجر يحسب ما مضى من المدة قبل الموت . 

وفي الاجناس لو أجر الؤاقف ثم مات قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة . وفي 
الذخيرة القياس أن يبطل وبه أخذ أبو بكر الاسكاف . وفىي الاستحسان لا تبطل لأنه 
أجر لغيره كالو كمل . وفىي الاجناس ولو مات رب الإبل في بعض طريق المفازة للمستأجر 
أن ير كبها على حاله وعليه الكرى المسمى الى أن يأتي مكة فمدقع ذلك إلى القاضى “فإن 
شاء سلم له الكرى إلى الكوفة » وإن شاء فسخ الاجارة . وفي كتاب الشروط محمد بن 
الحسن لو مات المكاري في مصر من الامصار وركب المستأجر من إن هلك الابل 
إلا بإذن القاضي 0 ظ 

(وإنعقدها)أى الاجارة ( لغيره لم تنفسخ مثل الو كيل والوصي وال ولى فيالوقف 


ع1١/‎ 


لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى . قال ويصح شرط الخيار في 
الإجارة . وقال الشافعي لا يصمح لان المستأجر لا يمكنه رد المعقود 
. عليه بكماله لو كان الخيار له لغفوات بعضه » ولو كآن لامؤاجر فلا 
وو يجا بويت 
أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في الجلس فجاز اشتر 
الخيار فيه 


لانعدام ما أشرنا إليه من الممنى ) وقي بعض النسخ لاتعداء ما ذكرنا » لصيف 
لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة ... إلى آخره . 

( قال ) أى القدوري ( ويصح شرط الخبار في الاجارة) ويعتبر ابتداء المدة مزوقت 
سقوط الخبار وبه قال أحمد « رح » ( وقال الشافعي « رح » لا يصح ) شرط الخمار»وله 
في ثبوت خيار المجلس وجهان . ولو كانت الاجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه » وفي 
وجه لا يثبت فمها الخمار إن في وجه يبت خمار المجلس لا خمار الشرط » كذا في الحلمة 
( لأن الى تأجر لا يمكنه رد المعقود عله يكماله لو كان الخبار له لفوات بعضه ) أي 
بعض المعقود عليه » لأن بعضه فات في مدة الخمار » فلا يتتمكن من رد كل المعقود عليه » 
مع أن رد الكل مستحق بالخيار » فإذا لم يتمكن بطل . 

( ولو كان ) الخيار ( للدؤاجر فلا يمكنه التسليم أيضاً على الكمال ) لفوات بعضه في 
مدة الخيار » فصار كا لو تلف بعض المبيع في يد البائع إذا باع بشرط الخيار ( وكلذلك) 
يهني من عدم إمكان رد المعقود عليه بكاله إذا كان الخبار للمستأجر وعدم إمكان التسليم 
ايضاً على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر ( ينع الخبار ) أي ثبوته . 

( ولنا أنه ) أى أن عقد الإجارة ( عقد معاملة ) احترز به عن النكاح » فإن مطلق 
المعاملة تنصرف إلى المعاوضات الى يلحقها الفسخ بالإقالة . وفي بعض النسخ عقد مقابلةأى 
معاوضة ( لا يستحق القبض فيه في المجلس ) احترز به عن الصرف والسل » فإان قبض 
البدل شرط فيها » فلهذا لم يحز الخبار فيهما ( فجاز اشتراط الخيار فيه ) أي عقد الإجارة 


م51 


كالبيع » والجامع ببنبما دفع الحاجة وفوات بعض المعقود عليه في 
الإجارة لا ممنع الرد بخيار العيب ‏ فكذا بخيار الشرط » يخلاف 
ابيع وهذا لان رد الكل ممكن في البييع دون الاجارة , 
فيشترط فبهدوتما » ولهذا يحبر المستأجر على القبض إذا سل المؤاجر - 
بعد مضي بعض المدة . قال وتفسخ الاجارة بالاعذار عند . 


[ آ 0001111 
وأشار به إلى وجه القياس وهو ( دفم الحاجة ) فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التدروي 
لئلا يقع فيه الغين » وأثبت الشارع فيه الخمار دفعاً لهذه الحاحة » فكذلك الإجارة لأنه 
يغين فيبا » فشرع الخيار دفعاً للغرور ومنعاً للزوم . 

( وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا نع الرد يخيار العيب ) بالإجماع ( فككذا ) 
لا يمنم الرد ( بخيار الشرط »> بخلاف البيع ) متعلق بقوله وفوات بعض المعقود عليه في 
الببع يمنع الرد دون الإجارة ( وهذا ) أي الفرق بين البيع والإجارة ( لآن رد الكل 
مكن في الببع دون الإجارة فيشترط ) أى رد الكل ( فيه ) أى في الببع ( دونها ) أى 
دون الإجارة. وفي بعض النسخ دونه أى دون عقد الإجارة لما أن التكليف بحسب الوسع 
والطاقة ( ولهذا ) أي ولكون رد الكل ممكنا في الببع دون الاجارة ( يجبرالمستأجرعلى 
القيض إذا أسلم المؤجر بعد مضي بعض المدة ) لآن التسليم بكاله غير ممكن »؛وهذا 
عندنا خلافا الشافعي » فعنده لا يحبر وللمستأجر الفسخ في باق المدة :ضَوووته آرةى 
يستأجر دارا سنة حتى مضى شهرا ثم تحاكا ل يكن للمستآجر أن يمتنع من القبض في باقي 
السنة عند ناولا لمؤج رأن عنعه من ذلك . وقال الشافعي للمستأحر أن يفسخ العقد فيا بقي 
بناء على أصله أن المنافع في حك الأعبان » فبفوات بعض ما يتناوله العقد يمخير فيا بقي 
لاتحاد الصفة » وعندنا عقد الاجارة في حك عقود متفرقة فلا يمكن تفرق الصفقة مسسع 
تفرق المعقود . 
( قال ) أي القدوري ( وتفسخ الاجارة بالاعذار عندنا ) وعند شريح تفسخ بعذر 


8 


[ وقال الشافعي لا تفسخ إلا بالعنب ان المنافع عنذه بمتزلة الاعيان 
حت يوذ العقد علا فأشبه ابيع. 5 تي ياي 


بو يجحي وع عير ري بن ا 
موجبه ألا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به وهذا هو معنى العذر 
عندنا . وهو كمن استأجر حدادآ ليقلع ضرسه لوجع به فسكن 





وبق عدر » ويه قال ين ابرق عبد سف تق الى اتدل 
المعدوم فلا يتعلق به اللزوم كالعارية. ( وقال الشافمي لا تفسخ إلا بالعيب ) ويه قال 
مالك وأحمد وأبو ثور ( لآن المنافع عنده بمنزلة الأعان حتى جوز العقد علمها ) أي على 
الافم كا يجوز على الأعبان ( فامْبه الجن ( 6 أرث البيع لا يفسخ | إلا بإلعيب » 
فكذاالاحارة. 

( ولنا أن امنافم غير مقبوضة وهي المعقود علدها » فصار العذر ف الاحارة كالعيب 
قبل القيض في الببع فتفسخ به ) أى بالمذر ( إذ المعنى ) المجوز للفسخ ( يجمعها ) أي 
يجمع الاجارة والبيع جميعا ( وهو ) أي المعنى الجامع ( عجز العاقد عن المضي فيموجبه) 
أي في موجب العقد (:إلا تحمل قر زائد م يستحق به ) أي بالنقد ( وهذا هو معنى 
العذر عندة ) فان <واز هذا العقد للحاجة ولورّومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين» فإدا آل 
الأمر إلى الضرر أخذثنا فه بالقاس ( وهو ) أي العذر والشافعي « رح » محجوج بهبذه 
المسائل ( كن استأجر حداداً ) أراد به قلاع السن وهو الذي يسمى المزين في عرف أهل 
مصر وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلاد » فإن عندهم لا يقلم السن غالبا إلا الحداه ‏ 
(ليقلم ضرسه لوجم به ) أي لأجل وجع كائن بالضرس ( فسكن الوجع ) فإن الاجارة 

تنفسخ فيه ( أو استاجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للولممة ) أي العرس ( فاختلعت 


7 


ؤ تفسخ الاجارة لان في المضي عليه إلزام ضرر ذائد لم يستحق ظ 
بالعقد » وكذا ق أتا خن دكن في السوق ليتجر فيه فذهب ماله؛ 

وكذا إذا أجر دكاناً أو دارا ثم أفلس وازمته ديو نلاقدرعل 
قضائها إلا بشمن ما أجر فسخ القاضي العقد و باعبا في الدين » لان 
في الجرى على موجب العقد [إازام ضرر زائد لم يستحق بالعقد 
وهو الحبس لانه قد لا يصدق على عدم مال آخر .ثم قوله فسخ 
القاضي العفد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض » 
وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين . وقال في الجامع الصغير 
وكل ما ذكرنا أنهعذر فإن الاجارة فيه تنتقضء وهذ! يدل عل أنه 

المع فيه إل ادا القاضي . ووجبه أن هذا 


منه ) أي فاختلمت المرأة من الرجوع أو ماتت المرأة ؛ فإن الاجارة تتفسخ فبه 
ايضاً - م الا لا 0 - على العقفد ( إإزام 
افلس ولزمته 0 باص وي وناعبا في 
الدب بن » لآن في الجري على موجب المقد إلزام ضرر زائد لم يستحق التق ودر اطي ) 
ْ أي ذلك الضرر الزائد هو الحبس لأنه إذا بقيت الاجارة مع ذلك يحبسه القاضي لقضاء 
الدين والحبس ضرر زائد ( لآنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ) 100 
عقار مستأحر . 

ظ ( ثم قوله ) أي قول القدوري في مختصره ( فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر 
إلى قضاء القاضي في النقض وهكذا ذكر ) أي عمد ( في الزيادات في عذر الدين . وقال 
في الجامع الصغير وكل ما ذكرة انه عذر فإن الاجارة فره تنتقض» وهذا يدل على انه 
لايحتاج فيه إلى قضاء القاضي » ووجبه ) أي وجه ما ذكرة في الجامع الصغير ( أن هذا 


2١ 


بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع على ما مر » فيتفرد العاقد 

بالفسخ . ووجه الاول أنه فصل مجتبد فيه فلا بد من إأزام القاضي . 

ومنهم من وفق فقال إن كان ن العذر ظاهراً لايحتاج إلى القضاء ء 

وإن كان غير ظاهر كالدين محتاج إلى القضاء لظبور العذر . وم 
استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر 





بنزلة العيب قبل القبض في المببع على ما مر ) في البيع وغيره ( فيتفرد العاقد بالفسخ » 
ووجه الأول ) وهو الذي ذكره القدوري (أنه فص لمجتهدفيه ) لآن فبه خلاف الشافعي 
ومالك وأحد ( فلا يد من الزا م القاضي ) ليرتفع الخلاف. ئ 

( ومنهم ) أى ومن المشايخ ( من وفق ) أي بين روايتي الجامع الصغير والزيادات 
( فقال إن كان العذر ظاهر]ً ) بأن. اختلفت المزأة أو ماتت:فها إذا استأجر لطبخ طعام 
الولممة أو مات الولد إذا استأجره لمختنه أو برأت يدا إذا استأجر لقطعها من الأكة 
0 واسكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه ( لايحتاج إلى القضاء. > وإن كان غير ظاه ركالد.ن 
حتاج |1 القضاء لظهور العذر ) أى لأن.يظهر.العذر » وصحح الحبوبي وقاضي خان هذا 
وصحم مس الأثمة ما اذكر في الزيادات ثم: اختلفوا في فسخ القاضي » :قبل يبيع الدار 
ل 0 » لأنه لو نقضبا قصدا أو بماا 
يتفق المنبع فيكوق:النقض إبطالاً لمق المستأجر قصدا » وانه لايحوز » وقيل يفسخ 





00 0 يبع .الدار . وقي:الذخيرة ولو اظهر المستأحر :في الدار الششر كشرب الخر 


دوأك الريا والزنا واللو اطة:دؤمر بالمعروف »> ولن . للتؤجر -ولا لجيرانه ان مخرجوه من 
الدار وذلك لا يصير.عذراً في فسخ الاجارة» ولا خلاف للأئمة الاربعة في الجواهر إنرأى ‏ 
السلطان أن يخرجه فعل . وقال ان حبيب لو أظبر الفسى .في دار نفسه و كت بالآمر 
٠.‏ بالمعروف > ويقول داري ان آقى فيا ما يثبت تباع عليه داره ٠‏ . 

0 ( ومن استأجر دابة لبسافر عليها ثم بدا له من السفر ) يقال بدا لي في هذا الأمر بدا 
أى تغير رأيي عما كان علمه » وفلان زوبد وأب إذا بدا له الرأي بعد الرأي » كذاني 


"> 


فهو عذر» لانه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائدءلأنهربما 
يذهب للح فذهبوقته» , أو لطلبغريمه فحضرءأو للتجارة فافتقر, 
وإنبدا لأمكاريفليس ذلك بعذرء لانه يمكنهأن يقعد ويبعث الدواب 
على يد تاميذه أو أجيره . ولو مرض المؤاجر فقعد فتكذا الجواب 
على رواية الاصل . وذكر الكرخي أنه عذر لانه لا يعرى عن . 
ضرر فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار . داوكن أجر عبده 0 
باعه فليس بعذر لأنه لا يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد »وإنئما 


يفوت الاستربا ح وأنه أمر زائد 








الجمل . وقال أبن دريد ا وبدا ا 50-05 في الأمر إذا ضربت عمد 
بدو أو بداء » كذا في الجهرة ( فبو عذر » لآنه لو مضى على موجب العقد يازمه ضور 
زائد » لأنه ريما يذهب للحج ) وفي بعض النسخ إلى الحج ( فذهب وقته أو لطلب غرعه). 
أى أو كان استأجر دابة ليذهب يطلب غريه ( فحضر ) إلى غريه ( أو للتجارة ) أو 
استأجر دابة ليتجر عليها ( فافتقر وإن بدا للسكاري فليس ذلك بعذر » لأنه يمكنه أن 
يقعد ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجسيره » ولو مرض المؤاجر ) اراد به المكاري 
( فاخن لني راإكلالك امراب للرواية الأجل )ريدق كلالك لس بعذر» لأأنه 
يمكنه ان يرسل من تبع هذه ألعابه . ظ 

( وروى الككرخي انه عذر لآنه لا و ع و ب اين 
ظ كالمرض ( دون الاختمار ) نحو ما بدا له عن السفر بتغير رائه ( ومن أجر عبده ثم باعه 
فليس بعذر لأنه لا يازمه الضرر بالمضي على موجب العقد ) وهو إبقاؤه » ومالزمه إلا 
قدر ما التزمه عند العقد وهو الحجر على نفسه من التصرف في المستأجر إلى انتباء المدة 
( وإنما يفوته الاسترباح ) يأن يتصرف فيه قبل مضي المدة ( وانه ) أي الاسترباح ( أمر 
زافد ) إذ لو نقضنا الاجارة به '! سامت إحارة أبداً ولبطلت جرايح الناس ‏ ثم 
هل يجوز. 


577 





وهذا البيع اختلفت الروايات فيه » فقال ثمس الأمة والصيطيب الزؤانة وى 

الببسع موقوف على سقوط حقى المستأجر ولس لاستأجر أن يفسخ البيبع » وإليه مال 
الصدر الشبيد » حتى لو قال ينبغي أن يكتب المفق في جوابه لا يجوز في حتى المستأجر 
ولو جاز أيام الفسخ ينفذ الببع وتنفسخ الاجارة . وعند الشافمي « رح » في قولومالك 
ويصح الببع من المستأجر دون غيره. وقال في مختصر الطحاوي ومن أجر داره ثمباعبا 
قبل انقضاء المدة فيبا ونقض البيع عليه فيها فإن بعضه كان منتقضا ول يعد بعد ذلك » 
وإن ل ينقضه حتى فرغت الدار من الاجرة ثم ذلك البيع فيهاوهو قول أبي يوس ف «رح» 
القديم . وروى عنه أصحاب الاملاء انه قال لا سبيل للمستأجر إلى نقض البيع فييبا 
والاجارة فيها كالعيب فيها » فان كان المشتري عالما به فقد يرىءالبالغ منه ولمشتريقيض 
الدار بعد انقضاء الاحارة فميا » وإن لم يكن عم يذلك كان بالجمار إن شاء نقض الببع 
فيها للعيب الذي وجده بها » وان شاء أمضاه . 


وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوي ومن أجر دارا ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة 
فان الببم جائز فيما بين البائع والمشتري » حتى ان المدة لو انقضت كان البيع لازماً 
للمشتري » وليس له أن يمنع عن الأخذ إلا اذا طالب المشتري البائم بالتسليم قبل انقضاء 
مدة الإجارة فلم يمكنه ذلك وفسخ القاضي العقد فا ببنهما » فانه لا يعود جائزاً بمضي 
المدة . ولو ان المستأجر أجاز وبطلت الاجارة فوا بقي من المدة , ولو فسخ فانه لا ينفسخ 
البسع بينهما حتى ان المدة اذا انقضت كان للمشتري أن يأخذه هذا في ظاهر الرواية . 
وروى الطحاوي « رح » عن أي حنيفة ومعمد « رح » أن المستأجر له أن ينقض ‏ 
الببع » فإذا نقض البيع فإنه لا يعود . وروي عن أبى يوسف أنه قال 
لبس للمستأجر نقض البيع والإجارة فيها كالعيب » وقد ذكرة حكمه الآن . ولو آجر 
داره من رجل ثم أجرها من آخر فإن عقد الثاني يكون موقوفاً على إجارة المستأجر الأول 
فإن أبطله يطل » يخلاف البسع.فإن هناك إن أبطله ل يبطل . والفرق أن عقد الإجارة على 
المنفعة وهي ماوكة للمستأجر الأول » فان أجاز مالكها جاز وإلالا . وأما الببع فإنما 


123 


قال وإذا استأجر الخباط غلاماً فأفلس وترك العمل فهو عذر , لأنه 

.يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد لفوات مقصوده » وهو رانى 

ماله وتأويل المسألة خياط يعمل لنفسه. أما الذي يخيط بأجر فرس 
ماله الخمط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه . 





يقم على العين وهي ماو كة للمؤجر » إلا أن للغير حقا فيه » فإن زال حى الغير نفذ البيع. 
ولو أجاز المستأجر الأول الإجارة الثاننة صحت الإجارة الثانيبة » والأجرة امستأجر 
الأول » ولا يكون لصاحب الدار » يخلاف الببع » لأن هناك الثمن لصاحب الملك ؛ 
والفرق ما ذكرة » وبالإجارة لا ينفسخ عقد المستأجر الأول ما ل تمحض مهة الثاني » 
فاذا مضت فححنئذ مقتضى المدتان جممعاً إن كانت مدتها واحدة » وإن كانت مدة الثاني 
أطول من مدة الأول فللأول أن يسكن الدار حقى تتم المدة .2 

وكذلك لو رهنها المؤجر قبل انقضاء مدة الإجارة والعقد جائز فوا ببنه وبين المرتهن» 
ولككن لامستأجر أن يحبس إلى أن تنقضي مدته . ولو رهن داره من رجل وقبض ا 
المرتهن ثم باعا الراهن من آخر فالعقد جائز بين البائع والمشتري . وفي حت المرتهن لا 
حوز »> وله أن يحبسه حتى يستوفى ماله » فاذا افتكها الراهن يسم الدار إلى المشتري » 
إلا أن ها هنا إذا أجر المرتهن جاز ويسم الدار إلى المشتري والثمن يكون رهن مكانالدار 
لأن له حق حس العين »> وكذا بدله . 

( قال 1 استأجر الخماط غلاما فأفلس وترك العمل فهو عذر » لآنه يازمه الضرر 
المضي على موحب العقد لفوات مقصوده وهو رأس ماله » وتأويل المسألة خساط يعمل 
لنفسه ) بأن يشتري الشياب ويخيطها ويسيعهاما هو عرف أهل الكوفة ( أما الذي يخيط 
بأجر فرأس ماله الخيط ) يكسر المم وهو اسم للآلة التي يخاط بها الثياب ( والمقراض ) 
يكسر الميم اسم للآلة التي نقطع بها الثياب من القرض وهو القطع » ومعي المقص أيضاً 
( قلا ب يتحقق الإفلاس فمه ) قمل » ويتحقق إفلاسه بأن تظبر خيانته عند الناس فيمتنعون 
عن تسليم الثياب إليه » أو يلحقه ديون كثيرة ويصير يحبث أن الناس لا يأتنون 
على أمتعتهم 


5*2 


وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر ء لأنه 

٠‏ يمكنه أن يقعد الغلام الخياطة في ناحية وهو يعمل في الصرف في 

0 ناحية » وهذا بخلاف ماإذا استأجر دكاناً الخباطة فأراد أن يتركبا 
٠‏ ويشتغل بعمل آخر حيث جعله عذرا ذكره في الاصلء لأنالواحد . 

لا يمكنه المع بين العملين , أما ها هنا العامل شخصان فأمكتبما . 

ومن استأجر غلاماً لمخدمه في المصر ثم سافر فبو عذرء لأنه 

لا يعرى عن [إزام ضرر زائد ». لأن خدمة السفر أشق 2 - 

من السفر ضرر وكل ذلك لم يستحق بالعقد فيكون عذراً 


( وإن أراد ترك الخياطة. وأن يعمل في الصرف فبو ليس بعذر » لأنه ييكنه أن . دقعد 
الفلام الخماطة في ناحمة وهو يعمل في الصرف في تاحمة. . وهذا يخلاف ما إذا استأحر 
دكانا للخماطة فأراد أن يتركبا ويشتغل بعمل آخر حمث جعله ) أي جعل خحمدهرح» 
( عذراً ذكره في الأصل ) أي في المبسوط ( لآن الواحد لا يمكنه المع بين العملين » أما 
ها هنا ) أي في مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف ( العامل شخصان ) أحدها 
المستأجر والآخر الغلام المسألة ( فأمكنها ) العمل لعدم التعذر . 


(ومن استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر فبو ).أي مقره ( عذر ) فتفسخ به 
الاجارة ( لآنه لا يعرى عن إلزام ضرر زائد » لأن خدمة السفر أشق ٠‏ وفي المنع م نالسفر 
ضرر » وكل ذلك لم يستحق بالعقد فيكون عذراً ) وفي الذخيرة لو قال المؤجر للقاضي انه 
لا بريد السفر ولكن بريد فسخ الإجارة . وقال المستأجر أريد السفر فيقول القاضي 
لاستأجر تخرج معفلانقاله مع فلان وفلان فالقاضي يسأهم أن فلانا هل يخرجمعم “وهل 
ظ استعد للخروج » فان قالوا نعم يثبت العذر وإلا فلا . وقيل القاضي يحم بزيه وشابه » 
فان كانت ثيايه ثياب السفر مجعله مسافراً وإلا فلا . وقمل لو أتكر المؤجر السفر فالقول 
له . وقيل القاضي يحلف المستأجر بالله إنك عزمت على السفر وإليه مال القدوري 


هف 


وكذا إذا أطلق لا مر أنه يتقيد بالحضر ء ثم بخلاف ما إذا أجر 

عقارآ ثم سافر لأنه لا ضرر إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من 

المعقود عليه بعد غيبته » حت لو أراد المستأجرالسفر فبو عذر لما 

فيه من المنع من السفر أو إأزام الاجر بدون السكنى وذلك ضرر 
مسائل منثورة 2 

قال ومن استأجر أرضاً أو استعارها فأحرق الحصائد فاحتر ق شيء 

في أرض أخرى فلا ضمان عليه لانه غير متعد في هذا التسييس » 





والكرخي ٠‏ ولو أراد رب العبد السقر لا يَكون دلك عنراً . 

( وكذا إذا أطلق ) أي إجارة العبد للخدمة قبل أن يقول استأجرت هذا العبد 
الخدمة ول يقل في الحضر أو في السفر لا يككون له أن يساقر به ( لا مر أنهيتقيدبالحضر) 
أي.لما مر في قصل إجارة العبد من أنه ليس له أن يسافر يه إلا أن يشترط ذلك 
ظ ( يخلاف ما إذا أجرعقار) * ثم سافر لأنه لاضرر » إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنقمة من 
اقوط بعال اندي و الراداا طن ال با يرنه المنع من السفر 
َ و إلزام الأجر يدون ون السكنى وذلك ضرر ) الفستأجر » والضرر مدفوع والله أعم . 


٠‏ مسائل مرقوع على انه ا جذوق » أي تداق . وقوله منثورة بالرفع 


حشة 5250-5 


٠‏ ا ا واي 0 00 الزرع 
جزء من باب طلب وضرب ( فاحترى شيء قي أرض أخغرى قلا ضمات علمه لآنه غير متعد 


يفك 


التسبيب يعتمد التعدي في التسبيب ( فأشيه حافر البثر في دار نفسه ) فان من حفر برا 
في ملكه فوقع فبها إنسان فبلك لا يضمن اوارانني سا ركد فاماب إنسانا أو 
مالا فبلك يضمن » لآنه مباشر فلم يتوقف على التعدي » و لهذا لآن المباشرة عله فلا بيبطل 
حكبها بعذر » فأما التسسسب فلمس بعلة فلا بد من صفة العدوان يلخن الله كرو إستراف 
الحصائد هنا مباح ولبس بتعد فلا يضاف التلف إليه . 


ونقل صاحب الأجناس عن زيادات الأصل لو وضع جمراً في الطريق فحر كته الريح 
فذهب به من ذلك الموضع فأحرق شيا م يضمن من قبل لأنه قد تغير عن الحالة التي وضع 
عنيها . وكذلك إذا وضع حجرأ . وفي الواقعات رجل أحرق شوكا أو بيتا في أرض 
فذهبت الريح بالشرارات إلى أرض جاره فأحرق أرضه إن كانت الثار تيعد من أرض ‏ 
الجار على وجه لا يصل إلمه شرر النار في العادة فلا ضان عليه » لآن ذلك حصل بفعل 
النار وانه جار . ولو كان أرضه أو على وجه يصل إلمه شرر النار فانه يضمن » لآن له 
أن يوقد النار في أرضه » ولكن على وجه لا يتعدى ضرره إلى أرض جاره > وهذا ا إذا 
سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره . وكذلك لو أن رجلا اتخذ في داره هدفا 
يرمي إليه فجاز السهم داره وصار إلى دار جاره وقتل وشلا أو أفسد مالآ فهو ضامن 

قسمة المال ودية المقتول على عاقلته . ظ [ 

وكذلك الحداد لو أغوج الحديدة من الككورة وذلك في حاوف رار العلاة 
وضربه بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرق رجلا أو فقأ عبنه فديته على 
عاقلته . ولو أحرى ثوب إنسان فقيمته على الخداد في ماله . ولو م يضربه بالمطرقة حتى 
وضعه علىالعلاة فأخرج الريح شرره فأصاب ما أصاب فبو هدر . وفي المسائل سقى أرضه . 
فسال عن مائه في أرض رجل ففزتها أوترت لا ضان عليه لأنه غير متعد في التسبيب . 
وكذا إذا أحرق كلاء أو حصائد في أرضه فذهب النار فأحرق شيشا لغيره م يضمن لا 
جرم إن كان يوم ريح فعم أنه يذهب منها فقيل يضمن . 

( وقبل هذا ) قائله شمس الأمة السرخسي رحمه الله . وقال الأترازي رحمه الله » أي 


+8 


ذا كانت اليا ها م وى . أما إذا كانت مضطربة يضمن , 
لان موقد النار بعلم أنها لا: نستقر في ارضه . قال وإذا قعد الخباط 
_ الصباغ في حانوت من يطرح عليه العم بالنصفف فبو جائز 4 
0 لأن شركة الوجوه في الحقيقة فبذا بوجاهته وهذا لحذاقته 59 

بذلك المصلحة فلا تضره الجبالة فيا يحصل . . 





قال شيخ رجهي لهذا الذي قات عمد و رح في اماع الصنيراء عن عدم ان 
باحراق الحصائد إذا احترق شيء من أرض أخرى ( إذا كانت الرياح هادنة ) حين أوقد 
النار . قال السفناق رحمه الله تعالى هادنة بالنون أي ساكنة من هدن إذا سكن » وفي 
نسخة هادئة من هدأ بالهمز » أي سكن » قال الشاعر : 
إن السباع لتبدي في فراسيها وى تر 
أي لتسكن . وأصله لنبدأ بالممزة » حذفه الشاعر وقبله بيت آخر وهو : 
ليست السياع لنا كانت مبجحاورة20 فانئا لا نرى فيمن ترى أحدا. 
( ثم تغيرت ) قويت واشتدت ( أما إذا كانت مضطربة ) حين أوقدها ( يضمن » 
أن موقد النار يع أ لا تستقر في أرضه ) ولككنها نذهب بها إلى أرض الجيران » فصار 
كأنه ألقاها في أرضهم . 
( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا قعد الخماط أو الصباغ في حانوت من يطرح عليه 
العمل بالنصف ) بأن كان صاحب الدكان ذا جاه لاحذاقه له في العمل فأقمد ا 
ويعمل بالنصف ( فهو جائز ) أي استحساناً ( لأن هذا ششركة الوجوه في الحقيقة » فهذا 
لوجاهته يقبل > وهذا لحذاقته يعمل فبنتظم بذلك المصلحة فلا تضره الجبالة فها يحصل ) - 
وف القياس لا يحوز » وهو قول الشافعي « رح » لأن رأس مال صاحب الدكان المنفعة 
وهي لا تصلح رأس مال الشركة » ولآن التقبل للعمل على ما ذكر صاحب الدكان فنكون 
العامل أجيره بالنصف وهو يجبول > وإن تقبل العمل العامل كان مستأجراً لموضع جاوسه 
من دكانه ينصف ما يعمل وهو مجهول . ظ 


8 


قأل ومن استاجر جملاً يحمل عليه تملاً ورا كبين إلى مكة جاز وله 
الحمل المعتاد . وفي القياس لا يجوز وهو قول الشافعي « رح » وقد 
يفضي ذلك إل المنازعة . وجه الاستحسان أن المقصود هو الرا كب 
وهو معلوم » وا محمل تابع وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى 
المتعارف فلا تفضي إلى المنازعة .و كذا إذا لم ير الوطاء والدثر ٠‏ 


والطحاوي « رح » مال إلى وجه القياس »> وقال القياس عندي أولى من الاستحسان» 
وقدعلل الشراح في وجه الاستحسان بأن هذه ليست بإجارة » ونا هي شركة الصتائع 
وهي شركة التقبل » وهذا مالف لا ذكره المصنف » فإنه صرح بأن هذه شركة الوجوه 
فى الحقبقة »> ولكن قوله فهذا لوجاهته يقمل > وهذا لحذاقته يعمل النسب لشركة 
التقبل على ما لا مخفى > ثم أن هذا إذا كانت شركة لا إجارة لم تضره الجهالة فيا يحصل 
كا فى الشركة . ظ 

( ومن استأجر جلا يحمل عليه عملا ) بفتح الممم الأولى وكسر الثانية وهو الزوج من 
الحارة يعقد في كل وامد شخص. وفي المغرب يفتح الم الآولى وكسر الثانبة»وعلى المكس 
المودج الكبير الحجاجي ( وراكيين إلى مكة جاز ) هذا العقد ( وله ) أي للستأجر 

( المحمل. المعتاد ) أراد أنه متعين المحمل الممتاد ين اناس ( وق القباس لا يحوز وهو قول 
الشافمي « رح » للجبالة ) وأحمد في الط 3 رض والثقل 0 يفضي ذلك إلى 
النازعة ) قلا يجوز . 00 

(و 3 الاستحسان أن المقصود هو الر 90 وهو د م( أن بده الناس متقاره ب 
في الغالب ( والمحمل تابع ) لاراكب ( وما قبه ) أي ف المحمل ( من الجهالة برتفع بالصرف 
إلى المتعارف ) أي إلى المحمل المتعارف ( فلا تفضي إلى المنازعة ) فبجوز ( وكذا ) آي 
يجوز أيضاً ( وإذا ل بر ) اي امال ( الوطاء ) يكسر الواو والمد وهو الفراش ( والدثر) 
يضم الدال والثاء المثلثة جمع . وقال وهو ما يلقى علمك من كساء أو غيره قال ( وإن 


شاهد الال الحمل فيو أحود > لآنه أنقى للحبالة وأقرب إلى تحقرق الرضاء ) لآن 
بمشاهدة المال إياه برتفع النزاع أصلاً . 








27” 


قال وإن شاهد الخال المحمل فبو أجود لانه أنفى للجبالة وأقرب 

إلى تحقيق الرضاء قال ومن استاجر بعيراً ليحمل عليه مقدارأً من 

الزاد فاكل منه في الطريق جاز أن يزيد''' عوض ما أكل » لانه 

استحق عليه حملاً سمي في جميع الطريق فله أن يستوفيه ٠‏ وكذا 
غير الزاد من المكيل والموزون » 


وف المحسط استأجر بعيرين إلى مكة لبحمل على أحدهما ملا فيه رجلان ومالهما) 
من الوطاء والدثر وم بر امال الوطاء والدثر وعلى الآخر زاملته عله وكذا مختوماً من 
السويق وما يصلحه من الزيت والخل وما يكفي من الماء ول يبين قدره وما يصلح من 
الحبل والمعاليق من قرية والميضأة والمطبرة وم يبين وزنه » أو شرط أن يحمل من مككة 
من هدايا مكة » أما مل الناس فبذا جائز استحسانا للتعارف » وله أن يحمل ماهو 
متعارف . وحكي مثله عن مالك « رح » وقال أحمد « رح » لا بد من معرفة الحمل 
والوطاء والدثر والمعاليق وتقدير الزامة . واختلف أصحاب الشافمي « رح » في المعاليق 
كالقدر ومثله فقيل لا يجوز حتى يعرف قولاً واحداً » وقيل فيه قولان . 

( ومن استأجر بعيراً لمحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن برد 
عوض ما أكل ) وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » . وفي قول يعتبر العرف 
إن جرى بالإستمدال يستبدل وإلا لا » وبه قال مالك « رح » » وهذا الخلاف إذا أطلق» 
أما إذا شرط الاستبدال بلا خلاف ولو رط عدم الإستبدال لا يستبدل بلا خلاف . واو 
سرق أو هلك بغير أكل أو بأكل غير معتاد ستدل بلا خلاف ( لآنه استحق عليه 
عالاسسيي ل بجي اللأريل 0ه يسترقة تو كلاضي الزاد ) ليا 010 

غير الزاد فما إذا استأجر دابة لحمل عليها قدراً معبنا ( من المككيل والموزون ) إذا 
نقص منها » ويحتمل أن بيكون المعنى وله أن برد المكيل أو الموزون مثل مايحمل من 
الزاد قاله تاج الشريعة . 





)١(‏ أن بره - هامش. 


١ 


ورد الزاد معتادعند البعض كرد الماء »فلا مانع من العمل بالإطلاق : 





(ورد الؤزاد معتاد عند المععض ( هد!ا حواب عن سوال مقدر تقديره ان قال مطاى 
العقد مول على العادة » وفي عادة المسافرين لا بردون شمئًا مكان ما أكلوا . فأجاب بقوله 
ورد الزاد معتاد عند يعض الناس ( كرد الماء ) فانهم بردون بدله عندالشرب والإستعيال » 
فإذ! العرف مشترك فلا يصلح مقيداً ( فلا مانم من العمل بالإطلاق ) وهو انها أطتقفا 
العقد على حمل قدر معلوم في مسافة معلومة » وم يقبدأ بعدم رد قدر ما نقض من الحمول 

فرع : وفي الحرط اشترك اثنان ني إجارة دابة على أن يتعاقبا في الر كوب وم سينا 
مقدار ر كوب كل واحد جاز للعرف » وبه قالت الثلائة . وقال المزفي لاحوز أ كثرالعقمة 
إلا مضمونة في الذمة وهو أن سين مقدار ر كوب كل وأحد بالزمارن والفرسخ ©» 


ولله أعل . 


يفضرة : 


( كتاب المكاتب ) 


المناسة بين الكتابين )١(‏ اا اا 5ش 
وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالايجاب والقبول بطريق الآصالة يخرج النكاح والطلاق 
والعتاق على مال » فان ذكر العوض فمها لمس بطريق الأصالة قبل ذ كره عقب العتاقكان 
أنسب/لأن في الكتابة الولاء»والولاء حم من أحتكام العتتى . ورد بأن العتتى إخراجالرقبة 
عن الملك بلا عوض ؛ والكتابة لسست كذلك » بل فمها ملك الرقبة لشخص ومنفعته 
لغيره وهو أنسب للاجارة » لأن نسمة الذاتئات أولى من العر ضيات » وقمم الاجارة 
لشبهها بالبسع من حيث التملبك والشرائط » فكان أنسب بالتقدم. 

ثم الكتابة مأخوذ من الكتب وهو المع » يقال كتبت البغة إذا جمعت بين سُفر.ها 
حلقة » ومنه كتبت الكتاب لأنه جهمء الحروف »© وسمي هذا العقد كتابة لما فيه من 

جمع النجم إلى النجم مركل ع كر رابكب جردي لكام عل ليبا انول 
وللمولى على العبد . 

فان قبل سائر العقود بوجد فببا معنى الكتابة فل لا يسمى بهذا الاسم . أجمب بأن 
لا ببطل التسمية كالقارورة ميت بهذا الاسم لقرار المائع فيها » ول يسم الكوز ونحوه 
قارورة وإن كان بقر المائع فيه لثلا يبطل الاعلام . ظ 
وشرعاً هو عقد بين المولى وعمده بلفظ الكتابة وها يودي معتاة هن كل ويه رسعت 
التحرير يدا في الحال » ورقبة في المال » ولا يازم علمه تعليق العتق على مال » لآنه يحتاج 
فبه إلى لفظ الكتابة » بل يحصل بقوله أعتقتك على كذا . والفرق ببنبه في الحم أن 


1 


قال وإذا كاتب عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك 
صار مكاتباً . أما الجواز فلقوله تعالى « فكاتبوهم إن عامتم فيهم 
خيراً 4 6 النور » وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقباء » وإفما . 
بيسن ففي امل على الإباحة إلغاء ابرط » إذ 
هو مبأح بدونه . 


الكتابة عقد يقال ويفسخ“بخلاف العتى “لآنه من جانب المولى بين والمكاتب بملك كتابة 
عبد أو المعتق على مال . ؤ 

زقال ) أي القدوري ( وإذا كاتب عبده أو أمته على مال شرطه عله وقبل العبد 
ذلك صار مكاتبا ) إنما استعمل هذا من باب المفاعلة التي تقتضي الاشتراك بين الاثنين » 
لآأن ا مولى كتب على نفسه العتتى والعبدالأداء فاشتركا في أصل الفعلفالمول مكاتب بكسر 
التاء “ والعبد مكاتب بفتحها » ويآق الآن ببان القبود التي فبها . 

ز أما الجواز) أيجواز الكتاية يعني الدليل على جوازها (فلقوله تعالى « فكاتبوهم إن 
. عاتم فبهم خيراً » ٠+‏ النور ) أي كاتبوا الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانك دلالة 
هذا على مشروعمة العقد لا يخفى على عارف بلسان العرب » سواء كان الآمر للوجوب أو 
لغيره . ولما كان مقصود المصنف « رح» بان أن عقد الكتاية أمر مندوب أو واجب 
تعرض لذلك بقوله ( وهذا لبس أمر إيحاب بإجماع بين الفقباء ) أي قوله « فكاتبوهم » 
لبس أمر إيجاب »2 واحترز بقوله الفقماء عن داود الظاهري ومن تابعه » وعمر بن دينار 
وعطاء ورواية صاحب التقريب عن الشافعي درح» وروأية عن أحمد درح» فإهم قالوأ 
تحب الكتتابة إذا سثل العمد » وكان ذا أمانة وذا كسب » لأن الأمر للوجوب . 

ونفى المصنف ذلك بقوله ( وإنما هو أمر ندب هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض 
مشايخنا أن الأمر للاباحة ثم بين ما يازم من المحذور من هذا القول بقوله ( ففي الجل على 
الإباحة إلغاء الشرط ) وهو قوله تعالى 8 إن عامتم فبهم خيراً » «م النور ( إِذ هو ) أي 
عقد الكنابة ( مباح بدونه ) أي ب دون الشرط . تقريره أن في امل على الإباحة ألف 


5 


أما الندبية فمعلقة به , والمراد بالخير المذكور على ما قبل أرنف 
لا يضر بالمسمين بعد العتق » فإن كان يضر بهم فالأفضل أن 
لاايكاتبه وإن كان يصح أو فعله . وأما اشتراط قبول العبد 
فلأنه مال بلزمه فلا بد من التزامه . ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
لقوله عليه السلام أيما عبد كوتب عل ماثة دينار فأداها إلاعشرة 


دتانير فهو علد 


الشرط » لآنها ثابتة يدونه بالاتفاق > وكلام الله تعالى منزه عن ذلك . وفي امل علىالندب 
اعمال له » لآن النديمة معلقة به » وهو معنى قوله ( أما الندبمة فمعلقة به ) أي بالشرط» 
. وبين ذلك بقوله ( والمراد بالير المذ كور ) يعني في قوله تعالى إن عاتم فيهم خيراً 4 
( على ما قيل أن لايضربالمسامينبعدالعتق »فإن كانيضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه ) بأن 
كان غبر أمين ولا مشتغل بالكسب ( وإن كان يصح لو فعله ) واصل بما قبله » يعني وإن 
كان يضر بهم لو قعل المولى عقد الكتنابة صح © وفسرت الثلاثة الخبرية بمثل قولنا وهي 
الأمانة والكسب * ويه قال عمرو بن دينار . وعن ابن عباس « رض » وابن عمر وعطاء » 
الخير التكسب خاصة . وعن الثوري والحسن البصري أنه الأمانة والدين خاصة > وقيل 
ئ هو الوفاء والأماتة والصلاح . وإذا فقد الأمانة فالكسب لايكره عندنا . وبه قال 
تتفي ومالك ررح . وقال عد وإضساق وأه الحسين بن اقطان من أسعاب الشاقمي 


٠‏ ادرح»يكره. ٠‏ 0 : ْ ' ؤ 
0 0 اي ل وبه قالت الثلاثة ' 
«رح» ( ولا يعتق إلا بأداء كل البدل ) وهذا قول جمهور الفقباء ( لقوله عتيتيد: أيماعبد 


كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دانير فبو عمد ) هذا الحديث أخرجه الأربعة 
وأو داود والنسائي «رح» في العتق والترمذي «رض» في الببوع» وابن ماجة في الأحكام 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني مَِلِتَعْ قال أيما عبد كاتب على مائة أوقية 
قأداها إلا عشرة أواق فهو عبد و إذا عرد كاتب على مائة ديثار فأداها إلا عشرةً ا 
قبو عبد . هذا لفظ أبى داود . 


2” 


وقال عليه السلام المكاتب عبد مأ بقي عليه درهم » وفيه 


ولفظ القرمذي ممت رسول الله لقع نقول من كاتب عبدا علىماثة أوقبة فأداها إلا 
عشرة أو اتى » أو قال عشرة دراه ثم عجز فهو رقيق »؛ وقال غريب 3 

ولفظ ابن ماجة أيما عبد كوتب على مائة ة أوة قبة فأداها إلا عشرة أواق ثم عجز فهو 
ظ رقمق . وأخرجه الدارقطني في سئنه عن ابن عباس الحريري عن مرو بن شعيب ببله 
و كذلك الحالم في المستدرك وقال صحبح الإسناد ول يخرجاء كلاهما بلفظ أبي داود . 

( وقال عتكتيدد المكاتب عبد ما بقي علبه درهم ) هذا أخرجه أنو داود في العتاى.عن 
اسماعيل بن عباس عن سليان بن سلم غن مرو بن شعيب عن أببه عن جده عن الني مَك 
قال المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم » وفيه اسماعيل بن عباس لكنه عن شبخشامي 
وهو ثقة :وأخوسيه ابن عدي في الكامل عن سلبان بن ارقم عن الزهري عن أبي سامة بن 
عبد الرحمن عن أم سلفة أنها قالت ممعت رسول الله َل يقول المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم أو أوقية » وسليان بن ارقم ضعيف . وعن أحمد وأبي داود والتسائي وان معينأنه 
متروك . وقال ابن عدي ولمل البلاء فيه من المسيب بن شريكُوهو الذي رواه عنسليان» 
فإنه أشر من سلهان . 

وروى مالك « رح » ف الوطااعى تاقح عن الناغر موقرق المحكاتب عبد مايقي عليه 
سي ء من كتابته . وأخرجه ابن أبي شُببة موقوفاً عنى حمر وابن حمر وعلي وزيد بن ثابت 
وعائشة رضي الله عنهم ل بروه مرفوعا أصلا . والعجب من الأترازي «رح» بقوله وقوله 
قال رز المكاتب عبد ما بقي علبه درهم من كلام زيد بن ثابت . ثم نقول ولككن روى 
الشيخ أبو جعفر الطحاوي ٠‏ رح » في شرح الآثار وقالحدثنا الخطاب بن عمان قالحدثنا 
اسماعيل بن عباس عن سلوان بن سلم عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن رسول الله 
عَكِتَوٍ قال المكاتب عبد ما بقي علبه من كتابته درهم » فنفى أ يه 
إلى الني عييتهد > ثم استدرك وقال روي عن الطحاري . 

( وفمه اختلاف الصحابة رضي الله عنبيم ) أي وفي وقت عتتى المكاتب اختلاف 


4» 





الصحابة رضي الله عنهم » فعند ابن عباس رضي الله عنيها ٠‏ يعتق ؟ أخذ الصحيفةمنمولاء» 
. يعني يعتى بنفس العقد » وهو غرم المولى بما عليه من بدل الكتابة . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة بن مار عن يحيى بن أبي كثير أن ابن . 
عباس « رض » قال إذا بقي عليه خمس أواق أو خمس أوسق فهو غريم.وعند ابن مسعوده ‏ 
يعتق إذا أدى قيمة نفسه » روى عبد الرزاق أيضاً عن المغيرة عن ابراهم عن ابن مسعود 
قال إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم > وعند زيد بن ثابت لا يعتّق وأو بقي عليه درهم » وهو 
الذي اختاره أصحاينا » أشار إليه بقوله ( وما اخترناه قول زيد رضي الله عنه ) أي 
زيد بن ثابت رضي الله عنه وإنغا اختار. لأنه مؤيد بالأحاديث التي ذكرناها آنقا » وبه 
قال العلاثة ة أيضاً . 


ديك زب أخرحة العافين درح با ان الم ا له 
بجاهد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في المحكاتب هو عبد ما بقي عليه درههمم © 
ورواه عبد الرزاق ف مصنقه أخيرنا سفيان الثوري عن ابن جمح به سواء ومن طريق 
الشافمي « رح » رواء البيبقي في ننه » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه أخبرنا ربيع ' 
عن سفيأن به وذكره الخاري جيه ا فقال وقال زيد بن ثابت هو عد 
ما بقي عليه درهم . 

وعند على رضي الله عنه سق يقد ها أد » وبه قالت الظاهرية عن عند الرزاقى ‏ 
أخبرنا سفيان الثوري عنطارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال في 
المكاتب: يعجز قال يعتق نى »> ويمثل ما دهب إلبه زيد روي عن عمر وعتان وابن مر 
وعائشة وأ م سلمة رضي الله عنهم . روى أبن أبي شيبة في مصنفه حدثنا خالد الأحمر عن 

أبن أبي عروبة عن قتادة عن معمر الجهني عن عمر رضي الله عنه قال المكاتب عمد 
ما بقي عليه دوهم . ظ 
ظ وأخرج أيضاعنبزيدينهارون عزعباد بنمنصورعنحمادنن ابر اهم عنعؤانر ضي اللهعنه 
. قالالمكاتبعبدمابقيعليهدرهم. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريجأخبرني عبد الكريمبن 


27 


٠‏ ويعتق بأدائه » وإن ل يقل المولى إذا أديتبا فأنت حر » لأن موجب 
00 :| العقد يئبت من غيد التصريح 





أب الحارق أن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولو المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم . وأخوج أيضاً عن معشر منسميد المقبري عن أم سلة زوج الني ميت 
قالت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

( ويعتق بأدائه ) أي يعتى المكاتب بأدائه جميع بدل الكتاية ( وإن لم يقل المولى 
إذا أديتها فأنت حر ) الضمير في أديتها يرجع إلى الألف مثلا أو نحوها » ويرجمع إلى 
المال » ولكن التأنيث باعتبار المكاتبة » فإن المكاتبة قد تطلى على البدل » ويه قال 
مالك وأحمد «رح» . وقال الشافمي « رح » لا د يعتق ما ل يقل كاتبتك على كذا إن أديته 
فأنت حر . وفي شرح الوجيز ولو م يصرح.بتعليق العتق بالأداء ولكن نواه عليه في نواه 
كاتيتك على .كب ذا صحت الكتاية 2« وات /يصرح بلتعليق ولانواه اتناف 
و تصح الكتابة . 0 

.وعن بعض الصحابة إن كان الرجل اس ا بمحرد د لفظ كاتنتك على كذا 
وإلا فلا بد من تعلق الحرية أو ببته » وأصلا لاختلاف راجع إلى تفسير الكتابة شرعاً » 
فعند ضم نهم إلى نجم فلو صرح وقال ضربت عليك ألفا على أن تؤديها إلي في كل شهر 
هنا . وعندتا هو ضْم .حرية المد إلى حرية الرقبة عتد الأآداء فلايحتاج إلى تمليق المتق 
ا «الآداء كا في.مبسوط شيخ الإسلام .. [ ظ 
:(الأن فوخب العقد سيان الس اويا رسارة ودار 
إذا أديت »© وقد حققنا أصلا الخلاف الآن . وفي.شرح الكافي والحاصل انه إذا قال لعبده 

كاتبتك على ألف درم على أن تؤدي إلى كل شهر كذا فأنت حر » فإنه يكون كتاية» لآن 

٠‏ معنى الكتابة ليس إلا الإعتاق على مال مؤجل بنجم بنجوم معاومة» ولككن إنما يجوز إذا 
قمل الكتابة » لأنه عقد.معاوضة فلا بد من الإيجاب والقبول . و كذلك لو قال كاتبتك 
على ألف درم ونجمه وسمى النجوم وقبل العبد فإنه يكون كتابة وإن لم يعلى المعتى 








4 


كا في البيع 
بالأداء وم يقل على أنك إن 9 إلى ألفا فأنت حر » لاجد يباين بل بست 
المعاوضة لا يحم الشرط .. 

وعلى قول الشافمي لا بد من التعليق بشرط الأداء . ولد قال لمبده إن أديت إلي ألنا. 
فأنت حر فأداه يعتق » لأن المعتق معلق بالأداء فقد وحد شرطله . قال الكرخي ولا 
يتكون هذا كفاية وإن كان ثة معنى الكتابة من وجه > حت إن العبد إذا جاء بالبدل 
فإنه يجبر على قبوله » أي يصير المولى قابضاً له بالتخليه كا في الكتابة وإن لم يقل المولى 
استحسانا عندنا » خلافاً لزفر » فسان التفرقة بينالتملق والكتابة في مسألة فإنه إذا مات 
المبد هنا قبل الأداء فترك مالآ فالمال كله للمولى ولا يؤدي عنه فيعتق تق > مخلاف الكتابة . 
وكذا لو مات ا مول وفي يد العيد كسب قالعبد رقمى بورث عنه 5 » مخلاف 
الكتابة . ولو كانت هذه أمة فولدت ثم أدت فعتقت يعتق ولدها . [ 
ولو قال العبد للمولى حط عني مائة فحطه لولى عنه فأدى تسعرائة فإنه لا بعتق » 
ا . ولو أبراً المولى عن الألف العبد لم يعتتق . ولو أيرأ الكاتب عن يدل 
الكتاية ه يعتتى . ولو باع هذا العبد ثم اثتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند أي يوسف. 
وال عمد ف الزيدات لا تيد عل قبوجها + رقبلا منت . وكذلك لو رد إلي»ه 
بخيار أو عيب . ظ [ 

وأما الإعتاق على مال فبو يخلاف الكتاية هلاق عدن ال ادا 2 فإنه 1 إذا 
قال 111ص 
في ذمته . وكذا إذا قال أنت حر على قبمة رقبتك وقبل ذلك فإنه يعتق من ساعته 
ويكون البدل واجما في ذمته . وكذا إذا قال أنت حر على قدمة رقبتك » وك 
فإنه يمتق كذا في التحفة وغيره . 

( كا في البيع ) يعني كا يحتاج ثمة إلى قول البائع للمشتري إن ملكتني الثمن ملكت 
ظ المببع إن دخول هذا لا لممنى في مقتضى لفظ البيع » يمني عن التصريح به يككذا » هدأ 
لايحتاج إلى التصريح بقوله إن أديت كذا فأنت حر . 





1 


ولايجب حط شيء من البدل اعتبارا بالبيع 


( ولا يحب حط شيء من البدل ) أي من بدل الكتابة عن العبد » بل هو مندوب »> 
ويه قال مالك والثوري . وقال الشافعي وأحمد يجب به . وقال أصحاب الظاهر وفي 
وقتوجوبه وجبان » أحدهما بعد العتى > والثاني بعد أداء أكثر البدل » وقدرهالشافعي 
بما بقع عليه إمم المال لاختلاف أقوال الصحابة في قدر الحطوط والآقل يتنفر » وكذا 
قال صاحب العناية. وقال الشافمي يستحقعليه ربع البدل وهو قول عؤان رضي اشعنه. 
قلت نص الشاقمي ما ذكرناه وحط ربع البدل هو قول أحمد وأسند الشافعي درح»بقوله 
تعالى ول وآتوهم من مال الله الذي 567 # سس النور » ومطلق الآخر الوضوي: 

ولناما أشار إليه بقوله ( اعتباراً بالببع ) أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة فلا 
يجب الحط فيه » كا لا يجب في البيع » والأمر في الآية الندب لآنه معطوف على الأمسر 
بالكتابة » لآن الأصل أن يكون المعطوف في حك المعطوف عليه » كنذا في المبسوط 
والزيادات هذه جملة تامة فلا يوجب المشاركة ؟ا في قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة © م4 البقرة . وأجمب بأن هذا ليس مثل تلك الملة » لآن الثانية مرتبطة بالأولى 
برجوع الضمير إلمها » فلم تكن مستبدة بنفسها فصح الاستدلال بالعطف ©» وفيهنوع 
تأمل > والتحقيق أن دلالة الآية على ما ادعاه حقيقة جداً » لآنه قال من مال الله وهمو 
يطلق على أم وال القرب كالصدقات والزكاة » فكان الله أمرة أن نعطي المكاتبين في 
صدقاتنا لستعمنوا به على أداء الكتاية والمأمور به الإيتاء وهو الإعطاء والحط لا يسمى 
إعطاء » والمال الذي تنا الله هو في أيدينا لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين » فحملاعق 
حط شيء من بدل الكتابة عمل بلا دليل . 

وقال ابن حزم في الحلى ناقض الشافمي في قوله حيث حمل قوله تعالى ِل فكاتبومم 4 
على الندب » وقوله © وآتوهم © على الوجوب وهذا محم انتبى . وقال ابن جرير الطبري 
في التجذيب وفيحديث بريرة أيضاً الدلالة على صحة قولنا في قوله تعال # وآتوهم من مال 
الله # س” النور » يعني من أهل الأموال الذي وحمت في أموالهم الصدقات فأمرم, الله 
تعالى بإعطاء المكاتبين منها ما فرض لهم فبها بقوله تعالى ‏ وني الرقاب © ونولا ذلك لم 


55 


قال ويجوز أن يشترط المال حالاً ويجوز مؤجلاً ومنجماً . 





تكن بريرة تسأل عائشة رضي الله عنها ولا ضرورة لها مع إمكان عجزها عن الكتاية 
إذا لم تحد سبيلا لا إلى الآداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليها » 
ولكنها لما عامت إن شاء الله تعالى ما فرض قف أموال أهل الأموال لمن كات بمثل حالما 
قا يقوله تعالى # وآتوهم من مال أفله الذي 551 » وبقوله ‏ وني الرقاب © تمرضت 
لطلب ذلك » وفي ذلك دلالة بنمته على أن المراد بقوله تعالى # وآتوهم » أهل الأموال» 
والدلالة على خطأ زعم أن قوله تعالى ل وآتوهم » يعني به أموال المكاتبين خاصة دون 
سائرالناسغيرهم “وإتهم أمروا أن يضعوا عنهم من كتابتهم ولولا كان كا قالوا لقال منعوا 
عنهم من كتابتهم » ولو كان أمر بإعطائهم من مال الله كتايتهم لقال من مال الله الذي 
آنام ©» فإذالم يكن ذلك حصوراً على أموالهم كان معاوما انه خطاب لذوي الأموال 
بإتنأ: نهم مأ فرض الله لهم في أموالهم » اتتهى . 

ولئن سامّا أن المراد بذلك الموالي فالأمر مول على الندب كا فمل الشاقمي « رح » في 
قوله تعالى هه فكاتبوهم » وكا مثل هو وغيره في الأمر بالإمهاد على الببع والكتاية» 
وقد قالت بريرة أهلِ على تسع وأدنى » وقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلكأن 
أعدها لهم » قلو كان الحط واجبا لقال عتدتجدة عليها أقل من ذلك ان عليهم أر:_ يحطوا 
عنها ولاء عائشة رضي الله عنها يسقوط البعض عنها . وف الصحب ح أن جويرية جاءت 
الني عإفتجدد تستعين في كتابتها » فقال عزمتهد أقصي عنك كتابتك فدل وجوب الجيع 
علمها يرون حطيطه لها منه وأعان تتفتعد سان على كتابته ول يأخذ مولاء يط شيء 
منهأ » وكل ما ذ كره البيهقي في هذا الباب عن جباعة من الصحابةرضي الله عنم انم 
براك بن الك ناس أي ليله اهم قرا برو اله ابيا عابي اسل عل 
انهم فعلوا ذلك على سسل الندب والفضل ‏ 

( قال ) أي القدوري «رح» ( وححوز أن يشترط المال حالاً )أراد بالمال بدل الكتابة 
( ويجوز مؤجلا ) بأن يجعله إلى * شهر أو شهري نأو سنة أو سنتين ( ومنجما )أي مقسطلا 


مؤقناً » واشتقاقه من النجم وهو الطالم » ثم سمي به الوقت »> ومنه سمي اللحم2ثم 


١ 


وقال الشمافعي لا يجوز حالا ولا بد من تنجيٍ لأنه عاجز عن النسلي في 
زمان قليل لعدم الأهلية قبلهللرق , بخلاف السلم على أصله » لانه ' 
أهل للملك , فكان احتّال القدرة ثابتا » وقد دل الإقدام على العقد 
عليبا » قتثبت به ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجم . 


سمي ما يؤدى فبه من الوظبفة » ثم منه فقالوا نحمتالمال إذا أديت نجوما»والكتابةالحالة 
مئل أن يقول كاتبتك على ألف درهم »> وبه صرح الولوالجي في فتاواه » والكتابة 
ظ المؤجلة مثل أن يقول كاتبتك على ألف درهم إلى سنة يؤدي كل شهر من النجم » كذا 
وكل ذلك جائز . 
بو 551ص 
في ظاهر الرواية ( لأنه عاجز عن التسلم في زمان قليل ) أي لأن المكاتب لا يقدر'على 
أداء البدل في الحال ( لعدم الأهلية قله ) أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل 
الرق » لأنه كان مملوكا لا يقدر على شيء وفي زمان يسير لا تنبت القدرة عادة على 
الككسب على مال كثير . 
يخلاف الس على أصد ) أي عخلاق السل عل أطل العاف و رم » سي بحوزه . 
(لآنه أهل للملك) أي لأن المسم إلبه أهل لاملك قبل العقد لا يقال هذا اخمار قبل الذ كر » 
لان لا نقول السلم يدل عليه لآنه لا تقوم إلا بالمتعاقدين أحدهما المسل إلمه ( فكان احتال. 
القدرة ثابتاً ) وهو عقد جرى بين الحرين والظاهر هو القدرةعلى ماالتزامه (وقد دل الإقدام 
على العقد عليها فتثيت به ) أي إقدام المسل إلبه على عقد السم علييا العلا 
فتثبت أي القدرة . ولقائل أن بقول احتال القدرة في حتى المكاتب أثمت » لأن المسامين 
مأموزون بإعانته والطرق متسعة استدانة وقرض واستهاب > واستعانة بالزكاة 
والكفارات والعشور والصدقات » وقد دل الإقدام على العقد عليها فتثبت . ظ 
( ولنا ظاهر ما تلوا ) وهو قوله تعالى # فكاتبوهم » ( من غير شرط التنجم ) 
والتأجبل فلا .جزاء, على النص بالرأي وبقولنا قال مالك «رح» في الجواهر قال أبو 


غ5 


ولانه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في الببع في عدم 
اشتراط القدرة عليه ؛ يخلاف السل على أصلنا , لان المسم فيه 
معقود عليه فلا بد من القدرة عليه . ولان مبنى الكتابة على المساهلة 
فيمبله المولى ظامراً » بخلاف المسلم » لان ميناه على المضايقة وفي 
الحال يا امتنع من الاداء يرد إلى الرق . قال وتجوز كتابة العبد 
الصغير إذا كان يعقل الببع والشراء لتحقق 
7 ا همع » أن التنيم والتأجيل تيك 6 » ثم قال وعاماؤة النظارة 


لو ل ا د ا معقود به ) 5550 





تحرير هذا الكلا م أن عقد المعاوضة يعقد المعقود عليه ولا بد منه » لأنه تزيتتادذ نهى عن 
[ بيع مذ ليس عند الإنسان ووجود المعقود به لمس كذلك للاجماع على جواز اتساع من 
لا علك الثمن وبدل الكتابة. معقود به لا محالة ( فأشبه الثثمن في البيع في عدم قراط 
القدرة عليه ) أي على الثمن . 

والحاصل أن بدل الكتابة عن من وجه > وهذا لا يجوز الامتدلال به على القبض 
ويسع من وجه > وها عجز عن الآداء يضح العقد فوفرة غلى الشببين خظبا لذلك الفسخ 
عند العجز » ولعد م اشتراط القدرة عله عند المقد . 
. ( بخلاف السلَ على أصلنا » لآن المسم فيه معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ) ل ىا 
ذكرنا أن العقد يعتمد ولا بد منه ( ولآن مبنى الكتابة على المساهلة ) لأنه عقد كرم : »؛ إد 
العبد وما يملككه لمولاه ( قيمهله المولى ظاهراً » بخلاف الس > لآن مبتاه ) أي مبنى السلم 
( على المضايقة ) والمماكسة » فالظاهر أنه لا يؤخر عند توجه المطالمة نحوه ( وفىي الخال 
كا امتنع من الأداء ) أي في غقد الكتابة الحال ا امتنع المكاتب (يرد 5 الرق )بالتراضي 
اوخماء ؛ القاضي » حلاف السلم . 

لي (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان ن يتعقل الشراء والييع لتشفق 


و 





الإيجاب والقبول » إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع فيحقه 
والشافعي « رح » يخالفنا فيه » وهو بناء على مسألة إذن الصي في 
التجارة » وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل الببع والشراء ؛ لان 
القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد العقد ء حت لو أدى عنه غيره لا 
يعتق ويسترد ما دفع . قال ومن قال لعبده جعلت عليك ألفأ تؤديها 


الإيجاب والقبول » إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقفه ) أراد من قوله 
يعقل يعم أن السر إيحاب البسم سالب »> ومعرفة ذلك أن الصبي إذا أعطى فلوسا و أخذ 
الحلو ثم أخذ يبكي ويقول أعطني فلوسي فهو علامة كونه غير عاقل. وإن أخذ الحلو وم 
يسترد فلوسه فبو عاقل » كذا نقل عن السلف. قال تاج الشريعة وفي شرح الطحاويوإذا 
كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان فانه يجوز ويتوقف على إدراكه» فان أدى 
هذا القابل عتق . والقماس أن يكون له استرداده وهو قول زفر « رح »وفي الاستحسان 
ليس له ذلك . 0 

( والشافمي « رح » يخالفنا فبه ) أي في الح المذكور . وفي بعض النسخ يخالفنا في 
ذلك (.وهو) أي هذا الخلاف منه ( بناء على مسأله إذن الصي في التجارة ) فانه لا 
يجوز عنده فلا يصح الأول له . وعندنا يجوز لأنه من أهل التصرف إذا عقل العقد 
ونقصان رأيه يتميز برأي الولي والتصرف نافع فبصح الإذن ( وهذا ) أي هذا الذي 
ذكرناء ( بغلاف ما إذا كان لا يعقل للببع والشراء » للآن ابول لا يتسقق منه قلا ينعقد 
العقد ) لأن العقد لا ينعقد بدون القبول . 

( حتى لو أدى عنه ) أي عن الغير غير المميز ( غيره لا يعتتق ) لأن أداء البدل إنما 
يتصور في عقد منعقد لا في عقد باطل ج57 
بسبب باطل . 

امو ب ا وآخره 


م 


لي نجوماً أول النجم » كذا وآخره كذا » فإذا أديتها فأنت حر » 
20 وإنعجزت فأنت رقيق» فإن هذه مكاتبة لانه أنتى بتفسير الكتابة . 
ظ ولو قال إذا أديت الي ألفاً كل شبر مائة فأنت حر » فبذه مكاتية في 
ا دواية أبي سلوان لان التنجم يدل على الوجوب وذلك بالكتابة . 





كذا > فاذا أديتها فلت تحر رإن عنيزت فأنت رقيق ل يه 
| الكتابة ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه عمد عن يعقوب عن أي حنيفة 
في وجل قال لعبده الى آخره . وقوله لآنه أي لآن المولى . وني الكافي صح استحساناً » 
والقياس أن لا يصح » لأن ذكر النجوم فضل في الكتنابة عندنا وجود ذكرها كمدمها » / 
في قوله قد جملت عليك ألف مب . وقوله ان أديت فأنت 
حر تطيق .00000000 ئ ظ 
وحه الاستحسان أن ا العبرة في العقود لمانألا مر ىَ وللعازية بشرطالر بح كلهلرب 
امال بضاعة وبشرط المضاربة اقراض » وقد وحد معنى الكتاية هنا » لآن معنى الكتابة 





سنة » وعادة هذا وعند الإطلاق يصح » فعند التفسير أولى ولا بد من قوله فاذا أدمت ‏ 
فأنت حر . بخلاف قوله كاتمتك على كذا حمث لا يحتاج عندنا الى ذكره » لآن قوله 
جعلت عليك ألف درهم على أن تؤديها كها يحتمل معنى الكتابة يعني يحتمل معنى الضريبة 
فلا مّعين الا بقوله » فاذا أديت فأنت حر بخلاف قوله كاتبتك > فان الاحتّاليتقدم 
. وأما قوله ان عجزت فأنت رقيق فضل غير محتاج اليه ولا في قوله كاتبتك*وانها 

0 وبر ا سد 
( ولو قال ادا أديت الى ألفا كل شبر مائة فأنت حر فبذه مكاتبة في رواية أبي 
سلبان » لأن التنجم يدل على الوجوب ) لأنه يستعمل التنسير » وذا انما يكون عند 
الوجوب > لأن المولى لا يستوجب على عبده شيئا ( وذلك بالكتابة ) أي وجوب الدين 
للمولى على السدلايكو ن إلايعقد الكتابة »وأبو سلبان هذا أممه موسى بن سلبان اجوز جاني 


6 


وثي نسخ أبي حفص لا يتكون مكاتباً اعتباراً بالتعليق بالاداء مرة . 
قال بس صحت الكتابة خرج أل المحكاتب عن يد 6 و 3 
مالكة ايده إلى ماللكية قسه ‏ ظ 


صاحب الإمام همد بن الحسن»وكانت وفاته بعذ المائتين من البحرق»ونسبته الى جوزجاني ظ 
مدينة بغر اناناها عل بلع :+ 

( وفي نسخ أبي حفص درح» لا تكون مكاتبة ) أي وفي رواية لا تكون مكاتبة. 
قال فخر الإسلام في ميسوطه وهو الأصح ( اعتباراً بالتعلق بالأداء مرة ) يعني إذا قال 
إن أديت إلى ألفا لا تكون كتابة ويككون تعلمق الحرية بالشرط » ولا يازم قبول العم د 
والتنجم لا يدل على الكتابة لصحتها بدونه كا في الكتابة الحالة» وصححه التنحم يدوته 
كيا في الضريبة ولما لم يككن أداء معه وجوداً وعدماً م يدل التنجم على الكتابة والنفاوت 
بين رواية أبي حفص وأبي سلمان إن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبي 
حفص » لأن الشرط أن يودي كل شهر مائة . وعلى الرواية الأخرى يعتق لآنه أدى يبدل 
الكتابة . وأبو حفصهذا هو أبو حفص الكبير الإمام المشهور بد » بن الحسن 


واميمه أ 





حمد ين حفص وفاته سنة سبع عشر ومائئين . 

قال ) أي القدوري ( وإذا صمت الكتابة بخاوها عن المفسد بعد تحقق للقتضى 
) خرج ١‏ لمكاتب عن ١‏ يد ال مول وم حرج بن ملكه ) احترز عن قول ابن عباس رصي الله [ 
عنه فعنده يعتق بمحرد العقد كيا ذكرة . : 

( أما الخروج من بده فلتحقيق معنى الكتابة لفة وهو الضم ) كما ذكرنا في أول 
الكتاب أنه مشت بمعنى الضم » يقال كتبت البغلة إذا ضمت بين شفرها يحلقة ( فيضم 
مالكية بده إلى مالكية نفسه ) أي مالكية نفسه > أي مالكمة يده الحاصلة في 
الحال إلى مالكية نفسه التق تحصل عند الآداء قبل مالكية النفس في الحال ليست 
حدة فكيف يتحقق الضم » وضم الشيء الى الشيء يقتضي وجودهما . أجيب يأن 


5 





أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك الببسع 

والشراء والخروج إلى السفر وإن نبأه المول . وأما عدم الخر وج 

عن ملكه فلما روينا » ولانه عفد معأو ضْة 6 ومبناه على المساواة 

بنعدم ذلك بتنجز العتق ويتحقق بتأخره » لأنه يثبت له نوع مالكمة 
ويثبت له في الذعة حق من وجه ؛ 





مالكية النفس قبل الآداء ثابتة من وجه ٠‏ ولهذا لو جنى عليه المولى وجب علمه الإرش . 
ولو وطىء المكاتبة ازمه العقر فيتحقق الضم ( أو لتحقبق مقصود الكتابة ومو أداء 
البدل فيملك ) أي المكاتب ( البيع والشراء والخروج الى السفر وان نهاه المولى ) أيعن 
السفر > وسواء كان السفر طويلا أو قصيراً وبه قال أحمد والشافعي «رح» في قول.وقال 
في قول آآخر لا مخرج الى السفر بغير اذن السبد » وبه قال مالك . وفصل بءعض أصحاب 
الشافمي فقال ان كان السفر طويلا لا يخرج بغير اذنه » وان كان قصيراً يخرح . 

( اماعد م الخروج عن ملكه فاما روينا ) من قوله نيد المككاتب عبد ما بقي عليه 
درهم . ولو قال ذكرة كان أحسن لأنه ذ كر الحديث وما رواه اللبم ان كان قد رواه في 
غير هذا الحكتاب فيصدق علمه انه رواه. ئ 

( ولأنه عقد معاوضة ) أي ولآن عقد الكنابة عقد معاوضة كنا مر ( ومبناء على ْ 
المساواة ) أي مبنى عقد المعاوضة على التساوي ( وينعدم ذلك ) أي المساواة على تأويل 
التساوي ( بتنجز العتق ويتحقق بتأخره) أي يتحقق المساواة بتأخر العتق (لأنهيثيتله) 
أي للعبد الذي كوتب ( نوع مالكية )البد ( ويثبت له في الذمة ) أي يثبت للمولى فيذمة 
المككاتب ( حتق من وجه ) وهو أصل البدل » وإِنما كان حت من وححه لضعفه »© فإنه ثآيت 2 
في الذمة مع المناني » إذ المولى لا يستوجب على العبد ديذ؟ » وهذا لاتصح به الكفالة » فاو 
ثمت به العتق تاجزاً كنا قال ابن عباس على ما فاتت المساواة لا يقال المساواة فاتت على 
ذلك التقدير أيضاً »© لأن نوع المالكمة ثابت عليه من وجه » فأبن المساواة “ لآرن نوع 
مالكيته أيضاً ضعيف لبطلانه بعوده رققا . 


لاش 


فان أعتقه عتق باعتاقه , لأنه مالك لرقبته ويسقط عنه بدل الكتابة 

لأنه ما التزمه إلا مقابلاً يحصول العتق له وقد حصل دونه . قال - 

وإذا وطىء المولى مكاتبته لزمه العقر لأنها صارت أخص بأجزائها 

توصلاً إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه 

وإلى الحرية من جانبها بناء عليه » ومتافع البضع ملحقة بالأجزاء 
والأعيان وإن جنى عليبا أو على ولدها لزمته اجناية 





( فإن اعتقه ) أي فإن أعتق بق المولى المكاتب بأن نمز عتقه ( عتتى بإعتاقه لأنه مالك 
لرقمته ودسقط عنهيدل الكتاية لأنه ما التزمه ) أي لآأن المكاتبيعدما التزم بد ل الكتاية 
( إلا مقابلآ ) بفتح الباء ( يحصول العتق له ) أي يبدل الكتابة ( وقد حصل دونه ) أي 
حصل العتق دون بدل الكتابة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وطىء المولى مكاتبته لزمه العقر ) وب هدقال الشاقمي 
درح». وقال مالك لا عقر علمه . وقال أحمد إن شرط علبها الوطء لا عقر عله وإلا 
حب ويؤدب »> لأنه وطىء حرام وعن الحسن البصري قال يجب الحد لآنه وطىء في غير 
ملكه > وعند وعند الشافمي « رح » إذا شرط وطأها تفسد الكتابة» وعتد مالكيفسد 
الشرط ويصح العقد . وعند أحمد يصح كلاها ( لأنبا صارت أخص بأجزائها توصلا إلى 
المقصود بالكتاية وهو الوصول إلى البدل من جاتبه» وإلى الحرية من جاتيها يناء عليه) أي 
على الوصول إلى البدل من جانيه ( ومناقع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان ) حسث قايلبا 
د الله تعالى # أن تبتغوا بأموالم 4 6؟ النساءوالآدمي مفرع منها. 
لهذا لو استحقت الجارية يغرم المشتري من العقر وقممة الولد دون المنفعة» فعل أن الوطء 
في حك جزء العين ولو كان في حك المنفعة لا غرم . 

سيا ا 
وإذا لحقت بالاعمان لوجب السان . قلت لا يحب لانه لا يقايله شيء من الثمن ( وإن جنى 
علمها أو على ولدها ازمته الجناية ) هذا لفظ القدوري > أي وإمت جنى ا ىول على 


4غ 


لا بينا . وإن أتلف مالآ لما غرم » لأن المولى كالأجني في حق 
اكسابها وتفسباء إذ لو ل يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول 
الغرض المبتغى بالعقد 
فصل في الكتابة الفاسدة 
قال وإذا كاتب المسم عبده على خمر أو خنزير أو على قبشَه 
فالكتابة فاسدة » أما الأول فلأن الخر والتزير لا يستحقه المسلم » 
آل ل او 
المكاتة أو جنى على ولدها ازمته الجنائة كنا لزمه إرش الجناية على العبد الموهوب "١"‏ 
وفي الكفاية لشمس الائمة السبقي جناية المول على مكاتيه عدا لا بوحب المعقود لاحل 
الشبة » » ولو قتل المكاتب مولاه يحب القود ( لما بينا ) أشار إلى قوله لامها صارت 
الغرض بأجزائها . 
( وإن أتلف ) أي المولى ( مالا لها ) أي للمكاتبة ( غرم» لان الولى كالاجني فيحق 
اكسايا ونفسها ) وفقي بعضها النسخ في حتى اكسابها ونفسه (إذ لوم يجعل كذلك لاتلفه 
لا يب 
( فصل في الكتابة الفاسدة ) 
وحه تأخير الفاسد عن الصحيح لا يحتاج المنفي إلى دليل . 
زغال وإذاكاتب لفل غبده على خر أو ختزير أو على فييقه ) أي على اقنئة تقب 
السد مثل أن يقول كاتبتك على قيمتك ( فالكتابة فاسدة ) بلا خلاف للثلاثة > وكذا 
إذا كان المولى ذمما والعبد مسا لا يحوز كتايته على خر أو خنزير. 
( أما الاول ) وهو ما اذا كانت على خمر أو خنزير (فلآن الخمر والختزير لا يستحقه 





. المرهون - هامش‎ )١( 


؛ 


لأنه ليس بال في حقه فلا يصايح بدلا فيفسد العقد . وأما الثاني فلان 
| قيمته يحجواة '" قد و وجنساً ووصفاً فتفاحشت الحبالة وصار كا إذا 
بعر ثوب أو دابة ولأنهتتنصيص على ما هو موجب العقد 0 





السو » لنه ليس ال متقو في حقه ) يعني ليس ال متقو في حقه يني ليس بال مفو 
. في حق المسم ( فلا يصلح بدلا فبفسد العقد ) لانه صار عقداً بلا بدل .. ا 
( وأما الثاني ) وهو ما اذاكاتبه على قيمته ( فلأن القيمة ) أي قيمة ابد (بجبواة 
قدرأ ) أي من حبث القدر » يمني ماثة أو مائتين ( وجنسا ) يعني ومن حيث اكنس »© 
ني ذهب أو فضة ( ووصف ) يعني من حبث الوصف يعني يدا أو دين فت 0 
الجهالة وصار كما اذا كاتب على ثوب أو دابة) ول يبين جنسها فإنها تفسد وتفحش الجهالة . 
[ الاصل أن ما صلح بدلا في الكتابة لانها مبادلة مال با ليس بمال > اذ البدل في الحال 
مقابل كل الحجر وهو لمس بال » فصار كالنكاح . 

فإن قلت لو كاتبه على عبد يصح “ وبه قال مالك > خلافا للشافمي وأحد « رح » » 
ويحب عليه قيمة عبد وسط » حتى لو أقى بالعبد الوسط أو قيمته يحبر المولى على القبول . 
وإن كاتب على القبمة يجب بهذا التسمية » فينبغي أن يجوز إذا صرح بالقيسة . قلت 
القيمة فيا نحن بصدده يجب قصداً لا حمكما لمكان التصريح بالقبنة » ويجب ثم كم لا 
قصدا لأنه تصريح بالعبد وقد يبت الشيء ا ا كان لا يبت قصدا 
كبسع الأجنبية ونحوها . 

فإن قلت مالاتجمل قوله تبتك ع قوب كتابة من قوله إتأديت إلى وب فانت سر 
فإن في هذه الصورة يمتق بأداء أي ثوب كان . قلت لا يمكنه ذلك » » لأن الكتابة مى. 
صحت كان حكمه تعلق العسد بيثوب معين »2 لأن الثوب مجهول فلا يمككن أن 
بحعل كتابة عنه . ظ ظ 
0 (ولأنه تنصيص) تعليل آخر ء “أي ولأن قوله كاتبتك على قبمتك تنصيص ( على ما هو 


(1) القبمة بهامش . 


الفاسدء لأنه موجب القيمة فإن أدى الخمر عتق » وقال زفر لا يعتق 
إلا بأداء قممة الخر » لأن البدل هو القيمة . 0 


موجب العقد الفاسد ) أي القممة » أراد أن العقد الفاسد يوجب القيمة » وهو معنى 
قوله ( لأنه ) أي لأن العقد الفاسد ( موجب للقيمة ) فالتنصيص على قيمة العبد تنصيص 
على موجب العقد الفاسد الارع يس سد 0 
نص على موجبيه . 

( قال فإن أدى المر عتتى ) أي قال القدوري درح» وهذا الذي ذ كره شظاهر 
الرواية عن أصحابنا » وعليه نص الحا في الكافي . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله في 
كتاب العبون رجل كاتب عبد على خمر فالكتابة فاسدة » فان أدى القيمة عتق . وإن 
أدى الخر لا يعتق > وهذا قول زفر . وقال أبو يوسف أيها أدى عتّق . وروى أبويوسف 
عن أبي حشسفة أنه لا يعتق بأداء الخخر » إلا أن يقول إن أديت فأنت حر فانه يعتق وعليه ‏ 
قئمة نفسه . قال الفقمه هذا كله خلاف رواية الممسوط » فان في رواية المبسوط لا يعتق 
بأداء القدمة ويعتنى بأداء الخمر وأن يقول المولى إذا أديت إلى فأنت حر فعليه قيمته »انتهى . 

وفي المبسوط فان أداه قبل أن يقرافعا إلى القاضي 58 قال له أنت حر إذا أديته 
إذ لم يعامه فانه يعت » لأن هذا العقد متعقد مع فساده فتعتق بالأداء وعليه قبمة نفسه » 
لآن العقد فاسد فمازمه أو رقمة لأهل الفساد وقد تعذر رده بنفوذ المتق فمه فمازمه قممته 
كالمشتري شراء فاسدا إذا عتق المبسم قبل القبض. 

( وقال زفر « رح » لا يعتق ) يعني وإن أدى الخر ( إلا بأداء قبمة قبمة الخ » لأن 
البدل هو القدمة ) يعني في الكتابة الفاسدة » وقد وقع هكذا في بعض النسخ إلا بأداء 
قممة الخمر . قال في الكافي هذا مشكل . قلت لأنه مخالف لعامة الروايات» فان عند زفر 
و رح » لا يعتق إلا بأداء القيمة محلاة بالألف واللام بدون إضافته » وفيه أيضا إجمال . 
وقال الكاكي النسخة الصحبحة لا تعتق إلا بأداء قسمة نفسه كما هو مذ كور في عامة 
النسخ . قلت هذا دعوى منه » بل غالب النسخ لا يعت إلا بأداء قيمة الخمر » و لهذا لماقال 
صاحب الكاني وهذا مشكل سكت ول يقل النسخة الصحمحة كذا. وكذا ذكرتج 


46١ 


ظ وعن أبي يوسف « رح انه يعتق بأداء الجر ء لأنه بدل صورة وبعتق 
الاماجدايه العم بلسي وعن أبي حنيفة رحه الله انه 
< إتما , بعتق بأداء عار إذا قال إن أديتبا فأنت حر 6 





يي ل لدي ف ان قرول يعتى إلا بأداء قسمة الخمر . 5500 
نفسه مكان قممة الخر. لوا ا 
فأعتقه على خمر أو خنزير جاز » » وعلى العبد قممة نفسه . ظ ظ 
( وعن أبي يوسف انه يعت بأداء الخمر لأنه بدل صورة) قال السفناق هذا الم الذي 
يوني و سي في المسوط والذخيرة » فعلى هذا 
ظ كان من حقه أن لا يخص أبي يوسف وأن يذكر بكلهة عن . وقال صاحب العناية مذا 
صحيح إن كان الآلف واللام في القيمة أعني في قوله ويمتق بأداء القيمة أيضاً بدلآ عن 
نفسه . وأما اذا كان بدلاً عن الخمر كما ذكره ٠‏ في بعض الشروح تان الف عاطق 
على ظاهر الرواية عن أبي يوسف . [ ظ 
قلت سواء جمل الآلف واللام في القسمة بدلاً 1ط 
ظ هو ظاهر الرواية عندهم » وما قاله السفناق باى »> والشراح ما جعلوا الآلف واللام قِ 
القيمة الا بدلاً عن نفسه كبا صرح يذلاك ناح الشريمة وخيره . : 00 
والحاصل أة حابن وبت ووم أيها أدى المشروط أو قبمة نفسه يعتى » » وعندهما 
يعتتى بأداء المشروط اذا قال ان أديتها فأنت حر » لآن العتق يكون بالشرط حمنئذ » ظ 
دكا نت وم وم فد لب تن الا اذا نص على الشرط .وفي ظاهر الروايه 
يعتى بأداء الخمر » صرح بذ كر الشرط أو م يصرح على ما يجيء الآن . [ : 
( ويعتى بأداء اقيمة أيضآ ) أي قبمة نفمه » قال ناج الشريمة وخيره كيا ذكرة إن [ 
هو البدل معنى ) أي لآن أداء قيمة نفسه هو البدل من حث المعنى . ظ ظ 
( وعن أبي حنيفةأنه انما يعتى بأداء عين المر اذا قال ان أديتها فأنت حر ) فحمنئذ 
يعت وعليه قبمة نفسه » لآن العقد الفاسد اذا أتلف فيه الممقود عليه ويجب فيه القيمة 


67 


ا لأنه حينئذ يكون العتق بالشرط لا بعقد الكتابة.وصار كا إذا كانب 0 
[ على مبتة أو دمولا فصل فيظاهر الرواية. ووجه الفرق بينهما وبينالميتة . 

0 أن الجر والخنزير مال في الجملة فأمكن اعتبارمعنى العقد فيهوموجبه 05 

0 العتق عند أداء العوض المشروط . وأما الميتة فلييست هال أصلاً فلا 

يمكن اعتبار معنى العقد فيه » فاعتبر فيه معنى الشرط وذلك 

بالتتنصيص عليه . وإذا أعتق بأداء عين الخر لزمه أن يسعى في قيمته ْ 

لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر بالعتق » فيجب رد 

قيمته كا في اليبع الفاسد إذا تف المبيع . 


كابيع اذا أقلف في الببع الفاسد في يد الشتري أدج سو عرس العري 
لا بعقد الكتابة وصار كما إذا كاتب على ميتة أو دم ) أي حصول شرط تملق به العتق 
كبا اذا كاتب على متة أو دم حمث لا يعتق بأدائها » » الا اذا قال المولى اذا أديته المبتةأو 
الد م فأنت حر : أما اذا م يقل فلا يمتتى بأدائهما لآن العتتى لم ينعقد أصلا فبعتيد فيه 
التعلمق ( ولا فصل في ظاهر الرواية ) يعني بأداء اخر » عور جا اليك 
الخر فأنت حر أو لم يقل ذلك . 

. ونع الفزق نه وبي المثة ) أي في:ظاهر الرواية بين الخ والختؤير وين لليقة‎ ( ١ 
أن الجر والخنذير مال في الجملة ) وان م يكن متقوما في حم المسلم ( فأمكن اعتبار‎ 
معنى العقد فمها ) باعتبار المالبة » ومعنى العقد هو المعاوضة(وموحبه العتق) أي موجب‎ 
معنى العقد هو العتتى ( عند أداء الموض المشروط > » أما الممتّة فلسست بال أصلا فلا يمكن‎ 
اعتمار معنى العقد قمه » فاعتير فئه معنى الشرط وذلك ) أي اعتبار معنى الشرط‎ 
بالتنصيص عليه ) أي على الشرط > وهو أداء ميتة . ظ‎ ( ْ 
انا ال اباد سي افر ارده أن يمس ف انين للد ريدي نايد ود وليه ا‎ [ 
العقد ) لان موجب العقد الفاسد رد المعقود علمه ) وقد تعذر بالعتتى فبجب ردقيمته كما‎ [ 
. في البيم الفاسد اذا تلف المبيع ) في يد المشتري بعد القنص‎ 


6 


قال ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه » لأنه عقد فاسد فيجب 

القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت » كما في البيع الفاسد , 

وهذا لان المولى ما رضي بالنقصان والعبد رضي بالزيادة كيلا بطل 2 
حقه في العتق أصلا 





( قال ) أى القدوري ( ولا ينقص ) أى القممة ( عن المسمى وبزاد عليهلانهعقدفاسد 
فيجب القيمة عند هلاك المبدل بالفة ) أى حال كونها بالغة (ما بلغت كا في الببعالفاسد) 
اذا تلف المبسع تحب قبمة المبسم لتعذره ( وهذا ) أى وجوب القممة بالغة ما بلغت ( لان 
المولى ما رضي بالنقصان) أى عن المسمى حمث أوجب العقد فيه وان كانت القسمة أقل. 

فان قلت يتبغي أن لا يعتبر رضى المولى في النقصان كم في البيع الفاسد » حمث 
ينقص عن المسمى ويرد عليه ٠‏ قلت حقيقة المبادلة موجودة ثمة » لان البائع يصل البسه 
عوض حقه ليام » والواجب هو القممة » وانما يصار الى المسمى عند صحة التسمية » أما 
هنا فالمول حسن لانه يببعماله بالهه وما على المحسنين من سببل © وهو انما رضي يزوال 
ملكه بقدر ما سمي فلا يجوز النقصان عنه . 

( والعبد رضي بالزيادة ) على المسمى ( كيلا يبطل حقه ) أى حتق العبد ( في العتق 
أصلا ) لانه ان م يرض بها يمتنع المولى عن العتتق فيفوت له ادراك شرف الحرية . 

فان قلت هذا الإيطال اذا لم يعتق بأداء غير الخخر » أما اذا عتتق فلا يازم هذا» 
ظ قلت يحتمل أن القاضي برى صحة ما روي عن أبي حنيفة درض» فيا اذا كاقبه على خخر 
1 ول يقل ان أديتها فأنت حر فأدى الخر لا يعتق »© اربص جلك الررايسة بيبطل 
حقه في العتق . 0 ظ 
2 فان قلت اذالم يعتتى لا يجب عليه السعاية 1 أيض) فلا يتاتى القول بالزيادة والنقصان . 
قلت يحتمل أن المصنف « رح » اختار في اتمام التسمية غير ظاهر الرواية . قال السفناق 
قوله كيلا يبطل حقه في العتق لا يصلح تعليلا لقوله والعبد رضي بالزيادة لانه يمكن أن 
. يكون العبد غير راض بالزيادة على المسمى وان بطل حقه في العتق » لان ذلك نفع 


2*6 


فتجب القيمة بالغة ما بلغت . وفيا إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء 
القيمة لأنه هو البدل وأمكن اعتبار معنى العقد فبه 





شرب بالضرر لان تحمل الزيادة أضر عله من العدق و من عبد لا يرضى ينفس العتق 
من عير بدل . ظ [ 


وفي وقت غرق الطعام فأولى أن لا برضى عند ايجاب الز يادة على المستي 2 والاول 


في التعليل أن يقال لما عقد مع مولاه عقد الكتابة الفاسدة وأقدم عليه باختياره ورضاه 
كان قابلا قيمة نفسه بالغة ما بلغت » اذ قبمة نفسه قد تزيد على المسمى . قلت هذا 
الذى ذكره معارض بالمثل » لانه يمكن ان يكون العبد راضيا بالزيادة على المسمى وان 
حصل له ضرر في الزيادة لا ستشرافه شرف الحرية » وك من عبد لا برضى بالرقمة الا 
على الاضطرار وكان عرضه حصول الحرية » ولو كان في وقت غرة الطعام بل هذا هو 
الغالب في العبد » لان أصل مقصودهم خلاصهم عن اسراء الرقبة وتولى أمور أنفسهم 


فالمصنف ذكر هذا بناء على الغالب والمغلوب في مقابة الف الب كحكم العدم ودعى 


للأولوية في التعليل الذى ذ كره لا برهان له فيها » لان اقدامه على عقد م ذ! الكتاب 
الفاسدةرماكون ملو 5 
المسم بناء في دلك . [ ظ 

( فتجب القيمة بلغة ما بلغت ) أي فتجب قيمة عبد حال كونا بالغة ما بلقت وما 
بلغت في حل النصب باسم الفاعل . ظ ظ 

( وفما إذا كاتيه على قيمته ) هذا راجع إلى قوله في أول الفصل أو على قممة نفسه 
( يعتق بأداء القسمة لأنه هو البدل ) أي لآن القممة هو الفرض إنما ذكر الضمير إما باعتبار 
المذكور » وإمايتذكر الخير ولم يذكر بماذا تعرف القممة 00 النخيرة ومبسوط شيخ 
الإسلام“وقيمته3 تعرف يتصادقها » لأن الحق فيا بينه| وإما بتقو مم القومين > فإن اتفق 
الاتيان منهم على شيء جعل ذلك قيمة له وإن اختلفا لا : الس يني 
لأن شرط العدّى لا شت ( وأمكن اعتبار معنى العقد فبه ) أي أمكناعتبار معنى عقد 
الكناية في أداء القممة بأن أدى مالا يختلف المقومون فبه بأن يقوم أحدم بثلاثين 


هه 


ا 


وأثر الجبالة في الفساد بخلاف ما إذا كائبه على ثوب حيث لا يعتق 
بأداء ثوب » لأنه لا يوقففب_4عل مراد العاقد لاختلاف أجناس 
لوي افا كيف العيق دون إرادته . ظ 


[ والآخر بخسة وثلان»والآخر بأرمين » هام يجاوز أحدم من أريمين وقد أدى أربمين 
يكون مؤدياً قممتها . 

( وأثر الجبالة في الفساد ) هذا جواب عما يقال القيمة يحبولة فكان الواجب أن يقمد 
البطلان ولا يعتق بأداء القدمة فقال وأثر الجهالة » أي جهالة القممة في فساد العقد لا فساد 
العقد لا في بطلان كا في الببع فإنها تفسده ولا تبطله٠‏ ظ 

( بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب) هذا أيضاً جواب عما يقال الكتابة على ثوب كالكتابة 
على قيمة العبد فكان ينبغي أن يعتق بأداء ثوب كا عتق بأداء القئمة . فقال يخلاف ما إذا ' 
كاتبه على ثوب ( حمث لا يعتق بأداء ثوب » لآنه لا يوقف فيه ) أي في الثوب ( على مراد 
العاقد ).لأنه لا يزيد ملكه بأي ثوب كان بلثوب معين ولا يدر يأن هذا المؤدى هو ذلك 
المعنى أم لا ( لاختلاف أجناس الثوب فلا يثبت العتق بدون إرادته ) المولى أراد أن 
المنعين ينبغي أن يحكون مراداً له حتى بيت العتى والإطلاق على ذلك متعذر لاختلاف 
أجناسه فلا يعتى بدون إرادته . بخلاف القيمة ابارت جيه يمكني استدراك 
مواده بتقوم المقومين . ؤ 

00 2200111 لآ . فلت ذكر في النخيرة 
أن الأصل عند عمائنا الثلاثهأن المسمى متى كان مجبول القدر أو الجنس فانه لا يعتق العمد 
بأداء القيمة ولا تنعقد هذه الكتابة أصلا لا على المسمى ولا على القدمة . ظ 

لان الات بايش أن يمي ريا أمشار؟ بيب اسايق ؛ )كارا جني اللناوما 
والتعليق » فاذا بطل معنى المعاوضة لجهالة الثوب يبقى معنى التعليق فيمتق > كها لو قال 
إن أديت إلى ثوب فأي ثوب أدى عتى » كذلك ها هنا . قلت التعلئق في خمن المعاوضة 

فاذا بطلت جبة اللمعاوضة بطلت تلك الجبة الأخزى أيضاً » لأن المتضمن سطل 


ك6 


قال وكذلك إن كاتبه علىشيء بعبنه لغيره ل يجز لأنه لايقدر على تسليمه 
ومراده ثسيء يتعين بالتعبين حتى لو قال كاتبتك على هذه 
. الألف الدرهم وهي لغيره جاز لأنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق 
بدراهم دين في الذمة فيجوز . وعن أبي حنيفة رواه الحسن أنه 
يجوز حت إذا ملكه و إسأمه ه بعتق » فإن عجز يرد في الرق الاريك 
المسمى مال والقدرة على التسلي موهومة فأشيه الصداق . 





( قال ) أي في الجامم الصغير ( و كذلك إن كتبه على شيء بعينه ) الثوب والعبد 
( لغيره ) أي حال كون الشيء لغير العسد لا يقال قوله شيء نكرة فلا يقع ذو الحال>لأنه 
تخصص بالصفة » أعني قوله بعبنه فان تقديره على شيء معين ( لم محز) أي عقد هذه 
الكتابة ( لأنه لا يقدر على تسلممه ) ذلك الشيء إلى مولاه » وبه قال الشافمي وأحمد » 
وقال مالك >وز ويشتريه ويؤديه وإن ل يبعه الغير يؤدي قممته (ومراده شيء يتعين 
بالتسين ) أي مراد مد من قوله على سيء لا يي من 
المكمل والموزون . 

( حتى لو قال كتبتك على هذه الألف الدرهم وهي لغير ) أي والحال أن هذا 
الألف لغير العقد ( جاز ) أي عقد الكتابة ( لأنها ) أى لآن الدراهم و كذا! الدنانير 
( لا تتنعين في المعاوضات ستعلى ) العقد ( بدراهم دين في الدمة فيجوز ) وعند الشافعي 
وأحمد لا حوز هذا أيضا لتعين الدرام والدنائير عندها . 

زوع أو سفة ترواء للق آنه وز حت إذالملتكة بوسللة بحن ): أى حتت لز 
ملك ذلك العين وسامه المولى عتى “وقال أشبب المالكي إذا ملكه قبل الفسخ وسامه جاز 
( وإن عجز برد في الرق ) أى وإن عجز العبد عن تسلم المين المذكور إلى مولاه برد في 
الرق ( لآن المسمى مال » والقدرة على التسلبم موهومة ) أى قدرة العسد على تسليم 
العين إلى مولا بما يحدث له فمه من الملك موهومة (فأشه الصداق) أى أشبه بد لالكتابة 
من مال الغير صداق المرأة من مال الغير بأن يتزوجها على عبد الغير تصح التسمية فكذا 


لاه 


قلنا إن العين في المعاوضة معقود عليه والقدرة على المعقود ' 

عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كا في الييع» ' 

بخلاف الصداق في النكاح » لان القدرة على ما هو المقصود بالنتكاح 

ليس بشرط فعلى ما هو تابع فيه أولى . فلو أجاز صاحب العين ذلك 
فعن مد « رح» انه يجوز » لأنه يجوز البيع عند الإجازة 


هنا تصح التسمية » فاذا قدر على تسليمه جاز>وإذا لم يحز المالك في النككاح رجعتالمرأة 
على الزوج بقممة العبد أو بمبر المثل ا ا بوم اك 

( قلنا إن العين في المعاوضات ) هذا إشّارة إلى ببان وجه الظاهر » وهو ان العين في 
المعاوضات » وأراد بالععن بدل الكتابة ( معقود علمه والقدرة على المعقود علمه شرط 
للصحة ) أى شرط صحة العقد » ولهذا م يحر بيع الآبق (وإذا كاذ لس يحل فسن 
أى والكتابة يحتمل الفسخ فشرط القدر على المعقود عليه ) كافي البيع ) فانه حتمل 
الفسخ فمشترط فيه القدرة على المعقود عليه . 

فان قلت البدل في الكتابة له حك الثمن بدلبل جواز الكتابة الحالبة الثمن معقود به 
لا معقود عليه “فلاتكون القدرة عليه شرطع. قلت هذا إذا كان من النقود ولمس الكلام 
فيه » وإ كلامنا في المي فيصير عقد الكتابه بمتزل الفايضة فيصير البدل حم لييح 
فسشترط القدرة عله 

( بخلاف الصداق في النككاح ) هذا جواب عن قوله فاشه الصداق وذلك (لأنالقدرة 
على ما هو المقصود بالنككاح ) وهو منافع البضع أو التوالد والتناسل (لبس بشرط )حتى 
لوتزوج رضيعة يجوز ( فعلى ما هو فيه تابع أولى) أى فالقدرة على ما هو تابع وهو 
الصداق يصح » والكتابة بدون ذ كر البدل لا يصح فوضح الفرق . 
( فلو أجاز صاحب العين ذلك ) أراد في قوله و كذلك إن حكاتبه على شيء بعيئه 
لغيره م يجز » أى لو أجاز مالك العين ذلك يعني ما قاله المولى لعبده ( فعن همد انه 2 
يجوز لآنه يجوز الببع عند الإجازة ) بأن اشترى شيثا يمال الغير فأجازه للغير يجوز مع 


بمهع 2 


فالكتابة أولى. وعن أبي حتيفة أنه لايجوز اعتيارا حال عدم الإجازة . 
على ماقال في الكتاب, والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو 
المقصود لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منبا ولا حاجة فيا إذا كان 
بدل عي معت »ولأ فيد عل م ينأ . وعن أبي يوسف «رح» 





أنه ميني على المضايقة والماكسة اا أولى ) الجواز » لأن مبناها على المساعة : 
ظ وقيل لأنها لاتفسد بالشرط الفاسد ‏ بخلاف ابيع » قصار صاحب امال مفوضا امال من 
الصد قتصير العين من أكسابه . ٠‏ 
( وعن ألى حشفة رحمه الل أنه لا يجوز ) أي وإن أجاز صاخب المبد » وهذه رواية 
ابن مماعة عن أب يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة درح» ( اعتباراً حال عدم الإجازة على 
ما قال في الكتاب ) أى الجامع الصغير » أشار به إلى قوله وكذلك إن كاتبه على شي» 
يعينه لغيرء م يجزء ( والجامع بينها انه ) أى عقد الككتابة ( لا يكم فبد ملك المكاسب وهو 
المقصود ) أى والحال أن ملك المكاسب هو المقصود في الخال . 
فان قلت المقصود من عقد الكتابة هو الخرية لا 9 
ذلك الشيء » » وما عقب الكتابة هو ملك الحر وملك المكاسب . وأما الحرية فعند 
انقضاء عقد المكاتبة لاعقيبه ‏ فيكون الموجب هو ملك المكاسب . 





( لأنها ) أى لآن الكتابة « وفي بعض النسخ لآنه أى لآن العقد (تشبث الحاجة إلى [ 
الأداء متها ) أى من المكاسب ( ولا حاجة فما إذا كان اليدل عيناً معينا ) لغيره » لان 
العقد لم ينعقد إذا كان البدل عينا لغيره فل يحتج إلى أداء منه ©» لان الاحتياج إليه عند 
صحة العقد ( والمسألة فيه ) أي فرض المسألة فيا إذا كان البدل عبناً معينا »وقد أشاربقوله 
معمن بعد قوله عبن احترازا من الدراهم والدنانير المعينة » فإنها وإنعينت لا تنعين عندنا» 
فتجوز الكتابة حت إذا كاتبه على ألف فلآن هذه جازت » فإن أدى تل الألف أو ألف 
أخرى عتقى ( على ما بمناه ) أشار يه إلى قوله ومراده شيء يتعين بالتعيين . 

( وعن, أبى يوسف انه يجوز أجاز ذلك أو ل يجن ) أي روي عن ألي يوسف «رح » 


4 


ْ أنه يعوو احا ذلك أ ول يجز ؛ غير أنه عند الإجازة + يجب 
تسليم عيته » وعند عدمها يجب اليم قبسه كما في النتكاح , ظ 
والجامع بينهما صحة القسمية لكون مالآ . ولو ملك المكاتب ذلك 
العين فعن أبي حنيفة ٠‏ رح » رواه أبو يوسف أنه إذا أداء .لا يعتق 3 
وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له إذا أدبت . 
وي ب 
0 كا 





أن الحى المذكور وهو ما إذا كاتبه على شيء بعينه لغيره أجاز مالك الشيء أو ل يجزه 
( غير أنه عند الإجازة يحب تسلم عبنه ( أي غير أن الشأن عند إجازة مالك الشيء 
يككون العقد على شيء يحب على المكاتب تسلم عين ذلك الشيء إلى المولى ( وعند عدمهبا 
يجب تسليم قبمته) أي وعند عدم إجازة مالك الشيء يجب على المكاتب تسليم قيمة 
ذلك الشيء ( يا في النكاح ) فإنه إذا نككح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقد » فإن 
رضي مالك العبد يدفعه إليها فبها وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد ( والجامع بينبماصحة 
التسمية لكونه مالآ ) أي المعنى الجامع بين المقيس الذي هو الكتابة المذكورة والمقسس 
كرس بي حا و رربي لكي اوري ب 
اعتبار المسمى مالا . 
ظ ( واد ملك اللكاتب ذلك المي ) أراد أن مالك الم بج 000 ظ 
العين يسيب من أسباب ب الملك ( فعن أبي حنيفة رواه أبو يوسف انه إذا أداه لا يعت ) أي 
روى أبو بوسف عن أبي حشفة انه أي المكاتب إذا أدى تلك العين التي ملكها لا يمتى 
( وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال إذا أديت إلى فأنت حر » فحمنئذ يعتق 
بحم الشرط ) هذه الرواية هي ظاهر الرواية أن عقد الكتابة لا ينقد من الأول إلا 
بالشرط بأن يقول المولى إذا أديت إلى هذه العين فانت حر فانه يعتق عند الأداء لوجوه ' 
الشرط ولا يعتتى بالعقد لعدم انعقاده ( وهكذا عن أبي يوسف ) أي وهككذا روي أيضا 


55 


وعنه أنه يعتق قال ذلك أو ل يقل » لان العقد ينعقد مع الفساد 
لكون المسمى مالا فمعتق بأداء المشروط . ولو كاتبه على عين في يد 
المكاتب ففيه روايتان وهي مسألة الكتابة على الأعيان » وقد 
عرف ذلك في الاصل وقد ذكرنا جه الروابتين في كفايةالنتهى: ‏ 





عن أب يوسف و وح » مثا روي عن أبي حنيفة ٠‏ رج اله ليت إلا بالشرط » وهنا 
روأية للحن نأبو جالك دع عنه . وذكر ف في اختلاف فى ويعقوب أن فول 
زفر مثل ذلك . 0 [ 
0 (وعنه أنه يعتتى قال ذلك أو ل ا ا رواه عن 
أصحاب الإملاء الهم و تداق العين إلى مولاه سواء قال المولى إنأديت إلى فأنت حر أو 
ررك ع سي بص سيك فمعتق بأداء المشروط ) كا لو كاتبه 
على خمر فأدى فانه يعتق . ظ 7 00 

ولو كاتبه على عين في يد المكاتب ) بأن كان مأذونا في التجارة والمراد عدين ممين 
سوى الدرام والدنانير » فانه لو كاتبه على دراهم أو دانير في بد العبد من كسبه تجوز 
الكتابة باتفاق الروايات > ذكره اشغ الإسلام في مبسوطه ( قفيه روايتان ) أي ففي 
حكمهروايتان في رواية كتاب ب الشرب من الأصل يجوز ' » وفي رواية كتاب المكاتب من 
الأصل لا يجوز ( وهي مسألة الكتابة على الأعيان ) وهي التي ذكرت قبيل هذا بقوله ' 
وإن كاقبه على سيء بعمئه لم جز ٠‏ وعن أبي حشفة رواه الحسن بحوز (وقد عر فذلك 
في الأصل ) أي قد عرف ححكم ما ذكر من الكتابة على شيء بعينه في المبسوط (وقد 
ذكرن وجه الروايتين ) يعني الجواز وعدم الجواز ( في كفاية المنتهى ) وهواكتاب صلفه 2 
المصنف « رح » كتاب ما ا ا وا 
وأحاله عليه ولم يذكره هنا لطول الكلام فيه [ 
ظ وحه روابته أنه كتابة اما ماري جددين قانع عو “ولأ البيع يجوز 
. باجازة مالك العين فالكتابة أولى . وجه رواية عدم الجواز أن كسب العبد وقت العقد 


6ه 


. قال وإن كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه عبداً بغير عينه 

٠‏ فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفة رح » وحد « رح » . وقال أبو 

يوسف ٠‏ رح » هي جائزة ويقسم الماثة الدينار على قيمة لكاتب 

بقي » لان العبد المطلق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسطء 

فكذا يصلح مستثنى منه وهو الاصل في [بدال العقود . ولا أنه 
لا يستثنى العبد من الدنانير. ‏ 





وقت ملك المول فصار كا إذا حتحائبه على عين من أعبا مال المولى. وإنه لا يجوز : 4 
فكذاهذا. 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كاتبه على مائة دينار على أن برد المول إلمه 
عبد بغير عبنه فالكتابة فاسدة عند أبي حنيقة وحمد رحجهها الله)قمد بقوله على عمد بغير 
عينه » لأنه لو كان العبد معنا يجوز بالاتفاق لواز , ببع المعين بالاتفاق » فكذا استثناؤه 
عند قثلثة لا يجوز في المين وغيرء أنه شرط. فاسد وسفقة قي منققة . 

( وقال أبو يوسف هي جائزة ويقسم المائة الدينار على قممة المحكاتب ول قنمةاغيد ظ 
وسط فتبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بها بقي ) حتى إذا كان بدل الكتايبة 
مائة وقيمة العبد خمسين يجب عل المكاتب إذأ سين ويسقط خمسون في مقايلة العبد 
( لآن العبد المطلئق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط ) وهذا بالاتفاق بتكل ما ' 
يصلح بدلاً ( فكذا يصلح مستثنى منه ) أي حال كونه مستثتى منه » فيذا استتناء من 
حبث المنى هو الأصل أي كون كل ما صلع بدلا لس مستثنرمن البدل (وهو الأسلفي 
ابدال العقود ) يفتح الهمزة جمع يبدل . ْ 

الحاصل أن الأصل أن كل ما يصلح إيراد العقد عليه بإتفراده يصمح استثناءه من العقد 
والعبد المطلق يصح إبراد العقد علمه ابتداء ها هنا » فكذا استثناره من العقد . ظ 

( وهما ) أي ولابي حنيفة ومد رحمهما الله ( أنه لا يستثتى العبد من الدنانير ) هذا 


>57 


ونا يستثنى قبمته والقيمة لا تصلح بدلا فكذلك مستثنى . قال وإذا 
كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة استحساناً » ومعناه 
أن يبين الجنسن ولا يبين النوع والصفة وينصرف إلى الوسط ويجير 
٠‏ على قبول القيمة وقد مر في النتكاح. أما إذا لم يبين الجنس مثل أن . 
يقول دابة لا يجوز » لأنه يشتمل أجناساً مختلفة فتتفاحش الحبالة . 


٠‏ قول بالموجب » يعني سنا هذا الاصل » ولثن إنما يكون'١'‏ فيا يصلح الاستثناء » وهاهنا 
لبس كذلك »2 لانه لا يستثنى العبد من الدينار لاختلاف الجنس ( وإنا يستثنى قيمته ) 
يعني إما يصح استثناه العبد من الدينار يحسب قيمته لا يحسب نفس العبد ( والقيس ةلا 
ظ بعلم زد ) اتقاتحتن ١‏ لوالااين سيار انس ادرو ترصف [الاتصبيس أي [ 
فكذلك لا يصلح حال كونة عستتان :. [ 

( قال ) أى القدورى ( وإذا 50000 فالكتابة جائزة 
ابتعمانا #ومكاة ) أ عطتى قزل القدوزى عمائز 2[ أنمتق اللهى) كالفيه والقرس 
( ولا يبين النوع ) انه تركي أو هندي ( والصفة ) انه جيد أو رديء ( وينصرف إلى 
الوسط ) فمجوز العقد » وبه قال مالك » وإِنما ينصرف إلى الوسط كم في الزكاة والدية 
نظراً إلى الجانبين » ثم الوسط عند أبي حشسفة في العبد الذي قسمته أربعون درهم])» 
وعندهما على قدر غلاء السعر ورخصه ولا ينظر في قممة الوسط إلى قممة المكاتب » لان 
عقد الكتابة عقد إرفاق » فالظاهر أن يكون المدل على أقل من قممة المكاتب ( ويجبر ظ 
على قبول القيمة ) أى يجبر المولى لانها أصل من حيث أن المسمى يعرف .ها فبجير على 
القبول ( وقد مر في النككاح ) أى في باب المهر » فانه إذا تزوجها علوحيوان وبين شه 
ولم بين نوعه وصفته فانه يجوز وينصرف إلى الوسط . 

( أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لانه كل أ لان قوله دابة 
يشتمل( أجناسامختلفة ) ميادد ب على وحه الارض ( فتتفاحش 0 ) فيفضي الى المنازعة ة فلا 


() مكذا امه في الامل . 


14 


وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجبالة يسيرة ومثلها يتحمل في 
الكتابة فيعتبر جبالة البدل يحبالة الاجل فيه . 





يجوز ( واذا بين الجنس كالميد 0 بفتح الواو و كسر الصاد على وزن 52 أسم 
للغلام » والجمع وصفاء #بواطارية وصيفة.ر عا وضائك» هذا الذى د كر الفقهاء. وذ كر 
في العباب الوصيف الخادم غلاماً كان أو جارية » يقال وصف الغلام,الضم اذا بلغ الخدمة» 
والمع وصفاء . وقال ثعلب ربما قالوا للجارية وصيفة والمع وصائف اتنهى . فعلى هذا 
الفرق الذى ذكره الفقباء بين الوصمف الذكر والوصصفة للأنئى يكون على هذه الرواية . 

فان قلت ان العبد اذا كان يطلق على الذكر والانثى فلا يكون فى.عطف الوصيف 
عليه زيادة فائدة بل في المعنى يكون عطف الشيء على مثله . قلت العسد في المعمرف لا 
يطل إلا على الذكر من الارقاء بدليل انهم يستعماونفي المقابلة الجارية أو الامة فالوصيف 
أعم فنكون من عطف العام على الخاص . وان كان اطلاقه عننها جميعاً كالوصيف 
يكون العطف أيضاً صحمحاً مفبداً لفائدة » وهي أن الوصيف اسم لمن يوصفبالخدمة 
بأن كان قادراً علمها والعمد أعم من أن يبلغ الخدمة أولى » فعلى هذا يكون عطف 
الخاص على العام . 

( فالجهالة يسيرة ) لأنما ترجع إلى الوصف دون الذات ( ومثلها يتحمل في الكتابة ) 
لأنها تشبه الببع من حيث أنها معاوضة » ألا ترى أنها تقال وتفسخ هو لشببة النكاح أيضاً 
من -حمث أنها معاوضة مال بما ليس بمال » فإذا كانت الجهالة في أصلها منم الجواز لشبه 
الببع » وإذا كانت في الوصف لا يمنع لشيه النكاح (فمعتبر جبالة البدل تجبالة الأجل فيه) 
أي في عقد الكتابة م لو قال كاتبتك إلى الحصاد والدياس أو العطاء صحت الكتابة »لأن 
ممناها على المساحة . 

فإن قات كيف جعل المصنف ها هنا :العبد جِنساً واحداً وجعل في الوكالة أجنام 
مختلفة حتى لم يجوز الوكالة بشرى العبد مطلقاً. قلت اللفظ إن شمل أجناساً عالمة كالداية 
فكلا > أو شتوسطة كالمر كوب منع الجواز مطلقا في الكناية والوكالة والنكاح والبيع 
وغيرهاء وإن شمل أجناساً سافلة كالعبد منعه فها يبتنى على الماكسة كالبيع والوكالة لا فيا 


25 


وقال الشافعي لا يجوز وهو القباس لانه معاوضة فأشبه البيع ٠.‏ ' 

ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بمال لكن على وجه يسقط الملك 

فيه فأشبه النكاح , والجامع أنه يبتنى على المسامحة بخلاف البيع 

لان مبناه عل الما كسة . قال وإذا كاتب النصراني عبده على خمر 
فبو جائز , معناه إذا كلن مقداراً معلوماً والعبد كافر 





بنى على المساحة كالكتاية والنكاح . 

( وقال الشافعي « رح » لا يجوز » وهو القماس ) وبه قال أحمد ورخ » ومذهبيهما 
هو القياس ( لأنه معاوضة ) أي لآن عقد الكتابة عقد معاوضة مال بال ( فأشيه البيع) 
في أن تسممة البدل شرط فبها يا هي شرط فيه » والببع مع البدل المجهول والأجل المجبول 
لا يجوز » فكذا الكتاية . 

( ولنا أنه ) أي عقد الكتابة ( معاوضة مال بغير مال ) أي في الابتداء » لأن البدل 
في الابتداء مقابل بفك الحجر وهو ليس بال ( أو بهال ) أي في معاوضة مال في الانتباء» 
لأنه يقابل الرقبة ( لكن على وجه يسقط الملك فبه ) لآن العبد لا يتملك مالية نفسه» بل 
يسقط ملك المولى ( فأشبه النكام ) لأن منافع البضع مال عند الدخول“فيكون معاوضة 
مال بال » ألا ترى أن الشرع جعلبا كالأعبان لكن على وجه يسقط الملك لازوج » ولهذا 
لايقدر على قلنكها ( والجامع ) أي المعنى الجامع في كون الكتابة كالنكاح ( أنه يبتنى 
على المساحة ) أي أن عقد الكتابة يبتنى على المساحة كالتكاح » وهذا المقدار كات في 
إلحاقها بالنكاح ( يخلاف البيع لآن مبناه على الماكسة ) هذا جواب عن قول الشافمي » 
فأشبه البيع أشار بأن قباسه الكتابة على الببع باطل الوجود » قال الفارق وهو ايتناء ‏ 
الببع على الما كسة والمضايقة » وايتناء الكتابة على المسامحة والمساهلة .|( 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كاتب النصراني عبده على خمر فبو جائز» معناه 
إذا كان مقداراً معلوماً والعبد كافر ) أي معنى الذي في الجامع الصغير إذا كان الخمر 
مقداراً معلوماً » وأن يكون العبد أيضاً نصرانيا . ولو أتى بعبارة حمد ا هي لما كان 


"6 


لانهامال في حقبم بنزلة الخل في حقنا وأيهما أسل فالمولى قبمة 
الخرء لان المسلم ممنوع عن تيك الخر وتملكها . وفي النسليم ذلك 

| إذ المر غير متعين فيعجز عن تسليم البدل » فيجب عليه قيمته'"' 
وهذا بخلاف مذ تبايع الذميان خمراً ثم أسلم أحدهما حيث 
يضد ابيع على ما قاله البعش , 


ناج إى هذا التفسيز فإنه قال جمد عن يعقوب عن أبي خشفة فز جل نصراقي كاتب 
عبداً له نصرائيا على أرطال خمر قال المكاتبة جائزه ولمالم يأت بهذه العبارة » أشار بهذا 
إلى أنه لا بد من قبدين في جواز هذه الككتابة » الأول أن يكون الخر مقداراً معلوما » 
لأن الجبالة مانعة » والثاني أن يكون العبد كافرا إلا إذا كان مسااً لا يجوز. ولكن مم 
هذا إذا أدى الخر يعتق لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء البدل المذكور » وصار كا لو 
كاتب المسم عبد المسلم على خمر فأدى المكاتب المر فانه يعتق » كذا ذكره بعض المشايخ 
كالقاضي ظبير الدين والرازي ونجم الدين الافطي الرجي والنيسابوري في شرح الجاع 
الصغير . وفي شرح الطحاوي والتمرتاشي لو أدى الخر لا يعتق . ولو أدى القيمة يعتق . 

( لأنها مال في حقهم بمنزلة الخل في حقنا » وأيها أسل ) أي من المولى والعبد (فلاموى 

قسمة اخمر ) وعند الشافعي ومالك وأحمد و رح »© في رواية وجمد « رح » ف رواية عنه 
تفسد الكتابة » لأنه لاايمكنه تسليم البدل قصار كأنه عجز نفسه ( لأن المسم ممنوع عن 
تمليكالخر وتملكهاء وني التسلم ذلك) أي التمليك والتملك باعتبار كل واحمد( إذ الخمر غير 
متعين فيعجز عن تسلمم البدل فيجب عليه قبمته ) أشار بإذا التعليلية أن الخر في المسألة 
المذكورة غير معمئة فالملك يشت فسها بمحرد عقد الكتابة . 

(وهذا) أي الذي ذكرتاهء ( يخلاف ما إذا تبايم الذمبان خرا ثم أسل أحدهاحيث ' 
يفسد الببع على ما قاله البعض ) لأن العجز كا وقع عن تسليم المسمى لا تصلح عوضا في 
الببع حال ففسد . قدد بقوله على ما قاله البعض لأنه ذكر بعض المشايخ ينبغي أن يكون 


. هامش‎  اهتميق‎ )١( 


423 


لات القيمة تصلح بدلا في الكتابة في الجملة فإنه لو كانتب على 
وصيف وأتى بالقيمة يجبر على القبول فجاز أن يبقى العقد على | 
القيمة » أما الببع لا ينعقد صحيحاً على القيمة فافترقا .. قال وإذا. 
قبضبا عتق لان في الكتابة معنى المعاوضة » فإذا وصل أحند- 
العوضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبد وذلك بالعتق» بغلاف 
ما إذا كان العبد مساماً حيث لم يجز الكتابة » لان المسلم ليس 

من أهل التؤام الخمر» ولو أداها عتق وقد ببناه من قبل والله أعلم . 


الحواب في البسع مكالجواب في الكتابة والرواية في الكتابة رواية في المبيع (لأن القبمة 
تصلح بدلاً في الكتابة في الملة ) أي لآن قممة الخمر تصلح بدلاً في عقد الكتابة 6 وأظبر 
ذلك يقوله ( فانه لو كاتب على وصمف ) أي عبد الخدمة (وأتى بالقسمة يحبر علىالقبول» 
ل ل لكت ينعقدصحيحا 
على القممة فافترقا ) أي البيع والكتابة . 

( قال وإذا قبضها عتق ) أي إذا قبض المولى قيمة الخخر » وهذا لفظ الصدر الشهيد في 
الجامع الصغير “ أما لفظ جمد « رح » وإذا أداها عتق ؛ وقد ذكر فبيا مضى ( لأن في 
الكتاية معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد العوضين إلىالمولى سم العوض الآخر للعبد وذلك 
بالمتق » بخلاف ما إذا كان العبد مساما حيث لم تجز الكتابة » لآن المسلم ليس من أهل 
التزا م الخخر ) لكونها غير مال متقوم في حقه فلا يصح ( ولو أداها عتق ) أي ولو أدى 
الخمر عتق» أراد أن العبد المسلم إذا أدى الخمر عتق أيض] لوجود معنى التعليق؟ ذكرناه 
مستقصى مع الخلاف ( وقد ببناه من قبل والله أعل ) أشار به به إلى ما ذكره في أو لالفصل 
بقوله فان أدى الخمر عتق . 

وقال زفر « رح » لا يعتق . وفي شرح الكافي ذمي ابتاع عبداً مسدا فكاتبه قال هو 
جائز ولا يرد لأن تخليصه بازالة ملكه عن المسلم وبالكتابة يبجحعمل هذا المعنى > وإن 
كاتبه على خمر أو خنزير لم يجز » فان أدى الخمر عتق وعلبه قيمته كا في البسع الفاسد . 


ل 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


إلى مقصوده وهو نيل الحرية بأداء البدل والبيع والشراء من هذا 
القبسل » وكذا السفر لآن التجارة ربا لا تتفق ‏ في الحضر فيحتاج 
إلى المسافرة ويملك اليم بلحاياة , ظ 


١‏ باب ما يجوز لامكاتب ان يفعله 2 ظ 
لا بين أحكا الككنابة ينوعها شرع في يبان ما يجوز للمكاتب أن يفلد وما لا يجوز» 
فان جواز التصرف يبتنى على العقد الصحمح . ظ 
( قال ) أي القدوري (ويحوز للمكاتب البيع والشراء والسفر خلافا الكو الشاقمي 
« رح » في قول ( لآن موجب الكتابة أن يصير . حراً بدا 4 وذلك بوالكمة التصرف 


0 مستبدا به ) أي حال كونه مستقلا بالتصرف ( تصرفا يوصله إلى مقصوده وهو فيل الحرية 


بأداء الندل ) أي بدل الكتابة » وانتتصاب تصرفا ( والبيع والشراء من هذاالقبيل )أي 2 
من قسمل التصرف الذى يوصل المتعاقدين إلى مقصودهها» لآن مقصود البائسع الوصول إلى . 
الثنمن ومقصود المشتري يي الوصول إلى العين وذا لا يحصل إلا بالببع والشراء »وكذلك 
ها هنا مقصد السمد الوصول إلى بدل الكتابة » ومقضوه العيد منه الخرريسة وذا يمصل 
بالبيع والشراء . 

) وكذا السفر » لأن التجارة ريما لا تتفق في الحضر ؛ فيحتاج إلى المساقرة ) فا فان 
قلت فيه غرور وخطر . قلت يبطل بالرهن والوديعة > فان فبها ذلك ويصحان من 
المكاقب ( ويملك الببع بالحاباة) وهي بسع شيء يساوي مائة بتسعين مثلا وهو على وزن 


574 


قالفإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا » . 

. لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وهو مالكية اليد على جبة‎ ٠ 

الاستبداد وثبو ت الاختصاص فبطل الشعرط. - العقد الأنه 1 
سر 0 بتكن في صلب العقد ‏ 





. مفاعلة من حابى يحابي وثلاثية حتى يقال . جياه حبوه. ا اعطاه والحاء ا وعاناء 

في البسع محاباة . وقال الثلاثة لا يملك البيسع بالمحاياة لآنه تبرع كالهية والعتق . 

ولنا ما قاله بقوله ( لأنه ) أى لأن البيع بالحاباة ( من صنيع التجار » فان التاحر 
قد يحابي في صفقة واحدة ) استحلالاً 2 بقلوب الناس إلبه ( ليربح في أخرى ) أى في 
صفة أخرى » وهذا كما ترى م يذكر فيه الخلاف . وقال في شرح الطحاوى ولا يحوز 
المكتاتب ابيع إلا على العروف في قوفي ويبوز في قول أببي ستتيفة يجوز بيع لكاتب 
بالقلمل والكثير . وقالا بما يتغاين في مثله . [ 

١‏ قال ) أي في الجامع الصغير ( فان شرط عله ) أي فان شرط المولى على المكاتب 
ز أن لا مخرج من الكوفة ) هذا ليس بقيد » بل الحك في غير الكوفة كذ لك »و تخصمصها 
الث شار يق 1117 ره اماترع ابساة )رول تانيب . وفي قول 
لا يجوز له الخروج بدون الشرط » فبالشرط أولى وهو القماس . 2ه 

وأشار إلى وجه الإستحسان بقوله (لآن هذا الشرط خالف لمقتضى العقد 59 
البد على جبة الإستبداد ) أي الإستقلال » يقال فلان استبد برأيه أي انفرد ( وثبوت 

الاختصاص بنفسه ) أي اخختصاص العمل في الكوفة ( فبطل الشرط ) أي شرط المولى 
ئ عدم خروجه من الكوفة ( وصح العقد ) أي عقد الكتابة » وهذا في نفس الآمر جواب 
جما قبل هذا الشرط يقتضي بطلان العقد كا في السبم »> فقال وصح العقد ( لأنه شرط)أي 
لآأن هذا الشرط الذي شرطه المولى شرطع ( ل يتمكن في صلب العقد ) لأن الداخل فى 


. ربما أراد استحلاباً لقلوب الناس » اه مصححه‎ )١( 


54 


وبمثلدلا تقسدالكتايةلآن الكتابةتشيهالبيع وتشبهالتكاح فالحقناهابالبيع 
في شرط تمكن في صلب العقد ؟إذا شرط خدمة مجبولة , لأنه في 
البدل وبالتكاح في شرط لم يتمكن في صلبه هذا هو الأصل , 

أو تقول إن الكتابة في جانف العبد اعتاق » لأنه اسقاط الملك ع 
وهذا الشرط يخص العبد 





ماب اهدعا كوه ل اماه ونا ل ناكا لأنه شرط في بدل الكنابة ولا فما 
. يقابله ( ومثله ) أي بمثل هذا الشرط ( لا تفسد الكنابة ) وإِنًا تفسد إذا تمكن من الشرط 
[ في صلب العقد نحوما إذا قال كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زمانا » أو كاتب جارية على 
ألف بشرط أن يطأها ما دامت مكاتئة ونحو ذلك . ا 

( وهذا ) أي هذا التفصيل بين كون الشرط المتمكن في صلب العقد مفسداً وبين 
كون الشرط الغير المنمتكن غير مفسد ( لآن الكتابة تشبه البيع ) من حيث انما تحمل 
الفسخ في الابتداء ( وتشبه النكاح ) أي وشبه النكاح من حيث أنها لا تحتمل الفسخ في 
الابتدائية هبة والنكاح بعد تام المعقود بالأداء . قال تاج الشريعة تشبه المسع من حمث أنها 
معاوضة ولا تصح يدون البدل » ويحتمل الفسخ قبل الأداء » ويشمه النكاح من حمث أنبا 
معاوضة مال بغير مال ( فألحقناها بالببع في شرط تمكنه في صلب العقد كما إذا شرط 
خدمة مجبولة ) بأن قال كاتبتك على أن تخدمني مدة كما ذكرة عن قريب ( لأنه في البدل) 
أي لآن الشرط في البدل فيكون في صلب العقد ( وبالنكاح ) أي ألمقناه بالنتكاح ( في 
, شرط / يتمكن في صلبه ) أي في صلب العقد فيصح العقد ويبطل الشرط ( وهذاهمو 
الأصل ) أي العمل بالشمبين عند دلالة الدلملين المتقابلين هو الأصل . 

( أو نقول إن الكتابة في جانب العبد اعتاق ) لآن الاعتاق إزالة الملك لا إلى أحد - 


والكتابة كذلك » لآنه لاايحصل للمكاتب شيء “ وَإنما سقط عنه ملك مولاه ( لأنه 


إسقاط 55 5 لآن عقد الكتابة إسقاطالملك ا 0 المد بمنز و 


ا 


فاعتبر إعتاقاً في حق هذا الشرط » والاعتاق لا يبطل بالشروط 
الفاسدة . قال ولا يتزوج إلا بإذن المولى لأن الكتابة فك الحجر 
6 قيأم الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوج ليس وسيلة 
إليه . ويجوز بإذن المولى » لأن الملك له ولا يهب ولا يتصدق 

إلا بالشيء اليسير » لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك 
لمسملك, إلا أن الثسيء السين من اضراع التجارة ‏ ( 00 


بدا من طسافة 


( فاعتير ) أي عقد الكتابة ( إعتاقا في حق هلوط ) أي كرط هبيه امروب 
( والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة) كما لو أعتق عبداً على أنه نائيه فان الشرط باطل 
والإعتاق صحمح . لقوله تزيتهد: الولاء لمن أعتق. 'فدل الحديث على أن الشرط الفاسد 
لاا سطل الإعتاق . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يقذوج إلا بإذن المولى ) وبه قالت الثلاثة . وقال ابن أبى 
ليلى « رح » إن شرط عليه أن لا يتنوج إلا بإذنه لم يتوج بغير إذنه وإن م يشترط ذلك 
جاز له النوج بغير إذنه ليملكه منافع نفسه ( لأن الكتابة فك الحجر مسع قبا قبام الملك 
ضرورة التوسل إلى المقصود) أي لأجل ضرورة التوسل إلى المقصود فمقصود دن 
وذلك بقيام الملك » ومقصود المكاتب تحصيل الكسب للايفاء(والتزوج ليس وسيلةإليه) 
أي إلى المقصود » لآن التزوج لبس من اكتساب امال » بل فمه التزام المبر والنفقة وأغاد 
تاج الشريعة « رح » الضمير في اليد إلى الاكتساب وليس بظاهر . ظ 

( ويجوز ) أي التزوج ( باذن المولى » لآن الملك له ) معنى ملك قائم فيه فهو كالقر 
فلا يحوز له إلا باذن ( ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء البسير ) أي ما دون الدره » لأنه 
قلمل يتوسم فيه الناس قاله تاج الشريعة ( لآن الحبة والصدقة تبرع » وهو غير مالك 
لبملكه ) بتشديد اللام ( إلا أن الشيء المسير من ضرورات التجارة » لأنه لايحد بدا ) 
أي مفارقة ( من ضمافة ) وفي بعض النسخ من إضافة فالأول من ضاف والثاني من أضاف 


“١ 


. وإعارة ليجتمع عليه الجاهزون ومن ملك شيئآ يملك ما هو من 
ضروراته ونوابعه ولا يتكفل لانه برع محض فلس من ضرورات 


) وإعارة ) شيء مثل الدار أو الشاب استجلاء لقاويهم ( لمجتمع عليه المجاهزون ) أي 
على المكاتب وهو جمع مجاهز وهو عند العامة الغني من التحار » و كأنه أريد به المجهز 
وهو الذي يبعث التجارة بالجهالة وهو فاخر المتاع ويسافر به > كذا قال في المغرب أراد 
إطلاق المجاهز على الغني لغة العامة والعرب تنكل به» والمستعمل في اللغةالمجبزولكنه 
أعم من أن يكون في بعث التحارة بالجهاز وغيره » يقال جهز بعثه وحهز الجدش وجهز 
الغازي والممت وغير ذلك وتجبز السفرة إذا استعد والجباز بفتح الجيم وكسرهما 
حباز العريس . ؤ 

( ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوايعه ) فالمكاتب يلك التجارة فبملك 
ما هو من ضرورات التجارة كالضيافة والإعارة والشيء البسير من الحية أو الصدقفة 
( ولا يتكفل ) سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغير أمره وسواء كان باذنمولاه أو بغير 
إذنه وحكم كفالته في المال ككفالة الحجور عليه يصح في حقه بعد المعتق لا في الحال 
( لأنه قبرع محض ) أي لآن التكفل تبرع خالص ( وليس من ضرورات التجارة 
والاكتساب فلا يملكه بنوعيه) أى لا يماك التكفل بنوعيه وها التكفل,النفس والتكفل 
امال وفسرهما بقوله ( نفس ومالا ) وانتصابهما تقديراً عمني (لآن كل ذلك تبرع) أى لان 
كل التكفيل تبرع » يعني سواء كان بالنفس أو بالمال أو بأمر المكفول عنه أو بغير أمره. 
. أما بغير الامر فظاهر » و كذا بالامر لان الكفمل عند الاداء كالقرض للمكفول عنه 
والإقراض تبرع » لانه إعارة » و كذا الكفالة بالنفس تبرع محض . 

فان قلت بدل الكتابة مال في ذمته وتسليم النفس لا ينافي ذلك قلت ربمايعجز 
عن ذلك فبحبس عليه فيمتنع من الكسب فبتضرر . وفي الكافي للحاك ولاحوز كفالة 
المكاتب المال ولا بالبدل باذن المولى وبانفراده » و كذلك قبول الحو اول 


ع 


ولا يقرض لأنه تبر ع لس منتوابع الا كتسابءفإن وهب علىعوض 
لامال فانه يتملك به البر فدخل"'' تحت العقد . قال وكذلك 


إن كاتب عيده ‏ 





باذن سبده ثم عجز ل يازمه تلك الكفالة » لان ضمانه كان باطلا وإن أذن فعتق ززمه 
الكفالة » لانه كفل وهو بمنزلة العبد » ولو أن عبداً محجوراً كفل بكفالته معت لزمته 
الكفالة . ولو كان المكاتب.صغيراً حين كفل ل يؤخذ بها وإن عتق لزمته الكفالة . 
(ولا يقرض لانه تبرع لمس من توابع الإكتساب)حتى او أقرض لا يطلب للستقرض 
أكل » إلا أن يكون مضموناً عليه حتى لو تصرف فيه يحوز ( فان وهب على عوض م 
يصح » لانه تبرع ابتداء ) والتبرع غير داخل في عقد الكتاية ( فان زوج أمته حاز لانه 
اكتساب لمال فانه يتملك به المبر » فدخل تحت العقد ) أى عقد الكتاية » و كذا له 
أن يوكل يتزوحها » بخلاف ما لو زوجت المكاتبة نفسها حبث لا يحور . 
فان قلت فعل التعلمل المذكورة ينبغي أن ححوز . قلت لان رقبتها باقبة على ملك 
المولى فممتنع ذلك ثبوت ولاية الإستبداد بها بالتزويج . ولانه عيب » فربما يعجز» فينيغي 
هذا السب من ملك المولى . ظ ظ ظ 
فان قلتفعلى هذا ينبغي أن علك المكاتب تزويحها اينته ومع هذا لا يحوز . قلتنعم 
لكن ابنته مملوكة ولاه وأمته لا حتى ينفذ عتقى المولى في ابنته دون أمته . ولو عجز 
ظ وحاضت ابنته حمضة لا يحب على المولى أسيراً جديدا فمها ويازمه ذلك في أمته 
ومكاتبته . ولو زوج المكاتب أمته عن عبد فعن أبي بوسف أنه يحوز » وفي ظاهر 
الرواية لا يحوز . ظ ئ 
ظ ( قال وكذلك إن كاتب عبده ) أى.يحوز » وبه قال مالك والقاضي الحنبلى وأهل 


. هامش‎  لخدبف‎ )١( 


والقياس أت لا يحوز وهو قول زفر والشافعي «رح», 
لان مأله العتق والمكانب ليس من أهله كالإعتاق على مال . وجه 
الاستحسان أنه عقد اكتساب لأمال فيملكه كتزويج الآمة وكالبيع , 
وقد يكون هو أنفع له من الببع لأنه لا يزيل الملك إلا بعد 2 
وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله » ولمذا يملكه الأب والوصي 
ثم هو يوجب أمملوك مثل ما هو ثابت له يخلاف الإعناق على 

. مال لانه يوجب فوق ماهو ثابث له. 





١‏ الظاهر ( والقياس أن لايحوز » اوهو قوزقز والخافبي »و ري *) بوقرل انعد درح» 

(لان ماله العتق ) أى مال عقد الكتابة العتق ( والمكاتب لمس من أهله) أى منأهل 
التق ( كالإعتاق على مال ) أى إذا قال المكاتب لعبده أدي إلى ألف وأنت حر لا 
يجوز هذا التعليق فكذا ل يجوز له أن يكاتب عبد لان الكتابة بالمال كالتعليق . 

( وجه الإستحسان أنه عقد اكتساب لمال فمملكه كتزويج الامة و كالبيع ) أي كي 
علك تزويج أمته والببع والشراء » لانه عقد اكتساب ب لامال ( وقد يكون هو ) أى عقد 
الكتاب ( أنفع له . من البيع لانه ) أى لان عقد الكتابة ( لا بزيل الملك ) أى ملك 
المولى عن العبد المككاتب ( إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله ) أى البسع يزيل 
الملك قبل وصول البدل وهو الثمن إلمه “ فاما ملك الببع فالكتابة أولى (ولهذا يعلكه 
بارس ) أن يديل أن رادي يرول الك جل ومرل ابعل إليدباا» التي 
الصغير أو وصيته أن يكاتب عبده الصغير . 

(ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له ) أي ثم المكاتب الأول يثبت للمملوك “أي 
للمكاتب أراد أنه يثبت بالكتابة مالكمة التصرف للشافعي والأصل أن من ملك شيثاملك 
تمليكه إلى غيره كالمعير يعير “ والمستأجر يستأجر » بخلاف المودع » لآن 9 برض 
[ يدفعه إلى غيره . 
( بخلاف الإعتاق على مال لأنه ) أي لأن الإعتاقعيى مال ( برجب فوق عاد 


27/14 


قال فان أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه لامولى » لأن له فبه 
نوع ملك ويضح إضافة الإعتاق البه في الحملة فاذا تعذر إضافته 
إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه يا في العبد إذا اشترى 
شيئأ يشبت الملك لامولى . قال فلو أدى الأول بعد ١‏ ذلك وعتق 





ابت له ) أي يثبت لامكائب فوق ما هو ثابت له » تحريره أن الإعتاق على مال فوق 
الكتابة » لأنه إزالة الملك في الحال على وجه لا برد له » وهذا غير ثابت للمكاتب»ففي 
تجويزه إثبات أ مر للمكاتب فوق ما هو ثابت له » وذلك لا يجوز . 

( قال فإن أدى الثاني ) أي مكاتب الكاتب » أي أدى بدل كتابته ( قبل أنيمتق 
الأول ) أراد قمل أداء الأول بدل الكتابة لآنه لا يعتق إلا بالأداء ( فولازه للمولى ) أي 
ولاه مككاتب المكاتب يكون للمولى يعني يعتق لتحقتى الشبرط“ويكون ولاه للمولى (لآن 
له فه نوع ملك ) أي لأنلامولى في المكاتب الثاني نوع ملك 2 لأن الثاني مكاتب لاموى 
بواسطة الأولى فكان كتابه للموى للأول بمنزلة علة » وههذا لو عجز الأول كان الثاني ملكا 
للمولى كالأول ( ويصح إضافة الإعتاق إليه ) أي إلى المولى ( في الملة ) يقال مولى زيد 
ومعتق معتقه » ولهذا يدخل في الاستثيان على مولاه . ولو أوصى اولى فلات وليس له 
معتق في الاحماء وله معتق يستحق هو الوصية ( فإذا تعذر إضافته ) أي إضافة 
عتتى الثاني ( إلى مباشر العقد ) وهو المكاتب الأول الذي هو العلة ( لعدم الآهلية ) أي 
لعدم أهلبة مباشرة العقد لكونه رقيقا ( أضيف إليه ) أي أضيف العقد إلى المولى الذي 
هو العلة » لأن الحم يا يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العل 
( كا في العبد إذا اشترى شيئاً يثبت الملك للمولى ) فانه اللار اثماته 
للعبد لعدم الأهلية . 

زقلو "0" أدى الأول ) أي المكاتب الأول ( بعد ذلك ) أي بعد أداء الثاني بد 
الكنابة وعتقه > و كون ولايته للمول ( وعتتى ) أي 000 


() قال قد أدى - هامش . 


3/6 


١ 0‏ ينتفل الولاه إليه لان المولى جعل معتقاً » والولاء لا 015 
00 من المعتق وإن أدى الثاني بعد عتق الاول فولاؤه له ؛لأن ْ 
0 العاقد من أهلثيوت الولاء وهو الاصل فيثبت له » قال وإن أعتق ١‏ 
57 على مال أو و باعه من نفسه أو زوج عبده ل يحز , »لان هسذه 
الاشياة البنتت دن التتكنسب ولا من توابعة > أما الاول فلأنه إسقاط 
ملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمسة امفلس فأشبه الزوال بغي 
عوض » وكذا الثاني 


الولاء إلمه ) أي إلى المكاتب الأول ( لأن المولى جعل معتقا والولاء لا ينتقل عن ١١‏ 
المعتتق ) لأن المولى معتتق مباشرة من وجه » يخلاف جر الولاء » فان ة مولى الجارية ليس 
بمعتق للولد مباشرة ولكنتسبيي] باعتبار اعتاق الآم » والأصل أن. الحم لا يضاف إلى 
السب إلا عند تعذر الإضافة ا ا »؛ فاذا أعتق زالت 
الضرورة فمنتقل الولاء إلى قوم الأب . ظ 
( وإن أدى الثاني يمد عتق الأول ) أي إن أدى المكاتب الثاني يبدل المكاتمة 27 

عتتق المكاتب الأول بأداء بدل الكتابة ( فولاؤه له ) أي ولا الثاني للأول ( لأن العاقد 

من أهسل ثبوت الولاء وهو الأصل ) لانه مباشر للعتى ( فيئبت له ) أي للعاقد وهو 
المكاتب الاول . 
(قال ) أي في الجامع المنن وان أعتق عبده على مال ) أي إن أعتق المكانئب 
اماي سات 00 باع المكاتب نفس العبد من العبد ( أو زوج 
عبده ل يحز » لان هذه الاشياء لسست ليست من الككسب ولا من توابعه ) أراد من تواببع الكسب ظ 
ضروراته مثل إضافة من يعامل معه » والإعارة له والإهداء إلبه بشيء بسير . 
(أما الاول ) أي إعتاق عبده على مال ( فلانه اسقاط الملك عن رقبته واثبات الدين 
في ذمة المفلس فأشبه الزوال بغير عوض » و كذا الثاني ) وهو ببع عبد على مال فلانه 


6 من - هامش . 
ع 


لانه إعتاق على مال في الحقيقة » وأما الثالث فلأنه تنقيص 
للعيد وتعميب له وشغل رقبته بالممر والنفقفةء يي 
0 الأمة لأنه اكتساي لاستفادته الجر على ما مر . قال وكذلك ٠‏ 
الأب والوصي في رقبق الصغير نزلة المكانب لأنهم يلكان . 
الاكتساب كالمكاتب ؛ ولأن في ترويسج الأمة والكتابة نظراً له ولا 
نظر في سواهما والولاية نظرية . قال ما لمأذون له فلا يجوز 
فنيه كه 





اسقاط املك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس » وكذا قثي وهو بع عبد من تقس 
( لانه إعتاق على مال في الحقيقة . وأما الثالث ) وهو تزويج عبده ( فلانه تنقمص للعبد 
ا ا اس ا سر وبي 0 
قبته بالمهر والنفقة » يخلاف تزويج الامة ؛ لانه اكتساب + لانتقادقة امبر عل ما مر) أثار 
به إل قول و|ث زوج أمته جا لنه اكتما ٠‏ لامال . ظ 
( قال وكذلك الاب واقوصي في رقيق الصغي يم لكاتب ) في جميع ما ذكر » 
أي يحوز له تزؤيج أمته و كتابة عبده » وبه قال مالك 557 . وعن أحمد يجوز اعتاقها 
على مال أيضاً . وقال الشافمي لا ماكان كالمكاتب شمئاً من ذلك رلانها علكان الاكتساب 
كللكاقب > ولان في تزويج الامة والكتابة نظرا له ) أما في تزويج الامة فاما مر 1نفا . 
وأما في الكتابة فلانه بالعجز برد رقيقا » فريها كان العجز يمدأداءئجوم » وذلك لا شكي 


كونه نظراً ( ولا نظر قيما سواهما ) أي ما سوى تزويج الامة والكنابة ١‏ والولاية : ظ 


نظرية ) هذا الكلام في معرض التعليل يعني إن لا يجوز سواما » لان ولايتهما نظرية ٠‏ . 
و [ 

ظ ( قال أي في الجمع الصغير ( فأما للأذون له)آي المبد الأذون له في التجارة (قلة 
ْ يدا شي م ذلك )أي ماكر من اليا . وف بعض النسخ فلا يملك شْمئاً من 


اع 


عند أبي حنيفة وحمد "نم 6 وقال أبو يوسف «رح» له أن دوج أمته ( 





ذلك ( عند أبي حنيفة وحمد . وقال أبو يوسف له أن يزوج أمته ) أي للمأذون تزويج 
أمته ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( المضارب والمفاوض والشريك شركة 
عنان ) قال السفناقي الاصل في هذا أن كل من كان تصرفه عاماً في التجارة وغيرها يملك 
تزوبج الامة كالاب والوصي والجد والمفاوض والمكاتب والقاضي وأمين القاضي وكل من 
كان تصرفه خاصاً في التجارة كالمضارب وشريك العنان والمأذون لا يملك تزويج الامة 
عند أبي حنيفة وحمد > كذا ذكره الإمام قاضي خان والحبوبي ٠‏ ظ 

قلت وعنهذا قال الكاكي قبل لفظ المفاوض هاهنا سبو من المكاتب ا أنالمفاوض 
كالمكاتب . وقال صاحب العناية ذكر في بعض الشروح أن المفاوض يجوز له أن يكاتب 
عمد الشركة بلا خلاف . واستدل ينقل عن الكرخي وغيره لبمس فيه ذكر الخلاف . 
وقال ترك ذكر الخلاف دلمل على الإتفاق وفيه ما فيه . قلت أراد ببعض شروح الشراح 
الاترازي فانه قال في قوله وعلى هذا الخلاف المضارب ... إلى آخره . 

ولنا في هذا النقل نظر » لان المفاوض يجوز له تزويج الامة بالإتفاق ولا يحوز ذلك 
من أحد شريكي العنان عند أبى حنيفة وأبي يوسف « رح » ألا ترى إلى ما نص الكرخي 
في مختصره في باب المفاوضة » وجوز لاحد المفاوضين أن يكاتب عبيد التجارة ويأذت هم 
في التجارة » ولا يجوز أن يعتتى شيئاً من رقيق التجارة على مال» ولا يحوز أن يزوجالعبد 
أيضاً » ويحوز أن زوج الامة » ويجوز أن يدفم المال مضارية » إلى هنا لفظ الكرخي 
ذكر تزويج إلا ما لمفاوض بلا ذكر الخلاف كما ترى لوو ار ري 
في شرحه. [ 

رق خسم الاق ولاه ااعار عن أنه لاف عاتن الباري انراد نينا ولي 
التحارة ولس له أن يعتق على مال ولا أن يزوج الامة» وليس لشريكالمنان أن يزوج 
الأمة ولا أن يكاتب * وكذلك المضارب . وقال الفقيه أبو اللث في شرح الجامع الصغير 
فبؤلاء الأربعة الأصناف لا يحوز عتقهم عن مال » ويحوز كتايتهم . وفي الإستحسان وفي 


4 


هو قأسه على المكانب واعتيره بالإجارة ؛ 





قول بشر لا يحوز كتابتهم ' وإن ذدج أحد من هؤلاء أمة جاز النكاح بالإتفاق » انتهى . 
وأراد الأصناف الأربعة الأب والوصي والشريك المفاوض و المحكاتب » ثم قال الفقنه ولو 

كان عبداً مأذوناً أو شريك عنان أو مضاريا زوج أخد هؤلاء الثلاثئة ل حر في قول أبى 
حشفة وجمد «درح» ومجوز في قول أبي يوسف «رح» >6 ولاعوز كنابة هؤلاء النفر الثلاثة 
بالإتفاق. ولد زوج أحد من مؤلا لثفر الثلانة دع اد له ني 
!0 عر الإتفات + ظ ظ ظ 

وفي سرح الطحاوي الأب والوصي والقاوض لا يملكون التق على تال ار 
الكتابة » وهؤلاء الثلاثة يملكو ن تزويج الآمة ولبس لهم قز ويج العبد. . وأما الصبي المأذون 
والعمد المأذون والشريك شسركة عنان والمضارب لا يجوز الكتابة ولا تزويج العبد 
بالإجماع “ وفيتزويج الآمة اختلاف عند أبي حنيفة وحمد در لا يجوز » وعند أبي 
يوسف يجوز > انتهى . فعلم أن المفاوض لا خلاف فيه في تزويجه الآمة . 

( هو قاسه ) أي أبو يوسف.«رح» قاس المأذون في جواز تزويج الأمة (على المكاتب) 
حمنئذ محوز له تزويجج الآمة (واعتبره بالإجارة) أي اعتبر التويج بالإحارة . فإن المأذون 
له يجوز له أن يؤجر عمده وأمته » فكذلك يجوز له أن يزوج أمته 

فإن قلت لم اختار لفظ القياس في الأول والإعتبار في الثاني ري 
بعضهم أنه قال استعمل لفظ القماس في المعنمين وهما المأذون والمكاتب ولفظ الإعتبار في 
الفعلين وهما التزوبج والإجارة » لآن الماثلة بين هذين المعنبين ظاهرة إذ كل منبيها قلت 
الحجر 7" وإطلاق التصرف فاستعمل لفظ القماس كذلك . وأما في هذين الفعلين فالمماثلة 
بينهما من حيث الفعلية لما أن الإجارة من المعاوضات ل مخلاف التزويج > 
فكان استعمال نفظ الإعتبار ألنى . 

وقال صاحبالعناية فبه نظر لآن المراد بالقياس إن كان هو الشرع فذلك لا يكو نبين 
عينين » وإرن كان غير ذلك فلا نسل أولويته. قلت المراد من القياس معناه اللغويوهو ' 


. هككذا سباق الجملة في الأصل ورما أراد - فك الحجر - اه مصححه‎ )١( 


لححد 


ولهما أن للأذون له يملك التجارة » وهذا لمس بتجارة » فأما 

المكانب ملك الاكتساب » وهذا اكتساب . ولأنه مبادلة المال بغير 

المال فيعتير بالكتابة دون الإجارة » إذ هي مبادلة المال بالمال ولهذا 
لا يملك هؤلاء كليم تزويج العبد 


التقدير > يقال قاس الطببب الجراحة إذا قدر بالمسمار غورها والمساواة أيضاً يقاس الفمل 
بالفمل »أي ساو ىأحدهمابالآخر وجعله على مثاله»وهذ! الممنى ظاهر بين المأذونوالمكاتب» 
لأن بمنهما مساواة في فك الحجر وإطلاق التصرف والإعتمار رد الشيء إلى نظيره » 
فاستعمالهذا بينالتزويبوالإجارة » أو لأن أحدهما نظير للآخر في الفعلية» لأن كلمنهما 
تصرف مطلقا»ودعوى صاحب العناية رحمه الله الترادف بين القئاس والإعتبار غيرظاهرة 
يحتاج إلى برهان . 

( وما ) أي ولأبى حنمفة وعمد رحمبما الله ( أن المأذون له يملك التجارة » وهذا ) 
أي تزويج الأمة ( لمس يتجارة ) لأنه لمس مبادلة المال بالمال والتجارة كذلك ( فأما 
المكاتب يلك الإكتساب * وهذا ) أي تزويج الأمة ( اكتساب ) لانه إسم لما يوصل به 
إلى المال > وبالتزويج يصل المولى إلى المبر » فكان | كتساباً . 

( ولانه ) أي ولان تزويج الامة » وهذا دلمل آخر ( ممادلة المال بغير المال فيعتير 
بالكتابة ) أر اد أن اعتبار التزويج بالكتابة أولى من اعتباره بالإجارة>لان التزويجمبادلة 
المال بغير المال » و كذا الكتابة فى الإبتداء ممادلة مال بغير المال (دون الإجارة) يعني لا 
يمتير بالإجارة ( إذ هي ) أي الإجارة ( مبادلة المال بالمال ) لان المنفعة قائمة مقام المين » 
فنكون في حك المال » وهذا يصلح مبراً في التكاح واتتفاء النكاح سرع بالمال ( ولهذا ) 
أي ولان التزويج لمس من التجاره ( لا ملك هؤلاء كلهم تزويج السِد ) أي المكاتب 
والمأذون والمضارب والمفاوض وسْريك العنان » لان تزويج العبد لسس من التجارة » لانه 
لمس مبادلة المال بالمال ولا.هو من اكتساب المال. وقال أبو الخطاب الحتبلى يحوزلامئكاتب 
تزويج عبد » ولنا ما ذ كراه . 


قال وإذا اشترى المكاتب أباه وابنه دخل في كتابته 








(فصل) 

أي هذا فصل في ببان من يدخل في الكتابة » وبين فيما مضى من يدخ ل أصلا » 
وها هنا يبين من يدخل تبعا » والتبع إلى الاصل .0 

( قال ) أي القدوري ( وإد اشترى المكاتب أباه وإينه دخل في كتابته ) ها هنا 
أمور » الاول : : أنه قدم أباه على ابنه للتعظم . وأما في ترتسب قوة الدخول في كتابته 
فالإن مقدم على الاب » » سواء كان مولوداً في الكتابة أو مشترى »2 والمولود مقدم على 
المشترى > فان المولود يظهر في حقه جمسع أحكام الكتابة بطريق التبعمة فان رم ببعه 
حال حماته ويقبل منه بدل الكتابةعلى نجوم الاب والمشترى يحرم بيعه حال الحياةويقبل 
منه البدل يعد موت الاب حالاً ؛ ولا مكن من السعاية على نجوم الا ليظبر نقصان حاله 
عن المولود في الكتابة في التبعية . وأما الاب فانه يحرم بيعه حالة حياة اينه المحكاتب 
. ول يقبل منه البدل بعد موته لا حالاً ولا محلا . 

الثاني : اندقال دخل في الكتابة وم يقل صار مكاتنا لكان أصلا ولبقت كتايته يعد 

عجز المكاتب الأصلل ولسس كذلك» بل إذا عجز المكاتب مع الآب لما أن كتابة الداخل 
بطريق التبعمة لا الأصالة . 

الثالث : أن حك أمه إذا اشتراها مثل أببه أو ابنه ولم يذ كرها اكتفاء الآ »ولو 
ذكرها كان أولى » وهؤلاء كلهم يدخلون في كتابته تبعا له » حتى بردون إلى الرىبعجزه 
كا نهنا عليه . وف الآأجناس لو اشترى المكاتب أباه أو جده أو ولده أو أمه لبس له 
ببعهم في قول أبي حنيفة . وقالا لبس له بيع هؤلاء . وق المجرد قال أبو حنيفة للسكاتب 
[ أن يكاتب أوه وأولاده المشتراة فدل أنهم ل يكاتبوا عليه .هكذا ذك ساخيب الاعناسن. 

الرايع : يحتاج إلى ببان الفرق ببن المشتري في الكتابة من الأولاد بين ما إذا كاتب 
عدا عبنت ولد الصغير » فإنه إذا أعتق المشتري ل يسقط من البدل شيء . وإذا أعتق 


غ0 


لأنه من أهل أن يكاتب و إن لم يكن من أهل الاعتاق فبجعل مكاتياً 
تحقيقاً الصلة بقدر الإمكان , ألا : ترى أن الحر متى كان يملك الإعتاق 
بعتق عليه » وإن اشترى ذا رحم بحرم منه لأولاد له ل يدخل 
دكن عند أبي حنيفة «رح» . وقالا يدخل اعتباراً بقرابة الولاد 
إذ وجوب الصلة ينتظمهما » ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية . 
الصغير سقط من البدل ما يخصه وهو أن المشتري قبع من كل وجه ولا معتبر به في أمر 


رن 5 قبل ا لما فقد كان مقصوداً بالعقد من وجهوكان ْ 








الخامس : أن 50 ا لاحوز » لأنه 0 
تبرع كالإعتاق . وقال القاضي الحنبلي يحوز لآأنه تصرف لا ضرر فمه من السيد» أما لو 
اشترى قريبه بإدن السيد ففي صحته للشافعي قولان . وعن أبي إسحاق المروزي من 
أصحابه القطع بالصحة » وعند أحمد يحوز » ثم على قول الصحة يتكاتب عليه ثم في كل 
تصرف لا يموز للمكاتب فإذا فعله بإذن السيد للشافعي فيه قولان في قول يحوز وبسه 
قال مالك وأحمد د رح ». 

لأنه ) أي لآن المكاتب ( من أهل أن يكاتب ) على وزن بناء الفاعل ( وإئْمم 
يكن من أهل الإعتاق فيجعل مكاتبا ) بكسر التاء ( تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان » ألا 
ترى أن الحر م كان ملك الإعتاق يعتق عليه ) أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم نحرم 
يعتق علمه تحقية) لصلة الرحم » فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب عليه تحقرنقا 
نصلة الرحم بقدر الإمكان . ظ 

(وإن اشترى ذا حم حرم منهلأولاد ل) كالخ والأخت والعم والممة ( لم يدخل في 
وقالا يدخل اعتباراً بقرابة الولادة إذ وجوب الصاة يننظمهما) 


كتابته عند أبي حنيفة 8 
أي ينتظم قرابة الولادة وذا الرحم المحرم غير الولادة ( ولهذا ) أي ولأجل أن وجوب 
الصلة ينتظم اا اشترى الحر أباء يعتق 


علمه فكذا إذا اشترى أخاه . 
5 دك 


وله أن لامكاتب كسباً لا ملكا غير أن الكسب يكفي 

للصلة في الولاد حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد 

والولد » ولا يكفي في غيرهما حتى لايجب نفقة الأخ ز إلا على الموسر . 

ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقر ابة الولاد فالحقناها 
الثاني في العتق » وبالأول في الكتابة 





( وله ) أي ولأبي حتيفة « رح » ( أن للنكاتب كسبا لا ملكا ) لوجود ما يناقيه 
وهو الرق » وهذا لا يفسد تكاح امرأته لو اثتراها وتحل الصدق ة له ©» وإن أصاب 
كسا ولا ملك الممة كذا في الآسرار ( غير أن الكسب يكفي للصلة في الو د ) أراد أن 
قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة ( حتى أن القادر على الكسب مخاطب 
بنفقة الوالد والولد ) وإن ل يكن موسراً ( ولا يكفى''' لغيرها ) أي ولا يكفى الكسب 
بغير الصلة ( حتى لا تحب نفقة الآخ ) المعسر على الآخ المعسر » وإن كان بقدر على الكسب 
والدخول في الكتابة طررق امه وختس بوجع ربرب الل ( إلا على الموسر ) أي 

على الآخ الموسر . 
ظ ( ولآن هذه قرابة ) أي قرابة الأخوة ( توسطت بين بني الأعمام ) التي هي القرابة 
المسدة ( وقرابة الولاد ) أي وبين قرابة الولاد التي هي القرابة القريبة . الماصل أن. 
الأخ يشبه بني الأعمام في حتق الزكاة وحل الحبلة وقبول الشبادة وجريان القصاص “ويشبه 
الولاء في حرمة المناكحة واقتراض الصلة وحرمة المع ينها إنكاحا » فالمشابهة للشيئين الشئيند 
حظ منما > فعملنا بالشهين ( فالحقناها بالثاني) أي إذا كان كذلك قألحقنا 0 
التى هي المتوسطة ,الثاني وهو قرابة الولاد ( في العتق ) حت إذا ملك الحر أخاه يعتق 

عليه » يا إذا ملك والد ولده ( وبالأول في الكتابة ) أي ألحقناها الأول وهو القرابة 
البعمدة ة التي أي ينو الأعمام في حك الكتابة » حت إذا ملك المكاتب أخاء لم يدخل في 


. ولا يكففى في غيرهما  هامش‎ )١( 


م 


0 وهذا أولى » لأن العتق أسرع نفوذآ من الكتابة حتى أن أحد 
الشريكين إذا كاتب كان للآآخر فسخه , وإذا أعتق لا يكون له ا 
ظ فسخه . قال وإذا قار أم ولده دخل ولدها في الكتاية وم جز 
٠‏ ببعبا ء ومعناه إذا كان معها ولدهاء أما دخول الولد في الكتابة فلها 
ذكرناء ونا امتناع سعبا فلذّنها تبع للولد في هذا 06 


كتابته » كن إذا ملك ابن مه ملا بالشبون وتقير ا نظي . ظ [ 
[ ابابل )لي يق عزريذا ابيب أرزويو كي لأن المتق أسرع نفوذ 
من الكتتابة » حتى أن أحد الشريكين إذا كاتب ) العبد المشترك بينها ( كان للأخسر 
فسخه » وإذا أعتق لا يكون له فسخه ) أي فسخ المتق . فاو قلنا بتكاتب علمه أخوه 
اذا اثتداه وجب علينا أيضا أن نقول إذا ملك الحر أخاه يعتق عليه أيضا » فيحصنئذ 
تلزم العمل بشبه قرابة بني الأعمام » فلا يبقى حمنئذ قرابة الأخوة متوسط + 
الا »أن التوسسط فو حم لانن »ا م بل ها يخ 
المتوسط متوسطا. 000 
( قال ) أي القدوري ( وإذا اترى ام افك مغل لهال اتكايه © أراد اختراء 
أ ولده ومعها ولده منها على ما يجيء الآن » والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى 
امرأته لا يبطل نكاحها لعدم الملك حقيقة في رقبتها وله ملك المد لا يبطل النكاج ( وم 
بو ؛ أما إذا اشترى امرأته 
وم يكن لها ولد منه فله أن يسعبا » » لآن النكاح لمس يسبب لاستحقاق الصلة » ؛ فلا يمتنم 
البيع بسسه كو كذا المكاقبة إذا اشترت زوجها لم ببطل نكاحبا وله أن يطأها بالنكام» 
لأنها م قلك رقبته حقيقة . 
( ومعناه إذا كان معها ولدها ) أي معنى قول عمد إذا اثترى أم ولده دخل ولدماقي 
الكتابة وم يحز بمعها إذا كان منها ولداً ( أما دخول الولد في الكتابة فاما ذكرته ) أراد 
به ما ذ كره بأول الفصل لأنه من أهل أن نكاقب . ( وأما امتناع بمعبا ان 
في هذا الم ) أي في حم الحرية . 





2 


قال عليه السلام أعتقها ولدها 


و ل ل فينبغي أن لا يثبت للآم حقها » وهاهنائبت ‏ 


للولد حق الحرية © فم فينبغي أن لا يثبت للام تحقيقا لانخطاط رقبتها عن الولد . قلت 
للكمابة أحكام متها عدم جواز الببع فيئبت و هذا د دون الكتابة تحقيقاً 
لانمحطاط رتمتها . 


فإن قلت لم لا تصير مكاتبه تبع] للولد . قلت العقد انما ورد على المككاتب» والولد 
جزوه » فيكون وارداً عليه يخلاف الأم . 0 

( قال تعد أعتقبا ولدها ) أورده دلية على عدم جواز بيع أ أم الولد المذكور » لأنها 
كات ان رأبعا ء أنه ووو عير يا ل لاا لديت ارد لباقي ب ان 
أويس وأبي بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس ولم يذ كر 
أبو أويس ابن عباس قال لما ولدت أ م ابراهم ابن الني عَطِئَمٍ قال أعتقها ولدها » ثم السببقي 
رواه من حديث زياد , بن أيوب تابقبة عن سعيد بن زكريا عن ابن أبي بشارة عن ابن أيسي 
" حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية قال رسول الله يتل أعتقبا ولدها 
ثم قال ولحديث عكرمة علة ععجيبة » ثم روى عن سعيد بن مسروق عن عكر مة عن عمر 
قال أعتقها ولدها » وإن كان سقطا . ثم روى عن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس قال 
عمر رضي الله عنه فذكر نحوه»قال فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه ثم جعلهالصحيح. 
ظ قلت هاتان قضيتان تلفتان لفظا 2 روى عكرمة احداهما مرفوعة والأخرى 
موقوفة » فلا تعلل أحدهما بالأخرى . وقد أخرج الحام فى المستدرك الرواية المرفوعة 
وقال صحيم الإسناد ثم ذكر لها متابعة . وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عاصم عسن 
أبي بكر النبثلي عن حسين بن عبد الله » والنبثلي أخرج له عسل ووققه ججاعة.. وقد سجاء 
آ للحديث متابعة من وجه آخر يسند جيد . 
ظ انا سرون ب اطي تام ين ا ب ل لم اذ 
ابن عمر هو الوق عن عبد الكريم الى برى عن عتكرمة عن ابن عباس قال لما ولددتمارية 
أم ابراهم عليه قال رسول الله عَكِثَرٍ أعتقها ولدها » ثم قال ابن عم وش يما اخيق تند 


6ىإآظ2 


وإن لم يكن معبا ولدها فكذلك الجواب في قول أبي يوسف 
وجمد «رح» لأنها أم ولد خلافاً لأبي حنيفة « رح ». وله أن 
القياس أن يجوز سعبأ وإن كان معبأ ولد لأن 0 المكاتب 
موقوف فلا يتعلق به مالا يحتمل الفسخ » إلا أنه يشبت هذا الحق 
فمما إذا كان معبا ولد تبعا لثبوته في الولد بناء عليه وبدون الولد 





السند كبرو اتستفاكه.. د ب اييوع صجيح الستد وقد بسنا انكلم ب 
في باب الإسشلاد . 
( فإن ل يكن معها ولدها فكذلك المواب ) يمني ل يجز بيعا ( قي قول أبي بوسف 


وحمد» اا ٠‏ وله. م )ماين سينا درج 7 أت ١‏ 
.. القياس أن يحوز ببعها وإن كان مم 
. أن.يؤدي.البدل فمعتق وما فضل عن البدل له. » وبين أن يعجز جو مهو وماك فول 

و لهذا لا يفسد نكاح امرأته بشواها ولااتصح تبرعاته فعلم أنه لا ملك له ( فلا يتعلق به) ؛ 

ل الفسخ:) وهو الإستملاد إذ لو تعلق لكان كسمه غير محتمل . 
.للفسخ أو كان الاستيلاد حتملآ الفسخ» وكلاهما لا يحوز .. والتحرير انه كسب.موقوفوكل. 
موقوف قبل الفس: 
ابهدها لا يقبل الفسخ. كالا قلاف 1 .لان ما لا مقمله. أقوى عن . الدي يقبله والاقوى لامحوزر. 





أى بككسبه (.ما لا 





:.فككسب . المكاتب يقبل الفسخ » وما يقمل الفس- .لا نحوز أن يتعلق 





أن يكم ون تبعا للادنى . 


ظ ل 5 (فيها إذا كان معها ولد تبما لثبوته ) ( 
00 أي لثبوت امتناع البيع ( في الولد بناء ء ل 
0 ابتداء ) أي في ابتداء الامر ( والقياس ينفيه ) : يعني لا نص قبه يترك به القباس »مخلاف ‏ 
0 ما إذا كان معبها الولد . 

فإ قلت ليلس كب بنفيه بتدء يفيه م الول عل ما ذكر في أل الدليل قخصصس 


امع 


سمو سل ' 


وإنا ولد له ولك م من أمة له حرق كان 1 يناي المشترى 
ربكو كنك قل انعرة [ 








نفمه الإبتداء مم انه مناف اصدر الكلام محم ٠‏ قلت ليس بتحم 0200 
الإستحسان بالاثر ؛ وهو قوله فتن أعتقها ولدها * ولا شلك أن الولد إإفا يمت الام 
إذا ملكه الاب . 

زراقياك انراد بل بقلل كنيف لين 1 كاري إل قو اسع 
أهل ان يكاتب وإن لم يكن من أهل المتق تى ( في المشترى ) أي في الولد المنترى . 

فان قلت المكاتب لا مهلك التسري ولا وطء أمته وبه قالت الثلاثة » فمن أين له ولد 
حكن يدل قفن كتازده . قلت نعم » » إلا أن له في ملك مكاتبه يد كالحر» وذلكيكفي 
لثبوت النسب منه عند الدعوة وإن لم يحل وطئه كما في الجارية المشتركة وجارية الإن 
إذا وطثها الاب وادعى الولد » والدلمل على ان المكاتب مثل الحر في ادعاء ما ذكره ف 
المبسوط بقوله جارية بين حر ومكاتب ولد فادعاه المكاتب قال الولد ولده » والجارية 
ام ولد له » ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها » ولا يضمن من قيمة الولد شيئا » لان 
المكاتب بماله في حت الملك في كسبه يلك الدعوة كالحر “ فبقيام الملك له في نصفبها هنا 
بشت نسب الولد منه من وقت العلوق واه الولد في حتى امتناع البيع 
تبعا لشبوت حت الولد . [ 

( فكان كمه كبسكمه ) أي حك الولد كد المكاتب » وبه قالت الثلاثة رحمهم 
| الله . وعند الظاهرية ولده من جاريته حر وهل تصير الامة أم ولد له» للشافعي رحمه الله 
فمه قولان » احدهما انبا تصير ام ولد له » وبه قال احمد وابو بوسف وهمد رحمهم الله > 
والثانى لا تصير ام ولد له » وبه قال ابو حنيقة ومالك » وهو رواية عن امد « رح» 
( وكسبه له ) أي كسب الولد لوااده ( لان كسب الولد كسب كسبه ) إذ الولد كسبه 
( ويكون كذلك قمل الدعوة ) بكسر الدال » إي قبل دعوة النسب © أراد ان الولد 


51 


قلا ينقطع بالدعوة اختصاصه . وكذلك إن ولدت المكاتبة وأداً : 
لآن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكداً » فبسري إلى الولد كالتدبير 
والاستيلاد. قال ومن زوج أمته من عبده ثم م كاتبها فولدت منه ولداً 

ظ دخل في كتابتها وكان كسبه لماء لأن تبعية الأم أرجح 





والكسب كاة له قبل الدعوة ( فلا تنقطع بالدعوة اختصاصه ) اي اختصاص المكاتب 
بكسب ولده » أراد اختصاصه الذي كان تابتاً قل الدعوة . 

( وكذا إذا ولدت المكاتبة ولدأً ) أي من زوجها أو من زنا يدخل في كتابتها » وبه 
قالت الثلاثة ( لآن حق امتناع الببع ثبت فيها مؤكدا ) أي مقررا» فصار من الأوصاف 
القارة الشرعمة والأوصاف القارة الشسرعمة في الأمبات كالتدبير والإستملاد والحريةوالرق 
يسري إلى الآولاد » فأثار إلى ذلك بقوله مؤكدا » واحترز به عن ولد الآبقة » فإن 
ببعها لا يحوز وببع ولدها يجوز » لآن امتناع السبع في الآبقة غير مؤكد إذ الإباق ما لا 
يدوم » و كذا بيع الستأجرة والحابية » فان الأمة إذا اتصفت بهم امتنع بيعها إلا مقروفا 
بشيء > لكنه لبس بو كد . 

فقولهم الأوصاف القارة احترازا عن مثل هذين الامقت. وقولهم الشريمة احترازاً 
عن السواد والبياض والطول والقصر » فانها لا تسرىي » وإذا سرت كتابتها إلى ولدها م 
يحز ببعه كالم يحز بيع أمه . وقال الشافعمي في قوله أن للولد ملك المولى فتصرف 
فيه كيف شاء . ظ 

( فيسري إلى الولد ) أي يسري هذا الوصف وهو حتى امتتناع البيع إلى الولد 
( كالتدبير والإستبلاد ) أي كما يسري الوصف الثابت المؤكد في المدير وأم الولد 
إلى أولادها . 

( قال ) أي القدوري ( ومن زوج أمنه من عبده ثم كاتيها فولدت منه ولد دخل في 
كتابتها ) هذا أيضا بناء على أن الأوصاف القارة الشرعمة في الأمبات تسري إلى الأولاد » 
ولهذا كان الولد داخلا في كتاية الام ( وكان كسبه لها » لان تبعية الام أرجح) لا ذكرة 


84 


ولهذا يتبعها في الرق والحرية قال وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه 
واه ومع أنها حرة فولدب منه ولدآ شم استحقت فأولادهأ عببد ظ 
لا يأخذم ‏ بالقسمة 4 وكذلك العسد بإذن المولى بالتزويج ؛ 


وهذا عند أبي حنيفة 





أن الاوصاف القارة الشرعمة في الامبات تسري إلى الاولاد ٠‏ ثم استوضح ذلك بقوله 
( ولهذايتبعها في الرق والحرية ) أي يتمع الولد الام . اا 

وقع في بعض النسخ دخل في كتابتها وكسبه لما » أي في الدخول يتبعهما خاصة 
والاول هو الاوجه » لان فائدة الدخول هو الكسب » فانه قد ذكر في المسوط لو قتل 
الإبن قاتل خطأ فقيمته للأبوين جميما » ولا يختص بها لام فبنبغي أن تكون في مسا لتناكذا. 
قلت تلك المسألة متصورة فيا إذا قبل الوالدين الكتابة علمه» وحالما في ذلك سواءءإذ لا 
ولاية عليهما عليه » ولايمكن جعل تلك القيمة للمولى » لان الولد صار مكاتبا بقبولهما » 
فلم يبق للمولى سبيل على كسبه وعلى قبمة رقبته فلابد أن تؤخذ القيمة عنه فيكون للابوين 
لانها كانا ينفقان عليه في حماته » وكان أحق نحضانته . 

وأما الولد المولود في الكتتابة» فان ثبوت الكتابة ها هنا بطريق التبعية وجانب الام 
يترجح في ذلك * لانه جزء منها » وهناك ثبوت الكتابة بالقبول وهما في القبول سواء . 
وفي الكاني لو قبل المولود في الكتابة يكون قيمته للام ككسيه » وبه قال الشافمي في 
قول وأحمد ومالك و خرن يي 00007 كل ترد و لتاكراو وول لوكوورقم 
للسمد جوز سعه وإعتاقه . 

( قال ) أي في الجامم الصغير ( وإن تزوج المكاتب باذن مولاه امرأة زعمت ) أي 
أدعت ( ائها حرة فولدت مله ولدا » ثم استحقت لحقء” فأولادها عسيد ولا يأخذم (. أي 
المكاتب لا يأخذ الاولاد ( بالقبمة ) أي بقيمة يؤديها إلى المستحق عندهما على ما يأقى . 

(وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزوج ) فتزوج قوله من زوجه ثم استحقت»فانولده 
عبد عندهما ولا يأخذ بالقيمة (وهذا ) أي الحم الذي ذكرنا في الوجهين (عند أب حنيفة 


اك 


وأبي يوسف 5 رح» وقال حمد ؟وح؟ أولادها أحرار بالقسمة لأنه 
شارك اللحراق شبن ثبوت'هذ!ا الحق وهو الغرؤر : وهمذا لأنه 
مارغبفي نكاحها إلا لينال حرية الأولاد . 


وأبي بوسف « رح 2( وقال خحمد ورح» أولادها أحرار بالقدمة) وي هقال زفر والعلاثة 
«رح» إلا عن الشافمي ه رح» في قول كقولما وأكثرهم ذكروا قول أبي يوسف مع أن 
حضسفة إلا أن أبا اللمث ذكر قول أبي يوسف مع مد وما ذكرة الجبور أصح »2 لانه قوله 
المرجوع إليه » ويه صرح القدوري في كتاب التعريت » فقال قال أبو حنيفة وأبو بوسف 
لاايشيت للعبد حم الغرور أولاده عبيد . 
ظ وروى زفر عن أبي حنيفة أنه يكون ل الول “ وذكر 
رجوعه في الدعوى . وقال مد أولاده أحرار ثم على قول مد إن كان التزوج من هؤلاء 
أعني العبد والمكاتب والمدبر باذن السيد فعليهم قيمة الولد والمهر في الحال. وإن كان بغير 
إذن السيد فعليهم قيمة الولد والمهر بعد العتى » هذا إذا غرته المرأة بقولما أنها حرة أو 
غرها بان زوجها منه حر علىأنها حرة» فان الاب يرجع بقممة الولد على الزوج في الحال» 
وإن كان الذي غره عبداً أو مديراً أو دكاتا فلا رجرع لايم حبى ينقد » سواء 
كان العبد مأذونا له أو لم يككن . 

وأما إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره وجل انها حرة ول يزوجبا أياها أو 
تزوجها رجل على ظن أنها حرة وما قالت زوجي فاني حرة فانه لا يرجع على الخبر ولا 
على المرأه ولككن يرجع بقيمة الولد على الامة إذا أعتقت لانها غرته حين زوجت . نفسبا 
أنها حرة وضمان الغرور كضمان الكقالة . 

1 969صش2شهظه 22 

حرا بالقممة ( وهو الفرور ) أي سبب ثبوت هذا الحق هو الغرور وهما مشتركان فيه 
( وهذا ) أي وجه اشتراكهما في هذا السبب ( لأنه ) أي لأن المكاتب ( مارغب فى 
نكاحها ) أي في نكاح تلك المرأة التي زعمت أنها حرة ( إلا لمنال حرية أولاده ) وفي 
بعض النسخ حرية الآولاد . 


ولمما أنه مولود بين رقيقين » فيكون رقيقاً » وهذا لأن الأصل 
أن الولد يتبع الأم في الرق أو الحرية خالفتا هذا الأصل في الحر. 
001 بإجماع الصحابة » وه ذا ليس في معنا » لأنحق المولى هناك 
[ مجبور بقممة تاجزة وهأ هنا بقيمة متأخرة 

ااا0ا0ا0ا غك 

( ولهما ) أي لأبىي حشفة وأبىي يرسف ( أنه مولود بين رقيقين ) لآن أياه رقيق ما دام 
في الكنابة وأمه ظهرت رقبتها بثبوت الإستحقاق ( فيككون رقيقا ) كا إذا كان عا 
حالها ( وهذا )توضح ما قبله ( لآن الأصل أن الولد يتبع 9 م في الحرية والرق) يمنيلآن 
اماس انبا الود 1 في لق والمرية نه _جزوها ( خالتا هذا الأسل ) أي تركنا 
هذا القياس المذكور ( ق الحر ) أي فبا إذا كان الرجل حرا ( بإجماع الصحاية)« رض » 

| فمه نظر لوجود الإ ١ف‏ من الصحاية على ماروى ان أبي شيبة في مصنفه في البيوع » 
0 حدثنا أبو بكر بن عبان عن مطوف ١١‏ عن عامر عن علي رضى الله عنه في رجل اشترى 
جارية فولدت منه], رلادكث:أقام نجل الببتة: أنها له قال وه جليه.وققوم + علبه ولدما 
افغرم الذي باعبا مااغروها .. ؤ 

ا ل ايه 
: ا ا .أنبا حرة فتزوجها رجل فولدت له أو لاد فوحدها أمة 
ظ فقضى عمر رضن الله عنه بقممة أ ولادها في كل مغرور غره » ..حدثنا عبد الأعلى عن سعيد 
ظ عن قتادة عن خلاس عن أمته أقت ناس فزجمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم أن سبدها 
20١‏ ظير عليها يقضي عثان رضي الله عنه أنبا ١‏ و ولادها لسيدها وجعل الزوجها ما 
أدرك من متاعه . 0 

ظ ا و ا ا 
ظ المولى هناك ) أي في مسألة الحر ( مجبور بقيمة ناجزة ) .أي حالة أراد أن الحم حرية 
الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمته ني امال (وها هذا بقيه' ىا 


(9)مطرف.- هأمش ٠.‏ 











40 


إلى ما بعد العتاق فيبقى على الاصل فلا يلحق به . قال وإن 

وطىء المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقبا 

رجل فعليه العقر يؤخذ بهفي الكتابة وإن وطثبا على وجه 

النتكاح لى يؤخذ به حى يعتق » وكذلك المأذون له. ووحه الفرق 
[ ظ 90 في الفصل الاول 


إلى ما يعد المثاق ) فكان لمانع من الإلحاق 55 وهو الضرر اللاحق بالمستحق 
بالتأخير ( فيبقى على الأصل ) وقواان يكره الرلنابنا 4 ( فلا يلحق بالمكاتب ) 
في هذا الحم. ظ ظ 

واعم أن قوله لأن حت المولى هناك تجوز بقممة ناجزة ...إلى آخره يدل على أن عند 
جمد درحء أ ولاد المكاتب في الصورة المذكورة أحرار بقيمة متأخرة إلى ما بعد المتق » 
وهكذا نص عليه في شرح الجامع الصغير وني البسوط خلاف هذا وهو أن قيمة الأولاد 
والمبر يحب في الحال لوجود الإذن من المولى . 

( قال ) أي في الجامع الصغير (وإن وطىء المحكاتب أمة على وجه الملك) يعني اشترى 
مكاتب أمة بشراء صحبح ووطئها ( بغير إذن المولى ) والباقية تتعلق بقوله وطىء ِ 





وإنما قال بغير إذن المولى لمتبين به فائدة هذا الحم في إذن المولى » فلن يؤاخذ به الإذن 


بالطريق الأولى. ألا ترى أنه يفقرق هذا فيما إذا وجد الوطء في النككاح فإنه+ لو كان 
مأذونا بالنكاح فتكحها ووطئها يؤاخذ بمهرها في الحال. ولو لم يكن مأذونا به لا يؤاخذ 7 
بالمبر في الحال بل يؤخر إلى ما بعد المتى ( ثم استحقها رجل فعليه العقر ) أي مهر الملل 
ظ ( يؤخذ به في الكتنابة ) في حال الكتابة من غير تأخير إلى الإعتاق » ظ 

( وإن وطثها على وجه التككاح ) أي بغير إذن المولى بالنكاح ( م يؤخذ به ) أي 
بالعة ر ( حتق يعتق > وكذلك المأذون له ) أي العبد المأذون له في التجارة سواء كان قن 2 
أو مدبراً . . حكمه كذلك . 

'( ووجه الفرق ) أي بين الوطء على وجه يت ( أن في الفصل 


1:47 


ؤ ظِر الدين في حق المولى لان 0200 داخلة تحت الكتابة 
0 وهذا العقر من توا بعبا لانه لولا اشراء لا سقط الحد ومالم يسقط 
٠‏ الحد لايجب العقر أمالم يظبر في الفصل الثاني لان انتككاح ليس 
7 الإكتساب في شيء فلا ينتظمه الكتابةكالكفاة ٠‏ قالواذا ‏ 
شترىالمكاب جارية شراء فاسد ثم وطتها فردها أخذ بالعقر في 
اس العمد المأذون له لانه من باب الاجارة فإن . 
. التصر ف ثارة بقع مي ور 5 بقع فلنيا م والإفن 





الأول ) وهو الول على رجه املك ( هر الدن في حق امول » لأ التجارة وتوابمبا ) 
توابع التجارة كالإعارة والضيافة والهدية البسيرة » ولكن المراد هنا هو العقر فإنه من 
توابم التجارة لأنه لولا الشراء لما لزم العقر بل لزم الحد فصار وجوب العقر ملحقاً بدين 
النجارة > لأنه من التوابع فيكون ( داخلة تحت الكتابة) لآنه إنا ملك الشراء يسبب 
الكتابة » فالحاصل أن الكتابة أوجمت الشراء » والشراء أوجب سقوط الحد » و عل 
الحد أوجب العقر » فالكتابة أوجبت العقر » وهو معنى قوله ر وهذا العقر ) أي الذي 
بسن قل الككاتت نسب وله المشقراة ( من توابعها ) أي توابع الكتابة (لآأنه) أي لآن 
الشأن ( لولا الشراء لما سقط الحد ومالم يسقط الحد لا يحب العقر » أمالم يظبر في الفصل 
الثاني ) وهو الوطء بالنكاح(لأن النكاح لمس من الإكتساب في شيء فلاينتظمهالكتابة ) 
أي فلا يشمله الكتابة » فوجوب العقر هنا باعتبار شبهة النكاح وهو ليس من التجارة 
والإكتساب فمتأخر إلى مابعد عتقه ( كالكفالة ( يعني إذا كفل المكاتب يؤخذ بهالحرمة» 
لأن الكتابة لا ينتظمبا .. 

( قال وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها 5 بالعقر في 
المحكاتية ) أي في حال الكتابة ( وكذلك العمد المأذون له لانه ) أي لان الشراء ( من 
باب التجارة » فان التصرف تارة بقع صحمحاً ومرة بقع فاسدا » والكتابة والإذن 


رةه 


2300 ينتظمانه بنوعيه كالتوكيل » فكان ظاهرأ في حق المولى 
قال وإذا ولدت المكاتبة من المولى فبي بالخيار إن شامت مضت 
على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد لهلانبا 
تلقتها جبتا حرية عاجلة ببدل وأجلة بغير بدل فتخير بينهما 

ونسب ولدها ثاأبت من المولى وهو حر » 


ينتظمانه ) أي الشراء ( ينوعيه ) وهما الصحبح والفاسد ( كالتو كيل ) يعني إذا وكل 
وكيلا يتناول الصحمح والفاسد (فكان)أي العقر (ظاهراً في حق المولى) لوجودالإذنمنه. 
( فصل ) 

أي هذا فصل في ببان مسائل أخرى من هذا الباب > وأتى في الفصل لكونها نوع 
من جنس مسائل الباب . 0 

( قال وإذاولدت المكاقبة من المولى فبيبالخمار إن شاءت مضت طى الكتابة » وإن 
شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له) سواء صدقته المكاتبة في ذلك أم كذبته » لان 
للمولى في رقبتها حقيقة الملك » وللمكاتب حق الملك فترجحت الحقيقة على الحق فيئبت 
من غير تصدوق »يلاف ما لو ادعى ولد أمة المكاتية فان ثّة لا شت النسب إلا بتصديق 
المكاتبة » لان للمولى حمق الملك في اكتسابها دون حقيقته» فبحتاج إلى التصديق (لانها) 
أي لان الشأر: » وهذا إشارة إلى دلمل المتخير ( تلقتها ) أي المكاتبة . وفي بعض 
النسخ تلقاها ( جهتا حرية )أي جهتان الحرية»فبالإضافة سقط النون وارتفاعبا بالفاعلية 
بقوله تلقتها ( عاجلة يبدل ) أي أحد الجبتين عاجل يبدل » وهو المضي على الكتابة 
( وآجلة يغير بدل » ) أي الاخرى آجل يلا يدل » وهو أن تعجز نفسها وتصير أم ولد 
فتعتتى بعد موته ( فتخير بينها ) أي إذا كان أمرها دائر بين الجبتين فتخير بينها(ونسب 
والنها #نكدمن اموق ) سواء حاتت نه لستة أشهر أو لاكثر من ستة أشر ( وهو حر ) 
أي الولد لا يعم فبه خلاف . 


2135 


لان المولى يملك الإعتاق في ولدها ومالهمن الملك يكفي لصحة 

الاستملاد بالدعوة . وإذا مضت على الكتاية أخذت العقر من مولاها 

لاختصاصبا بنفسبا وبمنافعبا على ما قدمنا » ثم إن مات المولى عتقت 
بالاستيلاد وسقط عنبا بدل الكتابة ؛ 





( لآن المولى يلك الإعتاق في ولدها ) لأن الدعوة من المولى كالتحرير» وإنه يملكتحرير . 
ولدها من غيره قصد] » فلآن يملك ذلك ضمناً للدعوة بالطريق الأولى ( وماله ) بفتح 
الام » أي والذي له ( من الملك ) في الجارية ( يككفي لصحة الإستيلاد بالدعوة ) هذا في 
الحقبقة جواب عما عسى أن يتوهم أن ملك المولى في المكاتبة ناقص » فلا بصح دعوته » 
فقال الذي له من ملك الرقبة فيها كان لصحة الإستيلاد » وإن لم يكن له ملك اليد » 
وملكه فها أقوى من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل جواز اعتاق المولى مكاتبة 
دون المكاتب » والمكاتب إذا ادعى نسب الولد من مكاتبته يبت نسبه » فلان شت. 

من المولى أولى . ظ 

( وإذا مضت على الكتابة ) أر اد أنها إذا اختارت الكتابة ومضت علبها ( أخذت 
العقر من مولاها ) أي مبر المثل » وبه قال مالك وأحمد والشافمي في قول ( لاختصاصما 
بنفسها ومنافمها على ما قدمنا ) اص او ا و 
أخص بأجزائها . 

ثم إن مات الوق) يعني بعد مضيها على المكائية (عتقت بالإستيلاد وسقط عنها بدل . 
الكتتابة ) ولا خلاف فيه > لأنها التزمت المال لتسلم لهأ رقبتها يجبة الكتابة وم تسم يهسذ» 
الجهة فلم يحب البدل . ا 

فإن قلت كان الواجب أن لا يسقط » لان الاكساب تسل لحا وهذا آية يقال الكتابة. 
قلت الكتابة تشمه المعاوضة » فبالنظر إلى ذلك لا يسقط البدل » ويشبه الشرط فبالنظر 
إلمه يسقط »> ألا ترى أنه لو قال لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقا ثلاثا 
تسطل » فاما عتقت بالإستسلاد بطلت جبة الكتابة فعملنا بالشبهين. وقلنا بسلامة الإكساب 
عملا يشيه المماوضة . وقلنا بسقوط بدل الكتابة عملا بشبه الشرط . ئ 


0غ 


وان ماتت هي وتركت مالا تؤدي منه مكاتبتها وما بقى 
ميراث لابنب ا جرياً على موجب اللكتابة . فان لم تترك مالا 
فلا سعاية على الولد لانه حر ٠‏ وأو ولدت ولداً آخر ل يلزم 
المول إلا أن يدعي خرمة وطنها عليه » فلو لم يدع وماتت من 
فير وفاء يسعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعاً لما . فلو مات المولى بعد 


ذلك عتق و بطل عنه السعاية لانهمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فمتبعبا ‏ 

( وإن ماتت هي وتر كت مالاً تؤدى منه مكاتئتها ) أي بدل كتابتها ( وما بقي 
ميراث لإبنها جريا على موجب الكتابة ) وقال أحمد ما في يدها للسبد» وبه قال الشافمي 
في قول لبطلان الككتابة فيككون العتق باستيلاد فلا يتكون ما في يدها للسبد ميراثا لإبنها. 
وقال مالك من من كان معما في كتابتها من ورثتها يؤدي ما بقي من الكنابة وبرث من ذكرغ 
ممن كان في الكتابة على قسمة الميراث » ولا يرث منها وارث 5 آخر . قال ابن حزم هذا 
قول لم يعرف من أحد وخلاف القرآن والسنة والمعقول . 

( وإن ل تترك مالآ فلا سعاية على الولد ؛ لائه حر . ولو ولدت ولدأ مر ل يازم 
المولى ) بالسكوت لانه يسسب ولد أ ل ل ا 
وهذا حرم وطثها ( إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليه ) وفي مبسوط * شبخ الإسلام هذا إذا 
[ مضت على اللكاتبة» أما لو عجزت بتفسها وم قض ثم والدت قإنه يم امول دو الدعوة 
ا ظ 

( فلو لم يدع ) أي المولى نسب الولد الثاني [ وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد » 
لنه مكاتب تبما ها ) أي لان لاد الثاني دخل في كتابة مها » وهذا تودي كتاتا على 
نوم أمها ( فلو مات المولى بعد ذلك ) أي بعد المكاتمة ( عتى ) أي الولد الثاني (وبطل 
عنه السعاية لانه بنزلة أم الولد) أي لان الولد ممنزلة أ م الولد ( إذ هو ولدها تبما لها ) أي 
لأنه ولدها ( فيقيعها ) )فى لاانسن يمرت بيد كذ اولدهاتيعا لحها. 


ك5 


قال وإذا كاتب المولى أم ولده جاز لحاجتما إلى استعادة الحرية 
قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولا تنافي بينهما لانه تتلقتها جبتا ' 
حرية » فان مات المولى عتقت بالاستيلاد لتعلق عتقبا بموت السيد 
وسقط عنبا يبدل الكتابة » لان الغرض من إيجاب بدل العتق 
عند الاداء » فاذا أعتقت قبله لايمكن توفير الغرض عليه ؛ 
فسقط و بطلت الكتابة لامتناع أبقائبا من غير فأئدة » غير أنه تسل 





( قال ) أي القدوري ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز ) والقاس أن لايحوز عند أبي 
حشيفة لعدم تقومها » فككيف يوذ بقالته بدل الكتابة » لكن لو جوزه باعتبار أن عقد 
الكتاية ترد على المملوك لمتوسل به إلى ملك المد والمكاسب في المال والحرية في ثاني الحال 
( لحاجة أم الولد إلى استعادة الحرية قبل موت المولى ) كحاجة غيرنا ( وذلك بالكتابة ) 
فكان جائزاً ( ولا تنانى بمنهما ) أي بين الكتابة والإستيلاد » وهذا جواب عسن سؤال 
مقدر تقديره أن يقال أحد ما يقتضى العتتى ببدل والآخر بلابدل » والعتق الآخر لا 
يكبت هما فكان متنافنين » فقال لا تنافي بينهما ( لانه ) أي لان الشأن ( تلقتها جبتا 
حرية ) وها حصول الحرية بالبدل معجلا » وحصولا بلا بدل مؤجلا . وقال » أي 
القاضي من أصحاب الشافمي لا يجوز كتابة أم الولد » لان الشافعي قال إذا استولد 
المكاتبة صارت أم ولد يحالها » وبه قال أحمد . 

) فان مات المولى عتقت بالإستملاد ) يعني إن مات المولى قبل أداءبدل الكتابة ولفظ 
القدوري « رح » وإذا مات المولى سقط عنها مال الكتابة » هكذا اثيته في شرح الاقطع 
قال الحا م الشهيد في الكافي فان مات المولى قبل أن تؤديعتقت ولا شيء علبها( لتعلق 
عتقبا موت السسد وسقط عنبها بدل الكتابة » لان الفرض من إيحساب به ل العتق عند 
الاداء » فاذا أعتقت قمله لا يمكن توفير الغرض عليه ) أي على المولى ( فسقط ) أي يدل 

الكتاية ( وبطلت الكتابةلامتناع إبقائها من غير فائدة ) بالنسبة إلى البدل (غير انهتسم 


ا 


الا الأكساب والاولاد », لان الكتابة انقسخت في حق البدل 
وبقيت في حق الاولاد والاكساب لان الفسخ لنظرهماء 
والنظر فيا ذكرنا ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت 

ْ بالكتاة لأنها باقية. 00000 





ها الإكساب والاولاد ) أي يعتق الاولاد ويخلص لما الكسب . ظ [ 
قال تاج الشريمة أي الاولاد التي اشترتها المكاتبة في حال الكتنابة لا الاولاد الي 
ولدت من مولاها وهذا في الحقيقة لدفع شبهة ترد وهي أن استتباع الاولاد في 
الحرية والرقبة بالام إِنما يكون ان لو كانت الاولاد متصلة بالام حالة الحرية والرقبة » 
وهاهنا الآأولاد منفصة عنها حال عتقها » فكمف يعتق الأولاد بعتقها عند موته فأجاب 
عنها بهذا » وقال عدم العتق للاولاد المنفصلة إفا يكون إذا لم تكن الأولاد داخخة في . 
كتابة الأ بطريقة التبعبة » وها هنا دخلت في كتابتها تبعا لها » فلذلك عتقوا بعتقبا 
وبطلت الكتابة في ب الأم ف حتق البدل وتبقى في حقبا في حق الأولاد والإكساب . 
وإلمه أشار بقوله . 
( لآن الكتابة انفسخت في حق البدل ) أي في حتق الأم في حت بدل الكتابة 
( وبقبت ) أي الكنابة ( في حتى الإكساب والأولاد لأن الفسخ لنظرها ) أي لأن فسخ 
الكتابة أي بطلانها لآجل نظرها ( والنظر فبا ذكرة) وهو سقوط الكتابة في حت البدل 
وبقاؤها في حتى الأولاد والإكساب لأنه على تقدير انقاصها فيح الأولاد والإكسابتصير 
الأولاد أرقاء لورثة المولى » و كذءا تصير الاكساب ملكا لهم وله نظر لهم في ذاك . قيل 
في كلامه تعالى لآنه عملك البطلان بانتفاع بقاء الكتابة من غير فائدة ثم علله بالنظر لما 
والمعلول الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مختلفتين . وأجيب بأن الكتابة جهتين جبة هي 
المحكاتب » وجبة هي علبه وعلل الثانية بالأولى . ظ 
(ولوأدت المكاتبة ) بنصب المكاتبة » أي لو أدت أم الولد بدل الكتابة وفي بعض 
النسخ ولو أدت بدل الككتابة (قبل موت المولى عتقت بالكتابة ) لا بالإستملاد (لآنها باقمة) 


4 


قال وإن كانب مديرته جاز لما ذكرنا من الحاجة ولا تنافي 
إذ الحرية غير ثابتة » وإنما الثابت مجرد الاستحقاق وإن مات 
المولى ولا مال له غيرهما فبي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي 
قيمتها أو جميع مال الكتاية » وهذا عند أبي حنيفة « رح . وقال 
أبو يوسف « رح » تسعى في الأقل منما . وقال جمد « رح» تسعى في _ 





أي لآن الكتابة باقبة» ويه قال مالك وأحمد ٠‏ وال الشافمي لا يمتق لبطلات. .. الكتابة 
على ما ذكره ابن القاضي . 

( قال ) أي القدوري ( وإن كاتب مدبرته جاز ) ولا نعل فبه خلافا إلا ما روي عن 
الشافعي أن التدبير وصمة » والكتابة رجوع عنها » وإنما وضع المسألة في المدبرة لمناسبة 
أم الولد » وإن كانت هذه الاحمكام في المدبر أيضا كذلك . وفي المبسوط وضعب فيالمدبر 
( لما ذكرة من الحاجة ) عند قوله لحاجتها إلى استعادة الحرية قبل موت المولى وذلك 
بالكتاية ( ولا تناف ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال التدبير يقتضي الحرية 
بلا يدل » والكتابة يبدل فسنها منافاة فقال ولا تناني بين الكتابة والتدبير ( إِذْ الحرية 
غير ثابتة ) في المديرة ( وإِمما الثابت مجرد الإستحقاق ) أي استحقاق الحرية لا حقيقتها 
فتوجهت إليها جبتا عتق عاجل يبدل وأجل بلا بدل » فانتفى التنافي . 

( فإن مات المولى ولا مال له غيرها فبي بالخبار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع 
مال الكتابة ) أراد ثلثي قممتها مديرة لا قنة » لآن الكتابة عقدت حال كونها مدبرة » 
قبد بقوله ولا مال له لآنه لو كان له مال غيرها تخرج هي من الثلث يعتق ويسقط عنبا 
بدل الكتابة » كا لو أعتقها » ذكره في المبسوط » وقد عل أن المدير يعتق من الثلث عند 
أكثر أهل العم إلا عند النخمي وداود ( وهذا عند أبي حنيفة )أي هذا المذكور من الخبار 
بين السعي في ثلثي القيمة وجميع بدل الككنابة هو عند أبي حنيفة رحمه الله . ٠‏ 

( وقال أبو يوسف تسعى في الأقل منها ) أي من ثلثي القمة ومع بدل الكتاية ولا 
تخير ( وقال مد «رح» تسعى في الأقل من ثلثي القممة وثلئي بدل الكتابة فالخلاف )بين 


44 


٠‏ الأقل من ثلشي قبعتها ولت بدل الكتابة» فالخلاف في الخمار 
والمقدار» فأبو يوسف مع أنيحتيقة في المقدار ومع مد في نفي 
الخبار » أما الخيار ففرع تجزىء الإعتاق , والإعتاق عنده لما تمرأ 

ظ بقى الثلثان رقبقاً وقد تلقتها جرت | حرية يبدلين معجلة بالتدبير , ا" 

ومؤجلة بالكتابة فتخير . وعندما لما 'عتق كلها بعتق بعضها 

ظ في حرة ة ووجب عليهسا أحد المالين فتختار الأقل لا حالةء 


فلا معنى التخيير . 





أسساين لثلانة في موضين ( في الخبار ودار » وأ سف ور درح» يه درح» [ 
في المقدار ٠‏ ومع مد «رح» في نفي الخبار » » أما الخبار ففرع تحزىء الإعتاق والإعتاق 
عنده ) أي عند أبى حششفة ( لا تحزأ , بقي الثلثان رقبقا ) لآنه لم يخرج من ع الثلث . وفي 
بعض النسخ بقي الثلثان رقيقا ( وقد تلقنها جبتا حرية ببدلين ) أحدها زممجة:التدبير ) 
[ ار و بالكتابة فتخير ) على صيغة المجهول من المضارع لأن في التخمير فائدة 
لجواز أن نكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل وأداء أقل المالين أعسر لكونه 
حسالاً وان كان حيس المال متتحداً . 
( وعندها لما عق كلها يعت بعضها فبي حرة ديح عل اعد انال وها بدل 
الكتابة والقسمة ( فمختار الآقل لا محالة ) ١خ‏ بفتح الم لآن العاقل لا يختار إلا الأقل ( فلا 
معنى للتخمير ) لأنه لما بقي علمه بدل الكتابة حالاً ووجب علمها ثلث القممة بالتدبير 
حالاً لم يكن التخبير مقبدا » فيازمه أقل المالين بلا خمار » كا لوأعتق عنده على ألف أو 
ألفين فإنه يازمه الاقل بلا خبار عندهم » فكذا هنا . 
فان قلت ينبغي أن دسعى في ثلثي قسمتها عندهها » لان الإعتاق لمالم يتخير عندهما 
يعتى كلها بالتدبير يعتق بعضها » وانفسخت الكتابة فوجبت السعاية في ثلني قيمتهبا 2 
فحسب . قلت صحة كتابة المدبر للنظر لما وهو في أداء بدل الكتابة لاحّال كونه 
فجاء الإختبار . 


وأما المقدار فامحمد أنه قابل البدل باتكل وقد سل لا الثلث 
بالتدبير » فمن المحال أن يجب البدل بقابلته » ألا ترى أنه لو 
سل لها الكل بأن خرجت من الثلث يسقط كل يدل الكتابة» فباهنا 
يسقط الثلث » فصار 5 إذا تأخر التدبير عن الكتابة . ولهما أن 
جميع البدل مقايل بثلثي رقبتها فلا يسقط منه شيء » وهذا لأرتف 
البدل وإن قوبل بالّكلصورة وصيغة لكنهمقيد بما ذ 'كرنا معنى وإرادة 


( وأما المقدار فامحمد درح» انه قابل البدل بالكل ) أي أن المولى قابل كل الكتابة 
بكل الذات » لانه أضاف العقد إلى ذاتها » فقال كاتبتك على هذا والحل قابل لها كالقنة 
قتصير كلبا مكاتبة (وقد سل لها الثلث بالتدبير) فبجب أن يسقط بقدر من ثلث البدل » 
وبه قال مالك ( فمن الحال أن يحب البدل مقابلته ) أي بقابلة التديير » لانه سقط من 
الثلث » فاذا أوجمنا البدل بمقابة كله يكون خلفاً وهو باطل . ظ 

( ألا ترى ) توضيح ماقبه ( انه ) أي الشأن لو سل ها كل ) أي كل البدل (بأن 
خرجت من الثلث يسقط كل بدل الكتابة فهاهنا يسقط الثلث ) يعني فيما إذا لم يخرج من 
الثلث يسقط ( فصار كا إذا تأخر التدبير عن الكتاية ) يعني لو كاتب عبده أولا ثم دبره 
3 ثم مات ولا مال له سواه يسقط عنه ثلث البدل بالإتفاق » وهي مسألة التي تلى هذه 
المسألة » لانه عتى ثلثه بالتدبير » ولهذا لو أدى كل البدل في حماته كل “ فلو كان ثلث ظ 
يستحق بالتدبير ولم برد عليه عند الكتابة لما عتتى كله بالاداء : 
(ولما) أي لابي حنيفة وأبي يوسف ل اه 
: سقط هن شوء » وهذا ) أي بيان ذلك وتوضيحه ( لان البدل وإن قوبل بالكل ) أي 1 
لان بدل الكتابة وإن قوبل بكل ذات المديرة ( صورة ) أي من مث الصورة » حيث ‏ 
قال كاتبتك فإنه مقابل بكل صورة ( وصمغة ) أي ومن حمث الصيغة أيضاءلانالخطاب 
' عبارة ع نكل الذات ( لكنه مقيد بما ذكرن ) أي كل البدل مقيد بما ذكرنا » وهو مقابلة 


- بثلثي رقمتها ( معنى وإرادة ) أي من حمث المعنى والإرادة » لان البدل قويل بما يصح‎ ٠ ٠ 


اوه 


لأا استحقت حرية الثلث ظاهرا . والظاهر أن الإنسان لا يلتزم 

لمال يمقابلة ما يستحق حريته صار هذا 5 إذا طلق امرأته ثنتين 

ثم طلقبا ثلاثاً على ألف كان جميع الألف بقايلة الواحدة الباقية 
كدلالة الإرادةء كذا ها هناء 





مقابلته وما لاا يصح فيما يصح » فصح فيما يصح مقابلته ( لانها استحقت حرية الثلث 
١ 0‏ ) يني بالتدييد. ؛ 5 مه متقرر جواز أن او يا قاذا 
فق ل الا لبق ال جل انق حرية )ا فين أن يكو 


ا ا ايع إذا 50 و المولى » » لانه في 
.. مقاباة الثلثين لا الكل . . “قلت أما.هذا لا يازم على أبي يوسف «رح» لانه لا.يقول يحزىء 
. الإعتاق »> وأما على قول. أبي حشفة « رح » .فالجواب ما مر إن. حكمنا بصحة: الكتابة 
نظراً للمدبر ولس من النظر أن يبقى يسيم كل الندل »6 فاعتيرت المقابلة 
ع 0 0 ات 00 
جمسع الالف عقابلة الواحد 5 الناقئة لدلالة الإرادة ). أي إزادة المطلق » لان الظاهر أنه 






ثلانا على ألف يدل على أن مراده مقابلة الالف. بالواحدة الماقمة . 


فان قلت كيف تكون :هذه المألة المدبرة التي كوتبت »© لان وقوع الطلقتين هناك 





ظاهر » فلاجل هذا جعل البدل بازاء ما بقي فلمديرةحق العتقوالملك كامل فمبا“وهذا - 
2< حل وطؤها فبجوز أن يثبت بإزائه البدل . قلت قد سقطت مالة هذا الثلث هاهنا  »‏ 


ولهذا لو أتلفها إنسان لا يضمن إلا قممة الثلثين. » فيكون البدل بأي الباق ( كذا - 
أي هذا الحم في مسألة المدبرة التي كوتبت . 


اك 


بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة وهي المسألة التي تليه » لأنالبدل مقابل 

بالكل إذ لا استحقاق عندهفي شيء فافترقاءقال وإن دبر مكاتبته صح 

التدبير لا بسنا وها الخمار إن شاءت «ضت عل الكتابة ؛ وإن شاءت 
عجزت نفسبا وصارت مدبرة » لأنالكتابة ليست بلازمة في جانب 

املك فإن مضت على كتايتها فيات المولى ولا مال له غيرها فهي. 





( مخلاف ما إدا تقدمت الكتابة ) حواب عما قاسه عمد بقوله وصار كما إذا تأخر 
التدبير عن الكتابة (وهي المسألة التي تليه)أي المسألة النيفيها تأخير التدبير عنالكتابةهي 
تأتي تلو الحم الذي فبه تأخير الكتابة عن التدبير ( لان البدل مقابل بالكل إذ 
لا إستحقاق عنده في شيء) أي عند عقد الكتابة » فيكون البدل في مقابلة الكل 2 فاذا 
عق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حصته من بدل الكتابة ( فافترقا ) أيافترق 
حك تقدم الكتابة على التدبير » وحم تأخرها ؛ فم يصح قباس عمد على تقدمبها . 

( قال ) القدوري ( وإن دبر مكاتبته صح التدبير ) ولاايعم فيه خلاف لانه يملك 
بتخمر العتق فمه » فمعلق التعليق بشرط الموت أيضاً » وكذا الحم في مدير مكاتية ؛ 
لكن ذكر لفظ التأنيث لما ذكرة من المناسبة ( لما ببنا ) إشارة إلى قوله تلقتها جبقا . 
حرية ( ولا الخيار إن شاءت مضت على الكتنابة » وإن شاءت عجزت نفسها وصارت 
مديرة لان الكتابة لسست بلازمة في حانب المملوك ) وبه قالت الثلاثئة » لان النفقفة 
والجناية على المكاتب في حال الكتابة . وإذا يرت بس كل ذلك على المولى “فله . 
أن يدفم عن نفسه ذلك . ئ 

وفي الذخيرة هذا الفصل اختلف المشايخ فيه » وهو أن لكاتب إذا أراد تعمحيز 
نفسه وقال المولى لا أعجزك هل تفسخ الكنابة » قال مد بن سامة إذا أبى المولى ذلك 
التعجيز فله ذلك ولا تفسخ الكتابة بتعجيز » قال أبو بكر البلخي هذا خلاف ما ذ كره 
أصحابنا في كتببى » فانهم قالوا للعبد أن يعجز نفسه . 

( فان مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غمرها فهي بالخبار إن شاءت سعت 


عون 


بالخبار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قبمتها عند أبي . 
حنيفة ا وقالاا نسعى في الأقل منها فالخلاف في هذا 

الفصل في الخمار بناء على ما ذكرناء أما القدار فمتفق علمه » ووجبه 

ما بسنا . قال وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق يإعتاقه وقيام ملكه فيه 

وسقط بدل الكتابة » لأنه ما التزمه إلا مقابلاً بالعتق وقد حصل 

له دونهفلا يلزمه » والكتتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ولكنبها 
تفسخ برضاء العبد » والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلادة 





في ثلثى مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حشفة د رح » وقالا تسعى في الاقل منهما 
فالخلاف ) بين أصحابنا الثلاثئة ( في هذا الفصل في الخمار بناء على ما ذكرة ) أراد يهقوله 
أما الخبار ففرع محزىء الإعتاق ... إلى آخره . 

( أما المقدار ) وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك في بدل الكتابة أو قممتها على قول 
أبي حنيفة « رح هو كذاعلى قولما ( فمتفق عليه » ووجبه مابمنا ) أثار به إلى قولهلان 
البدل مقابل بالكل إلى آآخره » هذا هما » أما عمد فانه لما مر على أصله لا يحتاجإلىفرق. 

( قال ) أي القدوري (وإذا أعتتق المولى مكاتبه عتق بعتقه لقيام ملكه فيه »وسقط 
بدل الكنابة لانه ) أي لان المكاتب ( ما التزمه إلا مقابلا بالمتق» وقد حصل له دونه) 
أي حصل له المتق بلا بدل الكتابة ( فلا يازمه ) أي إذا حصل له العتق يلا بدل » فلا 
يازمه البدليعده ( والككتابة وإن كانت لازمة ) جواب عن سؤال مقدر » تقربره أن 
يقال الكتابة من جانب المول فلا يقبل الفسخ » فقال والكتابة وإن كانت لازمة ( في 
جانب المولى » واككنها تفسخ ) أي لكن عقد الكتابة . وقي بعض النسخ لككنها » أي 
الكتابه تفسخ ( برضاء العبد » والظاهر رضاه ) لان اللزوم كان لتعلتى حقه » فاذا رضي 
بالفسخ فقد أسقط حقه » كا لو باعه المولى أو أجره برضاء » » والظاهر رضاه ( توسلا إلى 
عتقه بغير بدل ) لانه إذا رضي به يبدل قملا يكون أ رضى ( مع سلامة الا كساب له ) 


غ8 6م 


الإإكساب له ء لأنا نبقي الكتابة في حقه . قال وإن كاتبه على ' 
الف درهم إلى سنة فصالحه على خمسماثة معجله فهو جائز استحساناً . 
وفي القياس لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال 
والدين مال فكان رياء ‏ ظ 


هذا جواب عن ماعسى أن يقال قد يكون راضا يبدل نظراً إلى سلامة الاكساب لهفقد 
تكون الأكساب كثيرة بفضل بعد أداء السدل منها له جملة فقال الأكساب سالمة له . 

( لأ نبقي الكتابة في حقه ) أي في حق الأكساب ذكر الضمير على تأويلالمكسوب 
أو المال . قال تاج الشريعة أي في حق الكسب أو المكاتب وقوله أو المكاقب لا وجه له 
على مالا مخفى . وقال الكاكي ذكر هذا دفعا لشببة ترد على قوله مع سلامة الأ كساب له 
وهي مايقال ينبغي أن لا تسل له الأكساب»ويحب أن يكون المولى يا قالت الآئمةالثلاثة » 
لأن الا كسا ب] كساب عبده» ما لو عجز نفسه وعاد إلى الرق6و الأكساب في يدءجامعانفي 
كل منها انفساخ الككتابة فأحاب عنبا بقوله لآن : تبقى الكتاية في حق ى الأكساب نظر 
لمكاتب كا أن اتفساخ تمثله للمكاتب بعد الإعتاق وفبه نظر » لآن 0 
كتب مد ومن بعد من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأبي الليث وغيرم ينبغي أف 
تكون الأكساب لمولى يعدما أعتقه ما محزء بعد المكاتب . 

ز قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كاتبه على ألف درم إلى سنة فصالحه على خمسمائة 
معجلة فبو جائز استحساناً . وفي القباس لا يجوز ) وبه قال الشافعي ومالك . وفيالحلية 
وبه قال أبو بوسف وزفر ( لأنه اعتماض عن الآأجل ) أي لآن هذا الصلح اعتياض ما 
لمس بال بما هو مال » لآن الأجل غير مال » وهو معنى قوله ( وهو ليس بممال 
0 والدن مال » فكان ريا ) لآن الكتابة عقد معاوضة > وهذا لايحوز في عقد 
المعاوضة © وإذا لم يمحر عردلك لوحن بدلا عن الف ولك عب ال . لايقال ملا 
جعلت اسقاطاً لبعض الحق لمحوز »2 لأن الاسقاط إنما يتحقق في انتس واليل 
م يكن مستحقا . 


ولهذا لا يخوز مثله في الحر ومكاتب الغير . وجه الاستحسان أن 
الأجل في حق المكاتب مأل من وجه ء لأنه لا يقدر عل الأداء إلابه 2 
فأعطي له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصم الكفالة 

1 به فاعتدلا فلا يكون ربا . ظ 





( ولهذا ) أي ولكونه ربا ( لايحوز مد ) أي مثل هذا الصلح ( في الح ) بن كان 
الحر على مثله دين مؤجل قصاله على نصف ححقه معجلا الايحوز وقد مر في الصلم 
( ومكاتب الغير ) بأن كان على مكاتب الغير ألف إلى سن فصالحه على خمسبائة 
معبملة لا يحوز.. 

( وجبه إلإستحسان أن الأجل في حت المكاتب مال من وحه لإنه لا بقدر على الآداء 
إلا به ) أي على أداء المدل إلا بالأجل ( فأعطى له حك المال وبدل الكتنابة مال من وحه 
حتى لا تصح الكفالة به ) أي يبدل الكتابة » فلو كان مالاً من كل وجه لضحت الكفالة 
به (فاعتدلا ) إذا كان الأمر كذلك فاعتدل الاجل ومال الكتنابة تحرير لأن الأجل,مال من 
وجه باعتمار أنه لا قدرة له إلا به » وبدل الكتابة مال من وجه » ألاترى أنه لا يصاح 
نصاً بالزكاة والمكاتب عبد وال مولى لا يستوجب على عبده شيئ] فصار كالحقوقالتي لست 
يمال > وهذا لا.تصح الكفالة به 2 فإذا كان مالا من وحه والاجل أيضاً مال من وجبه 
فاستويا ( فلا يككون ربا ) لوجود الإعتدال وهو المساواة » » وبه قال أحمد  .‏ 

قبل فيه نظر من وجبين » الاول : أن المال ما يتمول به وهو يعتمد الإحراز وذلك 

في الاجل غير متصور . الثاني في : أن قوله فأعطى له حك المال لبس بمستقم لفظا ومعنى » 
أما لفظا فلان أعطى متمد إلى مفموليه بلا واسطة وقد استعمه بإللام » وأما معنى فلا ظ 
قال الاجل في ححق المكاتب مال من وجه »© فإن أر اد بقوله فأعطى له حك المال من كل 
وجه فات الإعتدال © إذ الدين مال من وججه » وإن المراد حم المال من وجمبه قبو 
تحصيل للبحاصل . 

٠‏ أجبب عن الاول أن ما ذكرتم أن المال ما يتمول به ويحرز صحمح إذا كان ملاء من 


65 


ولأن عد الكتابة عقد من وجه دون وجهء والأجل ربامن وجه 
فيمكون شببة الشببة » بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل 
وجه فكان رياء والاجل فمه شيبة . قال وإذا كاتب المريض عبده 

على ألفي درهم إلى سنة وقممته ألف ثم مات ولا مال 2 


وح » ولمس ما نحن فمه كذلك » وإِنما المراد به ها هنا انه وسملة إلى تحصيل مقص ود 
المكاتب وهو في ذلك كمين الدراهم لتوقف قدرة الاداء عليه توقفها علىعين الدراهم.وعن 
الثاني بأن أعطى غمن يمني اعتبر ومعناه اعتبر لاجل حمكم المال > فإن الشيء موز أن 
يكون جبة في شيء ولا يككون معتبرا فبين بأنه اعتير له تلك الجهة . تصحصحاً للقصد 
ونظرا المكاتب . 0 
ولط كتية عد وبامرهوب) شماجتيل أ فك الححر »و لعقد 
| شمه بالتعليق بالشرط 4 لانه.تعليق العتق بشرط الاداء ». 
0 0 لآن حقمقة الريا يكون بين المالين 209 لس يمال 
(فيكونشببة الشببة) أي يكون كون الأجل ريا شببة ا ل 0 
لويااوتاراا ابروت ا ار و00 د 
[ ليسا ا .قلت المكاتب 
كالأجني من وبجه فتجري بينهها.صريح الربا يدون ث. شبهة لماذكرةا » كذا ذكره ال حبوبي 
0" ( يخلاف العقد بين الحرين) جواب عن قوله ولهذا لا يجوز مثله في الحر > تقريره لأن العقد 
٠‏ بين الحرين > أي عقد الصلح بين الحرين على الوجه المذكور إنا لا يحوز ( لأنه عقد من كل 
وجه فكان ١‏ والاجل فيه شببة ) فاعتبرت » فلذلك لم يصح 00 
0 . ( قال ) أي في الجاصع الصغير ز وإذا كاتب يه إلى سنة 
وقممته ألف ) أي والحال أن قيمة المكاتب ألف درم ( ثم مات ) أي المولى ( ولا مال 





قنكون من هذا الوجه 








/لاه 6 


له غيره ولم تجزىء الورثة فإنه يؤدي ثلثي الالفين حالا 

والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

ادرح». وعلد حمد درح» يؤدي ثلثئي الااف ح الا والباقي 

إل أجله » لان له أرتف ترك الزيادة يأن يكاتبه على قبسشته 
00 





له غيره ) أي والحال انه لا مال للمولى غير المكاتب ( وم يجزىءالورثة) أي التأجيل 
لأن المريض م يتصرف في حت الورثة إلا في حتق التأجيل فكان لمم أن بردوه » إذ 
بتأجيل المال أخر حقهم » وفبه ضرر عليهم فلا يصح بدون إجازتهم (فإنه) أي المكاتب 
( يؤدي ثلثي الألفين حالاً ) وهو ألف وثلثمائهوثلاثون درهما وثلث درهم ( والساق ) 
بنصب الماء وؤدي الباق وهو ستّائة وست وستون وثلثا درهم ( إلى أجله ) أي على الذي 
عليه ( أو يرد رقيقا ) أي أو برد الكاف إل اخالة الي أن فباونينا رطد ابسن 
وأبي يوسف « رح » © ٠)‏ 

( وعند مد « رح » يؤدي ثلثي الآلف حالا والباق ) أي يؤدي الباق ( إلى أجل ) 
الذي عبنه ( لأن له ) أي المريض ( أن يقرك الزيادة ) أي على القيمة لأنه لم يتعلق بها 
حت الورثة » ثم فسر ترك الزيادة على القيمة بقوله ( بأن يككاتبه على قبمته ) أي يكاتبه 
على قدر قيمته وهو الآلف ( فله أن يؤخرها ) أي الزيادة » لماجاز له ترك أصله 
جحاز له ترك وصفه وهو التعحمل بالطريق الأولى » .ألا ترى أنه محوز له أن 

. يكاتبه على قدر قيمته » فالزيادة على قدر قممته فالزيادة على قسمته لا تعتير من ماله »وإنما ' 
0 يعتير من ماله الألف » “ فلا يصبح في ذلك تأجمله في ثلثي الألف > ويصم في الزيادة . 
قال صاحب العنابة ولو قال لأن له أن يترك الزيادة وثلث الألف فله أن مؤخرهما 
323202 كان أحسن فتأمل . قلت لما كان جواز ترك الزيادة على القسمة لعدم تعلق حدق الورثة به 

فكذلك ترك ثلث الآلف » لانه لا حت لهم فيها > وحقهم في الثلثين » فمن فهم ذلكُيازم 


مه 


فصا ر "ا إذا خالع المريض امرأت على اف إلى سنة جاز لأن 4 أن 
يطلقبا بغير بدل. . الما أن جميع المسمى بدل الرقبة حت أجرى 0 
علييا آحكام الابدال وحق الورثة متعلق بالبدل فككذا ‏ 

ظ بلببدل ‏ والتأجييل [سقاط ممنى فيعتير 0 





لي 000 ظ 
( فصار ) أي حم هذا ( كما إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى 5 ظ 
يطلقبا بغير بدل ) أراد انه لو خلم امرأته في مرض موته على ألف إلى سنة ولا مال له 
يده وا يز الوق ناجل فنهيستد مكل ذال » لان ل وكه سي بأد يفي بيساء ظ 
بدل فصح تأجيله ٠.‏ 0 ظ ظ ظ [ 
لما ) أي لاني حنيفة وأبي يوسف « رح أ جنب السمى يدا الرقبة ل 
عليها) أي على بدل الرقبة » وفي بعض النسخ عليها . قال الكاكي «رح» أي على الزيادة. 
وقال الأترازي « رح » والتأنبث بتأويل العين التي كوتب عليهاء وإنما قال هذا دفعاً لوهم 
من بقول إن الكتابة صلة لأنه بدل ما لمس بال وهو فك الحجر » فكان كالخلع » وكان 
قباس حمد « رح » صحيحا فقال إن له حك العوض » ولهذا لو كان بدل الككنابة دارا 
يأخذها الشفيع ( أححكام الأبدال) من أخذ الحق بالشفعة وجريان بسع المرايحة وحق 
الحبس في المطالبة » فإن لو باع دارا قممتها ألف بألفين فالشفيم يأخذها بألفين > و كذا 
لو باعها المثتدي مرايحة يبيعها بألفين » ولو أدى المشتري ألف] وماطل في الف 
البائع أن يحيسه . 0 ظ 
ظ ( وحئق الورثة متعلق بالمبدل فكذا بالبدل ) لآن المبدل لما كان متقوماً كان حم بدله 
حكمه » فجميع السمى متعلق به حق الورثة » وما تعلق به حرق الورثة جاز لمريض 
إمقاط ثلثه ( والتأجمل إسقاط معنى ) أي إسقاط حتى الورئة معنى ( فيعتبر ) أي 


ال 


من ثلث المجميع ء بخلاف الخلع» لأن البدل فيه لا يقايل المال 

فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل فلا يتعلق بالبدل , ونظير مذا 

إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات 

و ير الورثة فعندهما يقال للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالا ؛ 

والثلث إلى أجله وإلافانقض البيع » وعنده يعتير الثلث بقدر 
القيمة لا فيا زاد عليه لمأ نا من المعنى . 





التأجيل ( من ثلث الجبع ) أي جمبع البدل ( بخلاف الخلع » لآن البدل فيه لا يقابل 
المال ) لأن البضع في حالة الخروج لا يعتبر مالا ( فم يتعلق حق الورثة بالممدل » 
فلا تعلق بالبدل ( أراد أن حى الورثة ل يتعلق بالمدل لكونه غير مال » فكذا 
لايتعلق باليدل . ( ونظير ه نذا ) أي نظير أصل المألة المذكورة ( إذا ياع 
المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة » وقممتها ألف ثم مات وم يحز الورئنة ) 
أي التأجمل ( فعندهما ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف « رح » ( يقال 
للمثتري أد ثلئي جميم الثمن حال » والثلث إلى أجله ) أى أداء الثلث إلى أجله 
الذي عبنه (وإلا) أى وإن لم ترض بذلك ( فانقض البيع وعنده ) أى عند جمد « رح » 
( بعتير الثلث بقدر القممة لافما زاد عليه ) أى على الثلث » فيقال له عنده عجل 
ثلثي القيمة والباق عليك إلى أجل ( لماسنامن الممنى ) أشار به إلى ماذكر من 
الدلمل من الطرفين . ظ 

ا ل دا ا 
المريض من حمث أن الوارث يصير ممنوعا عن المال يسبب التأجيل كما يصير ممنوعاينفس 
التبرع وتبرع المريض يعتبر من ثلث المال وجمبع الثمن هنا بدل الرقبة لجريان أحكام 
الاندال كنا ذكرة » وعند همد رحمه الله الأجل فنما زاد يصح من رأس المال ويعتبر في 
قدر القسمة من الثلث . 


6١ 


قال وإن كانبه على الف إلى سنة وقيمته الفان ولم يحز الورثة » 
يقال له أدثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقأ في قوهم جميعاً لان 


المحاباة ها هنا ْ القدر والتأخير فاعتير الثلث فبما . 





( قال ) أى في الجامع الصغير رحمه ألله 111ص 
وم يحز الورثة » يقال له أد ثلثي القيمة حالاً أو ترد رقبقاً في قوم ججمعا » لأن المحاباة 
ها هنا في القدر ) وهو إسقاط ألف درم ( والتأخير ) ومو تأجيل الألف الآخرى 
( فاعتير الثلث فبهما ) أى يصج تصرفه في ثلث قممته في الإسقاط والتأخير » لكن لا 
سقط ذلك الثلث ل ببق التأخير أيضاءوم يصح تصرفه في ثلثي القيمة لا في حتى الإسقاط 
بحس فاح رة اغر. 


باب من يكاتب عن العبد 
قال وإذا كانتب الحر عن عبد بألفدرهم » ف إن أدى عنه عتق» ‏ 
وإن بلغ العبد ققبل فبو مكاتبوصورة المسألة أن يقول الحر لمول 
العبد كاتب عبدك على ألف درهم عل افي إن أديت إليك ألفاً فهو 


حر فكاتنه المول على هذا فيعتق أدائه بحم الشرط » وإذا قبل العيد 
صار مكاتباً لان الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله إجازة » 





( باب من يكاتب عن العبد ) 

أى هذا باب في يمان من يكاتب بطريق الفضول أو النبابة عن العبد وتأخيره عن 
تصرفات الاصصل ظاهر البرهان . ْ 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درم فإن أدى عنه 
عتق * وإن يلغ العبد فقبل فبو مكاتب ) أى يصير مكاتباً وقوله عن عبد » أى قبل 
الحر الاجني عقد الكتاية عن العبد فضولياً » وقمد بالحر احترازا عن المسألة التي تليها . 

( وصورة المسألة ) أى المسألة المذكورة ( أن يقول الحر لمولى العبد كاتب عبدك على ظ 
الف درم على انى إن أديت إلمك الفا فبو حر فكاتنه المول على هذا فمعتى بأدائه )اى 
بأداء الحو » وذا يصح من غير قبول العبد ولا نعلم فيه خلاف ( يحم الشرط ) لانهتعليق 
العتق بأداء الالف ( وإذا قبل العسد صار مكاتباً ) خلافاً للثلاثة » فان عندهم يبطل العقد 
ولا يتوقف ( لآن الكتابة كانت موقوفة على إجازته ) أي على إجازة العبد ( وقبوله 
إحازة ) لأنه عقد جرى بين فضولي ومالك فمتوقف على إجازة من له الإجازة > فإذا قبله 
كان ذلك إجازة منه » فمصير مكاتبا » لآن الإجازة في الانتباء كالإذن في الابتداء » ولو 
وكله العسد بذلك فقد عقده علمه فكذا إذا جاز بعد العقد . 


> اوه 


ولولم يقل على اني إن أديت إليك ألفآ فهو حر فأدى لا يعتق 

قناساً لان ه لا شرط والعقد موقوف . وني الاستحسان يعتق 

لانه لا ضرر للعبد الغائب في تعلييق العتق بأداء القافل فيصح في 

حق هذا الحم ٠‏ ويتوقف في حق لأزوم الالف عل العبد ‏ وقيل 

هذه .هي صورة مسألة الكتاب ٠‏ ولو أدى الحر اللدل يت ظ 
على العبد لانه متبرع 





( ولو ل يقل على انى ) أي لو ل يقل الحر المذكور لمولى العبد على (ان أديت إليك ألفا 
٠‏ فبو حر ) بل قال كاتبه على الف فقال فملت عليه (فأدى) أي فأدى الحر الألف (لا يعتق 
قباسا ) وبه قالت الثلاثة ( لآنه لا شرط ) حتى يمتق بوجوده ( والعقد موقوف ) على 
إجازة العمد » فإن أجاز جاز لما قلنا . 

( وفي الاستحسان يعتق لآنه لااضرر للعبد الغائب في تعليق المتق ) أي في توقف 
العتق ( بأداء القائل فيصح ) أي العقد( في حت هذا الحم > ويتوقف في حتى لزوم الآلف - 
على العسد ) نظراً للعسد وتصحمحا للعقد بقدر الإمكان . 

فان قلت ما الفرق بينه وبين الببع 4 فان بيع الفضولي يتوقف على إجازة الجيزفيا له 
وا الو او 00 
وما عليه إلزام » وهو يتوقف عليه . آ 

( وقبل هذه هي هى صورة مسألة الكتاب ) أراد أن المسألة التي قال فببا كاتب عبدك 
على الف ول يقل على انى إن'أديت إليك الفا فهو سر هي صورة مسألة الجامع الصغير 2 
وأشار بهذا إلى أن شراح الجامع الصغير رحههم الله اختلفوا فى صورة المسألة فصور هما 
٠‏ بعضهم با ذكره بقوله وصورة المسألة أن يقول ... إلى آخره » وصورها آخرون بماذكره 
في قوله ولو م يقل على انى ... إلى آخره . ' 

( ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد » لأنه متبرع ) حمث ل يأمره الأداء ولا هو 
مضطر في أأدائه وحل له أن يسترد مما أدى إلى المولى إن أداه حك الزمان يسترده » لأ ٠‏ 


دكن 


ظ قال وإذا كآتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب فإن 
أدى الشاهد أو الغانب عتقا ء ومعنى المسألة أن يقو قول العبد كاتبني 





يانه كان باطلا > وصورقه أن يقول كاتب عبدك على الف عل إفي ضامن بجع عليه > ل 
ضمانه حكان باطلا لآنه ضمن غير الواجب وإن أداه بغير ضران لا يرجع لآأنه متبرع » فاو 
أدى البعض له أن يرجع » سواء أدى يضهان أو غير ضهان > ولكن او أدى البعض بعد 
إجازة العبد لا يرجع » لآن ثم حصل مقصود آخر وهو براءة ذمة العبد عن بعض البدل » 
هذا إذا أراد أن يرجع على المولى قبل إجازة العبد »“فلو أراد الرجوع بعد إجارة العبد » 
فلو أدى يحم الضمان برجع لما ذكرنا »> وإن أدى بغير الضيان لا يرجع سواء أدى الكل أو 
البعض » هذا إذا قال الحر المولى كاتب عمدك على الف . ظ 

فان قال أعتقنه بألف فهو على أربعة أوجه » إما أن بقول أعتقه عتقه بألف ول يزد عليه » 
أو قال أعني بألف أو قال أعتقه بألف » أو قال أعتقه عن نفسك بألف غلى » ففي الأول 
لا يحب على الفضولى شيء إذا أعتقه . ولو أدى يسترد منه © ولو استهلكه يضمنه . وفي 
الثاني يقم العتى عن الأمر ويازمه المال عند عامائنا الثلاثئة رحمهم الله استحساناً اقتضاء 
وف الثالث لا يازمه شيء من المال»لآن الولاء يشمت لمأمور فهو المنتفع ا رس 
المدل على الأمر لأنه منفعة لازوج ف إيقاع الطلاق » كذا ذكره تمس الآئمسة السرخسي 
رحمه الله والصدر الشهمد ؛ وذكر شبخ الإسلام خواهر زاده «رح» أن المال يازم الأمر 
بالإعتاق ودة يقع العتق عنه » لأن قوله على إيحاب ضهان علىنفسه “ولا حجةله إلا بعد وقوع 
العتتق عنه . وي الوجه الرابع لا يازمه المال وله أن يسترده إذا أداء إلبه كا في قوله كل 
طمامك بموض علي » بخلاف قوله طلق امرأتك عن نفسك بألف علي حيث يازمه الألف 
لا ذكرن » كذا في جامع شيخ الاسلام . ظ 

غك ] أي به فى تقاف انستى إن كاتب العبد.) أي إذا كاتب المولى عدا 
|( عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب ) بحر غائب لأنه لاصفة لقوله عبد آأخر 
( فان أدى الشاهد أو الغائب عتقا ) أي الشاهد والغائب جممعا ( ومعنى المسألة ) أراد 
شرح المسألة المذكورة المنقولة من الجامع الصغير ( أن يقول العسد كاتبني بألف درم على 


615 


ألف درهم على نفسي وعل فلان الغائب » وهذه الكتابة جائزة 
استحساناً . وني القياس يصح على نفسه لولايته عليب | » ويتوقف في 
حق الغائب لعدم الولاية عليه . وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة ‏ 
العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فه اصلا والغائب تبعاأ » والكتاية 
على هذا الوجه مشروعة كلامة إذا كوتبت دخل أولادما في 
كتابتها تبعاً » حتى عتقوا بأدائها . وليس عليهم من البدل شيء . 





نفسي وعلى فلان الغائب » وهذه الكناية جائزة استحسانا . وفي القئاس يصح ) أي 
الككنابة ( على نفسه لولايته عليها » ويتوقف في حت الغائب لعدم الولاية عليه ) كا لو جمع 
بين عبده وبين عبد غيره فباعها . وعند الثلاثة لا يصح في حى العبد الغائب 

( وحه الاستحسان أن الحاضر باضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فيه أصلا 
والغائب تمعاً » والكتابة على هذا الوحه مشروعة كالأمة إذدا كوتست دخل أولادها في 
كتابتها تبعاً حتى عتقوا بأدائها » ولبس عليهم من البدل شيء ) فاذا نفذ العقد فلا يتوقف 
على قبول الغائب سيء من.بدل الكتابة » ولا يعتبر رده الكتاية إحازة . ولو اكتسب 
شيئا لا يأخذه المولى من بده ولس الموى أن يبمعه من غيره ولو أبرأه الموى أو وهبه بدل 
الكتابة لا يصح » إذ لس عليه شيء من البدل »© أما لو أبرأ الحاضر أو هيه البدل عتما 
جميعا > كذ! ذكره الحموبى وغيره . ظ 

فان قبل لمس ما نحن فمه كالمستشهد يها > لأن الأولاد تابعة لها منكل وجه > حمق أن 
المولى لو أعتتق الأولاد لم يسقط من البدل شيء ويعتق الأولاد » إذ لا عتتق لل ول الأم » 
بخلاف العبد الغائب » فانه مقصود بالكتابة من وحجه» حمث أضمف العقد إلمها مقصوداً» 
حت أن المولى إذا أعتى الحاضر نفذ عتقه وبطلت الكتابة » ولا يعتق العسد الغائب 
سقطت حصته من الكتاية » وجب على الحاضر حصته لا غير » ولا يازم من نفوذ ما مو 
تبع محض بلا توقف على قبولنفوذ مما هو مقصود من وجه بلا توقف . فالجواب أن 
0 هاذكرت تجوز أن يكون وجما القماس » وأما في الاستحسان فالنظر إلى ثبوت العقد 


6ه 


وإذا أتكن عسو ها هذا البجه ترف به الاش وقله أرك 

ياخذه بتكل البدل , لان البدل عليه لتكونه أصيلا فيه » ولا يكون 

على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه . قال وأيهما أدى عتقا 

ويجبر المولى على القبول » أما الحاضر فلان البدل عليه » وأما الغاف 

فلأنه ينال به شرف الحرية ولم يكن البدل عليه ؛ وصار عير 
الرهن إذا أدى الدين يجبر المرتمن ‏ - 


التبعية في البعض من غير نظر في أن يكون فيه جبة أصالة أولاً تصححمحا للعقد ونظر 
المكاتب ولاشتاله على المسامحة . 

( وإدا أمكن تصحمحه على هذا الوحة ينفرد به الحاضر فل) أي 522-00 
أي أن يأخذ العبد الحاضر ( بكل المدل » لآن البدل علمه لكونه أصملا فمه» ولا يكون 
علىالغائب من البدلشيء» لأنه قبع فبه ) أي في العقد » وهذا بذلك على أن النظر في جرد 
التبعية لا معتبر حبة الأصالة في انعقاد العقد عليه . 

(قال ) أي في الجامع الصغير ( وأييما أدى عتقا ) أي الشاهد والغائب » قبل هذا 
تكرار » لآنه قال في اول المسألة فان ادى الشاهد او الغائب عتقا . وأجمب بأنه إعادة 
تببداً لقوله ( ويجبر المولى على القبول ) وفي القياس لا يجبر في الغائب » ويه قالت 
الثلاثئة » لأن الغائب متبرع غير مطالب بشيء من المدل » ولكن الاستحسان ان يجبر 
عليه حتى يعتقا جميعاً بأداء الغائب » لأن حك العقد ثبت ف الغائب فمما لا يضر به » 
ولككنه بمنزلة السبع نحم العقد في حق الحاضر . وفي جامع الحسوبي الا انه يقبل مئه المال 
حالاً ولا يمكنه من السعاية على نحوم الحاضر نص علبه حمد في المكاتب . 

وأشار المصنف إلى وجه الاستحسان بقوله ( اما الحاضر فلان البدل عليه » واما 
الغائب فلانه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه » وصار كعير الرهن إذا ادى 
الدين ) بأن استعار إنسان من مر شيثا ليرهمن ثم ادى المر الدين ( يجبر المرتهن 


كلدك 


على القبول لحاجة إلى استخلاص عينه و إن لم يكن الدين عليه 
قال وأيهما أدى لايرجع على صاحبه , لأن الحاضر قضى ديناً عليه 
والغائب متبرع به غير مضطر إليه . قال وليس لامولى أن يأخذ العبد 
الغائب بشيء لما بينا » فإن قبل العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك 
منه بشم ء , والكتابة لازمة للشاهد , لأن الكتابة نافذة عليه 





على القبول لحاجته إلى استخلاص عبنه ) وفي بعض النسخ إلى استخلاصالرهن عنه (وإن / 
يكن الدين عليه) اي على معبر الرهن ملكتا ار 
م يكن البدل عليه » لآنه محتاج الى استفادة الحرية . 

( قال وأهما أدى لا برجع على صاحبه » لآن الحاضر قضى دين علبه) ومثله لا برجع 
( والغائب متبرع به غير مضطر فمه 27 ) أي من جهة الحاضر » يخلاف معير الرهن » 
فانه مضطر قمه. 

الك لماي طامما سي العو تفار ولثاني نعل الخ لين 
فكف قال غير مضطر إلمه . فالجواب أنه كبو في جواز الأداء من غير دين عليه لا في ٠‏ 
الاضطرار » فان الاضطرار إِما هو إذا فات له شيء حاصل » وها هنا ليس كذلك > بل 
إنما هو بعوضية أن يحصل له الحرية » وهذا كنا يقال عدم الربح لا يسمى خسرانا . 

اح الاسض الجالاة اد اوجودع بسع . قلت هو 
متوهم » وهو حق الرجوع ل يكن تابعاً فلا يشبث به . 

( قال ولمس للمولى أن بأخذ العبد الغائب بشيء لا بمنا ) أراد قوله لانه تبع فبه 
( فإن قبل العبد الغائب أو ل يقبل فليس ذلك منه بشيء) يعنلا يؤثر قموله في ازومبدل 
الكتابة علمه » و كذلك رده لا يؤثر في رد عقد الكتاية عن الحاضر ( والكتابه لازمة 
الشاهد » لآن الكتابة نافذة علمه ) أراد بالشاهد العبد الحاضر »> يعني أن الكتابة ازمت 
الحاضر قمل إجازة الغائب » فمعد إجازته لا يتغير ذلك » والأصل هذا لم يكن للمولى أن 


. إليه - هامش‎ )١( 


1 ه. 


+ امن كين قيول الثائن :قلذ فى يقيوله كلق كت من غير بقن أمرة. 
فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه , حتى لو أدى لا يرجع عليه ظ 
كذا هذا . قال وإذا كاتبت الأمة عن نفسبا وعن ابنين لها صغيرين 

فبوجائز » وأيهم أدىلم يرجع على صاحبه : ويجبر المولى على القبول 


يأخذ الغائب وإن قبل ( من غير قبول الغائب » فلا يتغير بقبوله ) يعني أن الكتابة قبل 
القبول نافذة على الشاهد من غير وجوب البدل » فلا يتغير بقموله » فلس للولى أن يأخذه 
بشيء من بدل الكتابة . ( كن كفل من غيره بغير أمره فملغه فأجازه لا يتغير ححكمه 2 
حتى لو أدى لا يرجم عليه » كذا هذا ) أي حك الغائب . 

( قال وإذا كاتبتالآمة عن نفسها وعن إبنين لها صغيرين فهو جائز ) يعني إذا قبلت 
عقد الكتابة عن نفسها وعن ابنيها فالعقد جائز والح في العبد كذلك » ولبس في وضع 
المسألة في أمة فائدة سوى ما ذكره الفقيه أبو جعفر في كشف الغوامض أن رواية الجامع 
من الفائدة ما لس في مكاتب المسوط فان هناك المسألة فمن كاتب عمد سى نفسه 
وأولاده الصغار » فلولا رواية الجامع الصغير لكان لقائل أن يقول للاب على الصغير من 
الولاية ماليس للام» فرواية الجامع الصغير تبين أن ذلك كله سواء » وفائدة وضع المسألة 
في الصغيرين وإن كان في الكمبرينكذلك هي ترتسب ما ذكره من الجواب بقوله وأيم 
لك ل بسر عل مالسو ويتوي » لأنه ارلا عدا الرضع كان لفائل أن يقر فر مدقا 
الموضع إذا أدى أحد الإبئين ينبغي أن لا يعتق الإن الآخر » لأنه لا أصالة بمنهما ولا 
تبعية » بخلاف الآمة واينها » فان أداء .*. . كأداء إينها بطريق أنها تستتبعه » وحكذلك 
أداءالان كأداء أمه لدخوله في كتابتها تبعا . أما أداء رهن الان لبس كأداء أخمه لما انه 
لا تبعية بينها» ولهذا وضع هذه المسألة في المبسوط في الأولاد الصغار ليف سذهالفائدة» 
ولككن اختار في الجامع لفظ التثنية لأنه أقل ما يتحقق فبه هذه الفائدة. وقالتاجالشريعة 
إنما قبد بالصغيرين لاحوز مطلقاً قباساً واستحساناً . 
(وأهم أدى لم يرجم على صاحبه ويحبر المولى على القبول ويعتقون لأنها جعلت نفسها 


6١م‎ 


ويعتقون » لانها جعلت نفسبا أصلا في الكتابة وأولادها تبعا على 
ما سينا في المسألة الأولى وهي أولى بذلك من الأجني . 





أصلا في الكتابة وأولادها تبعا على ما ببنا في المسألة الاولى ) وهي كتابة السد عن 

نفسه وعن العبد الغائب > وذلك أن الام إذا أدت فقد أدت دينا على نفسها» وكل من 
الولدين | ن أدى فهو متبرع غير مضطر ' رفي ذلك لا رجوع . 

فان قلت إذا أدى أحدهماينيغي أن لا يعتق الابن الآخر » لين 
| تبصة . قلت إن أحدههما إذا أدى كان أداؤه كأداء الأم لأنه تابع لها من كل وجه . ولو 
أدت الأم عتقوا » فكذا إذا أدى أحدها . 

( وهي أولى بذلك من الأجني ) أي الآ أوى يذالك من الاجني . قال تاج الشريعة 
أي منالعبد الاجني » أي لما جاز هذا العقد في حق الاجني على ما ذكر في المسألة 
الاولى فأولى أن محوز عند الام في حى ولدها » لان ولدها أقرب إلمها من الاجني .قال 
صاحب العناية لعله إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المشايخ أن ثبوت الجواز هنا قباس 
واستحسان > لان الولد تابع لما » يخلاف الاجني وأرى انه الحق والله أعلم . قلت أشار 
بذلك إلى ما قاله تاج الشريعة بقوله إنما قبد الصغيرين لبجوز مطلقاً قياس واستحساناً » 
وقد ذ كرتاه آنفاً . 


جد عبد عبد 


8أه 


باب كتابة العبد المشترك 


قال وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب 

نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة » فكاتب وقيض بعض الألف ‏ 

ثم عجز فالمال لأذي قبض عند أني حنيفة «رح » . وقالا هو 

مكاتب بسنها » وما أدى فبو بينبما . وأصله أن الكتابة تتجزأ 

عنده , خلافاً هما » بمنزلة العتق » لأنها تفيد الحرية من وجه 
فتقصر على نصيبه عنده 





( باب كتابة العبد المشئرك )- 

أي هذا باب في بان أحكام العبد المشترك » ولما كان الواحد قبل الاثنين قدم حم 
كتابة الواحد » ثم أعقبه يحم كتابة الاثنين وما فوقها . ظ 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد بين رجلين ) وفى بعض النسخ بين 
شريكين وهي أولى ( أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصببه ) بأن قال كاتبتصيبك 
من العبد (بألف درم ويقبض ) بنصب الضاد » أي وأن يقبض ( بدل الكتابة فكاتب 
وقبض يعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة رحمه الله ) . 
ظ ( وقالا هو مكاتب بمنها ) أي بين الشريكين ( وما أدى ) أي المكاتب من المال 
(فهو بمنها) أي بين الشريكين ( وأصل ) أي أصل الاختلاف . وقال الكاكي أصل قوله 
فالمال للذي قبض ( أن الكتاية تتجزأ عنده ) أي عند أبي حنيفة ( خلافاً لما بمنزلة 
الاعتاتق ) آي بمنزلة تحزوٌ الإعتاق عنده خلافاً هما. ولما كانت لا تجزأ عندهما كانبكتابة 
أحدهما نصمبه صار كله مكاتيا على ما يجيء الآن ( لأنها ) أي لآن الكتاية ( تفيد الحرية 
من وجه ) لأنه يكون حراً من حيث المد ( فتقتصر على نصب + عنده ) أي فتقتصر 


داه 


للتجزؤ . وفائدة الاذن أن لا يكون له حق الفسخ كا يكون له 
إذا ل يأذن وإذنه له بقيض البدل 





الكتابة على نصيب المكاأتب بكسر التاء عند أبي حنيفة رحمه الله ( للتجزو ) أي لأجل 
تجزو الكتابة . ظ 

( وفائدة الإذن ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال إذا كانت الكتايبية 
تتجزأ فما الفائدة في إذن أحدهما للاخر بالكتابة » فقال وفائدة الإذن (أن لا مكونله) 
أي الشريك الذي لم يككاتب ( حتى الفسخ كا يككون له إذا لم يأذن»وإذنه له بقبض البدل) 
أي الشريك الذي لم يكاتب . 

قال الكاكي إنا ذكر هذا ءيعني قوله وفائدة الإذن لثلا يتوهم أن الإذن شرط في حق. 
جواز كتابة نصسه ا 0 
« رح » في تصيبه » وعندهما في الكل ويثبث يئيث للسا كت حق الفسخ بالاتفاق » فاو م يفسخ 

سق أدى الندل عتق حظه عند أن حنيفة » والساكت أن بأخذ من المكاتب نصف ما 
أخذ من البدل 2 لأنه عمد م* مشترك . قلت كمف يقول نفذت بالاجماع وفمه خلاف مالك 
والشافعي « رح » على ما نبين» فتقول أن إذن أحدهما الشريكين للآخر بالكتابة حازت» 
خلافاً لمالك والشافعمي « رح » في قول > وبغير الاذن أيضاً يحوز عندةا » ولكن لصاحمه 
نقضه . وقال الشافعي ومالك لا يجوز . وقال أحمد والحسن وان أب لبلى يجوز بغير 
الاذن أيضاً ولا ينقضه صاحمه » فإذا أدى العسد المدل ومثله للساكت يعتق .. 

فإن قبل الكتابة إما أن يعتبر فيها معنى المعاوضة أو معنى الاعتاق أو معنى تعليق 
العتى بأداء المال . ولو وجد شيء من ذالك من أحد الشريكين بغير إذن صاجبه لس 
للآخر ولاية الفسخ » فمن أبن الكتابة . أجمب بأن ا ا 
المعافي المذكورة » وإئما هي تشتمل علمها 4 فيجوز أن يكون لها حك يذه مختمن وهيو ولا" 
الفسخ لمعنى توجبه > وهو إلحاق الضرر يبطلان حى الببع للشريك الساكت «الكتابة » 
ويصرف الانسان في خالص حقه إنا نوع إذا لم يقصر به الغير » ثم الحل وهي الكتابة 
تقبل الفسخ »© و لهذا ينفسخ بتراضببما فد كر “وانتفى المانع . 


1-1 


افن للعبد بالأداء فيتكون متبرعاً بنصيبه عليه » فلبذا كانت 
كل المقبوض له , 


وأما المعاني المذكورة فالمعاوضة وإن قبلت الفسخ. لكن لبس فيبا ضرر لصاحبه » 
فإنه إذا باع نصيبه م بيبطل على صاحبه بيع نصببه والاعتاق والتعليق وإن كان فيها 
ضرر > لكن احل لا يقبل الفسخ » أما الاعتاق فظاهر » وأما التعلمق فلنه ين . 
ثم اعم أن هذا الذي ذكرة إذا كاقبه أحد الشريكين » فأما إذا كاتبه الشريكان مع 
ظ كتابة واحدة يجوز » وبه قالت الثلاثة » فإذا أدى إلى أحدهما حصته م يعتتق تق نصميه أو 
وزهبت لددعتق ثم المكاتب.بالخبار بعد اعتاق أحدهما إن شاء عجز ويكون الشريك 
بالخبار بين التضمين والسعاية في نصف القيمة » والعتق في قول أبي حنيفة رحمه الله وبين 
العتق والسعاية إن كان معسراً » وعند أبي يوسف رحمه الله يضمن المعتق إن كان موسراً 
ويسعى العبد من نصف قيمته إن كار معسراً » وعند همد « رج » يضمن الأقل من 
نصة ل اير الب ابي لمجي 
بدل الكتاية . ظ 

( أذن للعبد بالآداء فسكون) أي الشربك الآدن (متبرعا 58 من الكسب (علمه ) 
قال صاحب المناية أي على المكاتب > فلهذا كان كل المقبوض له» ويجوز أن يكون ضمير 
عليه للعبد “أي فركون الآذن متبرعاً بنصميه طى العبد . قلت فيه تعسف والضمير للعبد 
كا قال غيره من الشراح ( فلهذا ) أي فلاجل كور الشريكالآ ذن متبرعاً بنصيبه من 
الككسب ( كان كل المقبوض له ) أي للشرينك الكاتب » ل 
الشريك لم يرجع . 

فإن قيل المتبرع يرجم بما تبرع قال فاق نعود م ابيع أن برع انا اين 
:عن المشتري ثم هلك المببع قبل القبض أو استحق كان له الرجوع لعدم حصول مقصوده 

من التبرع وسلامة المبيم للمشتري وكئن تبدع بلمهر عن الزوج ثم جاز الفرقة من جبتها 
قمل الدخول يرجع بما تبرع » لأن مقصوده سلامة البضع لازوج و يحصل يحصل وها هنا أيضاً 
مقصوده بالتبرع حصول عتقه ول يحصل بالعجز . 


”هه 


وعندهما الاذن بكتابة نصيبه اذن بتكتابة الكل لعدم التجزىء 

فهو أصيل في التصف وكي ل في النصف فبو يبنهما والمقبوض 

مشترك بينهما فسبقى كذلك بعد العجز . قال وإذا كانت جارية ببن 
رجلين كاتباها فوطتها أحدهما 00 





أجيب بأن المتبرع عليه هو المكاتب من وجسه من حبث أن مقصود الأول قضاء 
دينه من ماله وبعد العجز صار عبداً له من كل وجه > والمولى لا يستوجب على عبده 
شينا » بخلاف البائع أو الزوج » لأن ذمتهما صالحسة لوجوب دين المتبرع فيئبت له حق 
الرجوع إذا لم يحصل مقصوده . وفي الكاكي لبس للساكت أن يأخذ منه نصبه » لآن 
الاذن له بقبض المدل إذن للمكاتب بالآداء والاذن بالأداء تبرع منه ينصينه من الكسب 
على المكاتب وقد تم بقبض المكاتب فسم كله كرب الوديعه إذا أمر المودعبقضاء دينهمن 
الوديعة فقضى ل يبق لرب الوديعة عليه سبيل » هكذا هذا إلا إذا نهاه قبل الآداء فيصح 
نببه لأنه تبرع ول يتم . 

ولو أذن وهو مريض وأدى من كسب بعض الكتابة صح من كل ماله ؛ لأن الكسب 
إذا لم يكن موجوداً حالة الاذن فالآذن ل يتبرع بشيء من ماله حتى يعتبر من الثلث » 
وإنما يتبرع لمنافع العبد حيث اذن له بصرفها في أداء بدل الككتابة وتبرع المريض بالمنافع 
يعتبر من جمبع المال لا من الثلث » لآن حقى الورثة يتعلق بالأعيات لا بالمنافع ؛وإن 
كان قد كتسبء قبل الكمابة فأذن له في أداء بدل الكتابة يعتبر من الثلث لوحودالكسب 
وقت الاذن » وتعلق حى الورثة . 

( وعندهما الاذن يكتابة نصمبه اذن بيكتاية الكل لعدم التجزىء فبو ) أيالشريك 
لكاتب ( ميل ف النصف ) الذي ك ‏ وكيل في انصف ) اي لشريكه ل فر ) أ 
البدل ( بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك يعد العجز ) أي كا لو كاتباه فعجز 
[ وفي بده من الا كساب فهي يننهما فكان المصنف مال إلى قولهما » » فلذلك أخره فافهم . 
( قال ) أي في الجامع الصغير (وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما 


17م 


فجاءت بولد فادعاه ثم وطئبا الآخر فحاءت بود فادعاه ثم عجزت 
فبي أم ولد للأول ؛ لأنه لما ادعى أحدهما الود صحت دعوته لقيام 
ملك إلى ملك فتقتصر أهومية الولد على نصيبه كمافي المدبرة المشتركة 





فحاءت بولد فادعاه ) أي فادعى الواطىء الولد وصحت دعوته وثبت النسب منه ( ثم 
وطثبا الآخر فجاءت بولد فادعاه ) أي فادعى الواطىء الآخر الولد وصحت دعوته 
وتثبت النسب منه كا في المديرة المشتركة فإنه يقتصر امبة الولد فبها على نصيبه ,الاجماع 
( ثم عجزت فهي أم ولد للاول ) أي الجارية كلبا تصير أم ولد للواطىء الأول 
بطريق التبسين . ظ 0 ظ 

) ندل" أدغى ادها الاك متت دعوقة لاد الملك له قيها ) أي في تصبيه وق 
بعض النسخ فيها أي في الجارية ( وصار تصمبه أم ولد له ) يناء على أن الاستملاد في 
المكاتة يتجزأ عند أبى حشسفة « رح »“لانه لا وجه لتكسل الاستيلاد إلا يتملك نصبب 
صاحمه » وهذا لا يمكن > أشار إلمه بقوله ( لآن المكاتبة لا تقبل التقل من ملك إلى 
ب" الأساب » فكذا بالاستملاد ( فتقتصر امومية الولد على نصيبه )أي إذا كان 
الآمر كذلك يقتصر كون الجارية أم ولد على نصيب الواطىء , الأول ( كما في المديرة 
المشتر كة ) بأن استولدها أحدهما فإنه تقتصر أموممة الولد على نصمبه بالاجماع فيتحرى 
الاستملاد بالاتفاق والمشتركة الجامم أن اديه والتدبير ينم الانتقال من 
ملك إلى ملك . ظ 

فإن قلت التدبير لا يقبل الفسخ والكتابة تقبل فجاز أن يكون الاقتصار على النصف 
في المديرة لعدم قبول التدبير للانفساخ . قلت الاقتصار لعدم قبول التدبير الانتقال من 
ملك إلى ملك على أن نقول الكتابة لازمة في حى المولى أيضاً . 

فإن قلت جاز أن تنفسخ الكتابة بعجزها. قلت جاز أن ينفسخ التدبير الاقتصار 
أيضا بقضاء القاضي . 


”هم 


ولو ادعى الثاني ولدهأ الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً , 
ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأ نل تكن وتبين أن 
الجارية كلبا ام ولد للأول ؛ لأنه زال المانع من الانتقال , 
بولساو يع الا 0 
استكمل الاستتلاد ونصف عقرها لوطثه جارية مشتر 

ويضمن شريكه كال العقر وقيمة الولد » ويتكون ابنه » لأنه منزلة 
ليور + لأسي وناب 60,1 9 ظاهراً وولد المغخرور 

ثأمت النسب 








( وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً) قمد بقولهظاهر» 
لآن الظاهر أن تمضي على كتابتها فان ملكه ياقنا > وأما بالنظر إلى التعجيز لم يق ملكه 
فيها ( ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تتكن » وتبين أن الجارية كلها أم. 
ولد للاول » لأنه زال المانع من الانتقال ووطوه سابق ) فتصير أم ولد من ذلك الوقت » 
لآن السب هو الوطء فصار كنا إذا سقط الخيار يبت الملك للمشتري من وقت العقد 
حتى يستحق الزوائد . 

( ويضمن لشريكه نصف قممتها ) أي نصف قيمة الجارية ( لأنه تملك نصمبه الى ا 
استكمل الاستملاد ونصف عقرها ) أي ويضمن أيضا نصف عقر الجارية ( لوطئهجارية 
مشتركة ) أي لأجل وطئه الجارية المشتركة ( ويضمن شريكه ) أي شريك الثاني( كال 
العقر ) أى عقر الجارية » فيكون النصف بالنصف قصاصاً » وسقى للاول على الثاني 
نصف العقر ( وقممة الولد ) أى ويضمن أيضا قبمة الولد ( ويكون ) اى الولد (ابنه ) 
بالنظر الثاني بالنظر إلى الظاهر والحقبقة كنا بالنظر إلى الظاهر » فيكون الولد ابنه » 
أى ابن الثاني بالنظر إلى الظاهر » فنكون الولدابئه بالقيمة ( لآنه بمنزلة المغرور > لآنه 
حين وطئها كان ملكه قائًا ظاهراً ) لأن وطثها على حسبان ار نصفها ملكه » وظهر 
بالعحز بطلان الكتابة فتبين ان لا ملك له » فصار كااغرور ( وولد المفرور كابت النسب 


66 


منه حر بالقيمة على ما عرف علكنه وطىء أم ولد الغير حقيقة. فيلزمه 
كمال العقرء وأيبما دفسع العقر إلى المكاتبة جاز » لأن الكتابة . 
ما دامث باقبة فحق القبض لما لاختصاصبا بمنافعها وأبدالما . وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى لظبور اختصاصه » وه ذا الذي 
ذكرنا كله قول أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسف وحمد«راح» 





منه حر بالقبمة على ما عرف ) في موضمه في باب الاستيلاد » وأما بالنظر إلى الحقيقة 
فازوم كمال العقر»أشار إليه بقوله | لكنه وطىء ام ولد الغير حقبقة فبازمه كما لالعقر). ظ 

فإن قبل فعلى هذا ن تمعى أن لا بضين الثاق قنسى: الولد للاول عند أبى حنيفة >» 
لأن حم ولد أ الرلدس ا ولا قدمة لأم الولد عنده > فكذا لابنها . أجيب بأنهذا 
على قولهما » وأما على قوله فلس عليه ضمان قممة الولد . قمل هذا لسس بشيء» واوا 
الصحيح أن عند أبي حشيفة روايتان في تقوم أم الولد»فيكون الولد متقوماً علىأحدهماء ٠‏ 
فكان حرأ بالقيمة . وقيل عدم تقومها لمس على الإطلاق > بل متقوم في اجملة فإنه لو 
كاتب أم ولده جاز بالاتفاق وفبه نظر» لآن جواز د ا ناي 
تنعقد الكتابة في حقها بمعنى التعليق لا المعاوضة . 

وأجيب بأنه لا يسل انعقادها تعليقاً يدليل ردها إلىالرق عند العجز وسطل الكتابة» 
ولا يمكن إبطال التعليق بوجه . قبل إبطاله عند العجز لفوات وصف الشرط وهو أن 
يؤدي كل شبر كذا » وعند العحز فات هذا الوصف . وأجمب بأنه و كان كذلك لم 
يكن إبقاء عند الكتابة إذا ل يطلب المولى ورده إلى الرق ٠‏ ولاعم اديت إن 
المولى عند العجز وبقاء عند عدم طلبه دل أنه انعقد كتابة لا تعليقاً . 

(وأمهما دفعالعقر إلى المكاتية ) يعني قبل العجز (جازكلآن الكتابةمادامت باقية فحق 

القنض ها لاختصاصبا بمنافعها وأبدالها ) بفتح الحمزة جمع بدل ( وإذا عجزت ترده )أي 
العقر ( إلى المولى لظبور اختصاصه) أي اختصاص المولى به ( وهذا الذي ذكرة كله قول 
أبي حتيفة رحمه الله . وقال أبو بوسف وخحمب «رح» هي أم ولد للاول ) وهي مكاتبة له 
تعتق بأداء البدل إلى الأول . 


هي أم ولد للأول : ولا يجوز وطء الآخر ء لأنه لما ادعى الأول 

الولد صار تكلبا أم ولد لهءلآن أمومية الولد يجب تكميلبا بالإجماع ‏ 

ما أمكن وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنبا قابلة الفسخ فتفسخ فيما 

لا تتضرر به المكاتبة وتبقى الكتابة فنمما وراءه . بيخلاف التديير 

لأنه لا يقبل الفسخ » وبخلاف يبع المكاتب لأن في تجويزه ابطال 
الكتابة » إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبا . 0 


( ولايحوز وطء الآخر ) أي الثانيمن الشريكين ( لأنه ) أي لأن الشآن ( لما ادعى 
الأول الولد صارت أم ولد للاول > لان امومية الولد يحب تكيلبا بالاجماع ما أمكن ) 
لان الاستيلاد وطلب الولد وانه بقع بالفمل والفعل لا يتجزأ » ولككن كذا مايثيت به » 
ولهذا لا يكمل في القئة بالإجماع ( وقد أمكن ) أي تكميل الاستيلاد هاهنا ( يفسخ 
الكتابة لأتهاقابلةللفسخفتفسخ)تكملا للامتبلاد ( فما لا تنضرر بهالمكات.ة) وهو أمومية ‏ 
الولد لانه لا ضرر لها فيهاء بل لها فيها نفع حيث ل يبق محلا للابتدال بالبيع والهمبة» 
ويعتق مجان بعد موت المولى ( وتبقى الكتابة فما وراءه ) ما لا يتضرر وهو كونها أحق 
في أكسابها وأكساب ولدها وسقوط الخد عن الثاني في وطئه . ظ 

( مخلاف التدبير ) جواب عن قياس أبي حنفة المنازع فبه على المديرة المشتركة . 
وتقريره أن المدبر خلاف ذلك ( لانه لا يقبل الفسخ ) يعني إلا إذا استولد مديرة مشتركة 
فإنه لا يكمله » ويقتصر على نصيب المستولد لانه لا يمكن تتكميلها » إذ التدبير لا يقبل ‏ 
الفسخ فيكون مانما للنقل من ملك إلى ملك ( وبخلاف يسم المكاتب ) هذا جواب عن 
سوال برد على المدبرة بأن قبل هلا قلتم بفسخ الكتابة ضمنا لصحة اليم فيا إذا باع 
المكاتب كا قلتم بفسخ الكتابة ضمنا لصحة الاستيلاد فقال ( لانه في تحويزه ) أي البيسع 
( إبطال الكتابة » إذ المشتري لا يرضى يبقائه م-كاتبا ) ولو أبطلناهايتضرر بهالمكاتب 
وفسخ الكتابة فيا يتضرر به المكاتب لا يصح » وقيل يجوز أن يكون قوله ويخلاف بيع 
المكاتب باناً لقوله وتبقى الكتابة فها وراءه » فإن الببيع لايتضرر به فتقى 2 
الكتابة 5 كانت . [ 


"ىه 


وإذا صارت كلباأ أم ولد له فالئاني واطىء أم ولد الغير فلا بشيت نسبة 
الولد منه » ولا يكون حراً علبه بالقسمة » غير انه لايجب الحد عليه 
للشببة و يلزمه جميع العقرء لأن الواطىء لا يعرى عن أحد الغرامتين . . 
وإذا بقمت الكتابة وصارت كلبا مكاتبة له قبل يجب عليها نصف بدل 
الكتابة » لأن الكتابة انفسخت نمالا يتضرر به الكاتبة ولا 
تتضرر سقوط نصف البدل . وقيل يجب كل البدل لأن الكتابة 
لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة » فلا يظبر في حق سقوط 
نصف البدل وفي ابقائه 





( وإذا صارت كلبا أم ولد له ) أي للاول » هذا كلام متصل بقولهصارت كلها أم ولد 
للاول يعني لما ادعى الأول صارت كلبا أم ولد له ( فالثاني وطىء أم ولد الغير قلا يثدت 
نسب الولد منه » ولا يكون حراً علمه بالقدمة » غير انه لا يحب الحد عليه للشببة ) وهي 
ششبة كونها مكاتبة بينها بدلمل ما ذكره أبو حنيفة . أو انها تبقى مكاتبة فيا يتضرر به 
بالإجماع ولا حد على واطىء مكاتبته ( ويازمه جميع العقر “لأن الواطىءلايعرى عن إحدى 
الغرامتين ) وهما الحد والعقر . 

ا( رذ اتيت اعاية )متسل يقرق :فين التكتاية قيااؤراء ما لايتشرو [ ومتارنت 
كلها مكاتبة له ) أي للأول ( قبل ) هذا أجزأ إذا بقيت » وقائه الأتريدي ( يحب عليها 
نصف بدل الكتابة » لآن الكتابة انفسخت فما لا يتضرر به المكاتبة ) لأن الكتابة 
انفسخت فها لا يتضرر به المكاتبة ( ولا يتضرر بسقوط نصف البدل . وقيل ) وهو قول 
عامة المشايخ ( يجب كل البدل » لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حت التملك ضرورة ) أي 
لضرورة تكميل الاستيلاد ( فلا يظبر في حق سقوط نصف البدل) لآن الثايت بالضرورة 
للا يتعدى فسقى العقد الأول كا كان . 

( وف إبقائه ) أي إبقاء عقد الكتابة قيل يحوز أن يكون هذا جواباً حمايقال ‏ 


4ه 


في حقه نظر لامولى . وإن كن لا يتضرر المكاتبة بسقوطه 
والمكاتبة هي التي تعطى العقر لاختصاصبا بابدال منافهما . 
ولو عجزت وردت في الرق يرد إلى المولى لظبور اختصاصه 
على ما ببنا. قال ويضمن الأول لشريكه في قباس قول 
أبي يوسف « رح » نصف قيمتبأ مكاتية , لأنه تملك صب شر يكه 
نكئية عدت بور كان او بسرا أنه ضان الك , 


ا ا فة عا لي اعتبار 


العو يحوي اعفب ادل عن ٠‏ 


بلقاي ب ار وميد الاريك 
تنفسخم . ووجبه أن ف إبقاء عقد الكتابة ( في حقه ) أي في حسق نصف البدل ( نظر 
للمولى ) المستولك (وإن كان لاتتضرر المكاتمة بسقوطه ) أي بسقوط البدل فرجحنا 
حانب المول » لأن الأصل في الكتابة عدم الفسخ ( والمكاتية هي التى تعطي العقر 
لاختصاصها بايدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق برد إلى المولى لظبور اختصاصه ) 
أي اختضاض امون الأول المستولد ( على ما ببنا ) أي في تعليل أبي حنيفة . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ويضمن الأول لشريكه فيقياسقول أبي يوسف ) في 
اعتاق المكاتب بين اثنين »> فإن عنده يضمن المعتق قدمة نصب شريكه مكاتبا. فكذلك 
هنا يضمن ( نصف قممتها مكاتية ) أي حال كوتها مكاتية ( لأنه قلك نصبيب شريكه 
وهي مكاتبة فيضمنه ) أي النصف سواء ( موسرآً كان أو معسراً » لآنه ضهان التمليك) 
وهو لا يختلف باليسار والإعسار. ‏ 

( وفي قول مد « رح » يضمن الاقل من نصف قسمتبأ ومن نصف ما بقي من بدل 
الكتابة » لان حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجز » وفي نصف البدل على 


ا 


اعتبار الأداء فالتردد بمنبما يجب أقلبما 0200 

ظ ٠‏ ولكنديرها ثم عجزت. بطل التدبير » لأنه لم يصادف الملك ء أما 1 

 ةفينح عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز . وأما عند أبي‎ ٠ 
«رحء فلانه العجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطءء فتبين أنه . ظ‎ 

مصارف ''" ملك غيره » والتديير يعتمد الملك » بخلاف النسب 

ظ .لأنه يعتمد الغرور على ما مر . قال وهي أم ولد لأول. بفإنه 
قلك نصيب شريكه وكل الاستيلاد على ما ببنا و يضمن لشربيكه 
نصف عقرها لوطئه جار ية مشتركة ونصف قبمتها » لانه تملك 


اعتمار الآداء فللتردد بينها ) أي بين الاعتبارين ( يجب أقلها ) لانه متيقن 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن ديرها ) أي بعدما 
استولدها الأول (ثم عجزت بطل التديير » لأنه م يصادف الملك » أما عندهها ) أي عند 
أبي يوسف وعحمد ( فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز ) فانفسخت الكتابة قبل 
التديير » غلا يصح تدبيره . 

رو اناعد أبس سسفة فاته النجر قف أناتقلاك تسن من وفك از لاد شين انم 
أي التدبير ( مصادف في ملك غمره » والتدبير يعتمد الملك ) أى غمر المدير في الدا.بير 

يعتمد الملك ظاهر الملك » فلا يصح بدونه ( يخلاف النسب لآنه يعتمد الغرور ) لا الملك 
يعني يثبت النسب بمجرد الغرور كما لو اشترى قنة فاستولدها فاستحقت ل يبطضصل 
النسب » وكان الولد حرا واي » كا رعاها رط ماسو اعاد ب إل #رلتويكرة 
ايئه » لانه بمنزلة المغرور . 
( قال وهي أم ولد للاول) أي الجارية التى ديرها الثاني يعد استيلاد الاول ثمعجزت 
أم ولد للاول ( فانه ملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد على ما بينا ) يعني في تعليل 
أبي حضفة «رح» » وهو قوله وتبين أن الجارية كلها أم ولد للاول » لانه زال المانع من 
الانتقال ( ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة ونصف قيمتها » لانسه 


. يصادف - هامش‎ )١( 


لق 


. نصفها بالإستيلاد وهو تملك بالقيمة والولد ولد للأول ؛ لانه صحت 
دعوته لقنا م المصحم » وهذا قوطم جميعآً ووجبه ما فنا . قال وإن ظ 

ظ كنا ذنباها ثم أعتقبا أحدهما وهو موسا ثم عجزت يضمن المعتق 

ظ لشريكه نصف قيمتها 'ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة . وقالا - 
ل يرجع عليها لانها لل عجزت وردت في الرق تصير كأنهبالوتول ؤ 
قنة . والجواب فبه عل الحلاف في الرجوع وفي الخيارات وغيرها - 





تملك نصفها بالاستملاد وهو تملك بالقممة والولد. ولد للاول لانه صحت دعوته لقيام 
المصحح ) وهو الملك في المكاتبة ( وهذا قولهم جميعاً ) وإن الاختلاف مع بقاء الكتابة » 
وهاهنا ما بقيت لانه لما استولدها الاول ملك نصف شريكه وم يبق ملك للمدبر فيها فلا 
يصح تدبيره (ووجبه ما بينا ) أي في تعليل القولين 6 أما طرف أبي حنيفة فقد ذكرة 
٠‏ نف من قوله وتبين أن الجارية 4 إلى آخره. وأما طرفيهما قوله لانه لا ادعى الاول 
صارت كلها أم ولد له . .. إلى آخره . [ 

(قال)أي فى اجامع الصغبر ( وإ كان كتباما ) أي الجارية ( ثم أعتقها أحدهما وهو 
موسراً ) أي والحال أنه موسر غني > أي الجارية ثم أعتقها ( ثم عجزت يضمن المسّق 
لشريككه نصف قيمتها ) أي قيمة اجارية ( ويجع بذلك ) وفي بعش النسع جع به 
( عليها عند أبفي حنيفة « رح » . وقالا لا يرجع عليها لانها الى عجزت وردت في الرق 
تصبر كأنها لم تزل قنة . والجواب فيه ) أي في اعتاق أحد الشريكين القن ( على الخلان 
الي سي يي ري 
وعندهما لا يرجع . 

( وفي الشارات ) فعند بي حنيفة الساكت عير بي الخدارات الثلاث > إن شاء 
أعتق »وإن شاء استسعى في العبد»وإن شاء ضمن لشريكه قيمة نصببه. وعندهما لمس إلا 
الضمان مع البسار والسعاية مع الإعسار ( وغيرها ) أي وغير الخمارات وهو الولاءوتريد 
الاستسماء » فإن عند أبي حشيفة إن اعتق الساكت أو استسعى فالولاء يبنهما » وإرتف 


1م 


م هو مسألة تجزؤ الإعتاق وقد قرراه في الإعتاق » فأما قبل العجز 
لمس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة ٠‏ رح» , لأن الاعتاق 
لما كان شجزأ عفن ده كان أثره أن يجعل نصيب غير المعتق كالمكاتب 
فلا يتغير به نصيب صاحبه لانبا مكاتبة قبل ذلك : وعندهما 
لما كان لا يتجزأ بعتق الكل فله أن يضمنه قبمته نصيبه مكاتياً إن 
كان موسراً ويستسعى العبند إن كان معس را لانه ضمان اعتأق 
فبختلف باليسار والإعسار . قال وإن كن العبد بين رجلين ديره 
احدهما ثم أعتقه 





ضمن المعدق فالولاء بمنبما » وإن ضمن العتّق فالولاء للمعتق »وعندهما للمعتى في الوجبين 
جمبعا والى ترديد الاستسعاء فإنهما لا بريان الاستسعاء مع المسار ويقولان إن كان المعتق 
براه ( كا هو مسألة تحرو الإعتاق وقد قررنه في العتاق ) في باب العبد يعتى بعضه هذا 
كله إذا عجز . ظ 

( فأما قبل العجز لمس له أن يضمن المعتق عند أبى حنمفة « رح ©» » لآن الاعتاق لما 
كان يتحزا عنده كان أثره أن يحعل نصب غير المعتى كالمكاتب فلا يتغير به تنصمب 
صاحمه» لأآ:ها مكاتئة قبل ذلك ) إن معتق المعض عنده كالمكاتب » وهنا نص ب صاحبه 
مكاتب بالكتابة السابقة » فلا يصير مكاتبا بالاعتاق» وإغا يؤثر في نصيب صاحبه يجعل 
مكاتماً بعد العحز » فلبذا تقتصر ولاية التضمين على ما بعد العحز . 

( وعندهما لما كان لا يتخزأ بعتق الكل فله أن يضمنه قممة نصيبه مكاتباً ان كارف 
موسراً ويستسعى العند إن كان معسراً » لآنه ضمان اعتاق فمختلف بالمسار والإعسار ) 
أي يمختلف الضمانبيسار المعتق واعساره .00 

( قال ) أي في الجامم الصغير ( وإن كان العبد بين رجلين دبره أحدها ثم أعتقفه 


اه 


الآخر وهو موسر فإنشاء الذي دبره يضمن المعتق نصف 
قيمته مدبراً وإن شاء استسعى العبد » وإن شاء أعتق ؛ 
وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق 
ويستسعي العبد أو يعتق » وهذا عند أبي حنيفة « رح » » ووجبه 
أن التدبير يتجزأ عن هده فتدبير أحدهما يقتصر على نصصبه 
لكن بفسد ب هنصيب الآخر فيثيت له خيرة الاعتاق والتضمين 
والاستسعاء 5 هو مذهبه » فإذا أعتق لم ببق له خمار التضمين 
والاستسعاء واعتافه يقتصر على نصمبه » لانه يتجرأ عنده » ولكن 
بفسدبه نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه وله خيار العتق 
والأتسشماء ابض كاهو مذهسية و رشبل له اقسية متدرا : 


الآخر وهو موسر فان شاء الذي ديره ضمن المعتق نصف قممته مديراً» وإن شاءاستسعى 
. العبد » وإن شاء أعتتى ) هذا ظاهر » وإن عكس المسألة أثار إلبه بقوله ( وإن أعتقه 
أحدها ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق ويستسعى العبد أويعتق “وهذا عند أبي 
حضفة . ووجبه أن التدبير يتجزأ عنده » فتدبير أحدها يقتصر على نصسسه » لكن بفسد 
به ) أي بالتدبير ( نصيب الآخر ) لسد باب النقل عليه ( فيثبت له خيرة الاعتاق ) أي 
فمثمت له الخمار ( والتضمين والاستسعاء طحي ال وسار 

( فاذا أعتق ليبق له خبار التضمين والاستسعاء واعتاقه يقتصر على نصسبه » لأنه 
بتحزأ عنده » ولكن يفسد به ) أي بالاعتاق (نصيب شريكه) لسد باب الاستخدامعلبه 
( فله أن يضمنه قممة نصمبه » وله خمار العتق والاستسعاء أيضا ما هو مذهيه) أيمذهب 
ظ أبي حضفة ( ويضمئه قلمة نصمه مديراً ) أي حال كونه مديراً ( لأن الاعتاق صادف 
المدبر ) فيعتبر قيمته مدير ٠‏ 


ميم 


| ثم قبل قبمة المدبر تعرف بتقويم المقومين . وقيل يجب ثلشفاأ 
قيمته وهو قن .لان المنافع أنواع ثلاثة البيع وأشباهه » والاستخدام اا 
وأمثاله » والاعتاق وتوابعه . والفائت البيع فيسقط الثلث . وإذا - 
ضمنه لا يتملكه بالضمان لانه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك - 
3 إذا غصب مدبراً فأبق وإن أعتقه أحدهما َ ولا كان لامر 
الخيارات الثلاث عنده؛ فإذا. دبره لم يبق له خيار التضمين | 
وبقي عار الاعتاق والاستسعاء »لان المدير يعتق و يستسعى . 


( ثم قبل قبمة المدبر تعرف بتقوم المقومين . وقيل يجب ثلثا قبمسّه وهو قن » لآن 
المنافم أنواع ثلاثة الببع ) أي أحدهها ( وأشاهه ) أي أشباء الببع في كونه خروجاً عن 
الببع كالحبة والصدقة والإرث والوصية » لآن في كل ذلك زول الملك عن الرقبة كالبيع 
( والاستخدام ) أي النوع الثاني الاستخدام (وأمثاله) أي أمثال الاستخدام نحو الإجارة 
والإعارة والوطء ( والإعتاق ) أي النوع الثالث الاعتاق ( وتوابعه ) أي توابع الاعتاق 
كالكتابة والاستملاد والتدبير والاعتاق على مال » لأن كل واحد منها دؤول إلى الحرية 
كالاعتاق ( والفائت البيع ) أي الفائت من هذه الأنراع في الدب 5 الذي هو البيبع َ 
يعني جوازه ( فبسقط الثلث ) . ظ ظ 

( وإذا ضمنه لا يتملكه بالضبان لأنه ) أي لأ الدب ( لا يقيل الاتقسال من ملك ظ 
إلى ملك كا إذا غصب مديراً فأبق ) فإنه يضمنه ولا يتملكه» فكان ضمان حباولة لا 
ضمان تلك ( وإن أعتقه أحدهما أولاً كان للآخر الخمارات الثلاث ) أي خمار الاعتاق 
والتضمين والاستسعاء (عنده) أي عند أبي حشفة « رح » (فاذا دبره ل يبق له خيار 
التضمين ) لآنه بمباشرة التدبير يصير مبرئا للعتق عن الضمان » لأن تضممنه متعلق بشرط ' 
ملك العين بالضمان وقد فات ذلك بالتدبير » يخلاف الأول فباهنا نصمبه كان مديراً مين 
أعتق فلا يكون شرط التضمين تمليك العين منه » كذا ذكره المحبوبي ( وبقي خبار 
الاعتاق والاستسعاء » لآن المدير يعتق ويستسعى ) . 


غ0 


١‏ 0 ولساد أبو يوسنف «رح » وحمد ه« رح » إذا دبره أحدهم) 
فعتق الآخر باطل لأنه لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب. 
صاحبه بالتدبير ويضمن. نصف تسنتةاويا كان أو معمنرآ 
لأنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار ويضمن نص 
قدمته قن لأنه صادفه التدبير وهو قن . وإن أعتقه أحدهما 
فتديير الآخر باطل » لأن الإءعتاق لا يتجزأ فيعتق كله فل 
يصادف التدبير الملك وهو يعتمده ويضمن نصف قيمته إن كان 
عوسرا »ينكل الفبذاق ذلك إن كآن معصبرا ؛ لأن هذا ضمان 
الإعتاق فيختاف ذلك بالمسار والإعسار عندهما  .‏ 


( وقال أبو يوسف وحمد « رح » إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل لأنه لا يتجزأ 
عندهما فمتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قممته موسراً كان أو معسراً » لآنه 
ضمان تملك فلا مختلف بالمسار والاعسار ويضمن نصف قبمته قنآ ) أي حال كونه قن 
( لآأنه صادفه التديير وهو قن . وإن أغتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل » لآن الاعتاق لا 
يتجزأ فبعتق كله فلميصادف التدبير الملك وهو يعتمده) أي التديمر يعتمد الملك(ويضمن 
نصف قيمته إن كان موسراً و يسعى العبد في ذلك) أي في النصف ( إن كانمعسرا»لآن 
هذا ضمان الاعتاق فبختلف ذلك بالبسار والاعسار عند أبي يوسف وعمد رحمهما الله ) . 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال وإذاعجز المكاتبعن نجم نظر الحاكم في حاله » فإن كان 
اماس يي 
ظ أو الثلا نه نظرأ للحانين . 





( باب موت المكاتب وععجزه وموت المولى ) 
أي هذا باب في بان أحتكام الكتابة عند موت المكاتب وعند عجزه عن أداء . 
مالالكتابة وعند موت المولى وتأخمر هذه الأحكام ظاهر التناسب »© لأن اموت 
والعحز بعد العتى . 00 
( قال) أى القدورى ( وإذا عجز المككاتب عن نجم ) النجم هو الطالع » ثم جمى به 
الوقت المضروب > ومنه قول الشافعي أقل التأجيل نجمان » أى شبران » ثم سمي به ما 
يؤدى الوظفة ومنه حديث عمر رضي الله عنه أنه حط من مكاتب أول نجم حل عليه » ظ 
أى أول وظيفة من وظائف بدل الكتابة » ومنه قولهم نحم الدية » أى اداءها نجوما » 
والمعنى هنا إذا عجز عن وظيفة من وظائف بدل الكتابه ( نظر الحام في حاله » فان كان 
له دين يقبضه ) أى يطلبه ويقبضه ( أو مال يقدم عليه ) يعني يأتي من وج من المؤجر 
 (‏ يعجل ) أى القاضي ( بتعجيزه ) المصدر مضاف إلى مفعوله . وطرأ ذكر الفاع ل 
بتعجيز القاضي إياء » ويجوز أن يكون مضافا إلى فاعه وطوى ذكر المفعول ( وانتظر ‏ 
عليه البومين أو الثلاثة نظراً للجانبين ) أى جانب المولى وجانب المكاقب ٠‏ 
وقال الشافعي وأحمد فان كان له مال عند غائب مسافة السفر م يازم التأخمر لطول 
المدة » وإن كانما دونها لزمه التأخمر إلى أن يحضره ودينه على إنسان إن كان حالاً » 
ومن علمه بلى وجب التأخير إلى استيفائه » كما لو كانت له وديعة عند غمره وإن كان 


والثلاث هي المدة التي ضربت لابلاء الأعذار كإم بال الخصى 
للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه » فإن لم يكن له وجه وطلب 
المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة » وهذا عند أبي حنيفة وحمد 
6 . وقال أبو يوسف « رح » لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان 
لقول علي ٠‏ رض » إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق . 





مؤجلا أو على معسر فلا يبجب التأخمر ولو حل نجم وهو نقد وله عروض يازمه التأخير [ 
إلى ببعه . وفي شرح الوجيز مدة التأخمر المع ثلاثة أيام ولا يازم أكثر من ذلك » وعند 
لود ل نامر مدة لوم قبمن رجه 
دون من لا برجى »© كذا في الجواهر . ئ 

( والثلاث ) أى ثلاثة أيام ( هي المدة التي ضربت لابلاء الأغذار ) أى لاظبارما 
( كامبال الخصم للدفم ) أى لأجل دفعه المدعي لأن المراد من الخصم هو المدعى عليه » 
والألف واللام فيه بدل من المضاف إلبه » وصورته أن يتوجه عليه الحم وقال لي بنية 
حاضرة يؤخر بوماً أو يومين أو ثلاثة ( والمديون القضاء ) ,الجر عطفا على كإمبال »أي 
كإمبال المديون لأجل قضاء الدين » صورته ادعى عليه رجل مالاً وأثيته فقالى أمبلنييوم؟ 
أو يومين أو ثلاثة لأدفعه إليك فإنه يمبل إلى ثلاثة ولا يزاد ٠‏ وجعلوا التقدير من باب 
التعجيل دون التأخير . والأصل فيه قصة موسى مع الخضر صاوات الله علمها وسلامه 
حبث قال ني الكرة الثالثة # هذا فراق يمني وبينك © الكبف » وكذلك قدر صاحب 
الشرعمدة الخمار ثلاثة أيام ونظائره كثيرة ( فلا بزاد علمه ) أي على ما ذكر من المدة . 

( فإن لم يكن له وجه ) أي جبة يتحصل منها المال ( وطلب المول تعجيزه عجزه ) 
أي القاضي ( وفسخ الكتابة » وهذا ) أي الذي ذكرن (عند أبي حشفة وحمد هرح » . 
وقال أبو يوسف « رح » لا يعجزه حتى يتوالى عليه نان لقول على رضي أل عنه إذا 
توالى على المكاتب همان رد في الرق ) رواءه ابن أبي شيبه في مصنفه في الببوع حدثنا عباد 
ابن العوام عنمحاج عن حضير الحارثي « رح » عن علي رضي الله عنه قال في إذا تتابع 


لام 


علقه بهذا ل در لله اند ارقا حت كان أحسته مؤجله عارعاة: [ 
0 الوجوب بعد حلول نجم فلا بد من امال مدة استيساراً وأولى 2 
المددما توافق عليه العاقدان . وما أن سبب الفسخ قد تحقق وهو 
العجز ' لأن من عجز 3 - وحد يكون أعجز عن ظ 





الو وتوف قناز وبر بار 6 زواة البسبقي في سئنه من حديث الحارث ‏ 


00 عن على رضي الله عنه ( علقه يهذا الشرط ) أي علقه علي رضي الله عنه بهذا الشرط > 


1 والمعلقبالشرط معدوءقبله » وهذا لا يعرف قباسا » فكان كالمروى عنه عزيتئهد: » وبهقال 
أحد وان ن أبي ليلى وابن عتبة والحسن نرحمه الله . وقبل هذا استدلال بمفبوم الشرظط وهو 
لبس بناهض » لأنه يقيد الوجوذ عند الوجود فقط. والجواب ما أشار إلمه فخر الإسلام 
انه معلق بشرطين والمعلق بشرطين لا ينزلعند أحدهماكما لوقال إن دخلت هذن الدارين 
باج طالق . 

) ولأنه ) أى ولآن عقد الكتابة ( عقد ارفاق ) أى رفق مناه على المساعحة ( حق 
كان أحسته موجة ) أى أحسن عقد الكتابة مؤحله »© أراد أن التأجمل والتنجم ايد 2 
من الكتابة الحالة » وإن كانت الحالةجائزة عندة » وبه قال مالك «درح ». وعند الشافعي 
وأحمد « رح » لا زمان ( وحالة الوجوب بعد حلول نجم ) أى حالة وجوب الآداء » يعني 
إذا تم النجم الأول صار المال حالاً والعجز عن البدل في الحال لا يثبث الفسخ إلا بعد 
تأحمل مدة أخرى ) فلا بد من امهال مدة استنساراً ( يعني تمكينا للعبد من الآداء 
أذيل العذرة . 

( وأولى اله ما توافق عليه الماقدان ) أى سق الآجال تمع عليا الماقدان وهو 
النجم الثاني فإذا مضى الثاني تحقق المجز فنوجب الفسخ لوجود مدة التأجيل الذي اتفق 
علمها العاقدان . 
[ ( وخا ) أى لبي حنيفة وحمد رحمه الل ( أن سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز» لآن 
من عجز عن أداء نحم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين » وهذا ) أي كون العجز سببا 


بهم 


أداء نجمين » وهذا لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول 

3 نجم وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضياً به دونه. يخلاف اليومين 

والثلائةع لأنه لا بد منها لامكان الأداء فلم يكن تأخيراً » والآثار 

0 ابن عمر رضي الله عنه أن مكانية له ٠.‏ 
عجزت عن نجم فردها فسقط ل الإحتجاج ا __ 





لووع ا و ا وقدآقات يسع إذا ل يكن 
راضا به دونه ) أى فبفسخ المولى الكتابة إذا لم يكن راضيا لمقاء الكتابة يدون ذلك 
النجم الذى شرط أو فمفسخ القاضي إذا يكن الولى راضيا به بدونه على اختلاف 
الروايتين » فإن المكاتب إذا عجز عن أداء يدل الكتابة ول برض بالفسخ فول يستبدل 
الموى به ويحتاج إلى قضاء القاضي » فمه روايتان . 
ظ ( بخلاف المومين والثلاثة » لآنه لا بد منها لاامكان الآداء فلم يككن تأخيرا؟ ) هذا 
كأنه جواب ما يقال إذا كان مقصوداً لمولى الوصول إلى المال عند اول جم كان ينبغي 
أن يتتمسكن عن الفسخ من غير امهال > فأجاب يخلاف البومين . دان اخية 

( والآثار متعارضة ) جواب عما استدل به أبو يوسف بأثر على رضي الله عنه » فبين 
ذلك بقوله ( فإن المروي عن ابن حمر رضي الله عنه أف مكاتبة عجز تعن نجوفردها) 
فهذا يعارض أثر علي رضي الله عنه ( فسقط الاحتجاج يها ) أى بالآثار للتعارض» فإن. 
الأثرين إذا تعارضا وجبل التاريخ تساقطا » فيصار إلى ما بعدهما من الحجة» فبقي ما 
قالاه من الدلمل بقوله إن سبب الفسخ متحقق سالماً عن الممارض . قلت هذا الذى ذكره 
الشراح كلهم وفيه نظر » لأن الآثر الذي نسبه المصنف إلى ابن عمر يصح على هذا الوجه 
ولا أخر جه أحد من أصحاب الآثر » وإنما المنقولة عنهمارواءابن أبيشية في مصنفه با 
رواه و كبع وابن أبي زائدة عن ابان بن عبد الله البلخي عن عطاء أن ابن عمر رضي الل 
عنها كاتب غلاما على ألف دينار فأداها إلا مائة فرده في الرق > والآثر الذى استدل به 
أبو يوسف ثابت فككيف يقع التعارض بين ما ثبث وبين ما لم ينبت »؛ والآفة في مثل هذا 
الموضم من التقليد . 


94م 


قال فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فزده مولاه برضاه 

فبو جائز , لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر ٠‏ فبالعذر . 

أو . ولو لم يرضى به العبد لا بد من القضاء بالفسخ , لأنه عقد 

لازم نام فلا بد من القضاء والرضاء كالرد بالعيب بعد القبض . 
قال وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحتكام الرق 


ظ 


( قال ) أى في الجامع الصغير ( فإن أخل بنجم ) المراد بالإخلال بمركزه إذا ترك 
موضعه الذى عليه الأمبر . وقال تاج الشريعة خل الرجل افتقر وذهب ماله » وكذلك 
أخل به ( عند غير السلطان ) أى عند غير القاضي والقاضي يطلق عليه السلظان » 
و كذا على كل من له حم حتى أن الرجل سلطان في ببته » والسلطان في الاصل إمم للحجة 
ثم اطلق على الحا م بطريق قوهم للرجل العادل عدل ( فعجز فرده مولاه برضاه فيبو 
جائز » لان الكناية تفسخ بالتراضي من غير عذر » فبالعذر اولى به ولو إيرض به العبد 
لوي ل رم و اراسي (تأم) يعنى 
لبس فيه شرط خيار . 

. ( فلا بد من القضاء والرضاء كالرد بالعمب بعد القبض) يعني إذا وجد المثقرى بالبيع 
عببا بعد القيض فانه لا ينفرد بالفسخ > فكذا هذا » وبه قال مالك والشافمي في قوله 
وفمه روايةأخرى ذكرها في الذخيرة ان هذا عيب يكن قبل أداء الكتابة فينفرد بالفسخ 
بدون القضاء » كا لو وجد المشترى عا قبل القبض وبه قال الشافعي في قول وأحمد . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) قال الاترازى 
وقوله عجز وقع في الفسخ على صيغة المني للفاعل من الثلائي » وكذلك إن كان وقع 
أيضا . وعندى الوجه فبه أن يقال يلفظ المني للمفءول من مزيد الثلاثي © لان بمجرد 
العجز لا تنفسخ الكتتاية ولا يعود المكاتب إلى الرق » بل يحتاج بعد ذلك إلى القضاء أو 
الرضى » ألا ترى إلى ما قال في أول الكتابوإذا عجز المكاتب ل يعجل الماك تعجيزه. 
وقال أيضا فان ل يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجره إن طلب المولى من الام 


.65 ٠ 


لانفساح الكتابة » وما كان في بده من الأ كساب فبو لمولاه » لأنه 

ظبر أنه كسب عبده » وهذا لأنه كان موقوفاً عليه أو عل مولاه قد 

زال التوقف. قال فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتاية 

وقضى ما عليه من ماله وحم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته 

وما بقي فبو ميراث لورئته ويعتق أولاده ؛ ومذا قول علي وابن 
مسعود رصّي الله عنبما ؛ ظ : 


تعجيز المكاتب عجزه الماك > ويدل على هذا ما قال الشيخ أبو نصر في شرحه في التعليل 
بقوله ذلك لآن في تعجيزه فسخ الكتابة . 

قلت لا يحتاج تطويل عظم بل الأوجه عجز على بناء الفاعل من الثلائي » لأن م ذا 
الكلام مترتب على ثبوت العجز قبل هذافكار:_هذا مطاوع لذلك الفعل المتعدي > أعني 
التعجيز السابق » فكان قائلا يقول إذا عجز المكاتب حم الحام أو برضاه كيف يكون 
حكمه > فقال وإذا عجز عاد إلى الرى فافهم . 

( لانفساخ الككتنابة » وماكان في بده من الاكساب فهو مولاه © لآنه ظهر انه كسب 
عبده » وهذا) أي وجه الظبور ( لأنه ) أي لأن الكسب (كان موقوفاً عليه أوعلى مولاه) 
لأنه إن أدى بدل الكتابة فبو له وإلا فامولاه ( وقد زال التوقف ) بالعحز . 

( قال ) أي القدوري (فإن مات المكاتب وله مال ل تنفسخ الكتابة وقضى ماعليه ) 
أي من بدل الكتابة (من ماله وحك بعتقه في آخخر جزء من أجزاء حماته ومايقي) مزماله . 
بعد أداء بدل الكتابة ( فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) أي المولودون في الكتاية » 
وكذا المشترون فمها ( وهذا قول على وابن مسعود رضي الله عنها ( قول على رضي الله 
'عنه أخرجه ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا أبو الاحوص عن سماك عن قابوس بن أيبي 
ا محارق رحمه الله عن ابئه قال بعث على مد بن أبي بكر رضي الله عنه على مصر فكتب 
إلبه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدأ» فكتب إليه إن كان تركمكاتبه يدعى 
مواليه فيستوفون» وما بقي كان ميراثاً لولده . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري 
واسرائيل عن سماك مثل ذلك . 


, أخذ عاماؤنا . وقال الشافعي « رح » تبطل الكتابة ويموت عبداً 
ما ترك لمولاه وإمامه في ذلك زيد بن ثابت «رض» ولأن. 
التموه من الكتابة عتقه وقد. تعذر اثباته فتبطل » وهذا لأنه لا 
٠‏ يخلر إن أن يبت بعد الممات ا قبله أو بعدم : 





00 فاه قلت شرج البقي في متتدمنطريق الشافعي درخ» اعد لشن اقارث عن 


ع ان جريج قلت لعطاء المحكاتب يموتوله ولد أحرار وبدعي أكثر مما بقيعليه من كتابته » - 


قال يقضى عنه ما بقي وما فضل فلبئيه . قلت ابلغك هذا عن أحمد » قال زعموا أرن 
علا كان يقض ي به وقال الشافعي « رح » لا أدري أثبت عنه أم لا قلت هذا ثاأبت عن 
على كا ذكرناه والحسن . وقال مالك نحواً من ذلك . وقال ا نحلم وبه يقول معد 
والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي وعهرو ب دينار والثوري وأَبو حشسقة ة والحسنبن حي 
وإسحاق بن راهوية . وأما قول ابن ستهوة قرواء المسبقي من حديث مد بن سالم عن 
الشعبي قال كان عبد الله يقول دؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبة ولورثته ما بقي. 
( وبه ) أى بقول علي واين مسعود رضي الله عنهم (أخذ علماؤن » وقال الشافعي 
تبطل الكتابة ويموت) أى المكاتب ( عبد وما ترك لمولاء ) وبه قال أحمد وقتادة وأنو 
سليان وعمر بن عبد العزيز . وقال الاترازى وبه قال النخعي والشبي . قلت قد ذكرةه 
عن ابن حزم آذفا انه ذكر النخعي والشعبي فيمن قال بقولنا ( وإمامه) أى إمام الشافعي 
. ( في ذلك ) أى فيا ذهب البه ( زيد بن ثابت رضي الله عنه ) رواه البيبقي من حديث 
عمد بن سام عن الشبي .قال كان زيد يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درم لا يرث 
ولايورث. 

( ولان المقدود من الكتابة ) هذا استدلال المعقول > تقريره ان المقصود من الكتاية 
( عتقه ) أى عت المكاتب ( وقد تعذر اثباته ) أى اثبات المتق » لآن الميت المكاتب 
لبس بمحل للعتق ( فتبطل ) أى الكتابة ( وهذا ) إشارة إلى بيان بطلان العتقى ( لانه) . 
أى لان العتق ( لا مخلو إما أن يثبت يعد امات مقصوراً ) أى على ما بعد الموت ( أو 


؟* 66 


. مستنداً لا وجه إلى الأول لعدم امحلية» ولا إلى الثاني لفقد الشرط‎ ٠ 
 ءيشلاو‎ » وهو الأداء » ولا إلى الثالك لتعذر الثبوت في الحال‎ 
ظ يثبت ثم يستند . ولتا أنه عقد معاوضة ولايبطل بموت أحد المتعاقدين ظ‎ 
0 وهوالول . ' فكذا بموت اع الحاجة إلى‎ 
إبقاء العقد لإحياء الحق ؛ بل أو ل‎ 





' اليد (أر يس مسشندآ) تي عا له 
مستندا إلى حال حماته » فبذا ثلاثة أحوال كلبا باطة 6 أشار اليه بقوله ( لا وجه الى . 
' الآول) وهو ان يثبت بعد امات مقصودا ( لعدم الحلمة ) لأن المست ليس بمحل لانشاء 
العتى » ولا بد له من حل . ظ 

( ولا الى الثاني ) أو الى قضاء الثاني وهو أن يثبت العتق قبل الوت (لفقدالشرط » 
وهو الاداء ) لان المعلق بالشرط لا يسيق الشرط وإلا يازم وجود المشروط . قبل وجود 
الشرط وهذا لاف موت المولى »> فان العقد ببقى ويعتق بالاداء الى ورثته » لان المولى 
لمس بمعقود عليه > بل هو عاقد والعقد يبطل يلاك المعقود عليه لا بموت العاقد . 

( ولا الى الثالث ) أى ولا وجه أيضا الى الثالث » وهو أن يثبت العتق بعد المات 
يستند الى حال حماته » لان الشيء يثبت في الحال ثم يستند وهذا الشيء / يبت بعد » ئ 
وهو معنى قوله ( لتعذر الثبوت في الحال ) أى ثبوت العتق ( والشيء يثبت ثم يستند ) 
هذا ل يثبت فم يستند . 

( ولنا أنه ) أى أن عقد الكتابة ( عقد معاوضة ) احترز به عن التكاح والو كالة 
ونحوهها ( ولا ببطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى) فالكتابة لا تبطليم وت المولى 
(فككذا يموت الآخر) وهو المكاتب ( والجامع بينها) أى بين موت المولىوموتالمكاتب 
في عدم البطلان ( الحاجة إلى إبقاء العقد لإحماء الحق ) يعني اذا جاز ابقاء العقد بعد 
موت المولى لحاجتهالمه لنصل الى مقصوده » وهو الولاء فككذا موز إيقاء العقد بعد 
موت المكاتب لحاجته ليصل الى مقصوده وهو شرف الحرية ( بل أولى ) أى بل ابقاء 


عه 


لأن حقه أكد من حق المولى حتى ازم العقد في جانبه والموت أنفى 
. للمالكية منه لامملوكية فينزل حيأ تقديراً , 


العقه في جانب المكاتب أولى ( لآن حقه ) أى حق المكاتب( 1 كد من حت المولى»حتى 
لزم العقد في جائبه ) حتى لو أراه المولى أن يبطله لبس له ذلك » يخلاف المكاتب؟فان 
الدى استحقى المولى من قبله لبس بلازم » حتى لو عجز نفسه يبطل حقه > فإذا لم يبطل 
حت المولى بموته فحت المكاتب 'وانه ألزم أولى أن لا تبطل . قل قوله بلا ولا يحوز أن 
يكون خوابياً عنا يقال لبس بموت المكاتب كموت العاقد » لان المقد بطل عدوت 
المعقود علمه وهو المكاتب دون العاقد » وجبه ما ببناه آنفا. 

( والموت انفى ) بالنون والفاء من النفي » وهو صغة أفعل للتفضيل (لامالكية منه) 
أي من الموت (للمملوكية) أراد أن موت المكاتب » لأن بقاء الكتابة تنتصر منظرف 
المكاتب إلى المالكية والمعتقبة » وهي عبارة عن القادرية والفاعلية ومن طرف المكاتب 
إلى المملو كبة » وهي عبارة عن المقدورية والمفعولية والموت آنفاً للقادرية والفاعلية منه 
للمقدورية والمفعولية > إذ القادرية لا تجحتمع مع الموت »> والمقدورية تجتمع معه . 

ولما أسقط الشرع اعتبار أقوى المناقضين في فصل موت المكاتب لحاجة العيد لا 
حصول شرف الحرية وحاجة المالك إلى ما يتعلق بالمعتقبة من الآثار والأحكام » فلآن 
يسقط اعتبار أدنى المناقضين كار ذلك أولى . ونقول المالكمة قدرة المملو كبةعجز» 
والموت عحز أيضاً »؛ فالمئنافاة بين القدرة والعحز والتحقيق ها هنا أن الاجماع انعقد على 
جعل المولى معتقاً بعد موته بالطريق الأول» لآن الاعتاق فعل »؛وكونه معتقاً وصفف 
ولمس بفعل » والموت ينافىي الأفعال ولا ينافي الصفات »2 فإذا جعل معتقا بعد الموت كان 
جعل المكاتب معتقاً بالطريق الأولى . 

( فمنزل حساً تققد تقديراً ) إذا كان الأمر كذلك ينؤل المكاتب حي تقديراً» وهذا جواب 
عن الترديد الذي ذكره الخصم » تحريره أن ثبوت الحرية على كل طريق ممكن ولا يازم 
الفساد » لآنه لو ثيت الحرية بعد الموت ينزل حياً كا ينزل المبت في حتى بقاء التركة » على 
حك ملكه فيا إذا كان عليه دين مستغرق »> وفي حق التجهيز والتكفين وتنفيذ الوصايا في 


27 


أو ستند الحرية باستناد سيب الأداء إلى ما قبل الموت » ويكون 
[ أذاء حلفه كأدائه : 





الثلث لو ثبت قبل الموت تستند الحرية مع اسناد سببها » وهنو هفاتى أقولة ( أى :تند 
الحرية ) وفي بعض النسخ أو يسند الحرية الحرية رز باستناد سيب الأداء ) الذي 
هو عقد ألكتاية ( إلى ما قبل الموت ) . ظ 

فإن قبل يازم تقد المشروط على الشرط» أحاب المصنف بقوله ( ويكون أداء خلفه 
كأدائه ) فلا يازم من ذلك ولا يتوهم أن العتق يتقدم على الأداء » يل بقدر الاداه ‏ 
قبل العتى . ظ 

فإن قمل الأداء فعل حسي » والاسناد إنما يكون فى التضرفات الشرعية . أجببنعم 
فمل النائب مضاف إلى المذوب » وهذه الإضافة وشريعته من رمى صيداً فيات الراميقبل 
أن يصب ثم أصاب صار مال) له ويورث عنه » والممت لبس بأهل » ولكن لما صح 
السب والملك حب بعد تام السبب فالملك وتّامه بالإضافة إلى آخر من أجزاء حماته 
فكذا ها هنا لما كان السب منعقداً وهو عقد الكتابة والعتتى موقوف على الآداء » والآأداء 
جائز بعد الموت » والحكم هو وقوع العتتى مما يمككن اثباته من حسين الموت كالملك » ثم 
حكمنا بعتقه فى آخر جزء من أجزاء حماته إما بأن يقام الترك الموجود في أجزاء حياته 
مقام التخلية امال والمولى وهو الأداء المستحقى علمه © أو يكون أداء خلفه كأدائه 

توضمح هذا أنه متى غلى على ظنه الموت وظهرت أماراتهوانقطع رجاء الحياةيكون 
الظاهر أنه تل بين المال والمولى لمصل بذلك إلى شرف حرية نفسه وحرية أولادهوسلامة 
أكسابه » فعم من ذلك أن الإثراف على الموت سب لأداء المال » فاذا أدى خلفه عنه 
استتد الأداء إلى ما قبل الموت » فصار كأنه أداه بنفسه > ويكون المراد من قوله باسناد 
سسب الاداء » أي اسناد هو الاداء لا المقد » إذ لو أريسد من سيب الاداء العقد لاسئذه 
الأداء إلى زمان العقد ولس كذلك » بل الاستناد إلى ما قبيل الموت . واو أريد بالسبب 
المرت فله وحه أيضاً » لأنه نما يشيت الاسناه بالضرورة وهي تندفع بالاستناد إلى ما قبيل 
الموت » فلا تستند إلى أول العقد » هذا ما قرره شخ تاج الشريعة رحمه الله . 


6 6 


ظ وكل ذلك يمكن على ما عرف مامه في الخلافمات 





فإن قبل لو قذفه قاذف بعد اذ أبدل الكتابة في حباته يحد قاذفه » ولو حكم يحريئه 
في آخر حياته ينبغي أن يحد قاذفه والحال أنه لا يحد . قلنا يثبت الحرية في آخر حياته 
لضرورة حاجته إليها » والثابت بالضرورة لا بعدى موضمها»ءفلا تظبر فيحق اخصائه “فلا 
يحد قاذفه » مع أن الحدود تدرأ بالشببات » والحرية ها هنا تثبت مع الشببة » 
يثبت الاستناد يبت من وجه . [ 

[ ( وكل ذلك ممككن ) والإسّارة إلى ما ذ كره من قوله وينزل حبا » وقوله أو يستند 
الحرية ... إلى آخره » ويكون أداء خلفه كأدائه ( على ما عرف تيامه ) أي تيام أصل. 
هذا لحلاف ( في الخلافات )أ راد بها نسخ الخلافبات» فان المحقةن من أصحابئ اا متقدمين 
صنفوا نسخا مشتملة على المسائل الفقبيه الخلافبة » وطريقة الخلاف ٠‏ وذكروافيبا كثيراً 
من المسائل الخلافية » غير أ: نهم ما ذكروا من مسائل المكاتب إلا هذه المسألة وحدها. 
ظ وقد قال صاحب العنابة عليك باستحضار القواعد الاصولية لاستنخراج ما يحتاج إلمه 
القماس ؛ فان تعذر ذلك فارجع إلى الاصول الجدلية بادعاء إضافة الحكم إلى المشقرك 
وسد طريق ما برد .ن رده وادعى الإضافة إلى المحتص في همذ الموضع وأمثاله » فان 

يسر الله عليك ذلك يقبض من عنده بعد المثو على الر كب يحضرة الحققين » فذلك الفوز 
العظم قدره » وإلا فاياك ودعوى معرفة اللحداية »فتكون من الجبلة الذي ظبر عند ذوي 
التحصيل عذره فالحسقى بالآخرين أعمال الذين ضل سعييم في الحياة الدئيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا » انتهى كلامه فنقول وبالله التوفمق المدعى ها هنا أن موت المكاتب 
لا يوجب الفسخ » لان موت المولى لا يوجمه » فكذا موت المكاتب » لان العدم فيالصورة 
الاتفاقمة ابت بالاجماع » فكذا في النز اعبة بالقياس عليه » لان العدم في الاتفاقية إنماكان 
لتحصيل المصالح المتعلقه بالعقدبشبادة المناسبة“فكذا في الث اعة وهي الإضافة في اددعو ى2 
فان منع حقبا في تلك الصورة . 

أجمب إنما هي محققة فمبا » فان المسألة المتملقة بالمقد أمور مطفربة قان مث الشارية 
أجمب بأنه مكابرة الاتباضي الطبرية في التعقيق عند العقلاء لان لاو رعائل ار عير 


ك2 





بين أن يحصل المصالح المتعلقة بالمقد وبين أن لا يحصل فانه كان يختار الحصول على 
عدم الحصول »4 فان قبل الاصل في احكم في الاصل أن لا يضاف إلى المشترك لر ححانه . 
أجيب بأن الحمكم يضاف الى ما هو اللازم فيها أو في الفرع على تقفدير اللزوم في الاصل > 
وانه هو المشترك بمنهها . 

تحقيقه أن الحمك في الاصل أن يضاف إلى المشترك » لانه يضاف البه أو إلى ما يق 
الإضافة البه » يمني تحقتى إضافة إلى الإضافة الى المشترك لقيام الدليل على كل واحد منها 
وهو المناسمة » فأما ما كان يكون مضافا الى المشترك فاذا ثبتهذا نقولالعدم فيالاتفاقية 
ظ بدل على أحد الآخرين » أحدهما المشترك بين الوحوبين » وهو كون الوحوب محصلا 
للمصالح المتعلقة بالعقد الم و 0 
ولا في الفرع وهو الصورة النزاعية . 

والثاني المشترك بين العدمين وهو المانع عن الوجوب قطعا » فانه إذا م يتحقق أحدهما 
يازم الوجو ب في الاتفاقية قية بالمقتضى السالم عن المعارضين القطعمين > أحدهما مانعة المشترك 
بين العدمين » معاوضة للمقتضى للوجوب . وأما ببان الامرين فلانها تقتضي العدم فيها » 
لان المشترك بين العدمين إذا كان مانماً فمبها كان العدم في الاتفاقية تابتأ» وأما كون شمول 
المدم معارضا للمقتضى لاوجوب فظاهر » وأما ببان سلامة المقتضى على تقدير عدم 
الامرين فلانها منتفمان على هذا التقدير  .‏ 

أما انتفاء مانصة المشترك فظاهر © وأما انتفاء ثمول امد فالاتفاء لازمه وهو عدم 
علية المشترك من اوإزم ثمول العدم من اوازم علية المشترك بالضرورة أن المشترك بين 
الوجوبين إذا كان علة راجحة للوجوب في إحدى الصورتين يازم الوجوب في الآأخرى 
عملا بالعلة الراجحة فبازم ثمول العدم » فثبت أن العدم في النزاعية من لوازم إحدى 
الامرين » فيكون العدم في الاتفاقبة مستازم) لاحدهها بالضرورة ودليل على الآخر والحال 
أن المدم في الاتفاقبة مستازما لاحدهما بالضرورة » ودليل على الآخر والحال أن العدم في 
الاثفاقية ابتة بالاجماع فيازم أحد الامرين » فأيما لزم يازم المدعي وهو المدم قفي 
النزاعية » فافهم . [ 


1ه 


وقال وإن لم يترك وفاء وترك ولد مواوداً في الكتابة سعى في 
كتابة أسه على نجومه » فإذا أدى حكمنا بعتق فق أده قبل موته وعتق 
الول لأن الولد داخل في كتابته وكسبه ككسيه » فيخلف ه 
في الآداء .وصار " إذا ترك وفاء وإن ترك ولدأ مشترى في الكتابة 
قبل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حالة أو ترد رقبقأ عند أبي حنيفة 
«رح»»: وأما عندها يؤديه إلى أجله اعتيارآ بالولد المولود في 
الكتابة » والجامع أنه مكاتب عليه تبعا له » ولح ذا يلك المولى 
اعتاقه » يخلاف سائر | كسابه . 





( قال ) أي القدوري ( وإن ل يتراك وفاء ) أي ما يؤدي به بدل الكتابة ( وترك 
ولدأ مولوداً في الكتتابة سعى في كتابة أببه على نجومه ) وهذا بالاتفاق لدخوله ف كتايته 
( فاذا أدى حكمنا بعتق أببه قبل موته وعتق قى الولد ) أي حكنا بعلق الولد أيضاً (لان 
الولد داخل في كتايته و كسبه ككسبه فبخلفه في الاداء » “ وصار ) أي حلم هذا( كما 
اا و اباي لي م اميه 
من أجزاء حماته ويعتق ولده أيضاً . ْ 

( ون تر ولد مشقرى في الكتابة قل له إما أن تؤدي بدل الككتابة حال آو ره 
رقيقا ) قال أي المصنف رحمة الله ( وهذا ) يعني هذا الحك المذكور في الولد المشترى 
( عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وأما عندهما ) أى عند أبي يوسف وحمب «رحء(يؤديه 
الى أجله اعتماراً بالولد المولود في الكتابة ) أى قياس عليه ( والجامع ) أى المعنى الجامع 
بين المقمس والمقبس عليه ( أنه مكاتب عليه ) أى أن الولد المثترى مكاتب على أببه 
لكاتب ( تبعا له ) أى حال كونه تابما لاببه ( ولهذا ) أى ولاجل كونه تنما له يلك 
المولى اعتاقه ) أي إعتاق الولد المشقرى في الكتابة » وهذا الاستدلال على أن اشادى ف 
الكنابة كالمولود فبها ( يخلاف سائر أكسابه ) فإن المولى لا تصرف له في أكسابه » ولد [ 


مم5 6 


ولأبي حنيفة « رح » وهو الفرق بين الفصلين ان الأجل يثبت شرطاً 
في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشترى لم يدخل , 
لأنه لم يضف إليه العقفد ولاسرى حكمه إليه لانفصاله » بخلاف 
المولود في الكتابة لانه متصل وقت الكتابة فسرى الحم إلبه »وحيث 
دخل في حكمه سعى في نجومه » فإن اشترى ابنه ثم مات وترك 
وفاء ورثه ابنه » لأنه لما حم بحريته في آخر جزء من أجزاء 
حيانه يحم يحرية ابنه في ذلك الوقت » لأنه تبع لأبيه في 
الكتابة » فيتكون هذاحر يرث عن حرأ وكذلك إن كان هو وابنه 
مكاتبين كتابة واحدة 





لا يقدر على إعتاق عبده » وبقولما قال مالك . 

( ولأبى حنمفة وهو الفرق بين الفصلين ) يعني فصل الولد المشترى في الككتابة وفصل 
الولد المولود قبا ( أن الأجل يثبت شرطأ في العقد فيئيت في حتى من دخل تحت العقد 
والمشترى ) أي الولد المشترى (م يدخل) أي في العقد ( لآنه لم يضف البه الفقن ولا ضورئ 
سكمه اليه ) أي حكم العقد إلى الولد ( لانقصاله ) أي كوف مفصلا وقت العقد لا تبعأ 
له لكونه منفصلا وقت العقد . 

( مخلاف المواود في الكتنابة “ لأنه متصل ) أي لكونه متصلآ به ( وقت الكتابة » 
فسرى الحكم اليه » وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه ) أي حمث دخل الولد ‏ 
المولود في الكتابة في حكم عقد الكتابة سعى في نجوم والده المكاتب . 

( فإن اشترى ابنه ثم مات ) ذكر تفريعاً على مسألة القدوري وهو من مسائل الجامع 
الصغير ( وترك وفاء ورثه ابنه» لأنه لما حكم بحريته في آنخر جزء من أجزاء حياتديحكم 
بحرية ابنه في ذلك الوقت » لآأنه تبع لأبيه في الكتابة » فنكون هذا حراً يرث عن حر > 
د اناق (إن كان هو وايئه مكاتيين كتابة واحدة) قمد به لآنه لو كانا مكاتبين 


64 


لآن الولد إن كان صغيراً فبو تبع لأيبه » وإن كان كبيراً جعلا 
كشخص واحد , فإذا حكم بحرية الأب يحم بحريته في تلك الحالة 
على ما مر . قال فإن مات المكاتب وله ولد من حرة وتراه 
دين وفاء المكاتبته فجنى الولد فقضى به عل عاقفلة الأم لم يكن ذلك 
قضاء بعجز المكاتب ؛ لأن هذا القضاء يقرر حك الكتابة » لأن 
قضيتبا إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقلعليبم » لكن على 
وجه يحتمل أن يعتق فيجر الولاء إلى موالي الأب 








كل واحد بعقد على حدة لا يرثه ابنه » كذا ذكره الحبوبي ( لآن الولد إن كان صغيراً فهو 
تبع لأبيه » وإن كان كبير جعلا كشخص واحد» فإذا حكم يحرية الأب يحكم يحريته) 
أي بحرية الولد في حال حرية الأب ( في تلك الحالة ) يمني آغر جزء من أجزاء حماته 
( على ما مر ) من استناد الحرية باستناه سبب الأداء إلى ما قمل الموت ٠‏ 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فان مات المكاتب وله ولد من حرة وترك ديئاً وفاء 
لكاتبته ) أي ترك دينا على الناس فبه وتأبيد الكتابة إنما قال دين لانه لو كان عمنا لا 
بتأتى القضاء بالإلحاق بالام » إذ يمكن الوفاء في الحال . قال السفناقي ذكر هذءالمسألةوالتي ‏ 
بعدها وهي قوله فان اختصم موالى الام إلى آخخره لبان الفرى بمنهها ( فحنى الولد 
فقضى به) أي بإرشالمناية أو موجب الجناية ( على عاقلة الأم م يكن ذلك قضاء بعجز 
المكاتب > لأن هذا القضاء يقرر حك الكتابة) وكل ما يقرر شيا لا يبله (لأن منقضيتها) 
أي قضية الكتتابة ( إلحاق الولد بموالي الأم وإيماب العقل عليهم ) فلا ينافي القضاء على 
عاقلبا كون الأب مكاتياً . 

( لككن على وجه ) يعني استازام الكتابة إلحاق الولد بموالي الآم وإيحاب العقل عليهم 
على وجه ( يحتمل أن يعتتى ) المكاتب (فيجر الولاء إلى موالي الأب) لآن الولامكالنسب» 
. والنسب إنما يئبت من قوم الأم عند تعذر اثباته من الأب » حتى لو ارتفع المانع من اثباته 


5ك 


والقضاء با بقرر حكمه لا يكون تعجيزاً . وإن اختصم موالي الأم 
وموالي الأب في ولائه فقضى به.موالى الأم فهو قضاء بالعجز , لأنهذا ‏ 
اختلاف في الولاء مقصوداًء وذلك يبتنى على بقاء الكتابة وانتقاضباء 
فإنها إذا فسخت مات عبداً أو استقر الولاء على موالي الأم , وإذا 
قبت واتصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب ؛ 
وهذا فصل مجبتد فبه فينفذ ما يلاقيه من القضاء , فلبذا كان تعجيزاً . 


منه كنا إذا كذب لملاعن نفسه عاد النسب اليه » فكذلك الولاء » فككان إيماب العقل 


من لوازمبا وثبوت اللازم ثبوت مازومه ( والقضاء بما بقرر حكمه 5 أي حكم عقد ال 


الكتابة (لا يتكون تعجيز؟) لان كل ما يقرر سُيئ) لا يبطله لئلا يعود على موضعه بالنقص . 
٠‏ ( وإن اختصم موالي الأم وموالي الاب في ولائه ) هذه هي المسألة الثانية » صورتها 
مات هذا الولد بعد الاب واختصم موالي الاب وموالي الام » فقال موالي الام ماترقيقاً ' 
والولاء لنا » وقال موالى الاب مات حر والولاء لنا ( فقضى به ) أي بولايته ( لمواليالام 
فبو قضاء بالعجز ) فتفسخ الكتابة اقتضاء ( لان هذا الاختلاف في الولاء مقصودا ) لان 
كلا من الفريقين قصدم الولاء ( وذلك يبتنى على بقاء الكتابة وانتقاضبا » فإنبا إذا 
فسخت مات عبداً واستقر الولاء على موالي الام » وإذا بقيت ) أي الكتابة ( واتصل بها 
الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالى الاب وهذا ) أي بقاء الكتابة وانتقاضها (فصل 
ممتبد فمه ) لما ذكرت أن في مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الكتابة تنفسخ موت 
المكاتب »> فإذا كان كذلك ( فينفذ ما بلاقبه من القضاء ) لان صمانة القضاء المجمع عليه 
أولى من امضاء كتابته اختلف الصحابة رضي الله علبم في يقاليا . - 
( فلبذا ) أي فلأجل نفوذ القضاء ( كان تعجيز ) فتنفسخ الككنابة قبل فسخ الكتنابة 
مني على نفود القضاء ولزومه » وذلك لصمانة القضاء عن المطلان » وفي صمانته بطلان 
ما تحبر علمه وهو الكتابة رعاية لح المكاتب وليس أحد البطلانين أرجح . أجمب بما 
ذكرن آنفاً من أن صمانة القاضي ... إلى آخره ٠‏ ظ 


686١ 


قال ومأ أدىالمكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فبو طيب لأمولى [ 
لتبدل الملك ؛ فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق 





ثم اعلم أن في مسألة الإرث إذا ظبر للولد ولاء من قبل الاب عند أداء المداء فهو إلى 
الام لا برجعون بما عقلوا من جناية الولد في حياة المحكاتب على موالي الاب » لانه إنا 
حم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حماته فلا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة و فكار 
موالي الام عند حماته مواليه حقيقة » فلم برجعوا ب#اعقلوا , إنما برجعون با عقلوا عن 
جناية بعد موت الاب قبل أداء البدل » لان عتق الاب لما استند إلى حال حماته بين أن 
ولاءه كان لموالي الاب في ذلك الوقت »© وموالى لا تحبرون على الاداء فيرجعون با أدوا . 

وذكر التمرتاشي هذا الذي ذكرة فيا إذا مات عن وفاء » فان مات لا عن وفاء قال 
الاسكافرحه الله تنفسخ الكتابة » حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة لا يقبل 
منه . وقال أبو اللنث رحمه الله لا تنفسخ مام يقض بعجزه » حتى لو تطوع قبل 
القضاء يقل منه  .‏ 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ) أراد أن 
المكاتب إذا أخذ شيئاً من الزكاة وأداه إلى مولاه من بدل الكتابة ( ثم عجز ) أي عن 
الكتابة (فبو طبب للمولى لتبدل الملك) أي لتغير الملك بتغير السسب (فان العبد يتملكه 
صدقة ) أي حال كونه صدقة ( والمولل عوضاً عن العتق ) لمعي و 
عوضاً عن العتق » وفي بعض النسخ عوضا عن العين . ظ 

فان قلت إن ملك الرقبة للمولى فإنه يتبدل الملك. 5-0-0-7 الموىمقاوب 
في مقابلة ملك السيد » وه# ذا التصرف للمكاتب لا للمولى » وله أن يمنع المولى من 
ظ التصرف وبالعجز يصير الأمر على الم ككس » فكان تبدلاً وقد نظر صاحب العنابسة قمه 
[ بأن قال لا نسم أن ذلك تبدل > ولثن كان فلا نسم أرن مثله بمنزلة تبدل العين » ولعل 00 
أن يقال المولى م يكن له ملك يد قبل العجز وحصل به فكان تمدلاً . قلت أولكلامه 
منع مجرد > وللثاني دعوى بلا برهان . وقوله ولعل الاولى قبه نظر» لانه لم نكن له ملك 
اك ال لير سا زر ار الي وإنها المراد 
التبدل الحكمي فافهم ٠‏ 


وإلله وقعمت ل ش 


ولنا هدبة . وهذ| بخلاف ما إذا أنا اح الغني والطاشمي »لآن المباح له 
يتناوله على ملك المبيح فلم يتبدل الملك , »فلا تطيبه » ونظيره المشتري 
شراء فاسداً إذا أنا اده لبو ملكه بطيب _ 


( والبه ) أي والى التبدل ويحل بمد التبدل ( وقعت الاقازة الشورة ل سدفك ” 
بريرة هي لما صدقة ولنا هدية ) بروى عنها قالت:جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلى 
على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيتي » قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
ولاوّك لي فعلت » فذهبت بريرة الى أهلها ورسول الله مَِلِنُةٍ جالس فقالت إني قد عرضت 
ذلك عليهم قالوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع ذلك رسول الله علل, فأخبرته عائشة 
رضي الله عنها فقال خذها واشترطي هم الولاء » فانم الولاء لمن أعتق > ففعلت عائشة 

رضي الله عنها » ثم قام رسول الله 0 في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فها بال رجال 

يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله فبو باطل ل اناسع 
وشرط الله أوثق » وإنا الولاء لمن أعتى . 0.2 ظ 

وأخرج البخاري ومسل أيضا ودخل الني 6 مويه نل قناز ار تا قي 
وإدام من أدم الببت فقال ل أر البرمة الجب وي وليك 
الصدقة » قال هو لها صدقة ولنا هدية . 20 [ - 

( وهذا ) أي الم المذكور ( بخلاف ما إذا أإح الفني والحائمي ) أى بغلاف ما 
إذا أباح الفقير ما أخذه من مال الزكاة لغنى أو هاشثمي فانه لا يباح لما ( لان الماح له 
يتناوله على ملك المبيح فلم يتبدل الملك فلا تطيبه ) فلم يتبدل سبب الملك > ولهذا لبس 
الضيف أن يعطي شيئا مما تقدم عليه » لانه ل يصر ملكا حتى يتولى الإعطاء الى الغير . 
[ ( ونظيره ) أى نظير ما ذكر ( المشترى شراء فاسداً ) بأن اثترى رجل طعام) 
مأ كولاً ببعا فاسدا ( إذا أباح لغيره لا يطيب له ) أى لا يطيب للغير تناوله » لان في 
الاولى الملك غير مستقر لوجوب الفسخ » بخلاف الثاني ( ولو ملكه بطيب ) يأن باعه 
يبع صحيحا أو وهبه حل له التناول . 


ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب , وهذا عند عمد 
رح » ظاهرءلآن بالعجز يتبدل الملك عندهء وكذا عند أبي يوسف 
ا«رح». : وإن كان بالعجز يتقرن ملك المولى عنده , لأنه لا خبثك 

في نفس الصدقة , وَإنما الحبث في فعل الأخذ لكونه إذلالاً به 
فلايجوز ذلك للغتى من غير حاجة » وللباثمي ازيادة حرمته » والاخذ 
لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه » والفقير 
إذا استغنى وقد بقي في أيديما ما أخذ من الصدقة حيث يطيب لما , 





( ولو عجز قبل الاداء الى المولى ) أى ولو عجز المكاتب عن الكتابة قبل أداء ما 
أخذه من الزكاة الى امولى (فكذ لك الجواب ) يمني انه طيب للمولى على الصحيح (وهذا) 
أى كون هذا طيبا قبل الآداء أيضا (عندحمددر ح»ظاهر لأن بالعجز يتبدل الملك عنده ) 
[ بقمد الملك » فان عند المكاتب إذا عجز ملك المولى اكسابه ملكا مبتدأ » وهذا وجب 
نقض الإجارة في لكاتب إذا جر أمته طثرا ثم عبنز ( وكذا عند أبي يوسف رجدلظ) 
أى وكذا نطيب له عند أبي يرسف أيضاً , [ 

(وإن كانبالعحز يتقرر ملك المولى عنده ) فان لمولونرع ملك في اكاب وبالمحز 
يتأكد ذلك الحتى » ويصير المكاتب فيا مضى كالعيد المأذون » ولهذا إذا أجر المكاتب 
| أمته ظثئرا ثم عجز لا يرجب فسخ الإجارة ( لأنه لاخبث في نفس الصدقة ) وإلالما 
فارقها أصلا ( وإننا الخبث في فعل الاخذ لكونه إذلالاً به ) أى بالاخذ ( فلا يجوز ذلك) 
أى الإذلال واهوان ( للغني من غير حاجة ‏ وللهاشمي ازيادة حرمته والاخذ م يوجد من 
المولى قصار كاين السبيل اذا وصل الى وطنه “والفقير اذا استغنى وقد بقي) أى والحمال 
أنه فد بقي ( في أيديها ما أخذا من الصدقة حبث يطيب لا ) أى لابن السميل الواصل 
وطنه > والفقير الذى استغنى . ولهذا لو مات بابب 
ما تركاه من الصدقة . 


6605 


وعلى هذا إذا اق لكاب رامت بيب له ما بقي من 

الصدقة في يده . قال وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعل بالجناية 

ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي لأن هذا وجب جتاية العبد في الأصل 

ولم يكن عالا بالجناية عند الكتابة » حتى يصير عختاراً الفداء , 

إلا أن الكتابة مائعة من الدفع فإذا زال عاد لحر الأصلي , 

وكذلك إذا جئى المكاتب ولم بقض به حتىعجز لم قلنا من زوال 
المانع » وإن قضى به عليه في الككتابة. 





( وى هذا ) أي على ما ذكرة ( إذا أعتق المكاتب واستغنى يطبب له ما بقي من 
الصدقة في يده ) لآن الحبث لبس في نفس الصدقة وقد قال بعض المشايخ على قول أبي 
يو سف لا يطيب » لآن المكاتب عنده لا يملك إ كسابه ملكا مرئدأ وبالمحز يتأكد ذلك» 
والصحبح ما ذكره المصنف على الإطلاق , فلذلك بينها عليه بالصحيح . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ول يعم بالجناية ثم 
عسجز فإنه ) أي فإن المكاتب الذي عجز ( يدفع ) على صيغة المجبول » أي يدفع إلى ولي 
الجناية ( أو يفدى ) على صغة المجبول أيضا » أراد أن المولى لا يكون تار ( لأن هذا 
موحسب حناية العسد في أصل المسألة ) أي لأن هذا الحم يعني أحد الأمربن هو مقتضى 
جناية العبد في أصل المسألة كا علم في بإبه ( ولم يكن ) أي المولى ( عالما بالجناية عند 
الكتابة » حتى يصير مختارا للفداء » إلا أن الكتابة مائعة من الدفع ) لتعذره( فإذ! زال) 
المانم ( عاد الحم الأصلي ) وهو الدقع والقداء . 
[ ( وكذلك ) أي كا مر من عود الحم الأصلى ( إذا < جنى المكاتب ول يقض به ) أي 
بموجب الجناية عليه ( حتى عجن ) عن الكتابة » يمني يدفع أو يفدى ( لا بمنا 2١١‏ من 
ظ زوال المانع ) من الدفع ( وإن قضى به عليه في كتابته ) أي وإن قضى بموحب الّناية 


)ل قلنا - هامش 4 


ثم عجز فهو دين يباع فبه لانتقال الحق من قبة إلى قسنت 

بالقضاء » وهذا قول يمايا رجع أبو 

يوسفه رح » إليه » وكان يقول أولاً يباع فيه وإن عجز قبل القضاء ؛ 

وهو قول « زفر » ء لان المانع من الدفع وهو الكتابة قائم 

وقت الجناية » فككما وقعت انعقدت موجبة للقيمة» 5 في جناية 
المدبر وأم الولد . ولنا أن المانع قابل للزوال 


على المحكاتب ( ثم عجز فهو دين ) أي ١١‏ قضى به من موجب الجناية دين في ذمته ( يباع 
فبه ) وعند الثلاثة بالعجز يرد إلى الرق يحبر سبده » وعند زفر « رح » وهو قول أي 
يوسف «رح» أولاً يباع في قيمته في الفصلين © إلا أن يقضي المولى عنه على 
مايأق الآن ( لانتقال الحق من الرقبة إلى قممته بالقضاء ) أراد انتقال الحق 


-بالقضاء من الموجب الأصلي وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال الماع » فاذا زال 


م يعد الحم الأصليٍ صيانة القضاء ( وهذا قول ايحننة وعد وقد رجم أبو يوسف 
إلمه) أي إلى قولما . 

( وكان يقول أولاً يباع فيه ) أى في موجب الجناية ( وإن عجز قبل القضاء وهو 
قول زفر » لان المانع من الدقع ) إلى ولي الجناية ( وهو الكتابة قائم وقت الجناية» فكيا 
وقعت )الجناية( انعقدت موجبة للقبمة كيا في جناية المدبر وأم الولد) فان جنايتها موجبة 
للقممة بنفس الوقوع » إلا أن حم جناية المدير وجوب القيمة على المولى » لان كسبه له» 
وحتك جناية المكاتب لان كسبه ملكه . وقوله انعقدت موجبة يشير إلى أن الواجب هو 
القسمة لا الاقل منها ومن ار شاللناية » وهو مخالف لما ذ كر من رواية اكرخي والممسوط 
أن الواجب هو الاول من القممة ومن إرش الجناية » وعلى هذا يكون تأوبل كلامه إذا 
كانت القممة أقل من إرش الجناية . 


( ولنا أن المانع ) من الحكم الاصلي ( قابل لازوال ) بقول الكتابة الفسخ والزوال 


6> 


التردد ولم بشت الانتقال في الحال فيتوقف عل القضاأءو 
الرضاء » وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القيض يتوقف الفسخ 
على القضاء لتردده واحتّال عوده » كذا هذا يخلاف التدبير 
والاستيلاد » لانهما لا يقبلان الزوال بحال . قال وإذا مات 
مولى المكائب لم تنفسخ الكتابة كيلا يؤدي إلى إبطال حق 
المكاتب إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المرء حقه » وقيل له 
أدي المال إلى ورثة المولى على نجومه ء لانه استحق الحرية على 





( القردد ) أى لتردد المكاتب بين أن يؤدي فيعتق وبين أن يمجز فيرد إلى الرق ( وم 
يشت الانتقال في الحال ) أى الانتقال عن الموجب الاصلي . 

فان قبل قوله ول يثبت الانتقال عن الحال متنازع فمه » لان مذهب زفر « رح » أن 
حناية المكاتب تصير مالاً في الحال من غير توقف على الرضاء والقضاء » فنا وحب أخذه 
في الدليل ٠‏ قلنا ظبوره فان التردد في زوال الانع ينع العال ” لامكان عود 
الموجب الاصلى . 

( فمتوقف على القضاء والرضاء * وصار كالعبد المببع [ إذا أمتى قبل القيض يتوقف 
الفسخ على القضاء لتردده واحتال عوده » كذا هذا) أي لحم العيبد المبيع 
الآبق قبل القبض مك المكاتب المذكور ( بخلاف التدبير والاستيلاد » لأنهما لا يقبلارت 
الزوال حال ) فكان الموجب في الابتداء هو القممة . ظ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا يؤدي إلى 
إيطال حق المكاتب ) أي العبد المكاتب (إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المرء 
حقه ) لافضائه إلى وصوله . الحاصل أن الحرية حتى العبد » والكتابة سببها » فتكون 
الكتابة حقه » والحق لا يبطل بالموت كما لو كان على آخر دين ومات الآخر ( وقيل له ) 
أي للمكاتب ( أد المال إلى ورثة المولى على نجومه ) أي مؤجلا ( لآنه استحق الحرية على 


/اهه 


هذا الوجه ؛ والسبب انعقد كذلك ٠‏ فيبقى ببذه الصفة ولا يتغير 
إلا أن الورثة يخلفونه في الاستيفاء فإن أعتقه أحد الورثة لم 
[ الام ريد 





هذا الوجه » والسبب اتعقد كذذلك فببقى يبذذه الصفة الصفة ولا بتغير ) وهذا لآن المولى لما كان 
صحرحا صنح تصرفه بتأجيل الكل كإسقاطه » يخلاف ما إذا كان مريضاً وكاتب »فإن 
المكاتب يؤدي ثلث القيمة حالاً أو يؤدي رقبقا » لآنه لما كان مريضاً م يصح تصرفه 
بتأجيل غير الثلث كاسقاطه . ظ 

فان قلت أبن عل ها هنا أن المولى كان صحيحا . قلت وضع المسألة ل الاطلاق يدل 
على ذلك » لأن ذلك هو المطلتى من الأحوال . 

(إلا أنالورثة) استثناء من قوله فلا يتغيرقبل» كأنه جواب سما بقال كنف لابتغير سبب 
الحريةوقد كانلهحق استمفاء البدل »فصار للورثة وقد نظير "١‏ فقال إلا ان الورثه (يخلفونه 
في الاستنفاء ) فلا يكون تير في عود الكتابة لانها باقبة » كيا كانت » فكيا أن في سائر 
الديرن يخلفونه فمه ولا يسمى ذلك تغيراً فكذلك دبن الكتابة . وقال الطحاوى في 
مختصره ومن مات وله مكاتب الكتابة كاتب المكاتبة التيعلى المكاتب موروثة من مولاه 
كبا بورث عنه سائر أمواله سواما » وكان للمكاتب إذا أدى ولاه لا لورثته . وقال 
الاسبيجابي في شرحه المكاتب لا يورث وإنيا يورث ما في ذمته من الككتابة » فان أدى 
وعتى يكو الولاء من الميث لا من الورئة ححتى انه يرئسه المذ كور من عصبة البيت 
دون الاناث ٠‏ ْ 

( فان أعتقه أحد الورثة / ينفذ عتتقه لانه م بلكه ) أى لأن الممتق ل يملك المكاتب 
حتى يصح عتقه . وفي شرح الاقطع وقال الشافمي « رح » ينفذ عتقه 4 وهذا الخحلاف 
فرع على أصل وهو أن المكاتب لا يصح بيعه ولا يصح أن يملك . وقال الشافمي في أحد [ 


. هكذا سباق الكلام في الاصل » وربها هو خطأ من الناسخ » اه مصححه‎ )١( 


4م96 


وهذا لان المكاتب لايملك بسائر أسباب الملك فكذا 

سبب الوراثة » فإن أعتقوه جميعاً عتق وسقط عن ه بدل 

الكتابة » لانه يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقبم , وقد 

جرى فيه الإرث ؛ فإذا برىء المكائب عن بدل الكتابة يعتق 

كا إذا أبرأه المولى , إلا 4 ته د لروة لا يعي إرا ع 0 

نصيبه ءلانا نجعله ابراء اقتضاء تصحدحاً لعتقه. والاعتاق لا 
يثبت بأبراء البعض ‏ 





قوليه يجوز ( وهذا ) توضيح ما قبه ( لان المككاتب لا لك بسائر أسباب للك 6 فكذا. 
بسبب الوراثة ) فان ل يملك.م يصح عتقه » لان لا عتق فيا لا يملكه ابن آدم ( فان أعتقوه 
جميما ) أى مجتمعين ( عتى ) استحساناً » والقياس أن لا يعتق هنا أيضاً» لانه أضيف 
مرا ا ااا و 
لانه ) أى لان عتقهم جميعا ( يصير ابراء عن بدل الكتابة ) هذا وجصه الاستحسان 
ظ ( فانه ) أى بدل الككتابة ( حقهم وقد جرى فيه الارث ) أى في بدل الكتابة فلهم أن 
يتر كوا حقهم . [ 

( فاذا بوىء المكاتب عن بدل الكتابة يعئق 211716 
وبعتق » فكذلك ها هنا ( إلا انه إذا أعتقه أحد الورثة ) وهذا جواب عما يقال اجعل 
اعتقاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه فقال ( لا يصير ) أي اعتاق أحد الورثة » وفيبعض 
النسخ لا يككون ( إبراء عن نصببه » لأ نجعله إبراء ) أي لانا نجمل اعتاق الكل ابراء. 
( افتضاء ) أي بطريق الاقتضاء هو جمل غير المنطوق منطوق لتصحيح المنطوق (تصحيحا 
[ ولاو حياس يي لوي ا ا ا ابراء 
ظ للبدل تصحيحا لتصرفهم وصونا لكلامهم عن الالغاء . 

(والاعناق لايئبت بإبراء البعض ) أي الاعناق لا بثبت في اللكاتب ابد اء بعض بدل 


064 


أو أدائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله » ولا وجه إلى ابراه 
الكل لحق بقية الورثة » والله أعلم . 


الكتابة ( أو أدائه ) أي أو أدى بعض البدل وقوله ( في المكاتب ) يرجم إلى الصورتين 
( لا في البعض ) أي لا يثبت في بعض المكاتب ( ولا في كله ) أي في كل المكاتب. وفي 
بعض النسخ لا في بعضه ولا في كله إن اعتقه معلق يسقوط ججمي.ع البدل » فاذا م يكن 
اشنات القتضئ :لا نشت المفتضن.: ظ ظ 

( ولا وجه إلى إبراء الكل ) دعني في صورة إبراء المعض » لان الكل حى الكل وهو 
مضي قوله ( لحق بقمة الورثة والله أعل ) لان الكل مشتركون فيه . 

فائدة : شرط الخمار جائز فى عقد الكتابة عندنا خلافاً للثلائة . 


تم” الجزء التاسم من البناية في شرح الحداية 
ويلمه الجزء العاشر ميتدثئاً يكتاب الولاء 


جد جد د 


4ه 





صفمة | 
١#‏ 9« كتاب الصلح »# ظ 
ب أشرفب الصلح 1 
> الصلح عن إقرار وعن مأل . 
ام الصاح عن دار . 
١‏ فصل فى بان ما نحوز ومالا 
جور . [ 
5 ( ياب التبرع بالصلح والتو كيل 
0 5-9 
وم ولوقال صالحتك على ألف | 
فالعقد موقفوف . ٠‏ 
١‏ (ياب الصلح في الدين ) 
سوم مسأل لو كانت له ألف موحلة 
فصاللحه على خحسمائة حالة . 
بم وجوه مسألة. من له على آخر 
درهم . 
وم 3 الدين اللشترك . 
[ اه تعريف المضارية . ظ 
6 فى مجاوزة القدر المشروط 
بالأاحر : 





2-7 
53 


شروط المضاربة . 
في ##ضيص رب المال لامضارب 
بلدا بعينه أو سلعة يعينها . 


( ياب المضارب يضارب  )‏ 


اه 
4 فصل 
«و فصل فى العزل والقسمة . 
4 الحك فيا إذا عزله ووافن. الال 
درام أو دنانير قد نضت . 
4 في التو كيل والإحالة . 
ونوا الحكم في إذا هلك شيء من 
ظ مال المضارية . 
٠١‏ فصل فما يفعله المضارب . 
ع ٠.‏ أنواع ما يفعله المضارب . 
.و ولو أذن له رب المال بالإستدانة 
صار المشترى يبنجا نصفين ٠‏ 
١‏ فصل آخر . 
ظ 0101 فصل فى الإختلاف . 
و1 « كتاب الوديعة # 
| م١‏ حك الوديعة . 
رسو حفظ الوديعة . 
١5١‏ ذا خلط المودعضنده الوديعةبال 


م10 في تعدي المودع عنده . 


اكه 


صفيدة 
١ 5‏ 
١54‏ 
١5‏ 
3 


١ 
الال‎ 
1غ‎ 


١1و‎ 


١8م1‎ 


ححود الوددعة . 

الخلاف فى السفر باأوديعة . 

فى مودع المودع , 

تفريعات على كتاب الوديعة . 
كتاب العارية 


حك العارية . 


ألفاظ العارية 0 ْ 

والمعير أن 2 فى العارببة 

مق شاء . ظ 

المكم إذا أجر المستعير ما 
ظ لخاد : ظ 

أوجه الإعارة إذا صدرت 

مطلقة . 00 


145 
0 


كا" 


2 


١ 
يفف‎ 


م 


الحلاف في اا نه 
يدون القيض . 00000 
ألفاظ الحبة الى تنعقد با . 


في اللفظ الذي ينصرف إلى 


العاريه دون اشنه . 
في هبة الشاع . 
( باب.ما يصح رجوعه وما 


انمع 
إذا مات أحدالمتعاقد:ن على اشمة . 


صفعحده ش 


ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما. 


,»214 


اه" 
0 
00 
ع 
ا 0 


54١ 


84 


/ا524 


ال 


"4 


م.م 


م04 


01 
ام 


أو يحم الجاع . 
الحم فيا إذا وهب بشرطالعوض 
00 اقصل 0000 
في الصاح عن قصاص  »‏ - 
الكلام على العمرى والرقمى . 
فصل في الصدقة 
٠‏ « كتاب الإجارات 4 

( باب الأجير مق يستحق ) 

المعاني الثلاثة الني يستحتى بها 


الآجر . 


. 6. 
© 


مق دستحق الأجير الآجرة 
فيالسفر. 00 

في استتجار الطباخ . 

فصل في بان عسدم استحقاق 
قام الأجر أو بعضه . 


( باب ما تجوز من الإجارة وما 


يكون خلافا فيها ) 


إذا انقضت مدة إجارة الأرض 


المزروعة.. 


اللركوب واجل . 


في نقض الإجارة عند تام 


المعقود عليه . 


لالع 





صفحة 000 

وسس الخلاف في أجرة الام والحجام. 
مسمس الخلاف في أجرة الإمامة وتعلم 

القرآن والفقه . 

مس ولايحوز الاستشجار على الغناء 

: والنوح . [ 


مم الخلاف في جواز استنجارالظئر. 


0 0 يأب ضان ؛ الأجير ١‏ 


| إذا فرق . ْ 


م" ( باب الإجارةط أحدالشر طين) 1 
١م‏ الختلاف 2 الشرطين قي ليجع 


الواحد . ظ 
[ ) أب إحارة العبد ) 
) باب الإختلاف 0 


6٠ 
10 
) رياب ممع الإجارة‎ ٠ 

الفساضةي + [ ظ 


6 الخلاف في صحة شرط الخيار | 


. في الإحارة‎ ٠ 


( مسائل منثورة ) 
"4 ظكتاب المكاتب » 
لا ولا ه بعتق إلا بأداء 1 البدل 
والحلاف فيه . 
جواز اشتراط المال حالاً ويحوز 


مؤجلاً ومنجما والخلاف فيه 





0 


457 في 


6 روج العبدعنيدالمولىبالكتابة ٠‏ 
الخلاف في العتى على الخر . 
في المكاتة تبة على شيء بعمنه لغيره. 
المكاتئة على حبوارن غير ' 
موصوقة. 000000 ئ 
عيب الجهالة في - 
متى يعتق لكاتب 
ا ( بإب مايجوز لكاتب أديضية) 
الزواج باذ المولى ٠.‏ 
حك الصد المأذون له 1 


444 


1 


الخلاف في دخول ذا الرحم الحرم 
في الكتابة . . [ 

في دخول أم ولده في الكتابة . 
0 الملك بغير إدن المولى . 


هذا الماب . 2 
ش في جواز مكاتمة امول أمولده. : 
الحم ف مكاتمة المديرة 0 
.مو وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق 
باعتاقه ظ 


فصل في بيان مسائل أخرى من ١‏ 


موتهولم مز الورثة . 


( باب من بككاتب عن العبد ) 

0 في الرجوع على العبد إذا أدى 
عنه الحر . ظ 

اه في مكاتبة العسد عن نفسه وعن 
غيره الغائب . ظ 

بره فيا إذا كاتب الآمة عن نفسها 
وعن ابنين لها صغيرين ٠‏ 

4 (باب كتابة العبد المشترك ) 

0 إذا كانت جارية بين رجلين 


كاتماهافوطثها أ حدهمافحاءت بولد 
4 في ضمار._ الواطىء لشريكه 
نصيبه في الجارية . 
.مه قما إذا كاتبها الشريكانثم أعتقها 


أحمدهها وهو موسر . 


بوره 


4ه 


+غ © 


1 


665 


( اب موت المكاتب وعجزه ‏ 
وموت المولى ) ظ 

كيف يكون العجز عن الدقع 

والخلاف قمه . 

وإذا عحز المكاتب عا إلى 

أحكام الرق . 0 

تنفسخ الكتابة . 

إن مات المحكاتب وم ترك وفاء 

وترك ولدآ ٠‏ 

فيا إذا جنى العبد فكاتبه مولاء 

وإذامات مولى المكاتب م